المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الزكاة سين ما هي الواجبات في مال الانسان الذي يملكه؟ وهل لذلك حد في الشرع؟ وما مقداره وصفته؟ جيم بين الشارع للعباد كل ما يحتاجونه وخصوصا الواجبات التي هي اهم المهمات الواجبات على القلب والواجبات على البدن والواجبات من الاقوال والاعمال. وكذلك وضح الواجبات المالية توضيحا تاما مجملا فامر باداء الحقوق المالية وحث عليها ومدح القائمين بها وذم المانعين لها او لبعضها. وفصل ذلك بذكر الاموال التي تجب فيها الزكاة وشروطها ونصوبها ومقدار الواجب فيها. وهذا اعظم الواجبات المالية. وفصل كذلك ما في من النفقات على النفس والاهل والعيال والمماليك من الادميين والبهائم وبين ايضا وجوب الوفاء بالعقود والمعاملات على اختلاف انواعها وتباين اسبابها. وبينما يتعلق بالمال من الحقوق العارضة باسبابها كبذل النفوس والاموال المتلفة بغير حق وما فيه من الحقوق العارضة لحاجة الغير من ضيف ونحوه والاضطرار الغير فاوجب مواساة المضطرين ودفع اضطرارهم ومن ذلك الزام الناس بالمعاوضات التي تجب عليهم فان الزام الناس بالمعاوضات والتسعير عليهم منها ما هو ظلم محرم كاكراههم على البيع بثمن لا يرضونه او منعهم مما اباحه الله لهم. ومنها ما هو عدل مثل اكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل. ومنعهم مما يحرم عليهم من اخذ الزيادة على عوض المثل. ومثل التسعير على العمال ومن يحتاج الناس اليهم ومنعهم من اخذ الزيادة الفاحشة. كما يمنع الناس من هضمهم لحقوقهم. ففي امثال هذه المسائل على الناس مراعاة العدل منع اسباب الظلم وهذه الامور منها اشياء واضحة لكل احد. ومنها اشياء يكون فيها اشتباه والتباس. يجب ان تتحقق وتفحص فحصا تاما لتعرف مرتبتها. فما دامت مشتبهة فالاصل تحريم اموال الغير والاصل ابقاء الناس على معاملاتهم واحترام حقوقهم حتى يتضح ما يوجب الخروج عن هذا الاصل باصل شرعي اقوى منه واولى واما ما يهذي به كثير من الناس عندما انتشرت الشيوعية وشاعت دعاياتها واثرت على كثير من اهل العلم العصريين انه يصوغ لاولياء الامور ان يلزموا اهل الغنى والثروة ان يواسوا بذلك اهل الحاجة والفقراء وان يفتتوا ثروتهم على اهل الحاجات وان يسدوا بزائد ثروتهم جميع المصالح المحتاج اليها بغير رضاهم بل بالقهر والقصر. فهذا معلوم فساده بالضرورة من دين الاسلام وان الاسلام بريء من هذه الحالة الشيوعية ونصوص الكتاب والسنة على ذلك في ابطال هذا القول واجماع الامة يبطل هذا القول المنافي لنصوص الكتاب والسنة. والمنافي للفطرة التي فطر الله عليها العباد والفاتحة للظلمة والطغاة ابواب الظلم والفاتحة للظلمة والطغاة ابواب الظلم والشر والفساد فالله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدره على من يشاء. وقد جعل العباد بعضهم فوق بعض درجات في كل الصفات. في العقل حقي وفي العلم والجهل وفي حسن الخلق وسوء الخلق وفي الغنى والفقر وفي كثرة الاولاد والاموال والاتباع وضد ذلك حكم بذلك قدرا ويسر كلا لما خلق له. واوجب على كل من اعطاه الله شيئا من هذه النعم وغيرها. واجبات حددها وبينها وفصلها وجعل لنيل المطالب الدنيوية والمطالب الاخروية اسبابا وطرقا. من سلكها افضت به الى مسبباتها واوصلته الى نتائجها. وهؤلاء المنحرفون يريدون ان يبطلوا قدر الله وشرعه. ويسوغوا لارائهم شبها لا تسمن ولا تغني من جوع ويضعون ذلك الشرع تحريفا منهم. وقد اغتر بهذه الاراء الشيوعية كثير من العصريين. وكثر الداعون الى هذه الطريقة شنيعة تغريرا واغترارا ولكن البصير لا يخفى عليه الامر والمعصوم من عصمه الله وقد يروجون هذا الباطل بان تضخم المال في ايد قليلة سبب لمفسدة الترف المفسد للاخلاق وسبب لاثارة الاحقاد من الفقراء المعدمين. وهذا غلط فاحش فان الغنى قد يكون سببا للطغيان. وقد يكون سببا للتواضع والتزود من طاعة الرحمن. وعلى فرض ما فيه من المفاسد. فانما حاولوه من القضاء على الثروة سبب عظيمة ولا تنسب اليها اي مفسدة. وسبب لاثارة فتن وشرور كثيرة عكس ما قالوه وما قالوه في زيادة ثروة المال. يقال فيه في زيادة قوة الجسد وصحة الابدان. فانه قد يبعث على شرور وقد يتوسل به الى خيرات وهكذا كل ما اعطاه الله للعباد من المميزات والفضائل البدنية والمالية والرئاسات والاولاد والاتباع كل ذلك لا بد منه ولا يمكن محاولة ابطاله وصرف سنن الباري التي اجراها على عباده. والله تعالى قد كفى العباد مؤنة واضرار الثروة بما شرعه من الحقوق المالية الواجبة والمستحبة التي لو قام بها ارباب الاموال لكانوا من خير البرية اخلاقا واعمال اشرفهم واعظمهم اعتبارا. ولكن لما منع اكثر الخلق ما اوجبه الله عليهم سلط الله عليهم انواع الظلمة من ولاة ظالمين وفتاوى الجاهلين المتجرئين. وكذلك يقول سبحانه وكذلك نولي بعض ظالمين بعضا بما كانوا يكسبون واعلم ان الشبه التي تثار لنصر كل باطل اذا فرض صحة بعضها. ونظر قاصر حيث نظروا نظرا جزئيا وملاحظة وملاحظة جزئية وعموا عن الاصول التي تبنى عليها الاحكام ويعتبرها الشرع وتتولد عن المصالح الكلية وتنغمر فيها ضار الجزئية وتوافق الشرع والفطر وتدع الخليقة هادئة والاسباب قائمة والارتباط بين الناس قائما. قال سبحانه وبكل درجات مما عملوا. وما ربك بغافل عما يعملون سين هل في الدين الذي على الفلاحين المزارعين زكاة جيم الاوفق انك تزكيه ولو لم تقبضه لانه وثيق وفيه رهائن والوقت وقت مزغبة والزكاة تصير على رأس المال منه وعلى المصلحة ان كان هو حال والا فبقسطه والزكاة والزكاة انما هي على القيمة فلو اشتريت ثمرة النخل من فلاح وخلاصت فيها عن الدين فالزكاة انما هي على الدين لا على الثمرة بالنسبة لذلك. لان زكاتك زكاة نقوض ثمان صرف الزكاة للاخ والاخت المحتاجين جائز سواء كانا شقيقين او لاب او لام س اذا كان مال الرجل في ايدي الناس فهل فيه زكاة؟ جيم. اما الذي له اموال متفرقة بين ايدي الناس او في ذممهم من جهة زكاته فالذي في ذمم المعسرين الذين ليس لهم وفاء لا تجب زكاته. والذي عند غيرهم وفي ذمم الموسرين فعليه زكاته اذا تم حوله سين هل تجب الزكاة في المال الموصى به جيم اما المال الذي هو وصية لميت فلا تجب فيه الزكاة اذا كانت فلوسا ولو بلغت نصابا س رجل عنده دراهم فلما مضى شهر من الحول صرفها الى ذهب لا يبلغ نصاب الذهب ويبلغ نصاب الفضة هل ينقطع الحول او لا جيم هذه المسألة تحتوي على عدة صور احداها اذا كان هذا الذي صرف الدراهم التي هي نصاب الفضة بذهب في اثناء الحول قاصدا بذلك التحيل على اسقاط كا لان كل حيلة تسقط الواجب فهي لاغية ثانيها اذا لم ينوي التحيل لكن قصد صرفها لاجل الاتجار بها. وان يتربص بها فرصة غلائها. كما هو الغالب فهذا ذهبه لابد ان يبلغ نصاب عروض. وهو نصاب الفضة. فعليه زكاة عروض كما ذكروه في اموال الصيارفة. واما الانسان الذي عنده ذهب فجعله فضة او بالعكس لقصد التريث به الى فرصة غلائه ان زكاته زكاة عروض. فالغالب ان هذا قصد الصيارفة بالدراهم بالذهب ثالثها ان يصرف الدراهم بالذهب ويقصد ان يبقى الذهب ابدا ويتخرجه شيئا فشيئا ولا يقصد صرفه بالفضة بل يبقيه لاجل انه اذا بدت له حاجة اشترى بها. والمراد بالحاجة الحاجة التي يستعملها لاكل او شرب او لباس او نحوه لا بقصد الاتجار فهذا ينقطع الحول في حقه. لان ما له صار ذهبا غير قاصد لصرفه بالفضة. فلابد ان يبلغ اصابة ذهب فتبين ان صورتين لا ينقطع الحول فيهما وهما اذا نوى التحيل او قصد صرفه عند سنوح الفرصة. وفي سورة ينقطع وهي اذا نوى فيه القنية باب زكاة السائمة اذا كان عند الفلاح والجماد ابل غير عاملة. فهل فيها زكاة؟ جيم الفلاح او الجمال اذا كان لهم ابل غير عاملة بل هي راعية للمباح في جميع الحول او اكثره فما دامت غير عاملة فان فيها زكاة اذا تم نصابها فان كان يثنيها او يحطب عليها او يحش فهي من العوامل التي لا زكاة فيها. نعم لو كانت عقايب يثني بعضهن. ويريح بعضهن وهن كلهن مقصود بهن السواني. ومحتاج لهن فيها فانها من العوامل. واما الجمال الذي تصير تجارته بالجمال يصير عنده عدة بعارين يروحهن للحجاز او للجبيل ونحو ذلك بالاجر والكراء. فانها في هذه الحال تكون عروض تجارة ليست من العوامل وانما العوامل التي اعدها لحطبه او حشيشه واشباه ذلك. باب زكاة والثمار سين كم مقدار نصاب التمر والعيش بالصاع الموجود الان جيم نصاب العيش والتمر بالصاع الموجود الان نصاب العيش والتمر بالصاع الموجود الان مائة صاع وثلاثون صاعا بصاعنا الموجود وزيادة يعني صاعا الا خمسا وينقص خمس الخمس. هكذا حررناه تحريرا لا يزيد ولا ينقص. فهو مئتان وثلاثون وزيادة صاع الا خمس فهو مئتان وثلاثون وزيادة صاع الا خمسا وينقص من الخمس خمسه. وبيان ذلك ان صاع النبي صلى الله عليه وسلم زنته ثمانون ريالا فرنسيا. لا تزيد ولا تنقص. وصاعنا زنته مائة ريال واربعة ريالات فرنسية. فاذا حررت ذلك وجدته كما ذكرنا سين متى تضم الحبوب بعضها الى بعض في تكميل النصاب جيم الحبوب اذا كان الجنس واحدا والنوع مختلفا الحبوب اذا كان الجنس واحدا والنوع مختلفا وكالتمر بانواعه فانه يضم بعضه الى بعض في تكميل النصاب فاذا اختلف الجنس كالبر والشعير والذرة الشامية وكل جنس على انفراده لابد ان يتم نصابه كما نص الاصحاب على المسألتين ما معنى قولهم لا زكاة في المعشرات ولو بلغت احوالا. جيم مرادهم بذلك اذا كان مبقيا لها لحاجته الى اكلها اما اذا ابقاها مرصدا لها للتجارة انهم نصوا على ان فيها زكاة عروض كبقية ما اعد للبيع والشراء سين باب زكاة النقدين سين ما مقدار نصاب الزكاة بالريال العربي جيم نصاب الزكاة بالريال العربي اذا لم يكن فيه غش ثمان وخمسون ريالا تقريبا. وقد يزيد قليلا او ينقص قليلا الى سين هل يجوز ان يخرج عن الفضة قطعا جيم يجوز اذا كانت القطع مرغوبا بها لانها تجري مجرى النقدين في عرف الناس ومعاملاتهم. ولكن على المشهور من اذهب لا يجزئ اخراج القيمة عن الزكاة في النقدين وغيرها. فيرون ان القطع اخراجها عن الفضة بمنزلة اخراج التمر والعيش ونحوهما من السلع عن الفضة. ولكن الحاجة اليوم داعية الى اخراج القطع عن الفضة. وعن احمد في هذا ثلاث روايات الجواز مطلقا مع الحاجة وعدمها والمنع مطلقا والتفصيل انه مع الحاجة الى اخراج القيمة يجوز ويجزئ ومع عدم الحاجة لا يجوز. كما اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية وعلى كل فاخراج القطع حتى على اشد الاقوال اهون من اخراج باقي السلع لقرب القطع من مقاصد النقدين والله اعلم الم باب زكاة العروض سين انسان غني فلاح ويبقى عنده عيش ينفقه في السنة الثانية ويبقي الذي يسد فلاحته الى الصيف وكذا السنة الثانية والثالثة وكادت وكاد السنة الثانية والثالثة. فهل عليه زكاة غير المعشر؟ جيم اذا رصده لحاجته ونفقته فلا زكاة عليه. ولو زاد على نفقة السنة لانه لم يعده للتجارة وانما اعده وللنفقة وكثير من الناس يعد لنفقته من التمر والبر اكثر من حاجة السنة. فالزائد على السنة لا يدخل في العروض لانه كنية للحاجة. واما التاجر الذي له معاملة مع الفلاحين او غيرهم ويبقى عنده ما يعده ليستدير منه بعضهم من تمر او عيش فهو عروض تجارة تين اذا كان عنده دهن عروض تجارة فمتى تعتبر قيمته جيم العبرة في قيمته اذا حال الحول ولو كان قد اشترى بالفين وحال الحول وهو يساوي ثلاثة الاف زكى عن ثلاثة الاف. والعبرة بذلك عند تمام الحول واما الزيادة بعد تمام الحول فيكون للسنة المقبلة اخراج الزكاة من العروض المذهب لا يجوز. والصحيح انه اذا كان في ذلك مصلحة جاز سين ذكروا ان من عنده عروض تجارة فنواه للقنية ثم للتجارة انه لا يكون للتجارة بمجرد النية حتى يحصل العمل فهل هذا وجيه جيم المذهب معروف انه لابد من نية التجارة وعملها في عروض التجارة فان نواها للتجارة ولم يعمل بها ولا اتجر بها بل رصدها طلبا لفرصة الثمن الذي يرضيه فانه لا يحسب الحول الا من ابتداء عمله بها ولكن الصحيح ان النية كافية. وهو قول في المذهب. فمتى نفى الانسان في شيء من العروض ان يتاجر به ويرصده لذلك صار حكمه حكم العروض وانما الاعمال بالنيات. وقد خرج عن القنية بنية ذلك. فقد جرت العادة ان الانسان يتاجر تارة بنفس عمله وتارة بارصاده واستعداده لذلك باب زكاة الفطر سين هل يلزم اخراج الفطرة عن الولد الغائب؟ جيم اما فطرة الولد الغائب فانها تلزم بشرط ان يكون فقيرا وابوه غنيا. باب اخراج الزكاة سين هل يلزمك ان تلزم الرجل بما تظنه عليه من زكاة؟ ام يكفي اجراؤه على ظاهره جيم اذا حصل اليقين بان فلانا لا يزكي وعنده مال زكوي وليس عليه دين ولا مانع شرعي فهذا يجب الزامه وبامر الله بحسب القدرة. واما من يغلب على ظنك من غير يقين انه لا يزكي. فهذا ينصح ويبين له ويوعظ وعظا عاما وخاصة والوصول الى اليقين في الامور الباطنة عسر جدا واما الاموال الظاهرة فولاة الامور ياخذونها منهم من غير حاجة الى التبريق بهم ثم لك اسوة باهل المدن مثل بريدة وعنيزة لابد انك تلاحظ اعمالهم وترى مجراهم من الناس هل يجوز اخراج الزكاة قبل رمضان اذا كانت عادته ان يخرجها فيه؟ جيم اما تقديم الزكاة قبل رمضان لمن كان من عادته ان يخرجها في رمضان فلا بأس بذلك. وخصوصا اذا كان وقت مسغبة ضرورة سين اذا كان معك مال بضاعة فهل يجزئ اخراج زكاته من غير توكيل المالك جيم يجب على الذي هي في يده اذا علم ان صاحبها لا يزكي ان يعلمه ويخبره بوجوب الزكاة فيها والاحسن ان يحمله على توكيله على اخراجها. واما اخراجه اياها من دون توكيل من المالك فلا تجزئ سين اذا كان بيد انسان مال لغيره وهو غائب. وحال عليه الحول. فهل يخرج زكاته ام لا جيم لا يجوز له ذلك الا باذنه وتوكيل من صاحب المال. لانه لابد من نية صاحب المال او توكيله. الا ان كان الذي بيده المال وليا للصغير والمجنون صاحبي المال فان الاخراج يتعلق بالولي. واذا علم ان صاحب المال لا يخرج زكاته لجهله او تهاونه فيتعين على من بيده المال تنبيهه لذلك لوجوب ذلك من كل الاحوال. لا سيما في هذه الحال تين ما حكم شراء الرجل زكاته جيم لا يجوز ذلك سواء اشتراها بثمن مثلها او اقل او اكثر والله اعلم. سين من عنده زكاة وحول عليه اهل البراري بها هل يحل لمن عنده الزكاة ان يشتريها قبل قبضها؟ جيم لا تجوز من جهة ان هذا اخراج للقيمة والزكاة لا يجوز دفع قيمتها عنها الا عند اضطرار الساعي لصاحب المال ونحوه والله اعلم سين ما حكم اكل الساعي عند صاحب الثمرات والزرع؟ وترك خرس ما تجب فيه الزكاة جيم اذا ترك خرص ما تجب فيه الزكاة لم تسقط الزكاة عن المالك. ولا يكون اطعامه للساعي محسوبا من زكاته. لان الغالب انه يقصد بذلك ان يكون كالرشوة لاجل اسقاط زكاته فليس من الزكاة في شيء سين قولهم ومن علم اهلية اخذ كره اعلامه ومع عدم عادته لا يجزئه الدفع الا ان اعلمه. ما اخذوا هذا القول وهل هو الصواب جيم اذا علم اهليته واستحقاقه للاخذ فمأخذ كراهة اعلامه ما نص عليه ان في ذلك تبكيكا وتخجيلا له. والمقصود حاصل بالدفع من دون حاجة. لقوله انها زكاة لانه يعلم استحقاقه وانه يعتاد اخذها واما من كانت عادته الا يأخذ الزكاة بل يردها ولو كان محتاجا اليها فمأخذ قولهم لا يجزئه الدفع اليه في هذه الحال ظاهر. وهو ان من عادته ان لا اقبل الزكاة اصلا فلا يجبر عليها ولا يغر بها سين باب اهل الزكاة. سين. هل يجوز تخصيص بعض القرابة بالزكاة مع المساواة غيره له في الفقر من اجل انه تزوج ابناؤه وبناته من اجل انه تزوج ابناؤه وبناته جيم لا بأس بذلك لانه مستحق للزكاة. ولانه صدقة وصلة رحم. وصلة اخرى. وهي تزوج ابناء المعطي بنات المعطى ففيه ثلاث صفات فقره وقرابته وزيادة الرحم تين هل يجوز دفع الزكاة للاولاد جيم لا تجوز ولا تجزئ تواء كانوا مع الانسان في بيته ام لا. ولو انهم فقراء لان الزكاة لا يدفعها المزكي لاصوله ولا لفروعه على اي حال سين هل يجزئ دفع الزكاة للاخ والاخت؟ جيم الزكاة على اختك او اخيك اذا كانا محتاجين تجزئ على الصحيح. ولو انك وارث لهما تين هل يجوز ان يرصد زكاة ما له؟ فاذا جاءت الفضات دفعها الى الامير باسم الفضة بنية الزكاة فهل يجوز ذلك؟ وهل تسقط عنه الزكاة جيم لا يجزئ ذلك عن الزكاة وليس له وجه سين اذا قام بوظيفة دينية كالقضاء والتدريس. فهل يجوز له اخذ الزكاة وهو غني جيم هذا القول وان قاله بعض العلماء كما قاله صديق في شرح بلوغ المرام فان جمهور العلماء على المنع من ذلك فان الله سبحانه جعل الزكاة لثمانية اصناف. وهؤلاء ليسوا منهم فان الزكاة لا حلوا لغني الا لعامل عليها او لمجاهد في سبيل الله او لغارم لاصلاح ذات البين او مؤلف نعم هؤلاء المذكورون مستحقون من اموال الفيء وبيت المال اكثر من غيرهم. لقيامهم بهذه المصالح العامة النفع واما الزكاة فان اهلها محصورون. سين هل يجوز صرف الزكاة في بنيان على مقبرة؟ جيم لا يجوز لان الزكاة للاصناف الثمانية وبنيان المقبرة او المسجد او غيرها لا يصلح ان يكون مصرفا للزكاة والله اعلم سين اذا مات من عينت له الزكاة قبل قبضها فلمن تكون جيم اذا كان قد قبضها وكيله فوكيله مثل نفسه. وان كان لم يقبضها وكيله رجع صاحب الصدقة. ان شاء جعلها لورثة الميت رجع صاحب الصدقة ان شاء جعلها لورثة الميت ان كانوا محتاجين وان شاء جعلها في غيرهم سين ما حكم الصدقة في رمضان ايام الخميس وليلة الجمعة جيم الصدقات في رمضان ايام الخميس وليلة الجمعة من الامور المحبوبة. ولا يزال مشايخنا الذين ادركنا وكذلك مشايخ عنيزة بريدة وتوابعهم متفقون على ذلك. ومكاتب المشايخ الكبار مثل ابا الطين وغيرهم مثل ابطين وغيرهم كثيرة وذلك ان الصدقة في رمضان من افضل الاعمال بالاتفاق. واعتاد الناس ان يجعلوا في وصاياهم عيشا يطبخ ويعينون له يوما فاضلا. مثل يوم الخميس وليلة الجمعة لاجل اهل العوائد الذين يحضرون او يرسل لهم منه يكون عندهم معلومة ولا احد يشك بهذا الا من مدة سنتين بعض الطلبة وقع بخواطرهم من هذا شيء وهذا غلط منهم واضح سين في قوله صلى الله عليه وسلم اذا جاءه سائل او طلبت اليه حاجة اشفعوا تؤجروا الحديث جيم الحث على اعانة ذوي الحاجات بالشفاعة والجاه وغيرهما فيه كمال شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم على ايصال الخير لذوي الحاجات والسماع لاسئلتهم ومطالبهم. وفيه انه كان صلى الله عليه وسلم اكرم الخلق وارحمهم وفيه من الدواعي لفعل الاحسان ما لا يوجد في غيره. ولكن مع ذلك امر اصحابه بالشفاعة لاصحاب الحاجات واعانتهم على مطلوبهم. ولولا هذه الشفاعة ربما لم يحصل لهم مرادهم به انه ينبغي لفاعل الخير المتعدي نفعه ان يتسبب لاصحابه وحاضريه بفعل الخير مباشرة او شفاعة او مساعدة. فان ذلك خير ناجز محقق. فان حصل مطلوب الطالب حصلت المصلحتان. والا فالشافع المعين قد حصل خيرا واجرا على سعيه واعانته وفيه ايضا ان المسئول اذا شفع عنده فانه لا يلزمه قبول الشفاعة ويبقى الامر باختياره. وكما انه لا يلزمه قبول ذلك فعليه الا يضجر ويمل من شفاعة الشافعين. بل يحتسب لهم الاجر والخير. كما ان على الشافع الا يغضب ولا يعادي احدا اذا لم تقبل شفاعته فليس احد احب للنبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه. وقد كان احيانا يقبل شفاعتهم. واحيانا لا يقبلها بحسب ما يراه من الاحوال والمصالح وقلوبهم لا تزداد الا حبا ووداد