﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:26.850
احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والاصل في  قال رحمه الله ما عليه يجوز ترى تقراه مرة ثانية مرة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في صحيح مسلم في احاديث المساقه يعني قرأ القارئ احاديث كثيرة

2
00:00:27.050 --> 00:00:43.550
ولا شك ان الطالب يفرح اذا كان الشيخ قطع مثلا بدال ان يجلس اربعة احاديث في الدرس قرأ عشرين حديث فهو يفرح ان هذا فهذا الاخ جزاه الله خير قرأ يمكن انه وصل ثمنطعشر حديث بضعة عشر حديثا

3
00:00:43.650 --> 00:01:03.650
فقلنا الشيخ الحين بيعلق تعليق موجز عن الاحاديث وخلاص ننتقل بعدين نمشي الوقت يكون اقصى. فهو رحمه الله لما قرأها بعد ان انتهى الى بظعة عشر قال لها الشيخ ارجع الى اول الباب. ارجع من اول المساقاة بكرة لحد لان الحديث ان البظعة عشر التي قرأها اعادها

4
00:01:03.650 --> 00:01:23.650
مرة ثانية فالانسان ايضا يتنبه لماذا هو فعل هذا؟ لماذا فعل هذا؟ لان احاديث المساقاة احاديث فيها اشكالات فيها خلاف بين اهل العلم في معانيها وهل هو وقوع نسخ؟ او يفرق بين انواع الاراضي التي تقع بها المساقه والمخابرة

5
00:01:23.650 --> 00:01:43.650
فكان الشيخ عند قراءة الاحاديث يفكر في المعاني في الجمع بينها والذي يترجح عنده يجدد ذكره لما كان في ذهنه من من العلم فهو لما سمعها اول مرة جرى معها بالذهن في التفكير ثم اراد ان يرجع مرة اخرى ليسمعها مرة اخرى فلو اعاد

6
00:01:43.650 --> 00:02:03.650
الشيخ حمد يمكن نفهم كلنا فهم جديد ونستفيد من وسائل الامور. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وسائر امورك المقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائل والخطأ ذكر الناظم رحمه الله قاعدتين اخريين من القواعد

7
00:02:03.650 --> 00:02:38.200
المنظومة الاولى الوسائل لها احكام المقاصد الوسائل لها احكام المقاصد. والثانية الزوائد لها احكام المقاصد. الزوائد لها احكام المقاصد ومتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة الفاظ. ومتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة الفاظ الاول المقاصد

8
00:02:38.350 --> 00:03:09.650
وهي الغايات المرادة في الامر والنهي. المقاصد وهي الغايات المرادة في الامر والنهي  والثاني الوسائل وهي الذرائع الموصلة الى المقاصد وهي الذرائع اي السبل اوصل الى المقاصد الذرائع اي السبل الموصلة الى المقاصد. والثالث الزوائد. وهي الامور

9
00:03:09.650 --> 00:03:39.650
التي تجري تتميما للفعل والترك. وهي الامور التي تجري تتميما اي تكملة. تجري اي تكملة للفعل والترك. ومعنى هاتين القاعدتين ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا ونهيا ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا ونهيا. وثوابا وعقابا وثوابا

10
00:03:39.650 --> 00:04:08.650
وعقابا. فالصلاة مثلا مقصد. فالصلاة مثلا مقصد والمشي اليها وسيلة. والمشي اليها وسيلة. والرجوع من المسجد الى البيت بعد الصلاة زائد والرجوع الى البيت من المسجد بعد الصلاة امر زائد فتكون

11
00:04:08.650 --> 00:04:38.500
الوسائل والزوائد تابعة للمقصد امرا ونهيا وثوابا وعقابا ولا خلاف عند اهل العلم في الحاق زوائد المأمور به. ولا خلاف عند اهل العلم في الحاق زوائد المأمور وانما اختلفوا في زوائد المنهي عنه. هل تلحق به ام لا؟ وانما اختلفوا في زوائد المنهي عنه

12
00:04:38.500 --> 00:05:04.100
هل تلحق به ام لا؟ كمن غدا الى حانة خمر فشرب منها خمرا فان رجوعه من الحالة يعني محل الشرب الى البيت هو امر زائد زائد لامر ولا زائد لناهي؟ زائد لناهي. فاختلف اهل العلم في زوائد المنهي عنه. هل تلحقه ام لا

13
00:05:05.000 --> 00:05:39.050
والتحقيق ان زوائد المنهي عنه ثلاثة انواع. ان زوائد المنهي عنه ثلاثة انواع احدها زوائد للمنهي عنه من جنسه. زوائد للمنهي عنه من جنسه تتممه وتكمله. تتممه وتكمله فلها حكمه فلها حكمه

14
00:05:39.300 --> 00:06:18.200
نهيا وتأثيما فلها حكمه نهيا وتأثيما وثانيها زوائد للتخلص من المحرم. زوائد للتخلص من المحرم. اي فعلها العبد طالبا التخلص من المحرم. اي فعلها العبد طالبا التخلص من المحرم  وثالثها زوائد للمحرم غير متممة له ولم تقع تخلصا منه. زوائد

15
00:06:18.200 --> 00:06:53.550
للمحرم غير متممة له ولم تقع تخلصا منه فاما الاول فهو تابع للمقصد. فاما الاول فهو تابع للمقصد تحريما وعقابا واما الثاني فغير تابع له. بل يثاب العبد عليه. فغير تابع له بل يثاب العبد

16
00:06:53.550 --> 00:07:28.250
عليه وثالثها لا ثواب فيه ولا عقاب. وثالثها لا ثواب فيه ولا عقاب. لا ثواب فيه ولا عقاب. فمثلا لو قدر ان احدا ذهب الى محل للخمر مما يسمى الخمر فشرب منها خمرا. ثم عند فراغه من من شربه

17
00:07:28.250 --> 00:07:53.450
وقد احتسى ثلاثة ثلاثة ثلاث كاسات او غيرها من من الخمر وبقيت فيها بقية. ثم اخذها معه الى البيت فرجع ماشيا الى البيت وهذا المشي وسيلة عن مقصد ام زايد؟ زائد. فحينئذ ما حكمه

18
00:07:53.850 --> 00:08:16.900
منهي عنه ويأثم في اي قسم هذا؟ في الاول في الاول. طيب لو ان هذا عندما شرب كأس خمر تذكر ان هذا الخمر محرم فرمى كأس الخمر وخرج من الحانة خارجا الى بيته وقد انكسر قلبه وهو يبكي

19
00:08:16.900 --> 00:08:36.900
تائبا الى الله فحين اذ هذا الزائد ما حكمه؟ من الثاني من القسم من القسم الثاني لا يعاقب عليه بل يتاب عليه فعله تخلصا من الحرام. فعله تخلصا من الحرام تائبا الى الله سبحانه وتعالى. ولو قدر انه بعد

20
00:08:36.900 --> 00:08:58.050
شربه الخمر رجع الى بيته ولم يصطحب معه شيئا من الخمر ولم ينكسر قلبه للتوبة. فحينئذ هذا من القسم  الثالث من القسم الثالث الذي لا يكون عليه ثواب ولا يكون عليه ولا يكون عليه عقاب وهذه قاعدة من القواعد

21
00:08:58.050 --> 00:09:28.050
النافعة ان العبد كما يثاب ويعاقب على المقصد يثاب ويعاقب ايضا على الوسائل وعلى على زوائدها ولذلك فان مجيء طالب العلم الى الدرس يكون له ثوابا لانه وسيلة واذا رجع الى بيته فان هذا الرجوع زائد ويكتب له ويكتب له ثواب لانه تابع لاصل الطاعة

22
00:09:28.050 --> 00:09:41.741
وهذا من فظل الله سبحانه وتعالى على المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا من فضله. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من دائما استكمل بقيته ان شاء الله تعالى في الدرس القادم