﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.450
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله الدش الثامن والخمسون

2
00:00:18.850 --> 00:00:41.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يلزم الرهن الا بالقبض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:41.550 --> 00:01:07.550
قال رحمه الله ولا يلزم الرهن الا بالقول اي لا يلزم الرهن في حق الظاهر الا بان يقبضه للمتهم سبق لنا ان الرهن لازم من قبل الراهن وجائز من قبل المبتهل

4
00:01:08.450 --> 00:01:44.700
ولكن لا يلزم من قبل الراهن الا اذا سلمه للمبتهل لانه وثيقة في حقه فلابد ان يكون بيده  ليطمئن عليه ولقوله تعالى ارهان مقبوضة رهان مقبوضة  وصفها بانها تكون مقبوضة

5
00:01:45.300 --> 00:02:20.150
مقبولة عند المرتهن الذي هو صاحب الدين او الدايم  او تكون رهان عند واسطة مأمونة تودع عندها واسطة بين الراهن والمرتهن. اذا قال الراهن انا لا امنك على مالي فان الرهن يكون

6
00:02:20.250 --> 00:02:41.650
عند طرف ثالث يكون عند امين يحفظه لهما هذا هو الاصل وهو الذي عليه اكثر اهل العلم ان الرهن لابد ان يكون مقبولا عند المرتهن صاحب الحق لاجل الاطمئنان عليه

7
00:02:42.200 --> 00:03:07.850
لئلا يتلاعب به الراهب او يبيعه او يحتال على  يحتال على فك يد المرتهن عنه هذا عليه اكثر اهل العلم ولكن هناك قضايا يصعب ان يؤخذ الرهن ويجعل اليد المرتدة

8
00:03:08.950 --> 00:03:33.150
مثلا اذا كان الرهن سيارة والراهن يشتغل عليها ويتعيش عليها الراهن ما معه غير هالسيارة يتعيش عليها ولو اخذت منه لتعطل وبراهنها عند عند من باعها عليه وراهنها بثمنها. اشتراها

9
00:03:33.250 --> 00:04:03.600
بدين استدانها ورهنه اياها فلو اخذناها ما استفادنا الراهن شيئا تعطل  ما الحل؟ وكذلك لو كان الرهن مزرعة او نخل او شجر والفلاح كما هو معروف عند اهل نجد الفلاح يعيش على هذه المزرعة وعلى هذه النخلة

10
00:04:03.650 --> 00:04:30.050
وقد رهنه نقول له اطلع عن مزرعتك وسلمى للمرتهن وهو يتعيش منها ويشتغل فيها كذلك لو كان الرهن بيت الذي عليه الدين له هالبيت يسكن فيه برهنه قهنه بدين عليه يقول له اطلع من بيتك وين يروح

11
00:04:30.500 --> 00:04:53.400
يستأجر هو فقير ما فهذه احوال في الحقيقة يصعب معها تطبيق يصعب معها تطبيق هذا الحكم ولذلك ذهب بعض العلماء خصوصا في القضاة في نجد ذهبوا الى انه ما يلزم ان يكون الرهن بيد المرتهن

12
00:04:53.950 --> 00:05:18.500
ما يلزم هذا نظرا بالضرر اللي يحصل على الراهن. فهو ما يلزم لاجل ازالة الظرر عن الراهن نعم. اما اذا كان الراهن ما عليه مضرة في جعل الرهن عند المرتهن ما عليه مضرة هذا هو الاصل

13
00:05:19.400 --> 00:05:43.350
هذا هو الاصل وهو الاضباط لا شك لكن اذا صار عليه ظرر فيقولون ما يلزم في هذه الحالة انه يؤخذ منه ويعطى بحق عند المرتهن لانه تتعطل مصلحته ومعاشه الذي يكتسب

14
00:05:44.150 --> 00:06:05.850
فيكفي انه يرهنه ويمنع من بيعه ومن نقل الملك فيه ويمنع من هيبته يمنع من نقل الملك فيه الى ان يسدد الدين يكفي انه يمنع من نقل الملك ببيع او هبة

15
00:06:06.250 --> 00:06:28.600
او صداق او نحو ذلك  ولا يلزم الرهن الا بالقبر. نعم. واستدامته شرط واستدامة القبر شرط يعني اذا قبضه المرتهن فلا بد ان يستديمه الى ان يسدد الدين. يحبس عنده

16
00:06:28.650 --> 00:06:49.050
الى ان يحل الاجل ويسدد الدين ثم يفك الرهن ويسلم الى صاحبه. اما لو استلمه في الاول وقبظه في الاول ثم اخرجه من يده يسلمه للراهن بطل الرهن اختلال الشرط لان من شروط الرهن

17
00:06:49.700 --> 00:07:11.700
القابض وقد اخرجه من يده يسلمه للراهن اذا يبطل الشرط ويصير الدين ما فيه رهن نعم واستدامته شرط فان اخرجه الى الراهن باختياره زال لزومه اي نعم زال لزوم الراء صار الدين ما فيه راية

18
00:07:12.000 --> 00:07:32.450
جن بلا رهن نعم فان رده اليه عاد لزومه اليه فان رده الراهن الى المرتهن عاد لزوم الرهن اليه لان الشرط وجد وهو القبر نعم ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه

19
00:07:32.500 --> 00:07:59.150
بغير اذن الاخر. نعم هذا صحيح الرهن ما يجوز للراهن ولا للمرتهن ان يتصرف فيه. مدة مدة ما هو رهن فيرفع تصرف كل منهما فيه لانه وثيقة فلو سلط احدهما عليه بالتصرف لزالت

20
00:07:59.450 --> 00:08:24.900
هذه الوثيقة او نقصت نعم والمراد التصرف الذي يزيل الملك تصرف الذي يزيل الملك كالبيع والهبة غير ذلك مما يزيل الملك نعم اما التصرف الذي لا يزيل الملك فهذا يأتي. نعم. ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه. بغير اذن الاخر. ايه

21
00:08:24.900 --> 00:08:48.950
واما اذا اذن الاخر اذا تصرف الراهن باذن المرتب او تصرف المرتهن باذن الراهن صح ذلك لان الحق لهما. فاذا سمحا احدهما للاخر فانه اسقط حقه. نعم. الا عتق الراهن فانه يصح مع الاثم

22
00:08:49.050 --> 00:09:19.800
الا عتق الراهن انت راهنت عبد عند شخص ميدينا بدينا عليك له ثم اعتقت العبد هذا تصرف هذا تصرف واخرج الرهن من من الملكية وهو العتق قالوا يصح العتق يصح العتق لان الشرع

23
00:09:21.050 --> 00:09:46.250
لان الشرع يحث على عتق الرقاب فينفذ العتق لكن تؤخذ قيمة العبد تؤخذ قيمة العبد من المعتق وتجعل رهنا مكانه تجعل رهنا مكانه نعم الا عتق الراهن فانه يصح مع الاثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانه

24
00:09:46.450 --> 00:10:11.400
يصح العتق مع الاثم لانه تصرف فيما يظر الاخر لكن نظرا لان الشرع يحث على العتق انه ينفذ مع الاثم ولابد ان تؤخذ قيمة العبد رهن مكانه لئلا يضيع حق المرتهن. نعم

25
00:10:11.800 --> 00:10:41.750
ونماء الرهن وكسبه وعرش الجناية عليه ملحق به. حصل اذا حصل في الرهن زيادة الرهن زاد لان سمن سمنت الدابة او العبد المرهون تعلم صار قيمته اكثر او او الشجر المرهون اثمر

26
00:10:42.600 --> 00:11:06.600
او الدار المرهونة اجرت وحصل لها فيها اجرة هذا نمى نماء متصل كالسمن والتعلم او نماء منفصل كالثمرة والكسب هذا يتبع الرهن يتبع الرهن لانه نماؤه ونماؤه تابع له فيكون رهنا مع الاصل

27
00:11:07.400 --> 00:11:31.600
يكون رهنا مع الاصل نعم ونماء الرهن وكسبه وعرش الجناية عليه وعرش الجناية عليه اذا اعتدي عليه بجناية واخذ ديرتها مثلا حصل عليه شجة واخذت ديتها او قطع طرف منه واخذت ديته

28
00:11:31.850 --> 00:11:52.100
تجعل ايضا رهنا معها تجعل رهنا معه لانه تابع له ولانه في مقابل جزء منه. نعم. وارسو الجناية عليه ملحق به. ملحق بالراهن يكون رهنا معهم. نعم. ومؤنته على الراهن

29
00:11:52.300 --> 00:12:14.900
اما نفقته دواب المرهونة تحتاج علف تحتاج سقي هذا يكون على الراهن على المالك يكون على المالك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له ظلمه وعليه غرمه

30
00:12:15.350 --> 00:12:45.400
ظلم نفقته ايحتاج الى نفقة فان نفقته تكون على صاحبه الذي رهن على الراهن لانه ملكه لا على المرتهن نعم. ومؤنته على الراهن وكفنه واجرة مخزنه واجرة مخزنه اذا احتاج الرهن الى تخزين تجرهن الى تخزين

31
00:12:45.850 --> 00:13:10.550
والمخزن ما يحصل الا باجرة تكون الاجرة على الراهن ايضا نعم وكفنه اذا مات اذا رهن عبدا اذا رهن عبدا ومات يكون كفنه على الراهن لانه ملكه نعم وهو امانة في يد المرتهن

32
00:13:11.250 --> 00:13:35.700
الرهن قلنا يشترط فيه القبر ان يكون مقبوضا عند المرتهن يكون امانة عنده كونوا امانة عنده يجب عليه حفظه وصيانته وعدم التفريط فيه ولو تلف من غير تعدي على ظمان عليه لانه امين

33
00:13:36.500 --> 00:13:58.300
لو سلف الرهن في قبضة المرتهن من غير تفريط منه فانه لا شيء عليه انه امين. نعم قوامات في يد المرتحل وان تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه. اي نعم اذا كذب من غير تعد يعني التلف ما هو بسبب

34
00:13:58.300 --> 00:14:21.350
المرتهل ولا تفريط ما ضيعوك الله عرظة للتلف فليس عليه شيء لانه امين اما ان كان تلف بتعد من المرتهن او تفريط منه فانه يضمنه. نعم ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه

35
00:14:21.900 --> 00:14:45.050
اذا تلف الرهن اذا اتى به الرهن الدين بحاله لا يسقط منه شيء. لان الدين بذمة المرتهن ما هو بذمة الراهن. ما هو متعلق بالرهن متعلق بذمة راهن فاذا تلف الرهن فالدين باقي في ذمة الراهن

36
00:14:45.350 --> 00:15:06.600
نعم ان من رهن وثيقة فقط والا كان في ذمة الراهن نعم. وان تلف بعظه فباقيه رهن بجميع الدين وان تلف بعضه فالباقي الذي لم يتلف يكون يستمر رهنا يستمر رهنا بجميع الدين. نعم

37
00:15:06.700 --> 00:15:28.900
ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين نعم ولا ينفك بعظ الرهن مع بقاء بعظ الدين لو فرضنا ان الدين مئتا ريال مئتا ريال سدد منها مئة وبقي مئة. يقول اعطوه نصف الرهن

38
00:15:29.050 --> 00:15:54.100
انا سددت مئة اعطوني نصفه نقول لا ما تعطى نصفه بل الرهن برهن بالباقي ايضا لان الرهن بجميع الدين ما هو ببعضه لو سددت بعظه لا ينفك شيء من الرهن بل يكون رهنا كله بالبقية. ببقية الدين نعم

39
00:15:54.650 --> 00:16:18.350
وتجوز الزيادة فيه دون دينه. تجوز الزيادة في الرهن فلو رهن عنده مثلا لو رهن عنده بيتا ثم زاد بيتا اخر واخر فلا مانع هذي زيادة توثيق يجوز الرهن يجوز الزيادة بالرهن. لانه زيادة توثيق

40
00:16:18.800 --> 00:16:45.450
آآ اما الزيادة في الدين فلا اذا رأنته بمئة ثم استدنت مئة ثانية فانها لا تلحق بالرهن. الرهن صار رهنا بالمئة الاولى. فلا تدخل عليها المئة الثانية مثلا نعم وان رهن عند اثنين شيئا فوفى احدهما حدى

41
00:16:45.750 --> 00:17:09.550
توفى احدهما او رهناه شيئا فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه لو رهن دار عند اثنين لو رهن دار عند اثنين ثم سدد لاحدهما انفك الرهن في نصيب الذي سدد له

42
00:17:09.850 --> 00:17:35.750
انفك الرهن في نصيب الذي سجد دينه. وبقي نصيب الذي لم يسدد فلو رهن دارا عند اثنين ثم سدد لاحدهما انفك نصف الدار بمقدار الدين الذي سدد لاحد الدائنين وبقي نصفها رهنا للذي لم يسدد دينه

43
00:17:36.850 --> 00:18:01.900
لان الرهن عند اثنين بمثابة رهنين بمثابة رهنين. نعم وان راهن عند اثنين شيئا فوفى احدهما اورثه انفك من نصيبه من صورتين اذا رهن عند اثنين شيئا فسدد لاحدهما انفك الرهن في نصيبه وبقي نصيب الاخر

44
00:18:02.150 --> 00:18:24.450
نعم او رهناه شيئا فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه. او رهناه شيئا رهناه مدينان رهنا عند دائن واحد شيئا احد احد المدينة ان سدد ينفك في نصيبهم لو ما اقترضنا

45
00:18:24.550 --> 00:18:50.400
ان اثنين عليهما دين لفلان وراهناه دارا مشتركة بينهما رهناه دارا مشتركة بينهما فسدد احدهما ما عليه ينفك الرهن في نصيبه ويبقى نصيب الاخر رهنا حتى يسدد ما عليه نعم

46
00:18:50.850 --> 00:19:13.000
لان الرهن من اثنين الرهن من اثنين بمثابة رهنين. مستقلين نعم ومتى حل الدين وامتنع من وفائه. هذه فائدة الرحم. فائدة الرهن انه اذا حل الدين الذي به الرهن فانه يقال للراهن سدد

47
00:19:13.300 --> 00:19:41.400
سدد ما عليك فان سدد انفك الرهن ورجع اليه لانه حصل المقصود وان ابى ان يسدد او اعسر ما استطاع يسدد فانه يباع الرهن يباع الرهن ويسدد منه الدين وان بقي شيء من قيمته فهي للمرتهن فهي للراهن

48
00:19:41.550 --> 00:20:00.200
بقي شيء من قيمته فهي للراهن صاحبه الذي رهنه لانه ملكه هذا ثمن ملكه وان كان ثمن الرهن اقل من الدين فانه يسدد منه بقدره وتبقى البقية في ذمته. نعم

49
00:20:00.400 --> 00:20:26.650
ومتى حل الدين وامتنع من وفائه فان كان الراهن اذن للمرتهن او العدل في بيعه باعه ووفى الدين نعم والا اجبره الحاكم على وفائه او بيع الرهن فان لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. المهم انه اذا حل الدين فانه يباع له

50
00:20:26.800 --> 00:20:42.950
اه اذا حل الدين يقال له سدد ان سدد من عنده الحمد لله وان ابى ان يسدد او كان معسرا ما عنده شي يسدد فانه يباع الرهن اما ان يبيعه هو

51
00:20:43.650 --> 00:21:09.700
او يبيعه الامين الذي جعله عنده او يبيعه المرتهن فان تعذر فالحاكم يتدخل ويبيع الرهن ويسدد الدين لصاحبه. لان الحاكم يتدخل عندما يمتنع من عليه الحق من ادائه نعم اصل

52
00:21:09.800 --> 00:21:35.600
ويكون عند من اتفقا عليه اذا سبق ان انه يشترط لصحة الرهن القبر ان يكون عند المرتهل صاحب الدين فان قال الراهن انا ما اعتق احط حلالي عنده. ما فان فانهما يتفقان على طرف ثالث

53
00:21:35.900 --> 00:22:00.250
على طرف ثالث يكون الرهن عنده هذا يسمى العدل ويسمى الامين. فيجعل عند طرف ثالث قبره يقوم مقام قبض المرتهن. نعم ويكون عندما اتفقا عليه وان اذن له في البيع لم يبع الا بنقد البلد. فاذا حل الدين والرهن عند

54
00:22:00.250 --> 00:22:21.550
اه امين عند طرف ثالث رضي به فالامين لا يبيع ولا يتصرف الا باذنهما. فاذا اذنا له في بيعه باعه لاجل تسديد الدين. ولا يبيع الا بنقد البلد. يبيع مثلا بالرياض دراهم سعودية ما يبيعه بدولارات

55
00:22:21.550 --> 00:22:47.100
يبيعوه دنانير في نقد بلد اخر يبيعه بنقد البلد الذي فيه الرهن نعم وان قبض الثمن فتلف في يده فمن ظمان الراهن اذا باع العدل وهو الواسطة بينهما باع الرهن وتلف الثمن في يده

56
00:22:47.550 --> 00:23:10.700
فهو من ظمان الراهن ولا شيء على الواسطة لانه امين والامين لا يضمن تكون من ظمان الراهن ويبقى الدين في ذمة الراهن. نعم وان ادعى دفع الثمن الى المرتهن. وان ادعى الواثق او الامين انه سلم الثمن

57
00:23:10.800 --> 00:23:28.950
الى المرتهن المرتهن جحد قال ما اعطاني شيء فلابد ان يقيم بينة لابد من احد امرين اما ان يقيم بينة على انه سلم لان المرتهل لم يأت منه حتى يقال هو امين. المرتهل لم يأت منه

58
00:23:29.100 --> 00:23:50.600
فلا بد انه يقيم بينة على المسدد او يكون التسليم بحضرة الراهن هنا التسليم بحضرة الراهن فانه اذا كان بحضرة الراهن يكون المفرط هو الراهن. لماذا لم يشرك لماذا لم يشهد على التسليم

59
00:23:50.950 --> 00:24:11.750
فاذا ادعى التسليم ولم يكن بحضرة راهن فلابد ان يقيم البينة. على انه سلم. فان لم يقمها فانه يغر  لانه مفرط اما اذا كان التسليم بحضرة راهن فان المفرط يكون هو الراهن

60
00:24:11.900 --> 00:24:32.100
ولا شيء على الواسطة. نعم وان ادعى دفع الثمن الى المرتحل فانكره ولا بينة ولم يكن بحضور راهن ضمنك ضمن كوكيل ضمنك وكيل مثل الوكيل اذا وكل في بيع شيء

61
00:24:32.500 --> 00:24:49.300
ود ان نسلم الثمن للموكل ادعى انه سلم الثمن للموكل وانكر الموكل لابد من بينة لا بد من بينة والا فانه يضمن. نعم. وان شرط ان لا يبيعه اذا حل الدين

62
00:24:50.100 --> 00:25:07.000
انه شرط شرطا يخالف مقتضى الرهن فالشرط غير صحيح فاذا سرق الراهن الا يباع الرهن عند حلول الدين قال ما عندي مانع انا برهن هذا الشيء لكن شرط انه ما يباع

63
00:25:07.350 --> 00:25:23.000
يقول هذا الشرط باطل لانه يخالف مقتضى الرهن هذا الرهن انه يباع. ولا وش هو الفايدة؟ نعم. وان شرط الا يبيعه اذا حل الدين نعم او ان جاءه بحقه في وقت كذا او

64
00:25:23.200 --> 00:25:47.050
او انشرط المرتهن المسألة الاولى شرط الراهن ان الرهن ما يباع عند حلول الدين نقول هذا شرط فاسد لانه هنا في المقصود من الرهن المسألة الثانية المرتهن المرتهن شرط انه اذا حل الدين ولم تسدد لي فالرهن لي

65
00:25:47.350 --> 00:26:09.700
نقول لا هذا شرط باطل هذا شرط باطل ما ما ينتقل الرهن ملكا للمرتهن بل يباع يباع ويسدد من ثمنه. وان بقي شيء من ثمنه فهو للراحة قوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن

66
00:26:10.400 --> 00:26:35.500
من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه الرهن لا يصادر مثل ما يقولون العبارة العبارة المشتهرة يقولون انقطع براهم هذا ما هو بصحيح ما ينقطع شي انقطاع من رهن هذا ما هو صحيح

67
00:26:35.850 --> 00:26:56.800
الرهن ما هو ينقطع يباع ويسدد من ثمنه وان بقي شيء فهو للراهن وان بقي دين فهو يبقى في ذمة الراهب اما انه ينقطع بالرحم ما هو بصحيح له. هذا خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن. هذا غلط. مصادرة

68
00:26:57.100 --> 00:27:14.050
لاموال الناس نعم وانشرط الا يبيعه اذا حل الدين او ان جاءه بحقه في وقت كذا والا فالرهن له لم يصح الشرع لانه يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه

69
00:27:14.100 --> 00:27:40.500
يعني لا يصادر بل يباع ويسدد الرهن اي سدد الدين وان بقي شيء فهو للراحة كيف ياخذه كله؟ قد يكون اكثر من من الدين نعم لم يصح الشرط وحده لم يصح الشرط وحده اما الرهن فهو صحيح. نعم يبطل الشرط والرهن صحيح. نعم. ويقبل

70
00:27:40.500 --> 00:28:03.150
قول الراهن في قبر الدين يقبل قول الراهن اللي هو المدين في قدر الدين مثلا اختلف قال المرتهن قال المرتهن انت رهنت عندي هذا الرهن بمئتين وقال الراهن لا انا ما رهنتك اياه الا مئة

71
00:28:03.850 --> 00:28:23.900
فيقبل قول الراهب انه بمئة ولا يقبل قول المرتهن انه مئتين مثلا هذا قدر الدين. نعم ويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن بقدر الدين المرهون به. نعم. والرهن. والرهن قال المرتهن انت رهنت عندي

72
00:28:23.900 --> 00:28:46.600
انت رهنت عندي بعيرين قال الراهن لا انا ما راهنت عندك الا بعير واحد فيقبل قول الراهب يقبل قول الراهن لان الاصل عدم الزيادة. نعم. ورده ورده يقبل قول الراهن قال المرتهن انا رددت عليك الرهن

73
00:28:47.000 --> 00:29:10.350
قال الراهن لا ما اعطيتني اياه يقبل قول الراهن انه ما ردوه عليه لان الاصل عدم الرد الا اذا اقام المرتهن بينة انه رده على الراهن نعم وكونه عصيرا لا خمرا. ويقبل قول الراهن في كون الرهن مما يصح بيعه

74
00:29:10.600 --> 00:29:24.950
انا قال عصير الراهن يقول عصير يصح بيعه؟ المرتهن يقول لا ما يصح الظاهر ما هو بصحيح اصلا لانه خمر انت رح انت عندي خمر نقول له كذاب ما المسلم ما يرهم خمر

75
00:29:25.300 --> 00:29:44.400
ما يرهن شيء لا يصح بيعه فيقبل قول الراهن في ان الرهن مما يصح بيعه كالعصير ولا يقبل قول الراء المرتهن انه مما لا يصح بيعه كالخمر او الات اللهو او المزامير او غير ذلك. نعم

76
00:29:44.400 --> 00:30:00.700
لان المسلم لا يرهن الا شيئا يصح بيعه هذا هو الاصل. نعم وان اقر انه ملك غيره او انه جنى اذا اقر الراهن ان هذا الراهن ما هو بله انه ملك قال انا رهنت عندك شيء ما هو بلي

77
00:30:01.400 --> 00:30:21.200
رهنت عندك شيء ما هو بلي راهنت عندك سيارة وهي ما هي بلي لفلان نقول هذا ما يسقط حق المتهم  ما يسقط حق المرتهن اتباع السيارة ويسدد المرتهن والذي اعترفت له بالسيارة يطالبك

78
00:30:21.400 --> 00:30:41.400
اللي اعترفت له بالسيارة يطالبك بها او بثمنها. اما حق المرتهن فلا يسقط. تباع السيارة. ولو قال انها ما هي بلي ما يصدق ينوي قد يكون كذاب او محتال يبي يضيع الرهن على صاحب الدين. فالرهن يبقى على حاله وينفذ فيه

79
00:30:41.400 --> 00:30:59.700
الرهن ثم المقر له في طالب المقر. لما اقر له به بعد فك الدين. نعم. وان اقروا المسألة نعم. وان اقر انه ملك غيره. او انه جنى. او انه جنى

80
00:30:59.800 --> 00:31:19.000
او ان الرهن جنى على غيره ويبي يصير عليه قصاص يبي يخلصه من المرتهن يقول لا الرهن نفل فيه اذا كان عبدا اذا كان عبدا ولو قلت انه عليه قصاص ما نطيعك يباع الرهن ويسدد

81
00:31:19.000 --> 00:31:45.950
او تدفع قيمته انت تدفع قيمته وتصير رهن في مكانه وينفذ القصاص. اذا ثبت عليه القصاص. نعم. او انه جنى قبل على نفسه وحكم قبل الاقرار على نفس المقر قبل الاقرار على نفس المقر لانه لا عذر لمن اقر. نعم. وحكم باقراره بعد فكه. حكم عليه باقراره بعد

82
00:31:45.950 --> 00:32:07.750
تفك الرهن اما ما دام الرهن لم يفك فانه لا يلتفت الى اقراره لانه يمكن يتحيل ويريد يريد يخلص الرهن من يد المرتهن يذهب حقه عليه. فلا يطاع في هذا. نعم. قبل على نفسه وحكم باقراره بعد

83
00:32:07.750 --> 00:32:33.400
افكر الا ان يصدقه المرتهن الا اذا صدقه المرتهن في هذه الصور قالوا انه صحيح انه ما هو ملكه اذا صدقه انه ما هو بملكه فيبطل الرهن او صدقه بانه عليه جناية. قال صحيح عليه جناية فانه يقبل قوله

84
00:32:33.400 --> 00:32:58.500
آآ اقرار يقبل قول المرتهل لان الله صدقه يقبل قول الراهن لان المرتهن صدقه. نعم وللمرتهن ان يركب ما يركب. هذه مسألة جديدة وهي اذا كان اذا كان الرهن مما يركب

85
00:32:59.000 --> 00:33:31.600
دابة اتركها او كان مما يحلب كالبقرة والشاة والبعير فان للمرتهن ان يركب الرهن وان يحلب الدابة ولكن يكون عليه مؤونة الرحم كن عليه مؤنة الرهن قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا

86
00:33:31.650 --> 00:33:59.000
ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويحلب النفقة فنقول نقول للمرتهن ما يخالف احلف احلب الشاة والبقرة والبعير اللي عندك لكن بشرط انك تنفق عليه او اركب الدابة اللي عندك لكن شرط انك تنفق عليها هذا في مقابل هذا

87
00:33:59.050 --> 00:34:18.000
هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم وللمرتهن ان يركب ما يركب. نعم. ويحلب ما يحلب. نعم. بقدر نفقته. بقدر نفقته ولا يزيد ما يركب الا بقدر النفقة ولا يحلب الا بقدر النفقة

88
00:34:18.600 --> 00:34:36.100
لان هذه معارضة نعم بقدر نفقته بلا اذن. بلا اذن صاحب صاحبه وهو الراهن لاذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولان مصلحة الرهن تحصل بذلك لانه لو لم ينفق عليه مات

89
00:34:36.150 --> 00:35:02.150
لولا ينفق على الدابة ماتت لو لم تحلب فتضرر او يبيع اللبن فلاجل ذلك اذن الشارع للمرتهن ان يحلب ويركب وينفق بقدر نعم وان انفق على الرهن بغير اذن راهن مع امكانه لم يرجع

90
00:35:03.050 --> 00:35:29.300
لا اذا كان المرهون دارا مثلا المرهون دار المرتهن بيوم وشغل بالدار اشتغل فيها ان كان هذا باذن الراهن فله ان يرجع عليه بما انفق. وان كان بغير اذن راهن فان شغله يصير مجاني. لانه متبرع

91
00:35:29.300 --> 00:35:46.350
نعم وان انفق على الرهن بغير اذن الراهن مع امكانه لم يرجع. نعم. وان تعذر رجع. ولو لم يستأذن الحاكم. هذا في الدابة اذا الدابة ما فيها لبن ولا تركب

92
00:35:46.450 --> 00:36:14.100
ما فيها لبن ولا تركب لكنها تحتاج الى نفقة. تحتاج الى نفقة نفقتها على الظاهر نفقته على الراهن لكن الراهن ما انفق عليها فالممتهن يستأذن بالانفاق عليها ويرد عليه يرد يرد عليه صاحبها ما انفق

93
00:36:14.750 --> 00:36:38.900
اذا اذن له اذا تعذر الاذن والدابة تموت لو ما ينفق عليها فبهذه الحالة ينفق عليها المرتهن ويرجع بما انفق على الراهن لانها تتضرر نعم ولان ولان في هذا مصلحة للمرتهن في بقاء الرهن

94
00:36:38.950 --> 00:37:03.000
والوثيقة نعم وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها ومثل الرهن اذا كان عند شخص اذا كان عند شخص دواب استأجرها او دواب مودعة عنده وهرب ربها ما يدرى وينه والدواب

95
00:37:03.000 --> 00:37:24.150
بنفقة ذوبت بنفقة فمن هي عنده ينفق عليها او يرجع على صاحبها يرجع على صاحبها لانه لو لم ينفق عليها لكذبت ولها حرمة. نعم. ولو خرب الرهن فعمره بلا اذن رجع بالته فقط

96
00:37:24.350 --> 00:37:47.600
اذا كان الرهن دارا. اذا كان الرهن دارا وخربت والمرتهن عمرها ان كان باذن الراهن فانه يرجع بالمؤونة يرجع بالمؤونة التي انفقها على التعمير. اما ان كان هذا بغير اذن

97
00:37:48.100 --> 00:38:12.500
الراهن فلا شيء له لا شيء له في مقابل عمله لانه متبرع لكن يرجع بالالة الالة يعني المواد التي التي لها بقاء مثل البيبان ومثل الاشياء التي يمكن يمكن اخذها والانتفاع بها يرجع بها لانها عين ماله لا يأخذها

98
00:38:13.150 --> 00:38:37.850
يقولها لا البيبان مثلا والخشب الذي وضعه في الدار هذا ينتفع به. ياكله ينقله وياكله هذا والحجر الذي بنى به هذا يأخذه لانه ينتفع به وله مالية اما الاشياء اللي ما لها مالية فانها تتلف عليه. نعم

99
00:38:37.900 --> 00:38:57.450
وكذلك عمل يده اجرة العمال هذي ما يرجع فيها لانه لم يأذن له. نعم باب الضمان هذا الوثيقة الثانية من الوثائق وهي الضمان الظمان تحمل شخص ما وجب على غيره

100
00:38:58.050 --> 00:39:24.350
او ما قد يجب الظمان هو التحمل تحمل شخص ما وجب على غيره او ما قد يجب في المستقبل وهذا جائز للكتاب والسنة والاجماع لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم وانا به زعيم الزعيم هو افضل

101
00:39:24.350 --> 00:39:46.150
فدل على ان الظمان والزعامة جاهزة في القرآن وكذلك بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارم الزعيم يعني الظامن غارم. واجمع المسلمون على مشروعية الظمان لمصالح الناس في هذا

102
00:39:46.250 --> 00:40:07.050
والضمان وثيقة وثيقة من الوثائق طلبوا انسان منك دين قلت والله انا ما اخذ منك واخاف ما لا جبت لازم تجيب لي واحد يضمن عليك انه لو لو تعذر سداد الدين من عندك اخذ منه من الضامن

103
00:40:07.300 --> 00:40:32.100
علشان علشانك اضمن حقي من الضياع. هذا جائز لمصالح المسلمين ولكن الظامن ما يأخذ على على الظمان شيء لانه عقد ارفاق واحسان فلا يجوز للظامن انه يأخذ شيئا على ظمانه لان الظمان عقد ارفاق واحسان

104
00:40:32.250 --> 00:40:53.500
فلا يأخذ على ظمانه شيئا لا ولا يصح الا من جائز التصرف. لا يصح ان يقوم بالضمان الا شخص جائز التصرف وهو البالغ الرشيد فلو ظمن صبي دون البلوغ لم يصح الظمان. لانه ما هو بمحل التحمل

105
00:40:53.700 --> 00:41:20.700
او انسان كبير لكنه سفير ويحسن التصرف لنفسه فلا يصح ضمانه ايضا. نعم ولرب الحق مطالبة من شاء منهما اذا صح الظمان فان صاحب الحق وهو الداين له ان يطالب من شاء منهما من المدين او من الضامن لان حقه في ذمتهما

106
00:41:20.850 --> 00:41:45.150
فله ان يطالب الظامن وله ان يطالب المظمون نعم  مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. في حال حياتهما او في حال موت احدهما لصاحب الحق ان يطالب من شاء من الظامن او المظمون عنه

107
00:41:45.650 --> 00:42:08.550
لان حقه في ذمتهما يطالب من شاء منهما. نعم فان برأت فائدة الظمان فائدة الضمان انه يطمئن على حقه نعم فان برأت ذمة المظمون عنه برئت ذمة الظامن لا عكسه

108
00:42:09.400 --> 00:42:27.200
اذا برئت ذمة المظمون عنه بان اسقط الدين او سدد فان الظامن يبرأ لانه اذا برئ الاصل برئ الفرع لان ذمة الظامن فرع على ذمة المظمون عنه. فاذا برئ الاصل

109
00:42:27.200 --> 00:42:50.100
الفرع لا العكس لو برئ الظامن لم يبرأ المضمون لو قال صاحب الدين انا خلاص ما بي انا ماني مطمنك ولا ابيك انت خلاص انت بريء لا يبرأ المضمون لان لان الاصل لا يبرأ براءة الفرع. نعم. ولا تعتبر

110
00:42:50.100 --> 00:43:05.200
معرفة الظامن للمظمون عنه. لا تعتبر معرفة الظامن للمظمون عنه انت شفت واحد يبي يدين شخص وقال ابي ضامن وانت ما تعرف المظمون هذا لك إنك تضمن عليه ولو انت ما تعرفه

111
00:43:05.550 --> 00:43:23.400
قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا من جاء به من؟ ومن هذا ما ما هو بمعين نعم ولا تعتبر معرفة الظامن للمظمون عنه ولا له. نعم ولا ولا يعتبر معرفة الظامن للمظمون عنه اللي هو المدين

112
00:43:23.400 --> 00:43:45.200
ولا تعتبر معرفته للمظمون له وهو الدائن جاك واحد وقال انا والله محتاج وانا ودي اتدين كتبت معه انت ان من دين فلان فانا ظامن عنه جنديا لفلان انا ظامن عنه انت ما تعرف الداين الى هالحين. يصح الظمان

113
00:43:45.800 --> 00:44:10.150
قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. نعم. اي من دين مثلا فلان فانا ضامن له. نعم بل رضا الظامن بل يعتبر رضا الضامن ما يجبر الظامن على الظمان. لانها تحمل لان الظمان تحمل. تحمل مال

114
00:44:10.200 --> 00:44:28.300
فلا يجبر عليه احد او يكره عليه احد فلا نجيب واحد ونقول له لازم تظمن على فلان ان كان كذلك لم يصح الظمان لان هذا اكراه. نعم. ويصح ضمان المجهول اذا ال الى العلم. نعم ويصح

115
00:44:28.300 --> 00:44:53.750
عظماء المجهول ظمان المجهول. تقول من دين فلان فانا ظامن الله. انت ما تعرف مقدار الدين يصح قوله تعالى حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير والحمل مجهول الحمل مجهول لا يكون من البر من التمر من حمل بعير وبس يصح هذا. نعم

116
00:44:53.900 --> 00:45:11.300
ولا ويصح ويصح ضمان المجهول اذا ال الى العلم اذا كان اذا كان مجهول لا يؤول الى العلم فانه لا يصح لانه لا يمكن لا يمكن اه اداؤه. نعم. والعواري

117
00:45:11.600 --> 00:45:34.200
يصح ضمان العواري. واحد قال ودي تعيرنا السيارة ابا اصل عليها مثلا الدمام عري جزاك الله خير والله انا ما اعرفك اقدر اعطيك سيارتي لكن لا تظامن يضمن عليك ولا يفهم. فاذا جاء بضامن صح يصح ضمان العواري

118
00:45:34.400 --> 00:46:00.150
نعم والمغصوب المغصوب انسان غصب شيئا اخذه قهرا اخذه قهرا ثم طولب به طولب به. فلاحد ان يأتي ويضمن رد المقصود. يظمن رد المغصوب نعم والمقبوض بصوم المقبوض بصوم انت رحت تبي تشري لك حاجة من السوق

119
00:46:00.250 --> 00:46:23.750
واخذتها تبي توريها اهلك او تبي تشاور عليها ما شريته الى الان سمتها ثوب واخذتها تبي توريها اهل الخبرة او اهلك تتعرض عليها قال صاحبها انا ما انك تروح بالسلعة توريها احد. جاء واحد يضمن عليك لا بأس بذلك

120
00:46:24.050 --> 00:46:42.800
اذا ضمن على السائل ما يخالف نعم وعهدة المبينا عهدة المبيع جاء واحد وباع عليك سيارة وانت ما تعرفه قلت ما ادري انا اخاف ان هالسيارة مسروقة ولا اخاف انه ما هي بلك

121
00:46:43.250 --> 00:46:59.400
جاك واحد وشالني وقال انا اضمن عليك اذا تبين انها ما هي بلو او مسروق انا اتحمل يصح هذا يصح الظمان ضمان عهدة المبيع او ضمان الدرك يسمونه ضمان الدرك. نعم. لا ضمان الامانات

122
00:46:59.500 --> 00:47:21.050
بل التعدي فيها لا ضمان الامانات واحد امن عندك شيء واحد امن عندك شيء فهذا لا يحتاج الى ظامن لان الامانة لان الامانة غير مضمونة الامانة غير مضمونة وما دامت غير مضمونة فلا يحتاج الى انك تجيب واحد يضمن

123
00:47:21.750 --> 00:47:43.350
يضمن عليك الامانة اللي عندك تحفظها لصاحبها. نعم لا ضمان الامانة لانها لو تلفت ما عليك ضمان. فما فائدة انك تجيب ظامن نعم لا ضمان الامانات بل التعدي فيها. بل تجيب واحد يضمن التعدي فيها. تقول انا اضمن فلان انه ما انه ثقة وانه ما يتعدى على الامانات اللي عنده

124
00:47:44.200 --> 00:48:08.450
يضمن التعدي ما هو بيضمن التلف كلف غير مظمون نعم فصل مم وتصح الكفالة والتوفيق الثالث. او النوع الثالث من انواع التوثيقات وهو الكفالة الكفالة هي تعهد هي التعهد باحضار من عليه حق

125
00:48:09.300 --> 00:48:33.150
الكفالة ما هي بالاموال للابدان الكفالة تكون بالابدان لا بالاموال اللي بالاموال هذا الظمان انتهى اما الكفالة فهي بالابدان انسان مطالب لسانا مطالب ومسجون او يبي يسجن جاء واحد وقال اطلقوه وانا اقفله احضره لكم

126
00:48:33.400 --> 00:48:53.500
حضروا لكم متى ما طلبتوه هذه كفالة يصح هذا يصح هذا الا في الحدود كما يصح في حقوق الادميين يصح الكفالة في حقوق الادميين اما في حقوق الله فلا تصح الكفالة فيها. نعم

127
00:48:53.750 --> 00:49:17.050
وتصح لسان عليه حد جا واحد وقال اطلبوه انا احضره لكم لتنفيذ الحد متى ما بغيتوا. نقول لا ما يصلح هذا لانه لو تعذر اقامة الحج عليه ما يقام على غيره ما يقام على الكفيل خلاف الظمان اذا تعذر يقضي الدين من المدين يؤخذ من الظامن

128
00:49:17.100 --> 00:49:37.200
لكن الحد ما يؤخذ من غير من وجب عليه. نعم. وتصح الكفالة لكل عين مضمونة. لكل عين المضمونة من الاموال نعم وببدن من عليه دين وببدن من عليه دين عليه دين ويبي يسجنونه

129
00:49:37.250 --> 00:49:52.850
وجا واحد وقال انا اكفله لكم احضروا لكم متى ما بغيتوا خلوه يروح يصح هذا نعم لا حج يلزم الكفيل باحضاره. نعم. لا حد ولا قصاص. لا يجوز الظمان في

130
00:49:52.850 --> 00:50:14.250
الا يصح اخذه من الكبيل. كالحد حد الزنا وحد السرقة وحد الخمر ما يصح انه يجي واحد يقول خلوه وانا اكفله واحضره لكم اذا جاء وقت التنفيذ انا احضره نقول لا لانه لو تعذر احضاره ما يوقد

131
00:50:14.500 --> 00:50:40.900
الحد من من البريء لا يؤخذ الحد من البريء وكذلك القصاص وجب على انسان القصاص يبي ينفذ وهو قال خلونا بروح لم بلدي او بجيب شي او ابى اعمل  تقول له وجا واحد يكفله قال اطلقوه وانا احضره لكم عند التنفيذ. نقول لا لانه لو تعذر احضاره ما يؤخذ القصاص منك

132
00:50:41.450 --> 00:51:03.100
نعم ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به. يشترط رضا الكفيل لانه هو المتحمل اما المكفول فلا يشترط رضاه لان هذا من مصلحته. ولا يشترط رضاه. نعم فان مات او تلفت العين بفعل الله تعالى اذا مات المكفول

133
00:51:03.700 --> 00:51:19.350
برئ الكفيل لانه يطالب باحضاره ما دام على قيد الحياة اما اذا مات تعذر احضاره فلا يطالب الكفيل. نعم. او تلفت العين بفعل الله تعالى او تلفت العين المكفول بها

134
00:51:19.350 --> 00:51:40.550
العين المكفول بها فان كان تلفها بشيء لا صنع للادم فيه فانه يبرأ الكبير  كما لو تلفت بحريق او تلفت بغرف او غير ذلك. اما اذا كلفت بفعل ادمي نعم. او سلم نفسه

135
00:51:40.550 --> 00:52:05.450
سلم نفسه يعني هذه الامور التي يبرأ بها الكفيل يبرأ الكفيل بثلاثة اشياء الاول اذا مات المكفول فان القبيل يبرأ بتعذر الاحضار الثاني اذا تلفت العين المكفول بها بفعل ليس لاحد فيه تدخل وانما هو من قبل الله

136
00:52:06.150 --> 00:52:27.250
فانه يبرأ الكفيل الثالثة اذا سلم المكفول نفسه. اذا سلم المكفول نفسه يبرأ الكفيل. نعم. فان مات او العين بفعل الله تعالى او سلم نفسه بريء الكفيل. في ثلاث هذه الاحوال نعم باب الحوالة

137
00:52:27.450 --> 00:52:54.000
نعم الحوالة هي تحويل الدين من ذمة الى ذمة حوالة تحويل الدين من ذمة الى ذمة والحوالة جائزة بالسنة وبالاجماع. السنة قوله صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء

138
00:52:54.100 --> 00:53:15.850
فليتبعه يؤمن حيل على مليء فليتبع لان هذا فيه تسهيل على المسلمين في تسهيل تيسير على الناس ولا ظرر على المحال لان المحال عليه ملي والمليء معناه القادر بماله وببدنه

139
00:53:15.850 --> 00:53:37.450
قادر بماله وببدنه بماله ما يكون فقير وببدنه لا يكون مماطل ومتحيل فاذا احيل على مليء بماله وبدنه فانه يجب عليه القبول ولا يقول لا انا ما ابي الحوالة ما يقول لا انا ما ابي الحوام

140
00:53:37.850 --> 00:54:01.500
بل يجب عليه قبولها لقوله صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء فليتبعه. هذا امر من الرسول صلى الله عليه وسلم الحوالة اذا توفر شرطها واجب يا ربي لان فيها ارفاقا بالناس فيها نعم. باب الحوالة لا تصح الا على دين مستقل

141
00:54:01.900 --> 00:54:21.800
الحوالة تصح بشروط اولا ان يكون الدين المحال عليه مستقر يعني ثابت في ذمة المحال عليه. يمكن مطالبته اما اذا كان الدين غير مستقر مثل دين الكتابة على العبد او المهر قبل الدخول هذا غير مستقر

142
00:54:22.000 --> 00:54:40.100
او دين السلم في ذمة المسلم في ذمة المسلم اليه هذا غير مستقر لانه يمكن يمكن تحويله فلا تجوز الحوالة بالدين غير على لا تجوز الحوالة على الدين غير المستقر

143
00:54:40.400 --> 00:55:08.300
في ذمة المحال عليه. لانه لا تمكن مطالبته اذا كان غير مستقر. نعم ولا يعتبر استقرار المحال به. اما المحال به فهو الدين الذي احال به صاحبه على مدين له فلا يشترط استقراره. يجوز ان ان يحيل العبد سيده بدين الكتابة وان كان غير

144
00:55:08.300 --> 00:55:27.350
يجوز للمرأة ان تحيل اه يجوز للزوج ان يحيل بصداقه هل المرأة قبل الدخول ولو كان غير مستقر؟ لانه لا ضرر في ذلك نعم ويشترط اتفاق الدينين هذا الشرط الثاني

145
00:55:27.500 --> 00:55:48.200
اشترط اتفاق الدينين جنسا ان يكون دراهم على دراهم او طعام على طعام جنسا وقدرا بان يكون الدين المحال به هو الدين المحال عليه متفقان في المقدار مئة ريال على مئة ريال

146
00:55:48.900 --> 00:56:16.950
مئة ريال على مئة ريال المقدار. نعم. ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووصفا بان يكون بان يكون الدين من النوع الجيد والمحال عليه من النوع الجيد للوصف او ردي على ردي او متوسط وعلى متوسط. نعم. ووقت ووقتا بان يكون الدين المحال به والمحال عليه

147
00:56:16.950 --> 00:56:44.450
كلاهما حال الا يكون احدهما مؤجلا لا بد ان يكون اما مؤجلين كلاهما او حالان كلاهما. فلا يحال بديل حال على مؤجل. نعم. وقدرا والله ذول عرفناه وهي على مئة مثلا ولا يؤثر الفاضل

148
00:56:44.600 --> 00:57:00.700
اذا كان اذا كان المحال به اقل من المحال عليه اذا كان الدين المحال به اقل من المحال عليه مثل مئة على مئتين لا بأس. واحد عنده لك مئتين وواحد يبي منك مئة

149
00:57:00.700 --> 00:57:19.750
لتحيل صاحب الدين اللي لك اللي عليك الميت على من عنده لك مئتان ياخذ مئة ويبقى مئة في ذمته. نعم. واذا صحت نقلت الحق الى ذمة المحال عليه. اذا صحت بتوفر شروطها اذا صحت الحوالة

150
00:57:20.100 --> 00:57:47.400
بتوفر شروطها فان الحق ينتقل من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه ولا يطالبه المحال ما يطالبه بعد ذلك تبرأ ذمة المحيي نعم واذا صحت نقلت الحق الى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل برئ المحيل فلا يطالبه

151
00:57:48.050 --> 00:58:03.900
يقول انت صاحبي وانت انا اللي مدينك يقول انا حولتك حوالة صحيحة انتقل الدين من ذمتي الى ذمة المحال عليه وبرئت فلا سبيل لك علي قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء فليحتل

152
00:58:03.900 --> 00:58:26.000
او فليتبع نعم نعم ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه يعتبر رضى المحيل لانه لا يتعين عليه ان يسدد الدين من المحال عليه بل هو مو بالخيار ان بغى يسدد الدين هو يسدده وان بغى يحول به له ذلك ما يجبر الادارة لا لازم تحول

153
00:58:26.000 --> 00:58:49.250
نقول له ما ما هو بلازم لكن المحال لا تشترط رضاه لانه لا ظرر عليه. نعم. لا رظا المحال عليه ولا المحتال عليه. كذلك لا يشترط رضا المحال عليه محال علي قال انت منت برفيجي انا اللي يبي من فلان اقول ما لك دخل في هذا انت واجب عليك تسدد الدين

154
00:58:49.400 --> 00:59:07.300
اما لصاحبه واما لفرعه وهو المحال فما لك دخل في هذا ولو لم ترظى. نعم لا رضا المحال عليه ولا المحتاج ولا المحتال عليه ولا المحتال لانه لا ظرر عليه. يأخذ حقه من الدين او من المدين

155
00:59:07.300 --> 00:59:25.050
الذي لصاحبه عليه هو حقه يبي يحصل حقه سيحصل سواء من الذي عليه الدين الاصلي او المحال عليه وما دام حقه سيحصل فلا ظرر عليه نعم ولا المحتال على مليء

156
00:59:25.400 --> 00:59:48.150
علمني اما اذا كان المحتال اذا كان المحال عليه غير مليء بان كان مفلسا فانه لا تصح الحوالة او كان المحال عليه غني لكنه ماطل ويتعب آآ يتعب المحال بالمطالبة فان الحوالة لا تصح

157
00:59:48.300 --> 01:00:05.950
قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار نعم لكن لصار المحال عليه مليء بماله وبنفسه ومتى ما جاء صاحب الحق اعطاه اياه ما في ضرر. نعم وان كان مفلسا ولم يكن رضي رجع به

158
01:00:06.050 --> 01:00:19.650
اذا كان المحال لم يرظى فانه يرجع بالدين على الاصل على المحيل لان الحوالة ما صحت وما دامت انها ما صحت يرجع الحق الى من هو عليه في الاول. نعم

159
01:00:19.950 --> 01:00:42.000
ومن احيل بثمن مبيع او احيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة اي نعم اذا احيل بثمن مبيع تمنى بالمشتري احال البائع بثمن السلعة على من له عليه دين ثم بان ان البيع باطل

160
01:00:42.300 --> 01:01:02.300
فان الحوالة تبطل الحوالة تبطل لان الدين الذي احيل به اصبح غير صحيح نعم واذا فسخ البيع لم تبطل ولهما ان يحيلك اما ان كان البيع صحيحا ما هو بباطل البيع صحيح لكن فسخه

161
01:01:02.300 --> 01:01:23.150
لم تبطل الحوالة لم تبطل الحوالة ولكل واحد منهما ان يحيل الاخر. نعم. ولهما ان يحيل البائع والمشتري كل واحد منهم يحيل الاخر. نعم باب الصلح يكفي نقف على الصلح نعم

162
01:01:23.350 --> 01:01:42.050
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو من فضيلتكم التنبيه على بعض الاخوان وفقهم الله حيث يقذفون بالكتب التي معهم وهم قيام ولا وهم قيام ايام ولا يتكلف احدهم ان يحني ظهره فينزل الكتاب

163
01:01:42.150 --> 01:02:03.300
وربما دفعه بقدمه اذا اراد تغيير مكانه فارجو التوجيه من فضيلتكم. هذا لا يجوز لا يجوز التهاون بالكتب  ورجمها انها محترم كتب علم فيها ايات فيها احاديث فيها كلام اهل العلم فيها احكام شرعية

164
01:02:03.300 --> 01:02:29.250
فيجب انها تحترم ولا ترجم وانما تحترم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اقرض رجلا مالا ورهن عنده ذهبا وقال له اذا لم اسدد المبلغ فانت تأخذ الذهب بدلا من المال. فهل تجوز هذه المسألة؟ لا

165
01:02:29.400 --> 01:02:44.100
انت تأخذ يجوز انه يرهن عنده ذهب لكن قوله انت تأخذ الذهب لا بل يباع الذهب يباع الذهب ويسدد منه القرض وان بقي شيء يرجع على صاحب الذهب ما يصادر

166
01:02:44.300 --> 01:03:05.100
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل وظع صك البيت او استمارة السيارة في يد المرتهن يصح؟ مع بقاء عين وهو البيت او السيارة بيد الراهن يتصرف بها لا يصح هذا وهذا يحصل به حل المشكلة

167
01:03:05.700 --> 01:03:28.100
بان لا يفرغ له البيت او لا يسلم استمارة السيارة حتى يسدد هذا لا حل للمشكلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حل؟ نعم لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك فروق بين الظمان والكفالة

168
01:03:28.800 --> 01:03:51.200
نعم سمعتم الفرق وضمانكم بالاموال واما الكفالة فهي بالابدان لا بالاموال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لقد كفلت شخصا في شركة تقصير ولم يسدد الى الان لكن بعض العوام يعبرون عن الضمان بالكفالة وهذا ما هو بصحيح ما هي بكفالة هذا ضمان

169
01:03:51.250 --> 01:04:06.600
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقد كفلت شخصا في شركة تقسيط ولم يسدد الى الان وقد مضى سنوات على ذلك والشركة لم تطالب احدا منا. فهل يعتبر ضماني لذلك الشخص دين في

170
01:04:06.600 --> 01:04:27.050
ام في ذمته انت ما دام انك ظامن انت مطالب ما دام الا ان يسمح تسمح لك الشركة اذا سمحت لك الشركة وفكت الظمان عنك لا بأس اما ما دام تعاهدت بالضمان فانه يلزمك ولو طالت المدة. حتى تعفيك الشركات

171
01:04:28.200 --> 01:04:48.800
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح رهن الاوراق الثبوتية كالبطاقة لا وش يسوى بها بعدين؟ تباع البطاقة؟ ما تباع نعم انما يرهن شيء يباع في المستقبل يسدد من ثمنه

172
01:04:48.900 --> 01:05:12.150
نعم. هل يصح الظمان بجعل الورقة الثبوتية عند المطالب؟ اذا كان القصد الافراغ لانه ما يجوز ان يتصرف في البيت او العقار الا بعد ان يفرغ له فيوقف الافراغ الى ان يسدد هذا لا بأس يجوز رهن

173
01:05:12.300 --> 01:05:34.850
رهن الصبر ورهن استمارة السيارة لانه ما يبيعها الا باوراقها الرسمية يجوز رهن هذه الاشياء حتى يسدد لانه اذا رهنت ما يتصرف هو بالسلعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر الشيخ ابن قاسم

174
01:05:34.850 --> 01:05:56.750
رحمه الله في حاشيته عند الكلام على عدم صحة الكفالة في الحدود. قول الموفق ان هذا قول اكثر العلماء لانه لا يجوز استيفاؤه من الكفيل الا اذا كفل السارق بسبب بسبب غرم المسروق. فتصح لانه حق مالي. فارجو من فظيلتكم بيان

175
01:05:56.750 --> 01:06:14.650
هذا الاستثناء اذا ضمن المال المسبوق اذا ضمن المال المسروب ما هو بيظمن الحد يظمن المال المسروق انه يرده على صاحبه ما يصح لان هذا ظمان في المال ما هو في الحد نعم

176
01:06:14.900 --> 01:06:41.350
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا رهنت دابة مدة طويلة عند شخص وانفق عليها المرتهن وحملت وولدت فلمن يكون المولود؟ تبعها معها  قرأتم هذا قريبا نعم ان نماء الرهن يتبعه. يكون رهنا معه. فولدوا الدابة المرونة يكون رهن معها

177
01:06:41.350 --> 01:06:58.600
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله دخل على والدي في حسابه في البنك فوق الخمسين الف ريال من احد الدوائر الحكومية عن طريق الخطأ وقد ناصحته ليرجعها الا انه لم يستجب

178
01:06:58.750 --> 01:07:16.950
فهل ابلغ تلك الدائرة الحكومية؟ مع انه قد يترتب على ذلك غضب والدي عليه لا عليك تناصح والديك تكرر عليه وتناصحه فاذا لم يقبل فانت ابرأت ذمتك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

179
01:07:16.950 --> 01:07:35.750
الله من مات وفي ذمته دين من البنك العقاري وتعهد احد ابنائه بسداد ذلك الدين فهل تبرأ ذمة الميت؟ لا ما تبرأ ذمة الميت الا بالتسديد ولا تبرأ بالكفالة او الظمان. التورى الا

180
01:07:35.750 --> 01:07:55.400
الرجل الذي جيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟ قالوا نعم عليه ديناران فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم

181
01:07:56.150 --> 01:08:12.950
فقال ابو قتادة رضي الله عنه الديناران علي يا رسول الله فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى عليه فلما صار من الغدر ولقي ابو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما فعلت الديناران

182
01:08:13.950 --> 01:08:32.050
قال ابو طلحة ما مضى وقت يمكنني ان اسددها ثم لقيه في اليوم الثاني قال ما فعلت الديناران؟ قال قضيتها يا رسول الله. قال الان بردت على لديه جلدته ودل على ان الدين يبقى في ذمة

183
01:08:32.100 --> 01:08:52.250
الميت حتى يسدد عنه ولا يكفي التحمل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قال لي الظامن لا اضمنك الا بمقابل وانا مضطر اليه لان البائع قد اشترطه بعينه دون غيره. فهل يجوز ان اعطيه شيئا؟ لا

184
01:08:52.250 --> 01:09:11.400
لا يجوز اخذ المال على الظمان لان الظمان عقد ارفاق واحسان الا يجوز اخذ الاجرة عليهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من نام عن وتره ولم يصحو الا مع اذان الفجر

185
01:09:11.450 --> 01:09:30.750
فهل يصلي ركعة واحدة يوتر بها؟ ثم يصلي سنة الفجر او يبقى حتى طلوع الشمس ويصلي وتره ويزيده بركعة. يوتر في النهار يصلي يقضي وتره في النهار في الظحى ويشفعه اذا كان يوتر بثلاثة يجعله اربعة

186
01:09:30.950 --> 01:09:55.950
اربع بتسليمتين اذا كان يوتر باحدى عشرة يجعله ثنتي عشرة كل ركعتين بسلام هذا ولا يصليه بعد طلوع الفجر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الواقع في هذا الزمن انه اذا اشتكى صاحب الدين مطالبا بدينه فالجهات المختصة لا

187
01:09:55.950 --> 01:10:14.300
قولون الا الظامن ولا يطالبون سواه ولا يتعرضون للمستدين بقليل او كثير. فما رأي فضيلتكم في هذا؟ نعم. انتم سمعتم انه لصاحب الحق ان يطالب من شاء منهما. فيجوز مطالبة الظامن

188
01:10:14.900 --> 01:10:36.800
ويترك المظلوم او العكس يطالب المضمون ويترك الظالم. طالب من شاء منهما نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترط الراهن على نفسه بان قال اذا لم اسددك ايها المرتهن فالرهن لك. فهل يكون له ذلك؟ لا. هذا هذا شرط باطل

189
01:10:37.550 --> 01:10:53.350
يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه. يعني لا يصادر ولو رضي ما يجوز هذا لانه اكل الماء الباطل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يكون الرهن مالا

190
01:10:53.550 --> 01:11:15.350
هو ما يكون الا في الرهن الا مال لا يكون الرهن الا مال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا هرب الراهن وانفق المرتهن عليها حتى قارب سعر النفقة سعر هذه الدابة. فهل يستمر المرتهن في النفقة؟ حتى ولو زادت عن سعر الرهن ام

191
01:11:15.350 --> 01:11:36.900
ماذا يفعل وفقكم الله اي نعم ينفق عليها ولا يتركها تموت لان لها حرمة فينفق عليها ويطالب الراهن اذا جاء لانه لانه هو هو المفرق لان تهرب او غاب ولا يكون هذا الظرر على

192
01:11:37.000 --> 01:12:00.600
الدابة التي لها حرمة نعم يقول فضيلة الشيخ هل يوجد لفظيلتكم درس غدا في مسجد شيخ الاسلام لا ليس هناك درس نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم خروج المرأة المحادة ليلا؟ الى المحدة المحددة

193
01:12:00.600 --> 01:12:17.450
ما تصلح والعياذ بالله يحادون الله ورسوله ما تصلح محادثة يقال محدة. نعم يقول ما حكم خروج المرأة المحدة ليلا؟ ايه الى زيارة ابيها وامها الذين لا يستطيعان المجيء الى البيت الا

194
01:12:17.450 --> 01:12:34.100
شقة كبيرة الليل لا تخرج فيه المحب وانما في النهار. اذا ارادت ان تزور والديها تزورهم في النهار. اما الليل لا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر المحدة ان تبقى في الليل في بيتها

195
01:12:34.150 --> 01:12:51.900
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل احكام المطلقة طلاقا بائنا؟ كاحكام مطلقة طلاقا رجعيا بمعنى هل تبقى في بيت زوجها وهل ترثه؟ وهل يلزم النفقة عليها؟ وهل هل ايش

196
01:12:51.950 --> 01:13:20.450
هل الاحكام المطلقة طلاقا بائنا كالمطلقة طلاقا رجعيا. لا المطلقة طلاقا بائنا ليس لها على المطلق شيء. لا سكنى ولا نفقة ولا خلاف الرجعية فان لها النفقة ولها السكنى لا يختلفان نعم وهل تبقى في بيت زوجها وقت العدة؟ لا هي باينة كيف تبقى في بيت زوجها وهو اجنبي منها؟ يكون زوجها اجنبي

197
01:13:20.450 --> 01:13:38.750
لا تبقى في بيتها الا اذا كانت مع اولادها ومع عائلة ولا يخلو بها فلا بأس. اما ان كانت وحدها فلا تبقى في بيت رجل اجنبي منها. نعم. وهل عدتها ثلاث حيض كالرجعية

198
01:13:39.400 --> 01:14:01.950
نعم ذوات الحيض عدتهن بالحيض. والانسات اعدتهن بالاشهر والحوامل عدتهن بوظع الحمل. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب التأكد من قدرة الظامن على رد بالحق المضمون هذا يرجع لثقته

199
01:14:02.400 --> 01:14:20.500
بثقة صاحب الدين اذا وثق به يكفي. اذا لم يثق به فانه يسأل عنه وتأكد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اسلم ورجل في خبز لمدة سنة ثم ارتفع سعر الخبز في اثناء المدة. فما الحكم

200
01:14:20.950 --> 01:14:36.900
يلزمه احضار الخبز ولو ولو ارتفع سعره يلزمه احضار الخبث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تعذر اذا تعذر فهذا شيء اخر لكن ما دام انه ما تعذر فانه يحضره ولو ارتفعت قيمته

201
01:14:37.300 --> 01:15:01.600
نعم لو رخص هو اما تزيد واما ينقص نعم عرضة عليك كذا وكذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يسلم في خبز بخمس مئة ريال مثلا وسعر الخبز بريال واحد ولكن لم يحدد المدة بل قال اذا انتهى المبلغ انتهى العقد

202
01:15:01.650 --> 01:15:17.400
فهل هذا جائزة؟ هذا ما هو بجائز هذا مجهول. لا بد انه يحدد المدة ويحدد ما يأخذه من كل يوم ما يكون مجهول ما يدري وش ياخذ منه كل يوم ولا يدري وش المدة لا

203
01:15:17.700 --> 01:15:37.000
لابد من تحديد ما يؤخذ كل يوم وتحديد المدة وتحديد الثمن. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة ان تركب مع السائق في السيارة وحدها او مع اولادها واكبرهم عمره ثماني سنوات

204
01:15:37.000 --> 01:15:57.300
ما يجوز ان تركب مع السائق وحدها هذه خلوة ولا مع من دون البلوغ. الذين هم دون البلوغ لا يزيلون الخلوة لابد ان يكون معهما بالغ من رجل او امرأة

205
01:15:57.400 --> 01:16:23.550
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اخرج زكاة التمر تمرا فجاء المزكي وقال لصاحب النخل اشتري مني التمر واعطني مالا بدلا عنه. ايش؟ رجل اخرج زكاة التمر تمرا فجاء المزكي فقال لصاحب النخل اشتري مني التمر واعطني مالا بدلا عنه فماذا يفعل صاحب النخل

206
01:16:23.550 --> 01:16:42.900
هل يجوز ان يعطيه دراهم بدلا من التمر هو اخرج الزكاة واخرج الزكاة ما دام مخرجها انتهى الامر انتهى الامر وايضا المزكي اللي هو الخالص الخالص ليس له مهمة الا انه يقدر التمر ويروح

207
01:16:43.100 --> 01:17:09.900
او يقبض الزكاة غيره هو ما مهمته انه يحرص ويعطيك مقدار الاخلاص يقول فهذا خاصك وزكاتك كذا وكذا ويروح الزكاة يقبضها غيره اما نفس الفقير واما الجابي من قبل ولي الامر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. قمت بصيام يوم امس الاثنين. وارغب في صيام

208
01:17:09.900 --> 01:17:34.050
هذا اليوم فقال لي احد الاخوان لا تصم لانه جاء حديث ينهى عن الصيام اذا انتصف شعبان فافطرت عندما قال لي هذا فما الحكم؟ لو صمت لكان احسن لان لان الصيام التابع هذا تابع لصوم قبله. تابع لصوم قبله فلا بأس. نعم. وهل يجوز

209
01:17:34.050 --> 01:17:52.750
يا فضيلة الشيخ انا اصوم شيئا من الايام القادمة مع العلم بانني لم اكن لم اكن على السابق لي صيام محدد عليه يجوز ان تصوم في شعبان في اوله وفي منتصف او في اخره. وانما قوله صلى الله عليه وسلم اذا انتصف

210
01:17:53.000 --> 01:18:13.000
فلا تصوم وهذا من باب كراهة التنزيه لا من باب التحريم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شاب مسلم يقيم في دولة كافرة ويخشى على نفسه من الفتنة وعليه دين. واراد الهجرة حتى لا يقع في تلك الفتنة. فهل عليه اولا ان يخلص نفسه

211
01:18:13.000 --> 01:18:34.200
من الدين قبل ان يهاجر لابد من هذا لابد ان يخلص ذمته من حقوق المخلوقين قبل ان يهاجم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان نائما قبل اعلان دخول شهر رمضان ثم استيقظ على اول يوم في رمظان

212
01:18:34.200 --> 01:18:37.100
هل يعتبر صائما او يقضي