﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:13.800
النبي صلى الله عليه وسلم امر بها في حديث ابن عمر قال وليقطعهما لمن لم يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل الكبير تعرفون يا اخوان يعني الخلاف القديمة كان لها ساق

2
00:00:15.150 --> 00:00:32.600
الخف والكندرة لها ساق يرتفع الى الى ساق الشخص فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ما وجد النعلين يقطعهما يقطع ساقها حتى تصير يصير هذا الخوف اسفل الكعبين وش بك النعل

3
00:00:32.650 --> 00:00:45.200
ولهذا الشيخ الله يغفر له الشيخ عبد العزيز يرى انه لا بأس ان يلبس الكنادر اللي ما تغطي الكعبة لكن بدون شراب اما اذا كان عنده نعال فالاحرام في النعال هو الاصل

4
00:00:45.900 --> 00:01:02.250
وليحرم في ازار ورداء عليه هذا الاصل ان عليه لكن لو احرم بكنادر والكندرة اه لا تغطي الكعب وليس عليه شراب الشيخ يرى انه لا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطعهما حتى يكونا اسفل من

5
00:01:02.250 --> 00:01:23.150
في عرفة خطب الناس وذكر ابن عباس شيئا من خطبته وانه قال صلى الله عليه وسلم من لم يجد ان نعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد الازار فليلبس السراويل ولم يقل في عرفة فليقطعهما

6
00:01:23.500 --> 00:01:48.250
فهل القطع باق او منسوخ  الجمهور يكون القطع باقي. وحديث ابن عباس في عرفة مطلق. وحديث ابن عمر في المدينة اخوان مقيد والقاعدة حمل المطلق على المقيد فنحمل ما اطلق في حديث ابن عباس عن المقيد فنقول تقطع حتى تصير اسفل

7
00:01:48.250 --> 00:02:10.650
والقول الثاني ومذهب الامام احمد وجمع من اهل الحديث  انه آآ ان الحكم الاول وهو القطع منسوخ نسخة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الغفير من الناس مئة الف تقريبا حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:11.400 --> 00:02:33.500
توافد الناس من شتى ارجاء الجزيرة طلبا لهذه الفرصة التي لم تتكرر ابعد ابدا وهي الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا الجمع الذي لم يخاطبه قبل ذلك ولم يذكر لهم هذه المسألة قبل ذلك. لم يذكر القطعة. فدل على انه ماذا يا اخوان

9
00:02:34.050 --> 00:02:54.800
على انه مسئول قالوا ايضا ولم يترتب عليه من في اضاعة المال اذا قطع ايضا لم يخبرهم وهذا بيان والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجة كما ذكر في قاعدة سابقة

10
00:02:56.500 --> 00:03:13.550
ولو كان الحكم باقيا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم امام هذا الغفير وقال من لم يجد الازار فالبس السراويل. ولم يقل ليفتق السراويل يفتق السروال حتى يصير ازار. ما ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام

11
00:03:14.800 --> 00:03:29.250
مع انه لم يسبق في حديث ابن عمر ذكر ذلك هذا القول المشهور انه لا حاجة للقطع ولا حال القطع الان قد يكون من اندر النادر الحمد لله يعني كل شيء متوفر الان

12
00:03:29.600 --> 00:03:38.350
وعلى كلام الشيخ اذا كان الحذاء او الخف لا يغطي الكعب فلا بأس ان يلبسه المحرم. نعم