وراح وقال نويت ها سرا يعني نوى انه التجديد وجا يبغى يصلي المغرب هل يصح ان يصلي بهذا الوضوء؟ نقول لا لا يصح له ذلك لانه لا هو مجدد للوضوء ان اجدد الوضوء قلنا له انوي رفع الحدث قال لن انوي رفع الحدث. سانوي التجديد. نقول لكنك محدث. قال ادري اني محدث. انا ادري اني محدث. لكن ما ابغى انه يرفع الحدث ما لك شغل انا ابغى انوي التجديد نقول التجديد انما يكون للشخص على وضوء. قال حتى لو كان على وضوء يشترط له شخص على وضوء انا هذا الذي سافعله معاند قال رحمه الله باب فرض الوضوء وصفته هذا الباب فيه ثلاث ثلاثة مباحث المبحث الاول فروض الوضوء والمبحث الثاني شرط النية فيه لان النية ليست من فروض الوضوء وانما هي شرط من شروطه فذكرها وفصل فيها. المسألة الثالثة وهي صفة الوضوء. بدأ اولا قروض الوضوء كم عددها؟ قال؟ قال رحمه الله فروضه ستة قروضه ستة الاول غسل الوجه والفم والانف منه. الاول غسل الوجه ومنه الفم وايش؟ الفم. اذا الفم والانف اللي هو المضمضة والاستنشاق داخلان في فرض غسل الوجه. الثاني من الفروض؟ قال رحمه الله وغسل اليدين. غسل اليدين وسيأتي انه الى المرفقين والمرفقان منه مع المرفقين. والثالث مسح الرأس ومنه الاذنان. مسح جميع الرأس ومنه الاذنان. الرابع وغسل الرجلين. غسل الرجلين مع الكعبين قامس والترتيب الترتيب بين الفروض اما الترتيب بين اجزاء الفرض الواحد بان يبدأ مثلا في غسل اليد من الاصابع او يبدأ من المرفق. خلاص هذا ليس بفرض او بان يبدأ باليمنى قبل يسرى فهذا مستحب ترتيب مستحب كذلك تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه فهو ترتيب مستحب اذ الترتيب الواجب هو الترتيب بين ايش بين الفروض. نعم. قال رحمه الله والموالاة. السادس الموالاة. وهي وهي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. ان لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. مثال ذلك لو ان انسانا توظأ وغسل وجهه ثم جاءته مكالمة اتصال هاتفي فرد على الاتصال واخذ ربع ساعة ثم اراد ان يعاود ها الوضوء. فهل يجب عليه ان يبدأ من الاول او يكمل ها نقول يبدأ من الاول لفوات فرض ايش فرض الموالاة. ما ضابط ذلك؟ قالوا ضابط ذلك الا يفصل بفاصل بحيث يجف العضو السابق وهو هو لم يغسل العضو اللاحق واضح ان لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله وهذا في الاحوال المعتادة لا في الجفاف الشديد والرياح حارة ولا في ايش؟ البرد الشديد والرطوبة العالية كم ياخذ من دقيقة كم يأخذ من دقيقة جربوا وبلغونا ان شاء الله في الدرس القادم قولوا لي كم دقيقة جف الماء. طيب يا شيخ محمد نعم بس تكون في اوضاع درجة حرارة يعني عادية لا شدة جفاف وحر ولا برد لا ادري الله اعلم لا ادري الله اعلم نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والنية شرط لطهارة الحدث كلها. هذه المسألة الثانية في الباب وهي مسألة الكلام عن احكام النية والكلام هنا عن احكام النية المؤلف طبعا سيتكلم عن النية هنا وسيتكلم عن النية في كتاب الصلاة في شروط الصلاة ويتكلم كلاما يسيرا في النية في الصيام طيب فمهم انك تظبط بعظ القواعد في النية. فبعضها قد ذكرت هنا وبعضها قد ذكرت في موضع اخر قال النية فيها مسائل اربع مسائل المسألة الاولى شرطيتها. المسألة الثانية صورها. المسألة الثالثة وقتها. المسألة الرابعة حكم استصحابها وانما نوى التجديد. نوى ايش التجديد فهل ارتفع حدثه بهذا الوضوء ها صاحبنا ناسي وقت الوضوء نقول نعم ارتفع حدثه بهذا الوضوء. اما واحد رايح يتوضأ ليش رايح تتوضأ يا فلان؟ قال اريد اما شرطيتها فقد ذكر مسألتين احداهما بالمنطوق والاخرى بالمفهوم هات المنطوق. قال رحمه الله والنية شرط لطهارتها في الحدث كلها الطهارة الشرعية عندنا نوعان صح ولا لا؟ قال لك النية شرط في طهارة الاحداث كلها سواء كانت غسل او كانت وضوءا او كان تيمما التيمم طهارة من حدث ولا لا ها؟ هو طهارة من حدث لكنه ليس رفعا للحدث صح ولا لا؟ التيمم تتيمم عن حدث ولا لا فهو طهارة من حدث لكن لا يرتفع به الحدث وانما تستباح به الصلاة. جيد فنقول طهارة الاحداث كلها طهارة الاحداث في اه كلها نقول طهارة الاحداث كلها ولا كلها تأكيد لطهارة ولا للاحداث يعني كل طهارة واللطهارة لكل حدث المعنيان صحيحان والله اعلم لكن على كل حال في كلام المؤلف ما فيه الا الجر وجه واحد لانه اصلا الطهارة امنيته شرط لطهارة الاحداث كلها فانت ما لك الا الجر سواء اتبعتها للطهارة او اتبعتها للاحداث لكن ايهما اصح من جهة المعنى؟ لا ادري نعم ومفهوم العبارة ان النية ليست شرطا في طهارة ايش في الطهارة من الانجاس او من الاخباث. نعم احسن الله لو كان عندنا نجاسة على الارض ونزل المطر وسالت السيول وجاءها مرة طبعا النجاسة على الارظ يكفيها غسلة واحدة فجاء المطر وزالت النجاسة هل يصح لنا ان نصلي في تلك البقعة مع كونها قد غسلت دون نية من مكلف؟ الجواب نعم لعدم اشتراط النية في طهارة ايش الاخبث نعم ثم ذكر رحمه الله المسألة الثانية في النية وهي صور النية وذكر ثلاثة اه وذكر ثلاث صور. الصور اه اه او ثلاث اه احوال اولا الصور التي يرتفع بها الحدث في الوضوء الثاني الصور التي يرتفع بها الحدث في الغسل الثالث صورة يرتفع بها الحدث في الوضوء والغسل جميعا. اما الصور التي يرتفع بها الحدث في الوضوء ثلاث سور. واحد يقول انا ابغى اتوضأ وابغى وضوئي هذا يكون رافعا للحدث ايش النوايا التي يمكن ان انويها ويرتفع الحدث؟ قال رحمه الله. قال رحمه الله فينوي رفع الحدث او الطهارة هذي النية الاولى نقول توضأ بنية رفع الحدث. يرتفع الحدث ولا لا؟ يرتفع الحدث. الصورة الثانية او او الطهارة لما لا يباح الا بها. اعربها يا شيخ او الطهارة صح؟ فينوي الطهارتة اذا النية الثانية ان ينوي الطهارة ايش؟ لما لا يباح الا بها فيأتي ويتوضأ. ليش قاعد تتوضأ؟ قال اتوضأ لاصلي الصلاة تباح بغير طهارة لا تباح الا بالطهارة فلما توضأ لاجل ان يصلي ارتفع حدثه او لم يرتفع ارتفع حدثه. واضح يا شيخ؟ هذه النية الثانية. طيب يأتي السؤال اذا توضأ بنية الطهارة لما يباح بغير الطهارة فهي المسألة الثالثة ويحصل فيها ايضا ارتفاع الحدث ولهذا قال قال النية الثالثة ايش هي؟ لحظة يا شيخ النية الاولى نية رفع الحدث والنية الثانية نية الطهارة لشيء لا يباح الا بالطهارة والنية الثالثة نية شيء تسن له الطهارة ولا تجب. مثل ايش؟ مثل بمثالين. قال قال رحمه الله فانه ما تسن له الطهارة بقراءة من غير مس للمصحف اما مع نص مصحف فمس المصحف لا يباح الا بالطهارة واحد يبغى يجلس يقرأ قرآن من غير مصحف يستحب له الوضوء. الثاني مثال اخر. او تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. طيب واحد راح للوضوء. وش عندك يا فلان؟ قال والله عندي حلقة قرآن اريد ان اقرأها على الشيخ. ولا احب ان اقرأ على الشيخ الا وانا ايش وانا على طهارة راح وتوضأ وجا يقرأ عند المشايخ هنا في الحلقات لما انتهى من التسميع اذن المؤذن لصلاة المغرب هل له ان يصلي صلاة المغرب بهذا الوضوء مع كونه لم يستحضر به الصلاة؟ الجواب ايش؟ الجواب نعم لانها طهارة شرعية وما دامت الطهارة شرعية فانه يرتفع بها الحدث لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ وقد توظأ وظوءا شرعيا واظح؟ طيب الصورة الثانية ما تسن له طهارة قال او تجديدا مسنونا لكنه قيده بقيد. وهذا القيد راجع على مسألة التجديد فقط ولا على كل ما تسن له قال ناسيا حدث ما صورة ذلك واحد قبل اذان المغرب متوضي وصلى العصر في الحرم. حضر معنا الدرس قبل المغرب راح يجدد الوضوء وش عندك فلان؟ قال بتوضأ ليش؟ هل انت محدث؟ قال لا ولكني اريد ان اجدد وضوئي خلاص؟ وراح وجدد الوضوء ورجع. لما جا يبغى يكبر تكبيرة الاحرام صلاة المغرب. تذكر انه قد احدث يعني هو قبل ما يروح يتوضأ كان محدثا وهو ما نوى رفع الحدث لوضوءه لما جاء عند غسل الوجه مستحظرا لغسل الوجه حتى انتهى من الوضوء وهو مستحضر لنية الوضوء فهذا مستحب ومطلوب شخص اخر توضأ عند بداية الوضوء نوى غسل وجهه ثم ذهب الى ها الى وين يا شيخ؟ وين من اي بلد خلاص؟ ولا هو متوضئ وضوء واجب بنيته اتضح هذا فلا يصح له ذلك. قوله ناسيا حدثه يرجع الى المسألة الاخيرة ولا الى المسألة الى المسألتين الا المسألة الاخيرة فقط يعني من ذهب ليتوضأ للقراءة وش عندك؟ قال ابغى اقرا على الشيخ وانا على طهارة قلنا له طيب انت على الان متوظي؟ قال لا ماني متوظي. انا محدث نقول اذا انوي رفع الحدث. قال لا انا الان نيتي الاساسية وانا ما انوي الا هذا اني اتوضأ لاجل القراءة وهو متذكر للحدث. وضوءه صحيح؟ نعم. يرتفع حدث نعم. ولا يشترط هنا ان يكون ناسيا للحدث. لماذا؟ لان الذي ينوي التجديد مع تذكره للحدث هذا معاند صح ولا لا كيف تجديد وانت محدث؟ ما في تجديد وانت بخلاف الذي ينوي القراءة وهو محدث فهذا لا يعتبر فيه اشكال. واضح هذا؟ نعم ثم انتقل الى الصورة الثانية من صور النية وهي الصور التي يرتفع بها الحدث في ايش ذكر سورتين قال قال رحمه الله وانما غسل المسنون اجزاء عن واجب. الرجل يوم الجمعة اصبح جنبا خلاص ثم ذهب ليغتسل ليش بتغتسل؟ لترفع الجنابة؟ قال انا اغتسل الان بنية غسل الجمعة. لا تدخلنا في اي كلام اخر. اغتسل بنية ايش غسل الجمعة اللي هو غسل مستحب وليس بواجب. واضح؟ اغتسل غسل الجمعة وطلع هل ارتفعت آآ هل اجزأه عن غسل الجنابة؟ ولا لا؟ الجواب الجواب على كلام المصنف نعم اجزاءه. وهل قيد المسألة بناسي الحدث قيدها هنا ما يقيدها بناس الحدث وان كان بعضهم قيدها بناس الحدث مع ان الاقناع والمنتهى والزاد ما قيدوها بناس الحدث الا ان البهوتي رحمه الله تعالى في شرح هذه الكتب ثلاثة كلها يضع فيها ايش ذكر هذا القيد وينقله عن بعض الاصحاب. نعم الصورة الثانية عكسها وهو رجل ينوي ايش؟ غسل الجنابة فهل يجزئه عن غسل الجمعة؟ يجزئه عن غسل الجمعة. الصورة الخيرة في النية ايش هي قال رحمه الله وان اجتمعت احداث في الغسل او في الوضوء الاولى اللي ذكرناها في الوضوء الثانية في الغسل الثالثة في الوضوء والغسل ايش هي قال وان اجتمعت احداث توجب وضوءا او غسلا فنوى بطهارته احدها ارتفع سائرها. لا اجتمعت احداث توجب وضوءا. رجل اكل لحم جزور وخرجت منه ريح ومس امرأة بشهوة وخرج منه دم كثير وش بعد ها ومشى فرجه طيب يبغى له كم وضوء يا شيخ يوسف كم وضوء؟ واحد. واحد خلاص طيب جاء يتوضأ ايش عندك تتوظا؟ الرجال خرجت منه ريح وبال مش امرأة بشهوة ومس ذكره ونقول وش فيك تتوظأ؟ قال والله اكلت لحم ابل انا بتوظأ عشان اني اكلت لحم ابل وتوضأ ايش رأيك يرتفع حدثه ولا لا؟ الجواب نعم هذا معنى المسألة. من ان اجتمعت احداث توجب وضوءا فنوى بطهارته احدها ارتفعت سائرها ما يمكن يتجزأ رفع الحدث نقول والله الحدث الحاصل اكل لحم الجزور ارتفع باقي لك تتوضأ يرتفع كله نعم كذلك في الغسل فلو انه جامع مثلا وانزل خلاص آآ فانه يكفي في ذلك غسل واحد ولو نوى بذلك الغسل الانزال نوى رفع الحدث الحاصل بالانزال دون ان يستحضر ايش الجماع فانه يرتفع حدثه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله نواها جميعا ويقول فنوى بطهارته احدها ارتفع سائرها فان نوى سائرها من باب اولى. نعم ثم انتقل الى المسألة الثالثة في النية وهي مسألة وقت النية. ولها وقت واجب ووقت مسنون. اما وقت الواجب متى؟ قال رحمه الله ويجب بها عند اول واجبات الطهارة. عند اول واجبات الطهارة وهو. وهو التسمية. وهو التسمية فيجب ان يأتي بالنية قبل ان يسمي واضح؟ عند التسمية يكون ايش؟ ناوي نعم قال رحمه الله للنية عند الوضوء ويسن عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب. ان وجد اول المسنونات قبل الواجب فانه يستحب ان يقدمها عند اول المسنونات مثال ذلك. رجل غسل كفيه ثلاثا رجل غسل كفيه ثلاثا ما هو قائم من النوم ليل ولا شي. غسل كفيه ثلاثا. هذه سنة من سنن الوضوء ولا لا سنة وبعد غسله لكفيه ثلاثا نوى ايش رأيك حقق الواجب؟ نعم لكن فاتته السنة وهي تقديم النية على اول مسنونات الوضوء ثم انتقل رحمه الله الى المسألة الرابعة في النية وهي حكم استصحاب النية استصحاب النية لهم صورتان استصحاب ذكرها واستصحاب حكمها فاما استصحاب ذكرها فقال قال رحمه الله واستصحاب ذكرها في جميعها يعني يعني يسن قال وتسن عند اول مسنونته يعني ويسن ايضا استصحاب ذكرها في جميعها لما بدأ يتوضأ صار الى اريتريا يتذكر اهله واصحابه وغربته في طلب العلم اسأل الله ان يكتبها له الغربة في طلب العلم ها الامام آآ الخطيب بغدادي اللي هو كتاب الرحلة في طلب الحديث. اظن الشيخ آآ العبيد يقرأ غدا ولا متى يوم الاثنين القادم الرحلة في طلب الحديث العلماء كانوا يسافرون احدهم يرحل مسيرة شهر في حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطيارة ولا السيارة ها على الابل يقطع الفيافي والقفار واليوم الواحد تصرف له تذاكر ويركب طيارة مكيفة ها ويجي هنا ويظن انه يعني اه كما قال الاول واني وان كنت الاخير زمانه لات بما لم تستطعه الاوائل. هؤلاء الائمة رحمهم الله بذلوا لهذا الدين ولهذا العلم ولهذا الفقه بذلوا الغالي والنفيس ليصل اليك العلم هذا الكتاب اللي جايك ماسك وانت بين يديك في طبعة فاخرة قد بذل الائمة فيه جهدهم ونصبهم واموالهم وحياتهم جيلا بعد جيل فلا تظن العلم هكذا جاء يعني سهل لا لا يستطاع العلم براحة الجسم طيب فنقول هذا الرجل بعد ما بدأ يتوظأ نوى ثم ذهب عقله الى بلاده سافر بدون طيارة الى بلاده وانشغل ذهنه ولا رجع له عقله ها ولا يعني له التفكير في الوضوء الا بعد ما انتهى من الوضوء. ما حكم الوضوء؟ قال المصنف قال رحمه الله ويجب استصحاب حكمها. الواجب في النية في استصحاب النية هو استصحاب آآ هو استصحاب حكمها ان ينوي في اول او قبله بيسير ولا يقطع النية بعد ذلك ما معنى استصحاب حكمها؟ ان لا ينوي قطعها فانه القطع فانه لا يصح وضوءه. ثم انتقل رحمه الله تعالى الى صفة الوضوء فقال قال رحمه الله وصفة الوضوء ان ينوي ثم يسمي ثم يغسلها واحد واحد صفة الوضوء رقم واحد ان ينوي والنية هي العزم والقصد الى الشيء. الثاني ثم يسمي طيب النية ايش حكمها شرط ثم يسمي التسمية واجب ثلاثة ثم يغسل كفيه ثلاثة ثم يغسل كفيه ثلاثا ايش الحكم مستحب مستحب الا اذا كان قائم من نوم ليل فانه فانه ايش؟ واجب. اربعة. ثم يتمظبظ ويستنشق. يتمظمظ ويستنشق ايش حكمها جزء من الفرض خامس ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس وجهه الخامس غسل الوجه الان يستطرد المصنف في تفصيل المسائل المتعلقة بغسل الوجه. نحن بنرجع اليها. قال ثم يديه السادس قال رحمه الله ثم يديه مع المرفقين. هذا السادس اليد مع المرفق. فالمرفق داخل ولا لا المرفق داخل. السابع ثم يمسح كل رأسه مع الاذنين. مسح كل الرأس. فرض هذا ايضا. غسل اليدين قلنا ايش؟ غسل الوجه فرض. غسل اليدين فرض مسح كل الرأس فرض. الاذنان جزء من الفرض جزء من مسح الرأس نعم الثامن مرة واحدة المسح في الرأس مرة واحدة لا يشرع التثليث الثامن ثم يغسل رجليه مع الكعبين. نعم هذا فرض ايضا غسل الرجلين مع الكعبين. سيذكر الان حكم الاقطع نؤجله ونعود اليه ثم ما يرفع قال رحمه الله ثم يرفع نظره الى السماء. المسألة التاسعة رفع النظر الى السماء العاشر ويقول ما ورد ويقول ما ورد وهو آآ لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وايضا ورد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وورد في بعض الاحاديث سبحانك اللهم وبحمدك الى اخره. طيب ايه في النظر السماء حديث في السنن عند ابي داوود مظعف عند بعظ اهل الحديث. نعم. قال رحمه الله وتباع معونته الان بنرجع الى تفصيل مسألتين. المسألة الاولى غسل الوجه. المؤلف استطرد فيها. وذكر في غسل الوجه ثلاثة مسائل او ثلاثة مسائل المسألة الاولى حده الطول الثانية حده العرضي الثالثة حكم شعوره اما حده الطول فهو قال رحمه الله من منابت شعر الرأس المعتاد منابت الشعر الرأس المعتاد عادة. نعم الى من حذر من اللحيين والدقن طولا الى اخر الوجه الذي تحصل به المواجهة فان كان فيه شعر فان كان فيه شعر وجب غسل هذا الشعر غسل ظاهره ويستحب تخليله واضح؟ حتى لو كان الشعر طويل يعني لو كان عنده لحية الى سرته فيجب غسل ايش ظاهرها نعم قال رحمه الله ومن الاذن الى العرضي من الاذن الى الاذن. حده العرضي حكم شعوره شعوره قسمان شعور خفيفة شعر خفيف وشعر كثيف. اما الشعر الخفيف فيجب اه يجب غسله قال قال رحمه الله وما فيه من شعر خفيف. ظاهره وباطنه. الشعر الخفيف يغسل ظاهره وباطنه. واما الكثيف فقال قال والظاهر الكثيفة الكثيف يجب غسل الظاهر فقط ويستحب التخليل لا غسل الباطن انتبه الشعر الخفيف يجب غسل ظاهره وباطنه. الشعر الكثيف يجب غسل ظاهره ويستحب تخليله لا غسل باطنه يعني التخليل لا يستحب يقول ابغى اغسل حتى باطن البشرة اللي تحت الشعور نقول لا يستحب ذلك واضح لكن المستحب هو تخليل الشعر الكثيف نعم طيب هذا الشعر الظاهر الكثيف عندنا منه ايش؟ ها؟ منه ما يكون على حد الوجه ومنه ما يسترسل فما الواجب في ذلك؟ غسل ايش الذي على حد الوجه ولا حتى المسترسل قال المصنف قال رحمه الله والظاهر الكثيفة مع ما استرسل منه مع ما استرسل منه يعني حتى مسترسل الخارج عن حد الوجه انه يجب ايش؟ غسله. هناك مسألة اخرى فصلها المصنف عند كلامه عن غسل الرجل. وهي مسألة الاقطع. والاقطع له احوال الحالة الاولى ان يبقى من محل الفرض شيء فما الحكم؟ قال قال رحمه الله ويغسل الاقطع بقية المفروظة يعني ان بقي للاقطع انسان مقطوعة يده مثلا قطعت يده من الكف عند غسل اليد يجب غسل الباقي ولا لا يجب غسل الباقي. فان كان الاقطع قد بقي له من محل الفرض وجب غسله. الصورة الثانية ان يقطع من المفصل. مقطوعة يده من المرفق فما الحكم هنا؟ قال قال رحمه الله فان قطع من المفصل غسل رأس العضد منه. انقطع من المفصل وجب غسل رأس الرأس هذا مقطوعة كذا في عندنا هذا الموضع يجب غسله ولا لا؟ يجب غسله. نعم الحالة الثالثة ايش هي قال ان اكون قد قطع من فوق المفصل فما الحكم يسقط عنه فرض غسل اليد لانه قد ذهب محل الفرض ثم انتقل رحمه الله الى ذكر مباحات تابعة للوضوء فذكر امرين الاول قال وتباع معونته يجوز اعانة المتوضئ ان يصب له الماء او نحو ذلك فهذه جائزة ولكن الاولى تركها نعم وتنشيف اعضائه. كذلك يباح تنشيف الاعضاء وان كان الاولى عدم التنشيف. هذا ما يتعلق بايش بباب فروظ الوضوء وصفته. بقي معنا اليوم باب مسح الخفين. لان باب مسح الخفين متعلق بالوضوء