﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:33.750
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن

2
00:00:33.750 --> 00:00:56.800
عامر العجمي كتاب الحج قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل اليه حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله

3
00:00:56.900 --> 00:01:19.500
هل على النساء من جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة اخرجه احمد وابن ماجة باسناد صحيح. لا يجب الحج والعمرة في العمر الا مرة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح

4
00:01:19.550 --> 00:01:41.500
الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. يسن الاكثار من الحج والعمرة تطوعا. افضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة. متفق عليه

5
00:01:41.850 --> 00:02:06.250
وفي رواية اخرى في البخاري تقضي حجة معي وفي مسلم تقضي حجة او حجة معي هكذا بالشك يعني معه عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة لان عمره صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة

6
00:02:06.400 --> 00:02:26.400
وقد قال الله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. المشهور عند اهل العلم انه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب

7
00:02:26.450 --> 00:02:44.550
وانما عمره صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب وذكرت عائشة رضي الله عنها انه وهم في ذلك

8
00:02:44.750 --> 00:03:04.850
وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب والقاعدة في الاصول ان المثبت مقدم على النافي فلعل عائشة ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر رضي الله عن الجميع. كان السلف يفعلونها

9
00:03:04.850 --> 00:03:23.350
ولا حرج فيها وثبت عن عمر انه كان يعتمر في رجب وابن عمر رضي الله عنهما وذكر ابن سيرين ان السلف كانوا يفعلونها. كما قال ابن رجب في كتابه اللطائف. العمرة وقت الموالد

10
00:03:23.350 --> 00:03:48.300
غير مشروعة لا يصح حج من كان تاركا للصلاة وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة. من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان او نحوهما قدم الحج. لا نعلم اقل حد بين العمرة والعمرة. بل

11
00:03:48.300 --> 00:04:15.200
يشرع في كل وقت. من كان من اهل مكة فالافضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات وعدم الخروج خارج الحرم لاداء العمرة. ان كان قد ادى عمرة الاسلام وقد يقال باستحباب خروجه الى خارج الحرم لاداء العمرة في الاوقات الفاضلة كرمضان. اذا عزم

12
00:04:15.200 --> 00:04:35.350
على السفر الى الحج او العمرة استحب له اولا ان يوصي اهله واصحابه بتقوى الله عز وجل. وهي فعل اوامره واجتناب نواهيه ثانيا ان يكتب ماله وما عليه من الدين ويشهد على ذلك

13
00:04:35.800 --> 00:04:57.250
ثالثا يجب عليه المبادرة الى التوبة النصوح من جميع الذنوب رابعا ينبغي ان ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال خامسا ينبغي له الاستغناء عما في ايدي الناس والتعفف عن سؤالهم

14
00:04:57.400 --> 00:05:21.000
سادسا يجب عليه ان يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الاخرى ويحذر كل الحذر من ان يقصد الدنيا وحطامها او الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك سابعا ينبغي له ان يصحب في سفره الاخيار من اهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين

15
00:05:21.050 --> 00:05:42.450
ويحذر من صحبة السفهاء والفساق ثامنا ينبغي له ان يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته. ويتفقه في ذلك ويسأل عما اشكل عليه ليكون على بصيرة تاسعا ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار

16
00:05:42.550 --> 00:06:10.300
ودعاء الله سبحانه والتضرع اليه. وتلاوة القرآن وتدبر معانيه ويحافظ على الصلوات في الجماعة ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال. والخوض فيما لا يعنيه والافراط في المزاح ويصون لسانه ايضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية باصحابه وغيرهم من اخوانه المسلمين

17
00:06:10.600 --> 00:06:31.300
عاشرا وينبغي له بذل البر في اصحابه وكف اذاه عنهم وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. الله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وامنا

18
00:06:31.550 --> 00:06:52.900
كما قال تعالى واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا يتوبون اليه من كل مكان مرة بعد مرة ولا يشبعون من المجيء اليه قال تعالى وطهر بيتي اي طهر مكان البيت من الشرك

19
00:06:53.100 --> 00:07:14.200
وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة والا يكون حوله الا توحيد الله والاخلاص له وما شرع من العبادة للطائفين وقد بدأ بالطواف لان الطواف لا يفعل الا في هذا البيت العتيق

20
00:07:14.350 --> 00:07:40.150
ما من عبادة في الدنيا فيها طواف الا حول البيت العتيق اما الطواف بالقبور والاشجار والاحجار فهو من الشرك الاكبر. الواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه ان يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي. حتى يكون كما شرع الله بيتا مقدسا

21
00:07:40.150 --> 00:08:00.750
من كل ما حرم الله. الحج وسيلة عظيمة الى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى والتعارف بين عباد الله في سائر ارض الله على جميع الناس في كل اصقاع الدنيا

22
00:08:00.800 --> 00:08:21.400
ان يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم حتى لا يحتاجوا للناس. قوله تعالى واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا اي مشاة وقد استنبط بعض الناس من الاية الكريمة

23
00:08:21.450 --> 00:08:42.100
ان الماشي افضل ولكن ليس بظاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهو القدوة والاسوة ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج. ولكن لا يلزم من ذلك ان يكون افضل

24
00:08:42.200 --> 00:09:07.450
فمن جاء ماشيا فله اجره والراكب الذي رغب في رحمة الله واحسانه له اجره وهو افضل. كل انواع مناسك الحج ذكر لله قولا وعملا حديث صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام

25
00:09:07.650 --> 00:09:33.400
وصلاة في المسجد الحرام افضل من مائة الف صلاة فيما سواه اخرجه احمد وابن ماجه رحمهما الله باسناد صحيح حديث بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنا مطغيا او مرضا مفسدا او هرما مفندا

26
00:09:33.450 --> 00:09:58.150
او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادهى وامر رواه الترمذي رحمه الله باسناد حسن من قدر على الحج ولم يحج الفريضة واخره لغير عذر فقد اتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة

27
00:09:58.400 --> 00:10:22.550
فالواجب عليه التوبة من ذلك والبادار بالحج. الصواب ان العمرة واجبة مرة في العمر كالحج وما زاد فهو تطوع. اذا حج الانسان ولم يعتمر سابقا في حياته بعد بلوغه فانه يعتمر سواء كان قبل الحج او بعده

28
00:10:22.600 --> 00:10:43.500
من اشتدت حاجته الى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج لانه في هذه الحال لا يسمى مستطيعا اذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعا قول بعضهم الحج قبل الزواج لا يصح

29
00:10:43.700 --> 00:11:07.900
قول ليس بصحيح فالحج يجوز قبل الزواج وبعده اذا كان قد بلغ الحلم. لا شك ان تكرار الحج فيه فضل عظيم الرجال والنساء ولكن بالنظر الى الزحام الكثير في هذه السنين الاخيرة. واختلاط الرجال بالنساء في الطواف واماكن العبادة

30
00:11:07.900 --> 00:11:28.150
عدم تحرز الكثير منهن عن اسباب الفتنة نرى ان عدم تكرارهن الحج افضل لهن واسلم لدينهن وابعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن وهكذا الرجال اذا امكن ترك الاستكثار من الحج

31
00:11:28.200 --> 00:11:47.850
لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم فنرجو ان يكون اجره في الترك اعظم من اجره في الحج اذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب. يجب ان يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب

32
00:11:47.850 --> 00:12:13.950
والبعد عن اسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الاسود فان كنا لا يتقيدن بهذه الامور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن الى العمرة لانه يترتب على اعتبارهن مفاسد تضرهن وتضر المجتمع. وتربو على مصلحة ادائهن العمرة

33
00:12:14.000 --> 00:12:30.650
اذا كنا قد ادينا عمرة الاسلام تفضيل الصلاة على الطواف او الطواف على الصلاة. هذا محل نظر وقد ذكر جمع من اهل العلم ان الغريب الافضل له ان يكثر الطواف

34
00:12:30.750 --> 00:12:53.400
لانه لا يحصل له الطواف الا في مكة وسوف ينزح ويخرج ويبتعد عنها فاغتنامه الطواف اولى ولانه يمكنه الاتيان بالصلاة في كل مكان اما المقيم بمكة فالصلاة افضل له لان جنس الصلاة افضل من جنس الطواف

35
00:12:53.750 --> 00:13:19.000
وهذا كله في النافلة اعني طواف النافلة وصلاة النافلة. الصواب ان الحج والعمرة افضل من الصدقة بنفقتها لمن اخلص لله القصد واتى بهذا النسك على الوجه المشروع النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي العمل افضل

36
00:13:19.150 --> 00:13:42.050
قال ايمان بالله ورسوله قال السائل ثم اي قال الجهاد في سبيل الله قال السائل ثم اي قال حج مبرور متفق عليه فجعل الحج بعد الجهاد والمراد به حج النافلة

37
00:13:42.250 --> 00:14:00.900
لان الحج المفروض ركن من اركان الاسلام مع الاستطاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. من اصح الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

38
00:14:01.100 --> 00:14:23.550
وفيه بشارة للمؤمن اذا ادى الحج على الصفة المذكورة فان الله يغفر له ذنوبه جميعها لانه اذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحا والتائب موعود بالمغفرة الافضل لمن ادى فريضة الحج والعمرة

39
00:14:23.600 --> 00:14:47.600
ان يقدم نفقة حج التطوع ونفقة عمرة التطوع لمساعدة المجاهدين في سبيل الله لان الجهاد الشرعي افضل من حج التطوع وعمرة التطوع. اذا كانت الحاجة ماسة الى تعمير المسجد  فتصرف نفقة الحج تطوعا في عمارة المسجد

40
00:14:47.750 --> 00:15:10.000
لعظم النفع واستمراره واعانة المسلمين على اقامة الصلاة جماعة اما ان كانت الحاجة غير ماسة لوجود من يعمره غير صاحب الحج فحجه تطوعا عن والديه بنفسه او بغيره من الثقات افضل ان شاء الله

41
00:15:10.050 --> 00:15:30.600
من ادى العمرة وبعد خلعه ملابس الاحرام احرم بالعمرة لوالده فان كان والده يستطيع ان يعتمر فلا يعتمر عنه وان كان والده عاجزا هرما لا يستطيع العمرة او ميتا فلا بأس

42
00:15:30.700 --> 00:15:51.000
لكن اذا كان زحمة كايام الحج فالافضل يأتي بعمرة واحدة حتى يخفف على الناس ولا يشق عليهم. من اراد الحج عن والديه فلا ايجمعهما في حجة واحدة؟ بل يحج لكل واحد وحده

43
00:15:51.050 --> 00:16:09.200
من ادى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ثم تاب وصلى فان حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة اخرى لان الاعمال الصالحة انما تبطل اذا مات صاحبها على الكفر

44
00:16:09.400 --> 00:16:27.600
اما اذا هداه الله واسلم ومات على الاسلام فان له ما اسلف من خير. يصح حج المرأة بلا محرم مع الاثم لانه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة

45
00:16:27.750 --> 00:16:54.050
سفر الخادمة للحج مع اسرة الكفيل تكون تابعة لهم مثل عتيقتهم مثل مملوكتهم تابعة لهم لا حرج في ذلك لانها مضطرة الى ان تذهب معهم لكن لو وجد بيت تبقى فيه حتى يرجعوا يكون هذا احوط. حج المرأة في عدة الوفاة صحيح

46
00:16:54.050 --> 00:17:16.400
لكنها اخطأت الواجب عليها عدم الخروج. ليس على المرأة حج اذا لم تجد محرما يسافر معها وقد رخص بعض العلماء في ذلك اذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين. ولكن ليس عليه دليل

47
00:17:16.500 --> 00:17:44.750
والصواب خلافه لحديث لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. ليست المرأة محرما لغيرها. متى وجدت واحدة من على البلوغ الثلاث في الذكر صار بها مكلفا وجاز ان يكون محرما للمرأة. خال الاب وعمه وخال الام وعمها من المحارم وان علوا

48
00:17:44.850 --> 00:18:10.150
كاخي جدها واخي جدتها هم اخوال لها ابو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره. لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون يرافقها في سفرها. المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي اثمة

49
00:18:10.150 --> 00:18:34.400
لو كان يوجد في الحافلة مكان خاص بالنساء وسفرها محرم وعليها التوبة الى الله من ذلك وذلك بالندم على ما وقع منها. والعزم الصادق على الا تعود لذلك الاحاديث التي جاء فيها تفسير السبيل بالزاد والراحلة كلها ضعيفة

50
00:18:34.650 --> 00:18:56.000
لكن يشهد بعضها لبعض فهي من باب الحسن لغيره واجمع العلماء على المعنى والاصل في ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فمن استطاع السبيل الى البيت لزمه الحج

51
00:18:56.200 --> 00:19:16.050
ومن لم يستطع فلا حرج عليه وكل انسان اعلم بنفسه. من حج بمال حرام فالحج صحيح اذا اداه كما شرع الله ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام وعليه التوبة الى الله من ذلك

52
00:19:16.400 --> 00:19:36.200
ويعتبر حجه ناقصا بسبب تعاطيه الكسب الحرام. لكنه يسقط عنه الفرض. اذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس اما اذا كان المال لا يتسع لهما فابدأ بالدين

53
00:19:36.300 --> 00:19:58.300
لان قضاء الدين مقدم والله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وانت لا تستطيع لان الدين يمنعك من الاستطاعة. لا حرج على الانسان ان يقبل هدية من اخيه. ليستعين بها على اداء

54
00:19:58.300 --> 00:20:25.700
الحج اذا علم ان ذلك عن طيب نفس منه ومن كسب طيب فان الهدية توجب المودة والمحبة وفيها شرح صدر للمهدي وقضاء حاجة ومعونة للمهدى اليه وهذا لا ينقص من اجر الحاج شيئا. لان هذا كسب طيب. لا حرج في الاقتراض لاداء الحج

55
00:20:25.950 --> 00:20:48.200
اذا كان المقترض يستطيع الوفاء والافضل عدم الاقتراض لاداء الحج. من اراد الحج وعلى ابيه دين فان كان ما له من مال ابيه فيقدم دين ابيه ويقضيه واما ان كان ماله من غير مال ابيه مما كسبه هو

56
00:20:48.250 --> 00:21:17.450
فيقدم الحج ولا يلزمه قضاء دين ابيه فيقدم الحج لانه فرض عليه وهو مستطيع. لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته وانما نفقة ذلك عليها اذا استطاعت لكن اذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. ليس من شروط الحج ان يأتي المسلم من بلده بنية

57
00:21:17.450 --> 00:21:37.100
الحج واشتراط ذلك لا اساس له من الصحة هدى الله قائله واعاذه من نزغات الشيطان. ومن القول على الله بغير علم. من مات ولم يحج فهو يستطيع وجب الحج عنه من التركة

58
00:21:37.150 --> 00:21:54.800
اوصى بذلك او لم يوصي لا تصح الانابة في الحج عن من كان صحيح البدن ولو كان فقيرا سواء كان فرضا او نفلا اما العاجز لكبر سن او مرض لا يرجى برؤه

59
00:21:54.950 --> 00:22:17.150
فانه يلزمه ان ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة. اذا كان يستطيع ذلك بماله الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان ركوب الرواحل السيارات الان والطيارات؟ يحج عنهما كالميت

60
00:22:17.450 --> 00:22:36.600
واذا تكلف واحرم وجاء وعجز لكبر سنه او مرضه الذي لا يرجى برؤه استناب من يكمل عنه الحج لعجزه عن ذلك واما ما دام يستطيع ان يكمل بنفسه او محمولا فانه يكمل

61
00:22:36.700 --> 00:22:56.200
قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى ليس معناها ان الانسان ما ينفعه عمل غيره. ولا يجزئ عنه سعي غيره وانما معناها عند علماء التفسير المحققين انه ليس له سعي غيره

62
00:22:56.350 --> 00:23:18.100
وانما الذي له سعيه وعمله فقط واما عمل غيره فان نواه عنه وعمله بالنيابة فان ذلك ينفعه ويثاب عليه كما يثاب بدعاء اخيه له وصدقته عنه فهكذا حجه عنه وصومه عنه اذا كان عليه صوم

63
00:23:18.300 --> 00:23:42.000
وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير كالدعاء والصدقة والحج والصوم اما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين اهل العلم كالصلاة والقراءة ونحوهما والاولى الترك اقتصارا على الوارد واحتياطا للعبادة

64
00:23:42.100 --> 00:23:59.900
العمى ليس عذرا في الانابة للحج فرضا كان او نفلا وعلى الاعمى ان يحج بنفسه اذا كان مستطيعا يجوز لك ان تحجي عن امك التي حجت سبع مرات؟ حجة ثامنة او اكثر

65
00:24:00.050 --> 00:24:17.700
وهذا من برها ولك في ذلك اجر عظيم اذا كنت قد حججت عن نفسك وكانت امك متوفاة او عاجزة عن الحج لكبر السن او لمرض لا يرجى برؤه. العمرة مثل الحج

66
00:24:17.700 --> 00:24:37.050
اذا كان المكلف عاجزا لمرض لا يرجى برؤه او لكبر سن فانه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. ان حججت عن والديك بنفسك واجتهدت في اكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الافضل

67
00:24:37.100 --> 00:24:58.050
وان استأجرت من يحج عنهما من اهل الدين والامانة فلا بأس. الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولد ولكنه مشروع له ومستحب ومؤكد لانه من برهما واما التقديم فله ان يقدم من شاء

68
00:24:58.300 --> 00:25:19.350
ان شاء قدم الام وان شاء قدم الاب والافضل تقديم الام لان حقها اكبر واعظم ولو كانت متأخرة الموت وتقديمها اولى وافضل. من حج عن ابيه المتوفى ثم وجد وصية منه بالحج عنه

69
00:25:19.450 --> 00:25:45.400
فالذي يظهر والله اعلم ان يحج عنه حسب الوصية حجة ثانية. المريض اذا شفي بعدما تلبس نائبه بالحج فالاحوط انه يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم لا حرج على المسلم في ان يستأجر من يحج عن ابيه. وان لم يحج هو عن نفسه

70
00:25:45.500 --> 00:26:05.500
بشرط ان يكون الاجير قد حج عن نفسه ولا حرج في ان يحج هو والاجير في سنة واحدة هو عن نفسه والاجير عن ابيه النيابة عن شخص في الحج وعن اخر في العمرة في سفرة واحدة لا حرج في ذلك

71
00:26:05.750 --> 00:26:22.850
وهو متمتع في هذه الحالة وعليه الهدي المشروع فدية واحدة. لا يلزم النائب ان يأتي بالحج من بلد من ناب عنه بل يكفي الاحرام من الميقات ولو كان النائب في مكة

72
00:26:22.950 --> 00:26:42.700
فاحرم منها كفى ذلك لان مكة ميقات اهلها للحج. اذا كان خالك متوفى وانت قد اديت الفريضة عن نفسك فلا بأس ان تؤدي الحج عنه ولا حاجة الى استشارة ابنائه ولا غيرهم

73
00:26:42.800 --> 00:27:03.100
اذا كان قد توفي او كان كبير السن لا يستطيع الحج فانك اذا احسنت اليه باداء الحج عنه تطوعا فانت مشكور ومأجور ولا حاجة الى استئذان احد في ذلك. اذا كانت والدتك عاجزة عن الحج

74
00:27:03.150 --> 00:27:21.100
لكبر سنها او مرض لا يرجى برؤه فلا بأس ان تحج عنها ولو بغير اذنها. حجك عن اخيك من مالك كاف وهو مسقط للواجب عليك اي المجنون لا حج عليه

75
00:27:21.250 --> 00:27:42.800
لكن لو حج عنه ولده او اخوه او غيرهما فلا بأس وله اجر ذلك. لا بأس ان تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك ولكن الذي ينبغي لك ان يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين

76
00:27:42.900 --> 00:28:06.150
لعل الله ان ينفعك بذلك ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعا لذلك ليس لك ان تحج عن جماعة ولا تعتمر عن جماعة وانما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط. ينبغي لمن اراد ان يستنيب احدا

77
00:28:06.200 --> 00:28:25.550
ان يبحث عنه وان يعرف امانته واستقامته وصلاحه. من وضع الحجة في يد غير امينة فان الاحوط في حقه ان يبدلها بغيرها. اذا كانت الحجة فريضة او كانت وصية لاحد اوصاه بها

78
00:28:25.700 --> 00:28:50.300
لانه لم يحرص ولم يعتني بالمقام. بل تساهل اما اذا كان متطوعا بها لاحد فلا شيء عليه وان احب ان يخرج غيرها فلا بأس الحج عن الاخرين ليس خاصا بالقرابة. بل يجوز للقرابة وغيرهم. اذا كان والدك معروفا

79
00:28:50.300 --> 00:29:12.750
والاسلام والصلاح فلا يجوز لك ان تصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته ويسن لك الدعاء والصدقة عنه حتى تعلم يقينا انه مات على الشرك وذلك بان يثبت لديك بشهادة الثقات العدول. اثنين او اكثر

80
00:29:12.850 --> 00:29:30.200
انهم رأوه يذبح لغير الله من اصحاب القبور او غيرهم او سمعوه يدعو غير الله فعند ذلك تمسك عن الدعاء له وامره الى الله اذا استنابك انسان في اداء فريضة الحج

81
00:29:30.300 --> 00:29:54.150
وهو معروف بالشرك الاكبر كدعاء الاموات والاستغاثة بهم. والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك فهذه الاستنابة غير صحيحة. والحج عنه باطل لان المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره

82
00:29:54.200 --> 00:30:12.150
هل يجوز لمن ادى فريضة الحج ان ينيب من يحج عنه نفلا مع قدرته على الحج في هذه المسألة خلاف بين اهل العلم. والاظهر عدم الجواز. لان الرخصة انما جاءت في الحج عن الميت

83
00:30:12.150 --> 00:30:35.400
عن الشيخ الكبير العاجز عن الحج وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه والاصل عدم النيابة في العبادات. فوجب البقاء عليه ليس للعامل والشرطي الحج الا باذن مرجعهما مطلقا ولا يجوز لهما الحج بدون اذن مرجعهما

84
00:30:35.450 --> 00:30:56.750
لان اوقاتهما مستحقة لمرجعهما سواء كان فرضا ام نفلا ولان اعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما اداؤه في وقته. من اخذ مالا من احد احد الاشخاص لكي يحج عن مسلم في الخارج

85
00:30:56.850 --> 00:31:21.900
ولكنه لم يحج عنه نظرا لحاجته للمال ولتهاونه وهو الان يريد ان يؤدي هذه الحجة لانها في ذمته الا انه لا يستطيع بسبب مرضه فانه يجزئه ان يدفع المال الى شخص يطمئن الى دينه وامانته. ليحج به عمن دفعه اليه. لقول الله

86
00:31:21.900 --> 00:31:59.400
سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. من مات قبل البلوغ فليس عليه حج الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن

87
00:31:59.400 --> 00:32:27.100
عامر العجمي كتاب الحج. باب المواقيت قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله قال تعالى الحج اشهر معلومات اي الحج يهل به في اشهر معلومات وهي شوال وذو القعدة والعشر الاولى من ذي الحجة

88
00:32:27.200 --> 00:32:50.850
هذه هي الاشهر هذا هو المراد بالاية وسماها الله اشهرا لان قاعدة العرب اذا ضموا بعض الثالث الى الاثنين اطلقوا عليها اسم الجمع وقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج يعني اوجب الحج على نفسه بالاحرام بالحج

89
00:32:51.000 --> 00:33:16.800
فانه يحرم عليه الرفث والفسوق والجدال الرفث يطلق على الجماع وما يدعو اليه من ملامسات ونظرات وكلمات وغيرها وعلى الفحش من القول والفعل والفسوق المعاصي والجدال المخاصمة في الباطل او فيما لا فائدة فيه

90
00:33:16.950 --> 00:33:36.950
فاما الجدال بالتي هي احسن لاظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به. بل هو مأمور به. اذا وصل الى الميقات استحب له ان يغتسل ويتطيب. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت المواقف

91
00:33:36.950 --> 00:34:02.850
الخمسة ولكن وافق اجتهاد عمر رضي الله عنه توقيته لاهل العراق ذات عرق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان لم يعلم ذلك حين وقت لهم ذات عرق فوافق اجتهاده رضي الله عنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من احرم من رابغ فقد احرم من

92
00:34:02.850 --> 00:34:22.400
ميقات لان رابغة قبل الجحفة بيسير. الواجب على من مر على المواقيت وهو يريد الحج او العمرة ان يحرم منها ويحرم عليه ان يتجاوزها بدون احرام. جدة ليست ميقاتا للوافدين

93
00:34:22.450 --> 00:34:43.650
وانما هي ميقات لاهلها ومن وفد الى الحج او العمرة من طريق جدة ولم يحاذي ميقاتا قبلها احرم منها كمن قدم الى جدة عن طريق البحر من الجزء المحاذي لها من السودان. اذا قدم الانسان الى جدة بنية

94
00:34:43.650 --> 00:35:03.250
الذهاب الى المدينة ثم يحرم من المدينة ولكنه لم يتيسر له ذلك بسبب مرض او غيره فانه يحرم من جده من محله الذي انشأ فيه الاحرام ويكفيه. الذي ليس في طريقه ميقات

95
00:35:03.400 --> 00:35:26.750
يتحرى محاذاة اول ميقات يمر به ثم يحرم والذي لا يتسنى له لا هذا ولا ذلك فانه يحرم اذا كان بينه وبين مكة مرحلتان وهما يوم وليلة ومقدار ذلك ثمانون كيلو تقريبا. الاحرام قبل المواقيت صحيح

96
00:35:26.800 --> 00:35:52.300
وانما الخلاف في كراهته وعدمها ومن احرم قبلها احتياطا خوفا من مجاوزتها بغير احرام فلا كراهة في حقه اما تجاوزها بغير احرام فهو محرم بالاجماع في حق كل مكلف اراد حجا او عمرة. من توجه الى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة

97
00:35:52.350 --> 00:36:13.850
كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه احرام الا ان يرغب في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى مكة عام الفتح لم  بل دخلها وعلى رأسه المغفر. من كان مسكنه دون المواقيت

98
00:36:13.900 --> 00:36:31.100
فليس عليه ان يذهب الى شيء من المواقيت للإحرام. بل مسكنه هو ميقاته. فيحرم منه بما اراد من حج او عمرة واذا كان له مسكن اخر خارج الميقات فهو بالخيار

99
00:36:31.200 --> 00:36:51.950
ان شاء احرم من الميقات وان شاء احرم من مسكنه الذي هو اقرب من الميقات الى مكة. من اراد العمرة وهو في الحرم فعليه ان يخرج الى الحل ويحرم بالعمرة منه. من بدا له بعدما وصل مكة ان يحج

100
00:36:52.000 --> 00:37:18.700
فانه يحرم من مكانه الذي هو فيه. ميقات الحجاج القادمين من افريقيا الجحفة او ما من جهة البر او البحر او الجو الا اذا قدموا من طريق المدينة فميقاتهم ميقات اهل المدينة. الواجب على من جاوز الميقات بدون احرام وهو ناو الحج او العمرة

101
00:37:19.150 --> 00:37:47.250
ان يرجع للميقات الذي مر عليه فيحرم منه فان لم يرجع فعليه دم. من تجاوز الميقات عدة مرات بدون احرام. فعليه عن كل مرة ريحة تذبح في مكة للفقراء اذا كان قد جاوز الميقات وهو ناوي الحج او العمرة. ما يفعله بعض الناس من الاكثار من العمرة بعد الحج

102
00:37:47.250 --> 00:38:06.150
من التنعيم او الجعرانة او غيرهما وقد سبق ان اعتمر قبل الحج لا دليل على شرعيته بل الادلة تدل على ان الافضل تركه. اعتمرت عائشة رضي الله عنها من التنعيم. لكونها لم تعتمر مع

103
00:38:06.150 --> 00:38:22.550
ناسحين دخول مكة بسبب الحيض فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتمر بدلا من عمرتها التي احرمت بها من الميقات فاجابها النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك

104
00:38:22.750 --> 00:38:45.250
وقد حصلت لها العمرتان العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة فمن كان مثل عائشة فلا بأس ان يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالادلة كلها وتوسيعا على خروج اهل مكة الى الحل للعمرة

105
00:38:45.400 --> 00:39:05.650
ان كان على سبيل التكرار فان هذا لا شك في كونه من البدع اما اذا فعلوا ذلك مرة مثلا في شهر رمضان فان الذي ارى انه لا بأس به وان كنت لا اعرف في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم

106
00:39:05.700 --> 00:39:43.150
لكن عموم قوله عمرة في رمضان تعدل حجة قد يستدل به على جواز ذلك الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن

107
00:39:43.150 --> 00:40:14.000
عامر العجمي كتاب الحج. باب الاحرام قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الغسل قبل الاحرام ليس بواجب. وانما هو مستحب وهكذا الوضوء ليس بواجب فلو احرم من دون وضوء ولا غسل فاحرامه صحيح. الصلاة قبل الاحرام ليست واجبة

108
00:40:14.200 --> 00:40:36.150
وانما هي مستحبة عند الجمهور وقال بعض اهل العلم لا تستحب لعدم الدليل الصحيح الصريح في ذلك. يستحب لمن اراد الاحرام ان يتعاهد شاربه واظفاره وعانته وابطيه فيأخذ ما تدعو الحاجة الى اخذه

109
00:40:36.250 --> 00:40:57.600
يستحب ان يكون الازار والرداء ابيضين نظيفين. ويستحب ان يحرم في نعلين. من لم يحمل معه ملابس كالاحرام في الطائرة فليس له ان يؤخر احرامه الى جدة بل الواجب عليه ان يحرم في السراويل اذا كان ليس معه ازار

110
00:40:57.700 --> 00:41:19.100
وعليه كشف رأسه فاذا وصل الى جدة وجب عليه ان يخلع السراويل ويستبدلها بازار اذا قدر على ذلك فاذا لم يكن عليه سراويل وليس عليه عمامة تصلح ان تكون ازارا حين محاذاته للميقات في الطائرة او الباخرة

111
00:41:19.100 --> 00:41:43.150
اه جاز له ان يحرم في قميصه الذي عليه مع كشف رأسه فاذا وصل الى جدة اشترى ازارا وخلع القميص وعليه عن لبس القميص كفارة هي اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع تمر او ارز او غيرهما من قوت البلد لمساكين الحرم

112
00:41:43.600 --> 00:42:01.250
او صيام ثلاثة ايام او ذبح شاة هو مخير بين هذه الثلاثة المرأة يجوز لها ان تحرم فيما شاءت من اسود او اخضر او غيرهما. مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم

113
00:42:01.250 --> 00:42:23.100
ليس للمرأة ان تلبس النقاب والقفازين. بل هو حرام عليها تخصيص بعض العامة احرام المرأة في الاخضر او الاسود دون غيرهما لا اصل له ولا حرج عليها ان تلبس الجوارب والخفين لانها عورة

114
00:42:23.150 --> 00:42:43.850
بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الاحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج او عمرة ويشرع له التلفظ بما نوى فان كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة او اللهم لبيك عمرة

115
00:42:44.000 --> 00:43:14.650
وان كانت نيته الحجة قال لبيك حجا او اللهم لبيك حجا لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وان نواهما جميعا لبى بذلك فقال اللهم لبيك عمرة وحجا الافضل ان يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة او سيارة او غيرهما

116
00:43:14.800 --> 00:43:33.500
لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اهل بعد ما استوى على راحلته. وانبعثت به من الميقات للسير هذا هو الاصح من اقوال اهل العلم. لا يشرع التلفظ بالنية الا في الاحرام خاصة

117
00:43:33.600 --> 00:43:53.850
لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم من توجه الى مكة من طريق الجو بقصد الحج او العمرة فان لبس ازاره ورداءه قبل الركوب او قبل الدنو من الميقات فلا بأس. ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا

118
00:43:53.850 --> 00:44:16.300
فيلبي بذلك الا اذا حاد الميقات اودنا منه لا يجب على المحرم مواصلة السير في الطريق حتى يؤدي العمرة بل له ان يستريح في الطريق ويقيم فيما شاء من المنازل للحاجة التي تدعو الى ذلك. وهو على احرامه

119
00:44:16.500 --> 00:44:34.450
من اتى مكة وهو ينوي الحج ان تيسر له ثم تيسر له ذلك فعزم على الحج فانه يحرم من مكانه سواء كان داخل المواقيت او في مكة اما ان كان يعلم انه يسمح له بذلك

120
00:44:34.550 --> 00:44:54.400
فانه يلزمه الاحرام بالحج من الميقات الذي مر عليه. اذا مر عليه وهو عازم على الحج اجمع العلماء على صحة الاحرام باي نوع من الانساك الثلاثة والقول بان الافراد والقران قد نسخا قول باطل

121
00:44:54.500 --> 00:45:12.450
لكن التمتع افضل في اصح اقوال العلماء في حق من لم يسق الهدي اما من ساق الهدي فالقران افضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم السنة في حق من ساق الهدي

122
00:45:12.500 --> 00:45:30.050
ان يحرم بالحج والعمرة جميعا لان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وامر من ساق الهدي من اصحابه وقد اهل بعمرة ان يلبي بحج مع عمرته. والا يحل حتى يحل منهم

123
00:45:30.050 --> 00:45:53.100
جميعا يوم النحر. ان كان الذي ساق الهدي قد احرم بالحج وحده بقي على احرامه حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما. من احرم بالحج وحده او بالحج والعمرة وليس معه هدي. لا ينبغي له ان يبقى على احرامه

124
00:45:53.200 --> 00:46:10.900
بل السنة في حقه ان يجعل احرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل كما امر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من اصحابه بذلك والفسخ في هذه الحالة سنة مؤكدة

125
00:46:11.050 --> 00:46:30.350
الا ان يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا. فلا بأس ان يبقى على احرامه ان خاف المحرم الا يتمكن من اداء نسكه. لكونه مريضا او خائفا من عدو ونحوه. استحب له ان يقول

126
00:46:30.350 --> 00:46:50.050
احرامه فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وفائدة هذا الشرط ان المحرم اذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض او صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه

127
00:46:50.100 --> 00:47:11.300
ليس له ان يقول الاشتراط بعد عقد الاحرام بوقت وانما يقال ذلك عند عقد الاحرام. يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة والعبد المملوك والجارية المملوكة ولا يجزئهما عن حجة الاسلام

128
00:47:11.350 --> 00:47:35.150
حديث ايما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه ان يحج حجة اخرى وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى اخرجه ابن ابي شيبة والبيهقي باسناد حسن. ان كان الصبي دون التمييز نوى عنه الاحرام وليه

129
00:47:35.400 --> 00:47:58.300
فيجرده من المخيط ويلبي عنه. ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع مما يمنع منه المحرم الكبير. وهكذا الجارية وينبغي ان يكونا طاهري الثياب والابدان حال الطواف وليس الاحرام عنهما بواجب على وليهما. بل هو نافلة

130
00:47:58.650 --> 00:48:20.000
فان فعل ذلك فله اجر. وان تركه فلا حرج عليه. اعمال الصبي الذي لم يبلغ اعني اعماله الصالحة اجرها له هو لا لوالده ولا لغيره. ولكن يؤجر والده على تعليمه اياه. وتوجيهه الى الخير

131
00:48:20.000 --> 00:48:42.550
اعانته عليه لحديث الهذا حج قال نعم ولك اجر. ان كان الصبي والجارية مميزين احرما باذن وليهما وفعلا عند الاحرام ما يفعله الكبير. ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه بالرمي ونحوه

132
00:48:42.800 --> 00:49:02.800
ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك. فان عجز عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين والافضل لحاملهما الا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما. بل ينوي الطواف والسعي لهما

133
00:49:02.900 --> 00:49:24.050
ويطوف ويسعى لنفسه طوافا وسعيا مستقلا فان نوى الحامل الطواف والسعي عنه وعن المحمول اجزاه ذلك في اصح القولين لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي ان تطوف له وحده

134
00:49:24.150 --> 00:49:48.750
ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. النية تكفي عن المستنيب ولا يحتاج الى ذكر اسمه وان سماه لفظا عند الاحرام فهو افضل اذا حج عن امرأة او عن رجل ونسي اسمه فانه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الاسم

135
00:49:48.900 --> 00:50:08.900
فاذا نوى عند الاحرام ان هذه الحجة عن من اعطاه الدراهم او عن من له الدراهم كفى ذلك لا يجوز لمن اهل بالحج او العمرة عن نفسه او عن غيره تغيير النية عن من اهل عنه الى شخص اخر

136
00:50:09.050 --> 00:50:27.300
يجوز للمرأة اخذ حبوب منع العادة في الحج ورمضان اذا لم يكن فيها مضرة بعد استشارة طبيب مختص اذا ادت المرأة العمرة وهي حائض. وذلك جهلا وخجلا من ان تعلم وليها

137
00:50:27.400 --> 00:50:50.400
فعليها ان تعيد الطواف بعد الغسل وتعيد التقصير من الرأس اما السعي فيجزئها في اصح قولي العلماء وان اعادت السعي بعد الطواف فهو احسن واحوط وعليها التوبة الى الله سبحانه من طوافها وصلاتها ركعتي الطواف وهي حائض

138
00:50:50.700 --> 00:51:07.000
وان كان لها زوج لم يحل له وطؤها حتى تكمل عمرتها فان كان قد وطأها قبل ان تكمل عمرتها فسدت العمرة وعليها دم وهو رأس من الغنم يجزئ عن اضحية

139
00:51:07.050 --> 00:51:33.850
يذبح في مكة للفقراء وعليها ان تكمل عمرتها كما ذكرنا انفا وعليها ان تأتي بعمرة اخرى من الميقات الذي احرمت منه بالعمرة الاولى. بدلا من عمرتها الفاسدة اما ان كانت طافت معهم وسعت مجاملة وحياء. وهي لم تحرم بالعمرة من الميقات. فليس عليها سوى التوبة

140
00:51:33.850 --> 00:51:55.250
الى الله سبحانه لان العمرة والحج لا يصحان بدون احرام. والاحرام هو نية العمرة او الحج. او نيتهما جميعا امرأة احرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت احرامها والغت العمرة وسافرت الى بلادها

141
00:51:55.400 --> 00:52:19.300
هذه المرأة لم تزل في حكم الاحرام وخلعها ملابسها التي احرمت فيها لا يخرجها عن حكم الاحرام وعليها ان تعود الى مكة فتكمل عمرتها وليس عليها كفارة عن خلعها ملابسها او اخذ شيء من اظفارها او شعرها وعودها الى بلادها اذا كان

142
00:52:19.300 --> 00:52:48.450
جاهلة لكن ان كان لها زوج فوطئها قبل عودها الى اداء مناسك العمرة فانها بذلك تفسد عمرتها ويلزمها ما في المسألة التي قبلها. اذا حاضت المرأة بعد الطواف فعليها ان تسعى وتقصر من رأسها وتحل بنية العمرة. اذا خشيت المرأة ان تحيض اذا اتت الحرم

143
00:52:48.450 --> 00:53:10.600
فلها ان تشترط لان الحيض قد يحبسها عن اتمام عمرتها. ولا تستطيع معه التخلف عن رفقتها اما الحج فوقته واسع فالحيض لا يكون فيه احصار. لا حرج ان تقرأ الحائض والنفساء الادعية المكتوبة في مناسك الحج

144
00:53:10.750 --> 00:53:38.300
ولا بأس ان تقرأ القرآن على الصحيح ايضا. ولكن بدون مس المصحف. الحائض لا تصلي ركعتي الاحرام بل تحرم من غير صلاة ولا يشرع لها قضاء هاتين الركعتين ليس على الحائض حرج في الجلوس في المسعى. لان المسعى لا يلحق بالمسجد في الحكم. من نسي التلبية عند

145
00:53:38.300 --> 00:53:59.600
وهو ناو العمرة فحكمه حكم من لبى يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل وتشرع له التلبية في اثناء الطريق فلو لم يلبي فلا شيء عليه لان التلبية سنة مؤكدة العمدة على القلب

146
00:53:59.700 --> 00:54:17.450
اذا نوى بقلبه الدخول في العمرة او الحج فهذا هو الاحرام من قال في تلبيته لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج. وهو لا يريد الا العمرة فلا يضره ذلك

147
00:54:17.650 --> 00:54:36.150
وليس عليه الا العمرة فقط ولا يلزمه البقاء الى الحج ولا يلزمه فدية بل ذلك كله لاغ لا يترتب عليه شيء. من اهل بالحج والعمرة وضاعت نفقته ولم يستطع الهدي

148
00:54:36.300 --> 00:54:57.850
فليس له ان يغير نيته الى مفرد بل يبقى على تمتعه واذا عجز عن الهدي يصوم عشرة ايام والحمدلله ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. يصح التمتع والقران من اهل مكة وغيرهم

149
00:54:58.000 --> 00:55:18.750
لكن ليس على اهل مكة هدي وانما الهدي على غيرهم من اهل الافاق. المشروع لمن احرم بالحج من مكة  ان يتوجه الى منى قبل الطواف والسعي فاذا رجع الى مكة بعد عرفة ومزدلفة. طاف وسعى لحجه

150
00:55:18.850 --> 00:55:44.150
ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المهلين بالحج ان يتوجهوا الى منى من منازلهم في حجة الوداع. ولم يأمرهم بالطواف ولا بالسعي قبل خروجهم الى منى القران لا يفسخ الى حج. ولكن يفسخ الى عمرة اذا لم يكن معه هدي

151
00:55:44.250 --> 00:56:01.900
اذا كان قدومه الى مكة قبل دخول شهر شوال فان المشروع له ان يحرم بالعمرة فقط. الاحرام بالتمتع له وقت محدود. هو شوال وذو القعدة والعشر الاول من ذي الحجة

152
00:56:02.050 --> 00:56:19.800
هذه اشهر الحج فليس له ان يحرم بالتمتع قبل شوال ولا بعد ليلة العيد ولكن الافضل ان يحرم بالعمرة وحدها فاذا فرغ منها احرم بالحج وحده هذا هو التمتع الكامل

153
00:56:20.000 --> 00:56:44.150
وان احرم بهما جميعا سمي متمتعا وسمي قارنا وفي الحالتين جميعا عليه دم يسمى دم المتمتع. من اخذ عمرة في رمضان ثم احرم بالحج مفردا في ذلك العام فانه لا فدية عليه. من اعتمر في اشهر الحج ورجع لاهله

154
00:56:44.150 --> 00:57:02.700
ثم احرم بالحج مفردا فليس عليه دم التمتع لانه في حكم من افرد الحج وهو قول عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من اهل العلم. اما ان سافر الى غير بلد

155
00:57:02.700 --> 00:57:25.750
ده كالمدينة او جدة او الطائف او غيرها ثم رجع محرما بالحج فان ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعا في اصح قولي العلماء وعليه هدي التمتع. ذهب بعض العلماء الى ان خروج المتمتع من مكة الى مسافة قصر

156
00:57:25.800 --> 00:57:47.350
كجدة والطائف وامثالهما يخرجه عن كونه متمتعا ويسقط عنه الدم ويجعل احرامه بالحج في حكم المفرد وفي هذا نظر ولا اعلم دليلا شرعيا يدل على هذا المذهب والصواب ان الدم لا يسقط عنه

157
00:57:47.450 --> 00:58:04.500
لان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه لما قدموا مكة لحجة الوداع وامر من لم يكن معه هدي ان يتحلل ويهدي. لم ينهاهم عن الخروج من الحرم. ولم يقل لهم من خرج من

158
00:58:04.500 --> 00:58:30.500
الحرامي سقط عنه الهدي ولو كان ذلك مسقطا للهدي لبينه عليه الصلاة والسلام. لان الخروج لابد ان يقع من الناس. لكثرتهم متنوع الحاجات فلما لم ينبههم على هذا الامر علم ان خروجهم الى جدة واشباهها لا يخرجهم عن كونهم متمتعين بالعمرة الى الحج

159
00:58:30.650 --> 00:58:51.150
ولعموم قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. ورد عن عمر وابنه رضي الله عنهما في حق من رجع الى وطنه بعد التحلل من العمرة ثم رجع الى مكة واحرم بالحج مفردا

160
00:58:51.200 --> 00:59:08.500
انه لا دم عليه ذكر ذلك ابو محمد ابن حزم وغيره. وهذا وجهه ظاهر. والقول به قريب لا سيما وهو قول الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه. وقول الجمهور يوافقه

161
00:59:08.550 --> 00:59:28.550
ولا مانع من ان يكون مخصصا لعموم الاية الكريمة السابقة. اما اعتبار جدة من حاضر المسجد الحرام اذا قلنا لا يسقط الدم عمن ذهب اليها فليس بظاهر وليس بين القول بعدم سقوط الدم وبين

162
00:59:28.550 --> 00:59:50.150
تحديد المكان الذي يعتبر سكانه من حاضر المسجد الحرام اوليسوا منهم. ارتباط في اصح الاقوال من خرج الى جدة بعد تحلله من عمرته ثم عاد وحج ولم يفدي فالظاهر انه لا يجب عليه الا دم واحد

163
00:59:50.250 --> 01:00:07.950
وهو دم التمتع وعليه التوبة والاستغفار عما حصل من التأخير واما قول من قال ان على من اخر دم التمتع حتى خرجت ايام التشريق. اما مطلقا او بغير عذر دما اخر

164
01:00:08.100 --> 01:00:37.950
فلا اعلم له وجها شرعيا يحسن الاعتماد عليه والاصل براءة الذمة لا يجوز شغلها الا بحجة واضحة الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام

165
01:00:38.050 --> 01:01:06.450
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج. باب محظورات الاحرام والفدية قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله القاعدة الشرعية

166
01:01:06.550 --> 01:01:30.500
انه كل من ترك نسكا او نسيه فعليه دم. من لم يجد ازارا جاز له لبس السراويل. وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع ما ورد من الامر بقطع الخفين اذا احتاج الى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ

167
01:01:30.600 --> 01:01:56.150
يجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين. لكونها من جنس النعلين يجوز له عقد الازار وربطه بخيط ونحوه. يجوز له لبس الهيمان والحزام والمنديل. يجوز له ان يغتسل ويغسل رأسه ويحكه. اذا احتاج الى ذلك برفق وسهولة

168
01:01:56.300 --> 01:02:19.150
فان سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه يباح للمرأة سدل خمارها على وجهها. اذا احتاجت لذلك بلا عصابة وان مس الخمار وجهها فلا شيء عليها. ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفع

169
01:02:19.150 --> 01:02:41.450
عن وجهها لا اصل له في الشرع فيما نعلم. يجوز للمحرم غسل ثيابه التي احرم فيها من وسخ احوي ويجوز له ابدالها بغيرها لا يجوز وضع الطيب على ملابس الاحرام. وانما السنة تطييب البدن عند الاحرام

170
01:02:41.550 --> 01:03:03.950
فان طيبها لم يلبسها حتى يغسلها. لا حرج في استعمال الصابون المعطر. لانه ليس طيبا ولا يسمى مستعمله متطيبا وانما فيه رائحة حسنة فلا يضره ان شاء الله وان تركه تورعا فهو حسن

171
01:03:04.000 --> 01:03:30.550
لا حرج في استعمال معجون الاسنان. لانه ليس من الطيب. الحناء ليس طيبا فلا شيء فيه في حق المحرم استظلال المحرم بسقف السيارة او الشمسية اب الخيمة او الشجر لا بأس به. وضع الاحرام على الرأس جهلا او نسيانا لا شيء فيه والحمدلله

172
01:03:30.550 --> 01:03:52.300
يحرم على المحرم قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك. وتنفيره من مكانه. وعقد النكاح وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة. من لبس مخيطا او غطى رأسه او تطيب ناسيا او جاهلا لا فدية عليه

173
01:03:52.450 --> 01:04:10.450
ويزيل ذلك متى ذكر وعلم وهكذا من حلق رأسه او اخذ من شعره شيئا او قلم اظافره ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح. ويحرم على كل مسلم محرم او غير

174
01:04:10.450 --> 01:04:38.400
احرم قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بالة او اشارة او نحو ذلك ويحرم تنفيره من مكانه ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الاخضر ولقطته الا لمن يعرفها من جامع زوجته قبل التحلل الاول بطل حجه وحجها. ووجب على كل واحد منهما بدنة

175
01:04:38.400 --> 01:05:02.250
مع اتمام مناسك الحج فمن عجز منهما عنها صام عشرة ايام وعليهما الحج من قابل مع الاستطاعة والاستغفار والتوبة  من جامع بعد التحلل الاول وقبل الثاني. فعليه وعلى زوجته ان كانت مطاوعة. شاة او سبع بدنة او

176
01:05:02.250 --> 01:05:24.600
وسبع بقرة ومن عجز منهما صام عشرة ايام من جامع قبل طواف الافاضة او بعده. وقبل السعي اذا كان عليه سعي فعليه دم. من انزل بعد التحلل الاول وقبل الثاني من غير جماع. فلا شيء عليه

177
01:05:24.800 --> 01:05:49.550
فان صام ثلاثة ايام او ذبح شاة او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو حسن خروجا من خلاف من قال بوجوب الفدية واحوط من احتلم وهو محرم فلا شيء عليه سوى الغسل. المحرم يجتنب تسعة محظورات بينها العلماء

178
01:05:49.650 --> 01:06:11.900
وهي قص الشعر والاظافر والطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس وقتل الصيد والجماع وعقد النكاح ومباشرة النساء كل هذه الاشياء يمنع منها المحرم حتى يتحلل. وفي التحلل الاول يباح له جميع هذه المحظورات

179
01:06:11.900 --> 01:06:38.700
ما عدا الجماع فاذا كمل الثاني حل له الجماع. حلق الابط لا يجب في الاحرام ولا نتفه. وانما يستحب نتفه او ازالته بشيء من المزيلات الطاهرة قبل الاحرام ومن حلق ابطه بعد الاحرام جاهلا بالحكم الشرعي. فلا شيء عليه. المحرم لا يكد شعرا

180
01:06:38.750 --> 01:07:00.200
اما اذا حك شعره او حك جلده حكا قليلا بالرفق فلا حرج اما ان يكده في قطع شعرا او ظفرا او جلد فلا يجوز ذلك في حال الاحرام. اذا سقط من رأس المحرم ذكرا كان او انثى. شعرات عند مسحه في

181
01:07:00.200 --> 01:07:24.400
بوضوء او عند غسله لم يضره ذلك وهكذا لو سقط من لحية الرجل او من شاربه او من اظافره شيء لا يضره اذا لم يتعمد ذلك حمل بعض المتاع على الرأس لا يعد من التغطية الممنوعة. اذا لم يفعل ذلك حيلة. من وضع ثوبا

182
01:07:24.400 --> 01:07:43.100
بالماء على رأسه في عرفة. بسبب الحر الشديد. فعليه عن ذلك فدية. كما في حديث كعب بن عجرة لا ينبغي ولا يجوز استخدام الكمامات للمحرم لانه غطى حوالي نصف الوجه

183
01:07:43.150 --> 01:08:03.350
والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه ولا وجهه يعني للمحرم الذي وقصته راحلته. المراد بالمخيط مخيط او نسج على قدر البدن كله كالقميص او نصفه الاعلى كالفانلة

184
01:08:03.450 --> 01:08:24.000
او نصفه الاسفل كالسراويل ويلحق بذلك ما يخاط او ينسج على قدر اليد كالقفاز. او الرجل كالخف لكن يجوز للرجل ان يلبس الخف عند عدم النعل ولا يلزمه القطع على الصحيح. المخيط الذي يكون في

185
01:08:24.000 --> 01:08:40.550
ازار او في الرداء لكونه مكونا من قطعتين او اكثر خيط بعضها في بعض. لا حرج فيه. وهكذا لو حصل به شق او خرق فخاطه او رقعه فلا بأس في ذلك

186
01:08:40.600 --> 01:08:58.650
المرأة لا حرج عليها اذا لبست الخفين او الشراب. لانها عورة الافضل لها احرامها في شراب او مداس فهذا افضل لها واستر لها وان كانت في ملابس ضافية كفى ذلك

187
01:08:58.950 --> 01:09:22.100
وان احرمت في شراب ثم خلعت فلا بأس لبس الساعة مثل لبس الخاتم. لا حرج فيه ان شاء الله الزعفران طيب فلا ينبغي استعماله في القهوة في حق المحرم كما لا ينبغي استعماله في ملابسه ولا في بدنه وهو محرم

188
01:09:22.150 --> 01:09:40.150
والمحرم الذي يشرب القهوة وفيها زعفران يكون قد اساء فان كان جاهلا او ناسيا فلا شيء عليه اما ان تعمد ذلك فعليه الفدية. من سافر الى بلده قبل طواف الافاضة

189
01:09:40.200 --> 01:10:01.900
لزمه العود الى مكة فورا مع القدرة لاداء طواف الافاضة لانه ركن من اركان الحج وان احرم بعمرة عند وصوله الى الميقات فذلك افضل فيطوف للعمرة ويسعى ثم يطوف لحجه السابق ثم يقصر ويحل

190
01:10:02.050 --> 01:10:25.300
وان قدم طواف الحج على طواف العمرة وسعيها فلا بأس حضر عندي عين يا وذكر انه احرم بالحج من جدة عام سبع واربعمئة والف للهجرة وبعد خروجه من عرفات استمر به السير الى منى ولم يبت في مزدلفة

191
01:10:25.500 --> 01:10:49.450
ثم رفض الحج وخلع ملابس الاحرام وذهب الى اهله وجامع زوجته بعد ذلك واستفتاني في ذلك فافهمته ان هذا العمل منكر. وان عليه التوبة من ذلك لان من دخل في الحج والعمرة لا يجوز له رفضهما حتى يكملهما الا المحصر

192
01:10:49.500 --> 01:11:08.700
لقول الله سبحانه واتموا الحج والعمرة لله وافهمته ان حجه قد فسد بالجماع وان عليه بدنة تجزئ في الضحية وهي التي تم لها خمس سنين او سبع من الغنم تجزئ في الضحية

193
01:11:08.750 --> 01:11:29.700
كلها توزع بين الفقراء في مكة وعليه ايضا ذبيحة عن تركه الرمي وذبيحة ثانية عن تركه المبيت في مزدلفة. وثالثة عن تركه المبيت في  وعليه ان يطوف ويسعى ويحلق او يقصر بنية حجه السابق

194
01:11:29.750 --> 01:11:51.000
ويجزئه ذلك عن طواف الوداع فان اقام بعد الطواف والسعي في مكة فعليه طواف الوداع عند خروجه الى جدة وعليه حجة اخرى بدل الحجة الفاسدة. وتجزئه عن فريضة الاسلام. من سافر في اليوم الحادي عشر

195
01:11:51.000 --> 01:12:09.850
ووكل في رمي الجمرات فعليه ثلاث ذبائح احداها عن ترك الرمي والثانية عن ترك طواف الوداع والثالثة عن ترك المبيت ليلة اثنتي عشرة وان لم تذبح عن ليلة اثنتي عشرة وتصدقت

196
01:12:10.050 --> 01:12:35.200
كفى ان شاء الله لكن الذبائح افضل تكون ثلاثا. فتاة ادت مناسك العمرة مع اهلها وطافت بالبيت الحرام والدورة كانت معها وتزوجت بعد ذلك ولها ابنة فالواجب عليها اداء اعمال العمرة الاولى. وهي الطواف والسعي والتقصير

197
01:12:35.550 --> 01:12:53.100
ثم عمرة ثانية من الميقات كما افتى بذلك بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعليها دم يذبح في مكة للفقراء عن الجماع ويحرم على زوجها قربانها حتى يجدد العقد

198
01:12:53.200 --> 01:13:13.000
اعني عقد النكاح بعد فعلها ما ذكر مع التوبة الى الله سبحانه من ذلك. وضع المرأة النقاب على وجهها بحيث تظهر عيناها وتضع عليه غطاء ساترا خفيفا لكي تتمكن من رؤية الطريق

199
01:13:13.100 --> 01:13:31.300
لا حرج في ذلك الا اذا كانت محرمة فليس لها ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المحرمة ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين لكن تغطي المحرمة وجهها بغير ذلك

200
01:13:31.450 --> 01:13:52.150
كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها. الواجب على الحجاج وفقهم الله هو التقيد بالتعليمات التي تأمر بها الدول وفقها الله لمصلحة الحجاج لان الله سبحانه اوجب السمع والطاعة لولاة الامر في المعروف

201
01:13:52.250 --> 01:14:16.050
والتعليمات التي تقوم بها الدولة لمصلحة الحجاج من جملة المعروف ومخالفتها معصية ونقص في الاجر. وفق الله الجميع لما يرضيه القيام بالمسيرات والمظاهرات في موسم الحج في مكة المكرمة او غيرها. لاعلان البراءة من المشركين. بدعة

202
01:14:16.050 --> 01:14:34.150
لا اصل لها ويترتب عليه فساد كبير وشر عظيم فالواجب على كل من كان يفعله تركه والواجب على الدولة وفقها الله منعه لكونه بدعة لا اساس لها في الشرع المطهر

203
01:14:34.200 --> 01:14:55.000
ولما يترتب على ذلك من انواع الفساد والشر والاذى للحجيج والله سبحانه يقول في كتابه الكريم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولم يكن هذا العمل من سيرته عليه الصلاة والسلام

204
01:14:55.150 --> 01:15:17.600
ولا من سيرة اصحابه رضي الله عنهم ولو كان خيرا لسبقونا اليه حج المصر على المعصية صحيح اذا كان مسلما لكنه ناقص ويلزمه التوبة الى الله من جميع الذنوب لا سيما في وقت الحج وفي هذا البلد الامين

205
01:15:17.650 --> 01:15:36.950
ومن تاب تاب الله عليه. اذا كانت المحظورات من جنس واحد مثل اذا قلم اظفاره ونتف اه او لبس المخيط عامدا. فعليه التوبة وتكفي فدية واحدة وهي اطعام ستة مساكين

206
01:15:37.000 --> 01:15:57.650
او صيام ثلاثة ايام او ذبح شاة. من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم يذبح في الحرم للفقراء فان لم يجد صام عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله

207
01:15:57.700 --> 01:16:15.600
اذا لبس المخيط ناسيا قبل ان يقصر؟ وجب عليه خلعه متى ذكر ثم يحلق او يقصر في بلده او غيرها ولا شيء عليه فان قصر او حلق وثيابه عليه جهلا منه او نسيانا

208
01:16:15.750 --> 01:16:36.550
فلا شيء عليه واجزاءه ذلك ولا حاجة الى الاعادة للتقصير او الحلق. الارجح انه لا حرج على الحاج بالخطبة وبالعقد للنكاح اذا تحلل تحلل الاول لانه قد تحلل وصار غير محرم

209
01:16:36.650 --> 01:17:09.150
وان تورع وترك عقد النكاح حتى ينتهي من اعمال الحج من الطواف والسعي. هذا احوط له وخروج من الخلاف والا فالعقد صحيح والخطبة لا بأس بها الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلامة

210
01:17:09.150 --> 01:17:42.500
الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج. باب صيد الحرم. بيان حرمة مكة ومكانة العتيق وما ورد في ذلك من ايات واحاديث واثار

211
01:17:45.400 --> 01:18:03.350
قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله لا يخفى على كل من له ادنى علم وادنى بصيرة. حرمة مكة ومكانة البيت العتيق لان ذلك امر قد اوضحه الله في كتابه العظيم في ايات كثيرة

212
01:18:03.450 --> 01:18:30.800
وبينه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة. وبينه اهل العلم في كتبهم ومناسكهم وفي التفسير والامر بحمد الله واضح ولكن لا مانع من التذكير بذلك والتواصي بما اوجبه الله من حرمتها والعناية بهذه الحرمة ومنع كل ما يضاد ذلك ويخالفه

213
01:18:30.800 --> 01:18:51.100
يقول عز وجل في كتابه المبين ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين اوضح الله سبحانه في هذه الاية ان البيت العتيق هو اول بيت وضع للناس وانه مبارك

214
01:18:51.200 --> 01:19:10.650
وانه هدى للعالمين وهذه تشريفات عظيمة ورفع لمقام هذا البيت وتنويه بذلك وقد ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي ذر رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اول بيت وضع

215
01:19:10.650 --> 01:19:34.300
الناس فقال عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام قلت ثم اي قال المسجد الاقصى قلت كم بينهما قال اربعون عام قلت ثم اي قال حيثما ادركتك الصلاة فصل فان ذلك مسجد

216
01:19:34.750 --> 01:19:58.450
هذا البيت العتيق هو اول بيت وضع للناس للعبادة والطاعة وهناك بيوت قبله للسكن ولكن اول بيت وضع للناس ليعبد الله فيه ويطاف به هو هذا البيت واول من بناه هو خليل الله ابراهيم. وساعده في ذلك ابنه اسماعيل

217
01:19:58.600 --> 01:20:22.800
اما ما روي ان اول من عمره هو ادم فهو ضعيف والمحفوظ والمعروف عند اهل العلم ان اول من عمره هو خليل الله ابراهيم عليه الصلاة والسلام واول بيت وضع بعده للعبادة هو المسجد الاقصى. على يد يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليهم الصلاة والسلام

218
01:20:22.800 --> 01:20:48.400
وكان بينهما اربعون سنة ثم عمره بعد ذلك بسنين طويلة سليمان نبي الله عليه الصلاة والسلام وهذا البيت العتيق هو افضل بيت واول بيت وضع للناس للعبادة وهو مبارك لما جعل الله فيه من الخير العظيم بالصلاة فيه. والطواف به

219
01:20:48.650 --> 01:21:15.750
والصلاة حوله والعبادة كل ذلك من اسباب تكفير الذنوب وغفران الخطايا قال تعالى واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين. والركع السجود

220
01:21:16.100 --> 01:21:40.100
فالله سبحانه قد جعل هذا البيت مثابة للناس. يثوبون اليه ولا يشبعون من المجيء اليه بل كلما صدروا احبوا الرجوع اليه والمثابة اليه لما جعل الله في قلوب المؤمنين من المحبة له والشوق الى المجيء اليه. لما يجدون في ذلك من الخير العظيم

221
01:21:40.100 --> 01:22:02.350
رفيع الدرجات ومضاعفة الحسنات وتكفير السيئات ثم جعله امنا يأمن فيه العباد وجعله امنا للصيد الذي فيه فهو حرام امن يأمن فيه الصيد الذي اباح الله للمسلمين اكله خارج الحرم يأمن فيه حال وجوده به

222
01:22:02.350 --> 01:22:26.350
حتى يخرج لا ينفر ولا يقتل ويقول تعالى ومن دخله كان امنا يعني وجب ان يؤمن وليس المعنى انه لا يقع فيه اذى لاحد ولا قتل بل ذلك يقع وانما المقصود ان الواجب تأمين من دخله. وعدم التعرض له بسوء

223
01:22:26.550 --> 01:22:54.200
وكانت الجاهلية تعرف ذلك فكان الرجل يلقى قاتل ابيه او اخيه فلا يؤذيه بشيء حتى يخرج فهذا البيت العتيق وهذا الحرم العظيم جعله الله مثابة للناس وامنا واوجب على نبيه ابراهيم واسماعيل ان يطهراه للطائفين والعاكفين والركع السجود. اي المصلين

224
01:22:54.300 --> 01:23:17.500
وقال في الاية الاخرى واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود والقائم هنا هو المقيم وهو العاكف والطائف معروف والركع السجود هم المصلون

225
01:23:17.800 --> 01:23:36.150
فالله جلت قدرته امر نبيه ابراهيم وابنه اسماعيل ان يطهر هذا البيت وهكذا جميع ولاة الامور يجب عليهم ذلك ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يوم فتح مكة

226
01:23:36.250 --> 01:23:56.150
واخبر انه حرم امن وان الله حرمه يوم خلق السماوات والارض ولم يحرمه الناس. وقال لا ينفر صيده ولا يعضد شجره ولا يختلى خلاه ولا يسفك فيه دم ولا تلتقط لقطته الا

227
01:23:56.150 --> 01:24:16.150
لمعرف ويعني عليه الصلاة والسلام بهذا حرمة هذا البيت فيجب على المسلمين وعلى ولاة الامور كما وجب على ابراهيم واسماعيل والانبياء وعلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم ان يحترموه ويعظموه

228
01:24:16.400 --> 01:24:40.600
وان يحذروا ما حرم الله فيه من ايذاء المسلمين والظلم لهم والتعدي عليهم حجاجا او عمارا او غيرهم فالواجب تطهير هذا البيت للمقيمين فيه والمتعبدين فيه واذا وجب على الناس ان يحترموه وان يدفعوا عنه الاذى فالواجب عليهم ايضا ان يطهروا هذا البيت

229
01:24:40.650 --> 01:24:57.850
وان يحذروا معاصي الله فيه. وان يتقوا غضبه وعقابه. والا يؤذي بعضهم بعضا. ولا ان يقاتل بعضهم بعضا اه فهو بلد امن محترم يجب على اهله ان يعظموه وان يحترموه

230
01:24:57.900 --> 01:25:17.550
وان يحذروا معصية الله فيه. وان لا يظلم بعضهم بعضا ولا يؤذي بعضهم بعضا لان السيئة فيه عظيمة. كما ان الحسنات فيه مضاعفة والسيئات عند اهل العلم والتحقيق تضاعف لا من جهة العدد

231
01:25:17.700 --> 01:25:40.350
فان من جاء بالسيئة فانما يجزى مثلها. ولكنها مضاعفة بالكيفية فالسيئة في الحرم ليست مثل السيئة في خارجه بل هي اعظم واكبر حتى قال الله في ذلك ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم

232
01:25:40.600 --> 01:25:59.100
ومن يرد فيه اي يهم فيه ويقصد تضمن يرد معنى يهم. ولهذا عداه بالباء بقوله ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم اي من يهم فيه بالحاد بظلم

233
01:25:59.400 --> 01:26:21.000
فاذا كان من هم بالالحاد او اراده استحق العذاب الاليم. فكيف بمن فعله اذا كان من يهم ومن يريد متوعدا بالعذاب الاليم فالذي يفعل الجريمة ويتعدى الحدود فيه من باب اولى. في استحقاقه العقاب والعذاب الاليم

234
01:26:21.200 --> 01:26:49.100
ويقول جل وعلا في صدر هذه الاية ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه  وهذا يبين لنا انه محرم وانه لا فرق فيه بين العاكف وهو المقيم والبادي وهو الوارد والوافد اليه. من حاج ومعتمر وغيرهما

235
01:26:49.450 --> 01:27:13.300
وهذا هو اول الاية في قوله تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم وبين جل وعلا عظمة هذا المكان. وان الله جعله امنا وجعله حرما ليس لاحد من المقيمين فيه ولا من الواردين اليه ان يتعدى حدود الله فيه او ان يؤذي الناس فيه

236
01:27:13.400 --> 01:27:32.600
ومن ذلك يعلم ان التعدي على الناس واذائهم في هذا الحرم الامن بقول او فعل من اشد المحرمات عليها بالعذاب الاليم بل من الكبائر ولما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة

237
01:27:32.650 --> 01:27:53.800
خطب الناس وقال ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض ولم يحرمه الناس وان الله جل وعلا لم يحله لي الا ساعة من نهار وقد عادت حرمته اليوم كحرمته بالامس. فليبلغ الشاهد الغائب

238
01:27:53.950 --> 01:28:13.700
وقال انه لا يحل لاحد ان يسفك فيه دما او يعضد فيه شجرة ولا ينفر صيده ولا يختلي خلاه ولا تلتقط لقطته الا لمنشد. اي معرف فاذا كان الصيد والشجر محترمين فيه

239
01:28:13.750 --> 01:28:32.750
فكيف بحال المسلم فمن باب اولى ان يكون تحريم ذلك اشد واعظم فليس لاحد ان يحدث في الحرم شيئا مما يؤذي الناس لا بقول ولا بفعل بل يجب ان يحترمه وان يكون منقادا لشرع الله فيه

240
01:28:32.800 --> 01:28:50.550
وان يعظم حرمات الله اشد من ان يعظمها في غيره وان يكون سلما لاخوانه يحب لهم الخير ويكره لهم الشر ويعينهم على الخير وعلى ترك الشر ولا يؤذي احدا لا بكلام ولا بفعل

241
01:28:50.900 --> 01:29:12.150
ثم قال تعالى فيه ايات بينات مقام ابراهيم فالله جعل فيه ايات بينات وهي التي فسرها العلماء بمقام ابراهيم. اي مقامات ابراهيم لان كلمة مقام لفظ مفرد مضاف الى معرفة

242
01:29:12.200 --> 01:29:31.600
فيعم جميع مقامات ابراهيم فالحرم كله مقام ابراهيم تعبد فيه. ومن ذلك المشاعر عرفات والمزدلفة ومنى كل ذلك من مقام ابراهيم ومن ذلك الحجر الذي كان يقوم عليه وقت البناء

243
01:29:31.700 --> 01:29:54.750
والذي يصلي اليه الناس الان كله من مقامات ابراهيم ففي ذلك ذكرى لاولياء الله المؤمنين. ليتأسوا بنبي الله ابراهيم كما امر الله نبينا محمدا بذلك في قوله تعالى ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا

244
01:29:55.050 --> 01:30:14.350
فامر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ان يتبع ملة ابراهيم الخليل ابي الانبياء جميعا ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم هو افضل الرسل جميعا. واكملهم بلاغا ونفعا للناس. وتوجيها

245
01:30:14.350 --> 01:30:33.900
هم الى الخير وارشادا الى الهدى واسباب السعادة فالواجب على كل مسلم من هذه الامة ان يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم في اداء الواجبات وترك المحرمات وكف الاذى عن الناس وايصال الخير اليهم

246
01:30:34.150 --> 01:30:56.500
فمن الواجب على ولاة الامور من العلماء ان يبينوا وان يرشدوا والواجب على ولاة الامور من الامراء والمسؤولين ان ينفذوا حكم الله وينصحوا وان يمنعوا كل من اراد ايذاء المسلمين في مكة من الحجاج والعمار وغيرهم. كائنا من كان من الحجاج او من

247
01:30:56.500 --> 01:31:15.550
من غير الحجاج من السكان او من غير السكان. من جميع اجناس الناس يجب على ولاة الامور تجاه هذا الحرم الشريف ان يصونوه وان يحفظوه وان يحموه من كل اذى كما اوجب الله ذلك

248
01:31:15.700 --> 01:31:34.200
واوجبه نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك يعلم ان ما حدث في العام الماضي عام سبع واربعمئة والف للهجرة من بعض حجاج ايران من الاذى امر منكر وامر شنيع

249
01:31:34.250 --> 01:31:58.550
لا تقره شريعة ولا يقره ذو عقل سليم. بل شريعة الله تحرم ذلك وكتاب الله يحرم ذلك وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تحرم ذلك وهذا ما بينه اهل العلم واجمعوا عليه من وجوب احترام هذا البيت وتطهيره من كل اذى. وحمايته من كل

250
01:31:58.550 --> 01:32:17.900
معصية ومن كل ظلم ووجوب تسهيل امر الحجاج والعمار واعانتهم على الخير وكف الاذى عنهم وانه لا يجوز لاحد ابدا لا من ايران ولا من غير ايران. ان يؤذوا احدا من الناس لا بكلام ولا بفعال

251
01:32:17.900 --> 01:32:46.400
ولا بمظاهرات ولا بمسيرات جماعية تؤذي الناس وتصدهم عن مناسك حجهم وعمرتهم بل يجب على الحاج ان يكون كاخوانه المسلمين في العناية بالهدوء والاحسان الى اخوانه الحجاج وغيرهم والرفق بهم واعانتهم على الخير والبعد عن كل اذى. الادلة الشرعية دلت على ان الحسنات تضاعف في

252
01:32:46.400 --> 01:33:10.800
الفاضل مثل رمضان وعشر ذي الحجة والمكان الفاضل كالحرمين. فان الحسنات تضاعف في مكة مضاعفة كبيرة. المضاعفة في الحرم تبي مكة لا شك فيها اعني مضاعفة الحسنات ولكن ليس في النص فيما نعلم حدا محدودا ما عدا الصلاة

253
01:33:10.850 --> 01:33:36.000
فان فيها نصا يدل على انها مضاعفة بمائة الف. حديث من صام رمضان في مكة كتب الله له مئة الف رمضان. حديث ضعيف عند اهل العلم سيئة الحرم وسيئة رمضان وسيئة عشر ذي الحجة اعظم في الاثم من حيث الكيفية لا من جهة العدد

254
01:33:36.000 --> 01:33:53.700
سيئة في مكة اعظم واكبر واشد اثما من سيئة في جدة والطائف مثلا وسيئة في رمضان وسيئة في عشر ذي الحجة اشد واعظم من سيئة في رجب او شعبان ونحو ذلك

255
01:33:53.850 --> 01:34:13.300
فهي تضاعف من جهة الكيفية لا من جهة العدد. قال تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم تنكر الجميع فاذا الحد اي الحاد والالحاد هو الميل عن الحق

256
01:34:13.400 --> 01:34:37.950
فانه متوعد بهذا الوعيد. شجر عرفة ليس بمحرم. فقطع غصن منها لا يضر. لان عرفة حلال بل وليست من الحرم كل المواقيت ليست بحرم فما قلع منها من شجر او نبات فلا يضر وليس فيه شيء. قلع الشجر الذي في الحرم خطأ

257
01:34:38.100 --> 01:34:57.550
ومن اقتلعه فعليه التوبة الى الله من ذلك وليس هناك نص واضح في ايجاد قيمة ما يقلع من الشجر او النبات الاخضر. لا يجوز قطع شجر الحرم من اجل بالخيام غرس بني ادم غير داخل في النهي

258
01:34:57.600 --> 01:35:19.150
وانما النهي عن قطع شجرها النابت بغير انبات الادمي اما ما كان من انباته من نخل وغيره فمتى شاء قطعه. رعي المواشي في الحرم ليس فيه بأس  ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا لحمام المدينة

259
01:35:19.200 --> 01:35:38.100
سوى انه لا يصاد ولا ينفر ما دام في حدود الحرم. اذا قتل الجراد بغير سبب فانه يفدي بقيمته في حق المحرم. وهكذا من قتله في الحرم. تلزم الفدية من تعمد قتل الصيد وهو

260
01:35:38.100 --> 01:36:01.600
ومحرم او قتله في الحرم. لقول الله سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. الاية والجمهور من اهل العلم الحقوا المخطئ بالمتعمد

261
01:36:01.700 --> 01:36:21.100
لان الاتلاف عندهم يستوي فيه المتعمد وغيره. لكن صريح القرآن يدل على ان الفدية لا تلزم الا المتعمد وهذا هو الاظهر ولان المحرم قد يبتلى بذلك من غير قصد. ولا سيما بعد وجود السيارات

262
01:36:21.400 --> 01:36:39.000
وقد قال الله سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا تعارض بين حديث الصعب بن جثان وحديث ابي قتادة لان ابا قتادة لم يصده للمحرمين ولم يعينوه عليه

263
01:36:39.050 --> 01:36:56.500
واما الصعب فقد اهداه للنبي صلى الله عليه وسلم حيا والمحرم ممنوع من الصيد الحي. كما انه ممنوع من اكل ما صيد من اجله. ولو كان صاحبه قد ذبحه هذا هو الجمع بين الحديثين

264
01:36:56.750 --> 01:37:19.700
ويدل على ذلك ايضا حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه او يصد لكم وهو حديث لا بأس به واسناده حسن. مقام ابراهيم حجر كان يقوم عليه يبني

265
01:37:19.800 --> 01:37:40.400
فلما فرغ جعله تحت جدار الكعبة ماء زمزم ماء مبارك سواء شرب في مكة او نقل الى امريكا او نجد او الى الشام او الى اي مكان فضله وما فيه من نفع موجود وان نقل

266
01:37:41.450 --> 01:38:11.700
الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي

267
01:38:12.050 --> 01:38:38.850
كتاب الحج. باب دخول مكة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا وصل المحرم الى مكة واستحب له ان يغتسل قبل دخولها. ليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه تحية المسجد الحرام الطواف لمن تيسر له الطواف

268
01:38:38.950 --> 01:39:02.700
اما من لم يتيسر له الطواف فانه يصلي ركعتين ويجلس. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول من باب السلام وانما دخل منه فان تيسر ودخل منه فهو افضل. والا فلا حرج. اذا وصل الى الكعبة قطع التلبية قبل ان يشرع في الطواف

269
01:39:02.700 --> 01:39:25.350
يشترط لصحة الطواف ان يكون الطائف على طهارة من الحدث الاصغر والاكبر السنة للمحرم ان يجعل الرداء على كتفيه جميعا. ويجعل طرفيه على صدره. هذا هو السنة وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم

270
01:39:25.500 --> 01:39:47.600
فاذا اراد ان يطوف طواف القدوم للحج والعمرة اضطبع. فجعل وسط ردائه تحت ابطه الايمن. واطرافه على عاتقه الايسر وكشف منكبه الايمن في حالة طواف القدوم خاصة. فاذا انتهى من الطواف عدل الرداء وجعله على

271
01:39:47.600 --> 01:40:12.050
منكبين وصلى ركعتي الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء متفق عليه والسنة ان يستر منكبيه بالرداء بعد طواف القدوم وقبل ركعتي الطواف. لو وضع الرداء ولم يسترهما

272
01:40:12.050 --> 01:40:34.200
في وقت جلوسه او اكله او تحدثه مع اخوانه فلا بأس لكن السنة اذا لبس الرداء ان يكون على كتفيه واطرافه على صدره الا في حال طواف القدوم الرمل سنة في الطواف الاول حين يقدم مكة لحج او عمرة

273
01:40:34.250 --> 01:40:54.950
في الاشواط الثلاثة الاولى من طواف القدوم. وهو الاسراع في المشي ويسمى الجذب اما الاربعة الاخيرة فيمشي فيها مشيا. المشي المعتاد تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ان قال في ابتداء طوافه

274
01:40:55.050 --> 01:41:17.700
اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهو حسن لان ذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله في اصح قولي

275
01:41:17.700 --> 01:41:36.800
علماء اذا كان الحامل نوى ذلك وان طاف به طوافا مستقلا وسعيا مستقلا كان ذلك احوط. من طاف من داخل حجر اسماعيل سعى وحل الاحرام ثم ذهب الى داره وجامع زوجته

276
01:41:36.850 --> 01:41:56.800
فعمرته هذه فاسدة لان طوافه غير صحيح فعليه ان يعيد الطواف والسعي ويقصر شعره وعليه دم شاة تذبح في مكة عن جماعه زوجته قبل اتمام عمرته لان طوافه من داخل الحجر غير صحيح

277
01:41:57.300 --> 01:42:16.450
لابد ان يطوف من وراء الحجر وبذلك تتم عمرته الفاسدة ثم يأتي بعمرة اخرى صحيحة بدلا عنها من الميقات الذي احرم بالاولى منه. هذا هو الواجب عليه. لفساد لعمرته الاولى بالوطء

278
01:42:16.500 --> 01:42:38.450
امرأة تطهرت ثم نامت في السيارة وهي في طريقها الى مكة ثم طافت ولم تتوضأ وبقيت متمتعة حتى الحج وقضت حجها وحلت احرامها فماذا عليها؟ اذا كان النوم الذي جاءها على صفة النعاس فلا حرج

279
01:42:38.650 --> 01:43:01.200
فالنعاس لا ينقض الوضوء اما اذا كانت مستغرقة في النوم الذي ينقض الوضوء فحكمها حكم من لم يطف بالبيت فتكون قارنة وطواف الافاضة وسعي الافاضة يكفي عن طواف العمرة وسعيها والحمدلله. اذا احدث الانسان في الطواف

280
01:43:01.200 --> 01:43:25.900
بريح او بول او مني او مس فرج او ما اشبه ذلك انقطع طوافه كالصلاة يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف. هذا هو الصحيح والمسألة فيها خلاف لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعا. لكن لو قطعه لحاجة مثلا

281
01:43:26.100 --> 01:43:46.450
كمن طاف ثلاثة اشواط ثم اقيمت الصلاة. فانه يصلي ثم يرجع فيبدأ من مكانه. ولا يلزمه الرجوع الى الحجر الاسود بل يبدأ من مكانه ويكمل خلافا لما قاله بعض اهل العلم انه يبدأ من الحجر الاسود

282
01:43:46.550 --> 01:44:06.250
والصواب لا يلزمه ذلك كما قال جماعة من اهل العلم وكذا لو حضر جنازة وصلى عليها او اوقفه احد يكلمه او زحام او ما اشبه ذلك فانه يكمل طوافه ولا حرج عليه في ذلك

283
01:44:06.450 --> 01:44:23.900
وان بدأ من اول الشوط خروجا من الخلاف فهو حسن ان شاء الله. لما فيه من الاحتياط من حدث له جرح وخرج منه دم. فالارجح انه لا يؤثر ان شاء الله وطوافه صحيح

284
01:44:24.000 --> 01:44:48.550
لان خروج الدم بالجرح فيه خلاف هل ينقض الوضوء ام لا وليس هناك دليل واضح على نقضه الوضوء. ولا سيما اذا كان الدم قليلا فانه لا يضر وبكل حال فالصواب في المسألة صحة الطواف. لمس الانسان جسم المرأة حال طوافه او حال الزحمة

285
01:44:48.550 --> 01:45:08.550
لا يضر طوافه ولا يضر وضوءه في اصح قولي العلماء. المرأة لا يشرع لها الهرولة ولا طباع ولا الهرولة في الطواف لانها عورة. فتمشي في الطواف والسعي مشيا. الافضل للمرأة

286
01:45:08.550 --> 01:45:25.500
رفض صوتها اثناء الدعاء وهي تطوف لان الصوت قد يكون فيه رخامة. قد يفتن بعض الناس يشرع للطائف ان يستلم الحجر الاسود والركن اليماني في كل شوط من اشواط الطواف

287
01:45:25.850 --> 01:45:47.650
كما يستحب له تقبيل الحجر الاسود خاصة في كل شوط مع الاستلام حتى في الشوط الاخير اذا تيسر ذلك من دون مشقة اما مع المشقة فيكره له الزحام. ويشرع ان يشير الى الحجر الاسود بيده او عصاه ويكبر. الركن

288
01:45:47.650 --> 01:46:09.450
واليماني لم يرد فيما نعلم ما يدل على الاشارة اليه. وانما يستلمه بيمينه اذا استطاع من دون مشقة ولا يقبله ويقول بسم الله والله اكبر او الله اكبر اما مع المشقة فلا يشرع له استلامه

289
01:46:09.500 --> 01:46:26.500
ويمضي في طوافه من دون اشارة او تكبير لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم كما اوضحت ذلك في كتابي التحقيق والايضاح

290
01:46:26.550 --> 01:46:50.650
لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة. عبارة الشيخ رحمه الله في التحقيق والايضاح حول مسألة الاشارة والتكبير عند محاذاة الركن اليماني هي اذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله والله اكبر ولا يقبله

291
01:46:50.900 --> 01:47:10.900
فان شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه. ولا يشير اليه ولا يكبر عند محاذاته. لان ذلك لم اثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. التكبير مرة واحدة ولا اعلم ما يدل على شرعيته

292
01:47:10.900 --> 01:47:28.450
التكرار ويقول في طوافه كله ما تيسر من الدعوات والاذكار الشرعية ويختم كل شوط بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يختم به كل شوط وهو الدعاء المشهور

293
01:47:28.550 --> 01:47:51.850
ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجميع الاذكار في الطواف والسعي سنة وليست واجبة. اما الركنان اللذان يليان الحجر فلا يشرع مسحهما ولا ان يخص بذكر او دعاء

294
01:47:51.900 --> 01:48:10.200
لان ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. التمسح بالمقام او بجدران الكعبة او الكسوة. كل كل هذا امر لا يجوز ولا اصل له في الشريعة ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم

295
01:48:10.250 --> 01:48:35.950
وانما قبل الحجر الاسود واستلمه واستلم جدران الكعبة من الداخل لما دخل الكعبة والصق صدره وذراعيه وخده في جدارها وكبر في نواحيها ودعا اما في الخارج فلم يفعل صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك فيما ثبت عنه. قد روي عنه صلى الله عليه وسلم

296
01:48:35.950 --> 01:49:01.400
انه التزم الملتزم بين الركن والباب. ولكنها رواية ضعيفة وانما فعل ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم فمن فعله فلا حرج والملتزم لا بأس به وهكذا تقبيل الحجر سنة التعلق بكسوة الكعبة او بجدرانها او اللصوق بها

297
01:49:01.550 --> 01:49:24.700
كل ذلك لا اصل له ولا ينبغي فعله. لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم  وكذلك التمسح بمقام ابراهيم او تقبيله كل هذا لا اصل له ولا يجوز فعله. لانه من البدع التي احدثها الناس

298
01:49:24.800 --> 01:49:45.400
اما سؤال الكعبة او دعاؤها او طلب البركة منها فهذا شرك اكبر لا يجوز وهو عبادة لغير الله فالذي يطلب من الكعبة ان تشفي مريضه او يتمسح بالمقام يرجو الشفاء منه فهذا لا يجوز بل هو شرك

299
01:49:45.400 --> 01:50:06.950
اكبر المسجد كله محل للطواف فلو طاف في اروقة المسجد اجزأه ذلك ولكن طوافه قرب الكعبة افضل ان تيسر ذلك. طوافك بالكعبة خارج المسجد الحرام لا يجزئك اذا تصور هذا منك

300
01:50:07.150 --> 01:50:29.750
وانا استبعد ان يتصور هذا منك انك طوفت من خارج المسجد الحرام بالكلية هذا شيء غريب فاذا كان وقع منك هذا فانه لا يجزئ وعليك ان تطوف من الداخل حول الكعبة او في الاروقة اذا كان هناك حاجة للاروقة للزحمة

301
01:50:29.800 --> 01:50:52.400
او في السطح من فوق كل هذا لا بأس به. اذا كان الشك طرأ عليه بعد الطواف او حين الانصراف من الطواف  فالشك الطارئ لا يلتفت اليه اما اذا كان الشك وهو يطوف فالواجب عليه ان يتمم. فاذا شك هل طاف ستة او سبعة

302
01:50:52.450 --> 01:51:13.250
فعليه ان يكمل السابع لا حرج في تلقين الدعاء للناس في الطواف والسعي لكن اذا استطاع الانسان ان يدعو بنفسه ويذكر الله بنفسه فهذا اكمل واخشع لقلبه بعد فراغه من هذا الطواف يرتدي برداءه

303
01:51:13.400 --> 01:51:39.550
فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل ان يصلي ركعتي الطواف. لا يجب في طواف القدوم ولا غيره من الاطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص واما ما احدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف او السعي باذكار مخصوصة او ادعية مخصوصة فلا اصل له

304
01:51:39.550 --> 01:52:05.950
اذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام ان تيسر والا صلاهما في اي موضع من المسجد ومن نسيها فلا حرج عليه لانها سنة وليست واجبة ولا يشرع له ان يزاحم الطائفين لادائهما حول المقام. بل ينبغي له ان يتباعد عن الزحام. وان يصليهما في

305
01:52:05.950 --> 01:52:27.250
بقية المسجد الحرام لان عمر رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف في بعض طوافه بذي طوى. وهي من الحرم. لكنها خارج المسجد الحرام وكذلك ام سلمة رضي الله عنها صلت لطواف الوداع خارج المسجد الحرام

306
01:52:27.400 --> 01:52:47.400
والظاهر ان سبب ذلك الزحام او ارادت بذلك ان تبين للناس التوسعة الشرعية في هذا الامر. لا يجوز للنساء كشف الوجه عند تقبيل الحجر الاسود. اذا كان يراهن احد من الرجال. المعروف عند اهل العلم

307
01:52:47.400 --> 01:53:11.050
انه يجوز ان يواصل بين طوافين او اكثر ثم يصلي لكل طواف ركعتين. يخرج الى الصفا من بابه فيرقاه او يقف عنده والرقي على الصفا افضل ان تيسر. ثم ينزل فيمشي الى المروة حتى يصل الى العلم الاول فيسرع

308
01:53:11.050 --> 01:53:29.700
رجل في المشي الى ان يصل الى العلم الثاني اما المرأة فلا يشرع لها الاسراع لانها عورة ثم يمشي فيرقى المروة او يقف عندها. والرقي افضل ان تيسر. يقول ويفعل على المروة كما قال

309
01:53:29.700 --> 01:53:49.350
فعل على الصفا ما عدا قراءة الاية. فقرائتها انما تشرع عند الصعود الى الصفا في الشوط الاول فقط اما تكرار ذلك فلا اعلم ما يدل على استحبابه. يستحب ان يكون متطهرا من الحدثين. ولو سعى على

310
01:53:49.350 --> 01:54:09.200
غير طهارة اجزأه ذلك وهكذا لو حاضت المرأة او نفست بعد الطواف سعت واجزأها ذلك لان الطهارة ليست شرطا في السعي وانما هي مستحبة. وان حاضت المرأة او نفست بعد احرامها بالعمرة

311
01:54:09.200 --> 01:54:35.100
لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر فاذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك. فان لم تطهر قبل يوم التروية احرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه. وخرجت مع الناس الى منى وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة

312
01:54:35.100 --> 01:55:03.350
وتفعل ما يفعله الحاج. السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الاسفل لان الهواء يتبع القرار. لا يجب الصعود على الصفا والمروة ويكفي الساعي استيعاب ما بينهما ولكن الصعود عليهما هو السنة والافضل اذا تيسر ذلك. الارجح ان من ترك شيئا من السعي او نسيه

313
01:55:03.350 --> 01:55:21.500
اكمله ان لم يطل الفصل. من ترك شوطا او اكثر من السعي في العمرة فعليه ان يعود ويأتي بالسعي كاملا ولو عاد الى بلده وهو في حكم الاحرام الذي يمنعه من زوجته وكل المحظورات

314
01:55:21.600 --> 01:55:43.150
وعليه ان يقصر مرة اخرى بعد السعي والتقصير الاول لا يصح. هؤلاء الذين سعوا خمسة اشواط ثم ذهبوا الى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الاخرين عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج. وهذا هو الصواب

315
01:55:43.200 --> 01:56:06.550
لان الموالاة بين اشواط السعي لا تشترط على الراجح وان اعادوه من اوله فلا بأس لكن الصواب انه يكفيهم ان يأتوا بالشوطين ويكملوا هذا هو الارجح من قولي العلماء في ذلك. من بدأ بالمروة في السعي فعليه ان يأتي بشوط اخر

316
01:56:06.650 --> 01:56:26.950
لانه فاته شوط الا اذا كان سعى ثمانية اشواط فلا حرج والشوط الاول يكون لاغيا لا يضره اما ان كانت سبعة فقد فاته شوط وعليه تكملته. ويعيد تقصير رأسه حتى تتم عمرته. ان

317
01:56:26.950 --> 01:56:49.350
قصر المتمتع بعد عمرته وترك الحلق للحج فحسن وان كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه افضل ليحلق بقية رأسه في الحج. لابد في التقصير من تعميم الرأس. ولا يكفي تقصير بعضه. كما ان

318
01:56:49.350 --> 01:57:12.650
وبعضه لا يكفي. يجب على الحاج الحلق او التقصير سواء كان وكيلا في اضحية او مضحيا عن نفسه. اذا كان متمتعا بالعمرة قبل ان يفعل شيئا من محظورات الاحرام. لو احرم المتمتع بالحج من حين يقصر ولم يخلع ملابس الاحرام

319
01:57:12.650 --> 01:57:32.700
فلا بأس لكن اذا خلعها واغتسل وتطيب ثم احرم بالحج يكون ذلك اكمل وافضل من ترك الحلق او التقصير ناسيا فعليه اذا ذكر ان يحلق او يقصر الرأس كله ولو في بلده

320
01:57:32.750 --> 01:57:52.750
والعمرة صحيحة والحمدلله. لكن اذا اتى شيئا مما حرم عليه كالطيب والجماع ونحو ذلك هذا فيه تفصيل اما الطيب وقلم الاظفار ونحو ذلك فهذا لا شيء عليه لانه ناس او جاهل

321
01:57:53.000 --> 01:58:10.200
اما اذا جامع اهله فهذا فيه دم يذبح في محل الجماع ان كان في مكة ذبحه في مكة وان كان في بلده ذبحه في بلده للفقراء هذا هو الاحوط في حقه

322
01:58:10.350 --> 01:58:42.450
الحاصل انه اذا جامع فالفدية احوط له لاجل انه تساهل ما سأل والا فلا حرج عليه وعمرته صحيحة لاجل نسيانه وجهله الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام

323
01:58:42.450 --> 01:59:10.900
الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج. باب صفة الحج. يوم التروية قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله

324
01:59:11.050 --> 01:59:37.450
هكذا حج الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤلف في الهامش ذكر سماحة الشيخ رحمه الله صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحللين بمكة ومن اراد الحج من اهلها الاحرام بالحج من مساكنهم

325
01:59:37.450 --> 02:00:02.750
احرام من عند البيت او عند الميزاب. كله غير مشروع وكذلك طواف الوداع عند خروج الناس الى منى يوم التروية. الافضل للحاج ان يحرم من منزله ويغتسل ويتطيب ويلبس الازار والرداء ويتوجه الى منى محرما. السنة للحاج ان يحرم اليوم

326
02:00:02.750 --> 02:00:21.950
من ذي الحجة قبل الظهر. ويتوجه الى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع الا المغرب والفجر فلا يقصران. وهذا القصر خاص بالحجاج من اهل مكة

327
02:00:22.000 --> 02:00:43.050
اما الباعة ونحوهم ممن لم يقصد الحج فانه يتم ولا يجمع كسائر سكان مكة. لا اعلم مانع من جواز الجمع في منى لانه اذا جاز القصر فجواز الجمع من باب اولى. لان اسبابه كثيرة بخلاف القصر

328
02:00:43.200 --> 02:01:06.600
فليس له سبب الا السفر. ولكن تركه افضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في منى لا في يوم التروية ولا في ايام التشريق وللمسلمين فيه صلى الله عليه وسلم الاسوة الحسنة. سنة الظهر وسنة العصر وسنة المغرب والعشاء

329
02:01:06.600 --> 02:01:27.700
السنة تركها ايام منى وفي عرفة ومزدلفة وفي جميع الاسفار. لا فرق بين اهل مكة غيرهم في القصر لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من اهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا

330
02:01:27.750 --> 02:01:47.150
ولم يأمر اهل مكة بالاتمام ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم. المبيت بمنى ليلة التاسع تحاب وليس بواجب. من كان في منى قبل يوم التروية في شرع له ان يحرم منها والحمدلله

331
02:01:47.200 --> 02:02:21.650
ولا حاجة الى الدخول الى مكة. بل يلبي من مكانه بالحج اذا جاء وقته الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ

332
02:02:21.700 --> 02:02:53.550
خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الحج. باب يوم عرفة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله يشرع التوجه اليها بعد طلوع الشمس من يوم عرفة. وهو التاسع ويصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا. جمع تقديم باذان واحد واقامتين. من توجه من منى الى

333
02:02:53.550 --> 02:03:17.700
فتى قبل طلوع الشمس فليس عليه شيء ولكن الافضل ان يكون توجهه الى عرفة بعد طلوع الشمس. تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الظهر والعصر يوم عرفات للحجاج جمعا وقصرا في وادي عرنة غرب عرفات. باذان واحد واقامتين

334
02:03:17.700 --> 02:03:43.150
سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولا ينبغي للمؤمن ان يخالف السنة لكن ليس ذلك بواجب عند اهل العلم بل سنة مؤكدة فان المسافر لو اتم صحت صلاته. لكن القصر متأكد. ولو صلاهما في عرفة ولم يصلي في وادي

335
02:03:43.150 --> 02:04:03.800
فلا بأس حذرا من المشقة فان الناس في هذه العصور يحتاجون للتخلص من الزحام بكل وسيلة مباحة. عرفة كلها موقف الا بطن عرنة ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة ان تيسر ذلك

336
02:04:04.150 --> 02:04:30.650
فان لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وان لم يستقبل الجبل. لا يصح حج من وقف خارج حدود ولو كان قريبا منها. من وقف بعد الزوال اجزأه فان انصرف قبل المغرب فعليه دم ان لم يعد الى عرفة ليلا. اعني ليلة النحر. من وقف بعرفة ليلة

337
02:04:30.650 --> 02:04:54.100
ان اجزأه ولو مر بها مرورا. لا يجوز الانصراف من عرفة قبل الغروب لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم. يمتد وقت الوقوف بعرفة من فجر اليوم التاسع الى اخر ليلة النحر

338
02:04:54.150 --> 02:05:17.050
للاحاديث الواردة في ذلك والافضل والاحوط ان يكون الوقوف بعد الزوال او في الليل من اليوم التاسع. خروجا من خلاف الجمهور القائلين بعدم اجزاء الوقوف بعرفة قبل الزوال. من فاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر فاته الحج

339
02:05:17.050 --> 02:05:33.400
لا يجوز ان يطاع اصحاب الحملات في اخراجهم الناس من عرفة قبل الغروب ويجب ان ينهوا عن ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من عرفة حتى غربت الشمس. وقال

340
02:05:33.500 --> 02:05:54.700
خذوا عني مناسككم اخرجه مسلم والمعنى تأسوا بي واقتدوا بي. نمرة ليست من عرفة على الراجح. قوله فجعل جبل المشاة بين يديه يعني طريق المشاة امامه والجبل عن يمينه قليلا

341
02:05:54.750 --> 02:06:14.750
وهو مستقبل القبلة حين وقوفه بعرفة. هذه الطائفة التي تقف في الحج بعد المسلمين مبتدعة مخالفة لشرع الله ولما درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام واتباعهم باحسان

342
02:06:14.750 --> 02:06:38.750
ولا حج لهم. لان الحج عرفة فمن لم يقف بعرفة يوم التاسع ولا ليلة النحر وهي الليلة العاشرة فلا حج له. اشتراطهم لصحة ذي الحج ان يكون الحجاج في صحبة واحد من المكارمة هذا من ابطل الباطل. ولا اصل له في الشرع المطهر

343
02:06:38.850 --> 02:06:53.550
بل هو مخالف للكتاب والسنة واجماع اهل العلم فلم يقل احد من اهل العلم ان الحج لا يصح الا بشرط ان يكون في الحجاج فلان او فلان. بل هذا القول من البدع

344
02:06:53.550 --> 02:07:18.450
الشنيعة التي لا اصل لها بين المسلمين. وقت الدعاء في عرفة بعد الزوال بعدما يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا باذان واحد واقامتين يتوجه الحاج الى موقفه بعرفة يجتهد في الدعاء والذكر والتلبية. ويشرع له رفع اليدين في ذلك

345
02:07:18.500 --> 02:07:35.750
مع البدء بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الى ان تغيب الشمس. وهذا الموطن من افضل مواطن بالدعاء وينبغي الاكثار من الاذكار والادعية الواردة في الشرع في كل وقت

346
02:07:35.900 --> 02:07:55.500
ولا سيما في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم ويختار جوامع الذكر والدعاء ومن ذلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

347
02:07:55.500 --> 02:08:15.350
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا حول ولا قوة الا بالله

348
02:08:15.500 --> 02:08:35.100
ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها معادي

349
02:08:35.350 --> 02:09:01.850
واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر اعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن المأثم والمغرم

350
02:09:01.850 --> 02:09:28.600
ومن غلبة الدين وقهر الرجال اعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام. اللهم اني اسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة اللهم اني اسألك العفو والعافية في ديني ودنياي واهلي ومالي. اللهم استر عوراتي

351
02:09:28.600 --> 02:09:51.850
بالروعات واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك كأن اغتال من تحتي اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني. اللهم اغفر لي

352
02:09:51.850 --> 02:10:17.300
جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر. وانت على كل شيء قدير. اللهم اني اسألك الثبات في الامر

353
02:10:17.300 --> 02:10:37.300
العزيمة على الرشد واسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك واسألك قلبا سليما ولسانا صادقا واسألك من خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك لما تعلم انك علام الغيوب

354
02:10:37.300 --> 02:10:59.250
اللهم رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي واعذني من مضلات الفتن ما ابقيتني اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم. ربنا ورب كل شيء

355
02:10:59.300 --> 02:11:20.450
فالق الحب والنوى منزل التوراة والانجيل والقرآن اعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيته انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء

356
02:11:20.550 --> 02:11:41.400
وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين واغنني من الفقر. اللهم اعط نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل

357
02:11:41.450 --> 02:12:06.800
واعوذ بك من الجبن والهرم والبخل واعوذ بك من عذاب القبر اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت اعوذ بعزتك ان تضلني. لا اله الا انت. انت الحي الذي لا يموت. والجن والانس

358
02:12:06.800 --> 02:12:33.350
موتون. اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع. ومن قلب لا يخشع. ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم جنبني منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء  اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي

359
02:12:33.550 --> 02:12:58.900
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اني اسألك الهدى والسداد. اللهم اني اسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم

360
02:12:59.150 --> 02:13:24.250
واعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم واسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم واعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اني اسألك الجنة

361
02:13:24.250 --> 02:13:43.450
وما قرب اليها من قول او عمل واعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل واسألك ان تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا لا اله الا الله وحده لا شريك له

362
02:13:43.500 --> 02:14:04.750
له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم

363
02:14:04.750 --> 02:14:29.550
صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. انك حميد مجيد. ربنا اتنا في الدنيا حسنة

364
02:14:29.550 --> 02:14:49.900
حسنة وفي الاخرة حسنة. وقنا عذاب النار. ويستحب في هذا الموقف العظيم ان يكرر احاجوا ما تقدم من الاذكار والادعية وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

365
02:14:49.950 --> 02:15:12.250
ويلح في الدعاء ويسأل ربه من خيري الدنيا والاخرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا كرر الدعاء ثلاثا فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام. ليس للطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة

366
02:15:12.250 --> 02:15:33.650
ادعية مخصصة لابد منها بل يشرع للمؤمن ان يدعو ويذكر الله. وليس هناك حد محدود. ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا ربه سبحانه متواضعا له خاضعا لجنابه منكسرا بين يديه

367
02:15:33.700 --> 02:15:55.300
يرجو رحمته ومغفرته ويخاف عذابه ومقته ويحاسب نفسه ويجدد توبة نصوحا لان هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده ويباهي بهم ملائكته ويكثر فيه العتق من النار

368
02:15:55.600 --> 02:16:13.850
وما يرى الشيطان في يوم هو فيه ادحر ولا اصغر ولا احقر منه في يوم عرفة. الا ما رؤي في يوم بدر وذلك لما يرى من جود الله على عباده واحسانه اليهم وكثرة اعتاقه ومغفرته

369
02:16:14.250 --> 02:16:29.000
وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة

370
02:16:29.100 --> 02:16:53.350
وانه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما اراد هؤلاء؟ فينبغي للمسلمين ان يروا الله من انفسهم خيرا وان يهينوا عدوهم الشيطان ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا

371
02:16:53.550 --> 02:17:16.150
ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع. الى ان تغرب الشمس. فاذا غربت الشمس انصرفوا الى مزدلفة بسكينة ووقار واكثروا من التلبية واسرعوا في المتسع. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم

372
02:17:16.200 --> 02:17:48.350
ولا يجوز الانصراف قبل الغروب الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن

373
02:17:48.350 --> 02:18:15.600
عامر العجمي كتاب الحج. باب المبيت بمزدلفة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا وصلوا الى مزدلفة صلوا بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعا باذان واقامتين من حين وصولها

374
02:18:15.650 --> 02:18:35.200
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم سواء وصلوا الى مزدلفة في وقت المغرب او بعد دخول وقت العشاء المبيت بمزدلفة واجب على الصحيح. يجب على الحاج المبيت في مزدلفة الى نصف الليل

375
02:18:35.300 --> 02:18:55.300
واذا كمل وبقي الى الفجر حتى يسفر كان افضل. الرجال الاقوياء الذين ليس معهم عوائل لهم عدم التعجل وان يصلوا الفجر في مزدلفة. ويقفوا بها حتى يسفروا. ويكثروا من ذكر الله والدعاء

376
02:18:55.300 --> 02:19:18.850
من دفع مع الضعافة والنساء من المحارم والسائقين وغيرهم. فحكمه حكمهم يجزئه ان هي في اخر الليل مع النساء يجوز للنساء مطلقا الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة مزدلفة. وهي ليلة النحر ولو كن قويا

377
02:19:18.850 --> 02:19:41.900
وهكذا بقية الضعفاء من كبار السن والمرضى واتباعهم ومن يقوم بشؤونهم لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك والافضل بعد غروب القمر قبل الزحمة. لا يعتبر الحاج قد ادى هذا الواجب اي المبيت بمزدلفة

378
02:19:41.900 --> 02:20:02.850
اذا صلى المغرب والعشاء فيها جمعا ثم انصرف لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص الا للضعفة اخر الليل من مر بمزدلفة ولم يبت بها ثم عاد قبل الفجر ومكث بها ولو يسيرا فلا شيء عليه

379
02:20:02.900 --> 02:20:26.600
ومن ترك المبيت بها فعليه دم. المشروع للحاج ان يصلي المغرب والعشاء جمعا في مزدلفة حيث امكنه ذلك قبل نصف الليل فان لم يتيسر له ذلك لزحام او غيره صلاهما باي مكان كان. ولم يجز له تأخيرهما الى ما بعد نصف

380
02:20:26.600 --> 02:20:52.550
لقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي مفروضا في الاوقات ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء الى نصف الليل. رواه مسلم. الوتر السنة المحافظة عليه في الحضر والسفر وفي ليلة مزدلفة

381
02:20:52.650 --> 02:21:13.800
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر في السفر والحضر واما قول جابر رضي الله عنه انه اضطجع بعد العشاء فليس فيه نص واضح على انه لم يوتر عليه الصلاة والسلام. ان كان الحاج لم يجد مكانا في مزدلفة

382
02:21:13.800 --> 02:21:32.900
او منعه الجنود من النزول بها فلا شيء عليه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وان كان ذلك تساهل منه فعليه دم مع التوبة. اذا قام المطوف باكراه الحاج على الذهاب من مزدلفة

383
02:21:32.900 --> 02:21:56.000
قبل منتصف الليل فليس عليهم شيء. وحجهم صحيح لانهم مكرهون على ذلك. السنة ان يبقى الحاج في مزدلفة حتى يسفر حتى يتضح النور قبل طلوع الشمس. هذا هو الافضل. المشركون كانوا لا ينصرفون من مزدلفة حتى

384
02:21:56.000 --> 02:22:16.100
طلوع الشمس والرسول عليه الصلاة والسلام خالفهم وانصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس بعدما اسفر وهذا هو السنة تأسيا به صلى الله عليه وسلم. يشرع للواقف عند المشعر الحرام وعلى الصفا والمروة

385
02:22:16.100 --> 02:22:39.000
رفع اليدين في الدعاء سواء كان واقفا او جالسا. فالامر واسع والحمد لله. حيثما وقفوا من مزدلفة اجزائهم ذلك ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده. ما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم

386
02:22:39.000 --> 02:23:10.650
الى مزدلفة قبل الصلاة. واعتقاد كثير منهم ان ذلك مشروع فهو غلط لا اصل له الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

387
02:23:10.700 --> 02:23:34.400
رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج. باب رمي الجمار قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله من اي موضع لقط الحصى اجزأه ذلك

388
02:23:34.550 --> 02:24:00.050
ولا يتعين لقطه من مزدلفة. بل يجوز لقطه من منى والنبي صلى الله عليه وسلم لقطه من منى. لا يستحب غسل الحصى بل يرمى به من غير غسيل. لان ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة

389
02:24:00.050 --> 02:24:20.850
وكذا طواف الافاضة. الصحيح ان رمي جمرة العقبة في النصف الاخير من ليلة النحر. مجزئ للضعفاء وغيرهم ولكن يشرع للمسلم القوي ان يجتهد حتى يرمي في النهار. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم

390
02:24:20.900 --> 02:24:38.400
ويستمر الرمي الى غروب الشمس. فان فاته الرمي رماها بعد غروب الشمس ليلا عن يوم العيد. يرميها واحدة بعد واحدة ويكبر مع كل حصاة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما

391
02:24:38.500 --> 02:24:57.900
لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس حديث ضعيف لانقطاعه بين الحسن العرني وابن عباس. وعلى فرض صحته فهو محمول على الندب. جمعا بين الاحاديث كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله

392
02:24:58.000 --> 02:25:15.950
يستحب ان يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وان رماها من الجوانب الاخرى له ذلك اذا وقع الحصى في المرمي

393
02:25:16.000 --> 02:25:36.000
ولا يشترط بقاء الحصى في المرمي. وانما المشترط وقوعه فيه. لو وقعت الحصاة في المرمي ثم خرجت منه اجزأت في ظاهر كلام اهل العلم من شك هل وقع الحصى في المرجم ام لا؟ فعليه التكميل حتى

394
02:25:36.000 --> 02:26:03.100
يأخذ من الحصى الذي عنده في منى من الارض ويكمل بها. حصى الجمار من حصى الخذف تشبه بعر الغنم المتوسط فوق الحمص ودون البندق كما قال الفقهاء وتسمى حصى الخذف كما تقدم. اقل من بعر الغنم قليلا. لا يرمي بحصى قد رمي به. اذا

395
02:26:03.100 --> 02:26:20.200
اذا ضاقت عليه الامور وغابت الشمس ولم يرم اجزأه الرمي بعد الغروب الى اخر الليل على الصحيح. يجوز للحاج ان يرمي من الحصى الذي حول الجمار. لان الاصل انه لم يحصل به الرمي

396
02:26:20.250 --> 02:26:42.550
اما الذي في الحوض فلا يرمي شيء منه. اذا كان المرمى مملوءا بالحصى سيرمي الحاج فيقع في المرمى ثم يسقط خارج المرمى فالمهم وقوعه في المرمى. اذا وقع في المرمى كفى والحمد لله. ولو تدحرج وسقط لا يضر. الذي

397
02:26:42.550 --> 02:26:58.550
يرمي الشاخص الذي في وسط المرمى ولا يدري هل تسقط الحجارة في المرمى او خارجه الواجب عليه فدية واحدة تجزئ في الاضحية فان لم يستطع فعليه ان يصوم عشرة ايام

398
02:26:58.700 --> 02:27:15.300
لانه والحال ما ذكر في حكم من لم يرمي. اذا كان الحاج مريضا او ضعيفا لكبر سن او ضعف قوة او كانت امرأة حامل او ذات اطفال ليس عندهم من يحفظهم

399
02:27:15.350 --> 02:27:36.650
وكانت ثقيلة او ضعيفة لا تستطيع الرمي فلا بأس بتوكيل ثقة يرمي عنها اذا كانت المرأة قوية تستطيع الرمي وليس بها علة فانها ترمي بنفسها في الاوقات المناسبة كالليل وتجتنب اوقات الزحام

400
02:27:36.700 --> 02:27:59.700
كما رمى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة رضي الله عنهم وفيهم اسوة. الوكالة لا تجوز الا من علة شرعية اما التوكيل من غير عذر شرعي فهذا لا يجوز. والرمي باق عليه ولو كان حجه نافلة على الصحيح

401
02:27:59.750 --> 02:28:18.450
لانه لما دخل في الحج والعمرة وجب عليه اكمالهما وان كانا نافلة. لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. لا يجوز لاحد ان يستنيب ويسافر قبل اتمام الرمي. بل يجب عليه ان

402
02:28:18.450 --> 02:28:42.700
ينتظر فان كان قادرا رمى بنفسه وان كان عاجزا انتظر ووكل من ينوب عنه. ولا يسافر حتى ينتهي وكيله من رمي الجمار. ثم يودع البيت النائب يرمي عنه وعن موكله في موقف واحد الجمرات كلها. هذا هو الصواب. ويجب ان يبدأ

403
02:28:42.700 --> 02:29:02.700
بنفسه اذا كان مفترضا. اما اذا كان متنفلا فلا يضره سواء بدأ بنفسه او بموكله. لكن اذا بدأ بنفسه فهو الافضل والاحسن. اذا كان وكيلا عن ابويه فان بدأ بالام فهو افضل. لان

404
02:29:02.700 --> 02:29:23.400
اكبر ولو عكس فبدأ بالاب فلا حرج. رمي جمرة العقبة في يوم العيد ورمي الجمار الثلاث في ايام منى وفي مواعيدها التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد المسلم في العبرة الاجر العظيم

405
02:29:23.450 --> 02:29:43.600
والعبر الكثيرة من وجوه منها اولا انها قدوة بابينا ابراهيم الخليل عليه السلام حين اعترض له ابليس في هذه المواقف ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين شرع ذلك لامته في حجة الوداع

406
02:29:43.850 --> 02:30:10.350
ثانيا اقامة ذكر الله واعلانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله ثالثا التقيد بالعدد سبعة له حكمة عظيمة. وهي التذكير بما شرع الله من هذا العدد. ترمي بسبع

407
02:30:10.350 --> 02:30:32.450
في حصيات كالطواف سبعا والسعي سبعا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اوتروا فان الله وتر يحب الوتر وله سبحانه وبحمده حكم كثيرة فيما يشرعه لعباده. قد يعلمها العباد او بعضها. وقد لا يعلمونها

408
02:30:32.800 --> 02:30:52.850
لكنهم موقنون بان الله سبحانه حكيم عليم. لا يفعل شيئا ولا يشرع شيئا عبثا رابعا ان الدين الاسلامي دين امتثال لامر الله. وان المسلم مأمور بالعبادة حسب النص التشريعي. ولو خفيت عليه

409
02:30:52.850 --> 02:31:11.750
لان الله عليم بكل شيء وحكيم في كل شيء وعلم البشر قاصر ولا يساوي شيئا الى جانب علم الله عز وجل. فوجب على المسلم الخضوع لحكمه والامتثال بامره وان لم يعلم الحكمة

410
02:31:11.850 --> 02:31:30.450
خامسا رمي الجمار يشعر المسلم بالتواضع والخضوع في امتثال الامر في حالة الاداء كما انه يعود الفرد المسلم على النظام والترتيب في المواعيد المحدودة. والمواظبة على ذلك في ذهابه لرمي الجمار

411
02:31:30.450 --> 02:31:55.250
الاولى والثانية والثالثة التي هي جمرة العقبة ثم التقيد بالحصيات السبع واحدة بعد اخرى. مع الهدوء وعدم الايذاء للاخرين بقول او فعل كل هذا يعود المؤمن على تنظيم الامور المهمة والعناية بها حتى تؤدى في اوقاتها كاملة

412
02:31:55.250 --> 02:32:17.500
الاحتفاظ بالحصيات وعدم وضعها في غير مكانها يشعر المسلم باهمية المحافظة على ما شرع ربه وعدم الاسراف ووضع الامور في مواضعها من غير تبذير ولا زيادة او نقص. الافضل الحلق في العمرة والحج جميعا

413
02:32:17.550 --> 02:32:43.800
لان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا بالمغفرة والرحمة. وللمقصرين واحدة فالافضل الحلق لكن اذا كانت العمرة قرب الحج فالافضل فيها التقصير حتى يتوفر الحلق في الحج. لان الحج اكمل من العمرة فيكون الاكمل للاكمل. لا يجزئ تقصير بعض

414
02:32:43.800 --> 02:33:09.350
وسوى لا حلق بعضه في اصح قولي العلماء بل الواجب حلق الرأس كله او تقصيره كله والافضل ان يبدأ بالشق الايمن في الحلق والتقصير. الحلق او التقصير يجوز فعله في منى وفي مكة وغيرهما. التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة عند جمع من اهل العلم

415
02:33:09.350 --> 02:33:28.250
وهو قول قوي وانما الاحوط هو تأخير التحلل الاول حتى يحلق المحرم او يقصر او يطوف الافاضة ويسعى ان كان عليه سعي بعد رمي جمرة العقبة. من نسي الحلق او التقصير وتحلل بعد

416
02:33:28.250 --> 02:33:46.200
الرمي فانه ينزع ثيابه اذا ذكر ثم يحلق او يقصر ثم يلبسها فان قصر وهو عليه ثيابه جهلا منه او نسيانا. فلا شيء عليه. لو ان انسانا تحللت تحلل الاول

417
02:33:46.200 --> 02:34:10.300
بعد رمي جمرة العقبة فلا حرج عليه ان شاء الله. حديث انما جعل الطواف بالبيت والسعي الصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله اخرجه احمد وابو داوود باسناد حسن الاختيارات الفقهية

418
02:34:13.150 --> 02:34:43.300
الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج. باب طواف الافاضة

419
02:34:45.150 --> 02:35:07.600
قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله يسن للحاج بعد التحلل الاول التطيب والتوجه الى مكة. ليطوف طواف الافاضة. ويسمى هذا طواف طواف الافاضة وطواف الزيارة وهو ركن من اركان الحج لا يتم الحج الا به

420
02:35:07.800 --> 02:35:30.500
وهو المراد في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وبعد الطواف وصلاة ركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا وهذا السعي لحجه والسعي الاول لعمرته

421
02:35:30.600 --> 02:35:52.800
ولا يكفي سعي واحد في اصح اقوال العلماء. من لم يكمل طواف الافاضة والسعي بسبب مرضه الشديد الزحام الشديد وضعف جسمه فيلزمه الحضور فورا حسب الطاقة لاداء الطواف والسعي وعليه اجتناب امرأته حتى يطوف ويسعى

422
02:35:53.050 --> 02:36:17.350
فان كان قد جامعها فعليه دم كدم الاضحية يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء مع التوبة والندم وعدم العود الى جماعها حتى يطوف ويسعى صحيح. رجل وقف بعرفة وبات بمزدلفة. وتحلل من الاحرام ولم يرمي الجمار

423
02:36:17.500 --> 02:36:37.650
بسبب انه نسي صلاة الظهر والعصر بعرفة الى قبيل المغرب ثم تضايقت نفسه ولم يكمل مناسك الحج فهو لا يزال محرما الى حين التاريخ ونيته التحلل من الاحرام غير معتبرة. لعدم توفر شروط التحلل

424
02:36:37.750 --> 02:36:56.850
وعليه ان يبادر بلبس ملابس الاحرام من حين يصله هذا الجواب ويذهب الى مكة بنية اكمال الحج فيطوف سبعة اشواط بالكعبة طواف الحج ويصلي ركعتي الطواف ثم يسعى بين الصفا والمروة سعي الحج

425
02:36:57.100 --> 02:37:15.600
ثم يحلق او يقصر والحلق افضل ان لم يكن سابقا حلق او قصر بنية الحج ثم يتحلل وعليه دم عن ترك رمي الجمار كلها اذا كان لم يرمي جمرة العقبة يوم العيد او الجمار الثلاث

426
02:37:15.650 --> 02:37:32.600
يوم الحادي عشر والثاني عشر وهو سبع بدنة او سبع بقرة او ثني من الماعز او جذع من الضأن يذبح في الحرم المكي ويوزع بين فقرائه وعليه دم اخر ومثل ذلك

427
02:37:32.700 --> 02:37:49.400
عن ترك المبيت بمنى ايام منى اذا كان لم يبت بها يذبح في الحرم ويوزع بين الفقراء وعليه مع ذلك التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير بترك الرمي الواجب في وقته

428
02:37:49.450 --> 02:38:09.400
والمبيت بمنى ان لم يكن بات بها اما الطواف والسعي والحلق فوقتها موسع ولكن فعلها في وقت الحج افضل واذا كان متزوجا وجامع زوجته فقد افسد حجه. لكن عليه ان يفعل ما تقدم

429
02:38:09.450 --> 02:38:32.750
لان الحج الفاسد يجب اتمامه كالصحيح لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله وعليه قضاؤه في المستقبل حسب الاستطاعة وعليه بدنة عن افساد الحج بالجماع قبل الشروع في التحلل. تذبح في الحرم المكي وتوزع بين الفقراء

430
02:38:32.850 --> 02:38:49.800
الا ان يكون قد رمى الجمرة يوم العيد اجزأته شاة بدل البدنة ولم يفسد حجه كالذي جامع بعد الطواف قبل ان يكمل تحلله بالرمي او الحلق. من شك في عدد اشواط الطواف

431
02:38:50.000 --> 02:39:09.550
فعليه ان يكمل ان لم يطل الفصل. فان طال الفصل اعاد الطواف من انصرف وهو غير متيقن انه اكمل الطواف؟ فعليه ان يرجع الى مكة وان يأتي بالطواف كاملا مع التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير

432
02:39:09.700 --> 02:39:28.750
واذا كان اتى زوجته او المرأة اتاها زوجها فعليه مع ذلك ذبح شاة تذبح في مكة لانه لا يجوز الجماع قبل طواف الافاضة. ويوزع لحمها على الفقراء في مكة. من كان شكه طارئا

433
02:39:28.750 --> 02:39:51.850
بعد كمال الطواف وانصرافه من المطاف معتقدا كماله فانه لا شيء عليه ولا يلتفت لهذا الشك وهكذا الحكم في جميع العبادات لا يلتفت الى الشك الطارئ بعد الفراغ منها. طواف الافاضة انما يكون بعد الحج وبعد النزول من عرفة

434
02:39:51.850 --> 02:40:11.800
مزدلفة في اخر ليلة العيد او في يوم العيد وما بعده. اذا رمى الحاج يوم العيد جمرة العقبة وحلق او قصر  حل التحلل الاول وجاز له الطيب ولبس المخيط ولم يبقى عليه سوى تحريم النساء

435
02:40:11.900 --> 02:40:29.450
وله ان يطوف في ملابس الاحرام ويسعى. وان لبس المخيط وغطى رأسه وقت الطواف والسعي. فلا بأس اذا حاضت المرأة قبل طواف الحج او نفست؟ فانه يبقى عليها الطواف حتى تطهر

436
02:40:29.700 --> 02:40:48.050
فاذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بايام. ولو في المحرم ولو في صفر. حسب التيسير. وليس له وقت دود وقد ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة

437
02:40:48.150 --> 02:41:06.750
ولكنه قول لا دليل عليه بل الصواب جواز تأخيره ولكن المبادرة به اولى مع القدرة فان اخره عن ذي الحجة اجزأه ذلك ولا دم عليه. الواجب على من حاضت قبل طواف الافاضة

438
02:41:06.800 --> 02:41:26.600
ان تنتظر هي ومحرمها حتى تطهر ثم تطوف الافاضة فان لم تقدر جاز لها السفر ثم تعود لاداء الطواف فان كانت لا تستطيع العودة وهي من سكان المناطق البعيدة باندونيسيا او المغرب واشباه ذلك

439
02:41:26.850 --> 02:41:45.550
جاز لها على الصحيح ان تتحفظ وتطوف بنية الحج واجزاءها ذلك عند جمع من اهل العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمهما الله واخرون من اهل العلم. لا حرج في جمع

440
02:41:45.550 --> 02:42:04.550
وفي الافاضة مع طواف الوداع وان طافهما طواف الافاضة وطواف الوداع فهذا خير الى خير ولكن متى اكتفى بواحد ونوى طواف الحج اجزأه ذلك من اتم اعمال الحج ما عدا طواف الافاضة

441
02:42:04.700 --> 02:42:36.150
ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه. اذا اخر الحاج طواف الافاضة الى يوم سفره من مكة فانه يكفيه عن طواف الوداع اذا سافر بعده الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام

442
02:42:36.150 --> 02:43:05.100
الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج. باب السعي قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله السعي في الحج والعمرة ركن من اركان الحج والعمرة

443
02:43:05.150 --> 02:43:29.950
لقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم وفعله يفسر قوله وقد سعى في حجه وعمرته عليه الصلاة والسلام. قول عائشة رضي الله عنها عن الذين اهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم. تعني به الطواف بين الصفا والمروة

444
02:43:30.100 --> 02:43:55.600
على اصح الاقوال في تفسير هذا الحديث واما قول من قال ارادت بذلك طواف الافاضة فليس بصحيح لان طواف الافاضة ركن في حق الجميع. وقد فعلوه. وانما المراد بذلك ما يخص المتمتع وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه

445
02:43:55.650 --> 02:44:12.350
وذلك واضح بحمد الله وهو قول اكثر اهل العلم ويدل على صحته ايضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن متعة الحج

446
02:44:12.400 --> 02:44:32.750
فقال اهل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع واهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدي

447
02:44:32.950 --> 02:44:55.250
فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة واتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال من قلد الهدي فانه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم امرنا عشية التروية ان نهل بالحج. فاذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة

448
02:44:55.350 --> 02:45:17.900
انتهى المقصود منه وهو صريح في سعي المتمتع مرتين والله اعلم القارن بين الحج والعمرة ليس عليه الا سعي واحد كما دل عليه حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة الا

449
02:45:17.900 --> 02:45:39.000
طوافا واحدا طوافهم الاول. رواه مسلم من افرد الحج وبقي على احرامه الى يوم النحر ليس عليه الا سعي واحد فاذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الافاضة

450
02:45:39.250 --> 02:45:59.250
وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس. وبين حديث جابر رضي الله عنهم. وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالاحاديث كلها. قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان في حجه وعمره يسعى

451
02:45:59.250 --> 02:46:15.750
بعد الطواف ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيما نعلم انه سعى قبل الطواف في حج او عمرة كما انه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه سعى بعد طواف ليس بنسك

452
02:46:15.900 --> 02:46:33.500
وانما كان سعيه بعد طواف القدوم في حجة الوداع وهو نسك وسعى في عمره بعد الطواف وهو نسك بل من اركان العمرة. روى ابو داوود باسناد صحيح عن اسامة بن شريك

453
02:46:33.550 --> 02:46:52.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن قدم السعي على الطواف فقال لا حرج وهذا الجواب يعم سعي الحج والعمرة. وليس في الادلة الصحيحة الصريحة ما يمنع ذلك فاذا جاز قبل الطواف الذي هو نسك

454
02:46:53.050 --> 02:47:12.400
فجوازه بعد طواف ليس بنسك من باب اولى وذكر المصنف في الهامش تعقيبا على كلام الشيخ؟ كذا بالاصل بعد الطواف ولعل الصواب قبل الطواف فجوازه قبل طواف ليس بنسك من باب اولى

455
02:47:12.600 --> 02:47:29.250
لكن يشرع ان يعيده بعد طواف النسك احتياطا وخروجا من خلاف العلماء وعملا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره. لا حرج في الفصل بين السعي والطواف عند اهل العلم

456
02:47:29.750 --> 02:47:46.250
فلو سعى بعد الطواف بزمن او في يوم اخر فلا بأس بذلك ولا حرج فيه. ولكن الافضل ان يتوالى السعي مع الطواف. من سعى خمسة اشواط او ستة ناسيا او جاهلا

457
02:47:46.400 --> 02:48:04.550
ثم قصر ولبس ثيابه فعليه ان يخلع ثيابه ويلبس الازار والرداء ويتم ما بقي عليه ان كان الفاصل قليلا ويحلق رأسه او يقصر ثم يلبس ثيابه ولا شيء عليه غير ذلك

458
02:48:04.800 --> 02:48:29.600
اما ان كان الفاصل طويلا فعليه ان يعيد السعي ثم يحلق ويقصر. ولا شيء عليه من اجل الجهل او النسيان ان من ترك بعض اشواط السعي وسافر الى بلده يجب عليه ان يعود الى مكة وان يسعى سبعة اشواط بين الصفا والمروة بنية الحج السابق

459
02:48:29.750 --> 02:48:50.100
وعليه دم يذبح في مكة للفقراء ان كان حصل منه جماع فان لم يحصل منه جماع فليس عليه دم. لابد من السعي في العمرة والحج وليس فيه تحلل الا بسعي. ففي العمرة يطوف ويسعى ويقصر ويحل

460
02:48:50.150 --> 02:49:11.550
وفي الحج لا يكون تحللا كاملا. الا اذا رمى الجمرة وحلق او قصر وطاف وسعى. هذا هو التحلل الكامل من كان يسعى في الدور الثاني فلا يحتاج الى الدوران على الصفا والمروة. فاذا وصل الى النهاية بين الصفا والمروة كفى

461
02:49:12.200 --> 02:49:49.700
الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج. باب اعمال يوم النحر

462
02:49:51.650 --> 02:50:10.600
قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الافضل للحاج ان يرتب اعمال يوم النحر فيبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق او التقصير ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع

463
02:50:10.700 --> 02:50:28.600
فان قدم بعض هذه الاعمال على بعض اجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف. النساء قد يحتاجن الى الذهاب الى مكة للطواف

464
02:50:28.700 --> 02:50:46.600
قبل ان يحدث عليهن دورة الحيض فلو ذهبت في اخر الليل وقدمت الطواف قبل ان يصيبها شيء على الرمي او على النحر او على التقصير فلا بأس بهذا  اذا حلق قبل الرمي اجزأه ذلك

465
02:50:46.650 --> 02:51:04.200
وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد عن من قدم واخر فقال لا حرج لا حرج. لا حرج لو قص المحرم شعره بنفسه او قصر عن اخيه المحرم كذلك. ولو لم يحل

466
02:51:04.300 --> 02:51:24.300
لانه شيء مأذون به. وان كان لم يقصره فلا حرج عليه. لانه فعل امرا مشروعا. ليس للحجاج صلاة يوم العيد. لانه يقوم مقامها رمي الجمار. اذا كان الحاج ساكنا في ادنى الحل

467
02:51:24.300 --> 02:51:44.000
او نحوها فلا حرج في الذهاب الى مسكنه قبل الطواف والسعي. يحصل التحلل التام بثلاثة امور هي رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير وطواف الافاضة مع السعي بعده. لمن كان عليه سعي

468
02:51:44.150 --> 02:52:08.200
فاذا فعلها حلله كل شيء حرم عليه بالاحرام من النساء والطيب وغير ذلك ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام الا النساء ويسمى هذا بالتحلل الاول. سوق الهدي معناه ان يسوق معه ناقة او اكثر

469
02:52:08.300 --> 02:52:32.350
او بقرة او اكثر او شاة او اكثر هدية ليذبحها في مكة فليس له التحلل حتى ينحر هديه. سواء ساق الهدي من بلده او من اثناء الطريق لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كان معه هدي الا يحل من احرامه حتى ينحر هديه يوم العيد او في

470
02:52:32.350 --> 02:53:04.250
في ايام التشريق الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن

471
02:53:04.250 --> 02:53:36.550
عامر العجمي كتاب الحج. باب المبيت بمنى ايام التشريق قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله المبيت في منى واجب على الصحيح ليلة احدى عشرة وليلة اثنتي عشرة ويكفي اكثر الليل اذا تيسر ذلك. يدل على وجوب المبيت بمنى ايام التشريق ترخيص النبي صلى الله عليه

472
02:53:36.550 --> 02:54:01.450
وسلم لبعض اهل الاعذار مثل الرعاة واهل السقاية والرخصة لا تكون الا مقابل العزيمة. اذا كان الحاج يبيت في منى غالب الليل فلا شيء عليه اما اذا كان يبيت اقل من الاكثر فعليه دم. لانه غير معذور. المبيت بمنى الليلة الاولى

473
02:54:01.450 --> 02:54:22.400
ثانية واجب الا على السقاة والرعاء ونحوهم فلا يجب كالمريض والعاملين على مصلحة الحجاج. من ترك المبيت في منى جاهلا حدودها. مع القدرة على المبيت اليه دم لانه ترك واجبا من غير عذر شرعي

474
02:54:22.650 --> 02:54:48.850
وكان الواجب عليه ان يسأل حتى يؤدي الواجب. اذا اجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه فلم يجد فلا حرج عليه ان ينزل خارجها ولا فدية عليه من ترك المبيت بمنى ليلة واحدة لعذر المرض فلا شيء عليه. من ترك المبيت في منى ليلة الثاني عشر

475
02:54:48.850 --> 02:55:04.950
فعليه عن ذلك صدقة بما يتيسر مع التوبة والاستغفار عما حصل منه من الخلل والتعجل في غير وقته وان فدى عن ذلك كان احوط لما فيه من الخروج من الخلاف

476
02:55:05.300 --> 02:55:21.050
لان بعض اهل العلم يرى عليه دما بترك ليلة واحدة من ليلتي الحادي عشر والثاني عشر بغير عذر شرعي من لم يبت في منى ليلة احدى عشرة وليلة اثنتي عشرة

477
02:55:21.100 --> 02:55:39.950
فعليه دم يذبح في مكة للفقراء ومن ترك المبيت احدى الليلتين فقط فليس عليه دم عليه التوبة الى الله من ذلك ويشرع له الصدقة بما تيسر. من لم يجد مكانا في منى فله ان ينزل

478
02:55:39.950 --> 02:55:58.950
في مزدلفة والعزيزية او غيرهما. الا وادي محسر فانه لا ينبغي النزول فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه اسرع في الخروج منه. من جلس في مكة في نهار يوم العيد

479
02:55:58.950 --> 02:56:16.500
او في ايام التشريق في بيته او عند بعض اصحابه فلا حرج عليه في ذلك وانما الافضل البقاء في منى اذا تيسر ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم

480
02:56:16.650 --> 02:56:34.350
فاذا لم يتيسر له ذلك او شق عليه ذلك ودخل مكة واقام بها في النهار ثم رجع في الليل لمنى وبات فيها فلا بأس بهذا ولا حرج. السنة ان يقيم الحاج في منى ايام

481
02:56:34.350 --> 02:56:51.300
كما اقام النبي صلى الله عليه وسلم في منى ولو كان من اهل جدة او الطائف الا اذا دعت حاجة ان يذهب في النهار ويرجع حتى يبيت في منى. لاجل الحاجة لاهله هناك

482
02:56:51.350 --> 02:57:21.250
او فيه ضحية يذبحها هناك ويرجع فلا بأس لكن السنة ان يقيم في منى حتى يكمل حجه الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام

483
02:57:21.400 --> 02:57:48.150
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج. باب رمي الجمار ايام التشريق قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله

484
02:57:48.700 --> 02:58:10.100
الرمي في اليومين الاولين من ايام التشريق واجب من واجبات الحج. وقت رمي الجمار ايام التشريق من زوال الشمس الى غروبها اذا اضطر الى الرمي ليلا فلا بأس بذلك ولكن الاحوط الرمي قبل الغروب لمن قدر على ذلك

485
02:58:10.250 --> 02:58:30.050
اخذا بالسنة وخروجا من الخلاف الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج

486
02:58:30.200 --> 02:58:50.700
فسأله رجل حلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج فقال رميت بعدما امسيت قال لا حرج هذا ليس دليلا على الرمي بالليل. لان السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر

487
02:58:50.850 --> 02:59:15.050
فقوله بعد ما امسيت اي بعد الزوال لكن يستدل على الرمي بالليل بانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صريح يدل على عدم جواز الرمي بالليل والاصل جوازه ولكنه في النهار افضل واحوط. لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر

488
02:59:15.050 --> 02:59:37.750
والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما رمى بعد الزوال في الايام الثلاثة المذكورة اه وقال خذوا عني مناسككم. ولان العبادات توقيفية لا يجوز فيها الا ما اقره الشرع المطهر

489
02:59:38.300 --> 02:59:58.300
ومن رمى قبل الزوال فعليه دم. من لم يتيسر له الرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس رمى في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه الى اخر الليل في اصح قولي العلماء. لا يجوز الرمي مما في الحوض

490
02:59:58.400 --> 03:00:16.050
اما الذي بجانبه فلا حرج. القول بان ما رمي به لا يجزئ قول اجتهادي وليس نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحاصل الذي لم يرمى به لا شك انه اولى

491
03:00:16.250 --> 03:00:38.500
اما الذي تحت اقدام الناس فانه يقطع بانه رمي به وهو مجزي على كل حال. والرمي به ان شاء الله وقد وقع في محله اما اذا كان في الاختيار فالاولى به ان يأخذ حجرا بعيدا عن المراجم حتى يبعد عن كونه رمي به. وهو

492
03:00:38.500 --> 03:01:05.300
الاحوط والاحسن والنهي عن ذلك ليس بجيد ولا ينبغي التشديد في ذلك من رمى الجمرات السبعة كلها دفعة واحدة فهي عن حصاة واحدة. وعليه ان يأتي بالباقي تأخير الرمي كله اذا دعت الحاجة الى ذلك الى اليوم الثالث عشر ويرميه مرتبا

493
03:01:05.550 --> 03:01:25.950
فيبدأ برمي جمرة العقبة عن يوم النحر ثم يرجع فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم الحادي عشر ثم يرجع فيرمي الثلاث عن اليوم الثاني عشر ثم يرجع ويرميهن عن الثالث عشر اذا لم يتعجل

494
03:01:26.050 --> 03:01:44.300
من اخر الرمي الى اليوم الثالث ورتبه مبتدأ باليوم الاول ثم الثاني ثم الثالث. اجزأه ذلك وليس عليه شيء  لكنه قد خالف السنة الا من كان له عذر كالرعاة والمرضى

495
03:01:44.450 --> 03:02:08.750
يجب الترتيب في رمي الجمار الثلاث في ايام التشريق. التكبير عند رمي الجمرات مستحب وليس بلازم ان كبرت فهو الافضل والا ما يضر الرمي صحيح. الوقوف بعد رمي الجمرة الاولى والثانية للدعاء سنة. ومن تركه فلا شيء عليه

496
03:02:08.750 --> 03:02:29.750
والحمد لله الذي ترك الرمي يوم الثاني عشر وكان ينوي التعجل. عليه التوبة والاستغفار وعليه دم ذبيحة عن ترك الرمي وذبيحة عن ترك الوداع. لان الوداع لا يجزئ قبل الرمي اذا كان وادع قبل الرمي

497
03:02:30.500 --> 03:02:51.500
اما اذا كان وادع بعد ذهاب وقت الرمي فليس عليه شيء عن الوداع ولكن عليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء عن تركه الرمي في اليوم الثاني عشر. من بقي في منى حتى ادركه الليل في الليلة الثالثة عشرة لزمه المبيت

498
03:02:51.850 --> 03:03:12.650
وان يرمي بعد الزوال ولا يجوز له الرمي قبل الزوال كاليومين السابقين. اذا غابت الشمس من اليوم الثالث عشر ولم يرمي فعليه دم لان الرمي ينتهي بغروب الشمس يوم الثالث عشر. من رمى الجمار دون ترتيب

499
03:03:12.700 --> 03:03:38.500
فنرجو الا يكون عليه شيء لاجل الجهل او النسيان لانه قد حصل المقصود وهو رمي الجمرات الثلاث لكنه نسي او جهل الترتيب ولكن من ذكر قبل فوات الوقت لزمه رمي الثانية ثم جمرة العقبة حتى يحصل بذلك الترتيب. لابد ان يعلم الحاج ان الحصى

500
03:03:38.500 --> 03:03:59.950
سقط في الحوض او يغلب على ظنه ذلك اما اذا كان لا يعلم ولا يغلب على ظنه فان عليه الاعادة في وقت الرمي واذا مضى وقت الرمي ولم يعد فعليه دم يذبحه في مكة للفقراء لانه في حكم التارك للرمي

501
03:03:59.950 --> 03:04:23.350
لا تجوز الوكالة في الرمي الا لعذر شرعي. من وكل من غير عذر شرعي فالرمي باق عليه حتى ولو كان حجه نافلة على الصحيح فان لم يرمي فعليه دم اذا فات الوقت. يجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي ان يرمي عنه جمرة

502
03:04:23.350 --> 03:04:42.800
العقبة وسائر الجمار بعد ان يرمي عن نفسه يجوز للعاجز عن الرمي لمرض او كبر سن او حمل ان يوكل من يرمي عنه. الوكالة في رمي الجمار بدون وجهة شرعية حكمه حكم الترك

503
03:04:43.000 --> 03:05:01.750
فعلى كل من وكل بدون عذر شرعي ذبيحة تذبح في مكة للفقراء بسبب عدم الرمي. يجوز بان يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث. وهو في موقف واحد

504
03:05:01.800 --> 03:05:23.800
ولا يجب عليه ان يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في اصح قولي العلماء لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج. والله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج

505
03:05:24.000 --> 03:05:49.000
وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا ولان ذلك لم ينقل عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم ولو فعلوا ذلك لنقل لانه مما تتوافر الهمم على نقله. يجب على الحاج اذا كان متمتعا

506
03:05:49.000 --> 03:06:05.300
او قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم وهو شاة او سبع بدنة او سبع بقرة. الذبح او النحر في اليوم الاول خير وافضل من الثاني. والثاني خير من

507
03:06:05.300 --> 03:06:25.300
ثالث والثالث خير من الرابع. لو ذبح الى غير القبلة ترك السنة واجزأته ذبيحته. لان توجيه الى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. ان عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه ان يصوم

508
03:06:25.300 --> 03:06:46.600
ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وهو مخير في صيام الثلاثة ان شاء صامها قبل يوم النحر وان شاء صامها في ايام التشريق الثلاثة. الافضل ان يقدم صوم الايام الثلاثة على يوم عرفة. ليكون

509
03:06:46.600 --> 03:07:08.650
يوم عرفة مفطرا ويجوز صيامها متتابعة ومتفرقة. الصوم للعاجز عن الهدي افضل من سؤال الملوك وغيرهم هدي يذبحه عن نفسه ومن اعطي هديا او غيره من غير مسألة ولا اشراف نفس فلا بأس به. ولو كان حاجا

510
03:07:08.650 --> 03:07:26.650
ان عن غيره ما لم يشترط عليه اهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. المراد باليومين الذين اباح الله جل وعلا للمتعجل الانصراف من منى بعد انقضائهما. هما ثاني وثالث العيد

511
03:07:26.750 --> 03:07:44.600
لان يوم العيد يوم الحج الاكبر وايام التشريق هي ثلاثة ايام تلي يوم العيد وهي محل رمي الجمرات وذكر الله جل وعلا. يبدأ الحاج بالنفير من منى اذا رمى الجمرات يوم

512
03:07:44.600 --> 03:08:02.800
الثاني عشر بعد الزوال فله الرخصة ان ينزل من منى وان تأخر حتى يرمي الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال فهو افضل. من ادركهم الغروب بمنى قد ارتحلوا فليس عليهم مبيت

513
03:08:02.950 --> 03:08:22.700
وهم في حكم النافرين قبل الغروب اما ان ادركهم الغروب قبل ان يرتحلوا فالواجب عليهم ان يبيتوا تلك الليلة. اعني ليلة ثلاثة عشر وان يرموا الجمار بعد الزوال ثم بعد ذلك ينفرون متى شاءوا

514
03:08:22.850 --> 03:08:58.800
لان الرمي الواجب قد انتهى وليس عليهم حرج في المبيت في منى او مكة الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن

515
03:08:58.800 --> 03:09:27.650
عامر العجمي كتاب الحج باب طواف الوداع قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله طواف الوداع في وجوبه خلاف بين العلماء والصحيح انه واجب في حق الحاج ومستحب في حق المعتمر. من اراد الخروج الى جدة لاحضار اهل

516
03:09:27.650 --> 03:09:54.400
اهله الى مكة قبل ان يطوف طواف الافاضة فليس عليه طواف وداع لانه والحال ما ذكر لم يكمل الحج. وطواف الوداع انما يجب بعد اتمام مناسك الحج. لمن اراد خروج الى بلده او غيره. ليس على اهل مكة طواف وداع. من ترك طواف الوداع او شوطا منه

517
03:09:54.400 --> 03:10:15.100
فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها. ولو رجع واتى به فان الدم لا يسقط عنه ليس على الحائض والنفساء وداع. من طاف طواف الوداع قبل تمام الرمي لم يجزئه عن الوداع

518
03:10:15.100 --> 03:10:38.650
اداه قبل وقته وان سافر فعليه دم. من طاف للوداع واحتاج شراء شيء ولو لتجارة جاز ما دامت المدة قصيرة فان طالت المدة عرفا اعاد الطواف. اذا ودع قبل الغروب ثم جلس بعد المغرب لحاجة او لسماع

519
03:10:38.650 --> 03:11:03.700
درس او ليصلي العشاء فلا حرج في ذلك فالمدة اليسيرة يعفى عنها وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طواف الوداع في اخر الليل ثم صلى بالناس الفجر ثم سافر بعد ذلك. لا يجب على المعتمر وداع لعدم الدليل وهو قول

520
03:11:03.700 --> 03:11:24.950
وحكاه ابن عبدالبر اجماعا طواف الوداع انما يشرع عند عزم الحاج على الخروج من مكة. حتى ولو تأخر في العودة الى بلده الى ما بعد ذي حجة من مات في اثناء اعمال الحج فانه لا يكمل عنه

521
03:11:25.000 --> 03:11:46.800
لحديث الذي وقصته راحلته فمات فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باكمال الحج عنه. حديث ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا او نسيه فليهرق دما له حكم الرفع لانه لا يقال من جهة الرأي

522
03:11:46.850 --> 03:12:02.600
ولم نعرف مخالفا له من الصحابة رضي الله عنهم فعلى كل من ترك واجبا عمدا او سهوا او جهلا كرمي الجمار او المبيت ليالي منى او طواف الوداع ونحو ذلك

523
03:12:02.800 --> 03:12:24.950
دم يذبح في مكة المكرمة ويقسم على الفقراء. اذا فرغ الحاج من توديع البيت واراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج ولا ينبغي له ان يمشي القهقرة لان ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم

524
03:12:25.000 --> 03:12:58.550
ولا عن اصحابه رضي الله عنهم بل هو من البدع المحدثة الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ

525
03:12:58.600 --> 03:13:23.650
خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الحج. الزيارة للمسجد النبوي قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله السنة لمن زار المدينة المنورة ان يبدأ بالمسجد النبوي فيصلي فيه ركعتين

526
03:13:23.750 --> 03:13:43.750
والافضل ان يكون فعلهن في الروضة اذا تيسر ذلك. تسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج او بعده ليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص. كيفية زيارة قبر النبي صلى الله

527
03:13:43.750 --> 03:14:11.800
عليه وسلم وصاحبيه يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بادب وخفض صوت. ثم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام قائلا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته لما في سنن ابي داوود باسناد حسن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

528
03:14:11.900 --> 03:14:28.550
ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام وان قال الزائر في سلامه السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا خيرة الله من خلقه

529
03:14:28.800 --> 03:14:48.800
السلام عليك يا سيد المرسلين وامام المتقين اشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وجاهدت في الله حق جهاده فلا بأس بذلك لان هذا كله من اوصافه صلى الله عليه وسلم

530
03:14:48.900 --> 03:15:12.300
ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام ويدعو له. لما قد تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه عملا بقوله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

531
03:15:12.900 --> 03:15:33.700
ثم يسلم على ابي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما. كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبيه لا يزيد غالبا على قوله السلام عليك يا رسول الله

532
03:15:33.750 --> 03:15:55.700
السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا ابتاه ثم ينصرف. وهذه الزيارة انما تشرع في حق الرجال خاصة اما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور. يستحب للزائر ان يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة

533
03:15:55.700 --> 03:16:17.700
حديث ان من صلى فيه يعني المسجد النبوي اربعين صلاة كانت له براءة من النار وبراءة من النفاق ضعيف عند اهل التحقيق فلا يعتمد عليه. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يحث

534
03:16:17.700 --> 03:16:40.800
على ميامن الصفوف ومعلوم ان ميامن الصف في مسجده الاول خارج الروضة. فعلم بذلك ان العناية بالصفوف الاول وميامن الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة. لا يجوز لاحد ان يتمسح بالحجرة او يقبلها او يطوف بها

535
03:16:41.100 --> 03:16:57.250
لان ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة من كرة. لا يجوز لاحد ان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم كما قضاء حاجة او تفريج كربة او شفاء مريض ونحو ذلك

536
03:16:57.350 --> 03:17:25.900
لان ذلك كله لا يطلب الا من الله سبحانه وطلبه من الاموات شرك بالله وعبادة لغيره. دين الاسلام مبني على اصلين احدهما الا يعبد الا الله وحده الثاني الا يعبد الا بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد

537
03:17:25.900 --> 03:17:48.900
وفاته حي حياة برزخية اكمل من حياة الشهداء ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت. ولا من جنس حياته يوم القيامة بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها الا الله سبحانه. ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره

538
03:17:48.900 --> 03:18:04.950
الله عليه وسلم وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع لان الله سبحانه نهى الامة عن رفع اصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الجهر له بالقول كجهر بعض

539
03:18:04.950 --> 03:18:29.450
لبعض وحثهم على غض الصوت عنده. ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو هذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان

540
03:18:29.500 --> 03:19:01.100
بل هو من البدع المحدثات. حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اخرجه ابو داوود والنسائي باسناد حسن. ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم

541
03:19:01.100 --> 03:19:18.050
من وضع يمينه على شماله فوق صدره او تحته كهيئة المصلي. فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم

542
03:19:18.100 --> 03:19:37.050
لانها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح الا لله. وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام او الدعاء. فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات

543
03:19:37.200 --> 03:19:52.250
ولا ينبغي للمسلم ان يحدث في دينه ما لم يأذن به الله وهو بهذا العمل اقرب الى الجفاء منه الى الموالاة والصفاء. ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

544
03:19:52.250 --> 03:20:08.550
واجبة ولا شرط في الحج. كما يظنه بعض العامة واشباههم بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم او كان قريبا منه. البعيد من المدينة

545
03:20:08.550 --> 03:20:26.700
ليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر. ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف فاذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين ودخلت الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه

546
03:20:26.750 --> 03:20:45.650
تبعا لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم. الاحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال الى قبره عليه الصلاة والسلام احاديث ضعيفة الاسانيد بل موضوعة كما قد نبه على ضعفها الحفاظ

547
03:20:45.700 --> 03:21:08.200
كالدار قطني والبيهقي والحافظ ابن حجر وغيرهم فلا يجوز ان يعارض بها الاحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساجد ثلاثة واليك ايها القارئ شيئا من الاحاديث الموضوعة في هذا الباب لتعرفها وتحذر الاغترار بها

548
03:21:08.200 --> 03:21:29.000
اه الاول من حج ولم يزرني فقد جفاني الثاني من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي الثالث من زارني وزار ابي ابراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة

549
03:21:29.100 --> 03:21:47.000
الرابع من زار قبري وجبت له شفاعتي فهذه الاحاديث واشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن حجر في التلخيص بعدما ذكر اكثر الروايات

550
03:21:47.150 --> 03:22:05.950
طرق هذا الحديث كلها ضعيفة وقال الحافظ العقيلي لا يصح في هذا الباب شيء وجزم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان هذه الاحاديث كلها موضوعة وحسبك به علما وحفظا واطلاعا

551
03:22:06.000 --> 03:22:26.800
ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة رضي الله عنهم اسبق الناس الى العمل به. وبيان ذلك للامة ودعوتهم اليه لانهم خير الناس بعد الانبياء واعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده. وانصحهم لله ولخلقه

552
03:22:27.050 --> 03:22:49.100
فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل ذلك على انه غير مشروع ولو صح منها شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال لقصد القبر وحده جمعا بين الاحاديث. يستحب لزائر المدينة ان يزور مسجد

553
03:22:49.100 --> 03:23:09.100
يا قباء ويصلي فيه ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة. لان النبي صلى الله الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم. من ناحية المساجد الموجودة بالمدينة المعروفة حاليا فكل

554
03:23:09.100 --> 03:23:29.850
حادثة ما عدا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وليس لهذه المساجد غير المسجدين المذكورين خصوصية من صلاة او دعاء او غيرهما بل هي كسائر المساجد من ادركته الصلاة فيها صلى مع اهلها

555
03:23:30.000 --> 03:23:59.700
اما قصدها للصلاة فيها والدعاء والقراءة او نحو ذلك لاعتقاد خصوصية فيها فليس لذلك اصل بل هو من البدع التي يجب انكارها. الزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكر الاخرة والاحسان الى الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم. اما زيارة الموتى لقصد الدعاء عند قبورهم او

556
03:23:59.700 --> 03:24:17.350
كوفي عندها او سؤالهم قضاء الحاجات او شفاء المرضى. او سؤال الله بهم او بجاههم ونحو ذلك فهذه زيارة بدعية من كرة. لم يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف الصالح

557
03:24:17.550 --> 03:24:35.750
بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. حيث قال زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. لا يجوز للمسلم تتبع اثار الانبياء ليصلي فيها او ليبني عليها مساجد

558
03:24:35.800 --> 03:24:58.450
لان ذلك من وسائل الشرك ولهذا كان عمر رضي الله عنه ينهى الناس عن ذلك ويقول انما هلك من كان قبلكم بتتبعهم اثار  وقطع رضي الله عنه الشجرة التي في الحديبية التي بويع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها

559
03:24:58.500 --> 03:25:18.050
لما رأى بعض الناس يذهبون اليها ويصلون تحتها حسما لوسائل الشرك وتحذيرا للامة من البدع وكان رضي الله عنه حكيما في اعماله وسيرته. حريصا على سد ذرائع الشرك وحسم اسبابه. فجزاه الله عن امة

560
03:25:18.050 --> 03:25:37.250
في محمد خيرا ولهذا لم يبني الصحابة رضي الله عنهم على اثاره صلى الله عليه وسلم. في طريق مكة وتبوك وغيرها مساجد لعلمهم بان ذلك يخالف شريعته. ويسبب الوقوع في الشرك الاكبر

561
03:25:37.300 --> 03:26:08.350
ولانه من البدع التي حذر الرسول منها عليه الصلاة والسلام. بقوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام

562
03:26:08.350 --> 03:26:37.100
الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج. باب الفوات والاحصار قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا كان المحرم لم يشترط

563
03:26:37.250 --> 03:26:57.000
ثم حصل له حادث منعه من الاتمام؟ ان امكنه الصبر رجاء ان يزول المانع ثم يكمل صبر وان لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح. الصواب ان الاحصار يكون بالعدو ويكون بغير العدو

564
03:26:57.000 --> 03:27:14.800
كالمرض فيهدي ثم يحلق او يقصر ويتحلل. هذا هو حكم المحصر يذبح ذبيحة في محله الذي احصر فيه. سواء كان في الحرم او في الحل. ويعطيها للفقراء في محله. ولو

565
03:27:14.800 --> 03:27:41.450
كان خارج الحرم فان لم يتيسر حوله احد نقلت الى فقراء الحرم او الى من حوله من الفقراء او الى فقراء بعض القرى ثم يحلق او يقصر ويتحلل من لم يستطع الهدي صام عشرة ايام ثم حلق او قصر وتحلل. الذي احرم بالحج او العمرة

566
03:27:41.450 --> 03:28:00.800
ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي يبقى على احرامه اذا كان يرجو زوال هذا الحابس قريبا كان يكون المانع سيلا او عدوا يمكن التفاوض معه في الدخول واداء الطواف والسعي. ولا يعجل في التحلل

567
03:28:00.900 --> 03:28:25.750
كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. حيث مكثوا مدة يوم الحديبية للمفاوضة مع اهل مكة لعلهم يسمحون لهم بالدخول لاداء العمرة بدون قتال فلما لم يتيسر ذلك وصمموا على المنع الا بالحرب. وتم الصلح بينه وبينهم على ان يرجع للمدينة

568
03:28:25.750 --> 03:28:46.900
في العام القادم نحر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه هديهم وحلقوا وتحللوا. الذي احرم ثم اصاب خلل وخاف ان يطول عليه المقام ويشق عليه هذا يعتبر في حكم المحصر على الصحيح

569
03:28:47.100 --> 03:29:04.400
وعليه دم عليه ان يذبح او ينحر هديا ويحلق ويتحلل اذا لم يصبر اذا كان عليه مشقة في الصبر. لا شيء على المحصر سوى التحلل باهراق دم يجزئ في الاضحية

570
03:29:04.550 --> 03:29:32.500
ثم الحلق او التقصير وبذلك يتحلل الحلق يكون بعد الذبح ثم يتحلل ويعود الى بلاده. ان كان المحصر قد قال في احرامه فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني حل ولم يكن عليه شيء لا هديا ولا غيره. من لم يستطع الوقوف بعرفة من اجل المرض

571
03:29:32.550 --> 03:29:55.200
فعليه ان يتحلل باعمال العمرة. وهي ان يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل وعليه القضاء من العام الاتي مع فدية تذبح في مكة للفقراء ان استطاع ذلك. من قال في بالعمرة لبيك اللهم عمرة ان شاء الله

572
03:29:55.300 --> 03:30:13.550
ان كان يقصد بها ان حبسه يعني ان شئت يا رب امضاءها هذا قصده الاستثناء فليس عليه شيء اما ان قال ان شاء الله من غير قصد فهذا يلزمه ان يعيد ملابس الاحرام

573
03:30:13.650 --> 03:30:32.300
وان يذبح هديا ذبيحة ثم يحلق او يقصر ثم يتحلل من نسي حكم الاحصار او لم يعرفه الا فيما بعد فعليه ان يلبس ملابس الاحرام ويذبح هديه ويحلق او يقصر

574
03:30:32.350 --> 03:31:04.750
ويحل من حيث بلغه الحكم الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن

575
03:31:04.750 --> 03:31:35.100
عامر العجمي كتاب الحج. باب الهدي والاضحية والعقيقة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله ليس على اهل مكة هدي تمتع ولا قران. وان اعتمروا في اشهر الحج وحجوا لقول الله سبحانه لما ذكر وجوب الدم على المتمتع والصيام عند العجز عنه

576
03:31:35.300 --> 03:31:55.900
ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. من كان مستوطنا مكة ولو كان من غير اهلها فحكمه حكم اهل مكة ليس عليه هدي ولا صيام اما ان كان انما اقام لحاجة ونيته العودة الى بلاده

577
03:31:56.000 --> 03:32:17.900
فحكمه حكم الافاقيين. من ذبح هديه قبل يوم النحر فانه لا يجزئه لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يذبحوا الا ايام النحر ولو كان الذبح جائزا قبل يوم النحر لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم

578
03:32:18.050 --> 03:32:40.400
ولو بينه لنقله اصحابه رضي الله عنهم. يجوز تأخير ذبح الهدي الى اليوم الثالث عشر لان ايام التشريق كلها ايام اكل وشرب وذبح والافضل تقديمه يوم العيد. لا يجوز صيام ايام التشريق لا تطوعا ولا فرضا

579
03:32:40.450 --> 03:33:03.550
الا لمن لم يجد الهدي لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا لم يرخص في ايام التشريق ان يصم الا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري. الافضل لمن عجز عن دم التمتع والقران ان يصوم قبل يوم عرفة الثلاثة الايام

580
03:33:03.850 --> 03:33:26.000
وان صامها في ايام التشريق فلا بأس كما تقدم في المسألة السابقة فاذا لم يتيسر ذلك لعجز او مرض او غير ذلك صام العشرة جميعا في اهله وبلده والحمدلله ولا شيء عليه. ولا يتعين صيامها في ذي الحجة

581
03:33:26.050 --> 03:33:50.950
ليس لها حد محدود تصومها متى تيسر في محرم في صفر في ربيع حسب التيسير تصوم السبعة مجتمعات او متفرقات لا بأس لكن لا يجوز لك التساهل بل يجب ان تصومها. من كان قادرا على هدي التمتع والقران وصام

582
03:33:50.950 --> 03:34:10.700
انه لا يجزئه صيامه وعليه ان يذبح ولو بعد فوات ايام النحر. لانه دين في ذمته. لا يجوز اخراج قيمة الهدي انما الواجب ذبحه والقول بجواز اخراج القيمة تشريع جديد ومنكر

583
03:34:10.750 --> 03:34:30.700
قال تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يجوز الاستدانة لشراء الهدي ولا يجب وذلك اذا كان عاجزا عن الثمن ويجزئه الصوم من وجب عليه الهدي في الحج

584
03:34:30.750 --> 03:34:50.100
اي كان متمتعا او قارنا ولكنه لم يستطع شراءه لفقره فصام ثلاثة ايام في الحج كما امر الله وبعد ان صامها او صام بعضها تيسرت له القيمة التي يشتري بها الهدي ولو بعد ايام الحج

585
03:34:50.350 --> 03:35:08.250
فهو مخير بين ذبحها ولا حاجة الى صيام السبعة الايام عند اهله. او صيام السبعة الايام الباقية لانه قد شرع في الصيام وسقط عنه الهدي. لكن متى ذبح سقط عنه بقية الايام

586
03:35:08.400 --> 03:35:29.350
مع العلم بان الواجب ذبحه في الايام الاربعة. وهي يوم العيد وايام التشريق الثلاثة مع القدرة ويصير ذبحها بعدها قضاء. من ترك واجبا في الحج وعجز عن ذبح الفدية مثل تجاوز الميقات واحرم دون الميقات

587
03:35:29.500 --> 03:35:48.650
هذا عليه دم فاذا عجز عن ذلك صام عشرة ايام مثل هدي التمتع والقران ان صامها في مكة اجزأت وان صام ثلاثة ايام منها في الحج قبل عرفة فحسن. وسبعة اذا رجع الى اهله

588
03:35:48.700 --> 03:36:04.950
وان اخرها كلها الى ان يصل الى اهله وصامها هناك فلا بأس وان قدر على الهدي ثم بعث به الى مكة قبل ان يصوم اجزأه والحمد لله. الاطعام في الفدية وكذا الذبح

589
03:36:04.950 --> 03:36:34.200
كلاهما لفقراء الحرم. ليس على المفرد هدي سواء كان حجه فرضا او نفلا وان اهدى فهو افضل. يوزع الهدي على الفقراء والمساكين. المقيمين في الحرم من اهل مكة وغيرهم اذا وزع الحاج هديه على اناس ليسوا فقراء فعليه ان يشتري شيئا من اللحم ويعطي بعض الفقراء احتياط

590
03:36:34.200 --> 03:36:55.900
قا من ترك هديه في مكان لا يستفاد منه لم يجزئه ذلك. من ذبح هديه خارج الحرم كعرفات وجدة لم يجزئه ولو وزعه في الحرم. وعليه قضاؤه سواء كان عالما او جاهلا. يستحب ان

591
03:36:55.900 --> 03:37:15.250
اكل ويتصدق ويهدي من هدي التمتع والقران والاضحية من ترك الهدي جهلا منه انه يجب عليه وبعد مدة طويلة ذكر ان عليه هديا فعليه ان يذبح الهدي متى علم في مكة او منى

592
03:37:15.300 --> 03:37:36.450
ولا بأس ان يأكل هو واهله ورفقاؤه منه. التزكية الشرعية للابل والغنم والبقر ان يقطع الذابح الحلقوم والمريء والودجين. وهما العرقان المحيطان بالعنق وهذا هو اكمل الذبح واحسنه فالحلقوم مجرى النفس

593
03:37:36.550 --> 03:37:58.850
والمريء مجرى الطعام والشراب والودجان عرقان يحيطان بالعنق اذا قطعهما الذابح صار الدم اكثر خروجا فاذا قطعت هذه الاربعة فالذبح حلال عند جميع العلماء الحالة الثانية ان يقطع الحلقوم والمريء واحد الودجين

594
03:37:58.900 --> 03:38:19.500
وهذا ايضا حلال صحيح طيب. وان كان دون الاول الحالة الثالثة ان يقطع الحلقوم والمريء فقط دون الودجين وهو ايضا صحيح وقال به جمع من اهل العلم ودليلهم قوله عليه الصلاة والسلام

595
03:38:19.700 --> 03:38:39.650
ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. ليس السن والظفر وهذا هو المختار في هذه المسألة والسنة نحر الابل قائمة على ثلاث معقولة يدها اليسرى وذلك بطعنها في اللبة التي بين العنق والصدر

596
03:38:39.850 --> 03:38:59.600
اما البقر والغنم فالسنة ان تذبح وهي على جنبها الايسر كما ان السنة عند الذبح والنحر توجيه الحيوان الى القبلة وليس ذلك بواجب بل هو سنة فقط فلو ذبح او نحر الى غير القبلة حلت الذبيحة

597
03:38:59.700 --> 03:39:22.150
وهكذا لو نحر ما يذبح او ذبح ما ينحر حلت لكن ذلك خلاف السنة. يستحب له ان يقول عند ذبح الهدي او نحره بسم الله والله اكبر. اللهم هذا منك ولك. من اعطى قيمة الهدي شركة الراجح او البنك الاسلامي

598
03:39:22.150 --> 03:39:42.500
اي فلا بأس لانه لا مانع من دفع ثمن الضحية والهدي اليهم. فهم وكلاء مجتهدون وموثوقون. ونرجو ان ينفع الله بهم ويعينهم ولكن من تولى الذبح بيده ووزعه على الفقراء بنفسه فهو افضل واحوط

599
03:39:42.550 --> 03:40:07.700
لان الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح الضحية بنفسه. وهكذا الهدي ووكل في بقيته. اذا ذبحه تركه للفقراء يأخذونه فانه يجزئ. والفقير بامكانه ان يسلخه وينتفع بلحمه وجلده ولكن من التمام والكمال ان يعنى بسلخه وتوزيعه بين الفقراء

600
03:40:07.750 --> 03:40:35.950
وايصاله اليهم ولو في بيوتهم. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نحر بدنات وتركها الفقراء ولكن هذا محمول على انه تركه لفقراء موجودين. يأخذونه ويستفيدون منه تحية سنة مع اليسار وليست واجبة. ولم يرد في الادلة الشرعية ما يدل على وجوبها

601
03:40:36.050 --> 03:41:01.950
والقول بالوجوب قول ضعيف الا ان تكون وصية فيجب تنفيذها ويشرع للانسان ان يبر ميته بالاضحية وغيرها من الصدقة. وذبحها افضل من الصدقة بثمنها. تجزئ الشاة الواحدة عن الرجل واهل بيته. وعن المرأة واهل بيتها. الكبش في الاضحية افضل

602
03:41:02.050 --> 03:41:26.750
الضحية بالغنم افضل. واذا ضحى بالبقر او الابل فلا حرج. اذا ضحى الانسان بواحدة او اثنتين او باكثر فلا بأس. اذا كان اللحم يؤكل لكن اقل شيء واحدة تذبح عن الرجل واهل بيته ولو كانوا كثيرين. لا يجوز لمن اراد ان يضحي ان

603
03:41:26.750 --> 03:41:46.750
يأخذ من شعره ولا من اظفاره ولا من بشرته شيئا. بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي. الوكيل على ضحية او على الوقف الذي فيه اضاحي لا يلزمه ترك شعره ولا ظفره ولا بشرته. لانه ليس بمضح

604
03:41:46.750 --> 03:42:04.250
اذا كان هناك اهل بيت مشتركون في الاضحية فكلهم يعتبر مضحيا ولا يجوز له اخذ شيء من شعره او من ظفره او بشرته. بعد دخول شهر ذي الحجة الى ان تذبح الضحية

605
03:42:04.250 --> 03:42:31.450
يجوز للمرأة ان تذبح الذبيحة كالرجل كما صحت بذلك السنة ويجوز الاكل من ذبيحتها اذا كانت مسلمة او كتابية وذبحت الذبح الشرعي. ولو وجد رجل يقوم مقامها افي ذلك فليس من شرط حل ذبيحتها عدم وجود الرجل. الاصل ان الاضحية مطلوبة في وقتها من الحي. عن نفسه

606
03:42:31.450 --> 03:42:50.750
اهل بيته وله ان يشرك في ثوابها من شاء من الاحياء والاموات. الاضحية عن الميت ان كان اوصى بها في ثلث ماله مثلا او جعلها في وقف الله وجب على القائم على الوقف او الوصية تنفيذها

607
03:42:50.800 --> 03:43:07.300
وان لم يكن اوصى بها ولا جعل لها وقفا. واحب انسان ان يضحي عن ابيه او امه او غيرهما فهو حسن اذا ضحيت من ما لك عن نفسك واهل بيتك فهذا عمل مشروع

608
03:43:07.400 --> 03:43:26.300
فاذا رأيت ان تشرك ابا زوجتك او ام زوجتك فلا بأس. السبع من البدنة والبقرة في اجزائه عن الرجل واهل بيته تردد وخلاف بين اهل العلم. والارجح انه يجزئ عن الرجل واهل بيته. لان

609
03:43:26.300 --> 03:43:45.150
رجل واهل بيته كالشخص الواحد. لكن الرأس من الغنم افضل. يجوز للمرأة التي تنوي الاضحية ان تنقض شعرها وتغسله ولكن لا تكده. وما سقط من الشعر عند نقضه وغسله فلا يضر

610
03:43:45.200 --> 03:44:04.950
لا حرج في اعطاء غير المسلم من لحم الاضحية. لقوله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. ان الله يحب المقسطين

611
03:44:05.250 --> 03:44:24.800
فالكافر الذي ليس بيننا وبينه حرب كالمستأمن او المعاهد. يعطى من الاضحية ومن الصدقة كل الاعمال الصالحة بمكة افضل. لكن اذا لم يجد في مكة من يأكل الضحية فان ذبحها في مكان اخر فيه

612
03:44:24.800 --> 03:44:45.850
يكون اولى. العقيقة سنة مؤكدة وليست واجبة عن الذكر شاتان وعن الانثى واحدة. السنة ان تذبح العقيقة في اليوم السابع ولو سقط ميتا والسنة ان يسمى ايضا ويحلق رأسه في اليوم السابع

613
03:44:45.900 --> 03:45:04.550
وان سمي في اليوم الاول فلا بأس لان الاحاديث الصحيحة وردت عن النبي فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه سمى ابنه ابراهيم يوم ولد وسمى عبد الله بن ابي طلحة الانصاري يوم ولد

614
03:45:04.600 --> 03:45:32.400
حديث كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى اخرجه الامام احمد واهل السنن الاربع باسناد صحيح. حساب ايام المولود بعد الولادة لتسميته والعقيق  يحسب اليوم الذي وقعت فيه الولادة اذا ولد صباحا يوم الاثنين قبل العصر او قبل الظهر

615
03:45:32.450 --> 03:45:55.000
يحسب هذا اليوم واذا وقعت في الليل من ليلة الاثنين يحسب يومها الذي بعدها فاذا جاء السابع سمي فيه وذبحت العقيقة المقصود يحسب اليوم الاول الذي ولد فيه ولو بعد العصر. ورد عن عائشة رضي الله عنها ان

616
03:45:55.000 --> 03:46:24.150
تنزع جدولا اعضاء. لا تكسر تفاؤلا. لسلامة الولد وعدم تعرضه للسوء وليس هذا بواجب بل هذا مستحب. وان كسرها فلا حرج. السنة حلق رأس الغلام يوم السابع اما الانثى فلا يحلق رأسها. لكن اذا كان من باب الطب لمرض فلا بأس. والا لا يحلق رأسها

617
03:46:24.450 --> 03:46:51.200
يستحب في اليوم السابع ان يؤذن في اذن المولود اليمنى ويقام في اليسرى. اذا عق بسبع من البدنة والبقرة فارجو ان يجزئ لكن الافضل الغنم السقط اذا كان قد نفخت فيه الروح وهو الذي ولد في الشهر الخامس وما بعده. فالمشروع ان يغسل ويكفن ويصلى عليه

618
03:46:51.200 --> 03:47:13.250
اذا سقط ميتا ويشرع ايضا ان يسمى ويعق عنه. صاحب العقيقة مخير ان شاء وزعها لحما بين الاقارب والاصحاب والفقراء وان شاء طبخها ودعا اليها من شاء من الاقارب والجيران والفقراء. الواجب تغيير الاسماء

619
03:47:13.250 --> 03:47:37.500
المخالفة للشرع مثل عبد الحسين او عبد النبي او عبد الكعبة. اذا كان الاسم للاب فاذا كان الاب حيا فيعلم حتى يغير اسمه اما ان كان ميتا فلا حاجة الى التغيير ويبقى كما هو. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير اسم

620
03:47:37.500 --> 03:47:59.250
المطلب ولا غير اسماء الاخرين المعبدة لغير الله كعبد مناف لانهم عرفوا بها. اجمع العلماء على انه لا يجوز لغير الله سبحانه يجب عند التغيير ان يوضح في التابعية الاسم الاول مع الاسم الجديد

621
03:47:59.400 --> 03:48:23.400
حتى لا تضيع الحقوق المتعلقة بالاسم الاول. لا حرج في مثل عامر صالح سعيد. كلها اسماء جائزة فلا حرج فيها ان شاء الله وبيان ومدثر ومزمل. وطارق وخالد وهدى ورحمة وبركة وايمان ونور ودعاء

622
03:48:23.550 --> 03:48:46.050
ولو ترك التسمي بايمان وابرار احسن. يجوز التسمية بطه ياسين خباب عبد المطلب الحباب قارون الوليد لعدم الدليل على ما يمنع منها لكن الافضل للمؤمن ان يختار احسن الاسماء المعبدة لله

623
03:48:46.150 --> 03:49:14.600
مثل عبد الله وعبدالرحمن وعبد الملك ونحوها. والاسماء المشهورة كصالح ومحمد. ونحو ذلك بدلا من قارون واشباهه اما عبدالمطلب فالتسمي به جائز بصفة استثنائية لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر بعض الصحابة على هذا الاسم. ليس طه وياسين من اسماء النبي صلى الله

624
03:49:14.600 --> 03:49:38.900
الله عليه وسلم في اصح قولي العلماء بل هما من الحروف المقطعة في اوائل السور مثل صاد قاف نون ونحوها. لا حرج ان يسمي هي المولودة باسم اخيه المتوفى. لا اعلم بأسا في التسمية بشهاب الدين. لكن غيرها من الاسماء المعبدة

625
03:49:38.900 --> 03:50:01.350
لله افضل. لا بأس بالتصغير في الاسماء المعبدة وغيرها ولا اعلم ان احدا من اهل العلم منعه وهو كثير في الاحاديث والاثار كانيس وحميد وعبيد واشباه ذلك لكن اذا فعل ذلك مع من يكرهه فالاظهر تحريم ذلك

626
03:50:01.450 --> 03:50:18.900
لانه حينئذ من جنس التنابز بالالقاب الذي نهى الله عنه في كتابه الكريم الا ان يكون لا يعرف الا بذلك. فلا بأس. كما صرح به ائمة الحديث في رجال كالاعمش والاعرج ونحوهما

627
03:50:18.900 --> 03:50:39.350
اه لا يلزم من اعلن اسلامه ان يغير اسمه السابق الا ان كان معبدا لغير الله ولكن تحسينه مشروع فكونه يحسن اسمه من اسماء اعجمية الى اسماء اسلامية. هذا طيب. اما الواجب فلا

628
03:50:39.650 --> 03:51:04.050
فاذا كان لم يعبد لغير الله مثل جورج وبولس وغيرهما فلا يلزمه تغييره. لان هذه اسماء مشتركة تكون للنصارى وتكون لغيرهم. ليس في التسمي بافنان والاء بأس. وهذه مخلوقات الالاء هي النعم والافنان هي الاغصان

629
03:51:04.150 --> 03:51:23.200
والناس صاروا يتنوعون في الاسماء ويبحثون لابنائهم وبناتهم عن اسماء جديدة. حفلات الميلاد من البدع التي بينها اهل العلم لا يجوز للمسلمين تعاطي هذه البدع ولو فعلها من فعلها من الناس

630
03:51:23.350 --> 03:51:40.950
فليس فعل الناس تشريعا للمسلمين وليس فعل الناس قدوة الا اذا وافق الشرع فافعال الناس وعقائدهم كلها تعرض على الميزان الشرعي. وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

631
03:51:41.150 --> 03:52:10.150
فما وافقهما قبل وما خالفهما ترك كما قال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا وفق الله الجميع وهدى الجميع صراطه المستقيم. لا يجوز كتابة اسماء الله على الولد ولا غير الولد

632
03:52:10.150 --> 03:52:36.250
ولا على الملابس ولا على الفرش تنزيها لاسم الله واحتراما له. اعتقاد انه اذا لم يكمل المولود قبل بلوغه اربعين يوما يصبح غباش في عينيه هذا كلام لا اعرف له اصلا. ذبح الذبيحة في المكان الذي يقع عليه المولود عند ولادته. هذا من

633
03:52:36.250 --> 03:52:46.350
منكرات وهو بدعة وهذا لا اصل له في الدين الاختيارات الفقهية