﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:30.750
لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة بسم الله والحمد لله والصلاة

2
00:00:30.750 --> 00:00:50.750
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السادس من شرح كتاب الحج. من شرح موسوعة الفقهاء على المذاهب الاربعة. عند المواقيت. تكلمنا في الدرس الماضي عن المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية

3
00:00:50.750 --> 00:01:10.750
تكلمنا عن الميقات المكاني بالنسبة للافاق وكانت اخر مسألة معنا هي مسألة الانسان اذا اراد دخول في الحرم لغير الحج والعمرة. هل يجب عليه ان يحرم بالحج او العمرة ام لا يجب عليهم ويجوز له دخول الحرم بغير احرام

4
00:01:10.750 --> 00:01:30.750
قلنا ان جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية في قول والحنابلة في المذهب عندهم قالوا انه يجب عليه الاحرام اما بحج واما بعمرة. والقول الثاني وهو المعتمد عند الشافعية والرواية عند الحنابلة وهو قول الظاهرية واختيار الامام البخاري

5
00:01:30.750 --> 00:01:49.150
وهزا القول هو الصحيح انه لا يجب عليه ان يحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة. فهذا فقط هو الذي يجب عليه

6
00:01:49.150 --> 00:02:02.400
الاحرام هو من اراد النسك. اما من دخل من اجل زيارة او من اجل مسلا عمل او من اجل اي شيء اخر. فعند ازن هزا لا يجب يجب عليه الاحرام. هذا بالنسبة

7
00:02:02.650 --> 00:02:21.150
للانسان الافاقي. اما الان نتكلم مع حضراتكم عن ميقات المكان او البستاني. وهو الزي يسكن في مناطق او ما يحازيها او في مكان من دونها الى الحرم المحيط بمكة. يعني عندنا مسلا

8
00:02:21.200 --> 00:02:41.200
اه المكة وعندنا المواقيت هنا مسلا فرضنا ان دي اه اه قرن المنازل او دي الجحفة او او زي الحليفة الناس الزين يسكنون في هزه المنطقة هل يجب عليهم الاحرام من هزه من هزه الاماكن ام من اين يحرمون

9
00:02:41.200 --> 00:03:01.200
هنا اختلف العلماء من اين يحرم هؤلاء؟ فالمالكية والشافعية والحنابلة قالوا ان من كان ميقاته من يعني ان هؤلاء الناس آآ ان ميقاتهم احرامه المكان للحج من موضعه الذي هو فيه. يعني من كان يسكن بينه وبين بين

10
00:03:01.200 --> 00:03:20.800
الحرم وبين هزه المواقيت الزي حددها الشارع اللي هي يلملم والجحفة وقرن المنازل او اللي هي الانسيل الكبير وهزه الاماكن فساكن هناك او يعمل هناك او اي شيء واراد ان يحرم بالحج او العمرة فعندئذ يحرم من مكانه او من موضعه. فان احرم

11
00:03:20.850 --> 00:03:40.850
من بعده فهو مسيء فقط. الا ان المالكية قالوا يحرم من داره او من مسجده. يعني يروح المسجد الحي اللي هو فيه. ولا يؤخره عن يعني اما من داره واما من المسجد والاحسن ان يحرم من ابعدهما من مكة. يعني فرضنا دار هنا ومكة هنا. والمسجد هنا يرجع يحرم من المسجد

12
00:03:40.850 --> 00:04:00.850
او فرضنا ان المسجد ان آآ داره هنا والمسجد هنا فعند ازن يحرم من داره. يعني ما كان ابعدهما من مكة فالاحرام به افضل. الشافعي هي والحنابلة قالوا ميقاته القرية التي يسكن فيها او الحلة التي ينزل ايه؟ اليها. ان كان بدويا. فان جاوز القرية وفارقوا العمران

13
00:04:00.850 --> 00:04:20.700
والى مكة ثم احرم كان اثما في هذه الحالة وعليه الدم للاساءة. فان عاد اليها يعني الى المكان الزي هو فيه سقط عنه الدم وان كان في برية منفردا احرم من ايه؟ من منزله في هزه الحالة. الا انهم قالوا يستحب له ان يحرم من طرف القرية

14
00:04:21.150 --> 00:04:36.900
الابعد عن مكة يعني يعني مسلا هو يسكن في قرية ومكة هنا. فعند ازن يزهب الى ابعد مكان في القرية. وان احرم من الطرف الاقرب الى واما الحنفية فقالوا ان الانسان الزي كان يسكن

15
00:04:37.250 --> 00:05:00.100
بين المواقيت وبين الحرم فقالوا ميقاته منطقة الحل كلها. تمام؟ يعني احنا فرضنا ان الكعبة هنا دي الحرام. وبعدين المواقيت مسلا آآ زو الحليفة او رابغ او قرن الثعالب هنا. فهما يسكن في النص. قال لك يجوز له ان هو ما يحرمش لحد ما يأتي الحرم اللي جنب الكعبة على طول. يعني هي

16
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
منطقة الايه؟ الحرم. فعند ازن قالوا كل منطقة الحل هي له حرام. يعني هي هي هي كل منطقة الحل هي يجوز له ان يحرم منها ولا ولا يلزمه كفارة حينئذ ما لم يدخل ارض الحرم بلا احرام. واحرامه من دويرة اهله افضل. يعني احرامه من البلد اللي هو فيها

17
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
او المكان اللي هو يقطن فيه من بيته افضل. وقالوا ان خارج الحرم كله كما كان واحد في حق الميقات يعني خارج منطقة ان احنا عندنا مكة وبعدين الحرم اوسع منها شوية. تمام؟ وبعدين بعد زلك منطقة الحل. فهو يسكن في الحل. قال لك كل منطقة الحل بالنسبة

18
00:05:40.100 --> 00:05:55.500
هي ايه؟ هي مكان للاحرام. واستدل الجميع يعني كل المزاهب استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقف قال ومن كان دون زلك يعني لما قال اهل مكة اهل

19
00:05:55.600 --> 00:06:15.600
المدينة من ذو الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل اليمن من يلمس ثم قال النبي ومن كان دون زلك يعني هو بقى قريب من الحرم. من من الحرم. وبعد المواقيت هزه قال ومن كان دون زلك فمن حيس انشأ. فهنا

20
00:06:15.600 --> 00:06:35.600
المالكية حملوه على منزله وقالوا المسجد افضل. وفسره الشافعية والحنابلة بالقرية او المكان الزي يسكن فيه. لانه ايه؟ منشأه. يعني من يا اما من طرف القرية وهو الافضل القرية من طرف القرية الابعد او يجوز له ان يحرم من اي موضع من القرية عندهم. اما المالكية فقالوا اما من المسجد او

21
00:06:35.600 --> 00:06:55.600
من بيته تمام؟ هذا بالنسبة للميقات. طيب ميقات الحرمي او المكي يعني الانسان اللي ساكن في قلب الحرم او الانسان اللي هو من من قلب مكة. هزا له حالتين. اما ان يحرم بالحج واما ان يحرم بالعمرة. الاحرام بالعمرة سيأتي معنا الان. اما الان ازا اراد ان يحرم بالحج

22
00:06:55.600 --> 00:07:15.600
فاتفق فقهاء المزاهب الاربعة وغير المزاهب الاربعة على ان من كان من هذين الصنفين بان كان منزله في الحرم او في مكة سواء كان مقيما في فيها او كان غير مقيم لكنه نازل بها. يعني الناس اللي هم هناك بيروحوا يشتغلوا هناك بيقعدوا بالسنة والاتنين واقصى. فعند ازن يحرم بالحج من حيس

23
00:07:15.600 --> 00:07:35.600
انشأ يعني هو الان من الحرم يقوم جاي ايه لابس ملابس الاحرام يقول لبيك اللهم حجا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان دون زلك فمن حيس انشأ حتى اهل مكة من مكة. يعني حتى اهل مكة ينشئون الحج من مكة. ولان النبي صلى الله عليه

24
00:07:35.600 --> 00:07:55.600
وسلم. لما اه حج اه امر اصحابه رضي الله تعالى عنهم فاحرموا من من مكة. حتى قال جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما امره النبي صلى الله عليه وسلم لما احللنا ان نحرم ازا توجهنا الى منى. قال فاحللنا من الابطح. او الابطح اللي هو المكان هناك ايه؟ معروف يعني ايه

25
00:07:55.600 --> 00:08:15.600
في مكة جنبي منى وبين الكعبة. والا انهم اختلفوا في بعض التفاصيل في هزا. ايهم الافضل ان هو يحرم منين او كزا يعني كلها تفاصيل كلهم كل الفقهاء متفقين على ان الانسان ازا كان من من الحرم او كان من مكة لان مكة مسلا كده الحرم اكبر شوية. فازا كان

26
00:08:15.600 --> 00:08:33.100
او كان من اهل الحرم فاتفقوا على انه يحرم من مكانه. لكن اختلفوا فيه ايهما افضل تمام يعني فيه شوية تفاصيل كده. يعني اذا لم يعرفها الانسان لا اشكال لكن انا برضو ساشرحها لان انا الان ينبغي علينا ان نشرح الكتاب كاملا. فالحنفية قالوا من كان

27
00:08:33.100 --> 00:08:47.050
او كان منزله في الحرم كسكان منى مسلا فميقاته الحرم للحج والقران. يعني سواء كان هيحج حج منفرد او كان يعني يحج قران يعني يجمع الحج مع الايه؟ مع العمرة

28
00:08:47.400 --> 00:09:07.400
قالوا ومن المسجد الحرام افضل. لان الاحرام عبادة. واتيان العبادة في المسجد اولى كالصلاة او من دويرة اهله او حيث شاء من الحرم وهو قول عند الايه؟ عند الشافعية بالنسبة للانسان المكي فقط. وفرق المالكية والشافعية في قول بين من اهل بالحج ومن اهل

29
00:09:07.400 --> 00:09:27.400
فجعلوا ميقات الكران ميقات العمرة الزي سيأتي معنا الان. يعني الانسان ازا اراد ان يحج قارن فعند ازن يلزمه ان يزهب للحلوة اما من اهل بالحج فقط يعني يريد ان يقول لبيك اللهم حجا. فقالوا واما من اهل بالحج. وهو من سكان مكة او الحرم فاما

30
00:09:27.400 --> 00:09:47.400
ان يكون مستوطنا فيها او افاقيا نزل بها. تمام؟ يعني اما يكون هو مستوطن يعني ايه بلده ودي مكانه؟ او ان هو يكون من البلاد البعيدة جاء نازلا في هزه اماكن. فقالوا ازا كان مستوطن فانه يندب له ان يحرم من مكة. يعني المستوطن يندب له ان يحرم مكة. ومن المسجد الحرام

31
00:09:47.400 --> 00:10:04.700
وافضل فان تركها يعني ترك الاحرام واحرم من الحرم او من الحل فخلاف الاولى ولا اثم عليه. كما قلنا ان الاكثر قالوا ان هو ايه؟ يعني الحب صحيح لكنه اختلفوا في بعض التفصيلات. واما الافاق اللي هو اللي نازل بقى يعني اللي جاي من بعيد ونازل

32
00:10:04.900 --> 00:10:24.900
فان كان له سعة من الوقت فعند ازن يندب له الخروج الى ميقاته ويحرم منه ثم يرجع. وان لم يكن له سعة من الوقت فعند ازن هو الحكم كالمستوطن يحرم من المسجد الحرام افضل. واما الشافعية والحنابلة فقالوا الحرمي الذي ليس بمكة حكم

33
00:10:24.900 --> 00:10:34.900
حكم الميقات. يعني احنا بنقول ان الحرم اوسع شوية من ايه؟ من مكة. يعني مش بتكلم الحرم اللي هو المسجد الحرام. وانما الحرم اوسع. فمكة اللي هي قريبة من الحرم مباشرة. اما الحرم

34
00:10:34.900 --> 00:10:54.900
يعني تقريبا من هنا سبعة كيلو هنا تمانية كيلو هنا ييجي عشرة كيلو. يعني هو ابعد شوية. قالوا فعند ازن هزا يحرم من موضعه الزي هو فيه. واما اللي هو من اهل مكة ولو كان غير مكي يعني حتى الانسان اللي هو قعد في قلب مكة واستوطن او نازلا فيها فهو آآ آآ قالوا

35
00:10:54.900 --> 00:11:12.050
فميقات الحج لهم مفردا كان او قارنا من مكة. وللشافعية قولان في او وجهان في هزه المسألة. اصحهما عند الشافعية ان مكة نفسها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكة من مكة

36
00:11:12.150 --> 00:11:30.350
والوجه الثاني ميقاته كل الحرم. لان مكة وسائر الحرم في الحرمة سواء فيحرم من اي موضع شاة. الحنابلة قالوا يحرم بالحج من مكة من المسجد من تحت الميزاب. من عند الميزاب وهو الافضل وجاز وصح ان يحرم من مكة من سائر الحرم. هذا المسجد

37
00:11:30.350 --> 00:11:50.350
عند الحنابلة كما هو عند الحنفية انهم قالوا الافضل له ان يحرم منين؟ من المسجد الحرام. باختصار هزه المسألة لانها متشعبة شوية. الانسان ازا كان يريد الحج او العمرة وهو كان من اهل مكة او في منطقة الحرام فيحرم من اي موضع هو شاء. تمام؟ ومن كان دون زلك يعني خارج

38
00:11:50.350 --> 00:12:16.700
خارج منطقة الحرم. وقبل المواقيت فيحرم من الموضع الذي هو فيه. هذا بالنسبة للميقات المكاني للحاج. طب الميقات الميقاتو المكاني للعمرة هنا امرين لا خلاف بين العلماء على ان الميقات المكاني للعمرة هو نفس الميقات المكاني للحج بالنسبة للانسان الافاقي اللي جاي من برة المواقف

39
00:12:16.700 --> 00:12:36.700
او الميقاتي اللي هو من عند الموقيت او ما بين المواقيت وبين الحرام. تمام؟ ولا خلاف بينهم ان من كان بمكة من اهلها او غير اهلها او الناس اللي هم الان يريدون ان لما اعتمروا يريدون ان يفعلوا عمرة سانية. فهزا بلا خلاف بين العلماء على انه لا يصح

40
00:12:36.700 --> 00:12:56.700
احرموا من الكعبة ولا من الحرم وانما لابد ان يخرج الى الحلة. تمام؟ ولو بخطوة واحدة يعني اي موضع من الموضع الحل يجوز له ان يحرم. لمازا؟ قالوا لان من شرط الاحرام ان يجمع بين في النسك بين الحل والحرام. لان من شأن الاحرام ان يجمع في افعاله

41
00:12:56.700 --> 00:13:12.600
حرام. كما الحج لو هو حتى احرم من مكة او احرم من حرم فهو عنده عرفة بيروح عرفة في الحج فعندئذ عرفة من الحل. فعندئذ هذا جائز لا اشكال فيه. يبقى هو جمع بين الحل والحرام. لكن لما كانت افعال العمرة كلها في

42
00:13:12.600 --> 00:13:32.600
مكة تمام في في الحرم فعندئذ هو لابد ان ان يخرج الى الايه؟ الى الحل. فعندئذ يلزمه ان يخرج الى اي موضع من الا ان العلماء اختلفوا ايهما افضل؟ هل الاحرام من الجعران او الجعران؟ افضل ام من التنعيم؟ ام ان هم

43
00:13:32.600 --> 00:13:54.700
ويستويان في الحكم فعندنا جمهور الفقهاء المالكية في المزهب عندهم والشافعية والحنابلة قالوا ان الاحرام من الجعرانة افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة. وهذا الحديث رواه البخاري وقالوا ولان الجعران اكثر بعدا من مكة. يعني بينه وبين مكة تقريبا واحد وعشرين كيلو. فهنا يكون الاحرام منها

44
00:13:54.700 --> 00:14:14.700
حنفية قالوا الافضل ان يحرم من التنعيم اللي هو الان المسجد الزي يسمى مسجد السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا بينه وبين الكعبة تقريبا سبعة كيلو. استدلوا على زلك بان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله اتنطلقون بحج بعمرة وحج

45
00:14:14.700 --> 00:14:34.000
وانطلق انا بالحج فامر عبدالرحمن بن ابي بكر ان يخرج معها الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج من آآ من زي الايه؟ آآ في في في في شهر في شهر ذي الحجة. وهزا الحديس رواه الامام البخاري ورواه الامام مسلم. القول السالس قول كسير من فقهاء المالكية. قالوا

46
00:14:34.150 --> 00:14:54.150
ان الجعران التنعيم مستويان في الفضيلة. لا فضيلة لواحد منهما على الاخر. وهزا القول هو الصحيح. لأ هما لان احرام النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة لانها كانت قريبة منه. فعند ازن احرم منها. والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما ارادت ان تعمل

47
00:14:54.150 --> 00:15:10.600
الرسول صلى الله عليه وسلم ارشدها لاقرب مكان للحل وهو كان مكان التنعيم هزا. فلا فضل لاحد المكانين على الاخر. من اراد ان يحرم من التنعيم يحرم ومن اراد ان يحرم من الجعران يحرم ولا آآ يعني فضل الاحد المكانين على الاخر والله اعلم

48
00:15:10.650 --> 00:15:30.100
هذا بالنسبة للمواقيت. الان ننتقل الى مسألة اخرى وهي مسألة في غاية الاهمية. وهي شروط اجزاء الحج عن الفرض  يعني الانسان ازا اراد ان يحج فشروط الاجزاء او الانسان متى يجزئ عنه حج الفرض عندنا ثمانية شروط ذكرها العلماء

49
00:15:30.350 --> 00:16:00.850
اول شرط عندنا الاسلام وبقاؤه على الاسلام حتى يموت والعقل والحرية والبلوغ. تمام الاداء بنفسه ان قدر عليها وعدم نية النفل. وعدم النية عن الغير. هزه الشروط الثمانية التي لابد ان تتوافر وهي باختصار اول شيء الاسلام فشرط آآ لصحة الحج ان يكون الانسان مسلم. فازا

50
00:16:00.850 --> 00:16:10.850
حجة سواء حج فرض او حج نفل وهو غير مسلم فهزا لا يجزئه ولا يصح منه الحج في هزه الحالة. فازا كان حجه اثناء كفره خدنا ديه قبل زلك ازا حج

51
00:16:10.850 --> 00:16:30.600
في اسناء كفره فهزا حجه باطل ولا يصح ويجب عليه ازا دخل الاسلام ان يحج. مرة سانية. الامر الساني بقاؤه على الاسلام حتى يموت من غير ارتداد والعياز بالله. يعني هنا مسألة كتير اختلف الفقهاء فيها وهي الانسان ازا ارتد بعدما حج سم تاب وعاد

52
00:16:30.600 --> 00:16:52.250
الى الاسلام فقد اختلف العلماء في حكمه. هل يجب عليه ان يحج حجة اخرى ام لا؟ يعني ايه؟ يعني واحد حج. واسلم هو مسلم الحمد لله. ثم بعد فترة ارتد عن الاسلام والعياز بالله. ثم بعد زلك عاد الى الاسلام. هل يلزمه في هزه الحالة ان يحج حجة اخرى؟ ام تكفيه

53
00:16:52.250 --> 00:17:15.550
في الحجة التي حجها. هنا العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الاول قول الحنفية والمالكية في المزهب عندهم قالوا ان من حج ثم ارتد والعياذ بالله ثم عاد الى الاسلام مرة ثانية فعند ازن يجب عليه الحج من جديد. ولا يعتد بالحج

54
00:17:15.550 --> 00:17:35.550
الماضية لان الله سبحانه وتعالى قال ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين. وقال ايضا ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقوله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك. قالوا فهزه الايات دليل على

55
00:17:35.550 --> 00:17:59.650
ان الردة نفسها محبطة للعمل. يعني الانسان ازا ارتد والعياذ بالله عندئذ حبط عمله السالف كله واذا اراد ان يدخل او اذا دخل الاسلام من جديد فعند ازن كانه لم يحج فعند اذ يلزمه ان يحج حجة الايه؟ الاسلام. وقالوا ان هنا حبوط العمل معلق بشرط وهو ايه؟ وهو

56
00:17:59.650 --> 00:18:19.650
والردة تمام؟ فازا ارتد والعياز بالله فعند ازن حبط عمله وعند ازن اصبح من الخاسرين ويجب عليه ان يحج حجة اخرى ازا عادل هزا القول الاول. القول الثاني هو مزهب الشافعية والحنابلة في المزهب والمالكية في قول والامام ابن حزم وشيخ الاسلام ابن تيمية وهزا القول هو

57
00:18:19.650 --> 00:18:37.600
صحيح انه لا يجب عليه حجة اخرى ازا اسلم بعد الردة. لان الله سبحانه وتعالى قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فيمت. وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك

58
00:18:37.600 --> 00:18:59.150
اصحاب النار هم فيها خالدون. فالله سبحانه وتعالى علق الحبوب بشرطين. الردة والموت على الردة. والمعلق بشرطين لا يثبت باحدهما والاية التي احتجوا بها هي اية مطلقة. وهزه مقيدة فيحمل المطلق على المقيد. تمام؟ لان الاية لئن اشركت ليحبطن عملك. طيب

59
00:18:59.150 --> 00:19:19.150
هزه معلقة على شيء واحد. لكن هنا الله سبحانه وتعالى قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فهو جعل حبوط العمل متعلق بايه بشرطين فقال آآ سبحانه وتعالى آآ آآ ومن لان اشركت ليحبطن عملك ولتكونن

60
00:19:19.150 --> 00:19:41.750
من الخاسرين قالوا لا يكون الخسران الا لمن مات مرتدا والعياذ بالله. لان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة هم الذين ماتوا وهزا ليس لمن مات على عمل صالح. لانه ازا عاد الى الاسلام فقد غفر له الارتداد الماضي. لان التائب من الزنب

61
00:19:41.750 --> 00:20:01.750
كمن لا ذنب لهم. وازا زال الذنب زالت العقوبة العقوبة والموجب المترتب على هزا. وقالوا ان حبوط العمل من موجبات هزه هزا العمل ويبين هزا انه لو كان فعل في حال الردة ما تقتضيه الردة من شتم او سب او شرك لم يقم عليه

62
00:20:01.750 --> 00:20:21.750
ازا اسلم ولان الكافر الحربي لو تقرب الى الله باشياء ثم ختم له بالاسلام كانت محسوبة له. لان حديس حكيم ابن حزام الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله ارأيت اشياء كنت اتحنس بها في الجاهلية يعني كنت بتصدق واعتق الرقاب واصل

63
00:20:21.750 --> 00:20:37.050
الارحام وافعل كزا وكزا. فهل لي فيها من اجر يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما على ما اسلفت من خير او اسلمت على ما سلف من خير. فقالوا

64
00:20:37.050 --> 00:20:59.700
فانه لا يحبط العمل الكفر الطارئ الا بشرط الموت واحرى واولى اذا عاد الى الاسلام. يعني الانسان اصلا ازا كان كافر والعياز بالله وعمل عمل صالح فازا اسلم يكتب له تمام؟ فعند ازن الانسان المسلم ازا اشتد سم عاد للاسلام فهو يكتب له هزه الحجة التي ايه

65
00:20:59.700 --> 00:21:18.800
فعلها. والامام ابن حزم رحمه الله يقول كلام جيد جدا في هزه المسألة. فقالوا ان الله سبحانه وتعالى انما اخبر بحبوط العمل بعد الشرك ازا مات على شركه لا ازا اسلم تمام فصح ان الزي يحبط عمله هو الموت على كفره مرتدا

66
00:21:19.050 --> 00:21:39.050
وهزا هو الزي يكون من الخاسرين. لا من اسلم بعد كفره او راجع الاسلام بعد ردته. والله سبحانه وتعالى يقول ومن يرتدد منكم عن دينه كيف يبت وهو كافر فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. قال وقال الله سبحانه وتعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك

67
00:21:39.050 --> 00:22:01.400
حبطت اعمالهم. فقالوا لا يحبط العمل تمام الا ازا ارتد ومات على الكفر. اما ازا عاد الى الاسلام تمام؟ لان الله سبحانه قال ايه في الاية اللي هم زكروها. لان اشركت ليحبطن عملك. قال ان لئن اشركت ليحبطن عملك. اي بعد الشرك وليس عملك الذي فعلته في

68
00:22:01.400 --> 00:22:21.400
حال الاسلام. تمام؟ فعندنا خلاف كبير كما قلنا في المسألة. عندنا المالكية والحنفية قول عند الحنابلة وغيرهم ان الانسان ازا مات والعياز بالله طبعا ازا مات على الردة فمحل الاتفاق انه لا يقبل منه. تمام

69
00:22:21.400 --> 00:22:41.400
عمله حبط. لكن ازا ارتد وكان ازا حج سم ارتد سم عاد الى الاسلام. فهنا العلماء مختلفين في هزه المسألة هل يلزم حجة اخرى او لا يلزمه؟ على خلاف بين العلماء والصحيح انه لا يلزمه حجة اخرى وان الله سبحانه وتعالى علق

70
00:22:41.400 --> 00:23:01.400
هبوط العمل على الردة والموت على الردة. اما من لم يمت على الردة فعندئذ عمله مقبول ان شاء الله سبحانه وتعالى. ولا يجب عليه ان يحج حجة اخرى. الشرط الثالث اللي هو العقل فان المجنون وان صح احرام وليه عنه ومباشرته لاعمال الحج عنه

71
00:23:01.400 --> 00:23:20.750
الا انه يقع نفلا لا فرضا. تمام؟ فازا عقل بعد زلك فعند ازن يلزمه ان يحج حجة اخرى. وقالوا لو كان حال الاحرام مفيقا يعقل النية والتلبية اتى بهما. يعني يقول لبيك اللهم لبيك. او يقول يعني ينوي الاحرام ثم بعد ذلك يلبي. فان

72
00:23:20.900 --> 00:23:38.000
جن بعد زلك فيقوم وليه بافعال الحج عنه ولكن يبقى عليه طواف الافاضة. يقولون لا يأتي به ولي وانما يمكث  الى ان يعقل. فان عقلا حتى لو بعد عشر سنين يأتي ويطوف طواف الافاضة فقط

73
00:23:38.100 --> 00:23:58.100
الشرط الرابع الحرية فالحج العبد ازا حج صح حجه ويكون تطوعا فازا عتق لا تسقط عنه حجة الاسلام لان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة ايه؟ اخرى. وايضا قد سبق الكلام على هذا. هنا ايضا

74
00:23:58.100 --> 00:24:18.100
مسألة مهمة جدا وهي البلوغ. ازا حج الصبي صح حجه وكان تطوعا عند جماهير العلماء كما تكلمنا من قبل الا انه ازا بلغ وكان قد حج قبل بلوغه وجب عليه ان يحج حجة الاسلام. وهزا محل اجماع من المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم

75
00:24:18.100 --> 00:24:32.000
اذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقد. فازا عقل فعليه حجة اخرى. وهزا الحديس صحيح ولانه ادى ما لم يجب عليه فلا في عن حجة الاسلام بعد بلوغه. فعند ازن يجب عليه ان

76
00:24:32.200 --> 00:24:48.750
يحج بعد بلوغ. يعني كثير من الناس ياخد ابنه معه يروح يحج. لكن آآ لما يبلغ الولد فعند ازن لا يسقط عنه هزه الحجة الزي حجها في حال صغره لا تسقط لا تسقط عنه حجة الاسلام. فيجب عليه ان يؤدي حجة الاسلام بعد زلك. الشرط

77
00:24:48.750 --> 00:25:01.150
السادس الاداء بنفسه ان قدر عليه. يعني يجب على الانسان ازا كان قادرا على الحج بنفسه فعند ازن لا يجوز له باتفاق العلماء ان يستنيب من يحج ايه؟ من يحج عنه

78
00:25:01.200 --> 00:25:21.200
تمام؟ آآ الانسان كما قلنا ازا كان مستكملا شروط وجوب اداء الحج بنفسه فعند ازن ازا حج عنه غيره صح الحج ووقع نفلا وبقي الفرض في زمته. تمام؟ اما ازا اختل شرط من شروط وجوب الاداء بنفسه فاحج عنه غيره صح الحج. وسقط الفرض عنه عند الجمهور

79
00:25:21.200 --> 00:25:41.200
يعني الانسان ازا مسلا كان اه عنده مال لكنه غير قادر على السفر واداء مناسك الحج. فعند ازن ازا امر غيره ان يحج عنه عندئذ سقط عنه فريضة الايه؟ الحج بشرط ان يستمر العجز الى الايه؟ الى الموت. ايضا العلماء اشترطوا عدم

80
00:25:41.200 --> 00:26:01.200
النفلة. يعني ايه عدمية النفلة؟ يعني يحج وينوي ان هزه الحجة نفل. هو اصلا لم يعني هو ليس عليه حجة لم يحج حجة الاسلام يقع الحج عن الفرض بنية الفرض في الاحرام وبمطلق نية الحج. يعني الانسان لو نوى حجة الفرض او نوى نية الحج يقع. اما الانسان

81
00:26:01.200 --> 00:26:15.850
اذا نوى الحج نفلة يعني هو هزه نوى ان هي نفل. وهو اصلا لم يحج حجة الاسلام. او كان عليه نزر ونواها نفل. فهنا العلماء اختلفوا. هل تقع نفلا او يقع فرضا

82
00:26:15.950 --> 00:26:29.500
تمام؟ يعني مسلا واحد اول مرة يروح يحج هو لو قال لبيك اللهم حج خلاص هزا بيقع عن حج الفرض. لكن هو نوى ان يكون هزه الحجة نافية. طب هل تقع نفل ولا تقع فرض؟ عن

83
00:26:29.500 --> 00:26:49.500
بتاعه. هنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة على قولين. القول الاول قول جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة في قوله قالوا انه يقع نفلا تمام وتبقى حجة الاسلام عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وانما لكل امرئ ما نوى. وهزا قد نوى النفل فلا يقع عن الفرض

84
00:26:49.500 --> 00:27:02.100
لانه ليس له الا ما نوى قالوا ولان وقت اداء الفرض في الحج يتسع لاداء النفل فلا يتأدى الفرد منه بنية النفل. يعني ايه؟ يعني هو لو لو حج السنة دي بنية النفل ما في مشكلة السنة

85
00:27:02.100 --> 00:27:12.100
ودماء حج بنية الفرض. تمام؟ لان الان نحن مش في رمضان. يعني لو واحد مسلا في رمضان وهو صايم رمضان نوى نفل. قال لك لا يقع الا عن الفرض لان رمضان متعين

86
00:27:12.100 --> 00:27:33.050
فرض تمام؟ بخلاف الحج يجوز ان يحج هذا العام ويجوز ان يحج العام الايه؟ القادم. فعند ازن يقع نفل عند الحنفية. والمالكية والرواية عن احمد. القول  هو مزهب الشافعية والحنابلة في المزهب. قالوا ان من حج بنية النفل وعليه حجة الاسلام او نزر انه يقع عن الفرض او النزر لان نية النفل

87
00:27:33.050 --> 00:27:53.050
في هزه الحالة لغو. تمام؟ لانه عبارة عن الزيادة ولا يتصور زلك قبل الاصل. وازا لغة او لغينا النفل يبقى مطلق نية الحج وبمطلق النية يتأدى الفرض. يعني لو ان الان احنا نقول لك ايه؟ قال لك احنا هنلغي النية هزه. طيب كانه الان نوى

88
00:27:53.050 --> 00:28:08.900
مطلقا والحج الانسان ازا نوى مطلق بمطلق النية يعني حج هو لم يحدد اي شيء. تمام؟ لا نفل ولا فرض. يعني لو واحد نوى ان هو يحج لكن هو لم ينوي هل هزه حجة نفل ولا حجة فرض؟ قال لك في هزه

89
00:28:08.900 --> 00:28:28.900
حالة يصح ويقع عن الفرد باتفاق العلماء الا كزلك ازا نوى النفل. فعند ازن هزه النية تلغى ويبقى ونجعلها عن حجة الايه؟ الاسلام او عن حجة الفرض. اما الحنفية والمالكية قالوا لأ. تقع نفل. وعندئذ يجب عليه ان يحج حجة الاسلام

90
00:28:28.900 --> 00:28:46.350
مرة اخرى. طيب الشرط الذي بعد ذلك هو عدم النية عن الغير يعني الانسان ازا نوى عن الحج عن نفسه يقع الحج عنه باتفاق العلماء وهزا محل اتفاق ازا كان المحرم بالحج عن نفسه قد حج عن نفسه قبل زلك

91
00:28:46.400 --> 00:29:02.250
فان نوى عن غيره وقع عن غيره باتفاق العلماء. يعني انا حجيت عن نفسي وبعدين السنة دي انا نويت ان انا احج مسلا عن ابي. فعند ازن يقع عن ابي باتفاق العلماء. اما ازا لم يكن حج عن نفسه بقى هنا النقطة الجوهرية

92
00:29:02.250 --> 00:29:12.250
انا لم احج عن نفسي. وبعدين واحد قال لي حج عني هزه الحجة. هل يجوز لي ان احج عن غيري وانا لم اكن حججت عن نفسي قبل زلك ام لا

93
00:29:12.250 --> 00:29:30.050
ويقع عن الغير ام يقع عني؟ هنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة على اقوال. القول الاول قول الحنفية والمالكية والامام احمد في رواية قالوا انه يقع عن غيره مع الكراهة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وانما لكل امرئ ما نوى

94
00:29:30.100 --> 00:29:50.400
ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما المرأة الخسعمية التي جاءت وقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده قد ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع الظعن على الراحلة افاحج عنه؟ قال حج عنه. وايضا ابي رزينة العقالي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان فريضة الله ادركت ابي شيخا كبيرا. قال حج عن ابيك

95
00:29:50.400 --> 00:30:10.400
وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر لم يستفصل عن واحد منهم هل حججت قبل زلك او لم يحج؟ فامره ان يحج عنه ولم يسأله هل عن نفسك قبل زلك ام لا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ارأيت لو كان على ابيك دين اكنت قاضي؟ يعني انت لو كان ابوك عليه فلوس كنت هتقضيها ؟ قال نعم. قال

96
00:30:10.400 --> 00:30:30.400
دين الله احق ان يقضى. فقالوا والرجل يجوز له ان يقضي دين غيره قبل ان يقضي دينه. فعند ازن يجوز للانسان ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه. تمام؟ هزا القول الاول. القول الساني قول الشافعية والحنابلة في المزهب. قالوا من نوى الحج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه

97
00:30:30.400 --> 00:30:50.400
فعندئذ يقع الحج هذا عن نفسه ولا يقع عن الغير. لان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع رجلا في الحج يقول لبيك الحج عن شبرمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ من هزا الرجل يعني؟ فقال اخ لي او

98
00:30:50.400 --> 00:31:10.400
قريب لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال فاحجج عن نفسك ثم حج عن شبرما. هذا الحديث صحيح صححوا جماعة كثر من اهل العلم ورواه الامام ابو داوود وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه يعني جماعة من العلماء صححوا هزا الحديس

99
00:31:11.000 --> 00:31:28.600
الاخرون يعني الحنفية والمالكية قالوا ان هزا الحديس ضعيف او ان هو مروي عن ابن عباس فقط. تمام؟ فالصحيح انه وان كان مروى عن ابن عباس وهو صحيح موقوف عن ابن عباس فهو له حكم مرفوع. تمام. فوالله اعلم

100
00:31:28.800 --> 00:31:48.800
ان عندنا القول الاولاني انه يقع عن الغير اما الشافعية والحنابلة قالوا يقع عنه لحديس ابن عباس هزه الحالة ان الانسان لا يجوز له ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه. وازا نوى الحج عن الغير فيكون هزا لغوا. ويقع الحج عن ايه؟ عن نفسه

101
00:31:48.800 --> 00:32:08.800
الامام احمد عنه رواية ان الحج يقع باطلا اصلا فلا يقع لا عن نفسه ولا عن غيره. وفي قوله ايضا ابو حفص العبكري من من الحنابلة قالوا ينعقد الاحرام عن المحجوج عنه ثم يقلبه الحج على الى نفسه. يعني هو يقع عن المحجوج عنه

102
00:32:08.800 --> 00:32:22.550
سم بعد زلك يقوم جاي يقلبه عن نفسه هزا قول بعيد. لكن الصحيح والله اعلم هو ما عليه الشافعية والحنابلة في الصحيح عندهم. لان ابن عباس وهو انت روي الحديس ان النبي صلى الله عليه وسلم له

103
00:32:22.750 --> 00:32:42.750
حجي عن نفسك سم حج عن شبرمة هزا الحديس وان كان متكلم فيه في ان هو حديس مرفوع ضعيف وهو ثبت عن ابن عباس فهو له حكم الرفع ولم اعلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما مخالف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واما استدلالهم بحديث الخسعمية وابي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه من من

104
00:32:42.750 --> 00:33:02.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالحج عن انفسهم اولا. فلانهم كانوا اصلا معه محرمين بالحج. كانوا اصلا في حجة الوداع. فهم اصلا كانوا محرمين فلما سألوه قالوا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال للمرأة حجي عن ابيك وقال لابي رزين حج عن ابيك فدي دليل على دليل على ان الانسان

105
00:33:02.750 --> 00:33:22.750
كان اصلا هو رآه حد فهو لا يحتاج الى التفصيل او ان يستفسره. هل حججت على نفسك لان الرجل اصلا محرم. تمام؟ فوالله اعلم لا يجوز الانسان ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن ايه؟ عن نفسه. الى هنا نكون قد انتهينا من هزه المحاضرة. وان شاء الله في الدرس القادم

106
00:33:22.750 --> 00:33:52.750
اتكلم معكم عن كيفيات الحج السلاسة. الافراد والتمتع والقران. هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه به وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك

107
00:33:52.750 --> 00:34:02.091
لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد