﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:30.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ المستمعين قال الحافظ احمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المراب

2
00:00:30.800 --> 00:00:56.150
وتحتفي وتحت باب الوضوء من كتاب الطهارة وعنه وعن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يديه في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. فانه لا يدري اين

3
00:00:56.150 --> 00:01:16.200
اين باتت يده متفق عليه وهذا لفظ مسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

4
00:01:16.400 --> 00:01:36.400
اما بعد قال المؤلف رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احد من نومه فلا يغمس يده في الاناء. قوله اذا استيقظ احدكم من نومه ظاهره العموم

5
00:01:36.400 --> 00:02:01.950
وانه سواء كان من من نوم ليل او نهار لكن قوله فيما بعد فان احدكم لا يدري اين باتت يده. يجعل قوله من نومه يعني من نوم الليل لان البيتوتة لا تكون الا من الليل. يقول فلا يغمس يده والمراد باليد

6
00:02:01.950 --> 00:02:26.400
هنا الكف لان اليد عند الاطلاق يراد بها الكف ولهذا قال الله عز وجل في السارق والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. ويد السارق انما تقطع من الكف واما اذا قيدت فانها بحسب ما تقيد به

7
00:02:26.550 --> 00:02:46.550
ولذلك في اية الوضوء قال الله عز وجل وايديكم الى المرافق. فالمهم ان اليد اذا اطلقت وقيل يد فالمراد الكف. يقول فلا يغمس يده في الاناء. يعني الذي يريد ان يتوضأ منه. فان

8
00:02:46.550 --> 00:03:18.200
لا يدري اين باتت يده فهذا الحديث دل على مشروعية غسل اليدين للقائم من نوم الليل. وهذا على سبيل الوجوب لقوله فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا واختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة والعلة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس اليد في الاناء

9
00:03:18.200 --> 00:03:41.750
حتى يغسلها ثلاثا فقال بعض العلماء ان العلة تعبدية يعني ان الحكمة والعلة لا تعقل فعلينا ان نرظى وان نسلم وقال اخرون ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان العلة هنا

10
00:03:41.750 --> 00:04:01.750
اولى ومعلومة فالنهي هنا او فالعلة هنا كالعلة في قوله فيما تقدم فان الشيطان يبيت وعلى خيشومه فلعل الشيطان ربما عبث بيده اثناء نومه وهذا من الامور الغيبية وربما انه

11
00:04:01.750 --> 00:04:31.750
وعبث بيده فكان من الحكمة ان يغسل كفيه ثلاثا قبل ان يغمسها في الاناء وعلى هذا فتكون الحكمة من النهي هو ان الشيطان ربما عبث بيد الانسان اثناء نومه ولوثها ونجسها فكان من الحكمة ان يغسلها ثلاثا وهذا الغسل ثلاثا او هذا الغسل

12
00:04:31.750 --> 00:04:51.750
ثلاثا يجزئ عنه اذا غسل كفيه عند ابتداء الوضوء. فاذا قدر انه استيقظ من نومه وآآ اراد الوضوء وغسل كفيه ثلاثا فانه يكون في هذه الحال ممتثلا لهذا الامر الذي جاء في الحديث. نعم

13
00:04:51.750 --> 00:05:35.400
رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه اذا توضأت يقول وعن لقيط بن الصبرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع

14
00:05:35.400 --> 00:06:05.700
وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما اولا قوله عليه الصلاة والسلام اسبغ الوضوء. الاسباغ بمعنى الاتمام ومنه قول الله عز وجل واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة يعني اتمها وقوله اسبغ الوضوء هذا يشمل الاسباغ الواجب والاسباغ المستحب. وذلك لان الاسباغ

15
00:06:05.700 --> 00:06:35.700
ونوعان اسباغ واجب وهو غسل الاعضاء الاربعة وهي الوجه واليدان ومسح الرأس وغسل واسباغ مستحب وهو ما زاد على ذلك كالاتيان بسنن الوضوء من المبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل الاصابع والدلك وما اشبه ذلك. يقول اسبغ الوضوء

16
00:06:35.700 --> 00:07:05.700
يقول عليه الصلاة والسلام اسبغ الوضوء وبالئ وخلل بين الاصابع والتخليل ان يدخل اصبعه بين اصابع او ان يدخل اصابعه بين اصابع يديه وقدميه. قال العلماء والتخليل في اصابع الرجلين اكد لانها تباشر الاذى. وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون

17
00:07:05.700 --> 00:07:32.250
صائما بالغ في الاستنشاق يعني زد فيه وبالغ بحيث يصل الى الخيشوم والاستنشاق هو جذب الماء الانف بالغ فيه الا ان تكون صائما خشية ان يدخل شيء من الماء الى جوفه. وفي رواية اذا توضأت فمضمض

18
00:07:32.350 --> 00:07:52.350
والمضمضة تقدم انها ادارة الماء في الفم. قال العلماء رحمهم الله وتكفي ادنى ادارة. فيستمع من هذا الحديث فوائد منها اولا مشروعية اسباغ الوضوء وذلك باتمامه على الوجه الذي امر

19
00:07:52.350 --> 00:08:20.300
الله عز وجل مع الاتيان بالمستحبات والسنن كالمبالغة في المضمضة والاستنشاق والتقليل وغير ذلك. ومن فوائد هذا الحديث ايضا مشروعية مشروعية تخليل الاصابع. لقوله وخلل بين الاصابع. وتقدم ان التخليل في اصابع الرجلين اكد

20
00:08:20.650 --> 00:08:50.650
ومنها ايضا مشروعية المبالغة في الاستنشاق لقول وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما ومن فوائده ان ان الانف منفذ معتاد. ان الانف منفذ معتاد. ولهذا قال قال عليه الصلاة والسلام الا ان تكون صائما خشية ان ينزل شيء من هذا الذي استنشقه الى جوفه

21
00:08:50.650 --> 00:09:16.650
وقد استدل العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على ان الانف منفذ معتاد وهو كذلك. ولهذا تجد ان بعض المرضى نسأل الله السلامة لنا ولكم ولجميع المسلمين. تجد انهم يتغذون مدة طويلة عن طريق الانف فيدخل منه الطعام والشراب وهذا يدل على ان الانف

22
00:09:16.650 --> 00:09:36.650
منفذ معتاد. وفي هذا الحديث ايضا دليل على وجوب المظمظة. لقوله اذا توظأت فمظمظ ومنها ايضا يستفاد منه سد الذرائع. يعني يؤخذ من هذا الحديث دليل على قاعدة سد الذرائع. وذلك من قوله

23
00:09:36.650 --> 00:10:06.650
الا ان تكون صائما. لان المبالغة بالاستنشاق قد تكون سببا لافساد ومن فوائده ايضا انه يجب على الصائم ان يحفظ صومه وان يصومه من المفسدات والمنقصات بقوله الا ان تكون صائما وهو كذلك. فالواجب على المسلم اذا صام ان يحفظ

24
00:10:06.650 --> 00:10:36.650
صيامه من المبطلات كالاكل والشرب والحجامة وغيرها ومن المنقصات وهي الكذب والغيبة والنميمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. يعني ان ان الله عز وجل لم يرد منا ان ندع

25
00:10:36.650 --> 00:11:14.200
الطعام والشراب وانما اراد منا ما فوق ذلك وهو تحقيق التقوى. نعم   رضي الله عنه    يقول وعن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. التخليل هو ان

26
00:11:14.200 --> 00:11:36.750
يوصل الماء الى ما تحت نعم التقليل ان يوصل الماء الى شأن اللحية الى باطنه وقد ذكر العلماء ان التخليل للحية له صفتان الصفة الاولى ان يأخذ كفا من ماء فيعركه في لحيته

27
00:11:36.950 --> 00:12:04.250
والصفة الثانية ان يبلل يده بالماء ثم يدخل اصابعه كالمشط تحت لحيته هذه هي صفة التخليل والتخليل مستحب بان الواجب هو غسل الظاهر الواجب بالنسبة للحية هو ان يغسل ظاهرها اذا كانت كثيفة

28
00:12:05.050 --> 00:12:31.350
واما باطنها فانه يخلل. وهذا التخليل كما تقدم مستحب. وقد ذكر اهل العلم رحمهم الله ان ايصال الطهور للشعور ينقسم الى ثلاثة اقسام. ايصال الطهور للشعور ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم

29
00:12:31.350 --> 00:12:54.500
الاول ما يجب فيه ايصال الطهور الى الشعور سواء كان في الحدث الاصغر او في الحدث اكبر مطلقا ما يجب فيه ايصال الطهور الطهور الى الشعور مطلقا وذلك في الحدث الاكبر. فمثلا في غسل

30
00:12:54.500 --> 00:13:14.500
يجب على الانسان ان يوصل الماء الى جميع الشعر. ولهذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال تحت كل شعرة جنابة. فمثلا اذا اراد الاغتسال يجب ان يروي اصول شعر رأسه

31
00:13:14.500 --> 00:13:35.000
وان يوصل الماء الى باطن شعر لحيته وغير ذلك والقسم الثاني من اقسام تطهير الشعور ما يجب فيه ايصال الطهور الى الشعور اذا كان خفيفا دون ما اذا كان كثيفا

32
00:13:35.200 --> 00:13:59.450
وذلك في الوضوء في اللحية اذا كانت خفيفة فانه يجب ان تغسل. واذا كانت كثيفة فانه يغفر الظاهر ويخلل باطنها والقسم الثالث ما لا يجب فيه ايصال الطهور الى الى الشعور وذلك في التيمم. فالتيمم

33
00:13:59.450 --> 00:14:24.700
لا يجب فيه ان يوصل التراب الى اصول الشعر فهذا الحديث دل على ما تقدم من مشروعية تخليل اللحية. واللحية لا تخلو اما ان تكون كثيفة واما ان لتكون خفيفة. فاذا كانت اللحية خفيفة وضابط الخفيفة التي ترى من ورائها البشرة. فهذه يجب

34
00:14:24.700 --> 00:14:56.200
غسلها. واما اذا كانت اللحية كثيفة بحيث لا ترى من ورائها البشرة فانه يجب غسل ويستحب تخليل الباطل. نعم  وعن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم

35
00:14:56.250 --> 00:15:21.850
نعم يقول عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد فجعل يدرك ذراعيه. وهذا اقل قدر روي ان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ به او توضأ منه. وقد كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد

36
00:15:21.850 --> 00:15:55.600
ويغتسل بالصاع وهذا الحديث وامثاله يدل على انه ينبغي للانسان ان يقلل الماء اثناء توضئه وذلك لان كثرة استعمال الماء اولا انها من الاسراف وثانيا انها سبب لجلب الوسوسة فعلى المرء ان يكون مقتصدا في استعمال الماء. وان يهتدي ويقتدي بالرسول صلى الله عليه

37
00:15:55.600 --> 00:16:15.600
وسلم لان المبالغة في استعمال الماء اثناء الطهارة سواء كان ذلك فيما يتعلق طهارة الغسل او طهارة الوضوء انه قد يكون سببا لجلب الوسواس للانسان. فعلى الانسان ان يهتدي ويقتدي بالرسول عليه

38
00:16:15.600 --> 00:16:32.300
الصلاة والسلام وقد قال الله عز وجل ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة السلام انه قال لا تسرف ولو كنت على نهر جار. نعم

39
00:16:36.200 --> 00:17:11.050
النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منه اليهما خلاف الماء الذي     نعم هذا الحديث حديث ابن عبد الله ابن زيد يدل على انه يأخذ ماء جديدا لاذنيه. لكن الاحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي

40
00:17:11.050 --> 00:17:31.050
عليه الصلاة والسلام تدل على انه لا يأخذ ماء جديدا لاذنيه. الا اذا نشفت يداه فاذا فانه يأخذ والا فانه يكتفي بالماء الذي مسح به رأسه. فاذا قدر انه اراد ان يمسح رأسه

41
00:17:31.050 --> 00:17:51.050
فحينئذ بعد ذلك يمسح اذنيه ولا يحتاج ان يأخذ ماء جديدا للاذنين الا اذا قدر ان يديه قد نشفتا من الماء ولم يكن هناك بلل فحينئذ يستحب ان يبل يديه او اصبعيه

42
00:17:51.050 --> 00:18:39.000
السبابة والابهام بالماء حتى يمسح اذنيه. هذا هو المحفوظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم احسن الله اليكم  صلى الله عليه وسلم يقول   يقول وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي يأتون يوم القيامة ان امتي المراد بذلك

43
00:18:39.000 --> 00:19:09.000
امة الاجابة يعني الذين استجابوا له عليه الصلاة والسلام. يأتون يوم القيامة ويوم القيامة هو يوم الجزاء والحساب. وسمي يوم القيامة لانه لان الناس بيقومون فيه لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين ولانه يقام فيه العدل. ولانه تقام في

44
00:19:09.000 --> 00:19:29.000
الاشهاد انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. وقال عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فلان الناس يقومون من قبورهم لله عز وجل. ولانه يقام

45
00:19:29.000 --> 00:19:59.000
فيه العدل ولانه تقام فيه الاشهاد سمي يوم القيامة. يقول ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين الغرة هي البياض في وجه الفرس. فقول غرا الغرة هي البياض الذي تكون في وجه الفرس محجلين والتحجيل معناه ان اعضائهم تتلألأ نورا

46
00:19:59.000 --> 00:20:29.000
وبريقا ولمعانا من اثار الوضوء اظهارا لفظلهم ولمزيتهم. يقول فمن استطاع منك ان يطيل غرته فليفعل. هذا الكلام اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الجملة هل هي من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ او انها مدرجة من كلام ابي هريرة رضي الله عنه

47
00:20:29.000 --> 00:20:51.300
فذهب بعض اهل العلم الى انها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا انه يستحب تستحب اطالة الغرة  وقال بعضهم ان هذه الجملة ليست من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وانها مدرجة

48
00:20:51.300 --> 00:21:11.300
من كلام ابي هريرة لان الراوي عن ابي هريرة رضي الله عنه وهو نعيم المجمر قد بين قد شك في ذلك ان شك في كون هذه الجملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في مسند الامام

49
00:21:11.300 --> 00:21:33.500
احمد فانه قد شك في كون هذه الزيادة او هذه الجملة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا القول هو الراجح. وهو ان هذه الجملة فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. ليست من كلام الرسل

50
00:21:33.500 --> 00:21:53.500
عليه الصلاة والسلام وانما هي من كلام ابي هريرة كما بين ذلك من روى عن ابي هريرة وهو نوعان تيمون مجمر كما جاء ذلك في مسند الامام احمد. وهذا القول هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

51
00:21:53.500 --> 00:22:13.500
ابن القيم رحمه الله وقد اشار ابن القيم في نونيته الى هذا وقال رحمه الله والراجح اقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان. هذا الذي قد حدد الرحمن في القرآن له

52
00:22:13.500 --> 00:22:43.500
لا تعجل عن القرآن فابو هريرة قال ذا من كيسه. فغدى يميزه اولو العرفان. ونوع الراوي له قد شك في رفع الحديث كدروى الشيباني. واطالة الغراة ليس بممكن ايضا فهذا واظح التبياني. فبين رحمه الله في هذه الابيات ان هذه اللفظة مو هذه الجملة ليست من كلام الرسول صلى الله عليه

53
00:22:43.500 --> 00:23:03.500
وسلم ولان اطالة الغرة ايضا ليس امرا ممكنا. لانه لا يتجاوز محل الفرض. لانه اذا اطال الغرة في الرأس في الوجه فمعنى ذلك انه غسل الرأس. واذا اطال الغرة في القدم فمعنى ذلك انه غسل الساق

54
00:23:03.500 --> 00:23:23.500
وهكذا وهذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثا من اثار الوضوء فيه دليل على فضيلة هذه الامة ومزيتها على غيرها من الامم. وفيه ايضا دليل على فضيلة الوضوء

55
00:23:23.500 --> 00:24:02.300
وفضيلة اتمامه واسباغه. نعم  احسن الله اليكم وعلى عائشة رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم التيمم في تلاعبه وتردده وطهوره عن كل شيء كله  يقول وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه يعجبه اي يسره. لان الاعجاب

56
00:24:02.300 --> 00:24:32.300
تارة يكون استغرابا للشيء. لكونه قد خرج عن نظائره. وتارة يكون الاعجاب بمعنى الاستحسان. فالاعجاب قد يكون بمعنى استغراب الشيء. بتعجب يعني استغرب من الشيء لخروجه عن نظائره. ومنه قول الله عز وجل بل عجبت ويسخرون

57
00:24:32.300 --> 00:24:52.300
وفي قراءة التي في مصحف بل عجبت ويسخرون. وقد يكون الاعجاب بمعنى السرور بالشيء. يعني يسره ومنه هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن يعني يسره التيمن في

58
00:24:52.300 --> 00:25:22.300
عليا يعني في لبسه للنعل فالسنة عندما يلبس الانسان النعل ان يبدأ باليمنى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمنى. واذا خلع فليبدأ باليسرى تكن اليمنى اولهما تنعل واخرهما تخلع. في تنعله وترجله. الترجل بمعنى تسريح

59
00:25:22.300 --> 00:25:45.550
الشعر ودهنه فيبدأ بالايمن يعني بالشق الايمن ثم الشق الايسر. في تنعله وترجله وطهوره يعني في تطهره في الوضوء وفي الغسل. ولكن قوله في طهوره المراد بذلك في فيما في فيما كان

60
00:25:45.700 --> 00:26:05.700
في في الشيء الذي فيه عضوان. فقوله وطهوره يعني فيما كان عضوين. فالشيء الذي يكون عضوين هو الذي يبدأ فيه باليمين قبل الشمال. فاليدان تبدأ باليمنى قبل اليسرى. والقدمان تبدأ

61
00:26:05.700 --> 00:26:35.700
ابدأوا بغسل اليمنى قبل اليسرى. اما الوجه فالوجه عضو واحد. فيغسله جميعا والرأس ايضا الرأس عضو واحد فيمسحه جميعا يقول وفي شأنه كله. يعني في جميع شؤونه وقد ذكر العلماء رحمهم الله قاعدة وقالوا اليسرى تقدم للاذى. واليمنى

62
00:26:35.700 --> 00:27:05.700
فيما عداه. اليسرى تقدم للاذى يعني ما فيه اذى فانه يفعله باليسرى. فمثلا الاستنجاء والاستجمار واخذ الاشياء المستقذرة يكون بالشمال. واما العبادات كالتسبيح والتحميد وعد الاي وكذلك ايضا آآ الوضوء وغيره فانه يكون باليمين. وما

63
00:27:05.700 --> 00:27:35.700
ليس محل احترام واكرام وليس ايظا محل اهانة فانه ايضا باليمين. اذا الاشياء ثلاثة ما كان محل اكرام وما كان محل اهانة وما ليس كذلك فما كان محل اهانة كالاستنجاء والاستجمار يكون بالشمال. وما عدا ذلك فانه يكون

64
00:27:35.700 --> 00:28:03.700
يمين. فهذا الحديث يدل على مسائل منها اولا تكريم اليمين. لقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ومن ذلك ايضا الاكل باليمين. وهو واجب فالاكل باليمين. والشرب باليمين من الامور

65
00:28:03.700 --> 00:28:28.150
الواجبة لان الاكل بالشمال اتباع لخطوات الشيطان. وقد قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وقد اخبر النبي عليه الصلاة والسلام ان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وقد قال عليه الصلاة والسلام ايضا لعمر ابن مسلم

66
00:28:28.150 --> 00:28:48.150
اسمع يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فقوله وكل بيمينك هذا امر والاصل في الامر الوجوب ويدل على الوجوب ايضا ان رجلا اكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله

67
00:28:48.150 --> 00:29:08.150
قال له الرسول عليه الصلاة والسلام كل بيمينك قال لا استطيع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لاستطعت ما منعه الا الكبر فما رفعها الى فيه. عوقب والعياذ بالله بان شلت يده. وهذه عقوق

68
00:29:08.150 --> 00:29:45.000
طوبة ولا عقوبة الا على فعل محرم. نعم احسن الله اليكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   نعم هذا الحديث ايضا فيه التسريح بالبداءة باليمين في الوضوء. فقال اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. وقولوا

69
00:29:45.000 --> 00:30:05.000
ابدأوا بما منكم هذا امر لكن هذا الامر ليس للوجوب باتفاق العلماء. لان الواجب هو غسل اليد سواء بدأ بالشمال او بدأ باليمين لكن الافضل والسنة ان يبدأ باليمين فيما فيه عدوان

70
00:30:05.000 --> 00:30:44.400
كاليدين وهما اليدان والقدمان. وهذا داخل في عموم قوله كان يعجبه التيمم. نعم  رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم توضأ اخرجه يقول وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على الناصية والناصية هي اعلى

71
00:30:44.400 --> 00:31:13.450
الجبهة وعلى العمامة ومسح على الخفين. فهذا الحديث دل على مسائل منها اولا جواز المسح على العمامة. وان الانسان اذا كان لابسا للعمامة فانه يمسح عليها ولكن ما هي العمامة التي يجوز المسح عليها هي التي يشق نزعها. وقد ذكر الفقهاء ان

72
00:31:13.450 --> 00:31:32.450
التي يجوز المس عليها هي العمامة التي تكون محنكة او ذات ذؤاب. المحنكة هي التي تجعلوا تحت الحنك او ذات ذؤاب يعني تدار على الرأس. فهذه هي التي يجوز المسح عليها

73
00:31:32.600 --> 00:31:52.600
فهذا الحديث يدل على انه يجوز للانسان ان يمسح على العمامة ونحوها اذا كان يشق نزعها وهذا من تسهيل الله عز وجل على عباده. لكن اذا كان قد اذا كان قد لبس العمامة

74
00:31:52.600 --> 00:32:12.600
وظهر شيء من الرأس يعني مقدم الرأس فانه يمسح هذا المقدم ويمسح على العمامة. والواجب في المسح على العمامة ان يمسح اكوارها. يعني لا يجب ان يستوعب المسح الجميع وانما يمسح اكوارها. كذلك ايضا انتقال

75
00:32:12.600 --> 00:32:32.950
المسح على الخفين والمراد بالخفين ما يلبس على القدم من جلد ونحوه الخف الخفان ما يلبس على القدم من جلد ونحوه. اما ما يلبس على القدم من الصوف او القطن

76
00:32:32.950 --> 00:32:52.950
او نحوها فهذا يسمى جوارب. التي يسميها الناس الان الشرابات. هذه ليست ليست خفا بل هي لكن لها حكم الخف. والمسح على الخفين ثابت بكتاب الله عز وجل. وبسنة رسوله

77
00:32:52.950 --> 00:33:20.250
صلى الله عليه وسلم وباجماع المسلمين من اهل السنة والجماعة قال الله عز وجل في اية الوضوء وارجلكم الى المرافق. وفي قراءة وارجلكم نعم وارجلكم الى الكعبين. وفي قراءة وارجلكم الى الكعبين. فعلى قراءة النص وارجلكم

78
00:33:20.250 --> 00:33:59.450
الى الكعبين يكون تكون الرجل مغسولة لانها ارجلكم عطفا على الوجه والوجه مغسول فتكون القدم مغسولة. واما قوله وارجلكم بالجر فهي معطوفة على رؤوسكم. والرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة واما السنة فانها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز المسح على الخفين. قال

79
00:33:59.450 --> 00:34:19.450
امام احمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بل ان احاديث المسح من الاحاديث المتواترة وقد قيل مما تواترت

80
00:34:19.450 --> 00:34:39.450
حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. ورؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين وهذي بعض وسيأتي ان شاء الله تعالى الكلام على ما يتعلق بالمسح على الخفين في بابه لان

81
00:34:39.450 --> 00:34:59.450
رحمه الله عقد بابا مستقلا للمسح على الخفين. نقتصر على هذا ونستكمل ان شاء الله بعد صلاة العصر ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. وان يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين

82
00:34:59.450 --> 00:35:19.250
انه جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد يقول الاستياك هل يكون باليمين الجواب هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله رحمهم الله فيها هل الافضل ان يتسوك بيمينه او الافضل

83
00:35:19.250 --> 00:35:39.250
ان يستاك بيساره. فذهب بعض اهل العلم الى ان الافضل ان يتسوك بيمينه او ان يستاك بيمينه. قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره. والاستياك من الطهور

84
00:35:39.250 --> 00:35:58.500
يكون باليمين. وقال بعض بعض العلماء ان التسوك يكون بالشمال. لان التسوك ازالة فيه ازالة للاذى الذي ليكونوا في الفم فهذا يكون بالشمال. وفصل بعض العلماء رحمهم الله تفصيلا جيدا

85
00:35:58.650 --> 00:36:28.650
وقال ان تسوك لازالة الاذى فانه يكون بالشمال. وان تسوك بتحصيل السنة فانه يكون باليمين. وهذا القول كما ترى يعني يحصل به الجمع والامر في ذلك واسع. لكن الاقرب انه يفصل ويقال ان استاك تحصيلا للسنة فقط يعني فمه طاهر ونظيف وانما اراد

86
00:36:28.650 --> 00:36:50.900
وكتحصيلا للسنة فانه يكون باليمين. وان وان استاك لازالة الاذى فانه يكون الشمال يقول سورة الكهف يوم الجمعة نعم قراءتها سنة وان كان الحديث الذي الوارد فيها فيه ضعف لكن يعظم

87
00:36:50.900 --> 00:37:10.900
فعل الصحابة رضي الله عنهم. فعلى هذا يستحب للانسان ان يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة اضاء الله له ما بين

88
00:37:10.900 --> 00:37:42.500
وفي رواية وزيادة ثلاثة ايام يقول ليس في السنة النهي عن التحلق قبل الجمعة فما وجه نعم من نهى عن ذلك يعني ما جاء في النهي عن التحلق في يوم الجمعة هذا محمول على ما اذا كان فيه تظييق على المصلين. فالناس يأتون

89
00:37:42.500 --> 00:38:02.500
في صلاة الجمعة فاذا تحلق الناس في حلقة علم او قرآن او ما اشبه ذلك ضيقوا على المصلين الذين يأتون لصلاة اما اذا لم يكن في ذلك تظييق على المصلين كما لو تحلقوا بعد الفجر لحظور علم او

90
00:38:02.500 --> 00:38:24.700
كان المسجد متسعا فلا حرج في ذلك يقول بارك الله فيكم الا يدل حديث ابي هريرة في استتاره باطالة وضوءه وقوله لتلميذه عندما قال له ما هذا؟ الوضوء فقال انتم

91
00:38:25.000 --> 00:38:48.600
نعم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اه السابق في قوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. قلنا ان القول الراجح ان هذا الكلام مدرج من كلام ابي هريرة وليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ووجه ذلك كما قال شيخ الاسلام رحمه الله

92
00:38:48.600 --> 00:39:08.600
ان الله عز وجل قد حدد الاعضاء التي يجب غسلها. فالوجه محدد وهو من منحنى الجبهة او من منابك من شعر الرأس المعتاد الى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا. فانت اذا اردت ان تغسل الوجه

93
00:39:08.600 --> 00:39:28.600
وجاوزت المحل فمعنى ذلك انك غسلت الاذن. وغسل الاذن ليس من الامور المشروعة. اذا جاوزت في الوجه فمعنى ذلك انك غسلت الرأس وغسل الرأس ليس من الامور المشروعة. فالقول بان هذا الكلام مدرج من حديث ابي

94
00:39:28.600 --> 00:39:47.300
كلام ابي هريرة يعضده الاثر والنظر اما الاثر فلان الراوي عن ابي هريرة وهو نعيمن المجبر قد شك في رفع الحديث والاصل عدم والاصل في الكلام الا يكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام

95
00:39:47.400 --> 00:40:07.400
فلا ننسب اليه الا ما تيقنا انه قاله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فلا يجوز لك ان تنسب كلاما الى الرسول عليه الصلاة والسلام وتقول قال الرسول الا اذا كنت متيقنا انه

96
00:40:07.400 --> 00:40:33.200
قال ذلك يعضده ايضا المعنى وهو ان الشرع قد حدد الاعضاء ابتداء وانتهاء فلا تتجاوز فلا يتجاوز ذلك يقول نصلي احيانا قرب الفندق على مكبرات الصوت والصفوف غير متصلة بالحرم هل هذه الصلاة صحيحة؟ اي اذا كان المكان

97
00:40:33.200 --> 00:41:01.050
اذا اذا كنتم تصلون من غير اتصال الصفوف مجرد ان تسمعوا يعني مكبر الصوت او تسمعوا امام الحرم فلا يصح لا بد في الاقتداء من السماع الصوت واتصال الصفوف وليست العبرة بان تسمع تكبير الامام او صلاة الامام او ايضا ليست العبرة بان تشاهد المأموم. فلا

98
00:41:01.050 --> 00:41:40.600
لابد في صحة الاقتداء من اولا اتصال الصفوف. وثانيا امكان الاقتداء. بحيث تكون الصفوف متصلة  اول ما ظهر جهاز الراديو افتى بعض العلماء رحمهم الله بجواز الصلاة خلف المذياع اول ما ظهر جهاز الراديو وكان ينقل الصلوات افتى بعض العلماء بجواز الصلاة خلف المذياع حتى لو كان بعيدا فقد يجوز ان

99
00:41:40.600 --> 00:42:10.200
ان تقتدي بامام المسجد الحرام ولو كنت بعيدا لانه يمكنك الاقتداء به عن طريق سماع التكبير وصنف رسالة سماها الاقناع في صحة الصلاة خلف المذياع ولكن العلماء رحموه ردوا عليه. فكيف يمكن ان يصلي خلف امام المسجد الحرام وانا في اقصى الدنيا؟ او بيني وبينه مسافات

100
00:42:10.200 --> 00:42:27.650
ولو علم هذا ايضا انه الان يمكن ان يصلي او يقتدي بجهازه بالتلفزيون تنقل الصلوات مباشرة فلو فتح الباب لكان كل انسان يصلي كل الصلاة خلف امام الحرم يجلس في بيته

101
00:42:27.650 --> 00:42:51.150
شاشة امامه ويقول انا اصلي كاني اصلي في المسجد الحرام. فالمهم ان هذا القول ضعيف جدا صحة الاقتداء يشترط لها شرطان. الشرط الاول ان كانوا متابعة الامام بسماع التكبير والثاني اتصال الصفوف

102
00:42:53.300 --> 00:43:13.300
يقول اصلي العصر في المسجد ثم اذهب الى التحفيظ في مسجد اخر فهل يلزمني صلاة ركعتين قبل ان اجلس الجواب نعم يشرع لك ان تصلي ركعتين ولو كان الوقت وقت نهي. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا

103
00:43:13.300 --> 00:43:39.650
قال احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا الحديث عام في اي زمن دخل الانسان؟ فقوله اذا دخل احدكم المسجد يشمل ما لو دخل المسجد في وقت النهي او في غير وقت النهي. فتصلي ولو كان الوقت وقت نهي لان تحية المسجد

104
00:43:39.650 --> 00:44:02.400
من ذوات الاسباب وذوات الاسباب يجوز فعلها في اوقات النهي. فمن ذوات الاسباب تحية المسجد. من ذوات الاسباب سنة الوضوء لو انك توضأت بعد العصر يشرع لك ان تصلي ركعتي الوضوء ولو كان الوقت وقت نهي

105
00:44:02.400 --> 00:44:22.400
لو طوفت بالبيت بعد العصر او بعد الفجر في شرع لك ان تصلي ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبير بن مطعم يا بني عبدي مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه اية ساعة شاء

106
00:44:22.400 --> 00:44:42.400
من ليل او نهار. فالمهم ان كل صلاة لها سبب فانه يجوز ان تفعل في اوقات النهي وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

107
00:44:42.400 --> 00:44:43.124
