بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله عن عثمان رضي الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرامي قبل ان يحرم ولحله ربنا يتوفى بالبيت متفق عليه المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان استحباب الطيب لمن اراد الدخول في الاحرام قوله قولها كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل شروعه في احرامه قبل ان يحرم وفي لفظ كنت ارى وبيص المسك بمفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم المفرق الذي في شطر من الرأس من الشعر يفرق هنا وهنا وكانت ترى وبئس المسك لون المسك من كثرته. في رأسه عليه الصلاة والسلام قالت ولحله قبل ان يطوف بالبيت. يعني لما حل ثم اراد ان يطوف بالبيت كانت عائشة رضي الله عنها تطيبه وهو قد حل من احرامه ثم لما اراد ان يطوف طيبته طواف الافاضة وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الاولى قوله قولها كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على حسن معشر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم له ويدل ايضا على خدمة الزوجة لزوجها حتى في اموره الخاصة الطيب ويدل قوله ولقوله لاحرامه قبل ان يحرم ان السنة ان من اراد الدخول في النسك ان يتطيب سوا في بدنه او رأسه او ردائه وقوله ولاحرامه ولاحلاله قبل ان ولاحرامه قبل ان يطوف ولاحلاله قبل ان يطوف البيت ولحله قبل ان يطوف البيت يدل على قولها ولحله اي ان المحرم تحظر عليه امور ومنها الطيب. فدل على ان من محظورات الاحرام الطيب لذلك فات هو لحله يعني معنى ان حل. فدل على انه اذا كان محرما يحرم عليه ويدل قوله قولها قبل ان يطوف بالبيت ان السنة اذا اراد المسلم ان يطوف البيت ان يتطيب. ويدل ايضا على عمومه انه يشرع للمرء اذا اراد الدخول في عبادة ان يكون في احسن هيئة سوا من طيب مثلا تيسر له او احسن ملبس قال متفق عليه ثم بعد ذلك قالوا عن عثمان رضي الله عنه النبي قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم السوق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان ان عقد النكاح وكذا الخطبة من محظورات الاحرام قوله لا لا ينكح المحرم يعني لا يزوج نفسه فلو ان مثلا رجلا ولو ان فلو مثلا ان رجلا وهو محرم ذهب الى ولي امرأة وهو غير محرم وقال زوجني والذي قال هذا الكلام محرما لا يجوز حتى لو كان الطرف الاخر حلال يعني غير محرم ولو عقد النكاح يبطل قوله ولا ولا ينكح اي ان الولي المحرم لا يزوج غيره ولو كان الخاطب حلالا فلو ان مثلا ولي امراة محرم واتاه رجل قال اعقد لي هنا في هذا المكان المبارك ونحن وانا وانت محرم اعقد لي لا يجوز. قال ولا ينكح يعني غيره ايضا ولا يخطب لو كان الشخص وهو في احرامه لا يقول الامام جايبة عندك سمعت عندك بنت انا اخطبها ما يجوز وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة رواه مسلم يدل على عدة مسائل. المسألة الاولى لا ينكح المحرم يدل على ان من عقد النكاح يبطل سواء كان اللفظ النفي او النهي لا ينكح او لا ينكح. فلو عقد فلو عقد له وهو محرم اذا حل من احرامه يجب عليه ان يجدد يجدد عقد النكاح ان اراد الاستمرار فيه ويدل هذا الحديث ايضا على عظم شأن الحج فلا يشتغل المرء به الدنيا وزينتها من النكاح الامر الثالث يدل على ان المرء يجاهد نفسه بمثل هذه الامور لاداء عبادة عظيمة فلا يجعل في هم الزواج مقدمات الزواج في هذا المنسك العظيم وقوله ولا ينكح يدل ايضا على ان يجب على ان المسلمين يجب ان يتعاونوا فلو كنت حلالا لا تفسد نسك غيرك فابوها اذا كان محرما لا تكلمه باجراء عقد النكاح. حتى ولو كنت انت حلالا ويدل ايضا ان الانسان ينظر الى غيره فلا يفسد عباداته ويدل ايضا اعلن الخطبة في النكاح آآ في الحج في الحال الحرام محرمة ان يتفرغ الانسان العبادة رحمه الله عن ابي قداسة رضي الله عنه في قصة صيده حمار الوحش وهو غير محرم وقال فقال النبي وسلم هل منكم احد امره او اشار اليه؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي منه. متفق عليه الى اخره. الحديث. حديث الصعب الساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين لبيان ان من محظورات الاحرام الصيد والمراد بالصيد هو الحيوان المأكول البري المتوحش اصلا هذا هو الصيد يقول الحيوان يخرج غير الحيوان حيوان البري يخرج حيوان البحر حيوان البحر حلال للمحرم قال سبحانه احل لكم صيد البحر ما دمتم حرما. نعم حيوان البري المتوحش يخرج الحيوان الانسي مثل الدجاج الغنم البقر هذه يجوز المحرم ان يذبحه سيدة منها وقول متوحش اصلا يخرج فيما لو ان البعير مثلا توحش واصبح لا يعيش مع الادميين واصبح متوحشا. من اتى الي اعتدى عليه فهذا لو ذبحه المحرم يجوز انه ليس متوحشا باصل الخلقة بينما المتوحش مثل الغزال مثل اه الحمام ومثل حمار الوحش ومثل الظبع وهكذا اما الدجاج الغنم البقر فهذه يجوز المحرم ان يذبحها الذي يحرم على المحرم من الصيد اربعة امور. الامر الاول ان يباشر هو الصيد هذا لا يجوز له. قال سبحانه وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما والامر الثاني يحرم على المحرم ان يأكل من الصيد اذا امر به مثل لو قال لخادمه اذهب وصد لي حمامة من هو ذبحها واتى بها اليه لا يجوز ان يحرم ان يأكلها الامر الثالث ان يعينه ان يعين المحرم الحلال على صيد على الصيد مثل الاشارة اليه يقول انظر مثلا الى هذا الصيد او يعطيه بندقية او يساعده بارسال خيط وحبل ونحو ذلك اذا صيد بهذه الصورة يعني المحرم اعان عليه يحرم على المحرم ان يأكله الامر الرابع اذا صاد الحلال الصيد من اجل المحرم فقط هو ما يريده لكن صيد من اجل المحرم فيحرم على المحرم ان اكله هذي اربعة امور اذا صيدت بهذه الصورة يحرم على المحرم ان يأكل الصيد الامر الاول مباشرة بالصيد اه لم يذكره المصنف للاية واضحة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمان وفي الحديث الاول ذكر فيه سورتين اثنتين يأمر به الصورة الثالثة الصورة الثالثة من الصور ان يعين عليه. وفي الحديث الثاني ذكر السورة الرابعة لذلك قال المصنف ونبي قداسة رضي الله عنه في قصة صيده حمار الوحش حمار الوحش الحمار اما ان يكون اهليا وهو الحمار المعروف الذي يعيش في المدن والقرى مع الناس هذا كان احل فترة محرم وهو محرم الان بالاجماع والنوع الثاني حمار الوحش وبعض اهل العلم يقول هو الحمار الذي يسمى الحمار الوحش المخطط هذا لونه عليه خطوط وبعضهم يقول له حمار اخر يختلف عن هذا فكل ما كان حمارا وحشيا يحرم الصيد. يحرم المحرم صيده يحرم صيده على المحرم في قصة صيده حمار الوحش وكان هذا في غزوة الحديبية السنة السادسة ارسل النبي صلى الله عليه وسلم ابا قتادة من طريق بدر حتى وصل الى الساحل هناك الى رابغ لينظر الطريق للنبي صلى الله عليه وسلم لانه ذاهب ليسبقه وينظر الطريق من هناك وما كان ابو قتادة محرما والنبي صلى الله عليه وسلم سلك طريق ابيار علي من ذو الحليفة لذلك قال وهو غير محرم وقوله وهو غير محرم يدل على ان الشخص يجوز ان يتجاوز الميقات من غير احرام اذا لم يرد الاحرام. لانه ذهب لا قصده العمرة وانما استكشاف الامر للنبي صلى الله عليه وسلم وقوله وهو محرم يدل على ان الحلال يعني غير المحرم يجوز له ان يصيد الصيد خارج الحرم. اما داخل الحرم فلا يجوز فما كان داخل حدود الحرم مكة لا يجوز. لا للمحرم ولا لغير محرم. وما كان خارج حدود مكة يجوز للمحل ولا يجوز للمحرم. لذلك ابو قتادة صاد صيدا وهو غير محرم. فيجوز له ذلك فلما صاد وهو غير محرم واتى لاصحابه وسلم فقالوا سلم لهم هل منكم امر امره؟ يعني نصيده قالوا لا. اذا ما امره يجوز قال او اشار اليه يعني اعانه قال هذا صيد سدر ونحو ذلك قال قال فكلوا بعض قال فكلوا بقية لحمهما فكلوا ما بقي من لحمه رواية مسلم انه صاد انه اعطاهم آآ عضوا منه في لفظ مؤخرة منه في مسلم وفي لفظ جزءا من اليد وجزءا من من ثجله المهم انه جزء من الحمار وليس حمارا كاملا قال فكلوا ما بقي من لحمه مما اكلتم منه متفق عليه قالوا عن الصعب جثام الليثي انه اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا اهدى للمسلم حمارا وحشيا في السابق صفته وهو بالابواب اه معروفة الان والمكان قريب يسمى وادي الخيبة او بودان والدان هذه تقع شرق مستورة فرده النبي صلى الله عليه وسلم رد حمار الوحش لماذا؟ لان الصعب صاده من اجل المحرمين برصيد الصيد من اجل المحرمين يحرم اما اذا صاد لنفسه وهو يأكل مثلا ثم قدم بعض المحرمين ونحو ذلك. وقال لهم كلوا ما في بأس لكن يصيد من اجلهم لا لذلك فرده النبي فرده اليه يعني ما قبله وتطيبا لخاطر الصعب لئلا يقع في قلبه شيء قال انا لم نرده عليك الا انا حرم. يعني بسبب اننا محرمون لا يجوز لنا ان نأكله لانه قصيدة من اجلنا فاذا صيد الصيد من اجل المحرمين يحرم اكله على المحرمين نعم الله اعلم وصلى الله على سيدنا محمد يقول اذا اصاب الطيب اللباس الاحرام قبل الشروع في النسوك جائز ما في بأس. ولو بقي شيء من الاثر البسيط الطيب ما في شيء. لكن من حيث لو نزعه ما في شي استغفر الله واتوب اليك يقول هل يعذر المحرم اذا طيبة الاحرام لجهله؟ ما في بأس ما هو الدليل يقول عز وجل ربما تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وهي تمت الخطبة والرؤيا للمحرم في حال احرامه ولكنه كتب العقد وهو حلال فهل العقد صحيح؟ نعم لكن خطوة محرمة يعني اثم لنا خطب وهو محرم يقول اذا كان لا بد ان لا يكون الخاطب او الولي محرمين فهل يأخذ بعين الاعتبار الشاهدين المخطوبة الاصل على من يجري عقد النكاح بالايجاب والقبول الايجاب والقبول بين الزوج والولي فلو ان الشاهدين كانا محرمين ما في بأس استغفر الله. يقول هل المقصود من قول الحلة حل الاول؟ نعم. قبل ان يطوف طواف الافاضة يقول هل يبطل عقد انعقد المحرم ابو جهل؟ نعم. يحتاج تجديد العقد نقول ما حكم اسبال الثوب من غير كبر وخيلاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه قال ما اسفل من الكبائر من الازار ففي النار سواء كان كبر او غير كبر. اذا كان الكبر لم ينظر الله عز وجل اليه وهذا التفصيل ذكره شيخ الاسلام رحمه الله تقول يقول لو صيد الصيد من اجل محرم واحد بعينها يجوز لمحرم اخر ان يأكل منه لا وصف واحد الاحرام وليس العبرة بالاشخاص يقول ليس الضبع حيوان مفترسا فكيف يصح اكله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الظبع صيد؟ قال نعم يقول اذا اذا اشار المحرم عن الصيد هل يكون قد ارتكب شيئا محظورة الهم؟ من الاحرام نعم يحرم عليه لكن لو لو هو صاده يكون عليه فدية سيأتي ان شاء الله يقول لو صاد الحلال الصيد من اجل ان يبيعه للمحرم بثمنه فلا يجوز للمحرم ان يشتريه الا ما يجوز هذا باب التحايل استغفر الله واتوب اليك