﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:30.300
احسن الله اليكم باب الامامة. هذا هو الباب السادس. من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة عشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله. وهو من التراجم التي ذكرها بعض الحنابلة تركها بعضهم. فقد ترجم بها الخرقي في مختصره. هو ابن

2
00:00:30.300 --> 00:01:00.300
في عمدة الفقه ومرعي الكرم في غاية المنتهى. واغفلها تاركا لها ابن النجار في منتهى الارادات. ابن النجار في منتهى الارادات والحجاوي في زاد المستقنع والاقناع. والحجاوي في زاد المستقنع والاقناع. ومرعي الكرم

3
00:01:00.300 --> 00:01:30.300
في دليل الطالب ومرعي الكرمي في دليل الطالب. وزاد الخرقي في ترجمته بها ذكر صلاة الجماعة. وزاد الخرقي بترجمته بها ذكرى صلاة الجماعة. فقال باب الامامة وصلاة الجماعة. فقال باب الامامة وصلاة الجماعة. لقوة الصلة بينهم

4
00:01:30.300 --> 00:02:00.300
قوة الصلة بينهما. واصل الامامة هي التقدم واصل في كلام العرب هي التقدم والاقتداء. هي التقدم والاقتداء. فيتقدم احد على غيره ويقتدى به في خير او شر. فيتقدم احد على غيره ويقتدى به في

5
00:02:00.300 --> 00:02:40.300
او شر. فلا تختص الامامة بالخير. فلا تختص الامامة بالخير. فيقال امام خير وامام شر. او امام ايمان وامام كفر او امام هدى وامام ضلالة. والامامة تتناولها احكام متنوعة في ابواب مختلفة من الفقه. ومن جملتها الامامة في الصلاة. وهي مقصود

6
00:02:40.300 --> 00:03:07.550
المصنف لاندراج الترجمة عنده في كتاب الصلاة. فامامة الصلاة شرعا ايش هذا من جنس اللي نقوله انها تكون حقيقة واضحة عندهم تحتاج الى الفاظ تبين بها ما الجواب؟ ما هي الامامة في الصلاة؟ شرعا. تقدم معين يعني ايش

7
00:03:07.800 --> 00:03:33.200
معلوم الفقهاء ياكلون مخصوص ياكلون معلوم اما المعين هذا من الاشكال في الرياضيات نعم تقدم شخص معلوم ايش او مساواته او استوائه كيف او استوائه بكيف مساواة في الصف طب ولا يتقدم عليه ذاك بشي

8
00:03:33.350 --> 00:04:01.300
التقدم موجود على اي حال فامامة الصلاة شرعا تقدم شخص معلوم على غيره في الصلاة يقتدى به تقدم شخص معلوم على غيره في الصلاة ليقتدى به. فهو يجمع خمسة امور. فهو يجمع

9
00:04:01.300 --> 00:04:31.300
خمسة امور الاول وجود التقدم. وجود التقدم ببروزه على غيره. حقيقة او حكما وجود التقدم ببروزه على غيره حقيقة او حكما. فالتقدم حقيقي في من ام جماعة فكان بين ايديه. التقدم الحقيقي فيمن ام جماعة فكان بين

10
00:04:31.300 --> 00:05:01.300
والتقدم الحكمي في من ام واحدا او اكثر في صف. تقدم الحكم في من ام واحدا او اكثر في صف واحد على ما تقدم ذكره في مصافاة الامام ثاني انها تتعلق بشخص معلوم. انها تتعلق بشخص معلوم. اي ذي صفة مبينة

11
00:05:01.300 --> 00:05:31.300
ايدي صفة مبينة شرعا. هي المذكورة عند الفقهاء استفادة من الاحاديث النبوية الواردة والثالث ان تقدمه حاصل بتأخر غيره عنه. ان تقدمه حاصل بتأخر غيره عنهم. حقيقة او حكما. حقيقة او حكما. على ما تقدم بيان

12
00:05:31.300 --> 00:06:01.300
على ما تقدم بيانه. فانه ان لم يتعلق تقدمه باحد صار ايش منفردا فانه ان لم يتعلق تقدمه باحد صار منفردا. والرابع ان ذلك واقف عنف الصلاة ان ذلك واقع في الصلاة. وهي تكون تارة فرضا في الصلوات

13
00:06:01.300 --> 00:06:31.300
خلاص وهي تكون تارة فوضا كالصلوات الخمس. وتارة نفلا كصلاة التراويح وتارة نفلا كصلاة التراويح. اي ان امامة الصلاة تقع في الفرض والنبل معا على ما هو مبين في افراد الصلوات عند الحنابلة. والخامس ان المقصود من التقدم

14
00:06:31.300 --> 00:07:01.300
ام والاقتداء به. ان المقصود من التقدم هو الاقتداء به. بمتابعة بمتابعته ومشاكلة فعله. بمتابعته ومشاكلته فعله اي بان يجعل غيره افعاله كافعال ذلك الايمان. اي بان يجعل غيره افعاله كافعال

15
00:07:01.300 --> 00:07:24.950
ذلك الايمان. فالمشاكلة الموافقة في الشك. الموافق المشاكلة. الموافقة في الشكل  نعم الله اليكم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما اخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله

16
00:07:24.950 --> 00:07:41.800
فراشه راس حمار او قال يجعل صورته صورة حمار. وعن ابي هريرة رضي الله عنه دون واو الاصل في عمدة الاحكام عدم العطف. والاصل في بلوغ المرام وجود العطف. احسن الله اليكم

17
00:07:42.100 --> 00:08:02.100
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليتم به فلا عليه فاذا كبر فكبروا واذا رفع فاركعوا. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا

18
00:08:02.100 --> 00:08:22.100
ولك الحمد واذا سجد فاسجد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا. فصلى وراءه قوم

19
00:08:22.100 --> 00:08:42.100
قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليتم به. فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. واذا صلى جالسا

20
00:08:42.100 --> 00:09:02.100
فصلوا جلوسا اجمعون. عن عبد الله ابن يزيد الخطبي الانصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء هو وغيره الذنوب. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم

21
00:09:02.100 --> 00:09:22.100
احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا من بعده ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه

22
00:09:22.100 --> 00:09:42.100
من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيه من الضعيف

23
00:09:42.100 --> 00:10:02.100
والسقيم وذا الحاجة واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء. عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني لاتأخر

24
00:10:02.100 --> 00:10:22.100
عن صلاة الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط واشد مما غضب يومئذ فقال يا ايها الناس ان منكم منفرين فايكم اما الناس فليوجز

25
00:10:22.100 --> 00:10:52.100
ان من ورائه الكبير والصغير ذا الحاجة. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب سبعة احاديث كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى. الا الحديثين الاخيرين عن ابي هريرة رضي الله عن ابي هريرة وابي مسعود رضي الله عنهما. والاحكام المتعلقة

26
00:10:52.100 --> 00:11:22.100
بباب الامامة الواردة في الاحاديث المذكورة ستة عشر حكما. فالحكم الاول ان مسابقة الامام والتقدم عليه حرام ان مسابقة الامام والتقدم عليه حرام قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اما يخشى الذي يرفع

27
00:11:22.100 --> 00:11:57.750
بؤسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار واللفظ المذكور مركب من مجموع لفظ البخاري ومسلم. واللفظ المذكور من مجموع لفظ البخاري ومسلم والمذكور فيه تهديد يفيد التحرير. والمذكور فيه تهديد يفيد التحريم

28
00:11:57.750 --> 00:12:17.750
بالزدري عن هذا بالزدري عن هذا والكف عنه. للزجر عن هذا والكف عنه بما ذكر في الحديث من الوعيد. فيما ذكر في الحديث من الوعيد. فيحرم على المأموم ان يتقدم

29
00:12:17.750 --> 00:12:47.750
امامه بركوع وسجود ونحوهما. فيحرم على المأموم ان يتقدم امامه بوقوع او سجود ونحوهما. ويجب عليه ولو ناسيا او جاهلا الرجوع والاتيان بما فعله قبل الامام معه. ويجب عليه ولو ناسيا او جاهلا الرجوع

30
00:12:47.750 --> 00:13:27.750
والاتيان بما فعله قبل الامام معه. ليكون مؤتما به. ليكون مؤتما اي لو قدر ان احدا سجد قبل امامه فعله محرم. ويجب عليه ان يرجع اي يرتفع من سجوده ثم ياتي بالسجود مع امامه. ثم يأتي بالسجود مع امامه ليكون

31
00:13:27.750 --> 00:13:57.750
ثمن به فان لم يرجع عالما وجوبه متعمدا ترك الرجوع فان لم يرجع لمن وجوبه متعمدا ترك الرجوع حتى ادركه امامه فيه بطلت صلاته. حتى ادركه امامه فيه بطلة صلاته. فاذا قدر انه ابى الرجوع

32
00:13:57.750 --> 00:14:27.750
بعد سبقه امامه. عالما وجوب متابعته امامه. متعمدا ترك جوع حتى وافقه امامه بفعله بطلت صلاته. ولا تبطل ان ابى الرجوع صلاة ناس ولا تبطلوا ان ابا الرجوع صلاة ناس وجاهل. ويعتد بما سبقه

33
00:14:27.750 --> 00:14:57.750
ويعتد بما سبقه به. فلا اعادة عليه. اي يحتسب ما سبقه ما سبق امامه فيه من صلاة ان يحتسبوا ما سبق امامه فيه من صلاته. اذا كان الاب الرجوع ناسيا او جاهلا. ولا تبطلوا صلاة مأموم بسبقه امامه بقول

34
00:14:57.750 --> 00:15:27.750
ولا تبطلوا صلاة مأموم بسبقه امامه بقول الا في تكبيرة احرام وسلام من صلاتي الا في تكبيرة احرام وصلاته وسلامه من صلاته ولا يكره للمأموم سبقه امامه. ولا موافقته في قول بغيرهما. ولا

35
00:15:27.750 --> 00:15:57.750
للمأموم سبقه امامه. ولا موافقته في قول بغيرهما اي لو قدر ان المأموم تقدم على امام في قراءة دعاء الاستفتاح او غيره من اقوال الصلاة فلا يكره هذا وكذلك لو وافقه فيه. فان كبر مأموم للاحرام قبل امامه فان كبر

36
00:15:57.750 --> 00:16:37.750
مأموم للاحرام قبل امامه. او معه. او قبل اتمام الامام تكبيرة الاحرام او قبل اتمام الامام تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته ولو ساهم. لم تنعقد صلاته ولو ساهيا مأموم المتقدم امامه في تكبيرة الاحرام بان يكون قبله

37
00:16:37.750 --> 00:17:17.750
تبطل صلاته وكذلك لو كبر معه مقارنا له. وكذلك لو كبر بعده وشاركه في بعض تكبيره. فكان والامام مكبر. فتبطل ايضا. فبطلان الصلاة. المتعلق تكبيرة فبطلان صلاة المأموم. المتعلق بتكبيرة الاحرام له ثلاث سور. وبطلان صلاة المأموم

38
00:17:17.750 --> 00:17:47.750
المتعلق بتكبيرة الاحرام له ثلاث سور. فالصورة الاولى ان يكبر قبل امامه. متقدما ان يكبر قبل امامه متقدما عليه. والصورة الثانية ان يكبر ايش؟ مع مقارنا له ان يكبر مع امامه مقارنا له. والصورة الثالثة اي

39
00:17:47.750 --> 00:18:17.750
كبر بعد امامه قبل اتمام الامام التكبيرة. ان يكبر بعد امامه قبل اتمام الامام التكبير. فيشترط في تكبيرة الاحرام ان يأتي بها المأموم بعد فراغ امامه منها. فيشترط في تكبيرة الاحرام

40
00:18:17.750 --> 00:18:37.750
ان يأتي بها المأموم بعد فراغ امامه منها. وان سلم المأموم قبل امامه بلا عذر بطلت صلاته. وان سلم المأموم قبل امامه بلا عذر عمدا بلا عذر بطلت صلاته. وان

41
00:18:37.750 --> 00:19:07.750
المأموم قبل امامه عمدا بلا عذر بطلت صلاته. وان سلم قبل امامه سهوا ولم يعد سلامه بعده بطلت ايضا. وان سلم قبله قبل امامه تهون ولم يعد بطلت صلاته ايضا. فان رجع الى موافقته ثم سلم بعده صحت. فان

42
00:19:07.750 --> 00:19:37.750
رجع الى متابعته ثم سلم بعده صحت. فبطلان صلاة المأموم ثقة بالسلام لها صورة وبطلان صلاة المأموم المتعلقة بالسلام لها صورته فالصورة الاولى ان يسلم قبل امامه عمدا بلا عذر. ان سلم قبل امامه عمدا بلا عذر

43
00:19:37.750 --> 00:20:07.750
والسورة الثانية ان يسلم قبله سهوا ثم لا يرجع الى متابعته والسلام بعده. ثم لا يرجع الى متابعته والسلام بعده. والفرق وبين الصورتين ان الاولى يسلم فيها متعمدا اي عن قصد واختيار واراد. واما في الصورة الثانية فان

44
00:20:07.750 --> 00:20:37.750
يسلم قبل امامه سهوا. ولكنه لا يرجع الى متابعته. فانه لو رجع الى متابعته ثم سلم بعد سلامه صحت صلاته. وان سلم المأموم مع الامام كره. وان سلم مأموم مع الامام كره. وان سلم للاولى بعد الاولى وللثانية بعد الثانية جاز

45
00:20:37.750 --> 00:21:07.750
سلم للاولى بعد الاولى وللثانية بعد الثانية جاز. وان سلم الاولى بعدها وان سلم للاولى بعده وللثانية قبله حرم. وان سلم الاولى بعده وللثانية قبله حرم. اي ان المأموم اذا سلم مع

46
00:21:07.750 --> 00:21:27.750
الامام موافقا له كره فعله. وان سلم للاولى بعد الاولى وللثانية بعد الاولى بان يسلم الامام الاولى فيقول المأموم بعده السلام عليكم ورحمة الله. ثم يسلم الامام الثانية الثانية الثانية ثم

47
00:21:27.750 --> 00:21:57.750
يقول بعد السلام عليكم ورحمة الله فانه يجوز. وان سلم للاولى بعده ان يسلم الامام ثم يسلم بعده. ثم يسلم الثانية قبل امامه حرما بان يسبقه للتسليم قبل شروع الامام في التسليم. ويستحب للمأموم سلامه بعد فراغ امامه من

48
00:21:57.750 --> 00:22:27.750
تسليمتين ويستحب للمأموم سلامه بعد فراغ امامه من التسليمتين. والحكم الثاني ان المأموم يشرع في افعال صلاته بعد امامه. ان المأموم يشرع في افعال صلاته بعد امامه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما

49
00:22:27.750 --> 00:22:57.750
انما جعل الامام ليؤتم به. انما جعل الامام ليؤتم به. زاد في حديث ابي هريرة فاذا فكبر فكبر زاد في حديث ابي هريرة فاذا كبر فكبروا. ثم اتفقا واذا ركع فاركعوا. واذا ركع فاركعوا. زاد في حديث عائشة واذا

50
00:22:57.750 --> 00:23:27.750
اذا رفع فارفعوا. ثم اتفقا واذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. ثم زاد في حديث ابي هريرة واذا سجد فاسجدوا وليس في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم ذكر التسميع والتحميد وليس في حديث

51
00:23:27.750 --> 00:23:57.750
عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم ذكر التسميع والتحميد في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما ايضا. ولحديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما ايضا. انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد

52
00:23:57.750 --> 00:24:27.750
منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. ثم نقع سجودا بعده. فيستحب للمأموم الشروع في افعال الصلاة بعد فراغ امامه مما كان فيه. فيستحب للمأموم الشروع في افعال الصلاة بعد فراغ امامه. مما

53
00:24:27.750 --> 00:24:47.750
ما كان فيه لان الفاء في حديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما بالتعقيب. لان الفاء في حديث عائشة وابي هريرة رضي الله عنهما للتعقيب اي بان يأتي بالمذكور من

54
00:24:47.750 --> 00:25:17.750
بان يأتي بالمذكور معها بعد المذكور قبله. اي بان يأتي بالمذكور معها بعد المذكور قبله. وحديث البراء رضي الله عنه صريح في ذلك. وحديث البرائي رضي الله صريح في ذلك. لقوله لم يحن احد منا ظهره. حتى يقع

55
00:25:17.750 --> 00:25:47.750
رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. فان ثم للتراخي فان ثم للتراخي والترتيب. فيفعل فيشرع المأموم في افعاله بعد امامه فيشرع المأموم في افعاله بعد امامه. ولا يتخلف عنه. ولا يتخلف عنه

56
00:25:47.750 --> 00:26:17.750
وتكره موافقته له. وتكره موافقته له. ولا تبطل الصلاة بها. وتكره موافقته ولا تب تبطل صلاته بها اي لو قدر ان المأموم شارك امامه في الفعل موافقا له من غير تقدم ففعله مكروه ولا تبطل الصلاة بذلك. والحكم الثالث ان من قام امامه

57
00:26:17.750 --> 00:26:47.750
عن التشهد الاول تابعه. ان من قام امامه عن التشهد الاول تابعه وسقط عنه التشهد الاول والجلوس له. وسقط عنه التشهد الاول والجلوس له. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما انما جعل الامام ليؤتم به. انما جعل الامام

58
00:26:47.750 --> 00:27:27.750
يؤتم به. فاذا قام الامام ناسيا عن التشهد الاول والجلوس له لزم المأموم متابعته. لزم المأموم متابعته. فيقوم لقيامه. ويترك التشهد الاول والجلوس له لتركه. ولا يتشهد بعد قيامه ولا يتشهد بعد قيامه. ويسجد معه للسهو اذا سجد. ويسجد معه للسهو اذا سجد. والحكم الرابع

59
00:27:27.750 --> 00:27:57.750
ان من ائتم بقانت في فجر ان من اتم بقانت في فجره وهو لا يرى القنوت فيه يتابع امامه. وهو لا يرى القنوت فيه يتابع امامه لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. انما جعل الامام يؤتمن

60
00:27:57.750 --> 00:28:27.750
به. فاذا صلى المأموم صلاة الفجر مقتديا بامام يقنت في الفجر فانه يتابعه في قنوته ويؤمن على دعائه. فانه يتابعه في قنوته ويؤمن دعائه كما لو قنت في نازلته. كما لو قنت في نازلة. قال في الاختيارات

61
00:28:27.750 --> 00:28:57.750
قال ابن تيمية كما في الاختيارات واذا فعل الامام ما يسوغ فيه اجتهاد تبعه المأموم فيه. واذا فعل الامام ما يسوغ فيه الاجتهاد تبعه المأموم فيه. انتهى كلامه. وهذا ضابط حسن في متابعة

62
00:28:57.750 --> 00:29:27.750
المعموم امامه هذا ضابط حسن في متابعة المأموم امامه. فيما يجري فيه اجتهاد من احكام الصلاة فيما يجري فيه الاجتهاد من احكام الصلاة والحكم الخامس انه يلزم المأموم متابعة امامه في سجود التلاوة. انه يلزم

63
00:29:27.750 --> 00:29:47.750
المأموم متابعة امامه في سجود التلاوة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وعائشة رضي الله هما انما جعل الامام يؤتم به. وقوله في حديث ابي هريرة فاذا سجد واذا

64
00:29:47.750 --> 00:30:17.750
اذا سجد فاسجد. فاذا سجد الامام للتلاوة سجد المأموم ولزمته متابعتهم فاذا سجد الامام في صلاته للتلاوة سجد المأموم معه متابعته في الصلاة الجهرية. فلو تركها المأموم عمدا بطلت صلاته

65
00:30:17.750 --> 00:30:47.750
لو تركها المأموم عمدا بطلت صلاته. فاذا لم يسجد تبعا لسجود امامه للتلاوة فصلاته باطلة ولا تلزمه متابعته لسجوده في صلاة سرية. ولا تلزمه متابعته لسجوده في صلاة سرية. فاذا سجد الامام للتلاوة في الصلاة السرية لم يلزم

66
00:30:47.750 --> 00:31:17.750
مأمومة متابعة امامه. ومتابعته له اولى. ومتابعته له اولى ويكره للامام السجود للتلاوة في صلاة سرية. ويكره للامام السجود للتلاوة في الصلاة السرية ويكره له قراءة اية سجدة فيها. ويكره له قراءة اية سجدة فيها

67
00:31:17.750 --> 00:31:37.750
لانه ان لم يسجد ترك السنة. وان سجد خلط الصلاة على المأموم. لانه ان لم يسجد ترك السنة وان سجد خلط الصلاة على المأمومين. والحكم السادس ان المأموم اذا صلى على

68
00:31:37.750 --> 00:32:07.750
جنازة ان المأموم اذا صلى على جنازة فزاد امامه على التكبيرات اربع تابعه في ذلك. وزاد امامه فزاد امامه على التكبيرات الاربع تابعه في ذلك لحديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما انما جعل الامام ليؤتم به. وفي حديث ابي هريرة

69
00:32:07.750 --> 00:32:37.750
انه قال فاذا كبر فكبروا. فاذا كبر امام على جنازة خامسة كبر معه الامام. فاذا كبر امام على جنازته الخامسة كبر المأموم معه الى سبع تكبيرات. الى سبع تكبيرات. لانه اكثر ما جاء

70
00:32:37.750 --> 00:33:07.750
لانه اكثر ما جاء. قاله الامام احمد. ويسبح له اذا زاد على السب ويسبح له اذا زاد على السبع. لاحتمال سهوه. لاحتمال سهوه. فاذا كبر الامام الثامنة في تكبيرات الاحرام سبح المأموم تنبيها له. فان زاد

71
00:33:07.750 --> 00:33:37.750
على السبع لم يتابعه المأموم. فان زاد على السبع لم يتابعه المأموم. لعدم جواز الزيادة لعدم جواز الزيادة عليها. ولا يسلم قبله. ولا يسلم قبله. فاذا سلم سلم مع فاذا سلم سلم معه. فمن صلى خلف امام زاد على التكبيرات الاربع فان

72
00:33:37.750 --> 00:33:57.750
انه اذا كبر الخامسة تكبر معه. واذا كبر السادسة كبر معه. واذا كبر السابعة كبر معه. واذا كبر الثامنة لم يكبر معه وسبح له تنبيها له. فان لم يرجع لم

73
00:33:57.750 --> 00:34:27.750
يكبر معه وانتظر حتى يسلم فيسلم معه. ولا تبطل الصلاة بالزيادة على التكبيرات السبعة ولا تبطلوا الصلاة بالزيادة على التكبيرات السبع. لان التكبير ذكر مشروع اصله في صلاة الجنازة. لان التكبير ذكر مشروع اصله في صلاة الجنازة. والحكم

74
00:34:27.750 --> 00:34:47.750
تابع ان المأموم يسجد للسهو مع امامه. ان المأموم يسجد للسهو مع امامه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه وحديث عائشة رضي الله عنها

75
00:34:47.750 --> 00:35:07.750
انما جعل الامام ليؤتم به. وزاد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه فاذا سجد فاسجد وزاد في حديث ابي هريرة فاذا سجد فاسجدوا. فاذا سجد الامام للسهو سجد معه

76
00:35:07.750 --> 00:35:38.000
المأموم. واذا سجد الامام للسهو سجد معه المأموم. وان لم يقع من المأموم وان لم يقع من المأموم سهو. والحكم الثامن ولا كم والحكم الثامن انه لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل. والحكم الثامن

77
00:35:38.000 --> 00:36:08.000
ان المأمومين والحكم الثامن ان المأمومين اذا شكوا في قيام الى ثالثة ان المأمومين اذا شكوا في قيام امامهم الى ثالثة سهوا او عمدا لزمهم متابعة. لزمهم متابعته. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديثين المتقدمين

78
00:36:08.000 --> 00:36:48.000
انما جعل الامام ليؤتم به. انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا صلى الامام صلاة ثنائية كالفجر في فرض. فقام الى الثالثة وشك المأمومون في قيامهم في كونها الثالثة انهم حينئذ يتابعونه ويقومون معه. لا ان تيقن لا ان تيقنوا

79
00:36:48.000 --> 00:37:08.000
فالمسألة المذكورة عند الحنابلة محلها مع شك المأمومين. والحكم التاسع انه لا يصح او اهتمام مفترض انه لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة

80
00:37:08.000 --> 00:37:28.000
هريرة رضي الله عنه انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فاذا صلى المأموم مفترضا مع كون

81
00:37:28.000 --> 00:37:55.050
امامه متنفلا فقد وقع الاختلاف المنهي عنه. فاذا صلى المأموم مفترضا مع كون امامه متنفلا فقد وقع الاختلاف المنهي عنه وعنه انه يصح اهتمام متنفل انه يصح اهتمام مفترض بمتنفل. وعنه

82
00:37:55.050 --> 00:38:25.050
انه يصح ائتمام مفترض بمتنفل بان يكون الامام مصليا نفلا ويكون ويكون المأموم مصليا فرضا وهو المختار. وهو المختار. واستثنى الحنابل من اصل المسألة واستثنى الحنابلة من اصل المسألة اذا صلى بهم الامام صلاة

83
00:38:25.050 --> 00:38:55.050
خوف اي اذا صلى بهم الامام في صلاة خوف صلاتين. اذا صلى بهم الامام في صلاة خوف صلاتين فتصح الثانية فتصح الثانية للمفترض وراءه تصح الثانية للمفترضين وراءه. مع كونه متنفذا. مع كونه متنفلا

84
00:38:55.050 --> 00:39:25.050
وصورة هذه المسألة متعلقة بوجه من وجوه صلاة الخوف عند الحنابلة. فان من وجوهها ان يصلي الامام بقوم صلاة تامة. ثم يأتي بقية الجيش فيصلي بهم مرة ثانية الصلاة تامة. فصلاته في

85
00:39:25.050 --> 00:39:55.050
المرة الثانية تكون نفلا. مع كون من وراءه يصلون فرضا. فتصح صلاته فالصورة المذكورة مستثناة عند الحنابلة في اصل المسألة. اما صلاة النفل خلف المختلط صحيحة عند اما صلاة المتنفل خلف المفترض فصحيح

86
00:39:55.050 --> 00:40:25.050
عندهم اي لو قدر ان احدا صلى فرضه في مسجد ثم قدم الى اخر فوجدهم يصلون فاهتم بالامام ناويا النفلة فان صلاته صحيحة. والحكم العاشر ان المسافر تم بمقيم صلى بصلاته. ان المسافر اذا اتم بمقيم صلى بصلاته

87
00:40:25.050 --> 00:40:45.050
لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فيجب على المسافر المؤتم بمقيم

88
00:40:45.050 --> 00:41:05.050
ان يتم صلاته. فيجب على المسافر ان المؤتم بمقيم ان يتم صلاته. فلا تصح منه قصرا فلا تصح منه قصرا. لما فيه من الاختلاف الظاهر على الامام. بما فيه من

89
00:41:05.050 --> 00:41:35.050
الاختلاف الظاهر على الايمان فتجب متابعته الامام. فاذا صلى الامام اربعا وجب على المسافر المؤتم ان يصلي اربعا. والحكم الحادي عشر ان المأموم اذا سجد في الصلاة لقراءة نفسه او غير قراءة امامه عمدا بطلت صلاته. ان المأموم

90
00:41:35.050 --> 00:42:05.050
اذا سجد في الصلاة لقراءة نفسه او غير قراءة امامه عمدا بطلت صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فلا لا تختلفوا عليه والمأموم الذي يسجد للتلاوة مع عدم

91
00:42:05.050 --> 00:42:35.050
امامه يكون واقعا في الاختلاف عليه. قد زاد سجودا مع كون امامه قائما ولا فرق حينئذ بين كون هذه السجدة لتلاوته هو او لتلاوة غير امامه والحكم الثاني عشر انه يستحب للامام ان يستمع من خلفه التكبير كله

92
00:42:35.050 --> 00:43:05.050
انه يستحب للامام ان يسمع من خلفه التكبير كله. ويجهر بقول سمع الله لمن حمده. ويجهر بقول سمع الله لمن حمده. لقوله صلى الله عليه وسلم في ابي هريرة فاذا كبر فكبر. وقوله في الحديثين واذا قال سمع

93
00:43:05.050 --> 00:43:35.050
الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وتقدم ان هذه الجملة ليست في حديث عائشة رضي الله عنها عندهما وهي في حديث ابي هريرة وحده. ففي حديث ابي هريرة ان الامام يكبر لقوله اذا كبر الامام فكبروا. والفاء كما تقدم

94
00:43:35.050 --> 00:44:05.050
للتعقيب بان يأتي تكبيرهم بعد تكبيره. وسبيل معرفة انه كبر ان يسمعهم تكبيره بالجهل به. وقول الحنابلة التكبير كله يريدون تكبير الاحرام وتكبيرات الانتقال. يريدون تكبير الاحرام وتكبيرات الانتقال. ومثل هذا في الجهر

95
00:44:05.050 --> 00:44:25.050
التسميع ومثل هذا في الجهر التسميع وهو قول سمع الله لمن حمده. فيجهر الامام مسمعا من وراءه عند رفعه من ركوعه قائلا سمع الله لمن حمده. والحكم الثالث عشر ان

96
00:44:25.050 --> 00:44:55.050
اما اذا صلى جالسا صلى المأمومون وراءه جلوسا ندبا. ان الامام اذا صلى جالسا صلى المأمومون وراءه جلوس الندبا. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. اذا صلى

97
00:44:55.050 --> 00:45:15.050
ياه واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. وكلمة اجمعون ليست في حديث عائشة عندهم. والكلمة اجمع ليست في حديث عائشة عند البخاري ومسلم. وهي في حديث ابي هريرة وحده عندهما

98
00:45:15.050 --> 00:45:35.050
فاذا صلى الامام جالسا ندب ان يصلي من وراءه جلوسا فاذا صلى الامام جالسا ندب ان يصلي من وراءه جلوسا. ولو كانوا قادرين على القيام. ولو كانوا قادرين على القيام

99
00:45:35.050 --> 00:46:05.050
وتصح صلاتهم خلفه قياما. وتصح صلاتهم خلفه قياما. اي لو قدر انهم لم يجلسوا فصلوا قياما خلف امام يصلي جالسا فان صلاتهم صحيحة. وان ابتدى الامام الصلاة قائما وان ابتدأ الامام الصلاة قائما ثم عجز فصلى جالسا

100
00:46:05.050 --> 00:46:35.050
تموا خلفه قياما وجوبا. وان ابتدأ الامام صلاته قائما ثم عجز فصلى جالسا خلفه قياما وجوبا. اي لو قدر ان اماما شرع يصلي قائما ووراءه قوم يأتمون به ثم عرضت له علة في صلاته. فعجز عن القيام وجلس

101
00:46:35.050 --> 00:47:05.050
فان من وراءه يجب عليه ان يصلي قائما. وشرطه عند الحنابلة الان وشرطه عند الحنابلة شيئان. احدهما ان يكون الامام امام مسجد الراتب. اي كون الامام امام مسجد راتب اي امام الحي. اي امام الحي. والاخر

102
00:47:05.050 --> 00:47:35.050
ان تكون علته مرجوة زوالها. ان تكون علته مرجوا زوالها والافضل للامام الراتب اذا عرظت له علة ان يستخلف غيره افضل للامام الراتب اذا عرظت له علة ان يستخلف غيره. والحكم الرابع عشر انه يستحب

103
00:47:35.050 --> 00:48:05.050
الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية. انه يستحب الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه فاذا امن فامنوا فان انه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والتأمين هو قول

104
00:48:05.050 --> 00:48:35.050
امين والتأمين هو قول امين. فيستحب الجهر بالتأمين للامام والمأموم فيستحب الجهر بالتأمين للامام والمأموم في صلاة جهرية. في صلاة جهرية. ومنفرد مثلهما ومنفرد مثلهما اي يستحب له الجهر ايضا. والحكم الخامس عشر ان

105
00:48:35.050 --> 00:48:55.050
ان المأموم يشرع في التأمين اذا شرع امامه. ان المأموم يشرع في التأمين اذا شرع امامه فيه او اراد او اراد قوله او اراد قوله لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث

106
00:48:55.050 --> 00:49:25.050
ابي هريرة المتقدم فاذا امن فامن. اي اذا شرع الامام يؤمن فامنوا معه اي اذا شرع الامام يؤمن فامنوا معه. او اذا اراد التأمين او اذا اراد التأمينات للحديث الاخر في الصحيحين عن ابي هريرة واذا قال ولا الضالين

107
00:49:25.050 --> 00:49:55.050
فقولوا امين. للحديث الاخر عن ابي هريرة في الصحيحين واذا قال ولا الضالين فقولوا امين. فالسنة ان يتوافق تأمين الامام والمأموم. السنة ان يتوافق تأمين الامام والمأموم فيكونان مقترنين فيكونان مقترنين عند الدعاء بها

108
00:49:55.050 --> 00:50:25.050
عند الدعاء بها. فعلى المأموم ان ينتظر امامه فعلى المأموم ان ينتظر امامه. حتى يفرغ من قول ولا الضالين. ويتهيأ لي التأمين ويتهيأ للتأمين. وعلى الامام ان يبادر بالتأمين بلا تأخر

109
00:50:25.050 --> 00:50:55.050
وعلى الامام ان يبادر بالتأمين بلا تأخر. لتتحقق الموافقة بين الامام لتتحقق الموافقة بين الامام والمأموم. والحكم السادس عشر انه يسن للامام تخفيف مع الاتمام انه يستحب للامام التخفيف مع الاتمام

110
00:50:55.050 --> 00:51:15.050
لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا صلى للناس فليخفف. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة اذا صلى احدكم للناس فليخفف

111
00:51:15.050 --> 00:51:45.050
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي مسعود رضي الله عنه يا ايها الناس ان من كن منفلين فايكم اما الناس فليوجز. فايكم اما الناس فليوجز. ومعنى يا منفرين مبعدين غيرهم. مبعدين غيرهم. عما ينبغي تقريبهم اليه

112
00:51:45.050 --> 00:52:15.050
مبعدين غيرهم عما ينبغي تقريبهم اليه. ومعنى فليوجز التوصيل على ما لا بد منه. ومعنى فليوجز ليقتصر على ما لا بد منه. فيسن لمن؟ اما قوما ان يخفف فيسن لمن ام قوما ان يخفف مقتصرا على ادنى الكمال

113
00:52:15.050 --> 00:52:55.050
مقتصرا على ادنى الكمال. من تسبيح وغيره من تسبيح وغيره من اجزاء الصلاة فمثلا ادنى الكمال في تسبيح ركوع وسجود هو ثلاث وثلاث. فيقتصر عليه. وكذا نظيره في طيب وكذا نظيره في غيره. الا ان يؤثر المأمومون التطويل. الا

114
00:52:55.050 --> 00:53:25.050
يؤثر المأمومون التطويل. اي يختاروا ذلك. ان يختاروا ذلك. فيستحب يستحب لزوال علة الكراهة وهي التنفير. لزوال علة الكراهة وهي التنفير. قال ابن مفلح الصغير في المبدع وعددهم منحصر. قال ابن مفلح الصغير المبدع وعددهم منحصر. انتهى كلامه

115
00:53:25.050 --> 00:53:55.050
اي ان ذلك يعرف بكون عدد المصلين منحصرا لكون للمصلين منحصرة. كامام قرية يعلم ان الجماعة المصلين معه هم عشرة فلان وفلان وفلان الى تمام العشرة. فيعلم منهم انهم يؤثرون التطويل. فيطول حينئذ

116
00:53:55.050 --> 00:54:25.050
والمعدودون من اصناف الخلق المرغب في ملاحظتهم في الحديثين خمسة والمعدودون من اصناف الخلق المرغب في ملاحظتهم في التخفيف خمسة. الاول الضعيف الاول الضعيف وهو مذكور في الحديثين. وهو مذكور في الحديث

117
00:54:25.050 --> 00:54:51.800
والمراد به ايش بالمراد بالضعيف هنا يعني الهزيل قليل القوة الهزيل قليل القوة. فليس المراد الضعف ضعف الحال وانما ضعف البدن ليس المرضع في الحال من التقشع والتمسكن في صلاته وانما ضعف البدن. والثاني ذو الحاجة

118
00:54:51.800 --> 00:55:12.700
ذو الحاجة وهو مذكور في الحديثين. وهو مذكور في الحديثين. وذو الحاجة من ايش  يعني من له علاقة بشيء من حوائج الدنيا. من له علاقة بشيء من حوائج الدنيا. مثل من؟ كالباعة

119
00:55:12.700 --> 00:55:42.700
كالباعة والتجار ان يصلي في مسجد سوق. السنة حينئذ تخفيف. لان اهل الحوائج ظاهرين الذين يبيعون والذين يشترون. والثالث السقيم. السقيم. وهو المريض وهو هو المريض ووقع هكذا في رواية في حديث ابي هريرة ووقع هكذا في رواية في حديث ابي هريرة عند مسلم

120
00:55:42.700 --> 00:56:02.700
عند مسلم وكذلك في رواية في حديث ابي مسعود عند البخاري. كذلك في رواية ابي مسعود عند والرابع الكبير والرابع الكبير وهو مذكور في حديث ابي مسعود رضي الله عنه ومذكور

121
00:56:02.700 --> 00:56:30.100
وفي حديث ابي مسعود رضي الله عنه والكبير هو ايش يعني الهرم والكبير هو الهرم. وليس المراد به ضخم البدن. وليس المراد به ضخم البدن خامس الصغير والخامس الصغير وهو مذكور في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في رواية عند البخاري

122
00:56:30.100 --> 00:56:55.050
فور في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في رواية عند البخاري. وفي حديث ابي مسعود في رواية عند مسلم. وفي حديث ابي مسعود ادين في رواية عند مسلم وهذه الاحكام الستة عشر المذكورة مستفادة من احاديث الباب

123
00:56:55.050 --> 00:57:25.050
يظهر بها شفوف النظر في الاستدلال بالالفاظ. فان جملة من المسائل يستدل فيها الحنابلة بقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يؤتم به. فيقتصرون على فهذا اللفظ وفي جملة من المسائل يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام

124
00:57:25.050 --> 00:57:55.050
تم به فلا تختلف عليه. فتارة تكون الجملة الاولى وحدها دليلا على جملة من الاحكام. وتارة تكون الجملة الاولى والثانية دليلا على جملة من الاحكام. ويفتقر الى الجملة الثانية لما فيها من بيان الاختلاف

125
00:57:55.050 --> 00:58:25.050
المنهي عنه الذي تعلق بذلك الحكم. فمن مسالك الاستدلال التي تلاحظ في في الاحاديث مراعاة الفاظها. وعزو الفقيه اللفظ يراد به ذلك اللفظ بعينه لا مطلق الحديث. فالفقيه مثلا اذا استدل بهذا الحديث انما جعل الامام يؤتم به فلا

126
00:58:25.050 --> 00:58:45.050
نقترب عليه فلا يصح حينئذ ان تعزو هذا الحديث الى مخرج اقتصر على الجملة الاولى. لان الفقيه يريد الحديث تاما مع جملة الثانية. فمن وجوه الغلط في تخريج احاديث كتب الفقهاء ان يعمد

127
00:58:45.050 --> 00:58:54.611
مخرج الى تخريج اللفظ العام دون مراعاة اللفظ الخاص الذي ذكره الفقيه مستدلا به