بخلاف الناس اللي يكونون في في الوسط مثلا قال ان يكون العرف سابقا غير لاحق ان العرف يكون متقدم مو انا انشأه الحين هذا عرف انت الحين تنشل العرف لا العرف اصلا ايش الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اليوم اه هو في القاعدة الخامسة هذا الدرس السادس في القواعد الجوهران النقية في القواعد الفقهية الشيخ عبد الرحمن الودعان حفظه الله واليوم ناخذ القاعدة الخامسة الكبرى على اساس ان اليوم هو كنظريا آآ اخر درس معنا ان شاء الله الاحد القادم نسأل الله اعان اه نجعل مراجعة القواعد ونحاول انه نذكر بعض الامثلة ان شاء الله حتى نستفيد من تطبيق هذه القواعد اه اليوم قاعدة مهمة وهي تفيدنا في مسائل كثيرة المسائل التي ما جاء فيها نص شرعي هذه القاعدة ان شاء الله تعال مصنف حفظه الله تعالى القاعدة الخامسة العادة محكمة او قاعدة العرف بيان القاعدة العادة لغة مأخوذة من العود والمعاودة وهو التكرار ومعنا محكمة مأخوذة من الحكم وهو الفصل والقضاء بين الناس والعرف لغة التتابع والظهور والاطمئنان يقال تتعارف الناس على كذا بمعنى تتابعوا عليه والعدل في اصطلاح الفقهاء هي الامر المتكرر عند اغلب الناس او عند بعضهم حتى يكون متقبلا غير مستنكر ولا مستغرب والعرف اصطلاحا ما اعتاده اغلب الناس او طائفة منهم من قول او فعل او ترك والمراد بالقاعدة ان العادة او العرف يكون مرجعا وحكما في بعض الحالات والصور مما سيأتي بيانه ان شاء الله ايش المصنف؟ حفظه الله كعادته يعرف القاعدة يعرفها اولا تعريف المفردات والكلمات التي فيها القاعدة معروفة باسم العادة محكمة او تعرف بقاعدة العرف هكذا اذا عندنا ثلاث كلمات نحتاج الى بيانها. القاعدة ومحكمة والعرف العادة اللغة مأخوذة من العود والمعاودة اي التكرار اذا العادة هو الشيء المتكرر ومحكمة مأخوذة من الحكم اي هو الفصل والقضاء الفصل والقضاء بين الناس. اذا معنى هذا ان العادة اي الشيء الذي يتكرر يكون له حكم وهو الذي يفصل في الخلاف انا في اللغة والعرف هذه كلمة ثالثة لغة التتابع والظهور والاطمئنان التتابع من شي يتبع شي يتبع شي وهذا الشيء الذي يتبع يحصل له ايش؟ ظهور بين الناس ذكر من معانيه الظهور ومع استمراره وتتابعه وظهوره للناس يحصل الاطمئنان وتقبل هذا الشيء لذلك يقول تعارف الناس على كذا اي تتابعوا على شيء معين ثم ورد ثم اورد الصلاحين اصطلاح عند الفقهاء وسط عرف العادة الفقهاء والعرف في اصطلاح الفقهاء العادة هي الامر المتكرر عند اغلب الناس او عند بعضهم حتى يكون متقبلا غير مستنكر. اذا امر متكرر عند اغلب الناس او عند فئة من الناس كما سوف نذكر في بعض الامثلة انه مثلا ايش؟ التجار هنا قاعدة يعني مثلا اه تجار اذا تعارظوا على شيء يعمل بهذا اللي تعارفوا عليه هذا الامر اتكون متكرر عندهم سواء عند اغلب الناس او عند هذه الفئة المحدودة بحيث انه ايش؟ الكل يتقبل هذا الامر ولا يستنكر بحيث لو صار الخلاف ان كلنا نرجع الى هذا الامر اللي ايش تم الاتفاق عليه مش شرط انه يكون اتفاق مبدئي. الغالب ان يكون في اتفاق مبدي من البداية. ثم الناس ايش؟ يعني بعضهم يبدأ هذا الامر والكل ايش اتبعهم والعرف يعني هون مصنف عرف العادة وعرف العرف. وان كان كثير من اهل العلم ما يفرق بينهم؟ يقول ان العادة والعرف لها يعني نفس الشيء وحتى تلاحظ انت التعريف يكاد يكون ايش؟ متقارب جدا قال ما اعتاده اغلب الناس اذا قلنا اغلب الناس او طائفة منهم كما ذكرنا من قول او فعل او ترك اذن من قول اذا اذا احد قال كلمة معينة الكلمة المعينة هذي لها عرف يعني على سبيل المثال لما نقول اشتريت كذا بريال الريال ايش مقصود بيه؟ الريال العماني ما يأتي احد يقول لي الريال سعودي ولا ريال قطري مثلا احنا وين؟ احنا في عمان فهذا هو هذا من ناحية ايش القول اه من ناحية اه الفعل مثلا انه اه مثل ما قلنا اللي يعطي العمولة في حالة البيع والشراء من اللي يعطى العمولة بيع الاراضي المشتري هذا مثلا ايش؟ هذا اللي يتعافى عن الناس او ترك ثم قال اه بعد ما ذكر التعاريف في اللغة وفي الاصطلاح الان يبين لك معنى هذه القاعدة اذا معنى القاعدة اعادة محكمة وقاعدة العرف ان العادة او العرف يكون مرجعا وحكما في بعض الحالات والصور اذا العادة او العرف الذي ساد بين الناس وتقبله الناس في هناك حالات هذا هذه العادة وهذا العرف يصبح المرجع في حالات الخلاف ولكن له ضوابط وحالات سوف يذكرها المصنف حفظه الله فيما بعد قال حفظه الله امثلة القاعدة المثال الاول ضابط كل من الكفرة مثل تبطل الصلاة بالحركة المتوالية. اذا كانت كثيرة عرفا القلة مثل يعفى عن نجاسة الدم في الثوب. اذا كانت قليلة عرفا المثال الثاني اذا تبايع اثنان بنقد ولم يحدد فاختلف فالعبرة بالنقد الغالب في البلد. الذي حصل فيه تبايع لا في السعودية بالريال السعودي. ولا يكون بغيره ولا بالقروش ولا بالهللات. وفي مصر بالجنيه المصري وهكذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الان يضرب المصنف مثالين في استخدام هذي القاعدة ان العادة محكمة اولا يذكر ان العادة يستفاد منها انها تضبط لنا بعض الاشياء مثلا الكثرة او القلة فمثلا عندما تقرأ اه في كتب اه اهل العلم يقول لك تبطل الصلاة بالحركة المتوالية. اذا كانت كثيرة العرفة الان اللي هي في عرف الناس ان هذا كثير اذا يعتبر ايش؟ هو المرجع في آآ بطلان اه الصلاة مثلا آآ فيعني مثلا اذا كان في عرف الناس مثلا وانا واحد مثلا يصلي يعني حرك هذا شيء من هذا القبيل هذا في عرف انه تعتبر ايش ؟ قليلة او اذا حتى لو كان حكة بسيطة مثلا. لكن واحد حب يسويه ويعدل هذا ويرتب وخاصم يقال انها ايش متوالية بشكل متوالي. ها ويلتفت كذا وكذا مثلا نقول لا لا لا عند اهل العلم تعتبر ايش؟ باطلة ثم ايضا ضابط اخر في القلة في قاعدة عند اهل العلم يقال يعفى عن يسير الدم طبعا اه قول جمهور اهل العلم ان الدم نجس الدم اذا وقع على الثوب يجب ان تغسله لكن هم يقولوا ويعفى عن آآ قليل الدم. القليل منه هذا يعفى عنه ويعني اذا وجد شيء منه انه ما ليس بالضرورة انك ايش ايش اللي هو القليل القليل مثلا اللي هو في عفو الناس انه شيء ايش؟ ليس بالكثير يعني ليس اه شيء بسيط بحيث انك انت اذا رأيت ما تستحضره. اما اذا كان واضح تستقبله. يعني مثلا لو كانت نقطة هنا مثلا ما تؤثر. بخلاف لو كانت مساحة ايش كبيرة ثم ضرب مثال اخر انه اثنين تبايعوا بنقد وما حددوا هذا النقض فالعبرة بنقد ايش البلد النقد الغالب في البلد كما قلنا على سبيل المثال انا اشتريت اشتريت من عند شخص بعشرة ريال الان ما هو النقد العشرة ريال؟ المقصود به عشرة ريال ايش عماني اولا انا قلت بخمسة انا اشتريت هذا بخمسة مقصود بايش؟ خمسة يقول لي خمسة دولار واليورو ولا احنا في هذا البلد النقد الغالب هو الريال العماني ثم اه يذكر مصنف رحمه الله تعالى الدليل قال حفظه الله دليل القاعدة قول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وحديث عائشة رضي الله عنها ان هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك وولدك معروف متفق عليه لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه القاعدة والعرفة والامثلة اللي عليها يبين لك ان هذه القاعدة لها ادلة وطبعا هي لها ادلتها كثيرة في الكتاب والسنة. واكتفى بمثالين لعدم الاطالة والله سبحانه وتعالى ولهن الازواج في الزوجات في حقوق الزوجات لها من الحقوق مثل الذي عليها من الواجبات بالمعروف اي بما يتعارفه الناس لذلك النفقة على الزوجة لو تبحث عنها في كتب الفقه ما تم تحديدها لماذا؟ لان كل زمن يختلف عن الزمن اه السابق ويعني اه لن نذهب بعيدا ما قل يا روح الى مئات السنين قبل اربعين سنة قبل اربعين سنة خمسين سنة نفقة الزوجة في ذلك الوقت اكيد ليس مثل نفقة الزوجة الان وتغيرت كثيرة اه اعراف الناس تغيرت بشكل كبير جدا وهذا من ايش من سماحة الشريعة وهذا يدل على ان هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ولكل حال فهناك امور لم تظبطها انما جعلتها للعرف لان هذا من علم الله سبحانه وتعالى ان هذه الاشياء تتغير وتتبدل ولو آآ يعني اه ولو ثبتت وحددت قد يقع ايش؟ اه حرج ومشقة على الناس. وهذا الدين قد يعني نفى الله سبحانه وتعالى ان في شيء من الحرج والضيق ثم ذكر المصنف حفظه الله حديث عائشة رضي الله عنها بنت عتبة زوجة اه ابي سفيان رضي الله عنهما وسبحان الله يعني هؤلاء الذين كانوا من من اعدى اعداء النبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ ولكن الاسلام كما قال صلى الله عليه وسلم الاسلام قد سبق وقد اه الناس ايش اه عملت به ولذلك ذكر المصنف مثال يعني اه اثنين واحد اشترى من انسان مثلا حاجة بمبلغ معين وعلى اساس انه يرد له او يعني اشتراها منه بيعطيه المبلغ بعدين ما قبله فاسلموا وحسنوا اسلامهم رظي الله عنهم. جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي من زوجها. ابو سفيان رغم انه رجل تاجر رجل شريف في قومه لكن ما يعطي ولذلك اه فاطمة بنت قيس لما رضي الله عنها لما جاءت اه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان اه طلقها زوجها وقالت انها تقدم لها ابو جهل ومعاوية معاوية بن ابي سفيان فقال اما معاوية فصعلوك. صعلوك يعني فقير. كيف يكون فقير وابوه ابو سفيان؟ يمكن ما كان يعطيه شيء فنفس الشيء. جاءت تشتكي قال يا ابا ان ابا سفيان شحيح ولا يعطيني ما يكفيني يا ولدي ما نحتاجه الا اذا ما اخذته بايش؟ بالسر دون ان يعلم فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف اي بما يعني في عرف الناس يكفيكم. ولا تأخذي اكثر من من ذلك لان الاصل هو عدم جواز اخذ مال المسلم الا برضاه. ولكن اصلا هذا واجب وحق عليه فجاز لها ان تأخذ هذا المال لكن ايش؟ تأخذ ما يكفيها ولا تتجاوز عنها. طيب حد هذا الكفاية؟ حدده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ بالمعروف اي بما تعارف عليه الان يذكر لنا المصنف شروط اعمال العرف لانه قد يقول قائل طيب ما دام ان العادة محكمة والعرف هذا محكم. ويستعمل يرجع اليه هل هكذا في كل الامور؟ نقول لا آآ هناك ضوابط اه وضعها اهل العلم حتى يكون يعني حتى تسير هذه القاعدة بطريقة سليمة قال حفظه الله شروط واعمال العرف حتى يمكن استعمال العرف لابد فيه من اربعة شروط الشرط الاول ان يكون العرف غير مخالف للشريعة اهل بلدي لعل فمثلا اه لعلكم تكتبون فاذا فاذا اتفق اهل بلد انه لعل هذا نقص فاذا اتفق اهل بلده على ان كل من اقترض نقدا لزمه ان يدفع عليه فائدة ربوية لم يجز العمل بهذا العرف ولم يكن لازما المقترض الشوط الثاني ان يكون العرف غالبا عند اهله في تعامل الناس بعملة واحدة في البلد فاذا اطلق الثمن في العقد انصرف الى هذه العملة الشرط الثالث ان يكون العرف سابقا غير لاحق فلو اشترى انسان من غيره بستين ريالا قبل ثمانين سنة فاننا لا نحكم على ذلك بالريالات الموجودة بيننا الان. بل بما يسمى ريالا في ذلك الزمان وهي ريالات الفضة الشرط الرابع الا يوجد تصريح يخالف العرف. فاذا وجد تصريح يخالف العرف فالعبرة بالتصريح لا بالعرف كما لو تباع شخصان في المملكة العربية السعودية ونص في العقد على ان الثمن بالدولار او باليورو او غيرهما فلا اعتبار هنا بريال السعودي ذكر المصنف حفظ الله اربع شروط حتى نعمل بهذا العرف وبهذه العادة وهذه من باب ضبط هذا العرف حتى لا تكون المسألة منفلتة اول شرط وهو اهم شرط اماكن مخالف للشريعة فامر الله امر فوق ما اعتاده الناس ابدا معتادين انه انه الخمر مش حرام. وعادي يشربها لا لا هذا الله قد حرم الخمر انتهى الموضوع يأتيه انسان يقول لك مثلا اذا انا قرظتك رجع لي معاها فائدة يقول هذا ربا هذا محرر اذا العرف يجب ان لا يصادم ويعارض نص صريح في الشريعة فاذا عارض فهذا العرف ايش؟ باطل ولا يعمل به. ولا يكون لازم على احد الامر الثاني ان يكون العرف غالبا عند اهله. اي غالب ومنتشر مش بس والله يعني فئة تتعامل هنا وفئة تتعامل هنا وفئة تتعامل بامر معين اذا لا فاصبح هذا عرف ايش؟ ليس سائل ولا يحكم يعني اذا كان مثلا الناس في منطقة يتعاملون مثلا اه لنفترض ان في بلد من البلدان اه خاصة في البلدان التي تعرض الازمات الاقتصادية تجد ان بعض الناس ماذا يحدث للعملة تسقط العملة ايش يسوون؟ بعض الناس حتى يحافظ على على ممتلكاته يبدأ يتعامل بالعملات الخارجية يعني فمثلا لو الجهة منطقة مثلا بدوا يتعاملوا شسمه بالدولار مثلا وراح شخص من هذه الجهة وسافر الى المنطقة الفلانية يعني منطقة الشمال مثلا ويتبايع معاه لكن هما هذاك ما زالوا على العملة ليش البلد مثلا نقول العرف هذا ايش اللي هو العرف اللي موجود في بلده ما ينفع في هذا المكان. اذا هو سائد هنا لكن مش سائد في المكان الاخر. اذا حتى انت عارف عليه لازم يكون مستعمل فيه انت الجميع. فممكن في النطاق اللي هو فيه القرية اللي هو فيها او المنطقة اللي هو فيها خاصة بالذات المناطق الحدودية ممكن يتعاملون بالعملات الرجال سافر المفروض يعطي المبلغ هذا وما جا الا بعد ستين سنة قدوة كبير في السن والكرة تمتلك عليه ثمانين طيب ثمانين ريال سعرها قبل ستين سنة او خمسين سنة والان نقول اه الحساب على ايش على ذاك الاولي وليس على الايش؟ الحالي لانه لما اقترض اقترب او اه او اشتراها اشتراها بذاك السعر فكان هذاك هو العرف ليس هذا العرف اللي ايش؟ الجديد لانه اه تعرفون يعني هو ولا يخفى على الجميع. اسعار العملات يعني خاصة اذا في ازمات او في ازمة او العكس رجوع من ازمة تتغير وقد تصل الى يعني يعني فرق يكون شاسع يعني ونحن ممكن نلاحظ هذا الشيء زمان الريال عندنا غير الان يعني كيف فرق كبير يعني زمان كانت وخاصة القوة الشرعية ايضا اختلفت الاسعار اختلفت ما كان كل شي اسعار متدنية الان الحين اسعار غالية فيحسب على لما هو قد مستقر وليس ما سيأتي او انا سانشئه من رأسي ثم قال الا يوجد تصريح يخالف العرف. اه الحين لما احنا متعارفين احنا في بلدنا انا اشتريت هذي السلعة منك ايش؟ بعشرين. اذا العرف انها ايش عشرين ريال لكن لما اقول لك لا انا بشتري منك هذي السلعة بعشرين دولار ها صرحت لا والله احنا شسمه احنا نتعامل بالريال العماني انا بعطيك عماني هذا هو العرف السادم قلت لا احنا صرحنا في العقد انه تبايعكم بايش بالدولار مثلا او باليورو فهذا هو ليش ما دام فيها تصريح خلاص التقى العرف ثم قال حفظه الله مجالات العرف مجالات اعمال العرف متعددة منها المجال الاول اذا ورد لفظ مطلق في الادلة الشرعية غير محدد وليس له حد شرعي كالصلاة ولا لغوي كالسرقة فان نرجع في تحديده الى العرف الصحيح مثل النفقة على الزوجة والاحسان الى الوالدين المجال الثاني تفسير الفاظ الناس في معاملاتهم وايمانهم مثل اطلاق الريال في التعامل. ومن حلف لا يأكل لحما لم يحنث باكل السمك اذا ما هي المجالات التي استفيد من آآ التعامل مع العرف واين اعمل هذا العرف واحتاج اليه المجال الاول وهو الاهم وهو اذا ورد في الشريعة امر ما حدد لم يحدد لله سبحانه وتعالى في في في القرآن او لم يأتي البيان من النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذي الحالة نرجع الى ايش؟ العرف فمثلا وذكر مثال الصلاة الصلاة لها حد ايش ان الاشياء اما يكون لها حد شرعي اي حقيقة شرعية او حقيقة لغوية او حقيقة عرفية اي حقيقة هذا الشيء في الشرع مثلا الصلاة الان الصلاة. الصلاة في لغة العرب الدعاء قال تعالى وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. اي ادعوا لهم هذا في آآ في عرف اللغة. لكن الان لما اقول الصلاة ما الذي يتبادر الى الذهن؟ يتبادر الذهن هذه الافعال والحركات التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم هذا الحد وهذه الحقيقة هي حقيقة ايش؟ شرعية. من الشرع من الكتاب والسنة. هذه هي الحقيقة الشرعية اما الحقيقة اللغوية اللي اخذناها من من اللغة من كلام العرب والمعاجم ولذلك السرقة مثلا ما وجدنا لها حد في الشريعة لكن في في لغة العرب لها اللي هو يقول لك اخذ المال اه خفي الذي ياخذ المال جهرة هذا يسمونه ايش؟ اغتصاب وغصب ويكون من حرص يعني ان يكون المال ايش مخفي اما اذا كان ظاهر وهذا لا يعتبر سرقة يعتبر آآ له اسم اخر اذا الشيء ليس له حقيقة من الشرع والشرعية اللي وضحت معناه او ليس له حقيقة في لغة العرب يعني آآ تحدد آآ ضوابطه فيرجع الى عرف الناس مثل ما ذكر المصنف النفقة على الزوجة على الزوجة ما ما لم يرد تحديد في الشرع ولا يوجد تحديد في اللغة اذا مرجعوا الى ايش الى عرف الناس وكما ذكرت لكم ان آآ كمثال قريب قبل خمسين سنة نفق على الزوجة كيف كان والان النفق على كيف يكون؟ اختلاف. ايضا الاحسان الى الوالدين الوالدين ايضا امر فيه آآ يرجع الى عرف الناس من ناحية واكيد هو البر بالوالدين وكذا لكن بشكل مثلا انك آآ هل يسمع منك آآ يعني شسمه ؟ ايش تعطيهم مال قدر هذا المال؟ النفقة على الاولاد. يعني كل هذي الامور يعني يرجع فيها الى عرف الامر الثاني يستفاد منه في العرف عادة العرف تفسير الفاظ الناس في معاملاتهم هذي مهمة جدا عندما يقول الانسان كلمة معينة فالعادة فنرجع الى العادة كما ذكرنا المثال سابقا احنا في عرفنا ماذا نقصد البلد ريال العماني اه مثلا ذكر قال من حلف يأكل لحما لا يا حنف واحد حلف قال والله ما اكل لحم لكن اكل السمك هل في عرف انه مثلا انه سمك يعتبر لحم؟ مثلا يقول لك لا اذا نقول انت ما يحنث يعني عادة يعني شف يرجع فيها الى ايش اه ايش ايش اللي الناس متعارفة بهذا اللفظة؟ ايش معناها في في عرفهم؟ هذا الذي يعمل به ثم ذكر المصنف حفظه الله اه كما يختم دائما هذا الباب بالقواعد المتفرعة لان هذي قواعد ايش ذكرناه انها قواعد كبرى ويتفرع عنها قواعد صغرى قال حفظه الله القواعد المتفرعة عن قاعدة العادة محكمة القاعدة الفرعية الاولى المعروف عرفا كان من الشروط شرطا. مثل واحد من استعار من صديقه سيارة فليس له ان يسافر بها خارج البلد لان هذا هو المتعارف عليه فهو كالشرط ما لم يأذن له بذلك صراحة. ثانيا من وكل شخصا في شراء سيارة او اثاث ونحوه فلا يجوز له ان يشتري له شيئا لان نفي العيب كالمشروط عليه. وهو مقتضى التوكيل القاعدة الاولى الفرعية الاولى قال المعروف عرفا كالمشروط شرطا اي هذا الامر الذي تعارف عليه الناس يعتبر كأنه شرط ولذلك اذا اخللت به بهذا الشيء المعروف معناته انك انت آآ هذه المعاملة آآ اما تكون باطلة او انك انت تعيد اه وتصحح هذه العبارة المعاملة واذا حصل تلف تتحمل هذا التلف مثلا واحد استعار من صديق لسيارة الحين مع واحد يستعير ايش العرف؟ انك انت ستقضي بها حوائجك في المدينة لكن اذا مثلا وين في مثلا راح العمرة امسك سيارة حمرا او رحم مسقط مثلا ما يجوز. هذا ما ما ليس في عرف الناس. الا اذا انا قلت لك. يا اخي انا مثلا بروح مسقط وسيارتي صالون ما تنفع انا اذا اروح سيارة اخذ سيارة يعني دفع رباعي مثلا لازم ايش يصرح بهذا والا اذا ما اذا ما صرح وصار فيها تلف يتحمل هذا الانسان ايضا انسان وكل انسان يشتري له سيارة بعدين اشتروا له سيارة فيها عيب. الماكينة المحرك خربان او فيها عيوب ظاهرة يقول توكلت اني اشتري سيارة ما حددت اني لازم تكون السيارة سليمة لكن هذا يعتبر معروف ما دام انك وكلتك خلاص يعني انت تشتري لي ايش احسن شي وخاصة اذا بالسعر الذي انا بالمبلغ الذي اعطيتك اياه وكلتك فيه ثم قال حفظه الله القاعدة الفرعية الثانية. المعروف عند التجار كالمشروط بينهم. مثل اذا تعارف العقاريون في بلد على ان السعي الذي يستحقه صاحب المكتب العقاري يدفعه المشتري او المستأجر فيكون هذا ملزما عند اطلاق العقود مالا يصرح بخلافه ثانيا اذا تعارف التجار على ان تحميل البضاعة الى سيارة المشتري او توصيلها الى منزله داخل ضمن عقد البيع فانه يكون ملزما للتاجر من غير مقابل ما لم يصرح بخلافه هذي القاعدة وطبعا آآ صرحوا بها اهل العلم المعروف عند التجار كالمشروط بينهم هي شبيهة بالقاعدة وانما خصصوا تجار لان هذي العرف تستعمل كثيرا في المعاملات وبالذات في التجارة فلذلك يعني آآ خصصوا هذه القاعدة مثلا المعروف عند التجار شيء متعارف عند هذه الفئة لان قلنا ذكرت انه هذي العادة قد تكون عند اغلب الناس وقد تكون عند فئة محددة. هذا المثال ينطبق على هذه الفئة المحددة. فئة التجار ما دام انه عندهم عرف سائد هذا يعتبر شرط كأنه من شروط العقد حتى لو ما ايش مكتوب مسجل يعتبر كانه شرط الا اذا في الشرط الا ذات العقد صرح بالخلاف فمثلا المتفق انه صاحب المكتب العقاري يأخذ العمولة من من؟ من المشتري. اذا باع وشراء بيع وشراء اراضي او بيوت الا اذا اتفقوا وصرحوا قال لا هذي انا باخذها من من البايع مثلا فلذلك يعني ولكن ما دام العرف يعتبر كأنه شرط. ولذلك لو ما صرح انه لا انا باخذ من البايع مثلا والعرف عند المشتري ما يروح يمين يسار يروح عند المشتري يقول جيب اريد حقي ما في كلام الامر الثاني ذكر مثال ايضا قضية تحميل البضاعة انه يحملك البضاعة الى السيارة. سيارتك او السيارة اللي معك او ينقل لك البضاعة الى الى بيتك مثلا او الى مخزنك اذا متعارف عند التجار ان هذي اه تعتبر خدمة يعني الكل يتعامل بها اذا خلص يعتبر ملزم التاجر يكون ملزم انه ايش؟ يحمل لك هذي البضاعة الا اذا قال لك من البداية شوف انا اشترط عليك. احنا بنبيع واشتري واني انا ما راح انقل لك البضاعة لازم يشتروا ما دام انه هذا عرف لازم هو يشترط اذا ما يريد تنفيذ هذا العرف ثم اه اخيرا قال حفظه الله القاعدة الفرعية الثالثة التعيين بالعرف كالتعيين بالنص مثل من استأجر بيتا في حي سكني فتتعين منفعته بالسكنى المعتادة لمثله فلا يصح استعماله مستودعا للبضائع او تحويله الى محل تجاري بغير اذن من صاحب البيت ثانيا من استأجر سيارة للركوب المعتاد فليس له ان ان يحمل عليها ما لا يحمل على مثلها. كأن يحمل فيها الدواء او القاذورات تعيين بالعرف كتعيين بالنص آآ هذي شبيهة بما قبلها انه فيما يخص آآ المنفعة او التعامل مع اه الاشياء يكون بحسب ما يتعارف عليه الناس فمثلا انسان استأجر بيت سكني بيت بيت سكني. اذا منشأة سكنية اذا الغرض والمصلحة منها ايش؟ السكنى ما يجي يحولها مثلا مخزن او يحولها محل الا طلب باذن صاحب البيت. واصلا احنا عندنا الان الحكومة كل ما معمول به ان اصلا هذا فيه هناك اشتراطات اصلا ولازم يكون عندك اه اصلا المكان الذي تتعامل فيه يكون اه العرض تكون يعني سكني تجاري او او تجاري او شيء من هذا القبيل اذا كانت سكني تستعمل بدون الترخيص من من الجهات الرسمية مثل مثل ما عندنا من البلدية فاكيد يعني يمنع ايضا يعني انسان استأجر سيارة. حياك الله عليكم السلام ورحمة الله استأجر سيارة للركوب المعتاد. يعني سيارة اصلا انك انت عساس اه انت اه يعني تستخدمها ولقيادتك لكن يعني مثلا انا استأجرت سيارة الصالون احمل فيها اغنام مثلا او دجاج ما يجوز لان هذه ليست معدلة مش معده وليس متعارف الناس انها تكون لهذا الشيء وانما للقيادة للافراد او تحمل فيها مثلا آآ مثلا اشياء وسخة مثلا معدات ويكون فيها زيت وشي هذا لا يجوز. ما دام انت استأجرت هذي السيارة من الطرف الاخر على انها فقط للقيادة يستخدم للقيادة فقط ولله الحمد والفضل منا انتهينا من هذا آآ الرسالة المختصرة جزاه الله خير الشيخ على ما على تأليف الرسالة كما اتفقنا ان شاء الله القادم آآ يكون عندنا ذكر تكون مراجعة سريعة لان في في ختام الرسالة هناك جعل ملخص سوف نقرأ هذا الملخص ثم نبدأ نراجع هذه القواعد ونذكر امثلة عليها ان شاء الله ونشوف يعني درس شوية الكل متفاعل باذن الله. اسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يتقبل منا صالح اعماله وتجاوز عنا سيئها وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين