﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:22.300
احسن الله اليك فصل فروض الوضوء ستة غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق وغسل اليدين والرجلين ومسح جميع الرأس مع الاذنين وترتيب وموالاة والنية شرط لكل طهارة شرعية غير ازالة خبث. وغسل كتابية لحل وطئ

2
00:00:22.700 --> 00:00:49.450
ومسلمة ممتنعة والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض الوضوء. وتسقط سهوا وجهلا ومن سننه استقبال قبلة وسواك وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل ويجب له ثلاثا تعبدا. وبمضمضة فاستنشاق ومبالغة فيهما

3
00:00:49.450 --> 00:01:07.550
لغير الصائم وتخليل شعر كثيف والاصابع وغسلة ثانية وثالثة وكره اكثر وسنة بعد فراغه رفع بصره الى السماء وقول ما ورد والله اعلم. قال فصل فروظ الوضوء ستة قال غسل الوجه

4
00:01:07.550 --> 00:01:26.500
مع مضمضة واستنشاق والوجه عندنا في المذهب حده من منابت شعر الرأس المعتاد الى من حدرا من اللحيين والذقن طولا ومن ومن الاذن الى الاذن هذا بالنسبة للعرض من منابت شعر رأس الى منحدر

5
00:01:26.650 --> 00:01:51.600
من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا. مع مضمضة والمراد بالمضمضة هو وضع الماء في الفم مع تحريكه وضع الماء في الفم مع تحريكه واستنشاق المراد به ادخال الماء في الانف. ادخال الماء في الانف

6
00:01:52.000 --> 00:02:13.150
وغسل اليدين غسل ايدين مع المرفقين على المذهب. والثالث قال والرجلين ايضا مع الكعبين وهما عظمان ناتئان في كل قدم الرابع مسح جميع الرأس مع الاذنين. مسح جميع الرأس مع الاذنين وكما قلنا يقدم اليمنى ثم اليسرى

7
00:02:13.200 --> 00:02:35.050
الخامس ترتيب الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله عز وجل. فان اختل الترتيب لا يصح الوضوء. السادس هي الموالاة والموالاة عندنا هي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. فالموالاة

8
00:02:35.050 --> 00:03:08.600
شرط في الوضوء شرط في الوضوء والذي يسقط في الحدث الاكبر الترتيب والموالاة تبقى اربعة اه اشياء قالوا النية شرط لكل طهارة شرعية. النية شرط لكل طهارة شرعية النية لها صيغ. يعني ما هي الاشياء التي اذا نواها فانه يرتفع حدثه. عندنا المذهب

9
00:03:08.700 --> 00:03:25.750
اه ثلاث صيغ النية. يعني ما هي الاشياء التي اذا نواها؟ يرتفع الحدث عنده. اولا الصيغة الاولى ان ينوي رفع الحدث. اذا نوى رفع الحلف ارتفع حدثه النية او الصيغة الثانية ان ينوي فعل

10
00:03:26.250 --> 00:03:51.950
عبادة تشترط لها الطهارة. يعني ينوي بهذا الوضوء انه يصلي صلاة الظهر وحدثوا حدثوا حينئذ يرتفع الصيغة الثالثة ان ينوي فعلا تستحب له الطهارة. كان ينوي قراءة القرآن فيرتفع حدثه هل يجوز له ان يصلي به

11
00:03:52.350 --> 00:04:17.350
مم يجوز هذا ليس تيمم التيمم هو الذي آآ لا يجوز. اذا لو نوى فعلا تسن له الطهارة كغضب مثلا او كلام محرم او يعني آآ قراءة القرآن فانه اه يرتفع حدثه. ثم استثنى المؤلف امورا لا تشترط لها النية قال غير ازالته خبث. يعني زاد النجاسة

12
00:04:17.350 --> 00:04:38.800
لا يشترط لها النية لانها من يعني لو وقع الماء على نجاسة ثم يعني اصبح يعني جاء عليه سبع غسلات فانه يطهر قال وغير ازالة خبث وغسل كتابية غسل الكتابية وهي اليهودية الزوجة اليهودية

13
00:04:38.800 --> 00:04:58.050
او النصرانية بعد ان انتهى حيضها او نفاسها او اه لما اه عندها جنابة فتغتسل ولا تشترط حينئذ النية ويجوز لزوجها ان يطأها. قال ومسلمة ممتنعة ايضا اه المسلمة التي انقطع حيضها

14
00:04:58.300 --> 00:05:14.050
او نفاسها او عليها جنابة وامتنعت من الغسل فانها تغسل قهرا لحلي ايش؟ وطئ الزوج لها لحل وطئ لكن هذه المسلمة الممتنعة لو غسلت قهرا هل تصلي او لا تصلي

15
00:05:14.600 --> 00:05:33.750
لا تصلي. هل يسلب غسلها الان هذا الماء الطهورية الماء المتقاضي مستعمل في تغسيله يعني اتى زوجها بها وغسلها قهرا ها لكي يطأها او يعني فهذا الماء المتقاطر هل يسلب الماء الطهورية

16
00:05:35.100 --> 00:06:03.700
هم؟ قليل قليل هو قليل نعم ها ها  اذا لا يثبت لانه لم يرتفع حدثه اصلا. هذه لم يرتفع حدثها فلا يسلب الماء الطهورية. قال والتسمية والتسمية واجبة في خمسة مواضع المذهب ان التسمية واجبة في خمسة مواضع. اولا الوضوء

17
00:06:04.050 --> 00:06:18.450
لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والغسل الثالث التيمم الرابع غسل يدي يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء يجب عليه ان يسمي يجب عليه ان يسمي قبل ان

18
00:06:18.450 --> 00:06:36.600
يديه القائم من نوم الليل خاصة يجب عليه ان يسمي قبل ان يغسل يديه. الخامس الذي لم يذكره مؤلف غسل الميت التغسيل الميت تجب فيه التسمية. تجب فيه التسمية قال وتسقط سهوا وجهلا

19
00:06:36.800 --> 00:06:54.900
وتسقط التسمية اذا سهى عنها او جهل حكمها فانها تسقط. لكن لو توضأ ابتدأ الوضوء ثم تذكر التسمية لم يسمي ابتدأ الوضوء من غير تسمية ثم تذكر التسمية فما الحكم

20
00:06:55.550 --> 00:07:23.250
هل يبني يسمي ويبني او يستأنف  ها يسمي ويبني ما يستأنف. هم ها يا شيخ خلاف المذهب؟ جميل جميل ماذا قال لقناة المهم هنا في خلاف جميل احسنت هو في خلاف فعلا هذه المسائل التي يعني

21
00:07:23.350 --> 00:07:46.650
يعني نذكرها للتمثيل والتعود عليها طبعا الاقناع قال انه يسمي ويبني طبعا معروف ان الاقناع يميل غالبا للتسهيل واما المنتهى يقول فانه يجب عليه ان ان احسنت اذا كان قريبا. يجب عليه ان يسمي ويستأنف. يسمي ويستأنف. والمذهب ما هو

22
00:07:47.100 --> 00:08:06.800
في هذه المسألة  نعم ايش؟ قول المنتهى والمذهب ها ما رأيكم نتفق جميعا نصدر عن يعني نقول للناس ان المذهب اتفقنا جميعا ان المذهب هو في هذه المسألة ما في منتهى

23
00:08:07.400 --> 00:08:29.750
صحيح  ما رأيكم يا طيب ماشي رأيكم ما هو مذهب المسألة طبعا مذهب لا شك انه ما في المتخصص انه وافق التنقيح. تنقيح هو اخر كتاب الفه البرداوي والبرداوي ذكر انه

24
00:08:30.200 --> 00:08:44.800
يسمي ويستأنف ولا يبني ولا يبني. ومع ذلك الحجاوي رحمه الله تعقب التنقيح في هذه المسألة في حواشي التنقيح ورد عليه رد علي برد قاسي يعني لكن المذهب خلاف ما ذكره رحمه الله

25
00:08:44.850 --> 00:09:05.700
قالوا من سننه استقبال قبلة سنن الوضوء استقبال بان يستقبل القبلة اثناء الوضوء وكذلك السواك ويكون السواك في الوضوء عند المظمظة قال وبداءة بغسل بغسل يدي غير قائم من نوم الليل

26
00:09:06.250 --> 00:09:28.500
المتوظأ الذي لم يقم من نوم الليل يسن له ان يغسل يديه ثلاثا يسن له ان يغسل يديه ثلاثا. ويجب له ثلاثا. يعني يجب للقيام من نوم الليل غسل يديه ثلاثا تعبدا يعني لا يعقل معناه يقولون حتى لو ربط يديه فانه يلزمه اذا استيقظ من نومه ان

27
00:09:28.500 --> 00:09:50.900
يديه لا يعقل معناه وآآ يجب عليه كما ذكرنا ان ينوي ويسمي غسل يديه. لكن يسقط غسل اليدين من نوم الليل مع السهو قال وبمضمضة فاستنشاق يسن ان يتمضمض او يقدم المضمضة على الاستنشاق

28
00:09:51.500 --> 00:10:26.850
فالمضمضة بما تكون المضمضة باليد اليمنى او باليد اليسرى  المضمضة تكون باليد اليمنى والاستشار ها بلاد ايش ايش احسنت احسنت. الاستنشاق يكون باليمنى والاستنثار يكون باليسرى يسن البداءة بمضمضة واستنشاق قبل غسل الوجه لكن لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق فلا بأس قالوا مبالغة فيهما يعني في

29
00:10:26.850 --> 00:10:46.850
والاستنشاق والمبالغة في المضمضة هو ان يدير الماء في كل فمه ان يدير الماء في كل فمه. واما المبالغة في الاستنشاق فهو ان يجذب الماء الى اقصى الانف الى اقصى الانف. ايضا من السنن المبالغة

30
00:10:46.850 --> 00:11:17.550
في غسل الاعضاء غير مضمضة واستنشاق من السنن المبالغة في غسل الاعضاء غير المضمضة والاستنشاق وذلك يكون بدلك المواضع التي يتباعد عنها الماء قال وتخليل آآ شعر كثيف يسن ايضا تقليل الشعر الكثيف. بالنسبة للشعر اللحية اللحية هل يجب غسلها او لا يجب غسلها في الوضوء

31
00:11:19.150 --> 00:11:41.450
مم اذا كانت كثيفة يجب غسل ايش؟ الظهر منها. يجب غسل وليس مسح. غسل الظهر منها. وان كانت اه خفيفة ما هو ضابط الخفيف اللي الشعر الخفيف احسن هو الذي يصف البشرة هو الذي يصف البشرة هذا يجب غسلها

32
00:11:41.750 --> 00:12:00.600
اه تخليل شعر كثيف سواء كانت لحية او شارب او حاجبان كل هذه من اه السنن ان يخلل هذه الامور وغسة او غسلة ثانية وثالثة وكره اكثر وهذه من السنة وسنة بعد فراغه رفع بصره الى

33
00:12:00.600 --> 00:12:12.400
وقول ما ورد الدعاء المشهور في قوله او في حديث عمر رضي الله عنه