قوله الا انية ذهب وفضة ومضببا بهما لاحظ الانية عندنا الذهب الخالص والفضة الخالصة وما فيه شيء من الذهب او من الفضة وهذا الذي ذكره قال الا انية من الذهب او انية من فضة او ما كان فيه شيء من الذهب او شيء من الفضة ولهذا قال ومضببا بهما. واذا حرم المضبب بهما حرما كل ما فيه شيء من الذهب عندنا اشتباه طهور بطاهر ماذا قالوا فيه رحمه الله قال رحمه الله وان اشتبه بطاهر توظأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة هذه صورة اشتباه الطهور بالطاهر الرجل عنده ماء استعمل غمس فيه يد قائم من نوم ليل اناء غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء واناء باق على طهوريته وخرج ورجع فاشتبه الاناءين اشتبه الان. ولم يعرف ايهما الطهور وايهما لم يعرف ايهما الطهور وايهما الطاهر. فماذا يصنع؟ يتيمم لا ليش ما يتيمم النجس لو انه استعمل النجس فانه يظر ولا ما يظر باستعمال النجس يضر ولا ما ينفع في فرق بين اللي يظر وبين اللي ما ينفع استعمال النجس يضر استعمال الطاهر لا ينفع لا يظر ولا ينفع خلاص طيب فلما اشتبه الطهور بالطاهر قال لك توظأ منهما وظوءا واحدا وخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة وكل عضو تغسله ايش مرتين ومسح الراس ايضا من هذا مسحة ومن هذا مسحة. خلاص؟ فتغسل كل عضو مرتين مرة بهذا ومرة بهذا خلصت وضوءك ارتفع حدثك بيقين ولا لا ارتفع حدثك بيقين. طيب لو عملت هذا في النجس ايش رايكم؟ لو عملنا نفس الطريقة في النجس زاد الطين بلة لانه انت اذا عملته في النجس بتروح تصلي وانت نجس مضمخ بالنجاسة فلا يصلح هذا مع النجس وانما صلح مع الطاهر لان الطاهر لا يظر واضح؟ فاستعمل من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويصلي صلاة واحدة ولا حاجة الى صلاتين لانه صلى وقد ارتفع حدثه. لماذا قال المؤلف توضأت امنهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة. يعني يقول لا تتوضأ وضوئين قد يقول قائل طيب ليش معناه توظأ من هذا وظوء واتوظأ من هذا وظوءا قالت لا لتكون نيتك في الوضوء نية جازمة. انت لو توضأت من هذا وتوضأت من هذا انت في كل وضوء منهما لا تجزم انك توظؤوا بماء طهور يعني لا تجزم انك حقيقة تتوظأ وظوء شرعي صح ولا لا رزق ذلك قال لك لا وضوء واحد. وعندنا في المذهب لا تشترط النية في الاعضاء. لكن الوضوء لابد له من يا اما كل عضو هل لابد فيه من نية؟ لا فكونك توظأت في البداية نويت الوضوء في البداية يجزئ عنك بعد ذلك وكونك غسلت بماء طاهر هذا لا يؤثر في صحة الوضوء وضحت المسألة قال وصلى صلاة واحدة ولا يكرر الصلاة. بالمناسبة غرفة يجوز ظبط طه بالظم وبالفتح غرفة وغرفة وقد قرأ بهما في قوله سبحانه وتعالى الا من اغترف غرفة بيده قرأ بالفتح والضم نعم انتهى من اشتباه المياه لو خلطهما لا مشكلة هذي يقول لماذا لا يخلطهما؟ فيكون عندنا ماء واحد ليش ما يخلطهما؟ خلط الطاهر بالطهور خلط الطاهر بالطهور يسلبه الطهورية اذا كان هذا الطاهر يغير الطهور. مو قال الم يمر معنا ان الماء اذا تغير بطاهر فانه يسلب الطهورية ولا لا؟ يسلب الطهورية. الان لو جينا غمس في يد قائم النوم ما ما هو متغير اصلا فخلقناه بالاخر ما العمل؟ يقولون هنا يقدر يقدر الماء هذا مخالفا للصفة فاذا خلطناهما ببعضهما لو كان مخالفا في الصفة يغير ولا ما يغير يغير صح ولا لا؟ فبناء على هذا نقول بالعكس اذا خلطناهما فانه قد يؤدي هذا الى ايش الى سلب الطهورية ايه حتى لو كان يمازجه بس نحن نقول الطاهر ايه هو يصير طاهر يصير طاهر لكن هذي مسألة الان نحن قلنا في الماء الذي خالطته شيء طاهر انه انه يسلبه الطهورية بالتغير طيب لو كان موافقا له في الصفة مثل هذا الماء الذي غمس فيه اتقان من نوم الليل موافق له في الصفة. فاذا خالطه هل يسلبه الطهورية؟ نقول ننظر فلو اخذت قطرة من الماء الذي استعمل الذي غمس فيه يد قائم من نوم الليل ووضعتها في الماء الطهور لو قدرت هذه القطرة مخالفة للماء هل سيتغير قطرة ما ما راح يتغير اذا لا يؤثر ذلك. اما اذا وضعت بشيء كثيرا بحيث لو كان مخالفا له في الصفة لغيره فانه يسلبه من خزف يجوز ولا لا يجوز طيب هذا اتخاذ الاستعمال الاستعمال يتوضأ منه او يغتسل به او يشرب منه او يأكل فيه الى اخره. هذا الاصل الاستثناء اذا الاصل كل اناء طاهر يباح اتخاذه استعماله. الاستثناء الطهوري. طيب انتقل الان الى اشتباه مسائل اخرى تتعلق بالاشتباه في غير المياه وهي اشتباه الثياب. فماذا قال فيها رحمه الله؟ قال رحمه الله اه وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس بعدد النجس وزاد هذا رجل رجع الى بيته تمام ودخل بيته وهو عارف انه في عنده ثلاث ثياب وكانت وقعت عليها نجاسة خلاص؟ وغسلها عشان لا احد يعترظ علينا غسلها هذه الثياب الثلاثة غسلها بغير الماء نظفها بغير الماء صارت هذه الثياب الثلاثة ليس عليها اثر النجاسة ولكن عليها حكم النجاسة ولا لا حكم النجاسة فان حكم النجاسة لا يزول الا الا بالماء الطهور لما رجع للبيت دخل يبغى يصلي تمام فتح الدولاب الملابس فوجد ان الثياب كلها موجودة في الدولاب واضح؟ الثياب الثلاثة هذي موجودة في الدولاب والدولاب فيه خمسة اثواب فيه خمسة اثواب وهو لا يدري اي هذه الاثواب هو هو المتنجس وايها هو الطاهر فماذا يعمل؟ وش يسوي يا عبد الصمد ها قال لك يصلي في كل ثوب صلاة بعدد النجوس. كم صلاة؟ ويزيد صلاة. يعني كم صلاة يصلي صاحبنا هذا؟ صلاة. يصلي اربع صلوات. ليش يصلي اربع صلوات لو صلى صلاة واحدة الا يحتمل ان يكون قد صلى في ثوب متنجس والصلاة في الثوب المتنجس غير صحيحة. اليس كذلك؟ فلا تصح صلاته لو صلى فيه ثوبين نفس الشيء لو صلى في ثلاثة نفس الشيء لو صلى في اربعة يكون قد تقرأ يا شيخ عبد الصمد يكون قد تيقن انه صلى الفرض بيقين والفرظ قد وجب عليه بيقين ولا لا لما دخل الوقت الفرظ وجب عليه بيقين ولا لا بيقين فلا يخرج منه الا الا بيقين لان اليقين لا يزول بالشك نعم وهذا معنى قوله ان اشتبه الثياب طاهرة بنجت صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس اللي هي الثلاثة ويزيد صلاة ليتيقن ان انه صلى فرضه بيقين وفي بعض النسخ بنجسة او بمحرمة ببعض النسخ بنجسة او بمحرمة وهذا مبني على ان الصلاة في الثوب المحرم ايضا لا تصح فقال عندي ثلاث ثياب من حرير ولا يجوز لبسه او ثلاث ثياب مغصوبة هذا مجرم وماخذ الثياب حقت الناس حاطه في بيته ثلاث ثياب مغصوبة واختلطت بثيابه فنقول ايش هل نقول يصلي في كل ثوم بعدد النجس ويزيد صلاة بعدد محرم ويزيد صلاة او في شرط من شروطها التي لا تصح الا بها فانه فانه نحكم بالفساد فاننا نحكم بالفساد واما اذا وجد هذا الشيء المنهي عنه في امر خارج تمام؟ فاننا لا نحكم بالفساد يحتمل هذا يبغى له مراجعة لكن بالنسبة لثوب الحرير واضح عنده مثلا ثلاث ثياب حرير يصلي ثلاثة اه مراته يزيد رابعة نعم هذا معنى ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب الانية. وجه ذكر باب الانية ومناسبة ذكره ان باناء هو ظرف المية يعني الماء عادة لما تتوضأ به تتوضأ به وهو ايش وهو في الانية وهذا الباب تضمن اه مسألتان مسألتين المسألة الاولى حكم الانية والمسألة الثانية حكم اجزاء الميتة حكم الانية وحكم اجزاء الميتة. اما حكم الانية فذكره بقوله رحمه الله نعم. قال رحمه الله كل غناء طاهر ولو يمينا يباح اتخاذه واستعماله الا انية ذهب وفضة ومضبب بهما فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على انثى. وتصح الطهارة منها الا ضبة يسيرة من فضة لحاجة وتكره او مباشرتها لغير حاجة نعم واصل اشي وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم ان جهل حالها. ولا يطهر جلد طيب هذا الكلام السابق هو الكلام عن حكم الانية وذكر المؤلف رحمه الله تعالى في حكم الانية الاصل ثم الاستثناء ثم الاستثناء من الاستثناء فما هو الاصل اصل الاباحة الاباحة والاستثناء تحريم انية الذهب والفضة والاستثناء من الاستثناء حل الضبة اليسيرة من الفضة قال رحمه الله تعالى كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله اولا بين لنا ان الاصل في هو ايش هو اباحة اتخاذها واستعمالها وقيد ذلك بشرط وهو ان تكون الانية طاهرة لا قبل الذهب والفضة قال كل اناء طاهر خرج بذلك الاناء النجس. قال ولو ثمينا وقوله ولو ثمينا الا يدخل في عموم كل اناء طاهر يدخل لماذا نص عليها اشارة الى الخلاف. هناك من خالف قال لا الثمين ما يجوز مثل الذهب والفضة. فاشار المؤلف هنا الى الخلاف. والمذهب انه ولو كان ثمينا فانه يجوز يباح اتخاذه واستعماله ما الاتخاذ وما الاستعمال ما هو الاتخاذ وما هو الاستعمال انسى ايوة اتخاذ للزينة جيد والاستعمال مثلا للوضوء وللشرب واحد عنده اناء وظعه في المجلس في الصالون والفضة لان الضبة الضبة في الغالب توضع لحاجة فغيرها من باب اولى والامر الاخر ان الضب يستثنى منها اشياء تمام؟ ورد فيها نص باستثناء سورة ومع هذا نقول الاصل انها محرمة فغيرها من باب اولى انه يحرم. نعم فانية الذهب وانية الفضة وما كان فيه شيء من الذهب او من الفضة فانه يحرم اتخاذها وعرفنا الاتخاذ. ويحرم استعمالها وعرفنا الاستعمال والاستعمال في اي شيء سواء في طهارة او اكل او شرب وغيرها قال ولو على انثى وهل هذا اشارة؟ خلاف؟ لا ليس اشارة الخلاف وانما دفع للتوهلا قد يتوهم انسان ان الانثى لما جاز لها التحلي بالذهب جاز لها استعماله؟ لا. الانثى يجوز لها التحلي ولا يجوز لها استعمال الذهب نعم اذا حكمها انه يحرم اتخاذها. هذا الحكم التكليفي. واما الحكم الوضعي اذا استعمل هذه الانية في الطهارة. فهل الوضوء يصح ولا يبطل واحد توظأ بانية الذهب او انية الفظة هل وظوؤه صحيح؟ ولا وظوؤه باطل؟ قال وظوءه صحيح ولهذا قال وتصح الطهارة منها ولماذا لم نقل بان وضوءه غير صحيح فائدة هذه مسألة وقاعدة في المذهب عندنا ايها الاخوة الكرام النهي يقتضي الفساد هذا ما فيه اشكال وهذا الذي يقررونه غالبا في كتب الاصول عند الحناب يقولون النهي يقتضي الفساد. لكن عندنا مسألة استعمال المنهي عنه استعمال المنهي عنه او الاتيان بالعبادة او بالعقد على وجه منهي عنه وانا اريد ان اوضح الفرق بين المسألتين عندنا الشرع اذا قال لا صلاة بعد العصر هنا النهي توجه الى الصلاة خلاص لا صلاة بعد العصر اذا الصلاة بعد العصر ما حكمها لا تصح ولا حاجة هنا ان تنظر هل هذا متعلق بالذات او بصفة او بشرط واضح؟ طيب لكن عندنا ايها الاخوة الكرام امر بالوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وعندنا نهي عن استعمال انية الذهب والفضة والنهي عام لم يقل لا تتوضأوا في انية الذهب والفضة خلاص ذكر تحريما فجمعهما المكلف في عمله فجعل وضوءه المأمور به باناء منهي عنه فما الحكم؟ نقول هنا اذا كان هذا الشيء المنهي عنه قد وجد في ذات العبادة او العقد لان المسألة قد تكون عبادة او عقد. اذا وجد في ذات العبادة ولتقريب هذا للتقريب لا للتحقيق وانا في وجهة نظري دائما ان المدرس يحرص على ما يقرب العلم الى الاذهان وان لم يكن هو نهاية التحقيق في المسألة التحقيق محله البحث النظر والمطولات. لكن من باب التقريب خذ هذه القاعدة التي تقرب لك ذلك افترظ عند وجود منهي عنه اقترن بعبادة هب ان هذا المنهي عنه غير موجود اصلا ما الحكم في هذه العبادة؟ انظر فيها فان كان عند انعدامه العبادة اه صحيحة فان وجوده لا يفسد العبادة وان كان انعدامه يجعل العبادة فاسدة فانه يفسد العبادة ولنصور ذلك ماء محرم توضأ الانسان به ماء محرم مغصوب توضأ الانسان به ما الحكم وضوء صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. لاننا لو فرضنا الماء غير موجود فلا وضوء ممكن وضوء بدون ماء ولا ما ممكن؟ لا وضوء انتفت صفة الوضوء هذا موجود في ذات العبادة طيب لو صلى الانسان وعليه ثياب محرمة تستر عورته نعم وش رايكم؟ صلاته صحيحة ولا لا؟ غير صحيحة. لو فرضنا الثياب غير موجودة العورة مكشوفة والصلاة باطلة واضح طيب رجل توضأ باناء الذهب افترض الاناء غير موجود الحرمة في الاناء ولا في الماء في الاناء افترظ الاناء غير موجود؟ الوضوء صحيح ولا غير صحيح؟ الوضوء صحيح. واضح؟ فهنا الانية الذهب والفضة تتعلق بامر خارج عن ذات العبادة وعن شرطها الذي لا تصح الا به قال وتصح الطهارة منها الا ضبة الان هذا الاستثناء من الاستثناء ما الاستثناء من الاستثناء؟ قال وتصح الطهارة منها الا ضبة هذا الاستثناء يتعلق بيحرم ولا بتصح الطهارة منها بيحرم يحرم اتخاذه استعمالها الا ان الا المظبب فانه يجوز وليست متعلقة بالصحة لا الصحة بالعكس هذا اولى بالصحة نعم قال الا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. الاستثناء من انية الذهب والفضة لا يجوز الا باربعة شروط. اولا في الظبة فقط دون غيرها اما ما عدا الضبة مثل الطلاء او الدهان لا يجوز الثاني ان تكون الضبة يسيرة ما هي الضبة؟ اذا انكسر الاناء وضعت له شيئا لتلحيمه وجبر كسره هذه هي ايش هذه هي الضبة والشرط الثاني ان تكون يسيرة لا كبيرة واليسير والكبير هنا مرجعه الى العرف من بعض المواضع المرجع قلنا ان العرف بعضها يتحدد من قبل الشرع هنا المرجع الى العرف من فضة هذا الشرط الثالث يخرج الذهب اما اذا كانت الضبة من ذهب فلا يجوز. الشرط الرابع ان تكون هذه الضبة لحاجة وهذا يخرج صورة الزينة وانتبهوا الى ان الحاجة هنا ان يتعلق بها غرض غير الزينة. وليست الحاجة ان لا يوجد شيء غير الفضة لو عندك حديد ونحاس الذهب طبعا لا يجوز. عندك حديد ونحاس والمنيوم وفضة واستعملت الفضة في هذا الاناء لانه انكسر لا لاجل تزينه ولانه اجود في الكسر فهل يجوز الجواب نعم يجوز وهذي تعتبر هنا حاجة وليس المقصود بالحاجة الا يوجد غير الفضة لكن لما اتخذت الضبة من الفضة ووضعتها في الاناء وجئت لتشرب منه قالوا تورعا لا تشرب من الموضع الذي فيه الفضة. اشرب من موضع اخر ولهذا قال المؤلف وتكره مباشرتها لغير حاجة. فاذا لم تحتج الى ان تضع فمك عند الشرب على ضبة الفضة فلا تفعل اما اذا وجدت الحاجة وصار ما في اصلا تدفق للماء الا من هذا الموضع فانه يجوز وتزول الكراهة لانه قال وتكره مباشرتها لغير