﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:22.050
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الباب الخامس في الامر والنهي. الامر قول القائل لغيره افعل ونحوه على جهة الاستعلاء. مريدا لما تناوله. المختار انه للوجوب

2
00:00:22.050 --> 00:00:42.050
جوبي لغة وشرعا لمبادرة العقلاء الى ذم عبد لم يمتثل امر سيده. والاستدلال السلف بظواهر الاوامر على الوجوب. وقد ترد صيغته للندب والاباحة والتهديد وغيرها مجازا. والمختار انه لا يدل على المرة والتكرار ولا على الفور ولا على التراخي

3
00:00:42.050 --> 00:01:02.050
وانما يرجع في ذلك على القرائن وانه لا يستلزم القضاء وانما يعلم بدليل اخر. وتكريره بحرف العطف اقتضي تكرار المأمور به اتفاقا. وكذا بغير عطف على المختار الا لقرينة من تعريف او غيره. فاذا ورد الامر مطلقا غير

4
00:01:02.050 --> 00:01:22.050
وجب تحصيل ما لا يتم الا به حيث كان مقدورا للمأمور. والصحيح ان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده ولا العكس فصل والنهي قول القائل لغيره لا تفعل او نحوه على جهة الاستعلاء كارها لما تناوله ويقتضي مطلقة الدوام ويقتضي مطلق

5
00:01:22.050 --> 00:01:28.665
الدوام لا مقيدا ويدل على قبح المنهي عنه لافساده على المختار فيهما