﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم بالذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب لا يغتسل

2
00:00:20.400 --> 00:00:38.600
نعم. احسن الله اليك. ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب نعم الحديث في روايته يدل على ان الماء الدائم والماء الدائم فسره صلى الله عليه وسلم بالذي لا يجري

3
00:00:38.600 --> 00:01:10.500
الماء الراكد الذي لا يجري انه يتأثر بشيئين تأثر بالبول فيه ويتأثر ايضا بالاغتسال فيه من الجنابة اما المسألة الاولى وهي لا يبولن احدكم بالماء الدايم هذا فيه النهي عن البول في الماء الدايم يعني الذي لا يجري لانه يقذره

4
00:01:10.650 --> 00:01:36.300
وينجسه يقذره وينجسه وجاء الحديث الثاني في النهي عن ان يقول في الموارد يعني عند عند الماء الذي يورد تشرب منه الدواب ويشرب منه الناس فلا يقضي حاجته عنده. لان ذلك يؤثر ويلوث الناس والدواب

5
00:01:36.850 --> 00:02:02.350
وجعل وجعل من فعل ذلك ملعونا البراز في الموارد هذا من الملاعن السلف فلا يقول فيه ولا يبول عنده ايضا. بل يبتعد يبتعد عنه والحديث عام في القليل والكثير. ما دام انه دايم يعني راكد فلا يجوز البول فيه. وهذا ما ذهب اليه

6
00:02:02.350 --> 00:02:30.150
الامام احمد ذهب الى ان البول ينجس الماء ولو كان كثيرا. الا اذا كان يشق نزحه اذا كان يشق نزحه فانه لا يؤثر فيه. كمصانع طريق مكة وهي البركات التي عملت بالحجارة والجص وصارت تختزن الماء للحجاج

7
00:02:30.150 --> 00:02:50.850
في طريقهم وهي براك كبيرة هذه يشق نزحها فاذا كان يشق نزحه  فانه لا يتنجس ببول الانسان. قال ومثله من باب اولى العذرة. لا يتغوط فيه. لا يتغوط في الماء

8
00:02:50.850 --> 00:03:16.250
دايم وهو الماء الراكد فان فعل فانه ينجس في ظاهر الحديث سواء كان قليلا او كثيرا. هذا قول الامام احمد الجمهور يقولون ان كان قليلا فنعم اما ان كان كثيرا فانه لا يؤثر فيه البول بدليل قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين

9
00:03:16.350 --> 00:03:33.550
لم يحملوا الخبث يعني لم تؤثر فيه النجاسة ولكن ظاهر الحديث العموم يشهد لي قول الامام احمد لعموم الحديث ولم يقل لا يبولن احدكم في الماء الدائم القليل بل عمم صلى الله عليه وسلم

10
00:03:33.550 --> 00:04:00.250
عن البول في الماء الدايم ويدل بمفهومه على ان الماء الجاري انه لا يتنجس بالبول الماء الجاري لا يتنجس بالبول لان لانه يدفع يدفع النجاسة بجريه فالذي وقع عليه البول من الجريات يذهب ويأتي جريات جديدة لم يحصل فيها ابوه

11
00:04:00.750 --> 00:04:22.000
الماء الذي يجري لا يؤثر فيه بول الادمي او عذرته وان كان هذا منهيا عنه لانه يكرهه على الناس ويلوثه لكن الكلام في النجاسة لا ينجس البول الماء الجاري لا ينجس بالبول ولا

12
00:04:22.150 --> 00:04:50.150
ولا بما هو اشد منه كالعذرة. هذا مفهوم الحديث والمسألة الثانية قالوا فيه نكتة عن الظاهرية الظاهرية يأخذون بالظاهر ولا يعتبرون العلل ويعتبرون علل الاحكام واسرار الاحكام يقول الرسول نهى عن البول في الماء الدائم

13
00:04:50.850 --> 00:05:05.900
انه يباشر البول فيه اما لو بال في لو بال في اناء او تغوط في اناء حتى لو كان كثير البول لو جمع البول الكثير في اناء وصبه فيه لا يؤثر

14
00:05:06.350 --> 00:05:24.450
لا يؤثر فيه هذي يقولون هذا جمود جمود على الظاهر اذ من المعلوم ان ان المقصود ان البول يؤثر في الماء سواء تبول فيه مباشرة او تبول خارجه وتسرب البول

15
00:05:24.650 --> 00:05:48.300
الى الماء او تبول في اناء وصبه فيه المعنى واحد فهذا مما عابوه على الظاهرية مع ابوه على الظاهرية في جمودهم على الظاهر وعدم اعتبار العلل والاسرار ومقاصد الشريعة وهذا مما فوت عليهم كثيرا من الفقه

16
00:05:49.050 --> 00:06:12.150
مما فوت عليهم كثيرا من الفقه طيب اما المسألة الثانية وهي قوله لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب وهو رجل لا يغتسل هذا نهي والفعل مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون

17
00:06:12.200 --> 00:06:43.150
لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. جنب من اصابته الجنابة وهي خروج المني منه دفقا بلذة خروج المني دفقا بلذة هذا هو الجنب. سواء في جماع او في غيره او بمباشرة او باحتلام النوم فالجنابة هي خروج المني

18
00:06:43.150 --> 00:07:09.500
من الانسان دفقا بلذة. اما لو خرج بدون لذة كالمريض اللي ينساب منه والمصاب الذي لا يمسك ذكره لا يمسك ويخرج منه بدون لذة هذا لا يعد لا يسمى جنبا. هذا ينقض الوضوء فقط. ولا يوجب الاجناب. ولا يجب عليه اغتسال

19
00:07:09.500 --> 00:07:41.750
هذا معنى الجنب. سمي جنبا لان من المجانبة لان الماء باعد محله. وجانبه سمي جنبا والجنب يعبر فيه عن على حصول الجماع فهذا فيه النهي لمن كان عليه جنابة ان يغتسل في الماء الدايم يعني ينغمس فيه ناويا رفع الحدث فان ذلك يؤثر في الماء. ويجعل يجعله

20
00:07:41.750 --> 00:08:07.600
ومستعملا لا تصح الطهارة منه. لانه صار مستعملا لرفع حدث اكبر. هذا ظاهر وبعض العلماء يقول هذا للكراهة وليس هو ليس هو للتحريم ولا يسلب الماء الطهورية لكنه مكروه الاستعمال ولكن ظهر الحديث

21
00:08:07.600 --> 00:08:30.050
انه يسلبه لانه مع فائدة الحديث. ودل الحديث بمفهومه كما سبق على ان الماء الجاري لا بأس ان ينغمس فيه. يغتسل بالماء الجاري ولا يؤثر هذا فيه. انما الكلام في الماء الدايم الذي لا يجري

22
00:08:30.600 --> 00:08:52.750
فضيلة الشيخ هل لمس بول الطفل ينقض الوضوء لبس البول سواء من الطفل او من الكبير لا ينقض الوضوء ولكن ينجس نجس اليد فيجب غسله يجب غسله لانه نجاسة في اليد او في الثوب. واما الوضوء فهو صحيح