وبدأت في العدة ومرت مرة من العدة زمن وقال الزوج في العدة انا راجعتك. وقالت لا انا ماني راجعة كلامها غير معتبر وكلام الزوج نافز وتعتبر زوجة شاءت ام ابت جاءت ام ابت لكن ابى انه راجع في نفسه لا تقع تلك المراجعة يعني المراجعة في نفسه بعد ان انتهت العدة قال لا انا كنت راجعتك في نفسي لا تعتمد تلك ولكن النفس فيها شيء من العزل للجمهور نعم لا ليس اجماعا نقل القول عن الجمهور بانها اذا كانت من اهل الشيخ يوسف معناها اذا كانت من اهل القرون انها تنتظر جاي كان اول امس ايضا الشيخ سيد بيتكلم كلام ويقول لك الشافعي كان يقول ما نزرت احد الا احببت ان يكون الحق على لسانه فسألناه سؤالا يعني يعني لما اناقش واحد يقول يا رب وفقه اخزلني ولا ايه مش ما تمشيش ابدا ولا هي وردة اصلا على عن رسول الله فمشعل من العلماء الذين قالوا ان لم يقل لا احد قبله ولا بعده. ابن حبان. ابن حبان لم يقل هذه المقولة احد قبله ولا بعده لا ده صدر رسول الله اسلم الصدور. صلى الله عليه وسلم. وهديه اكمل هدي. فانها هندخل في التخاريف بقى الصحة يا شيخ ابراهيم؟ هل ثبت يا سيدنا؟ بالنسبة للمناظرات. هل سبت لاحد من الصحابة نظر؟ اه طبعا ابن عباس نزر الخوارج منازرة طويلة وكان فيها نفع عظيم. كان فيها نفع عظيم والرسول له منازرات مع يهود صلى الله عليه وسلم اجي بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعى بدعوته الى يوم الدين وبعد فمع تفسير بعض الايات من سورة البقرة. اشرب بيمينك يا شارب الايات مطلعها قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء قوله تعالى والمطلقات يتربصن ان ينتظرن ممتنعات عن الزواج اذا طلقن ثلاثة قروء اختلف العلماء في تفسير القرء فمنهم من قال ان القرء هو الطهر وهذا القول منقول عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما وقيل انه قول الفقهاء السبعة من اهل المدينة الذين يرى الامام ما لك ان اجماعهم حجة وهم عبيد الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجا بينما ذهب الجمهور من اهل العلم منهم عمر وعلي وابن مسعود ونقل ايضا هذا القول ولم يراجع سنده عن ابي بكر وعثمان وعبادة بن الصامت وعدد من اهل العلم الى ان القرء هو الحيض كان عائشة ترى الطهر والجماعة يرون ان القرآن الحيض يترتب على هذا الاختلاف شيء وهو المرأة اذا طلقت في طهر لم يجامعها فيه الزوج بعد هذا الطهر اول حيضة هي الاولى ثم ستطهر ثم طحين فهي الثانية ثم تطهر ثم تحيد عند بداية الحيض الحيضة الثالثة تكون قد خرجت من عدتها عند الجمهور فلا ترث في الزوج ولا يرثها وليس له عليه حق الرجعة. اما اذا قلنا ان الطهر هو الحيض ستنتزر ازا قلنا ان الطرق هو الطرق هو الطرق ستنتزر مدة الحيض للزوج فيها حق مراجعة واذا مات ورثته واذا ماتت ورثها لان المطلقة طلاق رجعيا ما زالت زوجة في العدة لا للكلام واضح. فالاختلاف سيكون في زمن حيضة المرأة اذا قل ازا قلنا ان القرء هو الطهر تزداد زمن العدة بقدر الحيضة. اذا قلنا ان القرء هو الحيض ستنتهي بمجرد حيضتها العدة. فلا ترث ولا يملك عليها حق الرجعة وليملك عليها حق الرجعة هذا عن تفسير القرء فالجمهور عند ان قرء الحيض ويؤيده قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم عفوا يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي مستقبلات العدة اذا كن في طهر وطلقت فهي مستقبلة العدة التي هي بدايتها الحيض والله اعلم والمطلقات يتربصن اي ينتظرن. فالتربص الانتظار ومنه قوله تعالى ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون اين ننتظر به مصائب الدهر التي منها الموت يصبره حتى يموت فالتربص الانتظار فتربصوا اني معكم من المتربصين تربص الانتزار واضاف اليه بعض العلماء معنى اضافيا الى معنى الانتزار الانتزار مع ترقب حالة روى منه قول الشاعر الذي يعني يوصي زميله الماجن الذي يطمع في الزواج بواحدة كان يحبها فتزوجت فيقول له تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما او يموت حليلها لان لا تحزن انتزر بكرة اما ان تطلق واما ان طبعا هذا حسد هذا حسد الحسد لا يجوز كبيرا من الكبائر. الشاهد ان التربص الانتظار والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء هل كل المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء قطعا ليست الاية الاية على عمومها فالمراد هنا والمطلقات طلاقا رجعيا وهن يحضن وهن من اهل الحيض فلابد من هذه القيود لماذا لان المطلقة المطلقة طلاقا رجعيا المدخول بها لماذا قلنا هذا لان المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها يعني لو في واحدة معقود عليها وقال لها العاقد انت طالق انت طالق بانت في الحال ولا تنتزر ومن لحزتها يمكن لواحد ان يتقدم للعقد عليها لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء اذا طلقتوا مني ازا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدنها. فيه مكان هناك في متسع فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسريحوهن صباحا جميلا فاذا استثنيت من يا اخوة استثنيت المطلقة قبل المسيس فلا تتربص بنفسها سلاسة قروء واستثنيت المطلقة استثنيت ايضا المطلقة الحامل فالمطلقة وهي حامل لا تتربص ثلاثة قروء انما عدتها تنقضي بوضع الحمل. فاذا طلقت في الشهر الاول من الحمل فستنتظر ثمانية اشهر اذا طلقت في الشهر التاسع فستنتظر اياما بل قد تلد بعدها بساعة تنتهي عدتها فاستثنيت من؟ المطلقة الحامل واستثنيت المطلقة قبل المسيس واستثنيت المطلقة الصغيرة التي لا تحيض وكذلك المطلقة الكبيرة التي لا تحيض الايسة من المحيض لقول الله تبارك وتعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن قم لهن قال قبلها سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واللائي يأسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر والليل لم يحضن يعني البنت الصغيرة التي لا تحيض اذا طلقت لانه هي يجوز تزويج الصغيرة خلافا للقوانين الوضعية الباطلة بتاع البنت ازا عندها سبعة عشر عاما خمستاشر عاما وحاضت شرعا يجوز تزويجها. لكن قوانين الدول الباطلة منعت من ذلك فهذه التي افترض انها عقد عليها وهي منذ عشر سنين لكن لا يمكن منها الزوج الا عند قدرته على التحمل. هذه ثلاثة اشهر بالاشهر العربية لقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسيئكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللاء لم يحضن. اي عدتهن ايضا ثلاثة اشهر فعليه قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء هو في المطلقات المدخول بهن اللواتي يحضن والمهن المطلقات طلاقا رجعيا. طلاقا رجعيا بالتوصيفات التي ذكرت استثنيت المطلقة قبل المسيس استثنيت اليائسة من المحيض استثنيت الصغيرة التي لم تحض استثنيت المرأة الحامل فعدتها تنقضي بوضع الحمل ثم هناك بعض الاختلافات في المختلعة هل المختلعة تعتد عدة المطلقة كما هو رأي الجمهور ام المختلعة تعتد بحيضة واحدة فقط كما هو رأي عثمان وابن عباس رضي الله عنهما ففي هذه المسألة خلاف ويأتي شيء منه ان شاء الله في اية الخلع التي بعد تلك والمطلقات يتربصن طبعا المطلقة ما دامت في العدة من تطليق الرجعية ما زالت زوجة ترث زوجها ويرثها ما دام الطلاق رجعيا واه طيب والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء الحيضات الثلاث لا يلزم ان تكون في الثلاثة اشهر بل من الممكن ان تنقضي الحيضات الثلاث في شهرين او في شهر ونصف على حسب حال المرأة كم دورتها كم دورتها ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن انكن يؤمنن بالله واليوم الاخر. يقال له ان كنت تؤمني بالله واليوم الاخر فلا تكتمي ما خلق الله في الرحم ما الذي خلق الله في ارحامهن الحمل والحيض اشهره الحمل والحيض اشهر ذلك الحمل والحيض لان المرأة ازا قالت ان انتهت عدتي ستصدق ولا يؤتى بالنسوة يكشفن عليها ولا يفحصنها ولا تذهب لطبيب اذا ادعت المرأة ان الحيض انتهت انها حاضت ثلاث حيضات انتهت عدته يحكم لها بقولها الا اذا شذت في القول الا اذا اتت بقول شاذ عن عموم الناس اجمع العلماء على ان قول المرأة معتبر في دعواها الحيض الا اذا شذت بالدعوة. فمثلا جاءت بعد عشرة ايام وقالت انا احط ثلاث حيضات لا يتصور ان المرأة تحيض كل ثلاثة ايام حيضة بعد طهر انما المطلقات يتربصن بانفسهن سلاسة قروء القرء لدى الناس والحائضة معروفة في الغالب يعني ينقل العلماء مثلا ممكن كل اه خمسطعشر يوما تحديد ممكن كل اثنا عشر يوما تحييد ممكن كل شهر تحيض كل هذا محتمل ان من جاءت في شهر بعد ان طلقت في خلال عشرة ايام وقالت انا اخذت ثلاث حيضات قولها لا يقبل عند جماهير اهل العلم في هناك حالات استسنائية ترد على هذه الاية الكريمة وستحتاج الى نزر ثاقب فلكن بعض الدول قطعت فيها بمذهب الشيخ ابراهيم لف على ابن رفعت حفظك الله. امرأة طلقت طلقت المرأة ننتظر كم يا عبدالرحمن كردي ثلاثة قروء هب انها من اللواتي يرضعن وفيه ناس يرضعنا بدون حيض فتنقطع مدة الحيض طالما انها ترضع فستمكث احيانا سنتين كاملتين او في امرأة يقال ان حيضها عزيز يعني قليل حفظها قليل ولا ينزل الا بدواء مسلا واحيانا لا ينزل فهب ان المرأة حيضتها تأتيها كل سنة في نسوة هكذا هل يقال لها تمكثي ثلاثة قرون مهما طال زمن القرء ام انها تلحق باللائي يأسن من المحيض قياسا والليل لم يحضن واللائي لم يحضن فمن العلماء من قال ما دامت من اهل القروء فعلى ظاهر الاية تتربص بنفسها ثلاثة قرون وهذا القول معزوم للجمهور من العلماء ثلاثة قروء وان طال الامد وان طال الامد يعني بهذه الطريقة ممكن تصل عدة الى ثلاث سنوات واربع سنوات مع القياس يا شيخنا. لأ تبع النص لان النص فيه والمطلقات يتربصن بانفسهن سلاسة قروء. وهي تنتظر ما ما فسر القرء كم مدته الزمنية والقائس القياسيون هم الذين يقولون مش لا اقول قياسيون فئة تقول ان الشريعة فيها لا ضرر ولا جماع ولا ضرار يلحقونها باللائي لم يحضن فيقيسون عليها ويقولون تعتد الثلاثة اشهر الجمهور كما اسلفت على ماذا يا اخوة على ثلاثة قرون. بعض العلماء نقل هذا الخلاف ازن القرطبي في تفسيره او غير القرطبي نعم الدول احيانا تتبنى مذهبا يعني القضاء مسلا في مصر يجعل المهلة اثنين وستين يوم وبعد ان يرسل لها قسيمة الطلاق يقول هي سبعة وخمسين يوم تقريبا تحيط فيها المرأة الثلاث حيضات وخمسة ايام من وقت ارسال الرسالة الى ان تصل الى المطلقة قالوا ولا نستطيع ان نعلقها في عدة سنوات لان في هذه السنوات ممكن المرأة تيجي وتعمل ماذا اذا كانت المرأة تريد الاضرار بالزوج فستأتي وتقول انا ما حط وتبقى سنة تقول انا واحد فاذا مات الزوج في هذه السنة هي زوجة سترثه ويرثها سترسه ورثه هي صاحبة القول في هذا لكن المحاكم لا تبني على هذا جاءت بعد سنتين قلت انا ما لي حق في الزوج الذي قد مات انا ما زلت في عدتي كزوجة ففي دول اتخزت قوانينها ورتبت امورها على ماذا على اختيار القول بتحديد المدة الزمنية في حال في حال عدم الحيض او الحيض المزاهب التي ستوافق ظاهر الايات ستقول يطول ولو كان سنة او سنتين او ثلاث سنوات مهما تقف مهما طال لان هذا ظهر هذا ظهر النص. هذا ظاهر النص وقوله تعالى ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن ان كنا امنا بالله واليوم الاخر قلنا انه الحيض او الحمل تتأتى مسألة هب ان المرأة طلقت الان وهي حامل وآآ بعد ان طلقت بساعة وضعت او اسقطت الجنين اسقطت الجنين وسقط جنينها الذي تبين فيه الخلق تبين في الحال وكان هناك رأي عن علي وابن عباس انها تتربص بابعد الاجلين لان المطلقة الحامل تنازعها نصان المطلقة الحامل تنازعها نصان النص الاول وولاة الاحمال اجلهن ايضا حملهن والنص الثاني والذين عفوا الحمل المتوفى عنها زوجها كلامنا عن الحامل المتوفى عنها زوجها اي الاخوة ارجع اصيغ الصياغة عفوا زهب دي. المرأة التي مات عنها زوجها تنازعها نصران تنازعها نصانا. النص الاول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر والنص الثاني وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فعلي وابن عباس قال بابعد الاجلين قالا بابعد الاجلين يعني اذا انها مات زوجها وهي في الشهر الاول من الحمل وازا تربصت اربعة اشهر وعشر تكون ما زالت حاملا وبالاجماع لا يصلح ان تتزوج وهي حامل. حامل فننتزر بها على رأي علي وابن عباس الى ان تضع لكن هب انها عامل في الشهر الثامن ومات زوجها فعلي وابن عباس يقولان لا تنقضي بوضع الحمل انما تنقضي بابعد الازلين وهو اربعة عشر وعشر فعلي وابن عباس يريان في التي توفي عنها زوجها وهي حامل انها تعتد بابعد الاجلين الجمهور يقولون لا. تعتد بوضع الحمد ما حجة الجمهور؟ حجتهم وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فقيل لهم وابن عباس يجيب ولاة الاحمال في المطلقات ولاة الاحمال في المطلقات وفيها في سورة الطلاق فكيف تسحبون على المتوفى عنها زوجها لو كان فقط الكلام بالايات لكانت وجهة علي وابن عباس راجحة بلا ريب لكن لان السياق وولاة الاحمال انما هي بالمطلقات لكن قد ورد في الباب حديث سبيعة الاسلامية حديس سبيعة الاسلامية وانها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني كنت حاملا مات زوجي وانا حامل فما لبست ان وضعت فهي تزينت وتجملت للخطاب فجاء ابو السنابل لابن بركة كان يريد الزواج بها ويريد ان يؤخرها شيئا ما حتى تفكر او حتى المهم قال لها لما تقدم ما رفضته قال لها انما هي اربعة اشهر عشر فذهبت الى الرسول واخبرته قال اما انك قد حللت حين وضعت اما انك قد حللت حين وضعت فهذا الفيصل لكن طبعا اتباع رأي علي سيقولون كما قال عمر في مسألة النفقة والسكنة المعتدة اللي المطلقة ثلاثا يقولون لا ندع كتاب الله لقول امرأة لا ندري ان نسيت ام ام زكرت لكن الجمهور عملوا بحديث تبايعت الاسلامية مع الاية وان كانت الاية في المطلقات والله اعلم لا للخلاف تجسد يا اما مفهوم يا اخوة؟ نعم. نعم قال تعالى ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن اي ازواجهن احق بذلك احق بردهن في ذلك الزوج احق بمراجعة زوجته اسناء العدة وقوله وبعولتهن يفيد انها ما زالت زوجة احق برده اني افترض المرأة طلقت المراجعة وبولتهن احق بردهن في ذلك هنا قيد حسن الله لما اباح للزوج ان يرجع زوجته في زمن العدة المطلقة قال ان ارادوا اصلاحا لماذا يعني؟ هو اراد الاضرار؟ قال انت طالق فبدأت المرأة تعتد قبل نهاية العدة بيوم قد راجعتك المكنسة كم هي الان؟ شهرين ونصف مثلا. وقد راجعتك فستبدأ وبعدها قال ايه انت طالق فستعتد عدة اخرى لمدة كم شهرين ونص مسلا او سلاسة وبعدها قال رجعتك وبعدها قال انت طالق حتى يجعل العدة ثلاثة تنازت تسعة قروء بهذه الطريقة تسعة قرون يطيل عليها زمن العدة. فربنا قال ان ارادوا اصلاح اما ان ارادوا اضرارا فسيأثم الزوج. اتفضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد افادت الاية الكريمة وهي قوله تعالى وبولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ان الذي يراجع امرأته يريد الاضرار بها يحرم عليه صنيعه تحرم عليه صنيعه نعم وان تمت المراجعة لكن يحرم عليه هذا الصنيع الذي هو قصده الاضرار ان ارادوا اصلاحا لان الرجل مأمور بالمعاشرة بالمعروف او التسليح باحسان امساك بمعروف او تسريح باحسان فاما ان تمسك بالمعروف واما ان تسرح بالاحسان. اما الظلم فليس في شريعتنا ولا يقره الله سبحانه وتعالى ابدا قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف للمرأة مثل الذي عليها بالمعروف قيل بالمعروف بالمتعارف عليه بين الناس وقيل بالمعروف الذي ينافي الاضرار الذي ينافي الاضرار وللرجال عليهن درجة ما الذي للمرأة وما الذي عليها؟ ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل من كان فيه شيء يسير من الكلام ما حق احدنا على امرأته يا رسول الله وما حق المرأة على احدنا قال اما حقه عليك فتطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت وفي بعض الزيادات فيها بعض الكلام ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت وما الذي لك عليه على للزوج على زوجته الا يطئن فروشكم احدا تكرهونه وآآ لا يأذن ليطيلن فروشكم ولا تمنعوا نفسها او كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام طبعا الحديث ليس بجامع لكل ما على المرأة وكل ما عليها انما يبين الاشياء الاعظم والاشهر فمن العلماء من قال لهن مثل الذي عليهن بالمعروف كما انك يا زوج يريد من زوجتك ان تتزين لك تتزين ايضا انت لها قال ابن عباس رضي الله عنهما اني احب ان اتزين لزوجتي ويراجع سنده عزرا. لكن منسوب الى ابن عباس كما احب ان تتزين زوجتي لي هي ليست جمادا هي ليست جمادا ان هي تحب من لها ان تعف قدر جهدك وقدر استطاعتك كما انك تعف ايها الزوج ولا تمتنع منك المرأة اذا دعوتها لفراشك فهي ايضا تعفي بالمعروف لا نقول انها اذا دعت الزوج الى الجماع يجب عليه والا يلعن لا نقول ذلك لامور متعددة اول هذه الامور ان الانتشار ليس بيده الرجل احيانا يضعف عن الانتشار. ثانيا ان الله اباح له ان يتزوج اكثر من زوجة فازا دعته يأتي ليس على هذا عمل اهل العلم. اما هي تطيع قدر جهدها وقدر استطاعتها كما انها تحسن صحبته فيلزم ايضا باحسان صحبتها يلزم باحسان صحبتها كما انها تلزم باحسان صحبته. كما انه يعف بها ايضا هي تعف ولا تهمل قدر الجهد وقدر الاستطاعة داخل لكن على قدر طاقة الرجل وجهده بلا اضرار بها. لان الله قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ما الدرجة التي للرجال درجة منها القوامة فربنا هو الذي جعل الرجل قيما على البيت بقوله الرجال قوامون على النساء فاي بيت واي تجمع واي مؤسسة حكومية واي دولة لابد ان يكون عليها قيم يقوم بامرها وهذا القيم يسمع له ويطاب المعروف والا فشلت الاعمال وكما قال المركب التي لها الرئيسان تغرق واحد يقول اذهب شمال والثاني يقول اذهب يمين ضرب الله مثلا رجلا في لو فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل لو كان فيه ما الهة الا الله لفسدتا. قل لو كان معه الهة كما يقولون ازا لبته لزي العرش سبيلا. فالله جعل الرجل قيما على البيت يسمع له ويطاع لكن في المعروف. فامر الله فوق امر الزوج وهو من رسول الله فوق امر الزوج فطمع والطاعة في المعروف لمنصوص كلام النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعة في المعروف فيستأذن اذا ارادت ان تخرج من البيت اذا ارادت ان تصوم يستأذن آآ لوازم الاستهلاك لا تصوم زوجها شاهد الا بازنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فالقوامة في الجملة للزوج ويسمع له ويطاع بالمعروف ليس بمعصية الله. اذا طلب منها المعاشرة وهي حائض ترفض تماما ولا طاعة له لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض لقوله تعالى هو اذى اعتزلوا النساء في المحيض اذا طلب منها المعاشرة في غير محل الزوجية لا لا تطيعه بل تأثم ويأثم هو فالمعاشرة بالمعروف والسمع والطاعة في المعروف فمن الدرجة التي للرجال على النساء درجة القوامة والميراث له ضعف المرأة اذ الله قال يوصيكم الله في اولادكم الذكر مثل حظ الانثيين الى ان قال ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. وبعد ذلك قال ولهن الربع مما تركتم فالميراس والقوامة وكذلك الامامة في الرجال ويجب على الرجل باجماع اهل العلم قاطبة ان ينفق على البيت ولو كان ابو البنت الاب المرأة ملك من الملوك يجب على الزوج الانفاق على ابنته على زوجته ولو كان ابوها ملك والله قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. فالقوامة تحققت بامرين بالجبلة القوة البدنية والعقلية التي للرجل على المرأة بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم نفقة الصداق المرأة تاخد صداقا ولا تلزم المرأة بان تتجهز لزوجها باي شيء اصلا انما ان فعل ابوها معها شيئا فله زلك له زلك ولا مانع من زلك لكن يجبر الاب كما يفعل بعض الخسيسين يقول لله تعالى انت عليك الثلاجة وانا علي البوتاجاز وانا علي كزا هذا ليس من شيم آآ الكرام ولا من الرجولة المرأة لها صداقها قد قال تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة فريضة وقال النبي لها الصداق بما استمتعت من فرجها وقال العبد الصالح موسى عليه السلام اني اريد ان اوقعك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج بتشتغل عندي اجيب ثمانية حجج فلا تجبر المرأة على التجهز بشيء اصلا الا اذا ابوها اكرمها بشيء فهي هدية من الوالد لابنته من غير الزام قد جهز النبي فاطمة ببعض الاشياء وسادة من اذن حشوها لي في اشياء خفيفة قربة اشياء خفيفة التي كانت في مقدورهم انذاك قال فالزوج ملزم بتجهيز بيت الزوجية اذا ساعد الاب ابو الفتاة بشيء لا بأس ملزم بالانفاق اليومي وكذلك ملزم بالصداق الذي شرعه الله تبارك وتعالى للمرأة القول في قوله سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يطول يطول له تعلق في كثير من الاحيان بالاعراف السائدة ليس في الحقوق المخالفة لكتاب الله او سنة رسول الله. وللرجال عليهن درجات ادخل العلماء في الدرجة الامامة فالامامة تكون في الرجال الامامة العظمى تكون في الرجال هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته