المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله اسئلة في الحج والعمرة وتوابعهما. السؤال الثامن والاربعون من الذي يجب عليه الحج؟ وما الحكمة فيه؟ الجواب وبالله التوفيق اتفق المسلمون على ما ثبت في الكتاب والسنة من وجوب الحج. وانه احد اركان الاسلام ومبانيه. التي لا يتم الا بها. وعلى ما ورد في فضل وشرفه وكثرة ثوابه عند الله. وهذا معلوم بالضرورة من دين الاسلام. وقد فرضه العليم الحكيم الحميد في جميع ما شرعه وخلقه. فاختص هذا البيت الحرام واضافه الى نفسه وجعل فيه وفي عرصاته والمشاعر التابعة له من الحكم والاسرار ولطائف المعارف ما يضيق علم العبد عن معرفته وحسبك انه جعله قياما للناس به تقوم احوالهم ويقوم دينهم ودنياهم فلولا وجود بيته في الارض عمارته بالحج والعمرة وانواعه انواع التعبدات لاذن هذا العالم بالخراب. ولهذا من امارات الساعة واقترابها هدمه بعد عمارته وتركه بعد زيارته. لان الحج مبني على المحبة والتوحيد الذي هو اصل الاصول كلها. فمن حين يدخل فيه الانسان يقول لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولا يزال هذا الذكر وتوابعه حتى يفرغ. ولهذا قال جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لان قول الملبي لبيك اللهم لبيك التزام لعبودية ربه وتكرير لهذا الالتزام بطمأنينة نفس وانشراح صدر ثم اثبات جميع المحامد وانواع الثناء والملك العظيم لله تعالى ونفي الشرك عنه في الوهيته وحمده وملكه. هذه حقيقة التوحيد وهو حقيقة المحبة. لانه استزارة المحب لاحبابه وايفادهم اليه. ليحظوا بالوصول الى بيته ويتمتعوا بالتنوع في عبوديته والذل له والانكسار بين يديه وسؤالهم جميع مطالبهم وحاجاتهم الدينية والدنيوية في تلك المشاعر عظام والمواقف الكرام ليجزل لهم من قراء وكرمه ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وليحط عنهم خطاياهم ويرجعهم كما ولدتهم امهاتهم. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. ولتحقق محبتهم لربهم بانفاق نفائس اموالهم وبذل مهاجهم بالوصول الى بلد لم يكونوا بالغيه الا بشق الانفس. فافضل ما انفقت فيه الاموال واعظمه عائدة واكثره فوائد انفاقها في الوصول الى المحبوب والى ما يحبه المحبوب. ومع هذا فقد وعدهم باخلاف النفقة والبركة في الرزق. قال تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. واعظم ما دخل في هذا الوعد من الكريم الصادق انفاقها في هذا الطريق. وافضل ما ابتذل به العبد قوته واستفرغ له عمل بدنه. هذه الاعمال التي هي حقيقة الاعمار. فحقيقة عمر العبد ما قضاه في طاعة سيده. وكل عمل وتعب ومشقة ليس بهذا السبيل فهي على العبد لا للعبد. ثم ما في ذلك من تذكر حال العابدين واصفيائه من الانبياء والمرسلين. قال تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. والصحيح انه مفرد مضاف يشمل جميع مقاماته في الحج من الطواف والسعي والوقوف بالمشاعر والهدي واصناف متعبدات الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن من مواطن الحج ومشاعره لتأخذوا عني مناسككم. فهو تذكير الخليل ابراهيم صلى الله عليه وسلم واهل بيته وتذكير لحال سيد المرسلين وامامهم. وهذا افضل واكمل انواع التذكيرات للعظماء تذكيرا احوالهم الجليلة ومآثرهم الجميلة المتذكر لذلك ذاكر لله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله. ففي هذا من الايمان بالله ورسله الكرام وذكر مناقبهم وفضائلهم ما يزداد به المؤمن وايمانا والعارف ايقانا ويحثه على الاقتداء بسيرهم الفاضلة وصفاتهم الكاملة. ثم ما في اجتماع المسلمين في تلك المشاعر واتفاقهم على سادة واحدة ومقصود واحد ووقوف بعضهم من بعض واتصال اهل المشارق بالمغارب في بقعة واحدة لعبادة واحدة. ما يحقق الوحدة الاسلامية والاخوة الايمانية ويربط اقصاهم بادناهم. ويعلمون ان الدين شاملهم وان مصالحه مصالحهم. وان تناءت بهم الديار تباعدت بهم الاقطار. فهذا اشارة يسيرة الى بعض الحكم والاسرار المتعلقة بهذه العبادة العظيمة. فلله الحمد والثناء. حيث انعم بها واكمل لهم دينهم واتم عليهم نعمته ورضي لهم الاسلام دينا. وهذه الحكم من اقوى البراهين والادلة على سعة رحمة الله وعموم بره وان الدين الحق الذي لا دين سواه هو الدين المشتمل على مثل هذه الامور والله تعالى اعلم. واما من يجب عليه فهو المكلف المستطيع السبيل القادر ببدنه وماله هذا هو الشرط الخاص في الحج. ولهذا اقتصر الله على ذكره في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ويدخل في الاستطاعة امن الطريق والبلد وسعة الوقت ووجود محرم للمرأة لانه من باب الاستطاعة الشرعية. فمن عجز عنه ببدنه وماله لم يكن عليه شيء. ومن عجز عنه ببدنه وقدر عليه بماله كالكبير الذي لا يستطيع الثبوت على الراحلة. والمريض الميؤوس من اناب عنه من يحج عنا وان كان قادرا ببدنه وليس له مال والمسافة قريبة وجب عليه لانه متحقق استطاعته. واذا كانت بعيدة ففي وجوبه عليه قولان المذهب منهما عدم وجوبه والله اعلم. السؤال التاسع والاربعون عن محظورات الاحرام الجواب من فضل هذا البيت الحرام وشرفه عند الله وعظم قدره انه لا يأتيه زائر بحج او عمرة الا خاضعا خاشعا متذللا بظاهره وباطنه معظما لحرمته مجللا له ولقدره فشرع له ترك الترفه والعوائد النفسية التي الاشتغال بها مفوت لمقصود العبادة فيترك الثياب المعتادة ولبس المخيض ويلبس ازارا ورداء ابيضين نظيفين ويكشف رأسه ويدع الجماع ومباشرة النساء للذة وما يتبع هذا من الطيب وازالة الشعور والاظفار ويحترم فيه الصيد. صيد البر ما دام محرما. فاذا قرب من البيت ودخل الحرم حرم عليه ذلك قطع الاشجار الرطب واخذ حشيشه. وحكم هذا التحريم ان المحل والمحرم في هذا سواء محرم عليهما صيد الحرم وشجره وحشيشه. فاذا كانت هذه الوسائل لهذا البيت الحرام بهذه المثابة من الاحترام. فما ظنك بنفس البيت والمشاعر التابعة له؟ فصار من اعظم المقاصد في محظورات الاحرام تعظيم البيت وتعظيم رب البيت واجلاله واعظامه والذل والخشوع له. وهذه المذكورات كلها محظورات فم من اخل بها عالما متعمدا. فان لم يكن كذلك فالاثم موضوع. واما الفدية فان كان الاخلال بلبس مخيط او تغطية رأس او تطيب فلا فدية وان كان غيرها ففيها الفدية على المذهب بحسب احوالها. ففدية الوطء بدنة ويفسد حجه اذا كان قبل التحلل الاول. وفدية الصيد مثله ومن النعم ان كان او عدله صياما او اطعاما فدية الاذى فدية تخيير بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة هي ازالة الشعر والاظفار ولبس المخيط والتغطية لرأس الرجل ووجه الانثى عمدا. والحكمة في الفدية ان النسك نقص وانجرح بفعل المحظور فيجبر بالدم وعن احمد رواية اخرى في الجميع ان المعذور بنسيان او جهل كما لا اثم عليه لا فدية عليه. وهو ظاهر النصوص ومقتضى الحكمة وليس فيه اتلاف مال ادمي حتى يستوي عمده وسهوه وانما الحق كله لله فحقه تعالى بني على المسامحة والمساهلة وقد قيد فذلك بالعمد في الصيد مع ان الصيد من اشدها. السؤال الخمسون ما الدماء التي يؤكل منها والتي لا يؤكل منها؟ الجواب اما الفدية التي سببها فعل محظور او ترك مأمور كالمحظورات السابقة وكفدية ترك واجب من واجبات الحج والعمرة لا يؤكل منها شيء لانها جارية مجرى الكفارات وهي جبرانات لا دماء نسك. وكذلك على المذهب الدماء الواجبة بالنذر والتعيين فلا يؤكل منها. وما سوى هذا من الدماء فيجوز الاكل منه. فدخل فيه هدي التطوع وهدي المتعة والقران والاضحية والعقيقة. فكذلك على الصحيح هدي النذر والمعين. لان المعين بالنذر يحذى به حذو الواجب شرعا. والمعين بالقول كالمعين بالذبح لان كل نسيكة متى ذبحت تعينت بذبحها. السؤال الحادي والخمسون ما الحكمة في ايجاد الهدي على المتمتع والقارن دون المفرد بالحج. وما تجتمع فيه الانساك وتفترق. الجواب اعلم ان الدماء الواجبة لاجل النسك ومتعلقات نوعان احدهما دم يجبر به النقص والخلل ويسمى دم جبران. وهذا النوع سببه الاخلال بترك واجب او فعل محرم كما تقدم والثاني دم نسك وهو عبادة مستقلة بنفسه من جميع عبادات النسك. فدم المتعة والقران من هذا النوع وليس من النوع الاول فيزول الايراد لانه معلوم ان المتعة والقران لا نقص فيهما. بل اما ان يكون اكمل من الافراد كما تدل عليه الادلة الشرعية. وهو قول جمهور العلماء ما واما الا يكون افضل من الافراد فعلى كل الامور لا نقص فيهما يجبر بالدم. فتعين انه دم نسك. فاذا قيل لم لم يوجب هذا الدم في افراد كما وجبت بقية الافعال المشتركة بين النسكين. قيل الحكمة في شرع هذا الدم في حقهما انه شكر لنعمة الله تعالى. حيث حصل للعبد سكاني في سفر واحد وزمن واحد. ولهذا حقق هذا المقصود فاشترط لوجوب الدم ان يحرم بالعمرة في شهر الحج ليكون كزمن واحد ان يكون من غير حاضري المسجد الحرام لان حاضريه لم يحصل لهم سفر من بلد بعيد يوجب عليهم هذا الهدي ولانه ليس من اللائق بالعبد ان قدم بيت الله بنسكين كاملين ثم لا يهدي لاهل هذا البيت ما يكون بعض شكر هذه المهنة فهذا من اسرار الفرق بين المذكورات. واما اما تجتمع فيه الانساك الثلاثة وما تفترق اذا عرف بهما تفترق واستثني بالقاعدة الكلية علم ان الباقي مشترك بينها. فاول ما تفترق به وجوب الدم على المتمتع والقارن دون المفرد كما تقدم. والثاني ان المفرد لم يحصل له الا نسك واحد. والعمرة الى الان لم يأت بها اه بخلاف المتمتع والقارن والثالث ان المتمتع عليه طوافان. طواف لعمرته واخر لحجته. والمفرد والقارن انما عليهما طواف كن واحد طواف للحج فقط في المفرد ظاهر. والقارن تدخل عمرته بحجته. وتكون الافعال واحدة. ولهذا يترتب عليه الرابع ان المتمتع يحل من عمرته حلا تاما لا يمنعه من الحل الا سوق الهدي والمفرد والقارن يبقيان على احرامهما. الخامس ان الحائط الرضا والنفساء اذا قدمتا للحج ولا يمكنهما الطهر الا بعد فوات الوقوف تعين عليهما الاحرام بالافراد او القران او قلب نية العمرة وتمتنع عليهما العمرة المفردة لتعذرها في هذه الحال. وكذلك من لا يمكنه ان يأتي بالعمرة قبل فوات الوقوف وهذا الفرق الاخير راجع لعدم القدرة على هذا النسك. السادس ان المفرد بالحج يشرع له ان يفسخ نيته ويجعلها عمرة. والمتمتع والقارن لا يشرع له ما جعلها الا في حال التعذر للعمرة كما تقدم. السابع ان المفرد والقارن يشرع لهما اول ما يقدمان البيت طواف قدوم المتمتع يكفيه طواف العمرة عن طواف القدوم لاجتماع عبادتين من جنس واحد فتداخلتا. كما ان افعال القارن كلها واحدة لا يحتاج ان يفرد حجته بافعال وعمرته باخرى. فالافعال صارت للحج واندرجت العمرة فيه. والله اعلم. السؤال الثاني والخمسون ما الحكمة في انقطاع التلبية برمي جمرة العقبة وبالحل من المحظورات كلها بفعل الرمي والحلق والطواف. وبالحل الناقص بفعل اثنين منها مع انه قد بقي من مناسك الحج الرمي والمبيت بمنى. الجواب من الحكمة في ذلك انه اذا شرع في الرمي فقد شرع في اول الاحلال من احرامه التلبية شعار الدخول في النسك واستمرت في تضاعيفه. فلما رمى الجمرة وان حله من نسكه زال حكمها. لان ما كان شعارا له قد شرع في الخروج منه واشتغل بمكملات نسكه عن التلبية. واما اباحة المحظورات كلها بفعل الطواف والحلق ورمي جمرة العقبة. وانه يحل له كل شيء كان محظورا حتى النساء لانه كما تقدم قد شرع في الخروج من النسك. والمحظورات المذكورة علامة على وجوده وشعار له. وقد مضت جميع اجناسه افعال النسك ومتعبداته الا افعالا قد فعل بعضها كالرمي والاقامة في منى فجرى فعل بعضها مجرى فعل جميعها بالنسبة الى حل وايضا في اباحتها من السهولة على الخلق. واليسر عليهم والتخفيف الذي احق الناس به وفود بيت الله الحرام واضياف الله. والدليل على ان كان قد اخذ في الخروج من هذه العبادة او قد خرج وبقي له تكملة ان الوطأ قبل ذلك مفسد للنسك. موجب للفدية الغليظة لانه في نفس النسك والوطء ينافيه اشد المنافاة. وبعد الحل كله زال هذا المعنى. وبقي ان يقال لمن حلت المحظورات كلها بفعل اثنين من الثلاثة في المذكورة دون الوطء فلابد في حله من فعل الثالث قيل لشدته وغلظته ومنافاته التامة للنسك وجب الامساك عنه حتى يحصل الحلو كله والله تعالى اعلم. السؤال الثالث والخمسون عن الحكمة في الهدي والاضاحي والعقيقة وتخصيصها بالانعام الثمانية. الجواب وبالله التوفيق الدماء نوعان واحد دماء يقصد بها الاكل والتمتع فقط اثنان ودماء يقصد بها التقرب الى الله تعالى وهي هذه الثلاثة ولا شك ان النحر لله تعالى من اجل العبادات واشرفها. ولذلك قرنها تعالى بالصلاة في قوله فصل لربك وانحر في قوله قل ان ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذه عبادة شرعت في كل شريعة لمحبة الله لها. ولكثرة نفعها ولكونه من كرائع دينه. ولذلك اقترن الهدي والاضاحي بعيد النحر. يحصل الجمع بين الصلاة والنحر والاخلاص للمعبود والاحسان الى الخلق. وشرع الهدي ان يهدى لخير البقاع في اشرف الازمان في اجل العبادات. فصار الذبح احد انساكها الواجبة او المكملة. وصار تمام ذلك ان تساق من الحل واكمله من ذلك ان تساق قبل ذلك ويجعل لها شعارا تعرف به من التقليد والاشعار تعظيما لحرمات الله وشرائعه وشرائع دينه وفيه من الحكمة الاقتداء بالخليل صلى الله عليه وسلم حيث فدى ابنه بذبح عظيم وامر الله هذه الامة بالاقتداء به خصوصا في احوال البيت الحرام اذ هو بانيه ومؤسسه وفيه توسيع على سكان بيته الحرام حيث شرع لهم من الارزاق وساق لهم من قدره وشرعه ما به يرتزقون وبه يتمتعون فقد تكفل بارزاقهم برهم وفاجرهم كما تكفل بارزاق جميع خلقه كما في دعوة الخليل صلى الله عليه وسلم. ومن الحكمة فيها انها شكر لنعمة الله تعالى بالتوفيق لحج بيته الحرام. ولهذا وجبت في المتعة والقران وشملت توسعته. فهي للاغنياء والفقراء لمن ذبحها قال تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. ثم ان هذه العبادة لم تختص بحجاج بيته الحرام بل شملت مشروعيتها جميعا المسلمين في هذه الايام فشرع لهم الاضاحي تحصيلا لفوائد هذه العبادة الفاضلة. واما العقيقة عن المولود فشرعت شكرا لله تعالى على نعمة على العبد بحصول الولد وضعف الذكر على الانثى اظهارا لمزيته. ولان النعمة به اتم والسرور به اوفر. وتفاؤلا بان هذه حقيقة فادية للمولود من انواع الشرور وادلال على الكريم برجاء هذا المقصد وتتميما لاخلاق المولود كما في الحديث كل مولود مرته بعقيقته قيل مرتهن عن الشفاعة لوالديه وقيل مرتهن محبوس عن كماله حتى يعق له. وحسبك من ذبيحة هذه ثمرتها. فالعبد اسعى في تكميل ولده وتعليمه وتأديبه. ويبذل الاموال الطائلة في ذلك. وهذا من ابلغ الطرق الى هذا التكميل والله الموفق. واما تخصيصها عام الثلاثة الابل والبقر والغنم فلان هذه الذبائح اشرف الذبائح على الاطلاق واكملها فشرع لها ان يكون المذبوح فيها اشرف انواع حيوانات والله اعلم بما اراد. وحقق هذا المعنى بان شرط فيها تمام السن الذي تصلح فيه لكمال لحمها ولذته. وهو الثني من الابل البقر والماعز والجذع من الضأن لنقص ما دون ذلك ذاتا ولحما. واشترط فيها سلامتها من العيوب الظاهرة. فلم يجز المريضة البينة مرة والعوراء البينة عورها والعرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة. والهزيلة التي لا مخ فيها ليكون ما يخرجه الانسان كاملا مكملا ولهذا شرع استحسانها واستسمانها وان تكون على اكمل الصفات والله اعلم