﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:27.950
قلت موفقكم الله وبعده الحاجي ذو اعتدال مفتقر اليه في العباد من جهة التوسيع والتيسير ومنع مع التعسير كالجمع في الاسفار للصلاة والدرء للحدود في الشبهات ذكر الناظم في هذه الجملة النوع الثاني من مقاصد الشريعة باعتبار افتقار العبد اليها وهي

2
00:00:27.950 --> 00:00:57.950
هي المقاصد الحاجية. وحدها اصطلاحا المقاصد التي يفتقر العبد اليها المقاصد التي يفتقر العبد اليها افتقارا معتدا به. افتقارا معتدا به من جهته توسيع والتيسير. من جهة التوسيع والتيسير. ورفع

3
00:00:57.950 --> 00:01:27.950
المؤدي للحرج والتعسير. ورفع التضييق المؤدي للحرج والتعسير وسع على العبد بها في طرق المعاش. فوسع على العبد بها في طرق المعاش. ودفع عنه كل ضيق وعسر يلحقه. وسميت هذه المقاصد حاجيات نسبة الى الحاجة

4
00:01:27.950 --> 00:02:05.000
هذه المقاصد وحاجيات نسبة الى الحاجة. فالحاجة تدعو اليها. فالحاجة تدعو اليها. ولا ان تلجأ اليها الضرورة ولن تلجأ اليها الضرورة. والفرق بين الضرورة والحاجة ايش  ايوا احسنت. والفرق بين الضرورة والحاجة ان الضرورة لا يقوم غيرها مقامه. ان الضرورة لا يقوم غيرها مقاما

5
00:02:05.000 --> 00:02:35.000
واما الحاجة فيقوم غيرها مقامه. واما الحاجة فيقوم غيرها مقامها. لكن المناسب تيسير ودفع الحرج هو الاذن به. لكن المناسب للتيسير ودفع الحرج هو الاذن بها ومثل الناظم للمقاصد الحاجية برخصة الجمع بين الصلوات في الاسفار. فان

6
00:02:35.000 --> 00:02:55.000
من مقاصد الاحكام في السفر دفع المشقة فيه عن العبد. فان من مقاصد الاحكام في السفر دفع المشقة فيه عن العبد ومما يناسب دفع المشقة اباحة الجمع بين الصلوات المعروفة الظهر

7
00:02:55.000 --> 00:03:25.000
والعصر والمغرب والعشاء. فانه يمكن للمسافر ان يصلي كل صلاة في وقتها لكن ابيح له الجمع ليش؟ توسعة ورفعا للحرج. توسعة ورفعا للحرج. واضح؟ واظح ام غير واظح؟ واظح. طيب. ما رأيكم في انسان يصلي في

8
00:03:25.000 --> 00:03:54.250
السفر في الركعة الاولى من صلاة العشاء في جماعة مسافرين بسورة قاف كاملة ما الجواب نعم يعني الشريعة لما قصرت الصلاة الرباعية المقصود بها التخفيف والتيسير. وهذا عكس مقصد الشرع

9
00:03:54.250 --> 00:04:20.050
عكس مقصد الشرع ولذلك سبحان الله يعني فقه الصحابة وعلم الصحابة مكنون في الاثار. وهذا العلم الذي وصل الينا الان في هذه المتون هو تقريب الى لكن ليس هو النهاية وانما تتخذه سلم الى العلم الاعلى ولن تصل الى العلم الاعلى الا بهذا السلم. فمن يسمع هذا الكلام فيقول خلاص

10
00:04:20.050 --> 00:04:36.950
ليش نحضر حنا في المتون هذي؟ نروح لعلم الصحابة لا ما تستطيع تصل علم الصحابة اذا تترقى شيئا فشيئا لان فقدنا الالات التي كانت عندهم العربية مثلا او قواعد الفهم التي هي الاصول وغيرها من العلوم

11
00:04:37.000 --> 00:04:58.750
صح عن ابراهيم النخعي انه قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في السفر بقصار الصور يصلون في السفر بقصار الصور. يعني اذا كان الانسان مسافر تصير صلاته اذا صلى بنفسه او بغيره تكون بي

12
00:04:58.750 --> 00:05:18.750
اتصال الصور لا ان يصلي بصورة طويلة فهذا يخالف يخالف مقصد الشرع في انه خفف في المسابق ولذلك علم مقاصد الشرع تبين من هذه المسائل التي بعض الناس يقول يا اخي هذه سهلة لا تشددون فيها الامر سهل

13
00:05:18.750 --> 00:05:38.750
قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع. رواه احمد وغيره. فالانسان اذا طول الصلاة ما فيها شيء هذا في السفر. لا مهوب صحيح الشرع مبني على مقاصد مقاصد شرعية واعظم ما تكون هذه المقاصد في التوحيد. واسوأ ما تسمعه الان تهوين بعض الناس في

14
00:05:38.750 --> 00:05:58.750
مسائل تتعلق بالتوحيد او السنة تحت دعوى الامر سهل ووسعوا على الناس. لا الشرع له مقاصد الشرع ليس هوى الشرع دين مبني على مقاصد مرعية فلا بد ان نلاحظ هذه المقاصد في الافتاء والتعليم والارشاد والاصلاح والذي لا يراعي هذه

15
00:05:58.750 --> 00:06:27.000
المقاصد يفسد اكثر مما يصلح. يقع بكلامه فساد اكثر من الاصلاح الموتي. ولذلك علم المقاصد الشرعية من اعظم العلوم التي يفتقر اليها في اصلاح الخلق من الرعاة والرعية وتجد ان من الناس من صار يفسد الناس اليوم بعلم مقاصد الشرع كالمدرسة العقلية التي صارت تتخذ مقاصد الشرع سفينة تركها

16
00:06:27.000 --> 00:06:47.000
لاجل تغيير الاحكام. فتجده يقول ما قصد الشرع يعني تدل على هذا؟ يعني الان مثلا لماذا نقطع اليد في في السرقة هذا مقصد الشرع كان لاجل كف الناس العرب كانوا يعني غلاظ وفهمهم

17
00:06:47.000 --> 00:07:07.000
اه ليس اه سويا عظمت عليهم العقوبات. هو الان الانسان مثقف ومتعلم فيمكن ان يكون عقوبة السرقة ان نأمره بان يغرس مئة شجرة في الشارع المجاور لحية. هذا هوى لست انت اعلم من الشرع ولا احكم من الشرع

18
00:07:07.000 --> 00:07:33.000
لكن لا يعقل هذه الحقائق الا من وعى الشرع وعيا تاما فيعرفه. ولذلك في بعض الافتاء الذي وقع من سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله انه كان اعلن عن عن رؤية الهلال في ذي الحجة كذا وكذا. فحجز الناس العودة يوم اثنعش

19
00:07:33.000 --> 00:07:57.000
المتعجلون ثم بعد ذلك رجعنا عن هذا. واعلن انه الصواب عدم الاعتداد باثباته وانه يرجع يوم صاروا لي حاجزين متى صار احدعش داعش الشيخ ابن باز رحمه الله يعني سئل عن هذه المسألة

20
00:07:57.300 --> 00:08:17.000
وكان عنده الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ عبد العزيز بن داوود رحمهم الله في جمع لما سئلوا قيل له الحال صارت كذا وكذا وكذا فماذا ترون  سأل الشيخ محمد قال الشيخ بن باز وش تشوف يا شيخ محمد؟ قال الله اعلم

21
00:08:17.700 --> 00:08:38.000
قال لنا الشيخ عبدالعزيز بن داود رحمه الله وش تشوف؟ قال الله اعلم  قال الشيخ رحمه الله نرى ان هؤلاء يقدمون رميهم ويذهبون في يوم احدعش ما دام انهم حصروا بهذا الامر

22
00:08:38.400 --> 00:08:58.400
فهذا الامر مقصد الشرع التوسيع فرق بين من يأتي الان يقول الانسان لو انه حجز يوم احدعش لا بأس له كما صرنا نسمعه الان هذا كان حال اضطراب فالذي يدرك مقاصد الشرع في الاحكام وينزل بعضها بمنزلة بعض في حال الاحصار ونحوه هذا يكون عنده فقه

23
00:08:58.400 --> 00:09:28.400
سريعة واما الذي ينزلها فكان منزلها هذا يفسد اكثر مما يصلح. ومنه دفع الحدود بالشبهات. دفع الحدود بالشبهات فان الشريعة من مقاصدها حفظ الاعراض. وصونها عن ولوغ الناس في بالقاء القول دون بينة. ولاجل ذلك تدفع الحدود صيانة لاعراض اهلها

24
00:09:28.400 --> 00:09:52.400
بالشبهات اذا اشتملت على قضية ما والشبهات والشبهات في النظم بسكون الباء لاجل الوزن والشبهات في النظم لاجل بكسر بسكون البال لاجل النظر الا فاصلها الشبهات. واحسن ما قيل في الشبهة انها ايش

25
00:09:52.900 --> 00:10:16.049
درنا هاد المناسبة عبد الرحمن من ذكره احسنت. اين احسنت انها المأخذ الملبس احسن ما قيل في الشبهة انها المأخذ الملبس. ذكره الفيومي في المصباح المنير نعم