المثال الذي بعده قوله جل وعلا واشهدوا اذا تبايعتم اين الامر في هذه الاية واشهدوا واشهدوا هذا امر. صيغته فعل امر ماذا يقتضي يقتضي وجوب الاشهاد طيب انت يا شيخ مثلا لما اشتريت القلم ولا الموية اشهدت عليها ولا ما اشهدت ها طيب ما ما هو الصارف؟ واشهدوا اذا تبايعتم الدماغ الذي لبسته لما اشتريته ما اشهدت عليه فهل خالفت الامر في قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم تبايعتم لفظ عام يشمل كل بيع ها يا شيخة الاجماع ما يحتاج الى حذر في حكايته فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا لانه ثبت عليه وسلم عدة بيوع لم يشهد فيها احسنت الى قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم هذا الامر هل هو على ظاهره؟ من اهل العلم؟ قال نعم يجب الاشهاد على كل بيع وهو مذهب عطاء والنخعي وابن حزم رحمهم الله الحزم يقول بوجوب الاشهاد على كل بيع سواء كان البيع لقليل او كثير حتى لو اشتريت موية بنص ريال يجب ان تشهد عليها قال فان عدم الشهود ما استطاع فيسقط الواجب لعدم القدرة وهذا مستنده التمسك بالامر. واشهد هذا امر يقتضي الوجوب والذي عليه جمهور الفقهاء جمهور الفقهاء يقولون الاصل عندنا ان الامر يكثر الوجوب لكننا وجدنا قرائن كثيرة واحاديث كثيرة يصعب تأويلها ويصعب زعم القرائن فيها وجدنا احاديث كثيرة اه تصرف هذا الامر في الاية من الوجوب الى الاستحباب. ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهوديا طعاما واشترى من اعرابي واشترى من جابر رضي الله عنه جملا ولم يثبت في كل حديث انه كان يشهد رجلين عدلين على هذا البيع وبعث عروة بن الجعب البارق رضي الله عنه ليشتري له اضحية ولم يأمره بالاشهاد وهذا فلو كان واجبا لامر به صلى الله عليه وسلم لان تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع فهذا كله يدل على ان الامر في قوله واشهدوا اذا تبايعتم انه امر للاستحباب امر الاستحباب. بل الجمهور يقولون هو امر الاستحباب ما هو في كل شيء. وانما فيما له خطر يعني واحد بيشتري سيارة يستحب له ان يأتي باثنين شهود بيشتري مثلا بيت ولا ارض عنده بيعة كبيرة يشهد فيها لكن بشتري مثلا مثلا آآ موية بريال من ففي هذا الحال لا يستحب له ان يأتي باثنين ويشهدهم على هذا البيع على مذهب الجمهور طيب المثال الذي بعده قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء ها هذا اين الامر الامر قوله صلوا هذا الامر يقتضي ايش هاي شيخنا يقتضي الاستحباب تعليق الامر على المشيئة انا الان لو قلت مثلا مثلا قلت مثلا اكتبوا الدرس ان شئت او مثلا آآ مثلا اجلس في الصف الاول ان شئت اجلس في الصف الاخير ان شئت هذا النص وحده هل يدل على الاستحباب ولا على الاباحة النص وحده يدل على الاباحة واضح تعليق بالمشيئة والاختيار وحده يدل على الاباحة لكن الاستحباب من قال بالاستحباب يحتاج الى دين اخر فقد يقول القائل مثلا عموم الادلة في آآ في استحباب الاستكثار من الصلاة واعني على نفسي بكثرة السجود. والصلاة خير موضوع والاحاديث اللي فيها الاكثار من الصلوات يدل على الاستحباب. لكن الحديث وحده صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء يدل على الاباحة ومن الفقهاء من قال بالاباحة منهم مقال الصلاة قبل يعني بين اذان المغرب وبين اقامة المغرب الصلاة في هذا الوقت مباحة ليست ليست مستحبة طيب صلوا قبل المغرب ركعتين نقول الصارف هنا هو تعليق الامر بالمشيئة. الذي بعده احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن. نحتاج نبين هنا سبب نزول هذه الاية اول آآ ما امر يعني الصيام مر بمراحل في تشريعه منها انه كان في مرحلة من مراحل تشريع الصيام كان من صام وافطر عند غروب الشمس يجوز له ان يأكل ويشرب ويأتي اهله الى صلاة العشاء او ينام قبل ذلك بمعنى لو واحد بعد اذان المغرب فطر واكل وشرب ثم الساعة اثنين الليل في منتصف الليل نام واستيقظ ليس له ان يأكل ولا يشرب ولا يفعل شيء من المفطرات الى غروب الشمس من اليوم الذي يليه واضح؟ هكذا كان في اول الامر. قال ابن كثير رحمه الله هذه الاية رخصة من الله تعالى ورفع لما كان عليه الامر في ابتداء الاسلام. فانه كان اذا افطر احدهم انما يحل له الاكل والشرب والجماع الى صلاة العشاء او ينام قبل ذلك فمتى نام او صلى العشاء حرم عليه فوجد الصحابة من ذلك مشقة كبيرة وقت الفطر وقت محدود وقليل فنزلت هذه الاية تنسخ الحكم السابق احل لكم ليلة الصيام ان رفثوا الى نسائكم الى ان قال اه فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فاشار الى نسخ الحكم السابق طيب اين الاوامر في هذه الاية ها نبغى واحد ما سمعناه الاصوات الجديدة اتفقنا من البداية صح اتفقنا على المشاركة والتدريب والتمرين من الجميع ها يا شيخ عبد الله نعم قوله تعالى اول امر في هذه الاية لقوله تعالى فالان باشروهن باشروهن هذا امر. صيغته فعل امر هذا الامر الاول. الامر الثاني في قوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم وابتغوا ما كتب الله لكم قيل من الولد الذي ينتج عن المباشرة وقيل غير ذلك في التفسير وابتغوا هذا امر صيغته الأمر الامر الثالث في قوله في قوله تعالى وكلوا والامر الرابع في قوله واشربوا هذه اربعة اوامر كلها امر بصيغة فعل الامر. ماذا تقتضي اشا يقتضي الاباحة تقتضي الاباحة عند اكثر اهل العلم. قالوا هذه الاوامر كلها تقتضي الاباحة. ليش ما هو الصارف لانه امر ورد بعد حظر قل مباشرة والاكل والشرب نهي عنها في اول الامر. ثم امر بها والامر بعد الحظر يفيد الاباحة طيب هل في الاية امر اخر اتموا اتموا الصيام الى الليل يتم الصيام الصيام من الليل امر صيغته في فعل الامر. ماذا يقتضي يقتضي الوجوب ليش ما قلنا يقتضي الاباحة اليس هذا الامر امرا ورد بعد حظر ها اي احسنت اتمام الصيام لم يكن محظورا يعني ما هو ان الاية كلها او بعض اجزاء الاية ورد بعد حظر معناه نعامل كل ما في الاية من اوامر نفس المعاملة لما نقول الامر الوارد بعد حظر الامر الوارد بعد حظر يجب ان يتوارد الامر والحظر على شيء واحد الاكل كان محظورا ثم امر به. فالاكل نفسه ورد عليه الحبر وورد عليه الامر لكن اتمام الصيام ما كان ممنوعا ثم امر به واضح حينما تطبق هذه القاعدة تأكد ان مورد الامر والحظر شيء واحد. ثم اتموا الصيام الى الليل اتموا هذا امر على صيغة فعل امر يقتضي الوجوب وانكحوا الايامى منكم وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. اين الامر ها الامر في قوله تعالى انكحوا يعني زوجوا هذا امر صيغته فعل امر انكحوا الايامى الايم من لا زوج له والصالحين من عبادكم وامائكم يعني انكحوا الايامى هذا خطاب للاولياء ولي المرأة يزوجها والصالحين من عبادكم وامائكم هذا خطاب للسادة. فالسيد يزوج الصالحين من عبيده ومن امائه. هذا المعنى من عبادكم وامائكم. فاذا كان عنده عبد او عنده امة واراد النكاح يزوجهم على تفصيل عند الفقهاء طيب عرفنا معنى الاية اين الامر ولا انكحوا هذا الامر ماذا يقتضي هاه يقتضي الاستحباب ما هو الصارف؟ اي واحد يقول شيء غير الوجوب ساسأله ما هو الصارف ما هو الصارف عن الوجوب الى الاستحباب او الاباحة يا مشايخ ها يا شيخ تفضل ما هو الصارف ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ما وجه كونه صارفا للامر يعني هذا بالعكس هذا يؤكد ان الامر هنا انه حتى لو كان فقير يبقى الامر بالتزويج طيب الصارف هنا طبعا كثير من اهل العلم قالوا وانكحوا هذا الامر للاستحباب قال الزمخشي رحمه الله قال بوحيان رحمه الله ظاهر الامر في قوله وانكحوا للوجوب وبه قال اهل الظاهر من اهل العلم من قال امر الوجوب ثم قال واكثر العلماء انه للندب لانه لم يخلو عصر من الاعصار من وجود الايامى اللي هم غير متزوجين ولم ينكر ذلك ولا امر الاولياء بالنكاح فكأنهم نظروا الى مسألة حكم الزواج والزبخشي رحمه الله اشار الى قول اخر قال وقد يكون هذا الامر للوجوب في حق الاولياء عند طلب المرأة ذلك وهذا لا شك انه صحيح فانكحوا الايامى هذا في بعض الاحوال يكون للوجوب كما لو طلبت المرأة وجاءها كفء رضيته فيكون التزويج واجبا كذلك العبد اذا طلب من سيده ان يزوجه واما ان يزوجه واما ان يبيعه. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين