﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.850
جاي كان اول امس ايضا الشيخ سيد بيتكلم كلام ويقول لك الشافعي كان يقول ما نزرت احد الا احببت ان يكون الحق على لسانه فسألناه سؤالا يعني يعني لما اناقش واحد يقول يا رب وفقه اخزلني ولا ايه مش ما تمشيش ابدا ولا هي وردة اصلا على عن رسول الله

2
00:00:23.850 --> 00:00:45.250
فمشعل من العلماء الذين قالوا ان لم يقل لا احد قبله ولا بعده. ابن حبان. ابن حبان لم يقل هذه المقولة احد قبله ولا بعده لا ده صدر رسول الله اسلم الصدور. صلى الله عليه وسلم. وهديه اكمل هدي. فانها هندخل في التخاريف بقى

3
00:00:45.250 --> 00:01:05.250
الصحة يا شيخ ابراهيم؟ هل ثبت يا سيدنا؟ بالنسبة للمناظرات. هل سبت لاحد من الصحابة نظر؟ اه طبعا ابن عباس نزر الخوارج منازرة طويلة وكان فيها نفع عظيم. كان فيها نفع عظيم والرسول له منازرات مع

4
00:01:05.250 --> 00:01:28.350
يهود صلى الله عليه وسلم اجي بسم الله  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه

5
00:01:28.800 --> 00:01:51.750
ومن دعى بدعوته الى يوم الدين وبعد فمع تفسير بعض الايات من سورة البقرة. اشرب بيمينك يا شارب الايات مطلعها قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء قوله تعالى والمطلقات يتربصن

6
00:01:52.450 --> 00:02:18.050
ان ينتظرن ممتنعات عن الزواج اذا طلقن ثلاثة قروء اختلف العلماء في تفسير القرء فمنهم من قال ان القرء هو الطهر وهذا القول منقول عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما

7
00:02:18.550 --> 00:02:41.000
وقيل انه قول الفقهاء السبعة من اهل المدينة الذين يرى الامام ما لك ان اجماعهم حجة وهم عبيد الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجا بينما ذهب الجمهور من اهل العلم منهم عمر وعلي

8
00:02:41.500 --> 00:03:03.800
وابن مسعود ونقل ايضا هذا القول ولم يراجع سنده عن ابي بكر وعثمان وعبادة بن الصامت وعدد من اهل العلم الى ان القرء هو الحيض كان عائشة ترى الطهر والجماعة يرون ان القرآن

9
00:03:04.100 --> 00:03:33.500
الحيض يترتب على هذا الاختلاف شيء وهو المرأة اذا طلقت في طهر لم يجامعها فيه الزوج بعد هذا الطهر اول حيضة هي الاولى ثم ستطهر ثم طحين فهي الثانية ثم تطهر ثم تحيد عند بداية الحيض

10
00:03:33.800 --> 00:03:56.550
الحيضة الثالثة تكون قد خرجت من عدتها عند الجمهور فلا ترث في الزوج ولا يرثها وليس له عليه حق الرجعة. اما اذا قلنا ان الطهر هو الحيض ستنتزر ازا قلنا ان الطرق هو الطرق هو الطرق ستنتزر مدة الحيض

11
00:03:56.750 --> 00:04:18.600
للزوج فيها حق مراجعة واذا مات ورثته واذا ماتت ورثها لان المطلقة طلاق رجعيا ما زالت زوجة في العدة لا للكلام واضح. فالاختلاف سيكون في زمن حيضة المرأة اذا قل ازا قلنا ان القرء هو الطهر

12
00:04:18.850 --> 00:04:43.200
تزداد زمن العدة بقدر الحيضة. اذا قلنا ان القرء هو الحيض ستنتهي بمجرد حيضتها العدة. فلا ترث ولا يملك عليها حق الرجعة وليملك عليها حق الرجعة هذا عن تفسير القرء فالجمهور عند ان قرء الحيض

13
00:04:43.750 --> 00:05:03.700
ويؤيده قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم عفوا يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي مستقبلات العدة اذا كن في طهر وطلقت فهي مستقبلة العدة التي هي بدايتها

14
00:05:03.850 --> 00:05:30.350
الحيض والله اعلم والمطلقات يتربصن اي ينتظرن. فالتربص الانتظار ومنه قوله تعالى ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون اين ننتظر به مصائب الدهر التي منها الموت يصبره حتى يموت

15
00:05:31.200 --> 00:05:56.200
فالتربص الانتظار فتربصوا اني معكم من المتربصين تربص الانتزار واضاف اليه بعض العلماء معنى اضافيا الى معنى الانتزار الانتزار مع ترقب حالة روى منه قول الشاعر الذي يعني يوصي زميله الماجن

16
00:05:56.300 --> 00:06:13.400
الذي يطمع في الزواج بواحدة كان يحبها فتزوجت فيقول له تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما او يموت حليلها لان لا تحزن انتزر بكرة اما ان تطلق واما ان طبعا هذا حسد

17
00:06:13.650 --> 00:06:37.550
هذا حسد الحسد لا يجوز كبيرا من الكبائر. الشاهد ان التربص الانتظار والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء هل كل المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء قطعا ليست الاية الاية على عمومها

18
00:06:37.850 --> 00:07:07.000
فالمراد هنا والمطلقات طلاقا رجعيا وهن يحضن وهن من اهل الحيض فلابد من هذه القيود لماذا لان المطلقة المطلقة طلاقا رجعيا المدخول بها لماذا قلنا هذا لان المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها

19
00:07:07.300 --> 00:07:29.350
يعني لو في واحدة معقود عليها وقال لها العاقد انت طالق انت طالق بانت في الحال ولا تنتزر ومن لحزتها يمكن لواحد ان يتقدم للعقد عليها لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء

20
00:07:29.450 --> 00:07:56.700
اذا طلقتوا مني ازا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدنها. فيه مكان هناك في متسع فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسريحوهن صباحا جميلا

21
00:07:57.450 --> 00:08:33.200
فاذا استثنيت من يا اخوة استثنيت المطلقة قبل المسيس فلا تتربص بنفسها سلاسة قروء واستثنيت المطلقة استثنيت ايضا المطلقة الحامل فالمطلقة وهي حامل لا تتربص ثلاثة قروء انما عدتها تنقضي بوضع الحمل. فاذا طلقت في الشهر الاول من الحمل فستنتظر ثمانية

22
00:08:33.400 --> 00:09:02.050
اشهر اذا طلقت في الشهر التاسع فستنتظر اياما بل قد تلد بعدها بساعة تنتهي عدتها فاستثنيت من؟ المطلقة الحامل واستثنيت المطلقة قبل المسيس واستثنيت المطلقة الصغيرة التي لا تحيض وكذلك المطلقة الكبيرة التي لا تحيض الايسة من المحيض

23
00:09:02.800 --> 00:09:25.500
لقول الله تبارك وتعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن قم لهن قال قبلها سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واللائي يأسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر والليل لم يحضن

24
00:09:25.850 --> 00:09:41.800
يعني البنت الصغيرة التي لا تحيض اذا طلقت لانه هي يجوز تزويج الصغيرة خلافا للقوانين الوضعية الباطلة بتاع البنت ازا عندها سبعة عشر عاما خمستاشر عاما وحاضت شرعا يجوز تزويجها. لكن قوانين الدول

25
00:09:41.850 --> 00:10:05.400
الباطلة منعت من ذلك فهذه التي افترض انها عقد عليها وهي منذ عشر سنين لكن لا يمكن منها الزوج الا عند قدرته على التحمل. هذه  ثلاثة اشهر بالاشهر العربية لقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسيئكم ان ارتبتم

26
00:10:05.600 --> 00:10:31.350
فعدتهن ثلاثة اشهر واللاء لم يحضن. اي عدتهن ايضا ثلاثة اشهر فعليه قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء هو في المطلقات المدخول بهن اللواتي يحضن والمهن المطلقات طلاقا رجعيا. طلاقا

27
00:10:31.400 --> 00:10:56.650
رجعيا بالتوصيفات التي ذكرت استثنيت المطلقة قبل المسيس استثنيت اليائسة من المحيض استثنيت الصغيرة التي لم تحض استثنيت المرأة الحامل فعدتها تنقضي بوضع الحمل ثم هناك بعض الاختلافات في المختلعة

28
00:10:57.250 --> 00:11:19.400
هل المختلعة تعتد عدة المطلقة كما هو رأي الجمهور ام المختلعة تعتد بحيضة واحدة فقط كما هو رأي عثمان وابن عباس رضي الله عنهما ففي هذه المسألة خلاف ويأتي شيء منه ان شاء الله في اية الخلع التي بعد تلك

29
00:11:20.100 --> 00:11:47.900
والمطلقات يتربصن طبعا المطلقة ما دامت في العدة من تطليق الرجعية ما زالت زوجة ترث زوجها ويرثها ما دام الطلاق رجعيا واه طيب والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء الحيضات الثلاث لا يلزم ان تكون في الثلاثة اشهر

30
00:11:48.550 --> 00:12:06.750
بل من الممكن ان تنقضي الحيضات الثلاث في شهرين او في شهر ونصف على حسب حال المرأة كم دورتها كم دورتها ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن

31
00:12:07.300 --> 00:12:24.850
انكن يؤمنن بالله واليوم الاخر. يقال له ان كنت تؤمني بالله واليوم الاخر فلا تكتمي ما خلق الله في الرحم ما الذي خلق الله في ارحامهن الحمل والحيض اشهره الحمل

32
00:12:25.200 --> 00:12:46.800
والحيض اشهر ذلك الحمل والحيض لان المرأة ازا قالت ان انتهت عدتي ستصدق ولا يؤتى بالنسوة يكشفن عليها ولا يفحصنها ولا تذهب لطبيب اذا ادعت المرأة ان الحيض انتهت انها حاضت ثلاث حيضات انتهت

33
00:12:47.100 --> 00:13:14.600
عدته يحكم لها بقولها الا اذا شذت في القول الا اذا اتت بقول شاذ عن عموم الناس اجمع العلماء على ان قول المرأة معتبر في دعواها الحيض الا اذا شذت بالدعوة. فمثلا جاءت بعد عشرة ايام وقالت انا احط ثلاث حيضات

34
00:13:14.950 --> 00:13:36.550
لا يتصور ان المرأة تحيض كل ثلاثة ايام حيضة بعد طهر انما المطلقات يتربصن بانفسهن سلاسة قروء القرء لدى الناس والحائضة معروفة في الغالب يعني ينقل العلماء مثلا ممكن كل

35
00:13:36.700 --> 00:13:50.900
اه خمسطعشر يوما تحديد ممكن كل اثنا عشر يوما تحييد ممكن كل شهر تحيض كل هذا محتمل ان من جاءت في شهر بعد ان طلقت في خلال عشرة ايام وقالت انا اخذت ثلاث حيضات قولها لا يقبل عند جماهير

36
00:13:51.100 --> 00:14:12.800
اهل العلم في هناك حالات استسنائية ترد على هذه الاية الكريمة وستحتاج الى نزر ثاقب فلكن بعض الدول قطعت فيها بمذهب الشيخ ابراهيم لف على ابن رفعت حفظك الله. امرأة

37
00:14:13.800 --> 00:14:39.200
طلقت طلقت المرأة ننتظر كم يا عبدالرحمن كردي ثلاثة قروء هب انها من اللواتي يرضعن وفيه ناس يرضعنا بدون حيض فتنقطع مدة الحيض طالما انها ترضع فستمكث احيانا سنتين كاملتين

38
00:14:39.700 --> 00:15:01.050
او في امرأة يقال ان حيضها عزيز يعني قليل حفظها قليل ولا ينزل الا بدواء مسلا واحيانا لا ينزل فهب ان المرأة حيضتها تأتيها كل سنة في نسوة هكذا هل يقال لها تمكثي ثلاثة قرون مهما طال زمن القرء

39
00:15:02.000 --> 00:15:23.950
ام انها تلحق باللائي يأسن من المحيض قياسا والليل لم يحضن واللائي لم يحضن فمن العلماء من قال ما دامت من اهل القروء فعلى ظاهر الاية تتربص بنفسها ثلاثة قرون وهذا القول معزوم للجمهور من العلماء

40
00:15:24.250 --> 00:15:47.450
ولكن النفس فيها شيء من العزل للجمهور نعم لا ليس اجماعا نقل القول عن الجمهور بانها اذا كانت من اهل الشيخ يوسف معناها اذا كانت من اهل القرون انها تنتظر

41
00:15:47.600 --> 00:16:10.050
ثلاثة قروء وان طال الامد وان طال الامد يعني بهذه الطريقة ممكن تصل عدة الى ثلاث سنوات واربع سنوات مع القياس يا شيخنا. لأ تبع النص لان النص فيه والمطلقات يتربصن بانفسهن سلاسة قروء. وهي تنتظر ما ما فسر القرء

42
00:16:10.050 --> 00:16:33.950
كم مدته الزمنية والقائس القياسيون هم الذين يقولون مش لا اقول قياسيون فئة تقول ان الشريعة فيها لا ضرر ولا جماع ولا ضرار يلحقونها باللائي لم يحضن فيقيسون عليها ويقولون تعتد الثلاثة اشهر

43
00:16:34.450 --> 00:16:54.600
الجمهور كما اسلفت على ماذا يا اخوة على ثلاثة قرون. بعض العلماء نقل هذا الخلاف ازن القرطبي في تفسيره او غير القرطبي نعم الدول احيانا تتبنى مذهبا يعني القضاء مسلا في مصر

44
00:16:54.800 --> 00:17:13.700
يجعل المهلة اثنين وستين يوم وبعد ان يرسل لها قسيمة الطلاق يقول هي سبعة وخمسين يوم تقريبا تحيط فيها المرأة الثلاث حيضات وخمسة ايام من وقت ارسال الرسالة الى ان تصل الى المطلقة

45
00:17:13.800 --> 00:17:36.200
قالوا ولا نستطيع ان نعلقها في عدة سنوات لان في هذه السنوات ممكن المرأة تيجي وتعمل ماذا  اذا كانت المرأة تريد الاضرار بالزوج فستأتي وتقول انا ما حط وتبقى سنة تقول انا واحد

46
00:17:37.400 --> 00:17:57.300
فاذا مات الزوج في هذه السنة هي زوجة سترثه ويرثها سترسه ورثه هي صاحبة القول في هذا لكن المحاكم لا تبني على هذا جاءت بعد سنتين قلت انا ما لي حق في الزوج الذي

47
00:17:58.100 --> 00:18:20.400
قد مات انا ما زلت في عدتي كزوجة ففي دول اتخزت قوانينها ورتبت امورها على ماذا على اختيار القول بتحديد المدة الزمنية في حال في حال عدم الحيض او الحيض

48
00:18:20.750 --> 00:18:46.100
المزاهب التي ستوافق ظاهر الايات ستقول يطول ولو كان سنة او سنتين او ثلاث سنوات مهما تقف مهما طال لان هذا ظهر هذا ظهر النص. هذا ظاهر النص وقوله تعالى ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن

49
00:18:46.600 --> 00:19:08.200
ان كنا امنا بالله واليوم الاخر قلنا انه الحيض او الحمل تتأتى مسألة هب ان المرأة طلقت الان وهي حامل وآآ بعد ان طلقت بساعة وضعت او اسقطت الجنين اسقطت

50
00:19:08.750 --> 00:19:33.950
الجنين وسقط جنينها الذي تبين فيه الخلق تبين في الحال وكان هناك رأي عن علي وابن عباس انها تتربص بابعد الاجلين لان المطلقة الحامل تنازعها نصان المطلقة الحامل تنازعها نصان

51
00:19:35.250 --> 00:19:59.750
النص الاول وولاة الاحمال اجلهن ايضا حملهن والنص الثاني والذين عفوا الحمل المتوفى عنها زوجها كلامنا عن الحامل المتوفى عنها زوجها اي الاخوة ارجع اصيغ الصياغة عفوا زهب دي. المرأة التي مات عنها زوجها

52
00:20:00.650 --> 00:20:26.000
تنازعها نصران تنازعها نصانا. النص الاول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر والنص الثاني وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فعلي وابن عباس قال بابعد الاجلين

53
00:20:26.700 --> 00:20:45.200
قالا بابعد الاجلين يعني اذا انها مات زوجها وهي في الشهر الاول من الحمل وازا تربصت اربعة اشهر وعشر تكون ما زالت حاملا وبالاجماع لا يصلح ان تتزوج وهي حامل. حامل

54
00:20:45.800 --> 00:21:03.350
فننتزر بها على رأي علي وابن عباس الى ان تضع لكن هب انها عامل في الشهر الثامن ومات زوجها فعلي وابن عباس يقولان لا تنقضي بوضع الحمل انما تنقضي بابعد

55
00:21:03.550 --> 00:21:29.800
الازلين وهو اربعة عشر وعشر فعلي وابن عباس يريان في التي توفي عنها زوجها وهي حامل انها تعتد بابعد الاجلين الجمهور يقولون لا. تعتد بوضع الحمد ما حجة الجمهور؟ حجتهم وولاة الاحمال

56
00:21:29.900 --> 00:21:53.950
اجلهن ان يضعن حملهن فقيل لهم وابن عباس يجيب ولاة الاحمال في المطلقات ولاة الاحمال في المطلقات وفيها في سورة الطلاق فكيف تسحبون على المتوفى عنها زوجها لو كان فقط الكلام بالايات لكانت وجهة علي

57
00:21:54.200 --> 00:22:16.400
وابن عباس راجحة بلا ريب لكن لان السياق وولاة الاحمال انما هي بالمطلقات لكن قد ورد في الباب حديث سبيعة الاسلامية حديس سبيعة الاسلامية وانها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

58
00:22:16.750 --> 00:22:45.350
فقالت يا رسول الله اني كنت حاملا  مات زوجي وانا حامل فما لبست ان وضعت فهي تزينت وتجملت للخطاب فجاء ابو السنابل لابن بركة كان يريد الزواج بها ويريد ان يؤخرها شيئا ما حتى تفكر او حتى

59
00:22:45.450 --> 00:23:02.250
المهم قال لها لما تقدم ما رفضته قال لها انما هي اربعة اشهر عشر فذهبت الى الرسول واخبرته قال اما انك قد حللت حين وضعت اما انك قد حللت حين

60
00:23:02.400 --> 00:23:22.050
وضعت فهذا الفيصل لكن طبعا اتباع رأي علي سيقولون كما قال عمر في مسألة النفقة والسكنة المعتدة اللي المطلقة ثلاثا يقولون لا ندع كتاب الله لقول امرأة لا ندري ان نسيت ام

61
00:23:22.250 --> 00:23:44.050
ام زكرت لكن الجمهور عملوا بحديث تبايعت الاسلامية مع الاية وان كانت الاية في المطلقات والله اعلم لا للخلاف تجسد يا اما مفهوم يا اخوة؟ نعم. نعم قال تعالى ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن

62
00:23:44.250 --> 00:24:04.750
ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن اي ازواجهن احق بذلك احق بردهن في ذلك الزوج احق بمراجعة زوجته اسناء العدة وقوله وبعولتهن يفيد انها ما زالت زوجة احق برده اني افترض المرأة طلقت

63
00:24:04.850 --> 00:24:23.050
وبدأت في العدة ومرت مرة من العدة زمن وقال الزوج في العدة انا راجعتك. وقالت لا انا ماني راجعة كلامها غير معتبر وكلام الزوج نافز وتعتبر زوجة شاءت ام ابت

64
00:24:23.700 --> 00:24:37.300
جاءت ام ابت لكن ابى انه راجع في نفسه لا تقع تلك المراجعة يعني المراجعة في نفسه بعد ان انتهت العدة قال لا انا كنت راجعتك في نفسي لا تعتمد تلك

65
00:24:37.400 --> 00:25:01.350
المراجعة وبولتهن احق بردهن في ذلك هنا قيد حسن الله لما اباح للزوج ان يرجع زوجته في زمن العدة المطلقة قال ان ارادوا اصلاحا لماذا يعني؟ هو اراد الاضرار؟ قال انت طالق فبدأت المرأة تعتد

66
00:25:01.700 --> 00:25:23.850
قبل نهاية العدة بيوم قد راجعتك المكنسة كم هي الان؟ شهرين ونصف مثلا. وقد راجعتك فستبدأ وبعدها قال ايه انت طالق فستعتد عدة اخرى لمدة كم شهرين ونص مسلا او سلاسة

67
00:25:24.000 --> 00:25:45.600
وبعدها قال رجعتك وبعدها قال انت طالق حتى يجعل العدة ثلاثة تنازت تسعة قروء بهذه الطريقة تسعة قرون يطيل عليها زمن العدة. فربنا قال ان ارادوا اصلاح اما ان ارادوا اضرارا فسيأثم الزوج. اتفضل

68
00:25:45.600 --> 00:26:20.800
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد افادت الاية الكريمة وهي قوله تعالى وبولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ان الذي يراجع امرأته يريد الاضرار بها يحرم عليه صنيعه

69
00:26:21.550 --> 00:26:43.350
تحرم عليه صنيعه نعم وان تمت المراجعة لكن يحرم عليه هذا الصنيع الذي هو قصده الاضرار ان ارادوا اصلاحا لان الرجل مأمور بالمعاشرة بالمعروف او التسليح باحسان امساك بمعروف او تسريح باحسان

70
00:26:44.100 --> 00:27:05.450
فاما ان تمسك بالمعروف واما ان تسرح بالاحسان. اما الظلم فليس في شريعتنا ولا يقره الله سبحانه وتعالى ابدا قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف للمرأة مثل الذي عليها

71
00:27:05.750 --> 00:27:31.500
بالمعروف  قيل بالمعروف بالمتعارف عليه بين الناس وقيل بالمعروف الذي ينافي الاضرار الذي ينافي الاضرار وللرجال عليهن درجة ما الذي للمرأة وما الذي عليها؟ ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل من كان فيه شيء يسير من الكلام

72
00:27:31.950 --> 00:27:53.600
ما حق احدنا على امرأته يا رسول الله وما حق المرأة على احدنا قال اما حقه عليك فتطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت وفي بعض الزيادات فيها بعض الكلام ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت

73
00:27:54.850 --> 00:28:20.700
وما الذي لك عليه على للزوج على زوجته الا يطئن فروشكم احدا تكرهونه وآآ لا يأذن ليطيلن فروشكم ولا تمنعوا نفسها او كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام طبعا الحديث ليس بجامع لكل ما على المرأة وكل

74
00:28:21.000 --> 00:28:42.400
ما عليها انما يبين الاشياء الاعظم والاشهر فمن العلماء من قال لهن مثل الذي عليهن بالمعروف كما انك يا زوج يريد من زوجتك ان تتزين لك تتزين ايضا انت لها

75
00:28:43.100 --> 00:29:00.800
قال ابن عباس رضي الله عنهما اني احب ان اتزين لزوجتي ويراجع سنده عزرا. لكن منسوب الى ابن عباس كما احب ان تتزين زوجتي لي هي ليست جمادا هي ليست جمادا ان هي تحب من

76
00:29:01.400 --> 00:29:21.800
لها ان تعف قدر جهدك وقدر استطاعتك كما انك تعف ايها الزوج ولا تمتنع منك المرأة اذا دعوتها لفراشك فهي ايضا تعفي بالمعروف لا نقول انها اذا دعت الزوج الى الجماع يجب عليه والا يلعن

77
00:29:21.950 --> 00:29:36.850
لا نقول ذلك لامور متعددة اول هذه الامور ان الانتشار ليس بيده الرجل احيانا يضعف عن الانتشار. ثانيا ان الله اباح له ان يتزوج اكثر من زوجة فازا دعته يأتي

78
00:29:37.100 --> 00:30:00.300
ليس على هذا عمل اهل العلم. اما هي تطيع قدر جهدها وقدر استطاعتها كما انها تحسن صحبته فيلزم ايضا باحسان صحبتها يلزم باحسان صحبتها كما انها تلزم باحسان صحبته. كما انه

79
00:30:00.750 --> 00:30:25.850
يعف بها ايضا هي تعف ولا تهمل قدر الجهد وقدر الاستطاعة داخل لكن على قدر طاقة الرجل وجهده بلا اضرار بها. لان الله قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة

80
00:30:26.250 --> 00:30:50.850
ما الدرجة التي للرجال درجة منها القوامة فربنا هو الذي جعل الرجل قيما على البيت بقوله الرجال قوامون على النساء فاي بيت واي تجمع واي مؤسسة حكومية واي دولة لابد ان يكون عليها

81
00:30:51.100 --> 00:31:13.150
قيم يقوم بامرها وهذا القيم يسمع له ويطاب المعروف والا فشلت الاعمال وكما قال المركب التي لها الرئيسان تغرق واحد يقول اذهب شمال والثاني يقول اذهب يمين ضرب الله مثلا رجلا في لو فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل لو كان فيه

82
00:31:13.150 --> 00:31:29.900
ما الهة الا الله لفسدتا. قل لو كان معه الهة كما يقولون ازا لبته لزي العرش سبيلا. فالله جعل الرجل قيما على البيت يسمع له ويطاع لكن في المعروف. فامر الله فوق امر الزوج

83
00:31:30.400 --> 00:31:47.550
وهو من رسول الله فوق امر الزوج فطمع والطاعة في المعروف لمنصوص كلام النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعة في المعروف فيستأذن اذا ارادت ان تخرج من البيت اذا ارادت ان تصوم

84
00:31:47.650 --> 00:32:13.400
يستأذن آآ لوازم الاستهلاك لا تصوم زوجها شاهد الا بازنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فالقوامة في الجملة للزوج ويسمع له ويطاع بالمعروف ليس بمعصية الله. اذا طلب منها المعاشرة وهي حائض ترفض تماما ولا طاعة له

85
00:32:13.450 --> 00:32:29.950
لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض لقوله تعالى هو اذى اعتزلوا النساء في المحيض اذا طلب منها المعاشرة في غير محل الزوجية لا لا تطيعه بل تأثم ويأثم هو فالمعاشرة

86
00:32:30.300 --> 00:32:49.150
بالمعروف والسمع والطاعة في المعروف فمن الدرجة التي للرجال على النساء درجة القوامة والميراث له ضعف المرأة اذ الله قال يوصيكم الله في اولادكم الذكر مثل حظ الانثيين الى ان قال

87
00:32:50.150 --> 00:33:13.450
ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. وبعد ذلك قال ولهن الربع مما تركتم فالميراس والقوامة وكذلك الامامة في الرجال ويجب على الرجل باجماع اهل العلم قاطبة ان ينفق على البيت

88
00:33:14.100 --> 00:33:34.100
ولو كان ابو البنت الاب المرأة ملك من الملوك يجب على الزوج الانفاق على ابنته على زوجته ولو كان ابوها ملك والله قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما

89
00:33:34.250 --> 00:33:57.950
انفقوا من اموالهم. فالقوامة تحققت بامرين بالجبلة القوة البدنية والعقلية التي للرجل على المرأة بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم نفقة الصداق المرأة تاخد صداقا ولا تلزم المرأة بان تتجهز لزوجها باي شيء اصلا

90
00:33:59.050 --> 00:34:15.900
انما ان فعل ابوها معها شيئا فله زلك له زلك ولا مانع من زلك لكن يجبر الاب كما يفعل بعض الخسيسين يقول لله تعالى انت عليك الثلاجة وانا علي البوتاجاز وانا علي كزا

91
00:34:15.950 --> 00:34:33.250
هذا ليس من شيم آآ الكرام ولا من الرجولة المرأة لها صداقها قد قال تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة فريضة وقال النبي لها الصداق بما استمتعت من فرجها وقال العبد الصالح

92
00:34:33.250 --> 00:34:51.750
موسى عليه السلام اني اريد ان اوقعك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج بتشتغل عندي اجيب ثمانية حجج فلا تجبر المرأة على التجهز بشيء اصلا الا اذا ابوها اكرمها بشيء فهي

93
00:34:51.850 --> 00:35:14.050
هدية من الوالد لابنته من غير الزام قد جهز النبي فاطمة ببعض الاشياء وسادة من اذن حشوها لي في اشياء خفيفة قربة اشياء خفيفة التي كانت في مقدورهم انذاك قال فالزوج ملزم بتجهيز بيت الزوجية

94
00:35:14.550 --> 00:35:35.300
اذا ساعد الاب ابو الفتاة بشيء لا بأس ملزم بالانفاق اليومي وكذلك ملزم بالصداق الذي شرعه الله تبارك وتعالى للمرأة القول في قوله سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يطول

95
00:35:36.100 --> 00:35:54.150
يطول له تعلق في كثير من الاحيان بالاعراف السائدة ليس في الحقوق المخالفة لكتاب الله او سنة رسول الله. وللرجال عليهن درجات ادخل العلماء في الدرجة الامامة فالامامة تكون في الرجال

96
00:35:54.550 --> 00:36:06.300
الامامة العظمى تكون في الرجال هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته