﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:28.300
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد  في لقاء الامس باب وجوب النصيحة في الدين

2
00:00:28.750 --> 00:00:57.250
والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكر الناظم رحمه الله تعالى النصيحة وبين حقيقتها ثم وضح لمن تكون النصيحة قال لله والرسول والقرآن ثم ولاة الامر ثم عموم المسلمين وهذا كما عرفنا مأخوذ من حديث

3
00:00:57.500 --> 00:01:25.950
الدين النصيحة حديث تميم ابن اوس الداري تكلمت بالامس باختصار عن معنى النصح لله وللرسول ولولاة الامر ولعموم المسلمين وفاتني الكلام على النصيحة لكتاب الله عز وجل والنصيحة للقرآن تكون بتعظيمه

4
00:01:26.450 --> 00:02:00.850
واعتقاد انه كلام الله عز وجل وانه كتاب هداية وذكرى وضياء ونور وان فيه السعادة وان في سعادة البشرية وفلاحهم في الدنيا والاخرة والعناية بتلاوته الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به

5
00:02:02.250 --> 00:02:37.700
تلاوة لحروفه والفاظه وتدبرا لمعانيه ودلالاته وعملا  اه احكامه واوامره ونواهيه وتصديقا لاخباره واعتقاد انه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد والبيت الاخير الذي مر معنا بالامس

6
00:02:38.650 --> 00:03:07.500
كذلك النهي عن نكر ومورده قول فسخطا اذا لم تستطعه يدو. هذا البيت بين فيه رحمه الله فضل النهي عن المنكر وانه شعيرة من شعائر هذا الدين كذلك النهي عن نكر اي عن منكر

7
00:03:08.650 --> 00:03:38.050
وقوله رحمه الله ومورده قول فسخطا ثم اه فسخطا اذا لم تستطعه يد ذكر هنا مراتب التغيير للمنكر وانها ثلاث مراتب التغيير باليد وهي المرتبة الاولى فان لم يستطع فباللسان وهي المرتبة الثانية

8
00:03:39.000 --> 00:03:59.250
فان لم يستطع فبالقلب وهي المرتبة الثالثة وذلك اظعف الايمان كما في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان

9
00:04:01.050 --> 00:04:21.600
وفي الحديث الاخر قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان هبتوا خردل فهذه مراتب تغيير المنكر

10
00:04:21.900 --> 00:04:51.050
الثلاثة وقد ذكرها رحمه الله آآ وقد ذكرها رحمه الله تعالى هنا فقوله ومورده قول ومورده قول هذا التغيير باللسان تغيير المنكر باللسان وقوله فسخطا هذا تغيير المنكر بالقلب بان يسخط هذا الامر بقلبه ويبغض ذلك ويكرهه

11
00:04:51.100 --> 00:05:19.850
ويكون ساخطا لذلك فسخطا بهذا التغيير بالقلب اذا لم تستطعه يدوم وهذا التغيير باليد يعني اذا لم يستطع ان يغير المنكر باليد في غيره بالقول فان لم يستطع ان يغيره لا باليد ولا بالقول يغيره بالسخط في قلبه بان يبغض المنكر

12
00:05:21.600 --> 00:05:49.950
فهذه مراتب تغيير المنكر الثلاثة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشرع واصول الفقه

13
00:05:50.950 --> 00:06:12.000
وشر ما اذن الله العظيم به من الكتاب واثار النبي ترد. مما روى العدل محفوظا ومتصلا عن مثله صح مرفوعا به السند والقول والفعل والتقرير حيث اتى عن الرسول فلتشريع يعتمد

14
00:06:12.300 --> 00:06:36.750
الا اذا جاء برهان يخصصه بالمصطفى او بشخص فيه ينفرد والاصل في الامر فاعلم للوجوب فلا يصار للندب اذ لا صارف يرد والنهي للحظر والاصل والاصل في الامر فاعلم للوجوب فلا يصار للندب اذ لا صارف

15
00:06:37.250 --> 00:07:02.350
يرد نعم والنهي للحظر اذ لا نص يصرفه الى الكراهة هذا الحق يعتقد ومستوي الطرفين ادع المباح فلا يلام في فعله او تركه احد وما به ينتفي حكم فمانعه وعكسه سبب يدريه مجتهد

16
00:07:03.050 --> 00:07:24.600
والشرط ما رتب الاجزاء وصحته عليه او نفي حكم حين يفتقد ونافذ وبه اعتد الصحيح كما نقيضه باطل ليست له عمد ثم الوسيلة تعطى حكم غايتها فرضا وندبا وحظرا عنه يبتعد

17
00:07:24.850 --> 00:07:45.650
والرخصة والرخصة الابن في اصل لمعذرة وضدها عزمة بالاصل تنعقد والاصل ان نصوص الشرع محكمة الا اذا جاء بنقل الاصل مستند واي نص اتى مثل يعارضه وامكن الجمع فهو الحق يعتمد

18
00:07:46.250 --> 00:08:08.100
وحيث لا ودريت الاخرة اقض به نسخا لحكم لحكم الذي من قبله يرد او لا ترجح متى تبدو قرائن ترجيح عليها احتوى متن او السند والمطلق احمل على فحوى مقيده وخص ما عم بالتخصيص اذ تجد

19
00:08:08.500 --> 00:08:34.150
والحظر قدم على داعي اباحته كذا على النفي فالاثبات معتضد  كذا الصريح على المفهوم فاقض به وهكذا فاعتبر ان انت منتقد واي فرع اتت واي فرع اتت في الاصل علته او كان اولى بها فالحكم يضطرد. نعم

20
00:08:34.150 --> 00:09:12.650
قال رحمه الله تعالى باب  الشرع واصول الفقه قال باب الشرع واصول الفقه لما انهى رحمه الله تعالى الكلام على اصول الاعتقاد شرع في بيان موجز عن الشرع واصول الفقه

21
00:09:14.250 --> 00:09:46.800
والشرع مع اصول الفقه وهو الضوابط التي يكون بها التفقه في الدين امور تبنى على الاعتقاد تناسب المقام بعد ذكر الاعتقاد ان يذكر ما يبنى عليه من الاعمال والطاعات وانواع القربات

22
00:09:49.300 --> 00:10:23.650
مبينا ذلك باصوله وضوابطه وقواعده التي اذا سار العبد في ضوئها سار مسارا منضبطا ومشى مشيا مؤصلا ولهذا ناسب المقام بعد بيان العقيدة وتقريرها وذكر اصولها وما يتعلق بها ان يشرع

23
00:10:23.800 --> 00:10:51.700
في الكلام على ما يبنى عليها وهو الشرع باصوله الشرع باصوله وقواعده وضوابطه فعقد رحمه الله تعالى فهذا العنوان قال باب الشرع واصول الفقه قال والشرع ما اذن الله العظيم به من الكتاب

24
00:10:52.100 --> 00:11:25.400
واثار النبي ترد. هذا هو الشرع الشرع ما اذن الله العظيم به لانه سبحانه وتعالى هو الشارع وله الحكم جل وعلا والشرع والحكم هو ما جاء عنه وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليه المبلغ عن الله سبحانه وتعالى

25
00:11:27.400 --> 00:11:44.300
وقد قال الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فالاية تدل ان الدين الذي

26
00:11:44.750 --> 00:12:10.350
اذن الله سبحانه وتعالى به لعباده ورضيه لهم هو الدين الذي شرعه وامر به هو سبحانه وتعالى وجاء عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه وقد قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا

27
00:12:11.100 --> 00:12:35.650
وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم وقال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول وقال تعالى افحكم الجاهلية يبغون وقال تعالى ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه

28
00:12:37.150 --> 00:13:02.800
والايات في هذا المعنى كثيرة فاذا الشرع الذي يقبله الله سبحانه وتعالى ويرضاه لعباده هو ما اذن به هو ما اذن به والمراد بالاذن هنا الاذن الشرعي لان الاذن الذي يضاف الى الله

29
00:13:03.450 --> 00:13:21.300
تارة يراد به الاذن الشرعي في مثل قوله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله اي ما لم يشرعه ما لم يأذن به شرعا

30
00:13:21.700 --> 00:13:51.750
سبحانه وتعالى ويأتي الاذن ويراد به الاذن الكوني يأتي الاذن ويراد به الاذن الكوني القدري اي ما اذن الله سبحانه وتعالى بوقوعه كونا وقدرا والمراد بالاذن هنا الاذن الشرعي والشرع ما اذن الله

31
00:13:51.900 --> 00:14:17.850
العظيم به اي ما اذن شرعا به لعباده سبحانه وتعالى ورضيه لهم دينا  من الكتاب اي القرآن الكريم واثار النبي ترد ايها الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:14:18.700 --> 00:14:46.600
فالدين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى واذن لعباده به هو الدين الذي اشتمل عليه الكتاب العزيز وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والسنة وحي وتشريع وقد قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه

33
00:14:47.600 --> 00:15:16.500
وما نهاكم عنه فانتهوا قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي وقوله رحمه الله واثار النبي ترد واثار النبي ترد لابد في هذا من ثبوته

34
00:15:17.650 --> 00:15:39.350
لابد فيه من ثبوته بالاسانيد الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس كل ما يروى وينسب قيل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل لانه ينسب اليه الموضوعات والمكذوبات

35
00:15:40.200 --> 00:16:09.000
وينسب اليه الواهيات والاحاديث المعلولات وينسب اليه ما قد جاء بالاسانيد الضعيفة فليس كل ما ينسب الى النبي عليه الصلاة والسلام يعتمد الا اذا جاء بالاسانيد الصحيحة ولهذا عد السلف رحمهم الله تعالى الاسناد من الدين

36
00:16:10.800 --> 00:16:31.300
عد السلف رحمهم الله الاسناد من الدين فلا يؤخذ الدين الا بالاسانيد الصحيحة الثابتة عن عن الثقات الاثبات متصلا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شذوذ ولا علة

37
00:16:33.200 --> 00:16:56.250
ولهذا قال الناظم رحمه الله مما روى العدل مما روى العدل محفوظا ومتصلا عن مثله صح مرفوعا به السند اي ان الذي يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل اذا كان بهذه الصفة

38
00:16:56.600 --> 00:17:26.750
اذا كان بهذه الصفة مما روى العدل اي مما روى الحفاظ الثقات العدول محفوظا وضد المحفوظ الشاد اي ليس به شذوذ محفوظا ومتصلا اي متصل الاسناد ليس فيه انقطاع يرويه العدل

39
00:17:27.650 --> 00:17:50.600
الظابط عن مثله وعن مثله الى الرسول عليه الصلاة والسلام عن مثله صح مرفوعا به السند صح مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام به السند اي جاء بالسند المتصل مرفوعا الى النبي

40
00:17:50.650 --> 00:18:22.200
عليه الصلاة والسلام فهذا هو الذي يقبل وكذلك ما كان دون ذلك من الصحيح لغيره او الحسن لذاته او الحسن لغيره مما اعتمده اهل العلم وبين في كتب الاصطلاح قال والقول

41
00:18:22.700 --> 00:18:49.500
والفعل والتقرير حيث اتى عن الرسول فلتشريع يعتمد يبين هنا رحمه الله ان سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي كل ما صح وثبت عنه من قول او فعل او تقرير

42
00:18:50.150 --> 00:19:15.450
كل ما صح عنه من قول او فعل او تقرير فهذا كله سنة ما خاله عليه الصلاة والسلام وما فعله صلى الله عليه وسلم وما اقره ما اقر فاعله فهذا كله سنة سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية

43
00:19:16.150 --> 00:19:40.300
وسنة تقريرية فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير فهو سنة وكل ذلكم بهذه الاقسام الثلاثة للتشريع يعتمد للتشريع يعتمد اي كل ما صح من ذلك

44
00:19:40.650 --> 00:20:06.550
يعتمد للتشريع تشريع للامة اقواله تشريع افعاله تشريع تقريراته عليه الصلاة والسلام تشريع لانه رسول لرب العالمين منه يؤخذ الشرع ومنه تلقى الدين وهو اسوة للعالمين لقد كان لكم في رسول الله اسوة

45
00:20:07.050 --> 00:20:29.200
اسوة حسنة فاذا كل ما جاء عنهم من قول او فعل او تقرير فالاصل فيه انه للتشريع هذا الاصل ولا يعدل عن هذا الاصل في شيء من ذلك الا اذا جاء برهان يخصصه

46
00:20:29.500 --> 00:20:53.100
كما في البيت الذي يليه الا اذا جاء برهان يخصصه اي اذا جاء برهان ثابت عنه عليه الصلاة والسلام يخصص ذلك فانه يسار اليه الا اذا جاء برهان يخصصه بالمصطفى

47
00:20:53.900 --> 00:21:13.750
او بشخص فيه ينفرد او بشخص فيه ينفرد. فاذا لا يكون في مثل هذه الحالة للتشريع العام وانما يكون خاصا اما بالنبي عليه الصلاة والسلام اما بالنبي عليه الصلاة والسلام اذا كان

48
00:21:14.400 --> 00:21:40.350
جاء شيء يدل على التخصيص تخصيصه به او ايظا باحد من الامة من صحابته اذا كان جاء في النص ما يدل على التخصيص ومثال ذلك في شأنه هو عليه الصلاة والسلام قصة الواهبة

49
00:21:42.200 --> 00:21:59.500
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى خبرها في القرآن ونص على الخصوصية له عليه الصلاة والسلام بهذا الحكم قال خالصة لك من دون المؤمنين خالصة لك من دون المؤمنين. اذا يكون هذا الحكم

50
00:21:59.700 --> 00:22:29.350
ليست تشريعا عاما وانما هو خاص خاص به صلوات الله وسلامه عليه خاص به صلوات الله وسلامه عليه وايضا يفيد يفيد آآ التخصيص واعتباره قول الله سبحانه وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا

51
00:22:30.050 --> 00:22:51.000
زوجناكها لكي لا يكون للمؤمنين حرج هذا التعليل يفيد انه لو كان حكم الخطاب يختص به لم يصح التعليم. لو كان حكم الخطاب يختص به عليه الصلاة والسلام لما يصح التعليم

52
00:22:51.300 --> 00:23:12.000
فاذا اذا جاء ما يفيد اذا جاء ما يفيد الخصوصية فتكون يكون يكون الحكم ليس للتشريع العام وانما هو حكم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام  وهكذا اذا خص الحكم بفرض

53
00:23:12.700 --> 00:23:31.650
من الامة فيكون ذاك الحكم ليس تشريعا عاما وانما يكون للامة اه وانما يكون لمن خص به لا يكون تشريعا عاما وانما يكون لمن خص به ومثال ذلك قصة الصحابي

54
00:23:32.450 --> 00:23:55.700
الذي ذبح شاته يوم النحر قبل الصلاة الصحابي الذي ذبح شاته قبل النهر يوم الصلاة فامره النبي عليه الصلاة والسلام ان يذبح شاة اخرى بدلها امره ان يذبح شاة اخرى بدلها لان الشاة التي

55
00:23:56.000 --> 00:24:19.950
تذبح يوم النحر قبل الصلاة تكون شاة لحم تكون شاة لحم لا تكون مجزئة لا في الهدي ولا في الاضحية فتكون شاة لحم فامره النبي عليه الصلاة والسلام ان يذبح بدلها

56
00:24:20.050 --> 00:24:48.850
فذكر انه لا يجد الا عناقا ذكر انه لا يجد الا عناقا والعناقة لا تجزئ فاذن له النبي عليه الصلاة والسلام وقال ولا تجزئ جذعة بعدك ولا تجزئ جذعة بعدك. اذا هذا افاد ان هذا الذي اذن النبي صلى الله عليه وسلم به لهذا الرجل خاص

57
00:24:49.650 --> 00:25:10.900
ليس تشريعا اه الامة وانما هو خاص به وانما هو خاص به ولهذا احيانا الصحابة مما يدل اه اعتبار هذا الامر الصحابة احيانا في قضايا معينة يسألون الية خاصة ام

58
00:25:11.250 --> 00:25:37.450
مثل قصة الرجل الذي آآ قبل المرأة وجاء نادما تائبا  لما لما عرظ نفسه او امره للنبي عليه الصلاة والسلام فلم يكلمه بشيء ثم ذهب الرجل وانزل الله سبحانه وتعالى قوله ان الحسنات يذهبن السيئات

59
00:25:37.950 --> 00:26:02.850
دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وتلا عليه الاية الكريمة فقال الرجل اهي لي خاصة ام للامة عامة قال بل للامة فاذا اعتبار التخصيص امر اه او التخصيص امر معتبر سواء اذا كان الحكم خص بالنبي عليه الصلاة والسلام

60
00:26:02.950 --> 00:26:27.800
او خص بفرد من افراد الامة اذا يبقى الاصل ان الاصل في الاحكام انها للتشريع العام في السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية الاصل هو التشريع العام الا اذا جاء برهان

61
00:26:27.950 --> 00:26:53.800
الا اذا جاء برهان عن الخصوصية الا اذا جاء برهان على الخصوصية فيصار اليه. فيعتبر بهذا البرهان خاصا ولا يعتبر تشريعا عاما  قال رحمه الله تعالى والاصل في الامر فاعلم للوجوب

62
00:26:55.550 --> 00:27:14.150
الاصل في الامر للوجوب ليس الاصل فيه الاباحة او الندب او نحو ذلك الاصل في الامر الوجوب هذا الاصل في الاوامر الاصل في كل امر يرد في الكتاب والسنة انه واجب

63
00:27:14.900 --> 00:27:37.450
ومتحتم ولا يعدل عن هذا الاصل الا بالقرائن لا يعدل عن هذا الاصل الا بالقرائن التي تدل على ذلك والا يبقى الحكم يبقى الامر على الاصل وهو الوجوب وقد دلت دلائل كثيرة

64
00:27:38.150 --> 00:28:04.900
في القرآن والسنة على ان الاصل في الامر الوجوب مثل قول الله سبحانه وتعالى افعصيت امري ومثل قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ومثل قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله امرا

65
00:28:05.450 --> 00:28:24.950
ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومثل قوله ما منعك الا تسجد اذ امرتك ونحو هذه الادلة التي هي واضحة الدلالة على ان الاصل في الامر الوجوب. هذا هو الاصل

66
00:28:26.750 --> 00:28:47.550
قال والاصل في الامر فاعلم للوجوب فلا يصار للندب اذ لا صارف يرد لا يسار للندب اذ لا صارف يرد يعني لا يجوز ان تصرف الامر للندب دون وجود صارف

67
00:28:48.450 --> 00:29:16.300
دون وجود صارف يصرفه من الوجوب الى الندب بل الواجب ان يبقى الامر على اصله الا اذا وجد الصارف والصارف للامر عن الوجوب قد يكون صارفا له الى الندب قد يكون صارفا له الى الاباحة وقد يكون صارفا له الى امور اخرى

68
00:29:16.350 --> 00:29:41.800
عديدة فيكون ذكر الناظم للندب هنا على سبيل التمثيل مما يصرف على سبيل التمثيل مما يصرف اليه الامر حال وجود القرائن على وجود القرائن فلا يصار للندب اذ لا صارف يرد

69
00:29:42.150 --> 00:30:04.850
معنى ذلك انه اذا جاء صارف للامر الى الندب او الى الاباحة او غير ذلك فانه يشار اليه  مثلا قول الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم فكاتبوهم

70
00:30:06.050 --> 00:30:34.000
والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم. الامر في قوله فكاتبوهم ليس للوجوب ليس للوجوب وانما هو للندب. يعني اذا كان عند الانسان ملك يمين  ورغب هذا الرقيب ان يكاتبه سيده

71
00:30:34.550 --> 00:30:58.650
يعني على مال يسعى في تحصيله على مدة معينة فالله عز وجل قال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فقوله فكاتبوهم ليس الوجوب وكذلك قوله فكلوا مما امسكنا عليكم

72
00:30:58.900 --> 00:31:21.500
تكون مما امسكنا عليكم اي مما امسك عليكم كلب الصيد قال فكونوا ليس هذا الامر للوجوب وقوله فاذا حللتم فاصطادوا فاذا حللتم فاصطادوا قوله فاصطادوا الامر هنا للاباحة وليس للجوء

73
00:31:21.550 --> 00:31:39.200
اذا الاصل في الاوامر في الكتاب والسنة انها للوجوب الا اذا وجد آآ البرهان او القرائن التي تدل على صرفه من ذلك اما الى الندب او الاباحة او غير ذلك

74
00:31:44.300 --> 00:32:14.600
قال رحمه الله والنهي للحظر اذ لا نص يصرفه والنهي للحظر يعني الاصل في النهي للمنع الاصل في النهي للمنع والحظر هذا هو الاصل في النهي. فكل نهي يرد في الكتاب او السنة فالاصل فيه انه للحضر

75
00:32:15.250 --> 00:32:36.900
اذ لا نص يصرفه الى الكراهة اذ لا نص يصرفه الى الكراهة. يعني اذا كان لا يوجد نص يصرفه الى الكراهة فالاصل انه للمنع. وللحظر والنهي للحظر اذ لا نص يصرفه

76
00:32:38.100 --> 00:32:57.400
الى الكراهة هذا الحق يعتقد. يعني هذا الحق الذي يجب ان نعتقده في في هذا الباب ان النهي للحظر اذا لا يوجد اذا اذا لم يكن يوجد نص يصرفه الى الكراهة

77
00:33:01.850 --> 00:33:24.050
ومستوي الطرفين ادع المباح هنا يذكر المباح الذي هو ليس بواجب ولا مستحب ولا محرم ولا مكروه لا واجب ولا مستحب ولا محرم ولا مكروه وانما مباح ما هو المباح

78
00:33:24.950 --> 00:33:41.500
عرفه بقوله مستوي الطرفين مستوي الطرفين. ما معنى مستوي الطرفين اي لا يلام في فعله ولا يلام في تركه لا يلام في فعله مثل ما بين قال فلا يلام في فعله او تركه احد

79
00:33:41.850 --> 00:34:14.150
فمستوى الطرفين الذي ان فعله الانسان لا يلام وان تركها الانسان لا يلام فلا يلام في فعله ولا يلام في تركه  ثم قال رحمه الله تعالى وما به ينتفي حكم

80
00:34:15.000 --> 00:34:48.650
فمانعه وعكسه سبب يدريه مجتهد والشرط ما رتب الاجزاء وصحته عليه او نفى حكم او نفى حكم حين يفتقد هنا يذكر رحمه الله تعالى في هذين البيتين ثلاثة امور تتعلق بالحكم

81
00:34:48.700 --> 00:35:12.200
الشرعي وهي السبب والشرط والمانع يذكر ثلاثة امور تتعلق بالحكم الشرعي وهي السبب والشرط والمانع ذكر المانع في الشطر الاول من البيت الاول وذكر السبب في الشطر الثاني من البيت

82
00:35:13.300 --> 00:35:40.850
وذكر الشرط في البيت الثاني فهذه امور ثلاثة تتعلق الحكم الشرعي الحكم الشرعي لابد في وجوده من توفر هذه الامور الثلاثة. السبب  المانع والشرط قالوا في تعريف السبب ما يلزم من وجوده الوجود

83
00:35:41.850 --> 00:36:04.350
ومن عدمه العدم لذاته وقالوا في تعريف الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وقالوا في تعريف المانع ما يلزم من وجوده العدم

84
00:36:05.050 --> 00:36:32.850
ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته هذه الامور الثلاثة السبب والشرط والمانع كلها تتعلق بالحكم الشرعي تتعلق بالحكم الشرعي بحيث انه لابد من توفرها لابد من توفرها فاذا تخلف شيء منها انتفى الحكم. اذا تخلف

85
00:36:32.900 --> 00:36:54.900
شيء منها انتفى الحكم ويتضح ذلك بالمثال مثلا وجوب الزكاة مثلا وجوب الزكاة متى تكون الزكاة واجبة متى تكون الزكاة واجبة على العبد. لا بد هنا من وجود السبب والشر

86
00:36:55.150 --> 00:37:18.050
و انتفاء المانع لابد من هذه الامور الثلاثة  وجوب الزكاة سببه ملك النصاب وجوب الزكاة سببه ملك النصاب فاذا لم يوجد السبب هل يوجد الحكم الذي وجوب الزكاة اذا وجوب الحكم لابد فيه من السبب

87
00:37:18.300 --> 00:37:41.050
وهو وجود النصال فاذا لم يكن عند العبد نصاب زكوي فان الزكاة لا تجب عليه لان سبب وجوبها ليس موجودا فيه لان سبب وجوبها ليس موجودا فيه وشرط الزكاة حولان الحول

88
00:37:41.750 --> 00:38:07.900
شرطها حولان الحول فاذا انتفى الشرط الذي هو حولان الحول لم تجب لا تكون الزكاة واجبة لان من شرط وجوبها ان يحول الحول فاذا وجد السبب وهو النصاب وانتفى الشرط الذي هو حولان الحول لا تكون الزكاة واجبة

89
00:38:07.950 --> 00:38:25.150
اذا وجوب حكم الزكاة لا بد فيه من وجود السبب ولا بد فيه من وجود الشرط لابد فيه من وجود السبب ولابد فيه من من وجود الشر ولابد ايضا من انتفاء المانع

90
00:38:25.700 --> 00:38:43.700
لابد فيه من انتفاء المانع فمثلا اذا وجد السبب اذا وجد السبب ووجد الشرط لكن كان هناك مانع وهو الدين على قول من قال بان الدين مانع من الوجوب ومانع من وجوب الزكاة

91
00:38:44.250 --> 00:39:11.350
فاذا كان على الانسان دين يعني وجد سبب الزكاة  وهو النصاب ووجد شرط الزكاة وهو حولان الحول ولكن عليه دين محمل بالديون  لا ينتفي الحكم هنا اذا الحكم الشرعي الحكم الشرعي

92
00:39:11.550 --> 00:39:41.050
لابد لوجوده من سبب وشرط ومانع لابد من هذه الامور الثلاثة فاذا في المثال فاذا وجد النصاب والحول وانتفى الدين وجب الزكاة حينئذ وجبت الزكاة حينئذ فالناظم رحمه الله بين هذه الامور الثلاثة في البيتين. قال وما به ينتفي حكم فمانعه. ما معنى وما به ينتفي

93
00:39:41.050 --> 00:40:05.000
في حكم فمانعه وما به ينتفي حكم فمانعه اي ان الحكم ينتفي الحكم ينتفي لوجود المانع ما به ينتهي حكم فمانعه ان يسمى المانع الذي يمنع وجوب الحكم اذا وجد

94
00:40:06.400 --> 00:40:33.350
مثل ما مثلنا الدين الدين مانع  فاذا وجد الدين مع وجود النصاب وحولان الحول ينتفي الحكم وما به ينتفي حكم فمانعه وعكسه سبب يدريه مجتهد وعكسه عكس المانع السبب ذاك يمنع الحكم وذاك والسبب يكون سببا في الحكم

95
00:40:34.050 --> 00:41:03.400
يكون سببا في الحكم وعكسه سبب يدريه مجتهد والشرط والامر الثالث في اه من الامور الثلاثة التي لا بد منها في وجود الحكم والشرط ما رتب الاجزاء وصحته عليه والشرط ما رتب الاجزاء وصحته عليه

96
00:41:03.900 --> 00:41:34.500
فاذا هذه امور ثلاثة السبب والشر والمانع وعرف رحمه الله تعالى كلا منها بتعريف مختصر يناسب مع هذه المنظومة المختصرة ثم قال ونافذ وبه اعتد الصحيح ونافذ وبه اعتد الصحيح

97
00:41:35.100 --> 00:41:57.400
هنا يعرف الصحيح وهو ضد الباطل يعرف الصحيح وهو ضد الباطل ما هو الصحيح؟ الصحيح هو النافذ وما به اعتد قالوا في تعريف الصحيح ما يتعلق به اعتداد في العبادات ونفوذ في المعاملات

98
00:41:58.450 --> 00:42:25.950
ما يتعلق به اعتداد في العبادات ونفوذ في المعاملات ما كان بهذه الصفة في العبادات او المعاملات يقال عنه صحيح عندما عندما يقال في كتب الاحكام هذه عبادة صحيحة وفي كتاب المعاملات عندما يقال هذه معاملة صحيحة

99
00:42:26.550 --> 00:42:50.800
معنى صحيحة في العبادات اي معتد بها ومعنى صحيحة في المعاملات اي نافذة ومعنى صحيحة في المعاملات اي نافذة ونافذ وبه اعتد الصحيح نافذ اي في المعاملات وبه اعتد اي في العبادات

100
00:42:50.950 --> 00:43:16.100
الصحيح هذا تعريف الصحيح الصحيح هو النافذ الذي يعتد به النافذ في باب المعاملات والذي يعتد به في باب العبادات والذي يعتد به في باب العبادات فهذا تعريف الصحيح اذا مثال ذلك في باب العبادات اداء الصلاة

101
00:43:16.150 --> 00:43:39.250
اذا صلى الانسان الصلاة في وقتها وبشروطها اه اركانها الى اخره يقال عن هذه الصلاة صحيحة يقال عنها صحيحة ايضا في باب المعاملات اذا كانت المعاملة من بيع او نحوه بالشروط المعتبرة شرعا يقال عنها

102
00:43:39.800 --> 00:44:03.950
معاملة صحيحة اي نافذة فهذا تعريف الصحيح قال ونافذ وبه اعتد الصحيح كما نقيضه باطل ليست له عمد نقيض الصحيح الباطل وايضا يقال له الفاسد الباطل وايضا يقال له الفاسد

103
00:44:04.750 --> 00:44:24.850
ما هو؟ يعني لو قيل ما تعريف الباطل؟ او ما تعريف الفاسد قل ما لا اعتداد به في العبادات ولا نفوذ له في المعاملات ما لا اعتداد بالباطل وما لا اعتداد به في العبادات. مثلا رجل صلى قبل الوقت

104
00:44:25.000 --> 00:44:42.900
يقول الفقهاء عبادته باطلة ويقولون عبادته فاسدة. معنى ذلك انه لا يعتد بها كانه لم يصلي او صلى بدون وضوء صلاته باطلة صلاته باطلة او فاسدة لانه لا يعتد بها

105
00:44:44.500 --> 00:45:13.050
كذلك في باب المعاملات اذا اختلت الشروط الواجبة فان المعاملة تكون باطلة وتكون فاسدة اي لا تكون نافذة لا تكونوا نافذة  ثم قال رحمه الله تعالى ثم ثم الوسيلة تعطى

106
00:45:14.150 --> 00:45:37.450
حكم غايتها ثم الوسيلة تعطى حكم غايتها فرضا وندبا وحظرا عنه يبتعد الوسيلة لها حكم الغاية قوله ثم الوسيلة تعطى حكم غايتها اي ان الوسيلة لها حكم الغاية. تعطى الوسيلة حكم الغاية

107
00:45:38.950 --> 00:46:00.100
فاذا كانت الغاية واجبة فالوسيلة واجبة واذا كانت الغاية مستحبة فالوسيلة مستحبة. واذا كانت الغاية محرمة فالوسيلة التي توصل اليها ايضا محرمة  فالوسائل لها احكام المقاصد والوسائل لها احكام غاياتها

108
00:46:00.650 --> 00:46:20.500
فمثلا ما لا يتم الواجب الا به فواجب اعطينا الوسيلة حكم الغاية ما لا يتم الواجب به فواجب اعطينا الوسيلة حكم الغاية وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون

109
00:46:20.650 --> 00:46:43.000
وطرق حرام والمكروهات تابعة لها الطريق الذي يؤدي الى الحرام حرام والطريق الذي يؤدي الى المكروه مكروه ووسيلة المباح مباح الامر المباح وسيلته مباحة وسيلته المباحة مباحة. فاذا الوسائل لها احكام الغايات

110
00:46:43.300 --> 00:47:05.950
الوسائل لها احكام الغايات ثم الوسيلة تعطى حكم غايتها فرضا وندبا وحظرا عنهم ابتعدوا ما معنى قوله فرضا وندبا وحظرا اي ان في كل من هذه الوسيلة لها حكم الغاية. في كل من هذه الوسيلة لها حكم الغاية. في الفرظ

111
00:47:07.300 --> 00:47:37.250
وسيلة الفرض فرظ وفي الندب وسيلة الندب ندب وفي الحظر وسيلة الحظر محظور منها وممنوعة ثم قال رحمه الله والرخصة الاذن في اصل لمعذرة وضده ازمة بالاصل نعتقد والرخصة الاذن في اصل لمعذرة وضدها عزمة بالاصل نعتقد

112
00:47:37.400 --> 00:47:57.150
هنا في هذا البيت يبين رحمه الله تعالى ما يتعلق بالرخص والعزائم ما يتعلق بالرخص والعزايم. ما هي العزيمة وما هي الرخصة؟ عرف كل منهما باختصار في هذا البيت قال اهل العلم في تعريف العزيمة

113
00:47:57.650 --> 00:48:25.150
الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارظ راجح. الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارظ راجح كوجوب الصلاة وتحريم الزنا الحكم في وجوب الصلاة عزيمة الحكم في تحريم الزنا عزيمة

114
00:48:25.500 --> 00:48:48.400
يعني طلب منا هذا الامر على وجه على وجه الايجاب والالزام فهو عزيمة ليس رخصة لنا ان نفعل او وانما هو عزيمة فالعزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارظ الراجح

115
00:48:49.400 --> 00:49:10.500
كوجوب الصلاة وتحريم الزنا والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. يعني الان الصلاة من شرطها الطهارة من شرطها الطهارة

116
00:49:10.950 --> 00:49:32.700
لكن اذا عدم الماء اذا اذا عدم الماء يتيمم او اذا كان الانسان مريظا لا يستطيع ان اذا كان الانسان مريظا لا يستطيع ان يتوظأ رخص له اه في التيمم فالتيمم في حق المريض رخصة

117
00:49:34.500 --> 00:49:55.450
في حق المريض رخصة فاذا الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح كتيمم المريض مع وجود الماء واكل الميتة عند الاضطراب واكل الميتة عند الاضطرار اكل الميتة محرم

118
00:49:55.700 --> 00:50:16.600
والحكم في تحريم اكل الميتة عزيمة لكن يعدل عن هذا الحكم فيكون رخصة اذا وجد معارظا راجح مثل حالة من شارف على الهلاك والموت فانه يرخص له حينئذ في الاكل من الميتة

119
00:50:16.600 --> 00:50:40.600
قال والرخصة الاذن في اصل لمعذرة الرخصة ما هي؟ الاذن في اصل الاصل في الامر انه للعزيمة في التحريم او النهي انه للتحريم عزيمة فيعدل عن ذلك الاصل لمعذرة وضدها اي ضد الرخصة عزمة بالاصل نعتقد

120
00:50:42.250 --> 00:51:09.950
ثم قال والاصل ان نصوص الشرع محكمة والاصل ان نصوص الشرع محكمة الا اذا جاء الا اذا جاء بنقل الاصل مستند الا اذا جاء بنصل الاصل بنقله الا اذا جاء بنقل الاصل مستند

121
00:51:13.450 --> 00:51:38.100
الاصل في النص النص الشرعي انه محكم الاصل في النص الشرعي انه محكم وقالوا في تعريف المحكم ما استقل بنفسه في الدلالة على معناه من غير اشتباه ويقابله المشتبه وهو ما لم يتضح معناه اما لاشتراك او اجمال

122
00:51:38.150 --> 00:51:58.950
او نحو ذلك وكما قال الناظم رحمه الله الاصل في النص الشرعي انه محكم ولا ينقل عن ذلك الا اذا وجد مستند لان الاصل في في في انه محكم مثلا غير منسوخ

123
00:51:59.250 --> 00:52:16.150
هذا الاصل لا ينقل عن هذا الا اذا وجد مستند يعني وجد الناسخ الصحيح الذي يدل على نسخ هذا الحكم فينقل من اه من الاحكام لوجود المستند ينقل من الاحكام لوجود

124
00:52:16.200 --> 00:52:48.300
المستند واي نص اتى مثل يعارضه واي نص اتى مثل يعارضه وامكن الجمع فهو الحق يعتمد واي نص اتى مثل يعارضه وامكن الجمع فهو الحق يعتمد يعني اذا تعارض نصان فيما يظهر

125
00:52:48.350 --> 00:53:18.950
للمجتهد والمتأمل في النصين اذا تعارض نصان ااتنص واتى مثله يعارظه فماذا نصنع ماذا نصنع وهذي مسألة الجمع والترجيح بين الادلة ماذا نصنع يقول اي نص اتى مثل يعارضه امكن الجمع فهو الحق

126
00:53:20.400 --> 00:53:43.600
اذا امكن الجمع بين النصين فهو الحق يعني لا يصار الى الترجيح مع امكان الجمع فاول ما يبدأ بالجمع ان امكن وحيث لا وحيث لا اي حيث لا يمكن الجمع وحيث لا اي حيث لا يمكن الجمع يعني لم

127
00:53:44.100 --> 00:54:02.600
يتأتى الجمع بينهما ماذا نفعل؟ يصار الى الترجيح يصار الى الترجيح وحيث لا اي حيث لا يمكن الجمع بين النصين يصاغ الى الترجيح. اذا اذا تعارض نصان اول ما يبدأ به الجمع

128
00:54:02.950 --> 00:54:27.600
يسعى المجتهد الى الجمع بين النصين. ما امكن ذلك واذا لم يمكن وحيث لا ماذا يصنع؟ قال ودريت الاخر ودريت الاخر اقظ بهما نسخا لحكم الذي من قبله يرد يعني اذا تعارض نصان احدهما مثبت والاخر نافي

129
00:54:27.750 --> 00:54:57.350
احدهما مثبت والاخر ناف والجمع غير ممكن ولجأنا الى الترجيح ننظر للاخر منهما المتأخر يعني ننظر في التاريخ المتأخر منهما فنقضي بالمتأخر ناسخا للمتقدم ونقضي بالمتأخر ناسخا للمتقدم وحيث لا ودريت الاخر اقظ به

130
00:54:58.250 --> 00:55:24.800
ناسخا لحكم الذي من قبله يرد اي تقظي به ناسخا لحكم  الحديث المتقدم يعني تقضي بالاخر ناسخا لحكم للحكم الذي ورد في الحديث المتقدم اولى يعني لم يتبين لك الاخر

131
00:55:25.300 --> 00:55:51.300
لم يتبين لك الاخر لتقضي به ناسخا للمتقدم اولى فرجح فرجح متى تبدو قرائن ترجيح عليها احتوى متن او السند اذا هذه ثلاثة ثلاثة مراتب المرتبة الاولى الجمع المرتبة الثانية

132
00:55:51.550 --> 00:56:16.650
الترجيح المرتبة الثانية الترجيح احد احد النصين على الاخر القظاء به عليه بان يكون ناسخا ها او الامر الثاني نعم عفوا النسخ. والامر الثالث للترجيح. يعني اولا الجمع ثم يعني النسخ اذا علم التاريخ

133
00:56:17.050 --> 00:56:37.000
الامر الثالث الترجيح الامر الثالث الترجيح يعني اختيار احد ان الصين او الحكمين راجحا والاخر مرجوحا بالنظر الى القرائن او لا فرجح متى تبدو قرائن ترجيح عليها احتوى متن او السند

134
00:56:37.200 --> 00:56:55.100
يعني انظر الى القرائن التي من خلالها تستفيد ترجيح احد ان الصين على الاخر من خلال النظر الى المتن ومن خلال النظر الى السند ثم قال والمطلق احمل على فحوى مقيده

135
00:56:55.550 --> 00:57:23.450
والمطلق احمل على فحوى مقيده المطلق قالوا في تعريفه هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه والمقيد

136
00:57:25.500 --> 00:57:53.450
هو المتناول لمعين او لغير معين موصوف بامر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه مثال قول الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة. الى قوله فتحرير رقبة الى قوله فتحرير رقبة رقبة مطلق

137
00:57:54.250 --> 00:58:21.850
رقبة مطلق لان قوله رقبة متناول لواحد لا بعينه متناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنس اي رقبة لكن قيده بقوله مؤمنة قيده بقوله مؤمنا اي قيد الرقبة بالايمان

138
00:58:22.250 --> 00:58:44.000
فاذا المطلق يحمل على مقيده اذا وجد المقيد والا يبقى على الاطلاق. والا يبقى على الاطلاق وهذا معنى قوله والمطلق احمل على فحوى مقيده والمطلق احمل على فحوى مقيده  خص ما عم

139
00:58:44.800 --> 00:59:15.650
بالتخصيص اذ تجد وهنا يتكلم اه رحمه الله تعالى على الخاص والعام  العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة بوضع واحد من غير تخصيص اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة بوضع واحد من غير

140
00:59:15.800 --> 00:59:37.700
من غير حصر من غير حصر وللعموم الفاظ مثل كل وجميع ونحو ذلك من الصيغ والالفاظ التي يعرف بها العموم والخاص ضد العام كل لفظ وضع لمعنى معلوما لمعنى معلوم على الانفراد

141
00:59:38.550 --> 00:59:59.800
والتخصيص قصر العام على بعظ افراده بدليل يدل على ذلك والناظم هنا يقول وخص ما عم اي خص النص العام بالتخصيص اذ تجد بالتخصيص اذ تجد يعني اذ تجد ما يدل على التخصيص

142
01:00:02.150 --> 01:00:29.050
ثم قال والحظر قدم على داعي اباحته والحظر قدم على داعي على داعي اباحته كذا على النفي فالاثبات معتظد اي ان الحظر مقدم على الاباحة الحظر مقدم على الاباحة من باب الاحتياط وكذلك

143
01:00:29.150 --> 01:00:56.100
المثبت مقدم مقدم على النافي والاثبات مقدم على النفي الحظر قدم على داعي اباحته كذا على النفي فالاثبات معتظد قال كذا الصريح على المفهوم فاقض به وهكذا فاعتبر ان انت منتقد

144
01:01:07.600 --> 01:01:28.800
هنا يتكلم على صريح النص ومفهوم النص يقول كذا الصريح على المفهوم فاقضي به يعني اقضي بالصريح على المفهوم اذا كان النص صريحا في المسألة او في الباب فاقضي به على المفهوم

145
01:01:29.350 --> 01:01:58.300
اي ان الحكم بالصريح اولى من الحكم بالمفهوم الحكم بصريح النص اولى من الحكم بمفهوم النص الحكم الذي دل عليه النص آآ اه كانت دلالة النص عليه تصريحا اولى بالتقديم من الحكم الذي دل عليه مفهوما

146
01:01:58.600 --> 01:02:25.400
يعني ما كان صريح النص يقدم على ما كان مفهوم النص قال واي فرع اتت في الاصل واي فرع اتت في الاصل علته او كان اولى بها فالحكم يضطرد وهنا يبين رحمه الله ان العلة تدور معلول وجودا وعدما. العلة تدور

147
01:02:25.450 --> 01:02:48.400
مع المعلول وجودا وعدما اي فرع اتت في الاصل علته او كان اولى بها فالحكم يطرد اي الحكم يضطرد ما دامت العلة علة الحكم موجودة فالحكم يطرد وجودا وعدما نعم

148
01:02:51.100 --> 01:03:18.350
قال رحمه الله ولا تقدم اقاويل الرجال على نص الشريعة كالغاليين اذ جحدوا ولا تقلد وكن في الحق متبعا ان اتباعك فلتعلم هو الرشد اذ الائمة بالتقليد ما اذنوا لكن رد المورد العذب الذي وردوا ولتستعن بفهوم القوم ان لهم بصائر

149
01:03:18.350 --> 01:03:44.750
طائرا كما بها ينحل منعقد منعقدو واعلم الامة الصحب الاولى حضروا مواقع الشرع والتنزيل قد شهدوا ادرى الانام بتفسير الكتاب وافعال الرسول واقوال له ترد اجماعهم حجة قطعا وخلفهم لم يعده الحق فليعلمه مجتهد

150
01:03:45.650 --> 01:04:06.750
اردد اقاويلهم نحو النصوص فما يوافق النص فهو الحق معتضد ما لم تجد فيه نصا قدم الخلفاء اذ هم بنص رسول الله قد رشدوا فالتابعون باحسان فتابعهم من الائمة للحق المبين هدوء

151
01:04:07.000 --> 01:04:40.500
كالسبعة الانجم الزهر الذين يرى اجماعهم مالك كالنص يعتمد وابن المبارك والبصري هو الحسن المرضي حقا وحمادا هم حمدوا حمدوا هم حمدوا   وابن المبارك والبصري هو الحسن المرضي حقا وحمادا هم حمدوا. حمدوا. حمدوا

152
01:04:40.900 --> 01:05:07.150
كذاك سفيان مع سفيان ثم فتى الاوزاعي فاعلم ومن اقرانهم عدد ثم الائمة نعمان ومالكهم والشافعي احمد في ديننا عمدوا وغيرهم من اولي التقوى الذين لهم بصائر بيضاء الوحي تتقد

153
01:05:07.300 --> 01:05:39.050
اولئك القوم يحيا القلب وغيرهم من اولي الفتوى في بعض النسخ اولي الفتوى  نعم شو هو الاقرب نعم وغيرهم من اولي الفتوى الذين لهم بصائر بيضاء الوحي تتقد يصائر بضياء

154
01:05:41.400 --> 01:06:04.900
وسائر بضياء الوحي تتقد اي تتقد بظياء الوحي. نعم. وغيرهم من اولي الفتوى الذين لهم بصائر بضياء الوحي تتقد اولئك القوم يحيا القلب ان ذكروا ويذكر الله ان ذكراهم وترد. ائمة النقل والتفسير ليس لهم سوى الكتاب ونص

155
01:06:04.900 --> 01:06:26.550
المصطفى سند اخبار ملته انصار سنته لا يعدلون به بها من قاله احد اعلامها نشروا احكامها نصروا اعداءها كسروا نقالها نقدوا هم الرجوم لسراق الحديث كما لكل شهب السما رصدوا

156
01:06:27.700 --> 01:06:51.850
بذور التم سوى ان البذور لها غيبوبة ابدا والنقص مضطرد وهم مدى الدهر ما زالت مآثرهم في جدة وانجلاء منذ ما وسدوا اولئك الملأ الغر الاولى ملأ الاقطار علما وغير النص ما اعتقدوا كل له قدم في الدين راسخة وكلهم

157
01:06:51.850 --> 01:07:14.500
في بيان الحق مجتهد فان اصاب له اجران قد كمل والاجر مع خطأ والعفو متعد. والحق ليس بفرد قط منحصرا الا الرسول هو المعصوم لا احد صلى عليه اله العرش فاطره مسلما ما باقلام جرى المدد والاليات

158
01:07:14.500 --> 01:07:42.200
والصحب ثم التابعين لهم والحمد لله لا يحصى له عدد ثم قال رحمه الله ولا تقدم اقاويل الرجال على نص الشريعة ولا تقدم اقاويل الرجال على نص الشريعة اياك ان تقدم قول احد

159
01:07:42.450 --> 01:08:02.350
كائنا من كان على نص الشريعة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فليس لاحد آآ استبانت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام ان يدعها لقول احد كائنا من كان

160
01:08:03.250 --> 01:08:26.000
وقد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم الامام احمد رحمه الله تلا هذه الاية عندما قال عجبت لقوم

161
01:08:26.350 --> 01:08:47.550
عرفوا الاسناد وصحته يذهبون الى رأي سفيان وقد قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم فالشاهد ان السنة اذا استبانت لا يجوز لاحد ان يتركها

162
01:08:47.750 --> 01:09:10.850
لقول احد كائنا من كان اه ولا تقدم اقاويل الرجال على نص الشريعة كالغاليين اذ جاحدوا كالغاليين اي كالغولات والمراد بالغلو الغلو بالاشخاص الغلو هنا الغلو في الاشخاص والمتبوعين والمقلدين

163
01:09:10.900 --> 01:09:36.950
والمعظمين فيبلغ الغلو ببعض الناس ان يقدم اقاويل الرجال لغلوه في فيهم على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم قال

164
01:09:37.200 --> 01:10:05.500
ولا تقلد ولا تقلد وكن في الحق متبعا ان اتباعك فلتعلم هو الرشد ان اتباعك لو تعلم فلتعلم هو الرشد فلا تقلد لا تقلد ولكن كن متبعا ولكن كن متبعا اي كن متبعا للحق والهدى

165
01:10:05.700 --> 01:10:33.650
والمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكن حريصا على ذلك فان فيه الرشاد  الاتباع فرض من كان قادرا على آآ النظر في النصوص والادلة  معرفة الاستنباط ومآخذ الادلة ونحو ذلك. اما العامي

166
01:10:34.800 --> 01:11:02.800
العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف ففرظه التقليد ان يقلد العالم الفقيه الذي يثق بدينه ويطمئن لعلمه اذ الائمة بالتقليد ما اذنوا. اذا الائمة بالتقليد ما اذنوا لكن رد المورد العذب الذي وردوا

167
01:11:02.850 --> 01:11:27.700
الائمة ما اذنوا بالتقليد ولم يأذنوا ما يوجد في كثير من الاتباع من التعصب الاعمى والاخذ بقول الامام بقطع النظر هل عليه دليل او ليس عليه دليل وهذا هو المراد بالتقليد الذي يذم يعني ان يأخذ بقوله

168
01:11:29.400 --> 01:11:48.700
يأخذ بقوله بدون ان يعلم دليلا دليلا عليه وما المستند وانما يأخذ بقوله هكذا هذا هو التقليد الذي يذم وقد قال الامام ابو حنيفة رحمه الله لا يحل لاحد ان يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا عليه

169
01:11:48.950 --> 01:12:12.200
لا يحل لاحد ان يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا عليه فالعبرة بالدليل وكل يحتج لقوله لا به الا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم  اذ الائمة بالتقليد ما اذنوا لكن رد

170
01:12:12.850 --> 01:12:35.800
المورد العذب الذي وردوا اي انهل من المنهل الذي نهلوا منه وهو كتاب الله والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولتستعن بفهم القوم ولتستعن بفهم القوم يعني استعن بفهم الكتاب على فهم الكتاب والسنة بفهم القوم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم باحسان

171
01:12:39.550 --> 01:12:57.850
ولتستعن بفهم القوم ان لهم بصائرا كم بها ينحل منعقد؟ اعطاهم الله عز وجل بصائر ومن الفقه في الدين ما تنحل بها عقد وامور كثيرة قد لا تستبين ولا تتضح فاذا

172
01:12:58.100 --> 01:13:23.650
استضاء بفهم السلف الصالح استنار له الطريق واستبانت له الجادة قال واعلم الامة الصحب اي الصحابة واعلم الامة الصحب الاولى حظروا مواقع الشرع والتنزيل قد شهدوا اعلم الامة وافقههم في دين الله

173
01:13:23.750 --> 01:13:48.250
تبارك وتعالى واعظمهم بصيرة بشرعه سبحانه هم الصحابة وقد اكرمهم الله سبحانه وتعالى بان حضروا مواقع الشرع وسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام منه ورأوا افعاله افعاله التي تنقل لمن بعدهم نقلا

174
01:13:49.300 --> 01:14:13.750
رأوها باعينهم وشاهدوها بابصارهم وسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم باذانهم وهذه خصيصة لهم من دون الامة  اعلم الامة الصحب الاولى حضروا مواقع الشرع والتنزيل قد شهدوا اي شهدوا التنزيل

175
01:14:14.350 --> 01:14:36.400
وهذا امر خصهم الله سبحانه وتعالى به ادرى الانام ادرى الانام بتفسير الكتاب ادرى الانام بتفسير الكتاب وافعال الرسول واقوال له ترد اي هم اعلم الناس واعلم الامة بكتاب الله

176
01:14:36.450 --> 01:15:00.850
وافعال رسول الله صلى الله عليه وسلم واقواله افعاله رأوها باعينهم واقواله سمعوها منه عليه الصلاة والسلام وما استشكل عليهم سألوا عنه فهم ادرى الانام اي اعلم الانام بتفسير الكتاب وافعال الرسول عليه الصلاة والسلام واقواله

177
01:15:01.450 --> 01:15:46.950
اجماعهم حجة اجماعهم حجة قطعا اجماعهم حجة اجماع الصحابة حجة قطعا الشيء الذي يجمع عليه الصحابة رظي الله عنهم فهو حجة وخلفهم لم يعده الحق فليعلمه مجتهد. اقرأ يقول اجماعهم حجة قطعا وخلفهم لم يعده الحق فليعلمه مجتهد. نعم اجماع اجماع الصحابة

178
01:15:46.950 --> 01:16:10.950
اجماع الصحابة رضي الله عنهم حجة اجماعهم حجة وخلفهم لم يأده الحق فليعلمه مجتهد. يعني الامر الذي يجمع عليه الصحابة رظي الله عنهم حجة واذا اختلفوا في مسألة الحق لا يعدوهم يعني لن يكون الحق خارجا عن

179
01:16:11.300 --> 01:16:26.350
اقوالهم يعني لو ان مسألة من المسائل اختلفوا فيها على قولين او على اه ثلاثة اقوال لا لا يكون القول الحق قولا رابعا غير القول الذي قال به واحد من من هؤلاء

180
01:16:27.200 --> 01:16:47.300
وخلفهم لم يعده الحق يعني اذا اختلفوا في مسألة ابحث عن الحق في شدود اقوالهم ابحث عن الحق في حدود اقوالهم لا تبحث عن قولا خارجا عن اقوال الصحابة لتطلب الحق فيه

181
01:16:47.900 --> 01:17:04.700
فاجماع الصحابة حجة والمسائل التي يختلف او يوجد بين الصحابة رضي الله عنهم خلاف فيها فالحق لا يعدوهم يعني لا اخرج عنهم معنى لا يعدوهم اي لا يخرج عنهم الحق فيما قال في فيما قالوه

182
01:17:05.150 --> 01:17:27.850
فستجد الحق في قول واحد من هؤلاء او جماعة من هؤلاء لكن لن يكون خارجا عن قول الصحابة اردد اقاويلهم نحو النصوص فما يوافق النص فهو الحق معتظد. هنا يوضح لك كيف

183
01:17:27.950 --> 01:17:43.400
تتعامل مع المسألة التي فيها خلاف بين الصحابة قال لك الحق لا يعدوهم لكن كيف تعرف الحق من هذه الاقوال كيف تعرف الحق من هذه الاقوال؟ قال اردد اقاويلهم نحو النصوص

184
01:17:44.200 --> 01:18:05.950
اردد اقاويلهم يعني اردد اقاويلهم في المسألة التي في خلاف بينهم نحو النصوص فما يوافق النص اي من اقاويلهم فهو الحق قال ما لم تجد فيه نصا يعني الشيء الذي فيه خلاف بين الصحابة ولم تجد فيه نص

185
01:18:08.000 --> 01:18:24.850
تجزم به او تجزم من خلاله بالحكم فماذا تصنع؟ ما لم تجد فيه نصا قدم الخلفا ما لم تجد فيه نصا قدم الخلفاء اذ هم بنص رسول الله قد رشدوا

186
01:18:25.100 --> 01:18:43.150
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فهم بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم رشدوا فاذا اذا لم تجد نص تبني عليه فانظر الى

187
01:18:43.500 --> 01:19:04.150
القول الذي فيه الخلفا القول الذي فيه الخلفاء فرجحه مستندا الى ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ انهم بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قد رشدوا قال فالتابعون

188
01:19:04.550 --> 01:19:28.400
باحسان فتابعهم من الائمة للحق المبين هدوا اي احرص على المتبعين على اقواله وفهمومه وعلوم المتبعين للصحابة باحسان وقد اثنى الله عليهم بذلك قال والسابقون المهاجرون والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم

189
01:19:28.500 --> 01:20:07.450
باحسان  قال كالسبعة الانجم الزهر الذين يرى اجماعهم مالك كالنص يعتمد كالسبعة الانجم الزهر اي كالفقهاء السبعة. فقهاء المدينة السبعة  هؤلاء الانجم الزهر عليك باقوالهم والاعتناء بها ومعرفتها الذين يرى اجماعهم ما لك كالنص يعتمد يرى الامام مالك انهم اذا اجمعوا

190
01:20:07.850 --> 01:20:31.800
على مسألة فهي تعتمد اذا اجمعوا على مسألة فهي تعتمد اذا اجمع عليها فقهاء المدينة السبعة وايضا ابن المبارك والحسن البصري المرظي وحماد وسفيان مع سفيان يعني سفيان الثوري وسفيان

191
01:20:32.100 --> 01:20:53.200
اه ابن سفيان ابن عيينة وسفيان الثوري ثم فتى الاوزاعي الامام الاوزاعي رحمه الله فاعلم ومن ومن اقرانهم ادت. ليس هذا للتنصيص وانما للتمثيل لهم اقران فعليك هؤلاء والافادة من علومهم

192
01:20:53.500 --> 01:21:16.300
ثم الائمة يعني الائمة الاربعة نعمان ومالك والشافعي واحمد في ديننا عمد يعني لهم مكانتهم العلية ومنزلتهم الرفيعة فهم ائمة هدى نعمان ابو حنيفة ومالك بن انس والامام الشافعي والامام احمد كل هؤلاء

193
01:21:16.600 --> 01:21:45.700
في ديننا عمد ولهم مكانتهم العالية ومنزلتهم وكذلك ايضا غيرهم من اولي الفتوى وكذلك غيرهم من اولي الفتوى الذين لهم بصائر او على النص الاخرى او للتقوى يعني صاحب الفتوى المعروف بالفتوى الصحيحة الدقيقة او ان التقوى الذين يتقون الله عز وجل ويعرفون بالخشية

194
01:21:46.300 --> 01:22:12.200
الذين لهم بصائر بظياء الوحي الوحي تتقد يعني تتقد بصائرهم بظياء الوحي فهؤلاء الذين يحرص الانسان ويحرص طالب العلم على التلقي والاخذ من علومهم ولهذا يقول مثنيا اولئك القوم يحيا القلب ان ذكروا

195
01:22:12.550 --> 01:22:31.250
اولئك القوم يحيا القلب ان ذكروا ويذكر الله ان ان ذكراه مو ترد. يعني عندما ترد ذكرى هؤلاء يذكر الله. لان لان هؤلاء لم يرتبط بهم الناس الا بما يذكر بالله

196
01:22:32.150 --> 01:22:46.900
وهذي كرامة اكرمهم الله عز وجل بها وميزة ميزهم بها هم لا يذكرون الا في مجال التذكير بالله يعني الان لما يذكر الاوزاعي او يذكر الثوري او يذكر احمد او يذكر الحسن البصري

197
01:22:48.400 --> 01:23:11.650
هل يذكر في يعني امر يتعلق بتجارة دنيوية او في بيع او في امور تتعلق بمتع الدنيا دائما لا يأتي ذكرهم الا بشيء يتعلق بماذا بدين الله فدائما لا يذكرون لا يأتي اسمهم الا في امر يذكر بالله ويتعلق بدين الله سبحانه وتعالى

198
01:23:11.700 --> 01:23:37.000
فاذا اولئك القوم يحيى القلب ان ذكروا ويذكر الله ان ذكراه ائمة النقل والتفسير ليس لهم سوى الكتاب ونص المصطفى سند اي ليس لهم شغل شاغل الا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي السند وهي العمدة

199
01:23:37.300 --> 01:23:58.400
عندهم وعليها المعول احبار ملته اي علماء ملته عليه الصلاة والسلام انصار سنته لا يعدلون بها ما قاله احد شأن هؤلاء رحمهم الله ورضي عنهم وغفر لهم انهم احبار ملته فقهاء وعلماء الملة

200
01:23:58.600 --> 01:24:15.750
وانصار السنة انصار سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينصرونها ويذبون عنها ولا يعدلون بها ما قاله احد. لا يقدمون قول احد كائنا من كان على سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام

201
01:24:17.900 --> 01:24:37.850
مما يذكر هنا الامام الشافعي رحمة الله عليه مرة سأله رجل عن مسألة فذكر الشافعي الحديث الذي هو نص في المسألة ذكر الحديث اجاب بذكر الحديث الذي هو نص في المسألة

202
01:24:38.750 --> 01:24:59.100
فقال له السائل وما تقول انت قال له السائل وما تقول انت ما رأيك فغضب رضي الله عنه ورحمه قال هل رأيتني معلقا الصليب هل رأيت في وسط الزنار هل رأيت في يد زجاجة خمر

203
01:25:00.000 --> 01:25:18.800
اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما رأيك  احبار ملته انصار سنته لا يعدلون بها ما قاله احد. يعني لا يعدلون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ما قال

204
01:25:18.800 --> 01:25:45.650
له احد اي كائنا من كان اعلامها نشروا احكامها نصروا اعداءها كسروا نقالها نقدوا من الاعمال العظيمة المباركة الجليلة التي قام بها هؤلاء الائمة انهم نشروا اعلام السنة نشروا تعلم السنة

205
01:25:46.300 --> 01:26:14.450
الناظم رحمه الله له مؤلف على طريقة السؤال والجواب في العقيدة سماه ماذا اعلام السنة المنشورة اعلام السنة الميسورة فهم اعلامها نشروا نشروا اعلام السنة رفعوا السنة ونشروا اعلامه في في في كل مكان ما استطاعوا الى ذلك سبيلا

206
01:26:14.450 --> 01:26:38.750
يرفعون اعلام السنة اي ينشرونها ويشيعونها ويدعون الناس الى الاستمساك بها واذا وجد الواحد من هؤلاء في بلد ظهرت السنة وانتشرت ظهرت السنة وانتشرت احيانا تجد في بعظ وهذا نلاحظه احيانا في بعظ الاسفار تمر بقرية من القرى

207
01:26:39.100 --> 01:26:58.100
فتجد سنن ظاهرة ويأتيك استغراب او تساؤل اين هذه السنن؟ او كيف وصلت؟ الى هذه القرية فاحيانا نسأل يقولون رحمة الله عليه فلان اقام عندنا كذا وكذا وانتشرت هذه السنة

208
01:26:58.400 --> 01:27:25.050
وانتشرت هذه السنة وجود هؤلاء الفقهاء ومن هم على اثر في المناطق يكون سببا لانتشار السنة سببا لانتشار السنة وارتفاع اعلامها اعلامها نشروا احكامها نصروا اي نصروا احكام سنة النبي عليه الصلاة والسلام

209
01:27:25.200 --> 01:27:59.050
اعدائها كسروا اي كسروا اعداءها الحجج البينة والبراهين الساطعة ولهذا تجد ان مؤلفات السلف تجد ان مؤلفات السلف رحمهم الله في الانتصار للسنة والعقيدة تحمل هذا المعنى مثل الصواعق المرسلة المرسلة او اجتماع الجيوش الاسلامية ثم ينقل رحمه الله في كتابه اقوال الائمة

210
01:27:59.600 --> 01:28:28.250
اقوال الائمة فهذه النقول وهذه الاقاويل وهذه النصوص هذه بمثابة الجيوش التي تهزم فلول اهل الباطل وتفرق شملهم  اه نصروا اعداءها اعداءها كسروا نقالها نقدوا نقالها نقدوا اي نقد الرجال الذين نقلوا السنن. ولهذا تجد كتب عظيمة وحافلة

211
01:28:28.300 --> 01:28:47.100
حفظ الله سبحانه وتعالى بها الدين فيقولون هذا كذاب وهذا وظاع وهذا متهم وهذا ظعيف وهذا ثقة وهذا ثبت وهذا حافظ الى اخره نقالها نقدوا كل من يشتغل بنقل السنة

212
01:28:48.100 --> 01:29:21.050
يشتغلون بنقده وبيان حاله جرحا او تعديلا نقالها نقدوا هم الرجوم لسراق الحديث هم الرجوم لسراق الحديث كما لكل مسترق شهب السما رصدوا هؤلاء الائمة مثلهم مثل النجوم مثلهم مثل النجوم

213
01:29:21.350 --> 01:29:45.600
وكما قال قتادة خلقت النجوم لثلاث زينة للسماء وعلامات يهتدى بها ورجوم للشياطين والعلما كذلك العلماء زينة الناس لا تزين احوال الناس الا باهل العلم بفضل الله سبحانه وتعالى كما قال بعض السلف لولا

214
01:29:45.750 --> 01:30:03.900
العلماء لكان الناس مثل البهائم يعني لولا توفيق الله وتيسير وجود العلماء لاصبح الناس مثل البهايم لا يعرفون احكاما ولا امرا ولا نهيا ولا غير ذلك الا ان الله اكرمهم بالعلماء الذين بينوا لهم ذلك

215
01:30:05.450 --> 01:30:28.900
فالعلما زينة وايضا يهتدى بهم هم الذين يدلون الناس ويرشدونهم  وهم ايضا رجوم لان اي مبطل ينتدب اهل العلم لنقض باطله ينتدب اهل العلم لنقض باطنه وكشف اه وكشف شبهه

216
01:30:29.600 --> 01:30:48.600
واباطيله قال هم الرجوم لسراق الحديث هم الرجوم لسراق الحديث. اي شخص يكون من عدوان على الاحاديث وقول على الله وفي الله وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا علم

217
01:30:49.500 --> 01:31:10.200
فهؤلاء الرجوم له اي الذين ينقضون باطله ويردون عليه ويكشفون حاله. كما لكل مسترق شهم شهب السما رصدوا يعني كما ان الشهب في السماء رجوم للشياطين فالله سبحانه وتعالى قيد اهل العلم لرد

218
01:31:10.200 --> 01:31:38.350
اباطيل المبطلين قال بدور تم اي بذور التمام بدور التمام بدور تم آآ البدر التمام هو القمر ليلة الرابع عشر عندما يكتمل فيقال بدر التمام يقال بدر التمام يعني عندما يتم في ليلة الرابع عشر يقال بدر الثمان

219
01:31:38.400 --> 01:32:07.100
فهؤلاء بدور وتم يعني بذور التمام مثل ما مثل ما قال عليه الصلاة والسلام آآ وفظل العالم على العابد كفضل القمر كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ليلة البدر يعني ليلة التمام

220
01:32:07.650 --> 01:32:29.100
فالعلما بدور تم بدور تم ويعقد مقارنة بينهم وبين البدر الذي في السماء يعقد مقارنة بينه وبين البدر الذي في السماء قال بذور تم سوى ان البذور لها غيبوبة ابدا

221
01:32:29.500 --> 01:32:49.450
والنقص مضطرد يعني الان القمر يغيب يغيب ولا يبقى بدر تمام كل ليلة لا يبقى بدر تمام كل ليلة بل ينقص النقص مضطرد ينقص ثم يرجع الى ان يكتمل ثم ينقص وهكذا

222
01:32:49.550 --> 01:33:19.300
فلا يبقى بدر تمام كل ليلة وايضا يغيب هذا بالنسبة لبدر الذي الذي في السماء لكن هؤلاء العلماء هؤلاء البدور اهل العلم الائمة الشافعي آآ الاوزاعي احمد غيرهم هؤلاء وكذلك من سار مسارهم يقول وهم مدى الدهر

223
01:33:20.700 --> 01:33:48.100
وهم مدى الدهر ما زالت مآثرهم في جدة وانجلاء منذ ما وسدوا منذ ما اوصدوا يعني فعلومهم ومآثرهم واقوالهم اه ما زالت مآثرهم في جدة وانجلاء دائما تذكر ودائما يستشهد بها ودائما يثنى عليهم ودائما يترحم عليهم

224
01:33:48.150 --> 01:34:16.850
ودائما يذكرون بالخير ودائما تنقل علومهم اولئك الملأ الغر اولئك الملأ الغر الاولى ملأوا الاقطار علما وغير النص ما اعتقدوا هؤلاء الغر آآ اه ملأوا ملأوا الدنيا علما علومهم انتشرت في الدنيا

225
01:34:17.450 --> 01:34:48.700
واينما تذهب في بلاد المسلمين تسمع بينهم ذكر هؤلاء الائمة الاعلام والثناء العاطرة عليهم بين الانام والاستشهاد باقاويلهم وعلومهم والترحم عليهم والترضي عنهم كل له قدم في الدين راسخة وكل وكلهم في بيان الحق مجتهد

226
01:34:49.750 --> 01:35:12.900
كل له قدم في الدين راسخة من الله عليهم واكرمهم بالرسوخ في العلم. وبذلك صاروا ائمة وبذلك صاروا ائمة وصارت لهم في قلوب المسلمين قديما وحديثا مكانة ومنزلة كل له قدم في الدين راسخة

227
01:35:13.150 --> 01:35:35.000
وكلهم في بيان الحق مجتهد وهذا ينبغي ان نعرف عن عن هؤلاء الائمة ان كل منهم مجتهد في بيان الحق لكن هل كل مجتهد يصيب الحق كل منهم مجتهد في بيان الحق

228
01:35:37.550 --> 01:35:59.850
وهم بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ يقول فان اصاب فله اجران قد كملا يعني اجر الاجتهاد واجر الاصابة اجر الاجتهاد واجر الاصابة. فان اصاب له اجران قد كمل والاجر مع خطأ

229
01:36:00.300 --> 01:36:23.700
والعفو متعد اي موعود بالعفو والاجر مع خطأ يعني هو مأجور مع انه مخطئ والعفو متعد اي موعود بالمغفرة كما قال عليه الصلاة والسلام اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد وذنبه

230
01:36:24.000 --> 01:36:51.850
مغفور والعفو متعد والحق ليس بفرد غط منحصرا والحق ليس بفرد قط منحصرا الا الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم لا احد الحق ليس منحصرا في فرض الحق ليس منحصرا في فرض

231
01:36:52.500 --> 01:37:15.950
وهذا هذه الجملة لو فهمها المتعصبة لعالجت فيهم داء التعصب الحق ليس منحصرا في فرض لا يعدوه ولا يتجاوزه الا النبي عليه الصلاة والسلام الا النبي صلى الله عليه وسلم فانه معصوم

232
01:37:16.550 --> 01:37:32.450
واما من سوى النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ ويصيب يخطئ ويصيب فالحق ليس منحصرا في فرد واذا كان الحق ليس منحصرا في فرد لا يجوز التعصب لفرد واحد مهما علت منزلته

233
01:37:32.700 --> 01:37:56.800
لا يتجاوز قوله ولا ينتقل الى غيره لا يجوز ذلك لان الحق ليس منحصرا في طرد الا الرسول هو المعصوم لا احد وختم النظم والتقرير بهذه الجملة الا الرسول هو المعصوم لا احد هذه خاتمة

234
01:37:57.050 --> 01:38:18.600
النظم الا الرسول هو المعصوم لا احد فالاخذ عنه والتعويل على ما جاء عنه وهو الاسوة والقدوة صلوات الله وسلامه عليه. ثم ختم بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصحب والال

235
01:38:18.700 --> 01:38:39.650
قال صلى عليه اله العرش فاطره مسلما ما باقلام جرى المدد والال والصحب ثم التابعين لهم والحمد لله لا يحصى له عدد. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يثيب

236
01:38:39.700 --> 01:38:58.700
الشيخ حافظ اه عظيم الثواب وان يجزيه وافر الجزاء على هذا الجهد العظيم المبارك اه الذي قدمه من خلال هذا النظم ومن خلال ايضا مؤلفاته الاخرى العظيمة النفيسة الثمينة مع انه رحمة الله عليه

237
01:38:58.800 --> 01:39:22.300
توفي بعد الثلاثين بقليل توفي بعد الثلاثين بقليل اربعة وثلاثين او خمسة وثلاثين سنة كان عمره عند وفاته. وهذه المنظومات بعظها لو تطالعها او تتأمل في تاريخ نظمه لها ربما في خمسة وعشرين سنة او ستة وعشرين سنة نظمها سلم الوصول سبق ان

238
01:39:22.350 --> 01:39:44.800
عقدنا بعض المجالس في مدارسته نظمه وعمره ثمانية عشر سنة رحمة الله عليه وشرحه وشرحه اه معارج القبول بعد العشرين بقليل فكان آآ يعني آآ فكان كاسمي حافظ ومن الله عليه بعلم غزير وفقه وفهم

239
01:39:44.850 --> 01:40:03.950
لدين الله سبحانه وتعالى وتوفي في في في حج بيت الله الحرام في قصة معروفة فنسأل الله عز وجل ان يغفر له وان يرحمه وان يجزيه خير الجزاء وان يبارك لنا ولكم فيما علمنا وان يجعل ما تعلمنا

240
01:40:03.950 --> 01:40:23.950
حجة لنا لا علينا وان يمن علينا بالعلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل وان يهدينا اليه صراطا مستقيما انه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبد الله ورسوله

241
01:40:23.950 --> 01:40:42.800
لنبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا جميعا على هذا الجلوس وهذا الحضور وهذا الصبر جعله الله في ميزان حسناتكم ورفعة لدرجاتكم وبركة في حياتكم وذرياتكم وصلى الله وسلم على رسول

242
01:40:42.800 --> 01:40:43.900
لا