﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:21.350
مؤسسة القرآن الوقفية تقدم نعم وان انتقل بنيته من فرض الى فرض بطلا. طيب قال وان انتقل بنيته من فرض الى فرض بطل. هذا واحد يصلي وانتقل من بالنية بس مجرد النية في قلبه من فرض الى فرض

2
00:00:21.600 --> 00:00:49.150
هذا يمنعونه لكن هم ان قلت لهم طيب لو كبر انتقل صلاة الفرض الاخر وكبر يصح على المذهب واهل هذا هذا المراد بكلامه نعم وتجب نية الامامة والائتمان قال وتجب يعني نية اللي هو الجماعة الان شرع في النية الان في المنفرد راح المنفرد الان الان بقينا في

3
00:00:49.150 --> 00:01:09.200
قال وتجب نية الامامة ها والائتمام هذا في الجماعة والرواية عن احمد رحمه الله الثانية انها لا تجب وهذا هو الصحيح. تذكرون حديث التراويح النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الليلة الاولى يصلي يصلي التراويح في رمضان

4
00:01:09.900 --> 00:01:27.600
الم يقم يصلي ثم انتبه واذا يصلي بصلاته ناس من الصحابة اليس كذلك؟ ما شعر النبي صلى الله عليه وسلم الا فيما بعد لما سمع الصوت هذا دال على انه لو جاء انسان واتم بك وانت في منفرد

5
00:01:27.650 --> 00:01:50.850
ما في ما يمنع من ذلك وبعض الناس اورد علينا حديث التكرر ما يتصور التكرر الا باختلاف الاشخاص واحد جاء الجماعة انتهت وقايم يقضي ركعة. جاء واحد تم به ما يتصور الا مرة واحدة ولا لا؟ يتصور

6
00:01:51.000 --> 00:02:07.050
ما يتصور الا في سورة واحدة عابها الشيخ يعني بكر ابو زيد رحمه الله شاف ناس من الحنابلة في الشام يسوون بتقول لي حنا واضحة ذي هذي قبل ما نحتشيها عنها ولا

7
00:02:07.100 --> 00:02:22.900
هذا واحد بقي عليه ركعة ثم جاء من بعده فاتته الصلاة واتم به. انتهى. اذا انتهى خلاص ما ما تتكرر اليس كذلك؟ لانهم سيكونون صلوا معه ركعة بقى عليهم ثلاث ركعات

8
00:02:23.300 --> 00:02:46.650
جا واحد اخر واتم بواحد منهم بالاول فلا تلزم مسألة التكرر هذه لكن الشيخ بكر ابو زيد يعني راح راح للشام مرة وشاف واحد يدور في السرحة سرحة المسجد والجماعة الناس يصلون. رجل صالح وما شاء الله وجه منور وشحليله

9
00:02:46.950 --> 00:03:02.200
وشيبة حلوة قال له والله ما تصلي مع الناس قال لها الحقي الصلاة وبعدين اقول لك راح الشيخ وصلى يوم جا وانتهى من الصلاة ولقاه الرجال يصلي بناس كان يقول له

10
00:03:02.300 --> 00:03:26.750
قال انا ماخذها وراثة عامي هو وراثة اما الذي تفوتهم الصلاة هذا امامهم لانه كان في بعض العوام ما يعرفون يقرأون الفاتحة شو الحل يجيبو لهم واحد جالس اذا صار خلصوا الناس ذولي احد ثاني يصلي معهم

11
00:03:27.000 --> 00:03:43.350
هل هذا مو بدين ذا الجماعة واجبة على كل مسلم. صل صلي معهم قال لا بس انا ماخذه يوم شاف انه راسه مسكر باسمنت عرف انه يعني ما يمكن مناقشة معه. ان هذا يعني يقول انها

12
00:03:43.350 --> 00:04:01.050
يعني اخذها وفعلا هي من الناحية التاريخية يعني استنكرها ابو شامة سنة ست مئة وشيء. يا الله يعني واحد من من فقهاء الحنابلة من ضعاف فقهاء المذهب كان يرى هذا يبدو انه حل لمن

13
00:04:01.200 --> 00:04:16.900
للعوامل اللي ما يقرؤون ولهذا كان عبد الباقي ابن عبد الباقي الحنبلي في يعني ابن ابي يعني ابنه محمد ابن عبد الباقي اللي هو ابو المواهب مشهور الحنابلة. عاش في القرن الثاني عشر

14
00:04:16.900 --> 00:04:32.100
كان بعد كل جمعة يقرأ الناس الفاتحة بس جزاه الله خير العصر. متخصص في تصحيح الناس الفاتحة كثير من العوام يبدو مروا في تاريخ الاسلام اوقات يعني نسأل الله العافية فود الناس عن

15
00:04:32.150 --> 00:04:54.800
يعني تصحيح الفاتحة طيب قال وتجب نية الامام والاتمام الصحيح انه ما يلزم. يعني هذا وان نوى وان نوى المنفرد الائتمام لم يصح كنية امامته فرضا. اذا بقية طيب قال وان نوى المنفرد الائتماما

16
00:04:54.950 --> 00:05:15.450
لم يصح يعني ان يكون يعني انتقل من كونه منفردا الى امام جماعة فعلى هذا على قول المصنف لم يصح قال كنية امامه فرضا. يعني كما لو انتقم من كونه منفردا الى كونه امام. امام. هذا ايضا لا يصح عند المصنف

17
00:05:15.450 --> 00:05:40.750
بان النية الامام والمؤتم نيتهما ماذا؟ يجب ان تكون نيتهما واحدة ولهذا اذا اختلفت النيتين على المذهب لا يجوز. هذه قاعدة المذهب ذلك الذي يصلي خلف شخص اخر هذا شسمه يعني في هذا فرض وهذا فرض على المذهب عندنا يصح

18
00:05:41.150 --> 00:05:57.750
هذا هذي من باب اولى يا شيخ هذي المسألة الثانية ذي قال وان انفرد مؤتم بلا عذر لا عاد هذا ازيد شوفوا كيف يعني انفرد عن الامام واتم لوحده بلا عذر بطلت. بطلت

19
00:05:58.800 --> 00:06:14.950
اذا طيب اذا كان بعذر طيب يوم قلتوا له بلا عذر لماذا قلتم لهم بلا عذر؟ قالوا لانه يستلزم ترك الجماعة طقت في راسه راح وترك الجماعة  الى ان يكون

20
00:06:15.650 --> 00:06:36.900
قلنا لهم حديث الرجل الذي في قصة تعرفونها؟ قصة معاذ؟ قالوا هذا عذر معلوم صحيح. هذا عذر لهم اذا وجد مثل هذه الاعذار يعني لا بأس به. نعم. وان انفرد مؤتمر بلا عذر بطلت وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه فلا استخلاف. هذا على

21
00:06:36.900 --> 00:06:55.100
كل حال يعني لان القاعدة في المذهب ظاهرة لان المأموم صلاته متعلقة بالامام. والرواية الثانية عندنا في المذهب انها لا تبطل لان اصل المسألة وهو تعلق نية المأموم بالامام غير والدة عن الرواية الثانية وهذا هو الصحيح

22
00:06:55.250 --> 00:07:21.550
وفاقا لمالك والشافعي رحمة الله عليهم جميعا نعم ولهذا قال هنا يعني فلا استخلاف. يعني ليس الامام من يستخلف غيره اذا يعني حتى لو سبقه الحدث وهذا اشد الحقيقة نعم. وان احرم امام الحبيب من احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. قال وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه

23
00:07:21.550 --> 00:07:36.800
وعاد النائب مؤتما صح هذا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته عليه الصلاة والسلام. اليس كذلك؟ يعني هو عليه الصلاة والسلام كان اتم بمن لابي بكر ثم ايش

24
00:07:37.100 --> 00:08:00.450
صار هو الامام رجع ابو بكر صار متم واحد هذا فمثل هذه الصورة المصنف يقول صحيحة وهذا قد دل عليها يعني هذا الحديث الذي في الصحيحين  نعم. قال باب صفة الصلاة. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب صفة الصلاة يسن القيام عند من اقامتها وتسوية الصف. نعم

25
00:08:00.450 --> 00:08:15.500
هو الحقيقة قول مصنفي يعني القيام يسن القيام عند قد من اقامته هذا هو المذهب وهو قول لبعض السلف وهذا الحقيقة يحتاج الى يعني نظر لانه ان كان الامام يرى

26
00:08:15.600 --> 00:08:33.450
ترى الامام فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني. فهذا الذي ينبغي ان يعلق عليه فاذا رؤي الامام دل على وقوله في هذا الحديث لا تقوموا حتى تروني هذا في فائدتين الحقيقة ان الناس لا يستعجلون

27
00:08:33.450 --> 00:08:49.750
وربما حصل الامام حاجة وهو بعيد وفي فائدة وهو قريب. وهو ان الناس اذا كان الامام قريبا فالذي ينبغي ان يقوم هذا هذا الفائدة من الحديث وهذا اصل ان قال انسان

28
00:08:49.850 --> 00:09:08.550
يعني ما معنى هذا الاصل؟ قلنا معناه ان الناس اذا رأوا الامام مثل اقبل وسيتخذ مكانه في المصلى في الامامة مقام الناس كان في فرصة الى ان يعدلوا الصفوف لكن لو قلنا له حسب قول المصنف قد اذا قال قد قم

29
00:09:09.350 --> 00:09:24.650
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. وش يمدي بين الناس سيكبر الامام كما هو الحاصل الان الذي يرى؟ سيكبر الامام والناس والناس ما بعد اقامة. وبعضهم ما بعد قاموا وبعض الناس يقرأ القرآن

30
00:09:24.700 --> 00:09:39.700
ويجلس يكمل قلنا له يا اخي الصلاة تقطع لاجل ذلك على الصحيح وان كان المذهب لا يعني آآ يعني لا صلاة الا آآ المكتوبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل الصبح اربعا كما في الصحيح

31
00:09:40.150 --> 00:09:52.250
اذا كان القرآن باب اولى اذا امداك انت تقرأ الاية لا بأس. وانت وانت قائم ثم تضعه. اما اخونا في الله مدد رجليه وجالس يقرا ولين تخس الصفحة ولا السورة

32
00:09:52.250 --> 00:10:14.700
الناس يصلون هذا ما في شك انه خلاف السنة القول بانها قد هو محل نظر لان الناس متى يعذبوا؟ والغالب على الائمة لو كان الامام فعلا يقف ويعدل الصفوف وينظر اليهم قلنا لا بأس بهذا. يعني يقف كما قال المصنف لكن الواقع لا. الذي ينبغي على كل حال حتى على

33
00:10:14.700 --> 00:10:35.050
ترى حتى على المذهب الامام ليس عليه واجبا انه يعدل الصفوف واضح هذا؟ انما يسن على للامام. ولكن تسوية الصفوف عينها واجب ولا ميب واجب بلا خلاف لكن بالنسبة للامام هو واجب عليه

34
00:10:35.100 --> 00:10:57.100
على المذهب ما هي بواجبة عليه. نعم يسن تسوية الصف هذا هو هذا هو نعم قال يسن القيام عند قد من وتسوية الصف ها هذا على كل حال هو ليس المذهب فقط عندنا بل هذا مذهب الائمة الاربعة. انه موب واجبة على الامام. ظاهر ذا

35
00:10:57.400 --> 00:11:12.250
يعني الظاهرية اوجبوه. اوجبوا هذا علمناهم. واختار هذا شيخ الاسلام رحمه الله. اختار قول الظاهرية. والظاهر والله اعلم ان هذا ليس على الامام هل سمعتم حديثا ان الامام يلزمه ان يقول للناس

36
00:11:12.500 --> 00:11:28.400
لا اليس كذلك؟ انما هو نفسه قال للناس استووا الظاهر هذا فرق بين الصيغتين لذلك الائمة الاربعة رحمهم الله ان هذا ما هو بواجب على الامام لكنه واجب على الناس ان يعني يتم الصفوف

37
00:11:28.400 --> 00:11:43.850
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر وهذا هو الذي يعني يعني اولى. طيب. شيخنا يستحب للامام او نفس التصوير لا لا لا انا الان قلتها

38
00:11:44.150 --> 00:12:14.150
يعني ان في فرق بين عين التسوية وفي بين امر الامام بالتسوية. ظاهر هذا الائمة الاربعة يرون انه سنة من كلامي اسرح واقول شيء غير هذا. طيب نعم. ويقول الله اكبر رافعا يديه مضمومة الاصابع ممدودة حذو حذو منكبيه كالسجود. طيب هو الان على على كل حال ويقول الله اكبر على

39
00:12:14.150 --> 00:12:30.750
ستكون احوال رفع اليدين على المذهب يعني يعني ستكون على على هذا ثلاثة احوال رفع اليدين. هم. المذهب كما حكاها ابن تيمية مذهب منضبط الحقيقة في رفع اليدين انها الفعل مقارن للقول

40
00:12:31.150 --> 00:12:52.300
في احلى من ذا القول ذا قولا تمام ان رفع اليدين مقارنة لماذا؟ للفعل  الرفع مقارن عفوا للقول. الفعل مقارن للقول. هم. كذا طيب اللقاء امر الثاني اللي هو تقديم الفعل على القول

41
00:12:52.650 --> 00:13:12.300
وهذا ذكره في حديث ابن عمر انه رفع يديه ثم كبر  اللي هو تقديم الفعل على القول  تقديم القول الله اكبر الحافظ ابن حجر يقول لا اعلم قائل بهذا  الاخير هذا

42
00:13:12.350 --> 00:13:29.450
لكن انا انبه الى شيء وهو ان اني رأيت بعض الاخوة هنا يضعون ايدي في في السجود في القيام من التشهد. يبدو كأنها الفتوى لبعض المشايخ اذا اذا كان في

43
00:13:29.650 --> 00:13:47.050
التشهد ثم قام يكبر ثم يقوم عفوا يعني يرفع يرفع يديه ثم يقوم والحقيقة انا ما رأيت احد يعني من السلف يصنع هذا. بل المروي عن ابن عمر كما عند ابن ابي شيبة

44
00:13:47.200 --> 00:14:03.650
انه قام ثم رفع يديه الصورة هذي هذا هو الحقيقة المروي عن ابن عمر. وانت لو خيرتني اذهب الى قول ابن عمر. الى قول ابن عمر في هذا لان القول اللي انت تقول بي هات. هات

45
00:14:03.650 --> 00:14:21.850
ما في لا من صاحب ولا من علم طيب ثم قال رحمه الله مضمومة الاصابع والرواية الثانية عندنا في المذهب انها يعني مفرغة وعلى كل حال ما في شي محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. الا ان المصنف قال هنا ممدودة حذو منكبيه كالسجود

46
00:14:22.300 --> 00:14:35.100
يعني هذا هو المشهور عن احمد رحمه الله. اختار ان تكون حذو المنكبين مثل هيئة في السجود والظاهر والله اعلم الامام احمد مال الى هذا ان الاحاديث في هذا اشهر

47
00:14:35.650 --> 00:14:53.250
من من اشهر ان انها وان كانت صحيحة ان تكون على فروع اذني وعلى كل حال هذا من تنوع السنن. نعم. ويسمع الامام من خلفه كقرائته في اولتي غير الظهرين طبعا اللي عندكم يا شيخ. اولتي ولا اولي؟ اوليين

48
00:14:53.400 --> 00:15:17.250
اول تي انا ما ادري لماذا عدلوها يعني عندي اولتين وعندكم بعد معدلها ولا ما نبه اليها  عندي ايه هي هي في الاصل اصل عبارة المصنف انها اولي اولي. يعني مذكر

49
00:15:17.700 --> 00:15:37.500
الله عدنا الى انثى لكن اذا قلنا اوليين فهي اولى مؤنثة ليست مذكرة تغييره ما له محل يعني  ما حط انها نسخة ما في حاجة الى انها تغير عبارات المصنف بهذا

50
00:15:37.700 --> 00:16:00.050
يعني في العربية اوليين ما ما في متسقة هي مؤنث. وراحوا عدلها الى مؤنث اخر اللي هو اولتي الحقيقة عبارة المصنف صحيحة طيب غير غير الظهرين يعني الظهر والعصر. وغيره نفسه يعني قصده يعني ويسمع يعني غير الامام وهو المأموم والمنفرد

51
00:16:00.050 --> 00:16:18.100
يسمع نفسه المأموم والمنفرد هذا معنى كلامي ثم ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده. مسجده. جده احسن من مسجده. صح مسجد لكن المسجد موضع السجود والمسجد هو هو الاسم

52
00:16:18.150 --> 00:16:38.700
صار المسجد الفتح على كل حال هو فيه لغة فيها لكن هذا يعني افصح في العربية. طيب قال رحمه الله ثم يقبض كوعا يسراه وين راح الكوع يا جماعة؟ ها؟ اللي قلناه امس؟ ايوه احسنت. طيب تحت سرته هذا المذهب وفاقا لابي حنيفة

53
00:16:39.800 --> 00:17:01.050
وفي المذهب عندنا اظن خمس او ست روايات قد عديناها مرة يلا عدوها لنا. تحت السرة. هم. فوق السرة التخيير ها اذا تحت السرة وفاقا لابي حنيفة فوق السرة وفاقا للشافعي

54
00:17:01.250 --> 00:17:19.300
السدل وفاقا لمالك لانه مروي عن ابن عمر ابن الزبير عجيب كذا طيب وش بعد والتخيير انا الحقيقة رأيت في بعض عبارات المتأخرين من الفقهاء المذهب انهم يقولون التخيير بين

55
00:17:19.850 --> 00:17:48.250
بين يعني السرة تحت والظاهر والله اعلم ان التخيير مطلق. مم صارت كم عندنا؟ اربع والخامسة كراهة وضعها على الصدر الفروع والكشاف انها ما توضع على الصدى كرهت ذلك  طيب وانا اقول للامام احمد رحمه الله يعني روى روى في حديث وائل ابن حجر وهو حديث

56
00:17:48.300 --> 00:18:05.650
وحتى في مرسل طاووس هذا اللي في في عبد الرزاق يعني انه وضع على الصدر فيشبه ان يكون هو والشافعي تأولوا هذا بان الصدر هو  المراد به فوق السرة يعني لانك انت الان اذا وضعتها فوق الصرة هنا

57
00:18:05.700 --> 00:18:22.550
الصدر وين مشى معك من الاولاد على صدري يعتبر ويشبه ان يكون هذا ويشبه ان يكون هذا. والظاهر والله اعلم هو هذا. لانك الامام احمد لا يكره شيئا الا يكون ما هو منقول

58
00:18:23.350 --> 00:18:42.750
ولذلك انا اتتبع من مدة اثار الصحابة في احد وضع ايديه على الصدر لم اجد الحقيقة ان الصحابة فعلوا هذا على كل حال يعني هي المسألة محتملة بس اهم شيء الانسان يعني ما يشدد فيها نعم ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك

59
00:18:42.750 --> 00:19:02.200
وتعالى جدك ولا اله غيرك. يعني اختاره الامام احمد رحمه الله هذا من انواع عن غيره لان فيه الفاظ الفاظ في توحيد الله تبارك وتعالى والعبودية يعني اكثر من غيره. نعم. ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة. ثم يقرأ الفاتحة

60
00:19:03.250 --> 00:19:22.600
قال رحمه الله ثم يستعيذ يعني اقول اعوذ بالله من الشيطان ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة يعني الحقيقة انا اريد ان اقف هنا بس يعني دقيقة يعني للضرورة. يعني الان يعني يبسمل الشيطان وليست من الفاتحة

61
00:19:22.750 --> 00:19:39.450
يعني المذهب قولا واحدا انه البسملة. يعني انه يبسمل والقول الثاني في المذهب انه عفوا سرا. القول الثاني انه يجهر به. وهذا يعني شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى المصرية

62
00:19:39.450 --> 00:19:54.450
يقول انه لم يصح في حديث اللي هو الجهر بها على كل حال يعني كثرت هذه الاحاديث تحدث شيء من قوة لا سيما بعظها يعني يحتمل اه يعني موقوف بعظها ليس مرفوعا

63
00:19:54.800 --> 00:20:12.350
المسألة على كل حال مثل ما مال اليه ابن القيم قال ومن تتبع هديه عليه الصلاة والسلام علم انه ربما اصر وغالبا غالبا ما اثر وربما جهر. جهر. فالمسألة واسعة على كل حال. طيب لكن قوله الحقيقة ليست من الفاتحة

64
00:20:12.350 --> 00:20:33.250
يعني ان كان المصنف رحمه الله يريد انها ليست منها مطلقا كما هي تحكى رواية عن احمد هذه الرواية ليست بصحيحة الامام احمد وقد انكرها ابن رجب رحمه الله والذي روي عنه رحمه الله ان البسملة

65
00:20:35.300 --> 00:20:58.950
على الروايتين انها منها وانها فيها واضح هذا التحقيق ان البسملة يعني جرى فيها خلاف طويل لكن كلمتين البسملة هي اية من الفاتحة  في قراءة سبعية وفي قراءة اخرى فيه

66
00:21:00.150 --> 00:21:14.800
كما هو القول الصحيح في سائر سور القرآن الا ان البسملة لها كلاما اخر. الصحيح ان البسملة في سور القرآن منها ولا فيها فيها ليست منها منها يعني تبعيضية بعضها

67
00:21:15.150 --> 00:21:33.900
ليست هي منها ولذلك الصحابة في المصاحف كلها ماذا صنعوا؟ باجماعهم ما حطوا عليه رقم واحد لكن في الفاتحة وضعوا عليها رقم واحد شيدلك عليه؟ منها وهنا فيها الظاهر هذا؟ هم

68
00:21:34.650 --> 00:21:58.850
اليوم  مرقمة في ايام النبي صلى الله عليه وسلم عد الاية ما يخالف اذا وضع عليها علامة نقطة شي دل على انها انها هذا المقصود اما وضع رقم واحد وحط الزخرفة عليه هذا موضوع ثاني. طيب قالوا عفوا

69
00:21:58.900 --> 00:22:15.300
البسملة الان هي في الفاتحة. الان عرفنا انها فيها في البقية لكن في في الفاتحة. ولهذا عندنا في القراءات في نظم العد الاي والكون في مع مك يعد البسملة سواهما عليهم اولى عد له

70
00:22:15.800 --> 00:22:34.050
الكوفي مع المكي يعدون يعدون البسملة طيب اية منها ولا فيها منها اليس كذلك؟ يعدها اية. فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط

71
00:22:34.050 --> 00:22:58.000
والذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كذا. الانصار هذا عدنا. عدنا الذي نقرأه الان سواهما عليهم الاولى ليست الثانية والبقية والقوفي مع مكة يعد سواهما يبقى عندنا ابن عامر ويبقى اللي هو الشامي يبقى عندنا المدنيان اثنان ويبقى عندنا البصريون

72
00:22:58.550 --> 00:23:12.000
اليس كذلك؟ هم. يبدو هؤلاء البقية يعدون ايش؟ لا يعدونها اية على حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فاذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الى اخره

73
00:23:13.300 --> 00:23:28.600
وباجماع الصحابة المصاحف التي في بعض المصاحف التي ارسلت كتب عليها رقم. عفوا يعني جعلت رأس اية الادق في العبارة جزاك الله خير في ان تكون ايش؟ جعلت رأس اية

74
00:23:28.900 --> 00:23:51.400
وهكذا اقرأ الناس والصحابة في الكوفة وفي مكة والكوفي مع مك يعد البسمة. الكوفيين الثلاثة اول اربعة حمزة والكسائي وعاصم وخلف العاشر اذا هذي هذا هو التحرير في هذا الباب. واما من قال ان الفاتحة ليست من السورة فهذا

75
00:23:51.400 --> 00:24:10.050
ما قاله لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا صاحب قط  يجب ان يعلم هذا ما قاله احد حتى قال ابن المبارك ونبه الناس قال ان تركت البسملة يعني فقد تركت

76
00:24:10.350 --> 00:24:33.650
مئة واربعة عشر اية قال لي بعض بعض الناس بعض المتفقهات قال لهم تركت البسمة تركت مئة واربعطعشر اية المفترض مئة وثلطعش  اي نعم النمل الظاهر هذا فهو قال له حتى اللي داخل ذي كانك تاركها في الاول هي نفسها

77
00:24:34.500 --> 00:24:58.600
طيب قضية انها يجهر ويرتب عليها المسألة ذي الجهر ولا عدمها؟ يعني عندنا في مذهب احمد بعض اهل العلم رتب على هذا الخلاف الجهر. وهذا الحقيقة غير صحيح هذه المسألة لا يترتب عليها. لان ثم اناس من اهل الكوفة يعدونها اية ولا يجهرون بها يا شيخ. هم. من السلف من الصحابة والتابعين. هم. اذا

78
00:24:58.600 --> 00:25:18.600
صارت المسألة ليست مرتب عليها ذلك. فالصواب ان هذه هذه اصل وتلك اصل. قد يذهب اناس الى هذا الرأي ويجهرون ويذهب من اناس الى الى عكسه طيب قال فان قطعها فان قطعها بذكر او سكوت غير مشروعين وطال او ترك منها تشديدة او حرفا او ترتيبا لزم غير مأموم

79
00:25:18.600 --> 00:25:37.200
من اعادة طيب اه فان قطعها اللي هي ايش؟ الفاتحة كذا. هم. طيب اه بذكر مثل التسبيح والتحميد او سكوت غير مشروعين. ها وطال ها السكوت طال اخونا في الله من الآن. ها

80
00:25:37.300 --> 00:26:07.700
قال وطال يعني على المذهب لابد من ان يتتابع هذا. هم. وترك او ترك تشديدة. كم تشديدة في الفاتحة ها احدعش صح تشديدة لانه يقول شسمه البسملة ليست منه صار احدعش لكن اذا دخلنا البسملة

81
00:26:08.500 --> 00:26:30.650
صارت اربعطعش اربعطعش تشديدة كذا طيب لان باسم بسم الله بسم ارض ثنتين كلهن صار ثلاثة واحدعش اربعطعش طيب او حرفا او ترتيبا لزم يعني ما رتب بينها لزم غير

82
00:26:30.650 --> 00:26:49.500
مأموم هذا غير ذي مفعول به العامل ها اعادتها. هذا مفعول مقدم لزم غير مأموم اعادتها. لان المأموم من الفاتحة على المذهب شف قال على غير مأمون ورا ما لزمته المأموم

83
00:26:50.150 --> 00:27:12.800
المأموم عندنا اصلا قراءة الفاتحة على المأموم المأموم كما سنأتي سيأتي اصلا لا تشرع في الكلام ذا اذا جاء نعم قال ويجهر ويجهر الكل بامين في الجهر ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من اوساط. قال ويجهر الكل

84
00:27:12.850 --> 00:27:38.200
كل المأمومين والامام وكلهم بامين في الجهر الحقيقة ان هذا من المفردات  هذا من الجهر الكل من المفردات لم يقل به احد من الائمة الثلاثة على هذا العموم والمذهب الحقيقة انه سنة. اللي هو الجهر بامين

85
00:27:38.850 --> 00:27:57.650
والرواية الثانية عندنا في المذهب انه واجب الجهر بها قد يقول انسان طيب الشافعي يجهر ان الشافعي يفرق بين المأموم والامام المأموم يجهر بس ليس الامام يجهر عنده اذا ما صارت من المفردات

86
00:27:57.750 --> 00:28:11.100
ما صارت من يعني آآ احمد يشاركه احد في هذا القول يعني المحمدي والامام المأموم والامام مالك رحمه الله اختلفت الرواية عنه يعني في الجهر هل يجهرون ولا ما يجهرون

87
00:28:11.850 --> 00:28:29.450
يعني والامام هل يجهر ولا ما يجهر فاذا صار المذهب قولا واحدا لا يوافق احد على هذا الاطلاق ذا وان كان الشافعية اليوم الذي عليه الفتوى والذي عليه الفتوى عند المالكية انهم يجهرون. لكن اصل المذهب هو هذا

88
00:28:29.750 --> 00:28:49.750
ولاجل ذلك الحقيقة اذا رأيتم صاحب الانصاف ذكر انها من المفردات تمسك به. وارجع الى القول يعني القول الايمن اذا رجعت الى اصول مذهبهم تجد ابدا انهم حرروا هالمسألة تحليل يعني طيب رحمة الله عليهم اكفونا المؤنة يعني في هذا طيب

89
00:28:49.750 --> 00:29:13.100
قال ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح على كل حال هذا على المذهب سنة يعني على المذهب سنة والرواية الثانية عندنا في المذهب هو واجب واقله اية اشار الى هذا في المنتهى وغيره لكن ما لنا فيه لانه تفصيلا قال في الصبح من طوال مفصل هم

90
00:29:13.100 --> 00:29:25.650
وهذا بتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح طول وفي المغرب قصر وان كان قد خالف هديه في كل الصلوات هذه. ربما اطال وربما قصر

91
00:29:26.000 --> 00:29:44.900
وفي الباقي من اوساطه هذا دل عليه التتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة نعم ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن عن مصحف عثمان اه طبعا ولا تصح الصلاة في قراءة خارج عن مصحف عثمان هذا هو المذهب. لعدم تواتر يعني غير مصحف عثمان

92
00:29:45.650 --> 00:30:02.450
وفي رواية عندنا في المذهب انها تصح بقراءة شاذة  وانا الان انصح طالب العلم انه ما يذهب الى هذا القول لان تفسير الشاب عند الامام احمد ليس هو تفسير الشاب الموجود اليوم

93
00:30:02.900 --> 00:30:21.650
الشاذ الذي كان عندهم في زمنهم هو كما قلت لكم في اول مجلس ان الامام احمد يرفع راسه ويشوف التابعين اليس كذلك؟ بينه وبين التابعين رجل واحد اليس كذلك بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وبينه وبين الصحابي اثنين. والتابعين طبقة

94
00:30:22.900 --> 00:30:40.650
القراءات لما لما اشتهرت انا ودي يعني عشر ثواني لما اشتهرت القراءات كانت شائعة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلما جاء مصحف عثمان بقيت حروف لانه جمع القرآن على حرب واحد. فبقيت ستة احرف

95
00:30:41.500 --> 00:30:59.800
حتى وجاء امر خلافي منه امر الدستور ما هو سهل. امر انه تحرق كل المصاحف غير مصحفة سمي مصحف الذي عنده الذي جمعه واختص به واحد وارسل باجماع انه ارسل اربعة واختلف في ما زاد على ذلك اللي هو عددها ثمانية

96
00:30:59.800 --> 00:31:17.200
كما حكاها الداني رحمه الله فلما انتشر لهذا القول بدأ ينتشر شيئا فشيئا كان من الصحابة ابي الدرداء يعني ابن مسعود حتى ابن مسعود مخالف في هذا كل شيء نزل من فلما حصل هذا بدأ ينتشر

97
00:31:17.250 --> 00:31:33.650
يحتاج الوقت حتى في بلاد الاسلام. انت الان لو ينتشر امر هنا اميري كم يحتاج له من وقت حتى يعرفه الناس ونحن في بلد صغيرة وشلون في بلاد الاسلام التي في جهة المغرب تعالج الى وقت طويل

98
00:31:34.050 --> 00:31:57.450
واجيال حتى الذي قالها الامام احمد هو في ماذا؟ هو في عين كلام الله تبارك وتعالى الذي هو من الاحرف السبعة. لانه قرب زمنه قرب الزمن فيه. فهذا الماء الذي يحمل عليه كلام احمد. ومن حمله قد حمل ابن القيم رحمه الله حمل هذا الكلام واطلقه

99
00:31:57.650 --> 00:32:15.200
رحمه الله في اعلام الموقعين وكذلك يعني ابن مفلح في الفروع وابن مفلح رحمه الله لو كان انبه لانه يخالط القرى كان انبه في الاحتياط لكلام احمد رحمه الله كما تراجع اذا انت في الفروع. وابو رجب كذلك اكثر يعني تنبها

100
00:32:15.500 --> 00:32:29.650
كما في اه ذيل الطبقات  هذا الامر هو صورة كلام الامام احمد. اما اطلاقا انه يجوز القراءة بالشاذ. جيت احد البلدان بل والله بلدين من بلدان في العالم الاسلامي وبعض طلبة العلم يقرؤون

101
00:32:29.650 --> 00:32:55.000
يعني يقرأون بشيء نلقاه في كتب الحديث قال خطير يا اخوان ولاجل ذلك صورة الذي قال الذي اختلف فيه اختلف فيه التابعون وتابعوهم اللي هو طبقة الامام احمد وشيوخه الكلام هذا هو كان يدور فيما بقي من الاحرف السبعة اللي يسمونه الصحابة سموه الصحابة سموها شذوذ لماذا يسموها شذوذ؟ لانها خرجت عن مصحف الامام

102
00:32:56.200 --> 00:33:10.850
فكلامهم في هذا فانت الان الف واربع مئة سنة من اين لك ان هذا هو عين كلام الله والله دونه مغازات لانه قد يكون ايش؟ قد يكون من العرظة الاولى

103
00:33:11.100 --> 00:33:28.900
والعرضة الاولى باجماع انها تركت للعرظة الثانية اجمع الصحابة عليها في مصعب عثمان ومن قرأ بالعرظة الاولى فهو ظال لانك ما تدري عنهم من اثبتها قرآنية ولاجل ذلك الصحابة في العرض الاولى عندنا في كتب الحديث ماذا يصنعون بها

104
00:33:30.050 --> 00:33:46.250
ربما التصرف فيها حتى في مع في لفظها رأى هذا في الموطأ وفي البخاري وفي مسلم لو كانت هي ثبتت قرآنية عندهم ما حل لهم ان يروها الا باللفظ قال لا ادري مذكر ولا مدكر

105
00:33:47.100 --> 00:34:06.900
هذي من العوظة الاولى لذلك ليس الصحابة شوف ما دام تصرفوا في اللفظة ذي وما تصرفوا في شيء دل على ان هذا من العرضة الاولى وهذا من العرض الثانية فلا يدخل الانسان نفسه في مفازة يخالف اجماع القراء. الذين نقلوا القرآن والحقيقة ان الكلام يا اخواني في كلام الله هو راجع الى القراء

106
00:34:06.950 --> 00:34:26.950
لا يجوز لاحد ان يجينا واحد فقيه ما درس يا شيخ اغلاط عنده في القرآن. الحان فاحشة فاللحن جلي. ثم بعد ذلك يتصدر للكلام في كلام ما في شك انه خطأ فادح يا اخواني. ثم بعد ذلك بعض الاخوة في رسائل ماجستير للدكتوراه ويتبنون مثل هالقول ذا. ويطلع عندنا مثل هؤلاء. هذا خرق خرق

107
00:34:26.950 --> 00:34:36.793
الحقيقة فادح. نعم. اه بقي؟ بقي ثلاث طيب نقف على هذا ونكمل ان شاء الله. وصلى الله على محمد وصحبه وسلم