فحقق ولله الحمد لما نعرفه من محبتكم للخير. وان القصد الحق. واما الامر الاول فهو عذرنا وبشرح لك هذا تعرف حق المعرفة العذر. اما سؤالكم عمن اشترى ناقة من اخر وهي سارحة وكان قد رآها قبيل ذلك المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله مراسلاته للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد بن سبيل بسم الله الرحمن الرحيم. في الثاني والعشرين من جمادى الاول سند اثنتين وستين وثلاثمائة والف من الهجرة. من المحب عبدالرحمن الناصر بن سعدي الى جناب المكرم الشيخ عبدالعزيز عبدالله السبيل المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام. مع السؤال عن صحتك لا زلت بخير وسرور صحتنا مع العيال تسرك. اسأله ان يتم علينا وعليكم نعمه الظاهرة والباطنة. في اشرف وقت وصلني كتابك كرم وتلوته مسرورا بصحتك وصحة الوالد والعيال والاخوان. الحمد لله رب العالمين. سرني ان لك نية زيارة عند الفرصة حقق الله ذلك ويسره. ذكر جنابك من جهة المسألة التي سئل عنها الاخ عبدالرحمن القرشي سابقا واني تعذرته عن الجواب. واظنني ذكرت سبب توقفي عن الجواب ليس القصد منه خوف ان السؤال له غرض وانما القصد ان المسألة التي يحكم فيها فليس الجواب والاجابة عنها محمودا بل مذموم. لان الحكم قد صدر وهب يصير ضرره اكثر من نفعه. وايضا المسائل التي يحكم بها ليست اسئلة مجردة. وانما هي واقعة بين شخصين قد يطلع الحاكم بينهما على احوال وامور تخفى على الفقير. فهذا النوع عذر الانسان فيه واضح. ولو ان الانسان جازم جزما لا تردد فيه بغلط من يحسن الظن به مثل جنابك ما تركنا المناصحة. ولكن من شرط النصيحة عن الاغلاط بامران تيقن الناصح بغلط الحاكم تيقنا لا شك فيه وانه لا يترتب على ذلك مفسدة. اما الامر الثاني من جهتك كرؤية لا يتغير فيه المبيع ظاهرا كالمثال الذي ذكرت فمعلوم ان العقد صحيح كما ذكرت. ولكن سؤالك ان الذي يرعى للمشتري وغيره رجعت الناقة من مسرحها الى مصر. ثم سرحت من الغد وهي مع راعي المشتري وبعاريته وهو يرعى له ولغيره ثم ضاعت في هذا اليوم. فالمسألة واضحة انها من ضمان البائع. لان الراعي المذكور لم يوكله المشتري وكالة خاصة في قبضها. وربما لم يعلم بالواقعة. ثم لو علم بوقوع الشراء فكونها مع ابله وابل غيره ليس ذلك بمنزلة قبضه ولا قبض وكيله ولا يده. فلو وكل المشتري هذا الراعي وكالة خاصة بان قال له الناقة وعلى نصيبي فاجعلها مع ابلي او نحو ذلك من العبارات كانت يده كيد المالك. وهذا معلوم من كلام الاصحاب رحمهم الله واما ترك المشتري قبضها في هذه المدة فانه وان كان مفرطا في ترك القبض. فالبائع ايضا مفرط في ترك الاقبال عموم كلام الاصحاب يشمل هذه الصورة. لانها لو كانت من ضمان المشتري بتفريطه لاخرجوها من الكلام العام كما فنصوا على ترك الثمرة على رؤوس النخل وتأخير قطعها عن وقته المعتاد. وان الضمان على المشتري. وهذه ليست كتلك هذا ما لزم بلغ سلام الوالد والاولاد والشيخ. من عندنا جميع الاصحاب يسلمون والسلام. تابع لكتاب الاخ عبد الله اه حدث النوط اختلفت انظار علماء الوقت في حكمه. فمنهم من نظر الى مجرد ذاته وانه ورق ولا مكيل ولا موزون فقالوا لا يجري فيه ربا الفضل ولا ربا النسيئة بمنزلة المنسوجات والمصنوعات ومنهم من نظر الى انه لما كانت التي اخرجته للناس كافلة له. وفي اي وقت احضره من هو بيده قبلته واعطت عوضه ذهبا او فضة جعلت له بنوكا مستعدة لقبوله. فلما رأوا فيه هذه الحالة قالوا انه بمنزلة الورقة التي فيها دين للانسان انه بمنزلة بيع الدين فمنعوا بيعها وشراءها بتاتا. لا حاضرا ولا نسيئة. لا بذهب ولا فضة ولا بغيرها سائر الديون ومنهم من نظر الى حالتها وحقيقتها المقصودة منها. وانها صارت بمنزلة النقدين بل في محلها ارغب عندهم من النقدين ورأوا من قاعدة الشريعة ان البدل له حكم المبدل في احكامه كلها. اقاموها مقام نقدها كما قامت مقامه في الزكاة بلا ريب ولا اشتباه ولا خلاف. وقامت مقامه في وجوب ما يجب من النفقات والكفارات وانواع معاوضات وهذا القول عند التأمل يتضح للانسان انه هو الصواب بلا شك. لانه لا يلزم من القول الاول رفع الربا رأسا في اثمان البياعات التي هي اغلب المعاملات. وايضا لا عبرة بذاته التي هي غير مقصودة. بل العبرة بمعناه وحقيقته المقصودة فالامور بمقاصدها. واما القول الثاني فما فيه من الحرج العظيم المنافي للشريعة الذي يتعسر بل يتعذر خروج منه يعلم به ضعفه ومستندهم ان الحكومات مستعدة لكفالته بمنزلة الديون التي في الذمم غير سلم فان السكك حتى الذهب والفضة تعتز بعز حكومتها وتذل بضد ذلك. فاذا بان ضعف القولين الاولين تعين القول الثالث الذي تبين قوة مأخذه وجريانه على القواعد الشرعية. والله تعالى الموفق للصواب. كاتبه هو عبدالرحمن الناصر بن سعدي الحمد لله وحده قلت لكن المجيب رجع عن هذا القول وظهر ان حكمها حكم جلوسي كما هو الصحيح ان شاء الله. قاله محرر الاحرف عبدالعزيز سبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحادي عشر من شعبان سنة اربع وستين وثلاثمائة والف من الهجرة. من المحب عبدالرحمن الناصر بن سعدي الى جناب الاخ المكرم الشيخ عبدالعزيز لله السبيل المحترم حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم لا زلتم بخير وعافية. كتابكم لما وصل سرتنا صحتكم ووصول الاولاد من الحجاز بحال الصحة. ربنا يقر عينيكم بصلاح دينهم ودنياهم امين سؤالكم عن من توفي وعنده ثلث لميت ليس به وثيقة ولا بينة. وهو مستفيض انه وكيله. ولا يدري دار الثلث وورثة صاحب الثلث يدعون انه مائة وثلاثون. هل يصدقون بايمانهم ام لا؟ الجواب ورثة تصاحب الثلث قولهم بمجرده لا يقبل ولو حلفوا لانهم مدعون على ورثة الذي استفاض انه وكيل صاحب الثلث. لكن ان عرف في وقت من الاوقات ببينة مقدار ما قبض هذا الوكيل وشك هل زاد او نقص او بقي بحاله فهو بحاله في تركته كما ذكره الاصحاب في باب الوديعة والرهن. وان علم على وجه الاجمال انه وكيل وانه قد قبض ثلثه لكنه لا يدري مقدار ما قبض فالاحسن في هذه ان ينظر مقتضى الحال ويصلح بينهم بشيء يبذله ورثة الوكيل ثلث صاحب الثلث على وجه التخمين. وتطلب براءة الذمة للجميع. اما المسألة الثانية وهي القليب الوقف الذي حدث فيه عيب والمغل حاصل هذا يعمر بالربع او يأخذه المستحقون. ويستدان على عمارتها على الربع المستقبل الجواب وبالله التوفيق لا يخلو اما ان يكون الموقف قد شرط عمارة الوقف مقدمة على المستحقين او لا. فان شرطها فهذا واضح تقدم العمارة على المستحقين ولو كان المغل قد حضر. وان كان لم يشرط الموقف عمارته وانما فهو وذكر مصارفه فقد ذكر الاصحاب رحمهم الله في هذه الحال انه لا يجب عمارة الوقف اذا احتاج الى عمارة لا من ربع الحاضر ولا المستقبل. فعلى هذا القول لا تجب عمارته مطلقة. بل ان كان فيه بعض المنافع انتفع به حاضرا او مستقبلا والا بيع واشترى بدله ولا يخفى ما في هذا القول من ضرر الاوقاف ومخالفة اغراض الموقفين وان لم افرحوا بالعمارة القول الذي لا شك انه الصواب هو قول شيخ الاسلام. وقد نقله الاصحاب المتأخرون عنه مرتضين له وجزم به كثير منهم وهو الذي عليه العمل انه يجب عمارة الوقف في هذه الحال بحسب البطون. ومعنى هذا انه ينظر لما احتاجه الوقف من العمارة ومقدار ما يعمرها من النفقة وتقسط على سنين المغلة. يعني يؤخذ من المغل الحاضر قسط من النفقة من الربع الحاضر ويستدان على الربوع المستقبلة بحسب ما يليق بالحال. ووجه هذا القول ظاهر فان عمارة الاوقاف مقصودة قصدا معلوما عند الموقفين. وايضا يتوقف الانتفاع بها على تعميرها. والعدل بين طبقات تحقين لازم. فلو اخذنا عمارتها من الربع الحاضر فقط اجحفنا وظلمنا الحاضرين. ولو جعلناه على الربع المستقبل لفقط لاضرارنا وظلمنا البطون المستقبلة. فمن العدل المساواة بينهم في هذا وسلوك طريق العدل. والله اعلم هذا ما لزم بلغ سلام الوالد والعيال والشيخ والاخوان. ومنا جميع الاخوان يسلمون والسلام. بسم الله الرحمن رحيم في الخامس والعشرين من جمادى الاول سنة خمس وستين وثلاثمائة والف من الهجرة. من المحب عبدالرحمن الناصر بن الى جناب الاخ المكرم الاخ الشيخ عبدالعزيز العبدالله ابن السبيل حفظه الله وتولاه امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم لازلتم باتم الصحة والسرور. صحتنا مع العيال تسركم. وقد وصلني كتابك المؤرخ في الثاني والعشرين الجاري المفيد صحتكم ووصولكم الوطن بالسلامة بعد الاعتبار فسرنا ذلك. ونرجو الله ان يجعلها عمرة متقبلة وان يعيد الجميع الى تلك المواطن الشريفة. واحسنت الافادة عن الولد عبدالله وكتبه من فضل الله متصلة نرجو الله يصلح لنا ولكم البنين والذرية في كتابكم استشكالكم المسألة التي انت شرحت بسبب تأخر مطالبة دعي للمضاربة على المتوفى بعد نحو ثمان سنين. والا فهو متقرر عندكم بالنصاب. قد تم نصاب البينة هو الشاهد العدل مع يمين المدعي. فالاصل في مثل هذا ثبوت الحق لتمام بينته. واما تأخر المطالبة الى هذا الوقت فلا يخلو اما ان يظهر لكم ان للتأخير اسبابا مثل غيبة من عنده الدين او عادة المدعي انه لا يبالي بتأخير حق او عدم توزيع تركة الميت في هذه المدة او نحوها من الاسباب التي لا بد عندكم منها وتعرفون ما لا نعرف فان كان كذلك فالحق المذكور لا معارض ولا مانع منه. وان كان الامر بالعكس بان كان المدعي معروفا بالحزم وعجلة طلب الحق الذي له او التركة قد وزعت منذ مدة طويلة وهذا ساكت او حصل من المدعي من القرائن ما يدل على او وصول حقه الذي قبل المتوفى فهنا قد تعارض الموجب والمانع. وقد يقوى احدهما قوة توجب ترجيحه. وقد تعادلان ويتقاومان وفي هذه الحال يحسن غاية الحسن سلوك طريق الصلح المناسب للحال بحسب التراجيح الاحوال. ونرجو الله تعالى ان يسددكم في كل احوالكم. وان يجعل اصابة الصواب ملازمة لكم في جميع اموركم المقصود اذا لم يكن هنا امر قوي يقاوم نصاب البينة فالاصل ثبوت الحق. وطول المدة بمجردها لا يبطل الحق هذا ما لزم مع ما يبدو لكم من اللازم شرفونا به. منا السلام على الوالد والعيال والاخوان. ومنا الولد محمد والشيخ والاخوان يخصونكم بالسلام. والله يحفظكم والسلام. مجلة الانصاف كان انتم مطالعينه ترسلون مع اليد الحفية. بسم الله الرحمن الرحيم. في الرابع من رجب سنة خمس وستين وثلاثمائة والف من الهجرة. من المحب عبدالرحمن الرحمن الناصر بن سعدي الى جناب الاخ المكرم الشيخ عبدالعزيز العبد الله السبيل المحترم حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السؤال عن صحتكم ارجو الله ان تكونوا باتم الصحة وكامل النعمة وصلني كتابك الماتع فسرني ما فيه من داري عن صحتكم وصحة الوالد والعيال. ونشكركم على ما ابديتموه من الشفقة على محبكم بالتهنئة بالقدوم للوطن من مكة ربنا تعالى يجزيكم عنا افضل الجزاء ويعيد الجميع الى الاماكن الفاضلة والازمنة الشريفة. اما اذا اوصى الميت بان الاحق بربع الوقف المحتاج من الذرية فهل يستحق ولد الولد مع وجود ولد الصلب والولد النازل مع وجود من هو اعلى منه بهذا اللفظ من غير تصريح بترتيب ولا تصريح بتشريك فالاقوال في هذه المسألة ثلاثة. وكل تذكر روايات عن الامام احمد واوجها في المذهب المشهور من المذهب ان الوقف على الذرية كالوقف على العقب والنسل والولد واولاد الاولاد عند الاطلاق في هذه كلها يستحقونه مرتبا. فلا تستحق الطبقات النازلة شيئا او وجود احد من الطبقة العالية حتى لو مات بعض الطبقة العالية وله اولاد رجع ما كان يستحقه لمن في لا لاولاده. وهكذا كل طبقة مع ما دونها. ولا فرق في المشهور عند الاصحاب المتأخرين بين عبارات الاطلاق المذكورة وبينما اذا قال بطنا بعد بطن او طبقة بعد طبقة او الاعلى فالاعلى ونحوها من العبارات. القول الثاني ان جميع الذرية عاليهم ونازلهم يستحقونه على وجه الاشتراك كما لو صرح بالتشريك بينهم فيستحق واولاد الاولاد مع وجود اولاد الصلب. بل على هذا القول يستحق الولد مع وجود ابيه. ويستحق اولاد البنات مع وجود اولاد الصلب او اولاد الابن. والقول الثالث وهو اوسط الاقوال واعدلها واقربها الى معاني الكتاب والسنة والى القواعد شرعية ان الطبقة النازلة تشارك الطبقة العالية اذا لم يكونوا اباءهم. فاما الولد من الطبقة النازلة فلا يشارك واباه المستحق من اهل الطبقة العالية. وكما ان هذا القول داخل في لفظ الموقف حيث قال ذريتي او نسلي او عقدي تبي او ولد ولدي ونحوه فان النازلين داخلون في الذرية وما عطف عليه فانه كذلك داخل في مراد الموقفين فانك لا تكاد تجد من اوقف على ذريته الا وقصده دخول الطبقة العالية. ومن فقد اباؤهم من الطبقة النازفة بخلاف من كان اباؤهم موجودين فان احدا لا يريد دخول الاب وولده في وقت واحد. كما انه ايضا اقرب الى لفظ الموقف والى مراده فانه يوافق المعاني الشرعية وهو وجوب العدل بين الذرية وجريان ذلك مجرى الارث وان من مات انتقل نصيبه الى من بعده من اولاده وذريته. واما مأخذ المشهور من المذهب في كون الطبقة السفلى لا يستحق بوجه من الوجوه مع وجود احد من الطبقة العليا فليس عليه دليل لا من لفظ الموقف ولا من مراده ولا من قواعد للشريعة فالموقف لم يصرح بحرمان النازلين. وان ذهبنا الى مقاصد الموقفين عرفنا انه لم يذر في اذهانهم ولا قصدوا حرمانهم والمعاني الشرعية التي هي الاصل في ذلك كله كلها تؤيد القول الثالث. وهذا القول اختاره جملة من الاصحاب حتى ان شيخ الاسلام ابن تيمية اختاره ولو صرح الموقف بقوله بطنا بعد بطن وطبقة بعد الطبقة ان من مات من الطبقة العالية استحق اولاده ما كان يستحقه والله اعلم. بلغ سلام الوالد والعيال من عند الولد محمد والاصحاب كلهم. الشيخ هل يومين سافر للرياض بعد اسبوع ان شاء الله يرجع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم السابع والعشرين من رجب سنة خمس وستين وثلاثمائة والف من الهجرة. من المحب عبدالرحمن بن ناصر السعدي الى جناب الاخ ماتع الشيخ عبدالعزيز العبدالله السبيلي المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطابكم المكرم وصل. سرتنا صحتكم والحمدلله ونسأله ان يتم على الجميع نعمه. السؤال الوارد من رياض الخبراء من جهة الرجل الذي نذر ان يحج باخواته وقد حج بواحدة منهن ثم توفي قبل ان يحج بباقيهن وقد توفيت بعد النذر واحدة منهن في حياته والباقيات ثلاث وقد خلف تركة. فجواب هذا انه اذا لم يقيد نذره بزمان ولا بحال من الاحوال وهو ظاهر عبارته. فان انه يجب للباقيات من اخواته اللاتي لم يحج بهن المتوفية والثلاث الباقيات مقدار ما يجهزهن للحج ذهابا ورجوعا بحسب حالة نحلته ومقدار التكليف. وللمتوفية منهن كذلك يحج به عنها. لان النذر اذا ثبت فانه دين على التركة ويحمل النزر على المتعارف فانه لا فرق عند الناس بين ان يكون هو المباشر لحجه بهن او او يباشر ذلك من يقوم مقامه حتى في حال حياة الانسان. فكيف اذا تعذرت مباشرته بموت او غيره هذا اذا اكان النذر مطلقا؟ فان قيد ذلك بزمان ومات قبل الوقت فليس عليه لهن شيء. وكذلك ان قيده بحال من الاحوال اما بتيسر ذلك عليه في حياته فلم يتيسر فليس عليه شيء. المقصود انه ان كان نذره فيه تقييد بصفة من الصفات وحال من الاحوال ولم يوجد ذلك فانه يكون مثل الشروط المعلقة التي لا تتم الا بوجود ما علقت بلغ سلام الوالد والعيال والشيخ. منا الاخوان جميعهم يخصونكم بالسلام. والابن محمد والله يحفظكم والسلام بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب عبدالرحمن الناصر السعدي الى جناب الاخ المكرم الشيخ عبدالعزيز العبد الله السبيل المحترم حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ابرك وقت واسره وصلني كتابك المفيد صحتكم وصحة الوالد والعيال. ارجو الله ان يتم عليكم فضله واحسانه. من جهة ورقة القسامية للملك المفروز فقد كررت النظر اليه. فاذا هو محتوي على التزام الجميع المقتسمين ان الحديرة اذا احتاجوا لتحذيرها فهي على الجميع. واما الالتزام الصادر من المقتسمين يجب على من نزل منزلتهم بارث او مشتر من اقارب او اباعد. وهكذا كل حق من الحقوق الثابتة او التزمي فيها في الاملاك المشتركة فان الاملاك وان انتقلت بوجه من وجوه الانتقال فان حقوقها تنتقل معها مهما سلسل الانتقال لا فرق بين المباشرين ومن بعدهم. فقد يبقى النظر هل يحتاج الى تحذير تلك الحديرة ام لا. فان كان قد قال الاتفاق بينهم ان الحاجة داعية لذلك وان الملك محتاج الى ذلك تعين على الممتنعين موافقة من طلب العمل كل على قدر ملكه. وان وقع نزاع هل هو محتاج او غير محتاج رجع في ذلك الى اهل الخبرة؟ وان كان يمتنعون من العمل يحتجون بصعوبة الاشغال وشدتها في هذا الوقت وامكن رضاء الطالبين ودفعهم الى وقت اخر يكون ارضاء لشركائهم. وربما كان نفعا للجميع ولهم في الوقت الحاضر بعض ممدوحة. كان ذلك اولى. وقد يرى الحاضر ما لا يرى الغائب. اما المسألة التي اشترى فيها بعيرا وفقد عليه بعيب. وبعد اربعة ايام من شرائه اشهد انه مسقطه بيعه وشرائه ومعه شاهد يوجهه يوم يشتريه لكنه ابقاه في يده قريب ثلاثة اشهر وقت الربيع يقول لعله يطيب فلا يخاصم ان طاب. وان استمر مرضه فانا على دعواي. واليوم اراد يرده الى اخره. فهذا كلامه متناقض لان اشهاده انه مسقط بيعه وشراءه دليل على اختياره للرد على وجه الجزم من غير تعليق. لان اسقاط بيعه وشرائه هو معنى رده. ورد المعيب لا يشترط فيه حضور البائع ولا رضاه. وكلامه الاخير وان ابقاه بيده لعله يطيب فلا يخاصم ان طاب وان استمر مرضه فهو على دعواه يدل على انه علق الرد بالعلة التي ذكرها وانه باق على ملكه. وان حكمنا عليه بكلامه الاول صار حكمه حكم الواصل. فيضمن نقصه مدة بقائه بيده. وعليه اجرته مدة بقائه بيده سواء استعمله او عافاه. وان حكمنا عليه باخر كلامه وهو انه يتضمن تعليق الرد فان تعليق الرد غير جائز بعد علم العيب. فمن علم العيب واراد الرد تعين عليه المبادرة الى الرد. وسقط حقه من الرد بالتأخير الكثير فهذا لا يمكننا ان نحكم عليه بكلامه الاول ولا بكلامه الاخر. لانه جاهل بالحكم ومعتقد ان تشييده الاول على انه مسقط لبيعه وشرائه معناه التعليق لرده ان لم يبرأ. فعلى كل ينظر الى مراد الانسان بكلامه والاولى في هذا انه ان تبين انه معيوب وقت شرائه ان على البائع الارش والبعير للمشتري. وتكون هذه المسألة فرض من افراد قول الاصحاب فان تعذر رد المعيب تعين الارش فهذا تعثر رده لان طول المدة تسقط الرد. وقد المشتري انه لا يرضاه معيبا. فتعين اسقاط العيب عنه. ووجوب الارش على البائع. وسكوت المشتري في هذه المدة قد صرح انه غير رضي به الا اذا كان سالما من العيب والله اعلم. بلغ سلام الوالد والعيال من لدينا العيال والشيخ والاخر يسلمون والسلام في الخامس من شعبان سنة خمس وستين وثلاثمائة من الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم في الرابعة عشر من شعبان سنة خمس وستين وثلاثمائة والف من الهجرة. من المحب عبدالرحمن الناصر بن سعدي الى جناب الاخ المكرم الشيخ عبدالعزيز عبدالله السبيلي المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتابك المؤرخ في الثالث عشر الجاري وصل. وسرتنا صحتكم لله الحمد ونسأله ان يتم على الجميع نعمه. من جهة النخل المقسوم الذي يشترط وقت القسمة انه ان احتاج الى تحذير الحديرة على الجميع لا فرق بين الحاجة الموجودة وقت القسمة والحادثة بعد ذلك. وسواء حدثت الحاجة لسقي الشجر الموجود او لحدوث زيادة غرس فان الشرط المذكور يقع على ذلك كله. نعم لو استلحقوا بعد هذا ملكا اخر غير تابع لهذا ملك واحتيج اليه بسبب الملك الاخر فان هذا معلوم انه لا يقع عليه الشرط. لان لاحدهما منع الاخر من سقي ملك ليس له شركة في الماء ان كان ذلك يضر والله اعلم. واما الرجل الذي جعل في وصيته اربعين وزنة تمر فطور صائم في قهوة قصره والقصر في ذلك الوقت فيه اولاده وبعد ذلك صار فيه اجانب فهل يلزم جعلها في القصر ام لا؟ في هذه الحالة فهذا الموصي ينظر الى قصده وارادته. فان كان قصده وغرضه بر اولاده مع تفطير الصوام انتقل التنفيذ حيث كانوا فان الانسان يوصي ويقصد بر الموصى اليه بجعل الوصية كلها له. ويقصد بره ايضا بجعلها تجري على يده ويشارك صوامه هو واهله في ذلك الخطور. فهذا ان ظهر من غرضه ما ذكرنا فالحكم كما ذكرنا ينتقل معهم تنفيذ ان كانوا او ذريتهم موجودين. وان ظهر من قصد الموصى ان مراده عمارة قصره ونفع المجاورين له من قوام تعين تنفيذه في القصر سواء وجد فيه اولاده او غيرهم. وان لم يتضح لا هذا ولا هذا تعين علينا ان نجري على لفظ الموصي ولفظه ليس فيه تقييد اذا كان فيه اولاده فينفذ ذلك في قهوة القصر ويتولاه من في القصر وهذا ضابط نافع يحتاج اليه في كثير من الفاظ الوصايا وغيرها. انه ان ظهر لنا مراد الموصي وقصده تعين علينا جريان على القصد اولا ان لم يظهر لنا قصده وغرضه نظرنا الى ما يدخل في نطقه ولفظه. وقد ذكر الاصحاب هذا المعنى في بباب الايمان حيث قدموا النية والسبب الذي يقيم اليمين على لفظ الحالف. ثم ان تعذر معرفة ذلك رجع الى ما دل عليه وقد كرر ذلك شيخ الاسلام وابن القيم في كتبهما في مواضع كثيرة والله اعلم. بلغ سلام الوالد والعيال من ان الولد والشيخ والاصحاب يسلمون والسلام. استدراك قلنا فيما اذا بان لنا قصد بر اولاده ان كانوا او ذريتهم موجودين فان كانوا مفقودين في هذه الحال انقطع حقهم من البر. وبقيت الوصية في التفطير في قهوة القصر بحالها فلو فرض انه تعذر التفطير في القصر لخراب اوليس فيه احد او نحو ذلك. نقل التنفيذ لجيران القصر او المحلة في الحل المناسب لذلك حرصا على تحصيل غرض الموصي بكل طريق مع مراعاة لفظه. بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب عبدالرحمن الناصر السعدي الى جناب الاخ المكرم الشيخ عبدالعزيز العبد الله السبيلي المحترم حفظه الله ووفقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحة تهنئتكم بهذا الشهر. ارجو الله ان يتقبل منكم. ويجعلنا واياكم ممن صامه مقامه ايمانا واحتسابا ومن عتقائه من النار بمنه وكرمه. ثم ذكركم من جهة استشكالكم ذكرنا في مقدمة قول السديد ان صفة الكلام من صفات الافعال وانه قد تقرر انها صفة ذات وصفة فعل معا. فالامر كما ذكرتم ليس لاهل السنة قول اخر فيصلح ان تجمع بين الامرين فتقول صفة الكلام صفة ذات وصفة فعل. ويصلح ان ان تفرد احدها فتقول صفة الكلام من صفات الافعال. وصفات الافعال اذا اطلقها اهل السنة فمرادهم انها جامعة للامرين وانها صفة ذات لتعلقها بالذات واتصاف الذات بها. وصفة فعل لكونها تابعة للمشيئة والقدرة انه متقرر عندهم ان صفة الفعل صفة ذات وانما يتعين الجمع بين الامرين اذا ذكر مع مذهب اهل السنة مذهب ملك اللابية ومن تبعهم من الاشعرية القائلين ان صفات الافعال لا تتعلق بالذات. والفعل عندهم عين المفعول في هذه الحالة الى الجمع بينهما احترازا من هذا القول الباطل فان الحق ان الفعل غير المفعول فالفعل وصف لله والمفعول وصف قائم بغيره ومتصف به غيره. وعلى كل حال فاني اشكرك على هذا التنبيه لا زلت موفقا محمودا هذا ما لزم منا السلام على الوالد والاولاد وجميع المحبين. ومنا الولد احمد وجميع الاصحاب يسلمون والسلام التاسع عشر من رمضان سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة والف من الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. رجب من عبدالرحمن ناصر بن سعدي الى جناب الاخ المكرم الشيخ عبدالعزيز العبد الله السبيل حفظه الله امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال صحتنا تسركم. كتابك المكرم وصل. صحتكم وصحة الوالد والعيال والاخوان. اتم الله نعمه على جميع الكتاب وصل جمل الله حالكم. سؤالكم عن ميت ظهر له وصية وهو متوف له عدة سنين. وهذه الوصية لم يجري عليها عمل هذه المدة. وهو موصل بثلث ما خلف. ربما ان العقار مبيوع هل يعمل بها او يكون عدم بمقتضاها دليل على رجوعه عنها. الجواب يعمل بها حيث كانت الوصية ثابتة لم يظهر ما يناقضها ولا رجع عنها الموصي بقوله او فعله او عدم تنفيذ من بعده لها فليس دليلا على رجوعه عنها. واما عدم تنفيذ من بعده لها فليس دليلا على رجوعه عنها. وانما هو دليل على تهاونهم بالتنفيذ او جهل شرط الموصي. وكذلك بيع العقار الذي كملته الوصية بعده ليس دليلا على الرجوع. وكلام الاصحاب ظاهر في هذا ظهورا بينا. حيث ذكروا ما تبطل به الوصية دل على ان ما سوى ما ذكروا لا تبطل به الوصية. ولان الاصل ثبوتها حتى يأتينا ما يدل على خلاف ذلك. والسؤال الثاني انسان تنازع هو وزوجته في غير مجلس ثم ارسلت له ولد عمها لطلب الطلاق والمعاوضة. فقال الزوج للكاتب اكتب اقر فلان ابن فلان بانه طلق زوجته فلانة بنت فلان. على شرط البراءة من نفقة الحمل ان كان فقبل الوكيل في المجلس هل يشترط اجازتها لذلك؟ وهل له ابطاله قبل الاجازة؟ وهل يقع بائنا ام لا؟ الجواب ارسال المرأة ولد عمها للزوج لطلب الطلاق والمعاوضة وتفويضها الامر اليه حيث ثبت ذلك منها اقرار منها بتوكيله. فحيث امضى ابن واجاز طلاق الزوج على العوض المذكور فان ذلك ثابت لا يحتاج الى اجازتها الا اذا كانت قد قالت له تمضي بشيء حتى تستأذنني فيتوقف ثبوت العوض على اجازتها في هذه الحال. وكذلك في الحال التي لم يثبت توكيلها ال ابن عمها في بذل العوض وعلى كل فالطلاق من الزوج ثابت ويقع بائنا بشرطين شرط ثبوت توكيلها لابن عمها على التعويم وان يكون فيها حمل حقيقة. ان تبين عدم الحمل ثبت الطلاق رجعيا. لان العوض لم يثبت. واذا لم تثبت وكالتها ابن عمها توقفت البينونة على اجازتها كما تقدم. وليس له ابطاله في هذه الحال على المذهب. وعند الشيخ تقي الدين ان له الرجوع عن ذلك قبل الاجازة والله اعلم. السؤال الثالث انسان توفيت زوجته وقال ترى الذي خلفت من وقف لها ثم بعد سنين ادعى ان هذا السهم من البيت ما نويته وقفة وهو ما يريع هل يصدق في ذلك ام لا يفرق بين ما اذا كان الوقف على معين او لا؟ وهل لها نخل وقلبان ويقول سهم البيت مستثنى بنيتي. صرح اصحابه رحمهم الله ان الانسان اذا صرح بوقف شيء كان يملكه انه يثبت الوقف حالا. حيث لا مانع شرعي. ويقف كل ما دخل في لفظ الوقف فلو ادعى بعد ذلك استثناء شيء مما دخل في لفظه بنيته لم يثبت الاستثناء ولم يرفع الوقف لان انه لو ثبت الاستثناء بالنيات لتجرأ كثير من الناس على ابطال كثير مما وقفوه بهذه الحجة. هذا اذا كان الشيء في ملك الانسان فكيف مثل حالة المسألة المسؤول عنها فانها من باب الاقرار على وقف الغير وتنفيذه. فقوله ترى الذي خلفت من عقار وقف لها الظاهر انه منفذ ومعترف بتوقيفه عقاراتها. وانها وقفية صادرة منها. فيكون اولى من اقراره بالوقت الذي كان يملكه اذا ادعى بعد ذلك ان اخراج بعضه بنيته وان كان مراده اني انا الذي وقفته عليه ها كله فهي المسألة الاولى. فعلى كل حال اخراج بعضه بنيته لاغ لا يعتبر ولا فرق بين كون الوقف على معين والله اعلم هذا ما لزم. بلغ سلام الوالد والعيال والشيخ والاخوان. من عندنا الشيخ والاخوان يسلمون والسلام نحبك عبدالرحمن بن سعدي