المجموعة الثانية الصحة والفساد وهو النظر في الحكم باعتبار باعتبار ان هذا بالنظر في الفعل ان هذا الفعل يترتب عليه المراد شرعا او لا يترتب منه المراد. قال وما به ترتب المراد فصحة. اذا متى يوصف الفعل بالصحة ما ترتب به المراد. الصحة هي ترتب المراد على الفعل. مثلا المراد من الوضوء رفع الحدث. واستباحة الصلاة مثلا. فلو قلت هذا وضوءه صحيح. مثلا الحنابلة يقولون مثلا من مسح على العمامة المحنكة فوضوؤه صحيح معناها يرتفع الحدث به او لا؟ نعم. يرتفع. المالكية يقولون ان من مسح عليها دون ان يمسح ماء من رأسه فوضوءه فاسد معناها لم يترتب عليه المراد ولم يرتفع بذلك الوضوء الحدث. واضح هذا معنى الصحة والفساد. كذلك يطلب العقود فيقال مثلا عند الحنابلة من باع في المسجد يقولون بيعه فاسد المراد بالبيع هو ايش انتقاد الملك صح ولا الانتقال؟ الملك فالحنابلة يقولون من باع في المسجد فبيعه فاسد معناها لا يترتب به المراد وهو انتقال الو الملك المالكية يقولون من باع في المسجد فبيعه صحيح معناها هكذا انا الذي اعرف صح؟ يصح البيع في المسجد عند المالكية ها؟ هكذا نعرف الله اعلم وهذا نعرفه من كتب الفقه المقدس وكتب الفقه المقارن لا يؤخذ منها تحقيق المذاهب ولهذا يقول احد علمائكم وهو الشيخ العلامة المرابط محمد سالم الدود يقول وانصح الناظر فيما جئت به باخذ كل مذهب من كتبه. خلاص فالانسان يأخذ المذهب من كتب ندى لكن انا اقول هذا حتى اذا اقررتموه اعتمدناه واذا انكرتم عليه. رجعت. ها؟ لا ما اعرف انا لست من العلم ولذلك قلت في واحد نظم بداية المجتهد واحد نظم بداية المجتهد اسمه هداية المسترشد اه نظم بداية ونجتهد وطلب مني ان انظر فيه في المسائل في مذهب الامام احمد فنظرت فيه وقررته بابيات وقلت وكل ما فيه صحيح منجلي فيما عزي لاحمد ابن حنبل اما التفاصيل فغير خافي تستقى من كتب الخلاف. لا يصح الانسان ياخذ تفاصيل المذاهب من كتب الخلاف. كتب الخلاف لم تعقد لبيان التفاصيل واضح. نعم. قال رحمه الله وغفر له اه اذا عرفنا اذا قلنا البيع فاسد معناها لا يترتب به المراد وهو انتقال الملك. والمراد في كل عقد يختلف عن الاخر. فمثلا المراد في في عقد النكاح مثلا استباحة البغظ او حل الاستمتاع وهكذا. قال غفر الله له آآ وثابت على خلاف الاصل فرخصة الان ينتقل الى المجموعة الثالثة وهي النظر في وصف الحكم هل هو حكم على وفق الاصل او حكم مخالف للاصل فما كان على وفق الاصل يسمى عزيمة. وما كان ثابتا على خلاف الاصل يسمى رخصة. قال الناظم وثابت على وخلاف الاصل فرخصة وقيدا بالسهل انما يطلق على الحكم الثابت على خلاف الاصل رخصة اذا كان ثبوته على خلاف في الاصل ان التسهيل على المكلفين فلا يقال مثلا ان البيع بعد نداء الجمعة ممنوع لا يسمى هذا رخصة وان كان خلاف الاصل الاصل في كل الاوقات صحة حل البيع البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممنوع. هذا على خلاف الاصل في البيوع. لكن هل يسمى رخصة؟ لا يسمى رخصة لانه ليس فيه قيد ايش؟ السهولة والتسهيل على المكلفين. واضح؟ طيب هذا تعريف الرخصة. وقد فات الناظم وقد فات الناظم تعريف العزيمة صح ولا خطأ ها؟ ها؟ احسنت تستفاد مما سبق لان قال ورخصة وايش؟ وعكسها مقابل ورخصة وعكسها وينه؟ رخصة وعكسها العزيمة. خلاص اذا ما هو ما هي العزيمة؟ عكس الرخصة اذا هي الحكم الثابت على وفق فلم يفت الناظم ذلك الحمد لله. قال غفر الله له والعلة الوصف الذي قد عرف حكما بهذا الحكم وفاء. العلة هي الوصف المعرف للحكم. او الوصف الموجب للحكم او الوصف الجالب للحكم. او الوصف المقتضي للحكم تعريفات تدل من الناحية الفقهية على معنى واحد لكنها تختلف في مسائل كلامية تمام؟ يعني التعبير هل هي المقتضية او الموجبة للحكم او نقول المعرفة للحكم مبني على قضية كلامية ليست من اصول الفقه اصالة وهي قضية التحسين والتقبيح العقليان التحسين والتقبيح العقليان فمن قال التحسين والتقبيح عقلي قال العلة موجبة للحكم مذهب المعتزل. ومن قال انه لا لا يوجد تحسين وتقبيح عقلي. وانما التحسين والتقبيح كله شرعي. قال العلة معرفا وكل هذا ليس من صلب اصول الفقه وكما قال آآ الشاطبي كل مسألة في اصول الفقه لا يترتب عليها ثمرة فهي عارية ينبغي ان ترد الى العلم الذي جاءت منه. قال رحمه الله تعالى الان يشرع قال وبهذا مبحث الحكم وفاء. تم الحمد لله الكلام عن مبحث