﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:17.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله واما دم متعة وقران فيجب الهدي لما ذكر رحمه الله محظورات الاحرام

2
00:00:18.150 --> 00:00:48.350
وان في بعض في بعضها فدية هدي استطرد بعد ذلك في ذكر دم المتعة والقران والا المتعة والقران ليس دم جبران ونقص وانما هو  بشكر الله عز وجل على اتمام هذا النسك

3
00:00:48.700 --> 00:01:14.550
وهو الحج مع عمرة موضعه ليس هنا ولو افرد لكان اولى المصنف رحمه الله قال واما دم المتعة اي من كان نسكه في الحج تمتعا عمل العمرة ثم فرأ اي احرم بالعمرة

4
00:01:15.000 --> 00:01:44.350
ثم ثم فرغ منها ثم هلا بالحج من عامه  والدليل قوله سبحانه كما سيأتي ايضا فمن تمتع بالعمرة قالوا وقران اي وكذلك الدم القران ايوة كذلك نسك. اي كذلك نسك القران. يجب فيه الهدي

5
00:01:44.600 --> 00:02:20.000
وهو من ادخل العمرة في الحج   فيلزمه ذبح ذبح يلزمه ذبح  والدليل على وجوب الدم في القران يسوع المتعة بجامع ان كليهما فيه حج وعمرة فهو دم الشكر لله عز وجل

6
00:02:21.600 --> 00:02:44.750
وما هو الدم الواجب في نسك التمتع والقراءة قال فيجب الهدي اي ذبح شاة ها هو سبع بقرة او ذبحوا شاة سبع بقرة او سبع بدنة كما سيأتي في فصل اخر

7
00:02:45.050 --> 00:03:09.950
والدليل على ذلك قوله سبحانه فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي ان تيسر يذبح ذبيحة يذبح شاة او سبعا كما سبق فان لم يجد اي حينما احرم بالعمرة

8
00:03:10.000 --> 00:03:34.600
ليس عنده مال او عنده مال ولكن لم يتيسر  ينتقل بعد ذلك الى الصيام اي انه ليس على التخيير وانما على الترتيب اذا قال فان لم يجد وصيام ثلاثة ايام

9
00:03:35.100 --> 00:03:59.950
الحج اي في اشهر الحج وبداية الصوم يبدأ من حين الاحرام بالعمرة فلو ادى العمر فلو دخل في العمرة في الاول من ذي القعدة يبدأ زمن  واما اخره بعد ان يدخل في النسك في نسك العمرة

10
00:04:00.500 --> 00:04:28.000
قال وكون اخره يوم عرفة يعني الافضل ان يكون اخر هذه الايام في يوم عرفة ان يصوم على هذا القول يصوم الحاج يوم عرفة كون افضلها يوم عرفة قالوا لان الله عز وجل قال فصيام ثلاثة ايام في الحج

11
00:04:28.350 --> 00:04:50.700
هو افضل ايام الحج قبل يوم العيد هو يوم عرفة والقول الثاني انه لا يصوم ان الحاج لا يصوم يوم عرفة. ليتقوى على العبادة لان النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:04:51.200 --> 00:05:17.950
افطروا امام الناس يوم عرفة قال وسبعة اذا رجع الى اهله يعني ويصوم سبعة ايام اذا رجع الى اهله ويجوز ان يبدأ بها اذا فرغ من مناسك الحج لانه اذا فرغ من مناسك الحج

13
00:05:18.550 --> 00:05:37.750
يكون قد تهيأ لسفر اهله فلا يمنع من الصيام والدليل القول والدليل على ذلك قوله سبحانه فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام في الحج ولا يلزم فيها التتابع فلو صام في كل اسبوع يوما

14
00:05:38.050 --> 00:06:05.750
يصح قال وسبعة اذا رجعتم الى بلادكم ويجوز مدد كما سبق تلك عشرة كاملة. واذا شرع في الصيام وتيسر له الهدي يكمل الصيام ولا يلزمه الهدي وهذا الهدي وهو دم المتعة والقران

15
00:06:06.150 --> 00:06:33.550
لانه دم نسك وشكر لله يجوز اكل الحاج منه فلو اكله كله او اهداه كله  وقرأ في اي مكان كل ذلك يصح بخلاف دم الجبران ان الحاج لا يأكله قال رحمه الله

16
00:06:34.000 --> 00:06:55.750
والمحشر اذا لم يجد هديا الى اخره لما استطعت المصنف رحمه الله في محظورات الاحرام بدم المتعة والقران مع عدم العلاقة مع كونهما ليس من محظورات الاحرام استطرد بعد ذلك

17
00:06:56.050 --> 00:07:22.450
في الهدي الذي يذبحه المحصر بجامع ان القران والتمتع من كان محصرا يلزمه هدي اذا قال والمحصر والمحصر هو من منع من مكة من عدو او بعدو او مرض وسيأتي تفصيل

18
00:07:22.700 --> 00:07:45.650
المحصر باذن الله فمثلا لو ان شخصا ذهب الى مكة للعمرة تصدق او حج فصده عدو عن وصول الى البيت ماذا يفعل قال ان لم يجد هديا يعني اولا يهدي

19
00:07:45.950 --> 00:08:09.250
من يذبح في مكان احصاره او سبع بقرة او سبع بدنة لقوله سبحانه فان احصيتم صددتم عن المسجد الحرام فما استيسر من الهدي قال صام عشرة فاذا لم يجد هديا

20
00:08:09.550 --> 00:08:32.300
يذبحه منع من مكة كونه منع من المسجد الحرام يصوم عشرة ايام  وقاسوه على دم المتعة والقراء والقول الثاني اذا لم يجد هديا يسقط وهذا هو القول الراجح لان الله عز وجل

21
00:08:32.550 --> 00:08:53.350
لم يذكر اه سوى الهدي في الاحصار اما التمتع فالله عز وجل ذكر فيه الهدي والصيام فدل على ان الاحصار يختلف عن التمتع قال ثم حل يعني حلة من احرامه

22
00:08:53.400 --> 00:09:13.750
بعد ان يحلق او يقصر  وقع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لما صد عن البيت في غزوة الحديبية هذا ثم حلق ثم بعد ذلك حل وسيأتي ان شاء الله احكام الفوات والاحصار

23
00:09:14.050 --> 00:09:34.450
في باب مستقل ثم بعد ذلك ذكر من وطأ في الحج او العمرة وهو من محظورات الاحرام بعد المصنف الى محظورات الاحرام مرة اخرى وقال ومن وطئ في فرج فاذا انزل من غير وطأ

24
00:09:35.100 --> 00:09:57.550
ولا يكون فيه هذي الفدية التي ذكرها اذا وطأ في فرش فلا يخلو اما ان يكون هذا الوقت في الحج قبل التحلل الاول او يكون هذا الوطء العمرة وقال ومن وطئ في في فرج

25
00:09:57.900 --> 00:10:17.900
في الحج عليه بدنه وكما سبق لكم يفسد حجه ويمضي فيه ويقضيه ثاني عام والدليل على ان عليه بدنة هو قضاء الصحابة رضي الله عنهم  عبدالله بن عمر ابن عباس

26
00:10:18.150 --> 00:10:43.950
عبد الله بن عبد بن العاص وغيره وغيرهم رضي الله عنهم قال وفي العمرة شاة فاذا احرم بالعمرة واعطي زوجته قبل ان يتحلل منها العمرة عليه شهر وقدروا لها وقدروا فيها

27
00:10:44.300 --> 00:11:14.800
وقدروا في العمرة شاة على الحج الحج بدنه ولكون العمرة اقل في نوع الفيديو  ولما ذكر رحمه الله حكم الواطي ذكر بعد ذلك حكم الموطؤة وقال وان طاوعته زوجة اي يلزمها في

28
00:11:15.100 --> 00:11:37.100
الحج بدنه في  واذا كانت مكرهة لا شيء عليها يقول النبي عليه الصلاة والسلام عوف لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رحمه الله فصل رحمه الله في هذا الفصل فيما اذا

29
00:11:37.550 --> 00:12:05.250
كرر المحرم محظوظ محظورا من محظورات الاحرام وكذلك لمن يدفع الفدية وايضا مكان تلك الفدية وغير ذلك من الاحكام قال ومن كرر محظورا فعله اكثر من مرة من جنس مثل

30
00:12:05.950 --> 00:12:29.700
لو حلق جزءا من شعره ثم حلقة مرة اخرى الجزء الاخر في يوم ثالث حلقة جزءا ثالثا هذا الحلق في محظور واحد وكذلك لو تطيب المحرم ثم بعد ساعتين تطيب

31
00:12:30.100 --> 00:12:53.300
ثم بعد ثلاث ساعات تطيب وهكذا قال ولم يفدي اي لما كرر  لما كرر ذلك الفعل من جنس واحد ولم يفدي فدى مرة يعني مرة واحدة لان المحظورة واحد مثل او قلم اظفار طفرا اليوم

32
00:12:53.500 --> 00:13:19.700
بعد غد اليوم ثم اراد ان يفدي يهدي مرة واحدة قال  بخلاف صيد بخلاف الصيد الصيد جينز واحد لكن لو صاد اكثر من صيد من جنس واحد مثل لو صاد خمس حمامات

33
00:13:20.000 --> 00:13:48.050
فانه يفدي في خمس حمامات ثم قال سبحانه فجزاء مثل ما قتل من النعم وكذلك لو اختلف نوع الصيد مثلا حمامة وارنبة يجب من باب اولى على كل صيد من

34
00:13:48.300 --> 00:14:05.550
انواع مختلفة الفدية ولما ذكر رحمه الله فيما اذا كرر المحظور الواحد اكثر من مرة وهو من جنس ذكر بعد ذلك اذا كان المحظورات من اجناس. فقال ومن فعل محظورا

35
00:14:05.850 --> 00:14:30.400
من اجناس مثل لبس المخيط وتطيب قال فدى لكل مرة وهو المخيط وطي لان كل جنس يجب فيه الفدية ولما بين رحمه الله ان الفيديو تجب في الجنس الواحد والاجناس

36
00:14:30.850 --> 00:14:57.350
قال رفض احرامه اولى. يعني يجب عليه الفدية تجب عليه الفدية سواء رفض احرامه ورفض الاحرام يكون يعني يكون باحدى ثلاثة امور يعني الخروج الحجة والعمرة الامر الاول يكون باتمام

37
00:14:57.700 --> 00:15:23.900
الاحرام العمرة يطوف ويسعى ويقصر والامر الثاني التحلل  وهو مشترط والامر الثالث الاحصار اذا رفض الحج اذا رفض الاحرام في احدى هذه الامور محظورات الاحرام تجب عليه حتى لو رفضته

38
00:15:24.200 --> 00:15:44.700
يعني لو ان شخصا ذهب للحج ولبس المخيط ثم اتم الحج وعاد الى بلده نقول يجب عليك يجب عليك الفيديو وكذلك لو قال الشخص فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني

39
00:15:45.000 --> 00:16:08.900
ومرض ولبس قبل التحلل الثياب بعد ذلك تحلل نقول تجب عليك حتى لو تحللت بالاشتراط وهكذا قال اولى اي او لم يتحلل يعني حتى ولو زال الاحرام مثل لو شخص

40
00:16:09.300 --> 00:16:35.050
في العمرة تطيب نقول يجب عليك الفدية فلو اداها وهو محرم صح منه ذلك ولو اكمل العمرة ولم يفدي اذ تجب عليه الفتنة حتى ولو رفض الاحرام الفدية متعلقة في ذمته

41
00:16:35.900 --> 00:16:56.650
ولو ان شخصا خرج من العمرة من غير الثلاثة مثل لو ان شخصا لبس المخيط ثم ذهب للحج ووجد زحاما شديدا يقال ما اريد ان اقول الحج وذهب الى بلده

42
00:16:57.150 --> 00:17:18.350
نقول تجب عليك الفدية  رفض احرامه هنا لا يقبل منه بل يكون محرما ولا يخرج بالاحرام هلا باحدى الامور الثلاثة السابقة اما في الصلاة لو رفض الصلاة وهو يصلي يعني نوى بقلبه الخروج منها يخرج

43
00:17:18.700 --> 00:17:43.850
ذلك بالصيام اما الصبي لو شرع في الاحرام نوى عنه وليه ثم بعد ذلك وجد اولياؤه مشقة على الصبي بالاحرام قالوا لا نريد ان يعتمر زحام ونريد ان يرفض الحج ويخرج منه

44
00:17:44.350 --> 00:18:02.600
لا يصح ذلك لان الصبي لا لان الصبي لا يجري عليه التكليف الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين طيب اه اسألك يا كريم لو ما استطاع

45
00:18:03.250 --> 00:18:47.800
من يصوم قبل عرفة هل يصوم يوم التشريق         لنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص بصيام يوم التشريق قال الا لمن لم يجد الهدي اذا لم يدرك يعني لو وافق

46
00:18:48.850 --> 00:19:11.200
مثلا ثاني ايام التشريق يوم الاثنين وقال شخص في المدينة هو لم يحج قال اريد انا اصوم الاثنين ولا يجوز ويجب ان تفطر من يعصي يوم التشريق الا لمن لم يجد الهدي. متى يبدأ صوم الحاج متمتع والقراءة مثل هذا كلامه

47
00:19:11.850 --> 00:19:35.050
من حين يحلم بالعمرة يبدأ زمن الصيام الى قبل يوم عرفة ما استطاع عرفه لا يصوم يوم النحر لا يصوم  الراجح في افضلية صيام يوم عرفة وعدم صيامه  الاطفال عدم الصيام

48
00:19:35.350 --> 00:20:20.350
غير الحاج كما تعلمون حسن وسلم على الصيام وقال انه يكفر السنة    لو شخص صدم مثلا ارنب له مثل  ذهبت في الطريق وانا في السيارة صدمت ارنب هذا علي   خير من ماذا يا عبد الله

49
00:20:22.600 --> 00:21:12.050
نعم خير بين اول  بين طعام وبين       لو نفرظ مثلا النشاب مئة ريال خلى بمئة وعشرين. تمام  خلنا على نص ساعة كم يطعم نشتري بمئة وعشرين ريال اه مثلا رز

50
00:21:12.700 --> 00:21:42.700
لو فرضنا ان الكيلو بعشرة ريال نص ساعة بعشرة ريال كم يطلع مصاب ستين  يعني كم يصوم من يوم الحساب هذا اللي ذكرناه البسيط كم  عندنا بمئة وعشرين ريال نخرج

51
00:21:43.250 --> 00:22:14.750
الطعام طيب لو جينا نشتري مئة وعشرين الرز لو فرض ان الكيلو بعشرة ريال. كم يطلع عندنا النصف الصعب ستة ريال طيب كم ساعة طلع عندنا عشرين عشرين مسكين  وش اسهله صهيب؟

52
00:22:16.150 --> 00:22:43.900
قطعة بين الصيام كثير  سهلناكم ممكن يصوم ستين يوم تسعين يوم طحين الرز رخيص الكيلو متر بثلاثة ريال   قل نص ساعة بخمسة ريال والغنم الشاة بخمس مئة ريال. على الاقل خمس مئة تقسيم خمسة

53
00:22:44.650 --> 00:23:09.450
فقير مئة فقير يعني يصوم مئة يوم لو صدم حمامة واختار الصوم صارت سهلة اه اطعام  اذا قيل لماذا التفاوت؟ نقول حتى تعرف اه بفضل الله عز وجل ورأفته وتسهيل الامور لك

54
00:23:10.400 --> 00:23:41.100
بسألك ياسر هو شخص الذهب الحج مريظ قبل عرفة بيومين دخل المستشفى وعمل عملية ولم يخرجوا من المستشفى الا بعد الحج باسبوعين يعتبر محصر   يعتبر محسرة طيب  لو شخص يسوق

55
00:23:42.050 --> 00:24:19.550
يستطيع ان يطوف بالبيت كذا لكن ما استطاع يذهب الى عرفة       والحصر بس عن الكعبة عن الطواف والسعي والمنع عن عرفة يسمى الهواتف لان الطواف ما يفوت  زمنها لو شخص مثلا حرم بالعمرة

56
00:24:20.000 --> 00:24:36.900
ما نقول فاتتك العمرة. استطيع ان اجي بعد شهر شهرين ثلاث   ثم حل ان يصوم ستة ايام ولا يحل له ولا يحل ولا يحل له ان يتحلل قبل اثم عشرة اي نعم

57
00:24:37.250 --> 00:24:53.900
على قول المصنف ما استطاع ان يصلي الى الكعبة مثل وقت القرامطة لما كانوا. ما استطاع ان يطوف على قول المصنف ما عندك هدي صم عشر ايام يعني يلبس الحرام تكون لابس الاحرام عشر ايام

58
00:24:54.150 --> 00:25:23.600
ثم بعد ذلك تحلق   الاول في الحج  الدرس المعرفي   عبد الرحيم شو الفرق بين ذوي المتعة والقرآن  نعم يا   الفرق بين المتعة والقرآن دوا المتعة ودوا القران نعم يا كريم

59
00:25:23.950 --> 00:25:49.200
ما في فرق في الحكم     لو انت في الحج اردت عمرة ما عمرة ثم تحل منه ثم الحج هذي تسمى  العمرة في شوال تفرغ منها ثم تلبس ثوب يسمى هذا

60
00:25:49.500 --> 00:26:14.750
كذا  عبد الله لو لو ابن عمك في مكة وعمل مثلك عمرة  فرغ منها ثم هل ثم هل بالحج تمتع هذا صح وانت لو من المدينة عملت نفسها. تمتع صح

61
00:26:15.150 --> 00:26:38.750
السلام عليكم من هدية انت واياه لا تشتركون في بدنه يكفي  الواحد   اهل مكة ما عليهم هدي يقول سبع درجات ها مكة ولد عمك في مكة. ما لي احد   لو شخص مثلا

62
00:26:39.100 --> 00:27:04.600
قبل ان يحرم فقد ماله وهو يريد ان يتمتع ماذا يصنع  تلبس الحج  لو شخص بعد ابيار علي ركبوا القطار وروحوا الحج  دخل حمام بيرفع ثوبه دورة المياه  هو يريد ان يتمتع ما عنده

63
00:27:04.650 --> 00:27:36.500
مبلغ التمتع   عشرة كذا متى يصومها لو الحين لو مثلا  ذهب في خمسطعشر اه شوال متى يصوم  بعد الانتهاء من يعني يصلح يصوم ثاني العيد يا عمار   لو كان  تبغى تصوم انت نافلة يصلح

64
00:27:36.650 --> 00:28:16.500
بس    طيب يا سلمان  لو في عندك اخ مثلا صغير عمره سنة والبست الاحرام   والصغير يوضع له ما يتحفظ به هذا من مخيت صح  هل يلزم فدية   لو كان كبيرا

65
00:28:17.100 --> 00:28:39.150
اثنعشر سنة ثلاطعشر سنة ولا يتجنب محظورات الاحرام حتى لو لم يبلغ ووليه هو الذي اخرج عنه فدية  بلبس المخيط وكذلك لو في الخروج من النسك اذا كرر المحظور هل يفسد الحج والعمرة

66
00:28:39.450 --> 00:28:58.900
لا لا لا سوى الوقت كما ان كان قبل التحلل الاول بالحج لكن يمضي فيه يعني الحج والعمرة لو فعل جميع محظورات الاحرام ونقول والله فسد الاحرام والبس ثوبك واذهب لاهلك. بلدك

67
00:28:59.350 --> 00:29:17.500
فدية وفدية فدية مما يجد فيه الفيديو غير عقد النكاح ولو خرجت عدت الى بلدك ما زلت محرم لو تقضي عقد النكاح يبطر وهكذا. فلا تخرج من نسك اذا دخلت فيه الا بالامور الثلاثة السابقة. ثم تأتيه منها

68
00:29:17.950 --> 00:29:37.750
قد تكون قد اشترطت وحللت او يكون فيه حصار وحللت شيطان هل يجوز للشخص يؤخر الفدية كي يفعل المحظور من جنس  اكثر من مرة اذا كان يتعمد لا لو وقع له ذلك لبس المخيط

69
00:29:38.250 --> 00:29:58.550
هذا محظور واحد ولو شخص حلق شعرة ثم فدى ثم حلق مرة اخرى وهو محرم هذه الفدية نعم مدام فدى خلاص ينتهي هذاك ولا يفعل شيء. لو فعل يفتي ولو فدو فعل نفس محظور وكرره فدية وهكذا

70
00:29:58.600 --> 00:30:15.750
فما الدليل على ان من فعل محبوبا كرر محفورا من جنس واحد يبكي مرة واحدة محظور واحد تكرر وما تكرر هو واحد. اذا شخص طلق قال زوجتي طالق. ثم بكرة قال اؤكد تلك الطلقة. زوجتي طالق. اكرر مئة مرة هي واحدة. ذلك الجماع في

71
00:30:15.750 --> 00:31:02.500
نهار رمضان  زاد امس ها    مصطفى   ها الصد  ايوه عن الوصول الى وين مسجد الحرام  يعني عشان يطوف ويسعى عرفت ما استطاع النقصان  لو شخص ذهبي لمكي بالقطار  لما وصل الى جدة مرض

72
00:31:03.000 --> 00:31:42.300
كيف يخرجوا من العمرة جاني مرض يعملوا لها عملية  يخرج ايش وشو الحديث بعير       لو شخص مثلا بالقطار مرض عملية جدة انزلوا  قال ماذا اصنع؟ قل انت الحين محصر بالمرض

73
00:31:42.800 --> 00:32:03.500
تتحلل العمرة تذبح شاهي ان شاء الله   طيب لو قال لو هذا المريض قال انا مريض انا فقير المريض هذا قال انا فقير. ما عندي مبلغ شهر ماذا تقول له

74
00:32:03.950 --> 00:32:17.850
كلمة   والراجح ليس عليه صوم