﻿1
00:00:05.750 --> 00:00:28.150
بسم الله الرحمن الرحيم نتناول في هذا الجزء قاعدة فقهية جديدة من القواعد الخمس الكبرى وهي قاعدة العادة محكمة هذه القاعدة التي تتفرع عنها فروع كثيرة لا تعد وكثرة كما ذكر اه الفقهاء وكذلك هذه القاعدة تعتبر دليلا

2
00:00:28.500 --> 00:00:48.800
على يسر الشريعة وسماحتها وكذلك فيها اه برهان او فيها تأكيد لرعاية الشريعة لمصالح الناس ورعايتها لمصالح المجتمعات وتحكيمها لما يكون به او ما ما يكون العمل العرف والعادة جارية في المجتمعات

3
00:00:48.850 --> 00:01:11.750
هذه القاعدة تعني اعتبار العائلة حكما لاثبات حكم شرعي في المسائل الاجتهادية المرتبطة بالعرف والمسائل الخلافية عند النزاع. اولا العادة محكمة ماذا تعني محكمة؟ يعني تعني انه محكوم بها او مقضي بها فهي مأخوذة من الحكم والحكم هو القضاء اه او

4
00:01:11.750 --> 00:01:28.950
العمل فاذا العادة محكمة اي ان العادة محكوم بها ومقضي بها العادة هل تختلف عن العرف في مذهبنا المالكي العادة والعرف بمعنى واحد لا فرق بينهما في حين آآ في المقابل من الفقهاء من رأى ان هنالك

5
00:01:28.950 --> 00:01:46.150
فرقا بينهما ان العرف ما يكون مرجعه للاقوال ان الاعراف لها علاقة بالاقوال والالفاظ والكنايات والعادة لها علاقة بالاعمال او بالافعال. في مذهبنا الذي يهمنا هو انه لا فرق بينهما حينما نجد

6
00:01:46.200 --> 00:02:06.150
في الفاظ الفقهاء اعتبار العادة او ما جرى به العرف او ما كان عليه العرف او ما تعرف عليه الناس او ما اعتاد عليه الناس هذه كلها بمعنى واحد اذا العادة او العرف محكم او العادة محكمة. ماذا يعني هذا؟ اولا العادة اذا نرجع كذلك خطوة للخلف

7
00:02:06.150 --> 00:02:18.500
ماذا تعني كلمة العادة او العرف العادة تعني غلبت معنى من المعاني على آآ على جميع البلاد او على آآ يعني بعض البلاد كذلك كما سنتعرف ان هنالك من الاعراف ما

8
00:02:18.500 --> 00:02:38.500
وخاصا هنالك من الاعراف ما يكون عاما في جميع البلاد. غلبة معنى من المعاني غلبة فعل من الافعال غلبة او شيوع لفظ من الالفاظ كذلك هو اما ان يكون فعلا واما ان يكون لفظا. غلبة هذا اللفظ او غلبة هذا الفعل وشيوعه اه واضطراد هذا المعنى يجعل

9
00:02:38.500 --> 00:02:59.250
هذا اللفظ او هذا العمل او هذا الفعل هو المتبادل للذهن حينما اه يأتي ذكره او حينما يأتي التمثيل به اذا الان نقول العادة غلبة معنى من المعاني وان هذه المعاني التي آآ صارت غالبة في اقليم من

10
00:02:59.250 --> 00:03:17.150
الاقاليم وفي جميع البلاد محكوم بها. ماذا يعني محكوم بها؟ نرجع الان مرة اخرى الى معناها اعتبار العادة حكما لاثبات حكم شرعي لدينا شقان الان لدينا اثبات حكم شرعي من خلال ماذا؟ من خلال اعتبار العادة. اعتبارها حكم الاثبات حكم شرعي في ماذا

11
00:03:17.300 --> 00:03:35.250
بالمسائل الاجتهادية المرتبطة بالعرف اي التي جاء فيها ارتباط او ان الشريعة احالتها للعرف او المسائل الخلافية التي ليس مرجعها للعرف لكن صار العرف هو الحاكم فيها حينما لم يأتي فيها دليل واضح او دليل حاكم

12
00:03:35.700 --> 00:03:53.750
ستتضح ان شاء الله تعالى هذه آآ الامور بعد قليل لكن دعوني اعطيكم مثالا واحدا اذا كنتم تتذكرون في مقرر فقه العبادات ان من مبطلات الصلاة الافعال الكثيرة لذلك يذكرون من واجبات الصلاة ترك الافعال الكثيرة او من شروط صحة الصلاة

13
00:03:53.750 --> 00:04:08.000
ترك الافعال كثيرة او ان من مبطلاتها الافعال الكثيرة. طيب ما هي حدود هذه الافعال التي تبطل الصلاة؟ من الفقهاء من ذكر انها ثلاث حركات او غير ذلك في مذهبنا ارجع الفقهاء ذلك الى العرف

14
00:04:08.150 --> 00:04:23.900
اي ان ما كان معروفا في العرف ان هذه الافعال تنافي الصلاة ان من رأى هذا الشخص يفعل هذه الافعال حكم بانه في صلاة او بانه في غير صلاة. وغير ذلك من الامثلة التي ستأتي بعد قليل. اذا اعتبار العادة

15
00:04:24.000 --> 00:04:43.500
او العرف حكما لاثبات حكم شرعي في المسائل الاجتهادية المرتبطة بالعرف فيما يتعلق بالعرف او في المسائل الخلافية عند النزاع العرف له تقسيمات او العادة لها تقسيمات اما من حيث الموضوع تنقسم الى عرف او عادة قولية وعادة فعلية عرف قولي او لنقل لفظي

16
00:04:43.500 --> 00:05:01.500
هنالك عرف فعلي او لنقل عملي القول يعني ان هنالك اقوال لها علاقة بالاقوال كالفاظ الكنايات في الطلاق في النكاح الالفاظ التي تختص ببعض البلدان او او عموم من في اه في جميع البلدان فيما يتعلق بالبيع بالشراء

17
00:05:01.550 --> 00:05:21.550
كما مثلت قبل قليل الفاظ النكاح هذي كلها تعتبر آآ من ناحية العرف يعني من جهة القول. اذا هي آآ عادة آآ او قولي وهذا مثلا حتى حينما يذكر الفقهاء كما ذكر الامام القرافي انه ينبغي ويجب على المفتي في مسائل النكاح ان يعرف عادات البلاد ويعرف

18
00:05:21.550 --> 00:05:42.900
اعرافها حتى لا يفتي بشيء متعلق ببلدة ويحكم فيه بحكم الفقه يخالف ما كان معروفا في تلك البلدة وفي ذلك الاقليم. اذا هو عرف قولي وهنالك تعرفون فعلي كذلك هذه الامور ستتضح انا لا اريد كما يقال ان اقدم توضيحات وتمثيل لهذه التقسيمات وهي ستأتي بعد قليل

19
00:05:42.950 --> 00:05:59.050
وتقسيمها من حيث مصدرها يعني المصدر يعني يعنى به او يقصد به الجهة التي يصدر منها هذا العرف فهي اما ان يكون عرفا عاما او عادة عامة او خاصة او شرعية. العامة يعني ليست مختصة ببلد من البلدان

20
00:05:59.050 --> 00:06:16.200
بل هي اه غالبة في جميع البلاد. اما العرف الخاص فهو خاص باقليم معين آآ كما نقول عرف المشارقة او عرف المغاربة بل حتى في البلدة الواحدة او في الدولة الواحدة على الاصطلاح المعاصر في في زماننا هذا

21
00:06:16.200 --> 00:06:36.200
الدولة الواحدة قد يكون هنالك فرق بين اهل الشمال واهل الجنوب او الشرق والغرب بل حتى اهل الشرق مثلا يكونوا بين المدينتين او قريتين عرف في بعض المسائل في النكاح في البيوع في الاقضية وغير ذلك. وهنالك عرف شرعي ما المقصود بالعرف الشرعي؟ يعني ما تعامل به الناس

22
00:06:36.200 --> 00:06:54.300
لكن كان مصدره مصدره الشرع يعني ما ما تعامل به الناس من من جهة العوائد ومن جهة الاعراف لكن مصدره الشريعة فيما امرت به الشريعة ما نهت عنه ما ذكرته او بينته من الاخلاق ما يتعلق بستر العورة وغير ذلك هذه كلها تعتبر اعراف معروفة او عادات

23
00:06:54.300 --> 00:07:16.800
لكن مصدرها الشرع اما تقسيمه تقسيم العرف من حيث قبوله فهو ينقسم الى عرف صحيح والى عرف فاسد. العرف الصحيح ما هو الذي لا يخالف الشريعة فالعبرة والتقديم هو للشريعة ولاحكامها ولنصوصها لكن متى تحكم العادة او متى تعتبر العادة محكمة اذا كانت

24
00:07:16.900 --> 00:07:36.900
آآ هذه العادة ليست مخالفة للشريعة وكذلك لم يرد نص فيها بخصوصها لانه لو ورد نصا فسيكون الحكم للنص لكن ما طالما انه لم يرد نص بخصوصها وكانت هذه العادة ايضا لا تخالف اصول الشريعة العامة فهي عادة مقبولة تعتبر داخلة في

25
00:07:36.900 --> 00:07:56.350
في اطار العادة الصحيحة وان كانت لها شروط اخرى ستأتي بعد قليل. وهنالك عرف او عادة آآ عرف فاسد او عادة تعتبر فاسدة وهي ما كانت مخالفة للشريعة او مبطلة لنص من نصوصها. اما مدى العمل او مدى العمل

26
00:07:56.350 --> 00:08:17.700
به عند اهله يعني مدى العمل بالعرف عند اهله فهو اولا ينقسم الى عرف مطرد والى عرف غالب والى عرف مساو والى عرف نادر ما هو ما هو العرف المضطرد؟ المطرد والغالب هذان بالمناسبة شرط من شروط العمل بالعرف كما سيأتي بعد قليل. اذا نحن نتحدث عن اول امرين المساوي والنادر

27
00:08:17.700 --> 00:08:40.500
اي يلتفت اليهما؟ المطرد يعني مستمر اه يمشي على وتيرة مستمرة وتيرة واحدة غالب اه عفوا مضطرد مستمر. في حين ان الغالب هو اقل رتبة من المضطرد. الغالب تخلف في بعض الاحيان. فاذا المطرد مستمر بشكل كامل في جميع اه الحالات وفي جميع الصور في وفي جميع الامثلة في حين ان الغالب

28
00:08:40.500 --> 00:09:00.500
سيكون قد تخلف في بعض الصور او في بعض الامثلة كلاهما يعتبران شرط من شروط العمل بالعرف المضطرد وكذلك الغالب المساوي ما كان مشتبها اي انه ليس غالبا وليس كذلك اقل من الغالب وانما هو مشتبه بمعنى اما ان يكون هذا العرف في بلد من

29
00:09:00.500 --> 00:09:20.500
بلدان يعرفه عدد من الناس وفي المقابل كذلك لا يعرف عدد من الناس يعني لا نقول لا يعرفه قلة وانما هو متوسط ليس معروفا بصفة غالبة فهذا اذا لا يعتبر عرفا فهذا لا يلتفت اليه. ومن باب اولى ان يكون نادرا والنادر لا حكم له كما قرر الفقهاء. هذه

30
00:09:20.500 --> 00:09:40.500
تقسيمات الان تعطينا كما يقال تصورا اه اجماليا الى هذه الجهات من حيث الموضوع والمصدر والقبول ان هنالك اعراظ قولية وهنالك فعلية وهنالك ما يكون عرفا عاما في جميع البلدان وعرف خاص في بعض البلدان او الاقاليم. ستتضح امثلة ذلك وكذلك المعنى العام

31
00:09:40.500 --> 00:10:00.500
طريقة او لقول الفقهاء باعتبار العائلة حكما في الجهتين في المسائل الاجتهادية وكذلك الخلافية ستتضح ان شاء الله تعالى من خلال ما سيأتي بعد قليل من مزيد توضيح لهذه القاعدة وكذلك من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة والامثلة التابعة لها. اما ادلتها وشروط اعتبار العرف

32
00:10:00.500 --> 00:10:16.650
ومحل اعتباره كذلك والقواعد المندرجة نتناولها في الشريحة التالية اما ادلة هذه القاعدة فمن ادلتها ما جاء في قول الله تعالى خذ العفو وامر بالعرف وكذلك ما جاء في قول الله تعالى

33
00:10:16.700 --> 00:10:33.150
وعاشروهن بالمعروف وكذلك ما جاء في قول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وكذلك ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند ابنة عتبة آآ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

34
00:10:33.450 --> 00:10:49.450
اما شروط اعتبار العرف فمن شروطه عدم مخالفته للشرع لان الشرع هو الحاكم فلابد ان يكون هذا العرف او تكون هذه العادة غير مخالفة للشرع كما تبين معنا قبل قليل بان العرف المخالف للشرع يعتبر عرفا

35
00:10:49.450 --> 00:11:09.450
لا يعمل به كذلك من شروطه اضطراده او غلبته وهذا الذي ايضا تعرفنا عليه قبل قليل قلنا اضطراده اي انه يسير في وتيرة مستمرة اه تشمل جميع الاحكام والصور المندرجة تحته او غلبته على الاقل وهو المتخلف في بعض

36
00:11:09.450 --> 00:11:27.900
بالصور لكنه يعتبر عرفا غالبا او تعتبر عادة غالبة. كذلك من شروط اعتبار العرف عدم التصريح بخلافه اي عدم التصريح من الناس بخلافه يعني هو معروف ولكن لا يصرح بخلافه حتى تتضح الصورة سيأتينا بعد قليل مثال

37
00:11:28.050 --> 00:11:49.500
انه المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ان مثلا لو كان هنالك عرف جار في البلدان مثلا نحن عندنا في آآ بالسعودية على سبيل المثال انني لو ذهبت واشتريت آآ جهازا كهربائيا من الاجهزة الكبيرة كالثلاجة على سبيل المثال فان مما هو معروف ان صاحب المحل من غير

38
00:11:49.500 --> 00:12:02.650
ان اطلب منه سيوصلها هو الى بيتي هذا يعتبر كما يقال المعروف عرفا كالمشروط شرطا اي انه لا لا يحتاج الى ان يذكر في العقد او انني اطلب من البائع ان اقول له اريد منك ان توصل

39
00:12:02.650 --> 00:12:20.300
الى بيتي فطالما ان ذلك معروف فهذا يعتبر من لوازم او كأنه من الشروط المشروطة في العقد ماذا لو قال البائع؟ انا سابيعك هذه الثلاجة لكن لن استطيع ان اوصلها لك. اذا هذا هو صرح بخلاف العرف فطالما انه صرح بخلاف العرف فطالما انه صرح

40
00:12:20.300 --> 00:12:34.700
بخلاف العرف فلا يعمل به فهذا هو المقصود من كلام الفقهاء انه لا من شروط اعتبار العرفي عدم التصريح بخلافه وكذلك من شروطه سبقه او مقارنته لما اريد تحكيمه به

41
00:12:35.700 --> 00:12:54.700
اه وهم عبروا ايضا عن هذا الامر او عن هذا الشرط بقولهم لا عبرة بالعرف الطارئ آآ ماذا يعني هذا؟ قد تتغير الاعراب فيما بعد فالمهم هو انه يقارن عند العقد او يقارن عند العمل به. الامام القرافي حتى تتضح الصورة لهذا الشرط وهو امر مهم

42
00:12:54.850 --> 00:13:09.350
يقول رحمه الله تعالى دلالة العرف مقدمة على دلالة اللغة اللغة تأتي بمعان والعرف له معنى اخر قد يخصص معنى من المعاني اللغوية فالعرف مقدم على دلالة اللغة لان العرف ناسخ

43
00:13:09.350 --> 00:13:30.950
للغة كما قال هو رحمه الله قال والناسخ يقدم على المنسوخ ثم ذكر هذا الامر قال فكما ان عقد البيع يحمل فيه الثمن على النقود المعتادة ولا عبرة في هذا البيع لتبدل العادات بعده في النقود. طالما ان العقد تم على عرف لا عبرة فيما بعد فيما لو تبدلت تلك النقود فالعبرة بما

44
00:13:30.950 --> 00:13:46.200
كان مقارنا لماذا مقارنة للعقد او كان سابقا له على الاقل اه كذلك نصوص الشريعة لا يؤثر فيها الا ما قارنها من العادات. فلا بد اذا حتى يعتبر هذا العرف او تعتبر هذه العادة اما ان تكون

45
00:13:46.200 --> 00:14:04.750
سابقة او مقارنة لما اريد تحكيمه به فمتى تغيرت بعد ذلك فلا يلتفت الى ذلك اما محل اعتبار العادة فما ورد مطلقا في الشرع ولم يرد له ضابط في الشرع ولا في اللغة كما بينت قبل قليل يعني لم يرد فيه تحديد كما مثلت

46
00:14:04.750 --> 00:14:25.150
الافعال الكثيرة في الصلاة لم يرد فيه تحديد ولم يرد له ضابط في الشرع. مثل الحرز في آآ المال المسروق هذا ورد ولكن من غير تفصيل فهذا يختلف باختلاف العادات العادة الان تقضي مثلا بان السيارة على سبيل المثال هذي وان كانت سابقا تختلف عن آآ

47
00:14:25.150 --> 00:14:45.150
وسائل الركوب قديما او وسائل الركوب قديما الدواب تحفظ في اماكن خاصة اما داخل البيت او في البساتين او او حتى حينما يردوا المسافر الى بلد من البلدان ويذهب بها الى الفنادق الخاصة كما يقال بالدواب اجلكم الله. الان في زماننا هذا وقوف السيارة عند

48
00:14:45.150 --> 00:15:03.000
شباب المنزل عند باب البيت يعتبر حرزا لها. فسرقتها من هذا الموضع يعتبر حرز لها من حيث العرف اه لم يجري العرف بان يضع الانسان مثلا ماله او يضع ذهبه او يضع ذهب زوجته على سبيل المثال في مكان استقبال الضيوف وانما هذه الاشياء

49
00:15:03.000 --> 00:15:22.450
الثمينة توضع اما في غرفة خاصة او في صندوق محكم في غرفة النوم او في غرفة خاصة بحفظ هذه الامور. هذه كلها لها علاقة بالعادات او اراث اما القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة تحت قاعدة العادة محكمة اولها انما تعتبر العادة اذا اضطردت

50
00:15:22.500 --> 00:15:40.300
او غلبت وهذه من الشروط وتكررت الان ولذلك قلت قبل قليل انها ستأتي وستتضح جليا. تعتبر العادة متى؟ اذا اطردت او غلبت بمعنى ان المساوي نادر لا حكم له او لا يلتفت اليه في جانب العادة. مثل التبايع بثمن التبايع بثمن دون تعيين عملته

51
00:15:40.350 --> 00:16:00.750
آآ ذهبنا الى مكة ووجدنا سلعة في هذا الزمان في زماننا هذا واراد ان يشتري وقال له ريال وهذا الريال العملة بعدد من البلدان هذا الريال ماذا ماذا يقصد به؟ يقصد به الريال السعودي فالتبايع بثمن دون تعيين عملته

52
00:16:00.850 --> 00:16:19.300
آآ طالما ان العرف في البلد جار على ان العملة ستكون بالتعامل بالريال. وكذلك حينما مثلا آآ لنوسع دائرته اكثر حينما يكون مثلا في الاستيراد والتصدير هنالك عرف مثلا معروف بين التجار بان العملة تكون ببلد المستورد

53
00:16:19.400 --> 00:16:39.400
او العملة بحسب عفوا بلد المصدر مثلا هذي كلها تعتبر اذا كانت غالبة وكانت مطردة يعمل بها. فاذا مما من هذه القواعد والتي تعتبر ايضا شرطا من شروط اه العمل بالعادة انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت. كذلك من القواعد المندرجة

54
00:16:39.400 --> 00:16:57.200
المعروف عرفا كالمشروط شرطا يعني المعروف عرفا عند الناس كالمشروط شرطا ولفظا وكتابة في العقد يعني كأن هذا العرف الذي جرى العمل به واضطرد عند الناس كانه مذكور في العقد وان لم يذكر

55
00:16:57.400 --> 00:17:14.800
آآ مثل هبة الثواب وسارجع لهبة الثواب. انا مثلت قبل قليل الادوات الكهربائية. الان المعروف آآ عند كثير في كثير من البلدان ان من اشترى مثل هذه الامور من الاجهزة الكهربائية الثقيلة او الكبيرة التي لا يستطيع الانسان عادة ان

56
00:17:14.800 --> 00:17:34.800
يحملها من الذي يوصلها؟ يوصلها البائع. اذا هذا معروف عرفا فهو كأنه مشروط شرطا اي كان الذي اشترى. قال سأشتري منك هذه الثلاجة او هذا مثلا التلفاز الكبير بالف وانت عليك ان توصله الى البيت كانه ذكر ذلك كانه شرطه في العقد وهذا الشرط

57
00:17:34.800 --> 00:17:54.300
من اين اتى من كون هذا آآ الامر معروف في آآ في تلك البلدة او معروف في ذلك الاقليم. ومن بين ذلك ومثله هبة الثواب ما هي هيبة الثواب يعني هب الانسان غيره بقصد ان يسترده بقصد ان يرد له الموهوب له عوضه او بدله

58
00:17:54.800 --> 00:18:17.250
هذا اذا اختلف الناس فيه بمعنى انه مثلا انا ذهبت وهديت شخصا اه هبة وكان قصدي بها الثواب آآ حتى تتضح الصورة اكثر اه في زمن سابق كان مثلا الفقراء او البسطاء يذهبون الى بعض الوجهاء او الوزراء ويهدونهم شيئا يهدونهم اشياء بسيطة حتى ربما يكون سمن

59
00:18:17.250 --> 00:18:35.100
مثلا او يهدونهم يهديه مثلا آآ البدوي او آآ العمودي كما يقال يهديه مثلا شاة بقصد ماذا؟ بقصد ان يثيبه ذلك الوجيه او الوزير او الغني يثيبه عليها بشيء اكبر منها بشيء اكبر من الشاة واكبر من السمن

60
00:18:35.400 --> 00:18:48.800
المعروف الان هل مثل هذا الشخص يهدي لهذا الشخص الاخر يهديه هكذا او انه غالبا يريد به هبة الثواب فهذا هو المقصود بان المعروف عرفا كالمشروط شرطا لذلك لو اختلف

61
00:18:48.900 --> 00:19:08.900
وذكر الواهب ذكر انني وهبته هذه الهبة بقصد الثواب. ثم انكر الموهوب له. قال انا قبلتها على انها هبة يعني هبة معتادة هبة لوجه الله يعني لوجه المهدى اليه. ولم اعلم انه يقصد بذلك هبة الثواب. فالحكم لمن يكون للواحد

62
00:19:08.900 --> 00:19:27.000
فيكون الكلام كلاما للواهب لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. من الامثلة كذلك ان الكتاب كالخطاب ما المقصود بالكتابة الكتابة؟ يعني العبارات المكتوبة او يعني المخطوطة او المركونة هذه تعتبر كالالفاظ المنطوق بها

63
00:19:27.050 --> 00:19:44.200
في الخطاب عند من؟ مثلا عند المخاطبة طبعا. عند من؟ مثل الاجابة والقبول بالفاكس والانترنت بمعنى انني حينما اشتري شيئا في كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى في الايجاب والقبول بعتك اشتريت

64
00:19:44.200 --> 00:19:54.800
هذه الامور كذلك حتى الشروط حينما تكون بالالفاظ هذه واضحة. اذهب الى التاجر واقول له بعني هذه السلعة ويقول بعتك واقول اشتريت منك او يقول بعتك او انا اقول اشتريت

65
00:19:54.800 --> 00:20:14.800
هذه واضحة. ماذا اذا كان خطاب بين شركتين بالفاكس او بالانترنت او عبر الايميل الان في هذا الزمن. كتبت فيه الشروط وكتبت فيه الامور او حتى عقد توظيف كما يقع الان عند بعض الموظفين مع شركاتهم ومع جهاتهم التي يعملون بها كل هذه او جل هذه الامور اصبح

66
00:20:14.800 --> 00:20:33.650
الان بالكتاب او بالكتابة هذا كالخطاب يعني كالخطاب الملفوظ والمنطوق به. فاذا يقوم مقام الايجاب والقبول وهذه مرت معنا ورأينا ان في المذهب فيه سعة كبيرة فيما يتعلق بالايجاب والقبول والمعاطاة وغير ذلك مما يقوم مقام الاجابة والقبول اللفظي

67
00:20:34.600 --> 00:20:50.950
من القواعد كذلك المندرجة تحت هذه القاعدة الاشارات المعهودة من الاخرس كالنطق باللسان آآ الاخرس لا يستطيع النطق ولا يستطيع ان يقول مثلا بعني او آآ او مثلا حتى في المحكمة حينما يجلس عند القاضي ويسأله عن شيء هو يسمع الان

68
00:20:50.950 --> 00:21:10.950
ولا يستطيع ان يقر بلسانه فاذا اشار باشارة معهودة مثلا كما يقال آآ اشار برأسه من اعلى الى اسفل او من اليمين الى اليسار يفيد بانه او انه مثلا رافظة هذه تعتبر من الاشارات المعهودة. وكذلك حتى الان من الاشارات المعهودة لغة الاشارة هذه اصبحت الان عرفا عالميا فاذا اشار

69
00:21:10.950 --> 00:21:31.500
الاخرس بيده بكلام او شيء مفيد مما هو معهود فانه يعتبر كالنطق باللسان فهذه عادة والان هل لنلاحظ ان هذه العادة كعادة عالمية لغة الاشارة لغة عالمية عند عند جميع البلدان ليست خاصة ببلد من البلدان فهذه اشارة

70
00:21:31.600 --> 00:21:49.400
معهودة تستند الى عرف او عادة عامة اه محكمة في جميع البلدان وليس في بلد واحد من البلدان. حتى الخطاب وكذلك الكتاب الخطاب. في حين ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا هذي ربما يكون في بعض البلدان. ليس بالضرورة ان الجميع بل ربما على سبيل المثال

71
00:21:49.450 --> 00:22:09.450
آآ في في آآ في البيع بالجملة والتفريق كما يقال. حينما اذهب اشتري ثلاجة واحدة او اشتري مثلا آآ شيئا واحدا قد يوصله الي البائع. في حين انني حينما اذهب واشتري من محلات الجملة كما يقال. غالبا محلات الجملة لانها تبيع بثمن رخيص

72
00:22:09.450 --> 00:22:29.450
اه ليست ليست عندها خدمات كما يقال ليست عندها خدمات ايصال ليست عندها خدمات او يعني توصيل او اه او حتى تركيب او غير ذلك فاذا هذي حتى داخل البلدة الواحدة وداخل آآ التجارة الواحدة كتجارة الاجهزة الكهربائية مثلا او الاغذية قد يكون هنالك فرق بين بعض البائعين وبعض البائعين

73
00:22:29.450 --> 00:22:49.450
ما نراه مشاهدا فهنالك فرق بين بعض المحلات او بعض آآ او بعض يعني التجار الذين يبيعون بطريقة معينة مخالفة لطريقة اخرى. اذا الاشارة او الاشارات المعهودة من الاخرس كالنطق باللسان. كذلك من القواعد المندرجة لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان

74
00:22:49.450 --> 00:23:06.300
لا ينكر يعني لا يجهل او لا يستنكر تغير الاحكام بتغير الازمان يعني بمعنى ان الاحكام تتغير بتغير الازمان وتتغير بتغير الاشخاص. المثال الموجود الان خوارم المروءة التي يذكرها الفقهاء سابقا في كتب القضاء

75
00:23:06.300 --> 00:23:23.950
وفي باب الشهادات انه لا يفعل ما يزري بمروءته. هذه الان تغيرت كثير منها مما يذكر سابقا انه لا يأكل امام الناس او انه مثلا اه لا يفعلوا فعلا هذه كلها تغيرت بل لنكون اكثر كما يقال دقة دعونا من هذا المثال

76
00:23:24.200 --> 00:23:36.650
آآ تغير حتى الفتوى في بعض الاحكام الفقهية مبني على ماذا؟ مبني على تغير الازمان. تغير الازمان بسبب ماذا؟ اما بسبب فساد الناس. او بسبب فساد زمان اه مر معنا

77
00:23:37.300 --> 00:23:57.300
ان امامنا مالك رحمه الله تعالى بل حتى فقهاؤنا فيما بعد تبدلت اجتهاداتهم ورأوا مثلا في سبيل على سبيل المثال تظمين او تضمين الاجراء في بعض الامثلة بسبب فساد الناس اي ان من كان صانعا طبعا لها شروط ان يكون قد اعلن انه صانع ونصبا

78
00:23:57.300 --> 00:24:17.300
نفسه لهذه السلعة وانه وكان مما يغاب عليه. لا نريد ان ندخل في التفاصيل لكن هو يضمن تلك السلعة لماذا؟ حتى لا يدعي السنة انهم ضيعوا تلك الاموال لان الاصل فيه ان يده يد امين ويد الامين لا تظمن لكن حتى لا يدعي كثير من الصناع ان ما

79
00:24:17.300 --> 00:24:37.300
بيدهم من اموال الناس من اجهزتهم من حواسيبهم من ساعاتهم من جوالاتهم من الذهب الذي يعني سيصلحونه لا يدعون في بعد ذلك انه ضاع منهم فها هنا رأى فقهاؤنا رحمهم الله تعالى بسبب فساد الزمان تظمين هؤلاء الصناع هذا هو المقصود اذا بسبب العادة او بسبب العرف

80
00:24:37.300 --> 00:24:51.000
تغيرت بعض الاحكام بسبب تغير الزمن قد يرجع زمن من الازمان وتتغير كذلك هذه الاحكام. فهذا ايضا هذه القاعدة يعني مما كانت مثاره خلافا ايضا بين من الفقهاء رحمه الله تعالى ما المقصود بالاحكام التي ستتغير

81
00:24:51.100 --> 00:25:11.100
وكذلك ما المقصود بهذه الازمان التي تغيرت؟ هل هي الازمنة يعني زمان الوقت او الزمان يقصد به الاشخاص والفساد وغير ذلك لكن الامثلة او المثال الموجود في المذكرة او في المقرر ان خوارم المروءة هذه واضحة اشياء كثيرة تبدلت من اللباس ومن الطعام

82
00:25:11.100 --> 00:25:31.100
ومما يعتبر مزريا بالمروءة ومما يعتبر معيبا في في المجتمعات سابقا تغيرت هذه الامور كثيرا في زماننا هذا وتبدن اي تبدلت تلك الاحكام ولو كانت ليست احكاما شرعية ولو كانت حتى احكاما بالحكم على هذا الشاهد بانه مثلا فعل فعلا من خوارم المروءة او

83
00:25:31.100 --> 00:25:32.900
ليس من خوارم المروءة