﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:28.300
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الاحكام باب الجنابة. هذا هو الباب الخامس من ابواب كتاب الطهارة السبعة التي ذكرها المصنف رحمه الله. والجنابة

2
00:00:28.300 --> 00:01:08.300
والجنابة المني. لانه اذا خرج جانب محله المستقر فيه انه اذا خرج جانب محله فيه من البدن. فباعد بانفصاله عن البدن. فباعده بانفصاله عن البدن. اي خروجه مما مخرجه المعروف اي خروجه من مخرجه المعروف. ثم جعل اسما للحال الذي

3
00:01:08.300 --> 00:01:42.750
تعتري الانسان اذا خرج منه منيه. ثم جعلت اسما ثم جعلت اسما للحال التي تعتري الانسان اذا خرج منه منيه ولو حكما ولو حكما فهو على فهو جنب وعلى جناب. فهو جنب وعلى جنابة. والجنابة

4
00:01:42.750 --> 00:02:23.850
ثبتوا شرعا وصف قائم بالبدن. وصف قائم بالبدن. ناشئ من خروج المني ناشئ من خروج المني بلذة. او انتقاله او انتقاده. او التقاء الختانين. او التقاء الختانين  فهو يجمع امرين. فهو يجمع امرين. احدهما انه وصف قائم

5
00:02:23.850 --> 00:02:53.850
البدن انه وصف قائم بالبدن. فهو معنوي غير حسي. فهو معنوي غير حسي. والاخر انه ناشئ عند الحنابلة من واحد من ثلاثة اسباب انه ناشئ عند الحنابلة من واحد من ثلاثة اسباب. الاول

6
00:02:53.850 --> 00:03:27.800
خروج المني من مخرجه بلذة خروج المني من مخرجه ده الا في حق نائم ونحوه الا في حق نائم ونحوه. كما سيأتي بيانه. كما سيأتي بيانه فلا تشترط لذتهم. فلا تشترط لذتهم. والثاني انتقال المني

7
00:03:27.800 --> 00:03:57.800
او لم يخرج انتقال المني ولو لم يخرج بان يحس المرء بحركة بان يحس المرء بحركته في بدنه من غير خروجه. بان يحس المرء بحركته في بدنه من غير خروج. ويحس الرجل بانتقاله اقوى في ظهره

8
00:03:57.800 --> 00:04:37.800
ويحس الرجل بانتقاله اقوى في ظهره. وتحس المرأة بانتقاله اقوى في فرائض صدرها. وتحس المرأة بانتقاله اقوى في ترائب صدرها فالانتقال وجود حركة دون خروج مني. فالانتقال وجود حركة له في البدن دون خروج مني. والثالث التقاء الختانين

9
00:04:37.800 --> 00:05:07.800
ثالث التقاء الختانين وهما قبل الرجل والمرأة. وهما قبل الرجل والمرأة بلا انزال بلا انزال فلا يتدفق المني من مخرجه فلا يتدفق المني من مخرجه. وهذا هو مراد الفقهاء بقولهم

10
00:05:07.800 --> 00:05:41.650
وهذا هو مراد الفقهاء بقولهم تغيب حشفة اصلية متصلة تغيير حشفة اصلية متصلة بلا حائل في فرج اصلي. بلا سائل في فرج اصلي وسيأتي بيان هذه الجملة عند ذكر الحكم المتعلق بحديث ابي هريرة رضي الله عنه

11
00:05:41.650 --> 00:06:18.200
مرفوعا اذا جلس بين شعبها الاربع الحديث ووجود المني في السبب الاول حقيقي. ووجود المني في السبب الاول حقيقي لانه يبرز ويخرج بائنا من الفرج. لانه يخرج ويبرز اذا من الفرج اي منفصلا عنه ظاهرا منه. اي منفصلا عنه ظاهرا منه. اما في الثاني

12
00:06:18.200 --> 00:06:47.300
ثالث فهو حكمي. اما في الثاني والثالث فهو حكمي. اذ لا وجود للمني بارزا اذ لا وجود للمني بارزا من البدن فتارة يحس بحركته كما في الثاني. كما في السبب الثاني فتارة يحس بحركته

13
00:06:47.300 --> 00:07:18.450
كما في السبب الثاني وتارة يؤتى من الافعال ما يؤدي اليه لكنه لا يخرج. وتارة يؤتى من الافعال بما يؤدي اليه لكنه لا يخرج كما في السبب الثالث وهذا معنى قولنا المتقدم اذا خرج منه منيه ولو حكما. وهذا معنى قول

14
00:07:18.450 --> 00:07:48.450
من المتقدم اذا خرج منه منيه ولو حكما. اي ولو جعل ذلك حكما من دون وجود حقيقة الخروج. اي لو جعل ذلك حكما دون وجود حقيقة الخروج والترجمة بقول باب الجنابة نادرة عند فقهاء الحنابلة

15
00:07:48.450 --> 00:08:20.950
وغيرهم والترجمة بباب الجنابة نادرة عند فقهاء قنابلة وغيرهم وقد ترجم بها المصنف ايضا في عمدة الاحكام الكبرى. وقد ترجم بها المصنف ايضا في لعمدة الاحكام الكبرى. وهو مسبوق بالترجمة بها. وهو مسبوق

16
00:08:20.950 --> 00:08:50.950
ترجمتي بها متعلقة بحكم من الاحكام. متعلقة بحكم من الاحكام. ففي مسائل الامام احمد برواية ابنه عبد الله ففي مسائل الامام احمد برواية ابنه عبد الله باب الجنابة تصيب الثوب. باب الجنابة تصيب الثوب. ثم

17
00:08:50.950 --> 00:09:20.950
ترجم فقهاء الحنابلة بقولهم باب الغسل من الجنابة. ثم كما الحنابلة بقولهم باب الغسل من الجنابة. وقع هذا في كلام جماعة منه وقع هذا في كلام جماعة منهم كالخراطي في مختصره كالخراطي

18
00:09:20.950 --> 00:09:57.550
بمختصره وابي محمد ابن قدامة في عمدة الفقه. وابي محمد ابن قدامة في عمدة الفقه والكافي. والكافي لان الغسل هو الحكم الشرعي الاعلى المرتب على الجناب. لان الغسل هو حكم الشرعي الاعلى المرتب على الجنابة متعلقا بكتاب بكتاب الطهارة. متعلقا بكتاب

19
00:09:57.550 --> 00:10:37.550
بالطهارة. ثم استقرت الترجمة عند الحنابلة بقولهم باب الغسل. ثم ترجمة عند الحنابلة بقولهم باب الغسل. ويذكرون فيه موجبات الغسل وانواعه. ويذكرون فيه موجبات الغسل وانواعه وسائر احكامه وسائر احكامه. وهذا هو المراد من الترجمة. وهذا هو المراد من الترجمة

20
00:10:37.550 --> 00:11:11.550
هنا وهذا هو المراد من الترجمة هنا قال يا السفاريني في كشف الليتام باب الجنابة اي احكامها من موجباتها والغسل منها ومتعلقات ذلك. قال السفاريني في كشف كشف اليتام باب الجنابة اي احكامها. من موجباتها والغسل منها

21
00:11:11.550 --> 00:11:41.550
ذلك انتهى كلامه. وموجبات الغسل المذكورة وموجبات الغسل المذكورة في حديث الباب نوعان وموجبات الغسل المذكورة في احاديث الباب نوعان. احدهما خروج المني من مخرجه. خروج المني من مخرجه. والاخر علاج

22
00:11:41.550 --> 00:12:11.300
الحشفة في الفرج والاخر علاج الحشفة في الفرج. وسيأتي بيانه وما مضى من القول فيه بيان اصل نافع في ادراك معاني العلوم عامة ومعاني الفقه خاصة. فان العلم على اختلاف انواعه ينشأ شيئا

23
00:12:11.300 --> 00:12:51.300
فشيئا فيبتدئ من قليل وينتهي الى كثير. وتتغير في هذا مسالك اهله في وجوه ترتيبه وبيانه. فتطور العلوم زيادة على ادراك مبتدأها يجعل الاخذ للعلم ملكة ثاقبة في فهمه. ومن جملة ذلك وهو مبين له ما اتفقه

24
00:12:51.300 --> 00:13:21.300
من تطور الترجمة المدلول بها على هذا المعنى. فانها وقعت في تصانيف فقهاء الحنابلة على ثلاثة انحاء. اولها باب الجنابة. وثانيها باب الغسل من الجنابة وثالثها باب الغسل. فابتدأ تقرير المطلوب في هذه

25
00:13:21.300 --> 00:14:01.300
جملة من مسائل العلم بالترجمة بباب الجنابة. لانه اكثر موجبات الغسل وقوعا واكثرها واكثرها شيوعا. ثم بما يجب على العبد اذا اجنب. فقيل باب الغسل من الجنابة. ولما ايدت الفروع المذكورة تحت هذا الباب صارت دائرته اوسع من قصرها على الغسل من

26
00:14:01.300 --> 00:14:31.300
الجنابة فان موجبات الغسل انواع كثيرة. فذوبوا بعد بقولهم باب لتكون الترجمة الثالثة اتم واكمل. وهذا ظاهر في من تتبع تطور الفقه عند الحنابلة او غيرهم. وهذا التطور تارة يجيء في التراجم

27
00:14:31.300 --> 00:15:01.300
وتارة يجيء في المسائل. من جهتين احداهما من جهة الفروع مذكورة في الباب. من جهة الفروع المذكورة في الباب. في ذكر فيه شيء ثم بعده شيء ثم يزاد بعده شيء اخر حتى يستتم الباب. والجهة الاخرى

28
00:15:01.300 --> 00:15:31.300
من جهة الالفاظ المعبر بها عن فروع الباب ومسائله. من جهة الالفاظ عبري بها عن فروع الباب ومسائله. ولا يتم فهم الفقه بل العلم كله الا باعتبار هذا الاصل وهو تطور هذا الفن بعد معرفة نشأته

29
00:15:31.300 --> 00:15:51.300
وانا اضرب لك مثلا اخر يبين لك شرف هذا المقام شدة الحاجة اليه من اراد ان يكون ادراك العلم وافيا. فعلم النحو كان مبتدأه بما اتفق من قصة علي رضي الله عنه

30
00:15:51.300 --> 00:16:21.300
مع ابي الاسود عمرو بن ظالم الدؤلي بان سأله عن اشياء ثم امره علي بان ينحو هذا النحو. وجمع السيوطي الاثار الواردة في مبدأ في جزء لطيف تقدم اقرأه وشرحه في احدى سنوات برنامج الدرس الواحد

31
00:16:21.300 --> 00:16:51.300
ابتدأ تصنيف النحو على الوجه الذي جعله ابو الاسود شيئا من مسائله ثم زاد عليه من بعده الى ان استتم النحو بصورته التامة وفي اثناء بناء النحو كانت كانت تراجمه تتغير

32
00:16:51.300 --> 00:17:17.800
تصور ومن المشهور عند النحاة قولهم ان اول من ترجم بقوله باب نائب الفاعل هو من ابو عبد الله ابن ما لك صاحب الالفية. وكان هذا الباب يسمى عند غيره قبله

33
00:17:17.800 --> 00:17:47.800
باب المفعول الذي لم يسمى فاعل. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. فمعرفة مبتدأ النحو اولا ثم معرفة تطوره واكتماله وما جاء في اثناء ذلك من تجدد تراجمه ومسائله المذكورة في ابوابه. والالفاظ المعبر بها عن تلك المسائل

34
00:17:47.800 --> 00:18:17.800
يجعل ادراكك العلم ادراكا صحيحا. ولا تقع في الغلط. فان من تطور العلوم وقع في الغلط على اهلها. ومن وجوه الغلط ما يقع عند جماعة من المعاصرين اذا وجدوا عالما يعتنون بكتابه نشرا

35
00:18:17.800 --> 00:18:37.800
ما يسمى تحقيقا يقول عن حديث لابي هريرة وتابعه ايضا انس ما لك وابو سعيد الخدري فروياه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل لفظه او قريبا منه فانهم يبادرون

36
00:18:37.800 --> 00:19:07.800
هنا الى التعقيب على المصنف. بقولهم ان المذكور هنا ايش جاهد وليس متابعة لما تقرر من سورة المتابعة والشاهد عند المتأخرين ومن عرف تطور الالفاظ عند المحدثين وجد ان القدماء يطلقون تارة المتابعة

37
00:19:07.800 --> 00:19:27.800
على الشاهد وتجد في البخاري خاصة بغير موضع من صحيحه ان يذكر حديث صحابي ثم يقول وتابعه ابو هريرة او تابعه فلان فالمتابعة هنا بمعنى الشاهد. فمن جهد تطور العلم وتجدد ارتسام صورته

38
00:19:27.800 --> 00:19:47.800
واكتمال مسائله والالفاظ المعبر بها عن ذلك وقع على وقع في الغلط على اهله ومن وعى ذلك وعيا تاما صارت هذه العلوم ملكة راسخة في نفسه فامكنه ان يتصرف فيها

39
00:19:47.800 --> 00:20:17.800
مدا وردا وصار ايسر للناس معرفة حقائق هذه العلوم ولم تضطرب عندهم تلك الحقائق. واما الجاهلون هذا فانهم يروجون دعوى الاضطراب. بين كذا وكذا حتى تولد من هذا دعوى الاضطراب في باب الاعتقاد فتجد من الناس من يقول مثلا ان اهل السنة

40
00:20:17.800 --> 00:20:47.800
يختلفون في تقسيم التوحيد فمنهم من يقسمه قسمين هما توحيد المعرفة والاثبات وتوحيد الارادة والقصد والطلب وان منهم من يجعله ثلاثة اقسام هي توحيد الربوبية والالوهية والاسماء والصفات ويزعم ان ذلك اختلافا بينهم. وهذا غلط عليهم. اذ الامر ليس اختلافا الا من جهة الالفاظ

41
00:20:47.800 --> 00:21:17.800
فهؤلاء اناطوا القسمة الثنائية باعتبار واولئك اناطوا القسمة الثلاثية باعتبار اخر فصحت القسمتان. فاولئك قسموه باعتبار ما يجب لله. وهؤلاء قسموه باعتبار ما يجب على العبد فمن وعى هذا لم يقع في الغلط في المسألة. وقل مثل هذا في كثير من المسائل التي

42
00:21:17.800 --> 00:21:47.800
الغلط والخبط فيها بسبب قصور الوعي بحقائق العلوم واكتمال الفنون. والواقع هنا في كلام المصنف وما بين بعده انموذج على تطور الترجمة الفقهية المتعلقة بهذا المقصد في كتاب الطهارة انها كانت اولا عند الحنابلة باب الجنابة ثم صارت باب الغسل من الجنابة ثم استقرت باب الغسل

43
00:21:47.800 --> 00:22:07.800
نعم احسن الله اليكم. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فانخنشت منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال

44
00:22:07.800 --> 00:22:37.150
اعد اعد عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو قال السلام عليكم وهو جنب فانخلست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا

45
00:22:37.150 --> 00:22:57.150
ان اجالسك وانا على غير طهارة فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة. ثم

46
00:22:57.150 --> 00:23:17.150
كسر ثم يخلل بيديه شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته وفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل جسده فقالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغترف منه

47
00:23:17.150 --> 00:23:37.150
عن ميمونة بنت الحارث او زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رضي الله عنها زوجي. احسن الله اليكم عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وضع رسول الله صلى الله عليه

48
00:23:37.150 --> 00:23:57.150
سلم وضوء الجنابة فاكفأ بيمينه على يساره مرتين او قال ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده الارض او الحائط مرتين او قال ثلاثة. ثم تمضمض واستنشق. وقال قال الاخ او قال. قال الشيخ محمد او

49
00:23:57.150 --> 00:24:17.800
قال وذكرنا ان هذا يؤتى به اذا كان على وجه ايش الشك لكنه قال قال ما قال قالت مع ان المتحدثة امرأة هي ميمونة فلماذا هاه وش درينا يحتاج ذليل

50
00:24:18.050 --> 00:24:43.500
لا احنا نبهنا على هذا بالذات ها ارفع صوتك اي على تقدير جنس الراوي سواء كان رجلا او امرأة. فالاكمل ان يقال قال يعني الراوي سواء كان هذا الشك من راويه الاعلى وهي ميمونة او ممن دون ميمونة. نعم. احسن الله اليكم. ثم تمضمض واستنشق وغسل

51
00:24:43.500 --> 00:25:03.500
وجهه وذراعيه ثم فاض على رأسه الماء. ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فاتيته بخلقة فلم يردها فجعل ينفظ الماء بيده. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه

52
00:25:03.500 --> 00:25:23.500
عنه قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة

53
00:25:23.500 --> 00:25:43.500
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق هل على المرء من غسل اذا هي احتلمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء

54
00:25:43.500 --> 00:25:58.550
عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة ان بقع الماء في ثوبه. كنت اغسل الجنابة يعني ايش

55
00:25:58.750 --> 00:26:18.750
المني لان الجنابة هنا المني هذا وقع على ما هو عليه مطابقتان. نعم. احسن الله اليكم. وفي لفظ لمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه

56
00:26:18.750 --> 00:26:38.750
وسلم اذا جلس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احسن الله اليك. عن ابي هريرة رضي الله عنه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل

57
00:26:38.750 --> 00:27:00.800
وفي لفظ وان لم ينزل عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه  عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب انه كان هو وابوه عند جابر بن عبدالله

58
00:27:00.800 --> 00:27:20.800
عنده رضي الله عنه. عند جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قومه فسألوه عن الغسل. فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر رضي الله عنه كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك يريد

59
00:27:20.800 --> 00:27:40.800
صلى الله عليه وسلم ثم امن في ثوبه وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على يفرغ على رأسه. احسن الله اليكم. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على

60
00:27:40.800 --> 00:27:56.100
الماء ثلاثة. دون دون الماء. يفرك على رأسه. احسن الله اليكم وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن

61
00:27:56.100 --> 00:28:21.250
محمد بن علي بن ابي طالب ابوه ابن الحنفية ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب تسعة احاديث. وكلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى. وكلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى. الا حديث عائشة رضي

62
00:28:21.250 --> 00:28:50.250
الله عنها انها قالت كنت اغسل الجنابة. الا حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغفر الجنابة الحديث وحديث جابر الاخير. وحديث جابر الاخير والاحكام المتعلقة بباب الجنابة الواردة في الاحاديث المذكورة عشرة احكام. والاحكام

63
00:28:50.250 --> 00:29:27.400
المتعلقة بباب الجنابة الواردة في الاحاديث المذكورة عشرة احكام فالحكم الاول ان بدن الجنب طاهر. فالحكم الاول ان بدن الجنب طاهر. فالحدث لا يقتضي تنجيسه فالحدث لا يقتضي تنجيسه. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه

64
00:29:27.400 --> 00:29:57.400
وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. فانقنست منه فذهبت فاغتسلت انتم ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. ودلالة

65
00:29:57.400 --> 00:30:17.400
على الحكم المذكور من وجهين. ودلالة الحديث على الحكم المذكور من وجهين. احدهما في لقوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله في قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله تنزيها

66
00:30:17.400 --> 00:30:47.400
الهي تنزيها لله عما لا يليق بجلاله. تنزيها لله عما لا يليق وبجلاله استبعادا لكون نجاسة الجنب حكما من احكامه سبحانه ابعادا لكون نجاسة الجنب حكما من احكامه سبحانه. والاخر في قوله

67
00:30:47.400 --> 00:31:17.400
صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس. والاخر في قوله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس اي لا تصير عينه نجسة. اي لا تصير عينه وهي ذاته ونفسه نجسة حيا ولا ميتا. حيا ولا ميتا

68
00:31:17.400 --> 00:31:47.400
اي حال من الاحوال حيا ولا ميتا باي حال من الاحوال. واذا لم ينجس ذنوب ففضلاته الطاهرة كالعرق والريق والمخاط والدمع طاهر ايضا واذا لم ينجس الجنب ففضلاته الطاهرة كالعرق والريق والمخاط

69
00:31:47.400 --> 00:32:17.400
والدمع ظاهرة ايضا. وكذلك سؤره. وهو بقية طعامه وشرابه. وكذلك سؤره وهو بقية طعامه وشرابه. وقول ابي هريرة رضي الله عنه انخنزت وقول ابي هريرة رضي الله عنه فانخنست هو بنون ثم خائن معجمة

70
00:32:17.400 --> 00:32:47.400
ثم نون ثم سين مهملة. وبنون ثم خاء معجمة ثم سين بنون ثم خاء معجمة ثم نون ثم سين مهملة. اي انصرفت عنه مختفيا. اي انصرفت عنه مختفيا فالانخلاف الانقباض والتأخر. فالانخناس الانقباض والتأخر

71
00:32:47.400 --> 00:33:17.400
ووقع في حاشية نسخة عتيقة من العمدة الاشارة الى تفسير المصنف للكلمة المذكورة. ووقع في حاشية نسخة عتيقة من العمدة الاشارة الى تفسير المصنف للكلمة المذكورة واقعا في احدى النسخ. واقعا في احدى النسخ انه قال انخنس انسل

72
00:33:17.400 --> 00:33:47.400
انه قال ان خنس انسل. انتهى كلامه. والانسلال هو الذهاب بخفية والانسلال هو الذهاب بالخفية. وهي عند البخاري في رواية موضع فانخنس وهي عند البخاري في رواية موضع فنخنست. ففيها ان ابا

73
00:33:47.400 --> 00:34:17.400
هريرة رضي الله عنه قال فانسللت. ففيها ان ابا هريرة رضي الله عنه قال فانسللت وقد خلت النسخ المجودة من العمدة وشروح العمدة المشهورة من هذه زيادة وقد خلت النسخ المجودة من العمدة هو شروحها

74
00:34:17.400 --> 00:34:47.400
المعتمدة من هذه الزيادة فلا وجه لاثباتها فلا وجه لاثباتها في كلام المصنف من كتابه. فلا وجه لاثباتها في كتاب المصنف من كلامه هذا القول الذي مضى ان احدى النسخ العتيقة لكتاب العمدة

75
00:34:47.400 --> 00:35:11.300
المحفوظة في مكتبة امريكا ومصورتها في مكتبة الملك فهد رحمه الله. وهي نسخة عتيقة اثبت في حاشية لها انه وقع في نسخة قال المصنف رضي الله عنه انخنس انسل. يعني وين وقعت

76
00:35:11.300 --> 00:35:36.850
في حاشية النسخة العتيقة والنسخ المعتمدة المجودة من العمدة ليست فيها هذه الزيادة وكذلك شروح العمدة المشهورة ليس فيها الزيادة فلا تثبت حينئذ طيب ما وجه وقوعها هنا؟ يعني الان هو قالها ولا ما قالها؟ عبد الغني؟ ها

77
00:35:37.300 --> 00:35:58.800
ما قالها كيف؟ هذي نسخة عتيقة وكاتب عليها كاتبها في وقع في نسخة قال المصنف رضي الله عنه  ها سورة ايش شهرتها وانها ما ذكرت يعني مع الشرح مع الاصل. كلام المصنف ليش ما ذكر يعني

78
00:35:59.000 --> 00:36:32.650
ليش ما نثبج الداخل؟ نعم احسنت ووجه عدم اثباتها انه اتفق ذكرها منه عند قراءة تابعا ووجه عدم ادراجها انه اتفق ذكره لها عند قراءة الكتاب عليه فكأنه رأى المعنى غامضا على من عنده فبين لهم. فالحق في حاشية

79
00:36:32.650 --> 00:37:02.650
نسخة ولم يدخل في صلب الكتاب. وهكذا ينبغي ان يكون. وهكذا ينبغي ان يكون وهو المعلوم من النظر في النسخ المعتمدة للكتاب مع شروحه ادخلت من كلامه ذلك. واضح؟ لذلك زيادات النسخ واختلافها ونحو ذلك

80
00:37:02.650 --> 00:37:22.650
هذا ليس كل شيء يدخل في اشياء تدخل واشياء لا تدخل. فاثبات كلام مصنف ما يحتاج الى دراية باصول ما يكتب وما لا يكتب عنه في كتابه. واقدم من اعتنى ببيان ذلك هم

81
00:37:22.650 --> 00:37:52.650
حدثونا في اداب كتابة الحديث. فوضعوا قواعد واصولا تتعلق بكتابته واختلاف نسخ فينبغي ان يعتني ملتمس العلم بفهم تلك الاصول ثم ما تزايد بعدها من القواعد والاصول المقررة في علم البحث المعاصر. والحكم الثاني ان صفة الغسل الكامل

82
00:37:52.650 --> 00:38:22.650
ان ينوي رفع الحدث الاكبر ان صفة الغسل الكامل ان ينوي رفع الحدث الاكبر او استباحة الصلاة. او استباحة الصلاة ونحوها ثم يسمي قائلا بسم الله. ثم يسمي قائلا بسم الله

83
00:38:22.650 --> 00:38:52.650
وضوء في ذلك كله. وقد تقدم كوضوء في ذلك كله وقد تقدم ويغسل يديه ثلاثا. ويغسل يديه ثلاثا. خارج الماء قبل ادخالهما في الاناء. خارج الماء قبل ادخالهما. في الاناء

84
00:38:52.650 --> 00:39:22.650
يصب الماء بيده اليمنى على شماله. ويصب الماء بيده اليمنى على شماله لحديث عائشة رضي الله عنها لما ذكرت رسل النبي صلى الله عليه وسلم ان انها قالت غسل يديه. انها قالت غسل يديه. وفي حديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت

85
00:39:22.650 --> 00:39:52.650
فاكفأ بيمينه على يساره. فاكفأ بيمينه على يساره مرتين او قال ثلاثة. مرتين او قال ثلاثة. ومعنى قولها فاكفأ بيمينه على يساره اي صب الماء بيده اليمنى. ومعنى قولها فاكفأ

86
00:39:52.650 --> 00:40:22.650
بيمينه على يساره اي صب الماء بيده اليمنى على يده اليسرى. واو في قول مرتين او ثلاثا للشك. واو في قول مرتين او ثلاثا للشك ووقع في رواية ابن ماجة فغسل كفيه ثلاثا دون شك ووقع في رواية

87
00:40:22.650 --> 00:40:52.650
ابن ماجة فغسل يديه ثلاثا دون شك. ولا يكفي غسلهما من نوم الليل عن غسل فيهما في الجنابة ولا يكفي غسلهما من نوم الليل عن غسلهما في الجنابة كالعكس على الاصح. كالعكس على الاصح. ويعتبر لكل منهما نية مستقلة

88
00:40:52.650 --> 00:41:31.400
ويعتبر لكل منهما نية مستقلة. وان نواهما كفى. وان وهما كفى. فالمذهب عند الحنابلة انه يجب على جنب مستيقظ من نوم ليل فالمذهب ذي الحنابلة انه يجب على جنب مستيقظ من نوم ليل ناقض

89
00:41:31.400 --> 00:42:11.400
لوضوء ان يغسل كفيه ثلاثا ان يغسل كفه ثلاثا. لجنابته وثلاثا لاستيقاظه من ثلاثا لجنابته وثلاثا لاستيقاظه من نومه. وهذا هو اكمل وهذا هو الاكمل. فان نواهما معا اجزاء. فان نواهم

90
00:42:11.400 --> 00:42:41.400
ما معا اجزأه وكفاه عنهما فعل واحد. وكفاه عنهما فعل واحد فيغسل كفيه ثلاث مرات فقط. فيغسل كفيه ثلاث مرات فقط فان نوى غسلهما عن الجنابة فقط وجب عليه ان يغسلهما

91
00:42:41.400 --> 00:43:11.400
عن الاستيقاظ ايضا. فان نوى غسلهما عن الجنابة فقط وجب ان يغسلهما عن الاستيقاظ وكذلك لو نوى غسلهما عن الاستيقاظ فقط وجب عليه ان يغسلهما عن الجنابة. وقيل يجزئ غسلهما بنية

92
00:43:11.400 --> 00:43:41.400
بنية احدهما وقيل يجزئ غسلهما بنية احدهما. وهو المختار. وهو مختار فلو نوى غسلهما ثلاثا عن الجنابة او عن الاستيقاظ من نوم الليل ناقض لوضوء اجزأ ذلك. ويغسل ما لوثه. طاهرا كالمني او نجسا

93
00:43:41.400 --> 00:44:01.400
المدينة ويغسل ما لوثه طاهرا كالمني او نجسا كالمذي. لحديث ميمونة رضي الله عنها منها انها قالت ثم غسل فرجه. لحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ثم غسل فرجه. اي

94
00:44:01.400 --> 00:44:31.400
ازالة ما لبخه من اذى. اي لازالة ما لطخه من اداء. فان كان على غيره من بدنه كفخذ وساغ غسله ايضا. فان كان على غيره من بدنه كفاقد وساق غسله ايضا. اي لو قدر انه وجد من

95
00:44:31.400 --> 00:45:01.400
منه حينئذ من مذي او مني شيء علق بفخذه او وقع على ساقه فانه يغسله في هذا الموضع. لانه تابع لغسل الفرج عادة بالاذى. ثم يضرب بيده الارض او الحائط. ثم يضرب بيده الارظ او

96
00:45:01.400 --> 00:45:21.400
حائط اتباعا للوارد في حديث ميمونة رضي الله عنها اتباعا للوارد في حديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ثم ضرب بيده الارظ. انها قالت ثم ضرب يده بالارض ثم ضرب يده

97
00:45:21.400 --> 00:45:51.400
بالارض او الحائط. قاله مرتين اه مرتين او قال ثلاثا واو للشك كما تقدم. واو للشك كما تقدم نظير واكثر الرواة لم يذكروا العدد في الحديث. واكثر الرواة لم يذكروا العدد في الحديث

98
00:45:51.400 --> 00:46:11.400
لا مجزوما به ولا مشكوكا به. لا مجزوما به ولا مشكوكا فيه. وموجب وموجب الضرب بيده على الارض او الحائط ازالة ما يظن بقاؤه. وموجب الضرب بيده على الارض او

99
00:46:11.400 --> 00:46:41.400
ازالة ما يظن بقاؤه عالقا بها. عالقا بها من رائحة او وغيرها من رائحة او غيرها. مبالغة في التنظيف. مبالغة في تنظيف وفي معنى الضرب اليوم الصابون وفي معنى الضرب اليوم الصابون

100
00:46:41.400 --> 00:47:13.600
او امرار ليف ونحوه او امرار او امرار ليف ونحوه ويتأكد هذا اذا كانت الارض او الحائط ويتأكد هذا اذا كانت او الحائض من ساء لا ينتفع بالظرب فيه. من ساء لا ينتفع بالظرب فيها

101
00:47:13.600 --> 00:47:43.600
هذه الجملة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل ما لوث فرجه وفرغ من ضرب بيده على الارض او الحائض لازالة ما يعلق من رائحة او غيرها وفي مثل ومثل هذا ايضا اليوم الصابون. لانه يوصل الى الغاية المطلوبة

102
00:47:43.600 --> 00:48:13.600
وهي إزالة العالق وتطيب اليد. ومثله ايضا الليف او غيره من الاشياء الخشنة التي يدلك بها البدن. ويتأكد هذا اي استعمال الصابون او الليف اذا كانت الارض او الحائط ملساء لا ينتفع بها في ازالة ما علق. وهو الواقع اليوم في المواضع التي

103
00:48:13.600 --> 00:48:43.600
يغتسل فيها الناس. فان ارضها وحائطها صار املس لا ينتفع فيه بحصول المذكور فيفزع الى ما يتحقق به ذلك وهو الصابون او الليف ونحوهما يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا. ويتوضأ وضوءه للصلاة كاملا. لحديث عائشة رضي الله عنها

104
00:48:43.600 --> 00:49:13.600
انها قالت وتوضأ وضوءه للصلاة. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت وتوضأ وضوءه للصلاة والوضوء بالضم الفعلي. والوضوء بالضم الفعل اي غسل الاعضاء. اي غسل الاعضاء وبالفتح الماء الذي يتوضأ به. وبالفتح الماء الذي يتوضأ به

105
00:49:13.600 --> 00:49:33.600
فالاول هو المذكور في حديث عائشة. فالاول والمذكور في حديث عائشة. والثاني هو اذكروا في حديث ميمونة انها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. وضع رسول

106
00:49:33.600 --> 00:50:03.600
قال صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. وان اقتصر على المضمضة والاستنشاق الوجه واليدين الى المرفقين جاز. وان اقتصر على المضمضة والاستنشاق تاقي وغسل الوجه واليدين الى المرفقين. جاز. فان ميمونة رضي الله عنها لم تذكر في

107
00:50:03.600 --> 00:50:33.600
فيها الا هذا فان ميمونة رضي الله عنها لم تذكر في حديثها الا هذا. والمراد ذراعين المذكورين في حديثها هما اليدان الى المرفقين والمراد بذراعين المذكورين في اليدان الى المرفقين. ويحثي الماء على رأسه ثلاثا. ويحكي الماء على

108
00:50:33.600 --> 00:51:03.600
على رأسه ثلاثا فيخلل شعره بيديه. فيخلل شعره بيديه. فاذا روى بشرته اي جلدة رأسه افاض الماء عليه. فاذا روى بشرته اي جلدة رأسه افاض الماء عليه ثلاثا. افاض الماء عليه ثلاثة. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت ثم

109
00:51:03.600 --> 00:51:33.600
يخلل بيديه شعره. حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته فاض عليه الماء ثلاث مرات. وحديث جابر رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. وحديث ميمونة رضي الله عنها ثم افاض على

110
00:51:33.600 --> 00:52:03.600
الماء ولم تذكر عددا. ولم تذكر عددا. فيحمل حديثها على ما جاء في الحديثين الاخرين. فيحمل حديثها على ما جاء في الحديثين الاخرين انها ذكرت فعلا ولم تذكر عدده. انها ذكرت فعلا ولم تذكر عدده. وذكر العدد

111
00:52:03.600 --> 00:52:33.600
في حديث عائشة وجابر رضي الله عنهما. وصفة تخليل شعره بيده وصفة تخليل شعره بيده ان يدخل كفيه مفرقتي الاصابع ان يدخل كفيه مفرقتي الاصابع في اصول شعره. في اصول شعره. وهي

112
00:52:33.600 --> 00:53:03.600
الخارجة من بشرة الرأس. وهي اسافله الخارجة من بشرة ضعف فمن اراد ان يخلل شعر رأسه بيديه يعمد الى كفيه فيفرق اصابعهما ولا يضمها فيجعلها مفرقة. ثم يغرزها في شعره. حتى تصل

113
00:53:03.600 --> 00:53:33.600
الى اصول الشعر. وهي سافل الشعر الخارجة من الرأس. يعني النابتة منه فيدخلها فيها. فيكون هذا تخليلا لشعر رأسه. ويفعله مغتسل ليلين شعره ويسهل جريان الماء فيه. ويفعله المغتسل ليلين شعره

114
00:53:33.600 --> 00:54:13.600
ويسهل جريان الماء فيه. وارواء بشرة الرأس غمرها بالماء حتى تتشبع وارواء بشرة الرأس غمرها بالماء حتى تتشبع. اي ويظهر شبعها اي تمتلئ ويظهر شبعها. ويكون هذا بافاظة عليها ويكون هذا بافاضة الماء عليها. اي صبه وافرا متتابعا. اي صب

115
00:54:13.600 --> 00:54:53.600
ربه وافرا متتابعا. وتنقظ المرأة شعرها. وتنقظ المرأة شعرها فتحل ضفائره. فتحل ضفائره في حيض ونفاس في حيظ ونفاس وجوبا لا في جنابة. وجوبا لا في جنابة. فيكفي فيها فيها الافاضة فيكفيها فيها الافاضة. وعنه انه

116
00:54:53.600 --> 00:55:23.600
لا يجب في الحيض والنفاس ايضا. وعنه انه لا يجب في الحيض والنفاس ايضا وهو المختار وهو المختار. فيكفي وصول الماء ظاهر شعرها. فيكفي وصول الماء ظاهرة شعرها. وباطنه من غير نقض. وباطنه من غير نقض

117
00:55:23.600 --> 00:56:01.300
فان لم يصل وجب نقضه حتى في الجنابة. وجب نقضه حتى في الجنابة. وبيان هذه الجملة ان غسل المرأة رأسها فيه الحنابلة بين حال الجنابة وحال الحيض والنفاس فانهم لم يوجبوا النقض بحل ظفائر شعر الرأس في الجنابة. فيكفيها ان تغمر

118
00:56:01.300 --> 00:56:31.300
رأسها بالماء حتى يصل باطنه كما يصل ظاهره. واما في الحيض والنفاس فان انهم يوجبون النقض. والمختار ان الثلاثة سواء. فلا يجب على المرأة ان تنقض ظفائر شعر رأسها اذا غسلته في جنابة ولا حيض ولا

119
00:56:31.300 --> 00:57:01.300
بشرط ان يصل ايش؟ الماء الى بشرتها فتتروى تتبع فان لم يصل وجب النقض ولو كان في جناب. فان لم يصل وجب النقض ولو كان في جنابة ويعم بدنه غسلا ويعم بدنه غسلا. فيشمله

120
00:57:01.300 --> 00:57:31.300
كله بافاضة الماء فيشمله كله بافاضة الماء عليه. فيشمله كله بافاضة عليه لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت ثم غسل سائر جسده. انها قالت ثم غسل سائر جسده. وحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ثم غسل جسده

121
00:57:31.300 --> 00:58:11.300
ثم غسل جسده. يفعل ذلك ثلاثا. يفعل ذلك ثلاثا. وقيل مرة وهو المختار. وقيل مرة وهو المختار. فالمذهب المعروف وعند الحنابلة انه يندب غسل الرأس والبدن ثلاثا. وعند الحنابلة في قول اخر ان ندب الغسل ثلاثا يختص بالرأس. واما البدن

122
00:58:11.300 --> 00:58:41.300
فيغسل مرة واحدة وهو المختار انه السنة. ومعنى قول عائشة رضي الله عنها سائر جسده باقي. ومعنى قول عائشة رضي الله عنها سائر جسده باقيه. فسائغ كي الباقي منه قليلا كان او كثيرا. فسائر الشيء الباقي منه قليلا كان او كثيرا

123
00:58:41.300 --> 00:59:11.300
ويندب دلك بدنه بيديه. ويندب دلك بدنه بيديه. ليصل الماء الى جسده كله ليصل الماء الى جسده كله. ولا يجب ولا يجب واذا كسل تفقد اصول شعره. واذا اغتسل تفقد اصول شعره. وداخل

124
00:59:11.300 --> 00:59:51.300
اذنيه وداخل اذنيه. وتجويث غضاريفهما. وتجويف غضاريف وما تحت وما تحت حلقه وابطيه. وما تحت حلقه وابطيه وعمق سرته. وعمق سرته اي ما امتد داخله اي ما امتد داخلها وما بين جانبي مؤخرته. وما بين جانبي مؤخرة

125
00:59:51.300 --> 01:00:21.300
والطي ركبتيه. وطي ركبتيه. وهذه المواضع المذكورة من البدن تفتقر الى تأكيد وصول الماء اليها. وهذه المواضع من البدن تفتقر الى تأكيد اصول الماء اليها. فذكر الفقهاء انه يتفقدها اذا

126
01:00:21.300 --> 01:00:51.300
اغتسل لان لا يترك شيئا منها لم يصله الماء. ويغسل قدميه ثانيا في مكان اخر. ويغسل قدميه ثانيا في مكان اخر. لحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ثم تنحى فغسل رجليه. ثم تنحى

127
01:00:51.300 --> 01:01:31.300
فغسل رجليه. ومعنى تنحى اخذ ناحية. ومعنى تنحى اخذ ناحية فتباعد الى مكان اخر فتباعد الى مكان اخر غير الذي كان فيه. غير الذي كان فيه. وعنه انه يغسلهما في مكان اخر ان خاف تلوثا. لا مطلقا. وعنه انه يغسلهما

128
01:01:31.300 --> 01:02:01.300
في مكان اخر ان خاف تلوثا لا مطلقا. اي اذا خاف لصوصا او شعر فانه يغسلهما في مكان اخر. فان لم يخف غسلهما في المكان نفسه. فان لم يخف غسلهما في المكان نفسه. وهو

129
01:02:01.300 --> 01:02:31.300
وهو المختار. وهذا الغسل لهما غسل ثاني بعد الغسل الاول في وهذا الغسل لهما غسل ثان بعد الغسل الاول في الوضوء الكامل. الوارد في حديث عائشة عائشة رضي الله عنها واعاد النبي صلى الله عليه وسلم غسلهما لازالة

130
01:02:31.300 --> 01:03:01.300
ما علق بهما من تراب او شيء نازل من جسده كشعر وغيره وتثنية غسلهما في الوضوء اولا ثم عند الفراغ من الغسل ثاني هي الاكمل. وتثنية رصدهما في الوضوء اولا. ثم عند الفراغ من الغسل

131
01:03:01.300 --> 01:03:31.300
ثانيا هي الاكمل. فاذا فرغ من غسل قدميه استتم صفة الغسل الكاملة فاذا فرغ من غسل قدميه استتم صفة الغسل الكاملة. وهي الواردة في حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما. وهي الواردة في حديث عائشة وميمونة رضي الله

132
01:03:31.300 --> 01:04:01.300
عنهما ويجزئ من الغسل ان ينوي ويسمي ويعم بدنه كله ويجزئ من الغسل ان ينوي ويسمي ويعم البدن كله. ومنه رأسه مرة واحدة ومنه رأسه مرة واحدة. فيغسل ظاهر بدنه وما في حكمه

133
01:04:01.300 --> 01:04:30.000
فيغسل ظاهر بدنه وما في حكمه كالانف والفم اما العينان فلا يجب غسلهما ولا يندب. اما العينان فلا يجب غسلهما ولا يندب ويغسل ويغسل باطن شعره. ويغسل باطن شعره. وظاهره

134
01:04:30.000 --> 01:05:00.000
ومسترسلة فيغسل باطن شعره وظاهره ومسترسله. والبشرة التي تحت شاعر ولو كان كثيف. والبشرة التي تحت شعر ولو كان كثيفا. وما تحت اقلف ان امكن شمرها. وما تحت حشفة اقلف ان امكن شمرها اي رفعها

135
01:05:00.000 --> 01:05:30.000
وبدوء ما تحتيها. اي رفعها وبدوء ما تحتها. لان له حكم الظاهر لان له حكم الظاهر. فالمذكور فيما سلف اولا هو الغسل الكامل لانه الوارد في حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما ومن عرف الغسل الكامل احتاج ان

136
01:05:30.000 --> 01:06:00.000
يعرف الغسل المجزئ فذكرناه بعد وملخصه ان مريد الاغتسال غسلا بان عليه ان ينوي رفع الحدث او استباحة الصلاة ونحوها ثم يسمي ويفيض الماء على جسده كله. ويغسل ظاهر بدنه ومنه الرأس. ويشمل

137
01:06:00.000 --> 01:06:30.000
بغسله باطن شعره وظاهره ومسترسله وما تحت الشعر الكثيف من البشرة زيادة على الخفي فيتفقد جسده تفقدا كاملا. ويندرج فيها ان يغسل ما له حكم الظاهر. مثل مضمضة فمه واستنشاق انفه

138
01:06:30.000 --> 01:07:00.000
وكذلك حشفة اقلف وسيأتي معنى الحسفة فانما تحتها يمكن ان يبرز اذا يعني اذا رفعت فيتنبه الى ان المضمضة والاستنشاق يجيبان في المجزئ فلو عمد احد الى افاضة الماء على بدنه بعد النية والتسمية ولم

139
01:07:00.000 --> 01:07:33.950
مضمض ولا استنشق. فانه يكون حينئذ باقيا على جنابته. لانه بقي من منه ان يتمضمض ويستنشق. واضح؟ فلو قدر ان احدا فعل ذلك ثم خرج الى المسجد فصلى صلاة الفجر بذلك. فصلاته حينئذ تكون باطلة. فان تذكر هذا

140
01:07:33.950 --> 01:08:04.300
في اثناء خروجه ثم رجع الى البيت او عمد الى الميضئة في المسجد فتمضمض واستنشق. ثم صلى فان صلاته تكون قولان. طيب اللي يقول باطلة لماذا؟ ها نعم عدم الموالاة واللي تقول باطلها انت لماذا

141
01:08:04.550 --> 01:08:32.600
طيب هو جاب تمظمظ واستنشق طيب خلق صحيحة ايش لان والذي يقول صحيحه هو الصحيح. لانه كما تقدم معنا في المقدمة الفقهية الصغرى ان الموالاة والترتيب يسقطان في غسل اللا وضوء. فاذا فعل ذلك اجزأه. ومن النافع الذي يحتاجه الناس في هذا

142
01:08:32.600 --> 01:09:02.600
اب ولا سيما النساء في الشتاء وهو ان من احتاج الغسل لوجوبه عليه ثم قدم غسل رأسه ولفه ليجف ونام ثم اصبح فافاض الماء على جسده فانه يجزئ عنه. لانه اغتسل غسلا كاملا. فلا يشترط ترتيب ولا موالاة في

143
01:09:02.600 --> 01:09:42.600
الغسل. والحكم الثالث انه يباح تنشيف اعضاء مغتسل. انه يباح تنشيف اعضاء مغتسل اي تجفيفها. اي تجفيفها بما يذهب رطوبة المال بما يذهب برطوبة الماء. كخرقة ونحوها. كخرقة ونحوها لحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت فاتيته بخلقة فلم يردها

144
01:09:42.600 --> 01:10:12.600
اتيته بخلقة فلم يردها. وقوله يردها بظم الياء وكسر الراء بضم الياء وكسر الراء واسكان الدال. من الارادة واسكان الدال من الارادة. وتركه صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة لامرين. وترك

145
01:10:12.600 --> 01:10:32.600
صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة لامرين احدهما انه صلى الله عليه وسلم قد يترك مباح انه صلى الله عليه وسلم قد يترك المباح. والاخر انها قضية عين

146
01:10:32.600 --> 01:11:02.600
والاخر انها قضية عين. اي واقعة معينة. اي واقعة معينة. فيحتمل انه لم يقبل الخلقة فيحتمل انه لم يقبل الخرقة لشيء تعلقوا بها لشيء يتعلق بها. او لاستعجاله صلى الله عليه وسلم. او الاستعجاله

147
01:11:02.600 --> 01:11:31.050
الله عليه وسلم والخرقة هي ايش؟ ما الجواب نعم القطعة من الثوب والخرقة هي القطعة من الثوب. وقع في البخاري فناولت ثوبا ووقع في البخاري فناولته ثوبا وهو من ذكر الشيء

148
01:11:31.050 --> 01:12:11.050
فالخرقة من الثوب كما تقدم. وفي الصحيحين ايضا اوتي بمنديل. وفي الصحيحين ايضا اتي بمنديل وهو تعيين لنوع خرقة الثوب وهو تعيين نوع خرقة الثوب. انها تستعمل من دينا. انها تستعمل منديلا

149
01:12:11.050 --> 01:12:41.050
ويبينه رواية ابي عوانة الاسرايين في مستخرجه على مسلم. يبينه رواية ابي عوانة في مستخرجه على مسلم. انها قالت فاتيته بثوب يعني بالمنديل انها قالت فاتيته بثوب يعني بالمنديل. فالمنديل خرقة من ثوبه

150
01:12:41.050 --> 01:13:11.050
فالمنديل خرقة من ثوب. واضح؟ يعني هذا من دين وهذا المنديل خرقة والخرقة من ثوب واظحة الصلة بين الالفاظ الثلاثة. ورواه الدارمي والبيهقي في السنن الكبرى. ورواه الدارمي والبيهقي في السنن الكبرى بلفظ فاعطيته ملحفة فاعطيته ملحفة

151
01:13:11.050 --> 01:13:41.050
والملحفة هي الملاءة التي يتغطى بها. والملحفة هي الملاءة التي وتغطى بها والملاءة العباءة. والملاءة العباءة. واسم الملحفة معروف عند الناس اليوم ورواة هذا اللفظ ثقات ورواة هذا اللفظ ثقات

152
01:13:41.050 --> 01:14:02.050
يعني قبل شوي كان منديل من خرقة من ثوب والانصار ايش؟ ملحفة. طيب كيف هذا نوجه الرواية ذيا الله المستعان ها لا لا هو نفس الشيء هو نفس القطعة. ما في غيرها يعني ليس شيء عند الغسل وشيء بعد ذلك

153
01:14:02.200 --> 01:14:22.200
اه ممنوع الثوب قبل شوي قلنا منديل. هي خرقة من توبة. يا عبد الله ايش يعني انت قربت فكأن المنديل كان كبيرا يصلح ان ينتحف به. فكأن المنديل كان كبيرا

154
01:14:22.200 --> 01:14:52.200
يصلح ان يبتحث به. فانتظمت معاني الالفاظ الاربعة. الثوب والخرقة والمنديل والمنحة فانتظمت معاني الالفاظ الاربعة الثوب والخرقة والمنديل والملحفة على الوجه الذي بيناه ومثل مغتسل متوضئ ومتيمم. يرحمك الله. ومثل مغتسل متوضئ

155
01:14:52.200 --> 01:15:32.200
ومتيمم فيباح تنشفهما. فيباح تنشفهما. وتركه ظل وتركه افضل. الا الميت. فيستحب تنشيفه. الا ميت فيستحب تنشيفه بثوب لئلا يبتل كفنه فيفسد به بان لا يبتل كفنه فيفسد به. ولا ينجس ما نشف به. ولا ينجس ما نشف به

156
01:15:32.200 --> 01:16:02.200
يعني الميت والحكم الرابع انه لا يكره نفض مغتسل الماء عن بدنه بيديه. انه لا فيكره نقض مغتسل الماء عن بدنه بيديه. لحديث ميمونة رضي الله عنها قالت فجعل ينفض الماء بيده. فجعل ينفض الماء بيده. والنفض تحريك واهتمام

157
01:16:02.200 --> 01:16:42.200
والنفظ تحريك واهتزاز. فالنافظ فالنافظ الماء بيديه يحركهما على بدنه. فالنافظ الماء بيديه يحركهما على بدنه. ويدفع ما اعن ويدفع الماء عنه. فيهتز بذلك ويسقط. فيهتز بذلك ويسقط قطره ويسقط قطره. اما نفض مغتسل يده فيكره

158
01:16:42.200 --> 01:17:12.200
اما نفض مغتسل يده فيكره. قال في شرح المنتهى ويكره نفض يدي لا نفض الماء بيده عن بدءه. ويكره نفض يده. لا نفض الماء بيد عن بدنه يعني ان المغتسل تارة يكره له نفض الماء وتارة

159
01:17:12.200 --> 01:17:42.200
لا يكره فيكره نفض الماء اذا كان نفضا بيده ينفض يده فهذا يكره. واما نفضه الماء عن جسده بان يمر بيده على بدنه جسدا ورأسا ثم يحرك الماء عن جسده فهذا لا يكره. وهو من وجوه الفروق في المسائل عند الحنابلة. وهو

160
01:17:42.200 --> 01:18:02.200
من وجوه الفروق في المسائل عند الحنابلة. وقيل لا يكره ايضا نفض يديه. وقيل لا يكره ايضا نفض يديه كما لا يكره نفض الماء بهما. كما لا يكره نفض الماء بهما عن بدنه

161
01:18:02.200 --> 01:18:32.200
وهو المختار. وهو المختار. الحكم الخامس انه لا يكره ان يغتسل رجل وامرأته من اناء واحد انه لا يكره ان يغتسل الرجل وامرأته من اناء واحد تغترفان منه يغترفان منه. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغتسل

162
01:18:32.200 --> 01:19:02.200
انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغترف منه جميعا. اي نأخذ منه الماء بايدينا ان نأخذ اي نأخذ منه الماء بايدينا. فالغرفة بالفتح المرة من ملئ الكهف. فالغرفة بفتح الغين المرة من من ملئ الكهف

163
01:19:02.200 --> 01:19:32.200
وبالضم غرفة اسم للماء الذي يجعل في الكهف. وبالضم غرفة اسم الذي يجعل في الكف. ووقع في رواية في الصحيحين تختلف ايدينا فيه. تختلف ايدينا فيه. اي كان يغترف صلى الله عليه وسلم قبلها تارة

164
01:19:32.200 --> 01:20:02.200
تعرف هي قبله تارة اخرى. فهما يتسابقان في الاخذ من الماء. ولا يكره ايضا وضوءهما معا. ولا يكره ايضا وضوءهما معا. ومثل امرأته في عدم كراهية اشتراكهما في وضوء وغسل امته. ومثل امرأته في عدم كراهية اشتراكهما

165
01:20:02.200 --> 01:20:32.200
بوضوء وغسل امته. وهو في الاغتسال مخصوص بالرجل مع امرأته وامته. وهو وفي الاغتسال مخصوص بالرجل مع امرأته وامته. دون سائر النساء. ولو كن من المحارم دون سائر النساء ولو كن من المحارم. اما الوضوء فيجوز

166
01:20:32.200 --> 01:21:02.200
مع غير فيجوز مع المحارم منهن. اما الوضوء مع المحارم اما الوضوء فيجوز مع المحارم منهن. وبيان هذه المسألة ان الحنابلة او فيما يتعلق بوضوء الرجل واغتساله مع المرأة. فاما ان كانت امرأته

167
01:21:02.200 --> 01:21:22.200
او امته التي هي ملك يمينه فانه يجوز ان يشترك معها في وضوءه وغسله. واما ان كان غسلا فلا يجوز ان يشاركه الا امرأته وامته دون سائر النساء ولو كن

168
01:21:22.200 --> 01:21:52.200
محارم واما في الوضوء فيجوز مع المحارم دون غيرهم. واما وضوء فيجوز من المحارم دون غيرهن. لان ما ينكشف من المحارم في الوضوء يجوز ان اليه الرجل الذي هو محرم لهن. لان ما ينكشف للنساء في الوضوء يجوز الرجل الذي هو

169
01:21:52.200 --> 01:22:22.200
ومن لهن ان ينظر اليهن. واما في الاغتسال فلا يجوز ابدا. واما في الاغتسال فلا يجوز ابدا. والحكم السادس انه يسن لجنب ولو انثى الوضوء انه يسن لجنب ولو انثى الوضوء عند ارادة نوم. الوضوء عند ارادة

170
01:22:22.200 --> 01:22:52.200
نوم لحديث ابن عمر لحديث ابن عمر ان اباه عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله فيرقد احدنا؟ قال نعم اذا ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد. اي فلينم وهو على جنابته. اي فلينم وهو

171
01:22:52.200 --> 01:23:22.200
وعلى جنابته والرقاد والرقود هو النوم. والرقاد والرقود هو النوم ومثل جنب حائض ونفساء انقطع دمهما. ومثل جنب حائض ونفساء انقطع دمه اذا اراد النوم قبل اغتسالهم. اذا اراد النوم قبل اغتسالهما

172
01:23:22.200 --> 01:23:42.200
يعني ان المرأة اذا كانت حائضا او نفساء ثم انقطع دمها وهي تريد ان تنام قبل ان تغتسل فانه يسن لها ايش؟ ان تتوضأ. واما اذا لم ينقطع الدم فانه لا يسن لها الوضوء

173
01:23:42.200 --> 01:24:12.200
وضوء حينئذ ويسن ايضا الوضوء للجنب. عند معاودة وطئ يسن ايضا للجنب الوضوء ويسن ايضا الوضوء للجنب عند معاودة وطئ. اي ارادته بعد الفراغ من مثله اي ارادته بعد الفراغ من مثله ولم يغتسل بعده. ولم

174
01:24:12.200 --> 01:24:42.200
يغتسل بعد اي بان يأتي اهله ثم يفرغ من اتيان اهله ثم تتطلع تتطلع ثم تتطلع نفسه لاتيانهم مرة اخرى فيسن له ان يتوضأ هنا ايضا ويسن ايضا الوضوء له وللحائض والنفساء. ويسن ايضا الوضوء له وللحاج

175
01:24:42.200 --> 01:25:22.200
والنفساء لاكل وشرب. لاكل وشرب. ويسن له ولحاء ونفساء انقطع دمهم ولحائض ونفساء انقطع دمهما. الوضوء لاكل وشرب ويكره ترك الوضوء لنوم فقط. ويكره ترك وضوء لنوم فقط فيغسل فرجه لازالة ما عليه من الاذى ويتوضأ. فيغسل

176
01:25:22.200 --> 01:25:52.200
لازالة ما عليه من الاذى ويتوضأ. يعني في الاكل والشرب يكون حكم الوضوء للجنب وللحائض والنفساء ايش؟ سنة. واذا تركوه يكره او لا يكره. لا فتختص الكراهة بالنوم فقط. وتختص الكراهة بالنوم فقط انه يكره ان ينام دون

177
01:25:52.200 --> 01:26:22.200
وضوئه. والحكم السابع والحكم السابع ان مما يوجب الغسل خروج اه خروج المني من نائم ان مما يوجب الغسل خروج المني من نائم ولو بلا لذة ولو بلا لذة. لحديث ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله

178
01:26:22.200 --> 01:26:42.200
الله عليه وسلم انها قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق. هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم

179
01:26:42.200 --> 01:27:02.200
اذا رأت الماء ومعنى قول ام سليم رضي الله عنها اذا هي احتلمت ومعنى قول ام سليم رضي الله عنها فداهية احتلمت اي رأت المجامعة في النوم. اي رأت المجامعة في النوم

180
01:27:02.200 --> 01:27:32.200
والاحتلام افتعال من الحلم. والاحتلام افتعال من الحلم. بضم الحاء المهملة وسكون اللام بضم الحاء المهملة وسكون اللام. وهو ما يراه النائم. وهو ما يراه النائم والمراد به هنا نوع خاص. والمراد به هنا نوع خاص وهو

181
01:27:32.200 --> 01:28:02.200
الجماع وهو الجماع. وام سليم بضم السين. وام سليم بضم السين وهي قاعدة هذا الاسم في رواة الكتب الستة. وهي قاعدة هذا اسم في رواة الكتب الستة في الكنى او الاسماء او اسماء الاباء. انها جميعا

182
01:28:02.200 --> 01:28:32.200
تجيء بضم السين مصغرا سليم. ولم يقع خلافه الا في راو واحد. وهو سليم بن حيان الباصي. وهو سليم بن حيان البصري فاسمه على زنة فعيل بفتح السين وهو من رواة الكتب الستة. وهو من رواة الكتب الستة. والماء في قوله صلى الله عليه وسلم

183
01:28:32.200 --> 01:28:52.200
اذا رأت الماء اي المني الخارج منها. والماء في قوله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء اي المنية الخارج منها بان وجدته في بدنها او ثيابها. لان وجدته في بدنها او

184
01:28:52.200 --> 01:29:22.200
ثيابها ومثل نائم مجنون ومغمى عليه وسكران. ومثل نائم مجنون ومغمى عليه وسكران فلو افاق احدهما وجب عليه الاغتسال. فلو افاق احدهما فلو افاق احدهم وجب عليه الاغتسال. ولو لم يكن واجدا اللذة عند

185
01:29:22.200 --> 01:29:52.200
ولو لم يكن الواجدا اللذة عند خروجه. اما المستيقظ فيشترط لوجوب بالغسل عليه خروج المني بلذة. اما المستيقظ فيجب لوجوب الغسل عليه خروج المني بلذة ويلزم من وجودها ان يكون دفقا. ويلزم من وجودها ان يكون دفقا

186
01:29:52.200 --> 01:30:22.200
ولهذا لم يعبر في منتهى الارادات وغيره الا باللذة. ولهذا لم يعبر في منتهى الارادات الا باللذة. فكل خارج بلذة يخرج دقا. فكل خارج بلذة يخرج رفقا اشار الى هذا ابن النجار في معونة اري النهى. اشار الى هذا ابن النجار في معونة اولي

187
01:30:22.200 --> 01:30:52.200
النهى والدفق هو دفع الشيء قدما. والدفع هو دفع الشيء قدما. قاله ابن فارس قاله ابن فارس في مقاييس اللغة اي بان يخرج الشيء مندفعا بان يخرج الشيء مندفعا بارزا ثم يتبعه غيره. ومنه دفق الماء على هذه الصورة

188
01:30:52.200 --> 01:31:22.200
ومنه دفق الماء على هذه الصورة من نهر او عين او غيرهما. واذا خرج جاء المني من يقظان بلا لذة كبرد ومرض من غير شهوة فلا يجب عليه غسل واذا خرج المني من يقظان بلا لذة كبرد ومرض من غير شهوة

189
01:31:22.200 --> 01:31:52.200
فلا يجب عليه غسل. والحكم الثامن طهارة المني وجواز غسله وفركه طهارة المني وجواز غسله وفركه. لحديث عائشة رضي الله عنها لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغسل الجنابة كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم

190
01:31:52.200 --> 01:32:12.200
فيخرج الى الصلاة فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه. وان بقع الماء في ثوبه وفي لفظ لمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصل

191
01:32:12.200 --> 01:32:52.200
فيصلي فيه. ولو كان نجسا لم يجزئ فركه ولو كان نجسا لم يجزئ تركه فقط. ولوجب الغسل ولوجب الغسل لان فركه يقلله ويخففه ولا يزيله كليته لان فركه يخففه ويقلله ولا يزيله كلية. وفرك المني ايش

192
01:32:52.200 --> 01:33:21.750
معنى فرك المني ها محمد ايش قصوا ولا كسر عيني ها عبدالله ها حكوا مقرص حده يعني كيف حده يعني حكه عبد العزيز اي بعضه على بعضه اللهم بارك ما شاء الله اصول العربية موجودة. هذي هذي الكلمة لو تذهبون الى اكثر معاجم اللغة العربية لم تفسرها

193
01:33:21.850 --> 01:33:44.450
تذكر فقط تصريفه وبعضهم ذكر الدلك وفيه نظر. لكن ايش قلت يا عبد العزيز انت لا ما قلت انت لا في عبارة وكذا عبارة ثاني يوم بعظهم ذكر ثني بعظه على بعظ بعظهم الذي ذكر الحك ايظا الحك هذي كلها من من المعاني وكذلك ذكر عبد الله

194
01:33:44.450 --> 01:34:04.450
هذه معاني توجد عند العرب وتبقى في السنة الناس ولذلك ذكر ابن تيمية في موضع ان معاني العربية احيانا لا يحتاج فيها الى نقل. لماذا؟ لانها مشهورة متقررة في النفوس. وان كان الناس يجهلون عربية شيء

195
01:34:04.450 --> 01:34:24.450
فمثلا اه البخنق تعرفون اللي نسميه البخنق ها؟ البخنق هذا اللي تشده النساء على رأس واشارها هذا عربي فصيح فهو معروف باق بهذا الاسم الى يومنا. ومن الفوائد اللازمة في العلم

196
01:34:24.450 --> 01:34:54.450
علم ان المعاني التي يذكرها بعض اصحاب معاجم اللغة بقولهم معروف او يسكتون عن معانيها فانك تجد بيانها في المعاجم التي صنفها العجم في القرون الوسطى. العجم المسلمين في القرون الوسطى يعني مثل الفرك الان ما وجدت بيان تام في المعاجم المشهورة تفزع الى من؟ الى المعاجم

197
01:34:54.450 --> 01:35:24.450
التي صنفها علماء المسلمين من العجم لانهم استحضروا الحاجة الى بيان معناها فبينوه في ومن هذا ومنه هذا الموضع. ففرك المني ان يغمزه بيده ويحكه. ففرك المني ان يغمزه بيده ويحكه. ويحركه حتى يتفتت ويتقشف

198
01:35:24.450 --> 01:35:54.450
شر حتى يتفتت ويتقشر. ذكره المطرزي الخوارزمي في كتاب المغريب ذكره المفرزي الخوارزمي في كتاب المغرض. وغسل المني لا يقتضي نجاسته وغسل المني لا يقتضي نجاسته. لجواز غسل المتفق على طهارته. لجواز

199
01:35:54.450 --> 01:36:34.450
غسل المتفق على طهارته. كالتراب والطيب. كالتراب والطيب. فلا يكونان نجسين لجواز غسلهما فلا يكونين نجسين لجواز غسلهما وقولها بقع الماء جمع بقعة بضم الباء وتفتح. اصلها القطعة من الارض اصلها القطعة من الارض. تكون على هيئة غير هيئة

200
01:36:34.450 --> 01:36:54.450
التي الى جنبه تكون على هيئة غير هيئة التي الى جنبها. اي مع اختلاف بينهم اي مع اختلاف بينهم. فكان الماء مختلف الشكل والسعة فهذه بقعة وهذه بقعة وهذه بقعة

201
01:36:54.450 --> 01:37:24.450
والحكم التاسع ان مما يوجب الغسل تغييب الحشفة كلها. ان مما يوجب الغسل الحشفة كلها. او قدرها من مقطوعها. او قدرها من مقطوعها لحديث في فرج في فرج لحديث ابي هريرة رضي

202
01:37:24.450 --> 01:37:54.450
الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها وجب الغسل. والشعب الاربع الرجلان واليدان. والشعب الاربع الرجلان واليدان فالشعبة القطعة والجزء. فالشعبة القطعة والجزء. فمتى جلس

203
01:37:54.450 --> 01:38:14.450
الرجل بين تلك الشعب الاربع فمتى جلس الرجل بين تلك الشعب الاربع وغيب حشفته في فرج وجب عليه الغسل وغيب حشفته في فرج وجب عليه الغسل. ولو لم يخرج منه المني. ولو لم يخرج منه

204
01:38:14.450 --> 01:38:44.450
وبه صرح في اللفظ الاخر. وان لم ينزل وبه صرح في اللفظ الاخر لم ينزل. ومثله كذلك المرأة. ومثله كذلك المرأة. فيجب عليها ولو لم فيجب عليها ولو لم تنزل. والحشفة ما دون موضع القطع من الختان

205
01:38:44.450 --> 01:39:14.450
والحشفة ما دون موضع القطع عند الختان. عند الختان في رأس الذكر. في رأس كرب والحكم العاشر انه يسن الاغتسال بصاع. انه يسن الاغتسال بصاع وهو اربعة امداد. لحديث جابر رضي الله عنه

206
01:39:14.450 --> 01:39:54.000
وانهم سألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع. الحديث ومعنى اوفى منك اتم واكثر شعرا. ومعنى اوفى منك اتم شعرا لطوله وحسنه. لطوله وحسنه. وقوله خيرا منك بالنصر وقوله خيرا منك بالنصر ورويت ايضا بالرفع

207
01:39:54.000 --> 01:40:34.000
ورويت ايضا بالرفع وكلاهما صحيح. وكلاهما صحيح فيسن لمغتسل ان يستعمل من الماء قدر صاع ويصبغ به ويصبغ به. والاسباغ يكون تعميم العضو بالماء والاسباغ يكون بتعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه

208
01:40:34.000 --> 01:41:04.000
بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا ولا يكون مسحا. قاله صاحب الروض المجبر قاله صاحب الروض المربع. فان اسبغ بما دون الصاع اجزأه. فان اسبغ ما دون الصاع اجزأه. ويسن الوضوء بمد. ويسن الوضوء بمد

209
01:41:04.000 --> 01:41:30.350
ومن اغتسل غسلا كاملا كم يلزمه من الماء طاء طيب والوضوء بيمد؟ مو بيتوضأ وضوء خمسة امجال اربعة ايش يعني امداد يعني صاع. يعني صاع. طب والمد حق الوضوء؟ سعد. ومن اغتسل غسل

210
01:41:30.350 --> 01:41:50.350
كاملا ان درج مد وضوئه في صاع غسله. ومن اغتسل غسلا كاملا ان درج مد وضوئي في صاع غسله. وان زاد على المسنون فيهما جاز. وان زاد على المسنون فيهما جاز

211
01:41:50.350 --> 01:42:20.350
لكن يكره الاسراف ولو على نهر جار. ولكن يكره الاسراف ولو على نهر جار والاسراف هو الزيادة على المأذون فيه دون الزيادة على المأذون فيه دون حاجة. وقول محمد بن علي

212
01:42:20.350 --> 01:42:50.350
وعنده قومه وقول محمد بن علي عنده قومه هكذا وقع في العمدة. هكذا وقع في العمدة وليست في الصحيحين. وليست في الصحيحين. وعند البخاري وحده وعنده قوم وعند البخاري وحده وعنده قوم. واخطأ بعض شراح العمدة كابن الملقن

213
01:42:50.350 --> 01:43:20.350
فجعلوها متعلقة بقوم جابر. واخطأ بعض صراح العمدة بالملقن فجعلوها متعلقة بقول جابر نبه الى ذلك كله ابن حجر في فتح الباري. نبه الى ذلك كله ابن محاجرين في فتح الباري واطلق المصنف عزو اللفظ الذي ذكره في حديث جابر. واطلق المصنف

214
01:43:20.350 --> 01:43:50.350
عزو اللفظ الذي ذكره في حديث جابر فقال وفي لفظ وفي لفظ ولم يعين من رواه ولم يعين من رواه. وهو عند البخاري وحده بهذا اللفظ. وهو عند البخاري البخاري وحده بهذا اللفظ واصله عند مسلم. واصله عند مسلم

215
01:43:50.350 --> 01:44:20.150
فكأن المصنف تسامح في اطلاقه لاجل ذا. فكأن المصنف تسامح في اطلاقه لاجل ذلك وجملة يريد النبي في الحديث وجملة يريد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مدرجة من كلام المصنف مدرجة من كلام المصنف. والمدرج في الحديث ايش

216
01:44:20.450 --> 01:44:43.500
مدرج في الحديث يعني ماء الحق فيه زيادة وليس منه. ما الحق فيه زيادة وليس منها. سواء كان في سنده او متنه سواء كان في سنده او متنه. ومن اشهر وجوه الادراج

217
01:44:43.500 --> 01:45:06.800
سيروا الحديث ومن اشهر وجوه الادراك تفسير الحديث كالواقع هنا فان المصنف رحمه الله قصد شرحه وتفسيره فادرج ذلك وقال يريد النبي صلى الله عليه وسلم. قد اشار الى المدرج فقال ايش؟ ايش

218
01:45:07.200 --> 01:45:27.200
فمدرجات في الحديث ما اتت من بعض الفاظ الرواة اتصلت. وبهذا نكون قد فرغنا من شرح هذا الباب. ونكون قد وضعنا الاصل في طريقة الشرح الجديدة. وهذه الطريقة اعتنينا فيها ببيان ايش؟ الاحكام

219
01:45:27.200 --> 01:45:47.200
ثم في اثناء ذلك ادرجنا ما يتعلق الرواية او ما يتعلق بالدراية في بيان معاني الالفاظ. وهذا والله اعلم اوفق في مناسبته روح برنامج اصول العلم. واما باعتبارات اخرى فكل شيء له اعتبار

220
01:45:47.200 --> 01:46:07.200
يكون به وبعد هذا التطبيق عليه فارجو ممن عنده اقتراح يتعلق بصورة التطبيق ان به في ان يكتبه ويضعه هنا او يعطيه احد الاخوان يوصله الي او يأتيني وهو في اي وقت مكتوب بهذا الاقتراح. بقي في اخر هذا

221
01:46:07.200 --> 01:46:37.200
درس اني انبه الى امرين يتصلان بما ذكر في المجلس الاخير وهو مقامات الدرس العلمي. احد ان تلك المقامات الثلاثة هي صفة الكمال. هي صفة الكمال والمجزئ منه المقام الثاني والثالث. والمجزئ منه المقام الثاني والثالث. فمن استعصى عليه ان

222
01:46:37.200 --> 01:47:07.200
في الكتاب قبل الدرس فلا ينبغي له ان يتساهل في اعتبار المقام الثاني والثالث ومن فقد منه المقام الثاني وهو المقام المتعلق بايش؟ بحال الدرس فقد ضاع عليه درسه. ومن ضاع ومن فاته المقام الثالث فقد ضعف

223
01:47:07.200 --> 01:47:37.200
فاخذه للعلم. فمن ضاق وقته واراد ان يقتصر فيقتصر على الثاني والاتيان بالاول اكمل له وانفع. والاخر ان ما ذكرناه في المقام الثالث مما يتعلق مراجعة الدرس محله الدرس الماظي فقط. فلا يراجع درسين ولا ثلاثة. ويقتصر على

224
01:47:37.200 --> 01:48:07.200
الدرس الذي اخذه في المجلس السابق. وهكذا يستمر في كتابه. حتى تنتهي السنة عادة فاذا توقفت السنة الدراسية عادة واتت الاجازة الصيفية فانه يغتنمها في مراجعة ما حصله حفظا وفهما فتكون محلا لمراجعة محفوظاته ومحلا لمراجعة مفهوماته التي حصلها في سنة الدراسية وبهذا يثبت العلم

225
01:48:07.200 --> 01:48:10.906
ويرسخ وهذا اخر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين