﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:23.050
المجموعة الثانية الصحة والفساد وهو النظر في الحكم باعتبار باعتبار ان هذا بالنظر في الفعل ان هذا الفعل يترتب عليه المراد شرعا او لا يترتب منه المراد. قال وما به ترتب المراد فصحة. اذا متى يوصف الفعل بالصحة

2
00:00:23.050 --> 00:00:41.500
ما ترتب به المراد. الصحة هي ترتب المراد على الفعل. مثلا المراد من الوضوء رفع الحدث. واستباحة الصلاة مثلا. فلو قلت هذا وضوءه صحيح. مثلا الحنابلة يقولون مثلا من مسح على العمامة

3
00:00:41.600 --> 00:01:01.600
المحنكة فوضوؤه صحيح معناها يرتفع الحدث به او لا؟ نعم. يرتفع. المالكية يقولون ان من مسح عليها دون ان يمسح ماء من رأسه فوضوءه فاسد معناها لم يترتب عليه المراد ولم يرتفع بذلك الوضوء الحدث. واضح هذا معنى الصحة والفساد. كذلك يطلب

4
00:01:01.600 --> 00:01:23.150
العقود فيقال مثلا عند الحنابلة من باع في المسجد يقولون بيعه فاسد المراد بالبيع هو ايش انتقاد الملك صح ولا الانتقال؟ الملك فالحنابلة يقولون من باع في المسجد فبيعه فاسد معناها لا يترتب به المراد وهو انتقال

5
00:01:23.150 --> 00:01:38.450
الو الملك المالكية يقولون من باع في المسجد فبيعه صحيح معناها هكذا انا الذي اعرف صح؟ يصح البيع في المسجد عند المالكية ها؟ هكذا نعرف الله اعلم وهذا نعرفه من كتب الفقه المقدس

6
00:01:38.450 --> 00:01:58.450
وكتب الفقه المقارن لا يؤخذ منها تحقيق المذاهب ولهذا يقول احد علمائكم وهو الشيخ العلامة المرابط محمد سالم الدود يقول وانصح الناظر فيما جئت به باخذ كل مذهب من كتبه. خلاص فالانسان يأخذ المذهب

7
00:01:58.450 --> 00:02:15.000
من كتب ندى لكن انا اقول هذا حتى اذا اقررتموه اعتمدناه واذا انكرتم عليه. رجعت. ها؟ لا ما اعرف انا لست من العلم ولذلك قلت في واحد نظم بداية المجتهد واحد نظم بداية المجتهد اسمه هداية المسترشد

8
00:02:15.100 --> 00:02:30.600
اه نظم بداية ونجتهد وطلب مني ان انظر فيه في المسائل في مذهب الامام احمد فنظرت فيه وقررته بابيات وقلت وكل ما فيه صحيح منجلي فيما عزي لاحمد ابن حنبل اما التفاصيل فغير خافي

9
00:02:30.600 --> 00:02:50.600
تستقى من كتب الخلاف. لا يصح الانسان ياخذ تفاصيل المذاهب من كتب الخلاف. كتب الخلاف لم تعقد لبيان التفاصيل واضح. نعم. قال رحمه الله وغفر له اه اذا عرفنا اذا قلنا البيع فاسد معناها لا يترتب به المراد وهو انتقال الملك. والمراد في كل عقد يختلف عن الاخر. فمثلا المراد في

10
00:02:50.600 --> 00:03:10.600
في عقد النكاح مثلا استباحة البغظ او حل الاستمتاع وهكذا. قال غفر الله له آآ وثابت على خلاف الاصل فرخصة الان ينتقل الى المجموعة الثالثة وهي النظر في وصف الحكم هل هو حكم على وفق الاصل او حكم مخالف للاصل

11
00:03:10.600 --> 00:03:30.600
فما كان على وفق الاصل يسمى عزيمة. وما كان ثابتا على خلاف الاصل يسمى رخصة. قال الناظم وثابت على وخلاف الاصل فرخصة وقيدا بالسهل انما يطلق على الحكم الثابت على خلاف الاصل رخصة اذا كان ثبوته على خلاف

12
00:03:30.600 --> 00:03:50.600
في الاصل ان التسهيل على المكلفين فلا يقال مثلا ان البيع بعد نداء الجمعة ممنوع لا يسمى هذا رخصة وان كان خلاف الاصل الاصل في كل الاوقات صحة حل البيع البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممنوع. هذا على خلاف الاصل في البيوع. لكن هل يسمى رخصة؟ لا يسمى رخصة

13
00:03:50.600 --> 00:04:14.400
لانه ليس فيه قيد ايش؟ السهولة والتسهيل على المكلفين. واضح؟ طيب هذا تعريف الرخصة. وقد فات الناظم وقد فات الناظم تعريف العزيمة صح ولا خطأ ها؟ ها؟ احسنت تستفاد مما سبق لان قال ورخصة وايش؟ وعكسها مقابل ورخصة وعكسها

14
00:04:14.400 --> 00:04:34.400
وينه؟ رخصة وعكسها العزيمة. خلاص اذا ما هو ما هي العزيمة؟ عكس الرخصة اذا هي الحكم الثابت على وفق فلم يفت الناظم ذلك الحمد لله. قال غفر الله له والعلة الوصف الذي قد عرف حكما بهذا

15
00:04:34.400 --> 00:04:54.400
الحكم وفاء. العلة هي الوصف المعرف للحكم. او الوصف الموجب للحكم او الوصف الجالب للحكم. او الوصف المقتضي للحكم تعريفات تدل من الناحية الفقهية على معنى واحد لكنها تختلف في مسائل كلامية

16
00:04:54.850 --> 00:05:12.300
تمام؟ يعني التعبير هل هي المقتضية او الموجبة للحكم او نقول المعرفة للحكم مبني على قضية كلامية ليست من اصول الفقه اصالة وهي قضية التحسين والتقبيح العقليان التحسين والتقبيح العقليان

17
00:05:12.300 --> 00:05:26.600
فمن قال التحسين والتقبيح عقلي قال العلة موجبة للحكم مذهب المعتزل. ومن قال انه لا لا يوجد تحسين وتقبيح عقلي. وانما التحسين والتقبيح كله شرعي. قال العلة معرفا وكل هذا ليس من

18
00:05:26.600 --> 00:05:45.950
صلب اصول الفقه وكما قال آآ الشاطبي كل مسألة في اصول الفقه لا يترتب عليها ثمرة فهي عارية ينبغي ان ترد الى العلم الذي جاءت منه. قال رحمه الله تعالى الان يشرع قال وبهذا مبحث الحكم وفاء. تم الحمد لله

19
00:05:45.950 --> 00:05:47.324
الكلام عن مبحث