﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:20.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:20.850 --> 00:00:39.750
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في الكلام حول الحدود وعادة ما يبدأ الفقهاء رحمهم الله تعالى

3
00:00:40.650 --> 00:01:08.550
الكلام او بالكلام على حد الزنا وحد الزنا بارك الله فيكم سداتي جملة من احكامه والزنا هو فعل الفاحشة في قبل او دبر وهذا التعريف في حقيقته تعريف مختصر وهنالك تعاريف

4
00:01:09.050 --> 00:01:38.550
مفصلة فيها قيود ومحترزات يمكن مراجعتها في كتب الفقه والزنا معصية وذنب عظيم من كبائر الذنوب قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا وحد الزنا

5
00:01:39.700 --> 00:02:06.650
يختلف من المحصن عن غير المحصن والمحصن هو البالغ العاقل الحر الذي حصل له وطأ في نكاح صحيح هذا هو المحصن البالغ العاقل الحر الذي عصر له وطأ في نكاح صحيح

6
00:02:07.650 --> 00:02:32.750
وعندما نقول الذي حصل له وطأ في نكاح صحيح نفهم ان من حصر له وطأ بغير نكاح  ملكي يمين او حصل له وطأ شبهة مثلا فان هذا لا يعتبر محصنا

7
00:02:34.450 --> 00:02:58.400
وكذلك لو حصل الزنا في حال الصبا او حصل الزنا في حال الجنون او حصل الزنا من العبد فان الزاني في هذه الاحوال لا يعتبر محصنا فلا يقام عليه حد الزاني المحصن الذي هو الرجم بحجارة معتدلة حتى الموت

8
00:03:00.500 --> 00:03:32.200
وكون حد الزان المحصن هو الرجم هذا مما اتفقت عليه الامة وهو حكم نسخت تلاوته وبقي وتعلمون في اصول الفقه ان انواع النسف ثلاثة احكام نسخت تلاوتها وبقيت ويسمى نسخوا

9
00:03:32.450 --> 00:03:56.250
التلاوة دون الحكم واحكام نسخت اه نسخت لكن تلاوتها باقية واحكام نسخ رسمها وتلاوتها اذا هنالك القسم الاول ما نسخ تلاوة وحكما وهناك ما نسخ حكما ولم ينسخ تلاوة وهنالك ما نسخ تلاوة ولم ينس حكما

10
00:03:57.600 --> 00:04:22.500
الرجم بارك الله فيكم مما نسخت تلاوته وبقي حكمه وبالتالي نقول ان الزاني المحصن والمراد بالمحصن هنا البالغ العاقل الحر الذي وطأ في نكاح صحيح وطئ في قبل بنكاح صحيح

11
00:04:23.400 --> 00:04:47.550
اذا زنا حال كونه محصنا فانه يحد بالرجم حتى الموت يحد بالرجم حتى الموت ولا يعني هذا انه لابد ان يكون في حال الزنا مثلا متزوجا بل ولو حصل له وطأ فيما سبق

12
00:04:47.600 --> 00:05:12.750
لو حصل لو حصل له وطأ فيما سبق ثم فارق زوجته بطلاق او ماتت مثلا فان حكم الاحصان فان حكم الاحصان باق في حقه هذا حد الزاني المحصن واما غير المحصن فحده ان يجلد

13
00:05:13.000 --> 00:05:39.300
مائة وان يغرب عاما اما الجلد فلثبوته في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين

14
00:05:40.350 --> 00:06:07.300
والتغريب بارك الله فيكم ثابت بالسنة ومدته عام ويغرب من بلد الزنا الى مسافة القصر والتغريب ثابت في حق الزاني وفي حق الزانية الا ان الزانية لا تغربوا الا مع محرم او زوج

15
00:06:07.900 --> 00:06:29.200
طبعا مع زوج بان تزوجت بعد الزنا اما اذا كانت قبل ذلك فستكون محصنة اذا تقرر هذا طبعا محصنة اذا حصل اذا حصلت بقية الشروط التي ذكرت انفا للاحصان اذا تقرر هذا

16
00:06:29.400 --> 00:07:00.350
فكون حد المحصن اذا زنا الرجم وحج غير المحصن اذا زنا الجلب والتغريب هذا بالنسبة للحرم واما العبد فعلى النصف من الحر فالعبد يجلد خمسين جلدة ويغرب نصف عام سواء كان العبد محصنا

17
00:07:00.450 --> 00:07:25.750
او لم يكن محصنا ويشترط في اقامة الحد بارك الله فيكم ان يتحقق الزنا ان يتحقق الزنا وان تنتفي الشبهة لان الحدود تدرأ بالشبهات وبالتالي قال الفقهاء رحمهم الله تعالى

18
00:07:26.200 --> 00:07:55.200
ان النكاح بلا ولي لا يترتب عليه اقامة الحد لوجود شبهة الخلاف فان الامام ابا حنيفة رحمه الله تعالى يصحح النكاح بلا ولي وكذلك النكاح بلا شهود لا يترتب عليه اقامة الحد لوجود الخلاف. اذا

19
00:07:56.500 --> 00:08:24.850
لابد في اقامة حد الزنا من تحقق الزنا ومن انتفاء الشبهة لان الحدود تدرأ بشبهة واما طرق ثبوت عد الزنا فهما طريقتان الطريقة الاولى بارك الله فيكم ان يقر الانسان على نفسه بالزنا

20
00:08:25.900 --> 00:08:51.500
وقد مر معنا ما يتعلق باحكام الاقرار في قسم المعاملات والاقرار هو ان يخبر الانسان بحق عليه فلو اقر على نفسه بالزنا كأن قال مثلا زنيت فانه يؤاخذ باقراره. اذ اجمع العلماء على المؤاخذة بالاقرار

21
00:08:53.400 --> 00:09:15.800
ويكفي ان يقر مرة واحدة ولا يشترط ان يكرر الاقرار اربع مرات واذا اقر على نفسه بالزنا او بغيره من الحدود فله ان يرجع قبل اقامة الحج او في اثناء اقامة الحج

22
00:09:19.200 --> 00:09:38.500
ولذلك قال لكم صاحب الزبد رحمه الله تعالى عن حقنا ليس الرجوع يقبل اي في الاقرار عن حقنا ليس الرجوع يقبل بل حق ربي فالرجوع افضل فكون المقر يرجع عن اقراره هذا افضل

23
00:09:39.300 --> 00:10:01.700
بل الافضل انه يستر على نفسه ولا يقر هذه الطريقة الاولى في ثبوت حد الزنا وهي الاقرار ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت اي بالزنا فارجمها

24
00:10:01.950 --> 00:10:27.350
والحديث في الصحيحين والطريق الثاني في ثبوت حد الزنا ان يشهد اربعة رجال ممن تقبل شهادتهم عليه بالزنا وهذا هو البينة او هذه طريق تسمى اقامة البينة. فاذا قامت البينة

25
00:10:27.700 --> 00:10:56.250
عليه بالزنا ولابد من اربعة من الرجال فلا يكفي اقل من اربعة بل لو كانوا اقل من اربعة وشهدوا عليه بالزنا فانهم يحدون حد القذف ولابد من كونهم رجالا فلا تكفي شهادة النساء ولو زاد عددهن عن اربع

26
00:10:57.050 --> 00:11:19.000
وحينئذ اذا ثبت الزنا بالبينة فانه لا اثر للرجوع ليس له ان يرجع لانه ثابت بالبينة هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بحد الزنا نكتفي بهذا والله اعلم. وصل اللهم وسلم

27
00:11:19.000 --> 00:11:26.510
وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته