﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.000
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصلي رحمه الله باب الشروط في البيع عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءتني بريرة فقالت

2
00:00:19.000 --> 00:00:49.000
على تسع اواخر في كل عام اضحية فاعينيني فقلت ان احب اهلك ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولائك لي فعلت. فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني عرضت ذلك عليهم

3
00:00:49.000 --> 00:01:09.000
ابوا الا ان يكون لهم ولاء. فاخبرت فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم لا فانما الولاء لمن اعتق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وعلى اله وصحبه

4
00:01:09.000 --> 00:02:02.350
هذا هو المجلس السادس هذا حديث عائشة فاود ان اخذ هذا الحديث على تخفف ربنا يعطيه الوقت والاخوة والاخوة الاربعين يعني النسخ حتى يكون فائدة  طيب هذا حديث عائشة نريد ان نأخذ الفوائد منه اول فائدة ما هي

5
00:02:04.550 --> 00:02:43.250
شروط صحيحة شروط فاسدة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الشرط الصحيح وبين الشرط الفاسد. الشرط ان المشتري يشتريه ويكون ولا اهل الباحة هذا كيف البيعة ونسي منها ماتت تكون الا بعد البيع

6
00:02:43.650 --> 00:03:57.300
اي شيء بعد البيع فهو الفائدة الثانية    فيقولون يعني استحباب المكاتبة في قوله   فيها وجوب الخفاء   هذا    مملوكة على جواز اعادة نعم هذا صحيح ان المملوك يعان على عتق رقبته

7
00:03:57.450 --> 00:04:34.650
هي حرة نفسها  هي التي يعني سعت نفسها الخامس لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا صحيح فقامت الناس قام النبي صلى الله عليه وسلم للناس  السادس الكتاب تكون

8
00:04:35.000 --> 00:05:10.000
نقدا ومؤجلة يجب ان تكون عاجلة او اجلة  جواز يعني اخذنا منه من اين اخذناه؟ نعم نعم وهو اول وهذه المسألة التي هي بيع وشرط ورد كما في السنن نهى عن بيت المشرف

9
00:05:10.150 --> 00:05:48.000
اختلفت المواد واحسن ما قيل في هذا في تفسيره ان المراد به العين   الرجوع الى اهل العلم عند الامور والمشكلة احسنت الانسان اذا يعني في اللحظة نفسها احيانا صراحة يعني قد ترد عبادته مثل اللي يحج

10
00:05:48.000 --> 00:06:18.550
ثم يحصل منه يعني نواقض لحجه او مفسدة لحجه وليس لاهل العلم لاستدراكه قد يعاقب في وهو القائل ثمانية التاسعة مع كثرة الباطل لا تحله. ها؟ ان كثرة الباطل لا تحله. صحيح. وهذا اخذناه من كان

11
00:06:18.550 --> 00:07:09.000
الحمد لله طيب هل هذا في كتاب الله  المراد يعني واصل التشريع هو القرآن  ان القرآن قواعد كلية. والسنة التفسير بهذه القواعد. طيب نعم طبعا جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه كان يسير على جمل كاعيا ما قرأ تكملة الحديث نعم

12
00:07:09.450 --> 00:07:29.450
فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال رجال يشترطون شروط

13
00:07:29.450 --> 00:07:49.450
ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس بكتاب الله فهو باطل. وان كان مئة شر قضاء الله احق وشرط الله اوثق. وانما لمن اعتق عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه كان يسير على جبل فاعير فاراد ان يصيبه فلحقني

14
00:07:49.450 --> 00:08:21.600
فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله ثم قال دعنيه نعم بعنيه بوقية   قلت له ثم قال جبريل فبعته باوقية واستثنيت حملانه الى اهلي. فلما بلغت اتيته بالجمل

15
00:08:21.600 --> 00:08:52.450
ثمنه فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري. فقال اتراني ما انتم؟ اثري كل هذا. صحيحة وبها اثري وقال اتراني ما كستك لاخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال

16
00:08:52.450 --> 00:09:12.450
قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباس ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع اخيه ولا لا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في بنائها. باب

17
00:09:12.450 --> 00:09:32.450
الربا والصبر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالوجه لمن الا هاء وهاء والبرم بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء

18
00:09:32.450 --> 00:09:52.450
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشق بعضها على ولا تشك بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا

19
00:09:52.450 --> 00:10:36.900
ولا تشكوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجس. الى ان قال لمن شيخ الذهب ترى الذهب بالورق الذهب بالورق يجوز التفاضل بينهم الحديث الذهب بالذهب    يعني لا تزيد بعضها على بعض هذا

20
00:10:36.900 --> 00:11:20.350
هنا وقوله هنا ولا تبيتوا منها رأيكم نوعية الرصيد كان فيه ورق   وفي لفظ وفي لفظ الا يدا بيد وفي لفظ الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء بعض النساء

21
00:11:20.400 --> 00:12:05.950
يعني هذه المرأة يعني نص ساعة ولا ساعة روحي تسوقي    وعنه قال جاء بلال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين لك هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه

22
00:12:05.950 --> 00:12:24.600
فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اوه عملوا الربا لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري فبع التمر ببيع ثم اشتر به. اذا اردت ان تشتري فبيع التمر ببيع اخر ثم اشتري به. نعم

23
00:12:25.100 --> 00:13:22.550
صريحة وطريقة صحيحة الشرع ما يمنع من   يعني فلما اراد ان ينقض حدثه  هذا دل على فقه. هذا لا يدل على فقه هذا الانسان. انه استباح الرخصة بطريقة صحيحة  يعني جمهور كتب القواعد. يعني كتب القواعد والمخالفون

24
00:13:22.550 --> 00:14:02.850
الطريقة الصحيحة  وعن ابي من هذا انه قال وعن اب من هال انه قال سألت البراء بن عازب وزيد بن ارقم عن الصرف وكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا

25
00:14:03.950 --> 00:14:23.950
وعن ابي بكرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء وامر وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله رجل

26
00:14:23.950 --> 00:14:48.900
فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت باب الرهن وغيره عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه وعن ابي وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطر غليظ فاذا

27
00:14:48.900 --> 00:15:29.600
اتبع احدكم على مليء فليتبع  في احدى الروايات عنها يقول جمهور العلماء يقوم عدم الوجود والظاهر وجوب  تكون الفائدة فيها يشق على الخط  وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول

28
00:15:29.600 --> 00:16:10.800
من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان او انسان قد افلس فهو احق به من غيره قد افلس  من قيد او قيود بها فلو كان البلد نفسها ان هذا ما ينسى لابد ان

29
00:16:10.800 --> 00:17:10.450
على حساب الواحد احسان       الدراهم    خلاص   وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم

30
00:17:10.450 --> 00:17:41.100
فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة يمكن في كل مال لم يخسى يعني احسن   وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فقال

31
00:17:41.100 --> 00:18:01.100
يا رسول الله اني اصبت امرا بخيبر لم اصب ما لمس عندي منه فما تأمرني به؟ قال ان شئت حبست وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير انه لا يباع اصلها ولا يغرث ولا يوهب. قال فتصدق

32
00:18:01.100 --> 00:18:21.100
في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او اطعم صديقا غير متمول متمول متمول فيه. وفي لفظ غير متأثر. يعني ما يحفظش

33
00:18:21.100 --> 00:19:03.950
من جنس التي يعني ينفخ فيها الناس ان  التعب الذي بذله الانسان وعن عمر رضي الله عنه انه قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده. فاردت ان اشتريه فظننت انه

34
00:19:03.950 --> 00:19:23.150
فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان اعطاكه بدرهم ان العائد في هبته كالعائد في قيءه. وفي لفظ فان الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيدها

35
00:19:23.700 --> 00:19:43.700
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد فيه في العائد في هبته كالعائد في قيده انا اشتقنا فوقها رحمه الله ونحن سبع سور في اليمن منها هيبة الوالدين هيبة الوالدين لاولادهما ووهبوا

36
00:19:43.700 --> 00:20:23.250
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما انه قال تصدق علي ابي ببعض ماله فقالت امي عمرة فقالت امي عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق ابي الى رسول الله صلى

37
00:20:23.250 --> 00:20:43.250
الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم. فرجع ابي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ فلا تشهدني اذا فان

38
00:20:43.250 --> 00:21:03.150
فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور. وفي لفظ فاشهد على هذا غيري وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشط ما يخرج منها من تمر او زرع. اما اذا كان

39
00:21:03.150 --> 00:21:32.000
معين في هذه الجهة. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون لهم النصب من الخمسين بالمئة خمسين بالمئة بقدر ما يخلق منها اخواتي ثلاثة وعن رافع ابن خديجة رضي الله عنه انه قال كنا اكثر الانصار حقلا فكنا نكري الارض على ان لنا

40
00:21:32.000 --> 00:21:58.650
فكنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه هذا بما يجوز فنهانا عن ذلك فاما بالورق فلن ينهنا. ولمسلم عن حق عن حنظلة ابن قيس انه قال سألت رافع ابن خديجة

41
00:21:58.650 --> 00:22:18.650
عن شراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس به انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علا المال بما على الماديانات واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك

42
00:22:18.650 --> 00:22:44.000
وهذا ولم يكن للناس كراه الا هذا فلذلك زجر عنه. فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به المديانات الانهار الكبار والجدول النار الصغير وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له

43
00:22:44.000 --> 00:23:21.500
يعني في حديث هذا يعني الصحيح في العام في المزارع انها كما ذكرنا انها اذا كانت محددة  اما اذا كانت اشاعة فان هذا     عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له وفي لفظ من اعمر عمرة له

44
00:23:21.500 --> 00:23:44.650
له ولعقبه فانها للذي اعطيها لا ترجع الا الا ترجع الى الذي اعطاها. لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال انما العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك. فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع

45
00:23:44.650 --> 00:24:08.200
الى صاحبها وفي لفظ لمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره ان يغرس خشبة في جداره

46
00:24:08.200 --> 00:24:41.500
يسأل عن معنى وعن ان يعطي انسانا اخر يعني هذه هذا البيت على انه يسكنه طيلة عمره او يرقده يعني هذا البيت طيلة عمره. فسميت عمرة من العمر. والركبة من

47
00:24:41.500 --> 00:25:21.500
ان السائل هذا الذي اسكنه ها او هذا الانسان الشخص فنهى عن ذلك كان هذا في الجاهلية صلى الله عليه وسلم. لكن هنا قول وعندك خشبة والحقيقة يعني يعني ان عبد الغني بن سعيد يعني رحمه الله كان يقول بانها بالجمع. وهي رواية عامة

48
00:25:21.500 --> 00:26:00.300
نعم ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معظين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم. هذا على كل حال يعني عليه ما لم يتضرر ولو فرض انه وضع شيئا باذنه ثم سقط الجدار ومن

49
00:26:00.300 --> 00:26:31.400
وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سبع اراضين    باب اللقطة عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن قطة الذهبي او

50
00:26:31.400 --> 00:26:51.400
فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه. وسأله عن ضالة الابل فقال ما لك ولها؟ دعها فان معها حذاءها

51
00:26:51.400 --> 00:27:51.600
تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او لاخيك او للذئب؟ الفرق بين ما يمتنع  يعني   وهنا قال  ومالك رحمه الله احتج بقوله لاخيك قال الشاعر قال مالك رحمه الله

52
00:27:51.600 --> 00:29:08.350
يعني ان دقة الغنم يفرق بين فيها يعني بين ان توجد في المملكة ولا توجد في المسلم اذا وجدت في المدن   والله الرواية جاء في الحديث الثاني  في الرواية        باب الوصايا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه

53
00:29:08.350 --> 00:29:32.900
ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال ابن عمر ما مضت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله الله عليه وسلم يقول ذلك الا وعندي وصيتي وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود لي عام حجة الوداع من وجع اشتد به

54
00:29:32.900 --> 00:29:52.900
قلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وانا ذو مال وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة افاتصدق بثلثي ما قال لا. قلت فالشطر فالشطر يا رسول الله. قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير

55
00:29:52.900 --> 00:30:31.500
انك ان تذر. هذا هو اصله من اصول الشريعة في ان اغنام الولد او الذرية هو من تجب نفقته او القربى اولى من غيره  يعني  توفي هو وترك بيته ما له الا بنت لما تركت

56
00:30:31.500 --> 00:31:41.200
لهذه البنت لهم بنت وابن عم لو الباقي تقصير اليس كذلك؟ جاء      اليس كذلك   صحيح هذا خطأ احيانا اباء انه اذا كان الله مال ولا هذا المال يقصر  بقدر اولاده

57
00:31:42.000 --> 00:32:59.800
يتكفرون واهلا وسهلا  وبعدين اذا مات    الشريعة وضوء الشريعة عظيمة في مسألة المواليد جعلت الميراث اكبر قدر من الميراث تتوقعون لمن فجعل الولد الذكر لان الولد متعزز البنت ضعيفة      باسم البنت وهو حي ما يحط الاسم

58
00:32:59.950 --> 00:34:33.350
هو كده مش حرب مش حرم اللي هو ابن عمها او عمها ها ولا مع ان البنت قال والزمن احيانا في بعض الازمة ثم اذنب لا لا الكلام العظيم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. تبتغي

59
00:34:33.350 --> 00:34:58.800
بها وجه الله الا اجرت بها. حتى ما تجعل في في امرأتك. في في امرأتك  قال قلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي؟ قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به

60
00:34:58.800 --> 00:35:18.800
درجة ورفعة ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. سبحان الله. انتبه به يا اخوان من الناس رضي الله عنها كما صدق الله النبي صلى الله عليه وسلم تضرر به دماء الناس من؟ الفرس

61
00:35:18.800 --> 00:35:54.600
ولهذا الفرس المجوس لا يحبه لا عمر الخليفة الذي ارسل سعد ولا سعد اللهم امض لاصحابي هجرتهم. اللهم امضي لاصحابي هجرتهم. ولا تردهم على اعقابهم لا لكن البائس سعد بن خولة يبث له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة

62
00:35:54.900 --> 00:36:27.350
وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لو ان الناس فضلوا من الثلث الى الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير  النبي صلى الله عليه وسلم باب الفرائض عن عبد الله ابن عباس رضي الله

63
00:36:27.350 --> 00:36:55.050
كله يعني حتى الصحابي فهم من حث هل غضب بين الثلث والربع   عن عبد الله ابن عباس جاء صار بينه وبين اولاد المشاكل والله يا اخوان انا يعني كما قال الله قد كان في قصص اقرأوا

64
00:36:55.700 --> 00:38:00.600
هذا واحد مننا اراد ان يحرم اولاده من ما عنده من المال    وبالفعل قبل وفاته يعني جهزوا حط اموال كلها في رياح المولى بينه وبين المشكلة  يشتغل  اصبر عليها  وبعدها قبل وفاته يسير جاء سيدنا لهذه المنطقة

65
00:38:00.600 --> 00:38:27.600
ان هذا ما اراد به وجه الله. وقد يكون على السيد اصنام ما جاء هالمنطقة ذي الا هو مثلك انت. ياللي فعلت هذا بولد. حتى لو اردت ان تبني به بيت الله

66
00:38:27.600 --> 00:39:12.150
والله والدليل هذا الحديث انت ترى ورقتك اغنياء احسن ولا كان قال لا ايه صحيح خل بنتك ملايين بعضها  احسن الله اليك افقه الصحابة واوصى بالخمس اي نعم هذه مسألة مسألة اذا كان الفتن يعني قويا في دينه وكان الاولاد يصبرون اذا كانوا

67
00:39:12.150 --> 00:39:58.050
لابد من هذا قد يتساخطون على الشرع نسأل الله العافية في سبيل الله يعني سد طريقه الا لابي بكر    يقال له ان حقوقك في بيت المال كثيرة. وقد اشار ابراهيم رحمه الله

68
00:39:58.100 --> 00:40:43.750
لو اخذت   شيخ نعم صحيح يا شيخنا في حياته فعل هذا الفعل هو حر في ماله يعني يعني انا مسلا عندي اولاد وانا لسا يعني ما في يعني ما في اجل الحيلة وما في شي يعني يقول ان خلاص الانسان هيموت

69
00:40:44.200 --> 00:41:02.400
حبيت ان انا ابني مسجد. مسجد راح ياخد مني مسلا اكثر من نص ماريو هذا شيء رجائي لان هذا مالي يعني هذا في حالة اذا نام على فراش الموت ان ست الوصية الوصية يا شيخ

70
00:41:02.400 --> 00:41:41.050
يا شيخ كيف تبدل بكلام رسول الله لان السؤال كان في الوصية يا شيخنا ما تقول في رجل ترك ابا؟ عفوا ترك نعم ترك ابا وابنه المال لمن خمسة اسد

71
00:41:41.700 --> 00:42:29.800
هذا من قوله انك انت مع ان في الشهر في حياته انت ومالك  احسن الله اليك شيخ ابو بكر اوصى بالخمس       بالخبز بس لو انه جعله كله في حياته عمر تصدق بالنصف

72
00:42:29.800 --> 00:43:00.050
قال  الفرائض عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل هذا حديث بالضبط النصف الثاني النصوص الباقية

73
00:43:00.100 --> 00:43:29.750
وفي رواية وفي رواية اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض مليكة. فلاولى رجل ذكر. وعن اسامة نسيت رضي الله عنهما  وعن اسامة ابن زيد وعن اسامة ابن زيد رضي الله عنهما انه قال قلت يا رسول الله اتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال وهل

74
00:43:29.750 --> 00:43:47.600
لنا عقيل من رباع ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. يعني حديث كثير من السلف على ان عقار مكة  الاجماع استثنى المشاعر. المشاعر ما يجوز لاحد ان يتملكها

75
00:43:47.800 --> 00:45:04.100
المسجد الحرام ومكة ومنى  طريقة طريق يعني اليها كتاب الفراغ ولا باب الفراغ انا عندي كتاب للقرآن المعاملات  المشاعر في كلام طويل      اجرة واحد  الاسبوع القادم ان شاء الله الاسبوع القادم

76
00:45:04.150 --> 00:45:53.950
شوفوا التفصيل اللي الموفق  قديم  عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت واهدي لها لحم

77
00:45:53.950 --> 00:46:13.950
فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرمة على النار. فدعا بطعام فاوتي بخبز ومدمن من ادم البيت. فقال الم ارى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة. فكرهنا ان نطعمك منه

78
00:46:13.950 --> 00:46:33.950
فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها انما الولاء لمن اعتق. هذا الحديث حديث عظيم. وقد شرحه بعض الائمة المجلد لكن نأخذ منه مسألة مهمة جدا الحقيقة

79
00:46:33.950 --> 00:47:15.700
مسألة التحولات  وسائل التحولات هذا الحديث لكن اهدي الى فتوى فهل يجوز للنبي النبي؟ من هي انها   وهو منها الينا هذا يدل على صريح ومن التحولات الغنائم الغنائم قد تكون وجوه قد تكون خارقة قد تكون

80
00:47:16.400 --> 00:48:00.150
المسألة  مسائل مسألة الارض اذا وهبت عفوا اذا اذا ولدت او الارث كله غير مسلم الارث وكان اب يشتغل بالربا يشتغل بمعاناة محرمة والى اخره ثم مات او ذلك   قالوا

81
00:48:00.450 --> 00:48:54.200
حلم كله      لو كان انسان مع علمهم انه يتعامل وهم يعلمون انه يتعلمون. وهل يغير منهم شيء؟ هذا احنا نعرف ان الكفار واهل الحرام ومع ذلك المقصود انه وكذلك من من الامثلة على ذلك او من المسائل الرابعة هذه المسألة

82
00:48:54.200 --> 00:49:44.000
وهي اذا ما لو ان انسانا كان يبيت ارضا وجب عليه فيها التجارة والتجارة. ثم انه توفي قبل الحوض بيومين او ثلاثة    في هذه الصورة اسمع    كتاب النكاح عن عبدالله بن مسعود

83
00:49:44.750 --> 00:50:29.050
اتمنى لو  والله ولما كان في دورة في الفرائض يعني ممكن يأتيكم ضيف اما انا  يميني ثلاث ايات في القرآن تكفيك ثلثي الفرائض. ثلثي الفرائض تكفيك او ثلاثة اربعة ثلاثة اثلاث. ها؟ او ثلاثة

84
00:50:29.050 --> 00:51:11.950
في السنة  خمس دقائق طيب حنا ترونا نقف على هذا ونقرأ نعم يعني الاربعين اي نعم يا شيخ  ها؟ غدا غدا يا شيخ يعني هو نزح؟ ليس هو نسخ محفوظة

85
00:51:11.950 --> 00:52:58.450
النسخة شيخ محفوظ ان شاء الله يعني نكمل كتاب النكاح   طيب  طيب يلا          موجودة طبقة المنهاج     بعد الاذان بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عن امير المؤمنين علي حفصنا

86
00:52:58.450 --> 00:53:56.150
الحمد لله رب العالمين. قيوم السماوات والارضين مدبر الخلائق اجمعين. باعث الرسل صلواته وسلام صلواته وسلامه عليه. الى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية. وواضح البراهين. احمده على جميع نعمه