لانه بيع دراهم بدراهم الى اجل والربح فيها سكن الدار ونصوص الربا تتناول هذه الصورة بلا شك واما قولهم ان البلوى قد عمت بها وان ابطلت صار فيها ضيق على الناس المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ملحق الرسالة السابقة اسئلة واجوبة متفرقة بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال ما حكم قراءة الفاتحة عند عقد المعاملة من بيع وايجارة ونحوه كما يفعله اهل الحجاز وغيرهم؟ يقولون عند ذلك الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم الجواب هذا من البدع المخالفة بلا شك لهدي الصحابة ومن بعدهم من سلف الامة فهو من البدع التي اقل احوالها الكراهة الشديدة او التحريم لما فيها من البدعة واعتقاد انها سنة وفيها ترك توقير النبي صلى الله عليه وسلم. فان توسيط اسمه عند المعاملات الدنيوية يشمئز منه القلب فانه لا يذكر الا الا في مقام التعظيم والاحترام. وكذلك قراءة الفاتحة في هذه الاشياء ينبغي تنزيه كلام الله عن ذلك ومع تهاونهم بها ان كثيرا منهم يقرأون البسملة ثم يقول ولا الضالين امين ان وفي هذا من ترك تعظيم كلام الله ما يوجب تحريم ذلك مع ان اهداء القرب للنبي صلى الله عليه وسلم بقطع النظر عن هذه الحالة الاصح فيها انها غير مشروعة والله اعلم واما البيع المستعمل عندكم المسمى بيع خيار يبيع داره بمئتين مدة سنتين وينتفع هذا بالدراهم وهذا بسكنى الدار ومتى شاء رد عليه داره واخذ دراهمه فهذا هو القرض الذي يجر نفعا بلا شك. وليس بيعا حقيقة. فحقيقته انه اقرض المائتين وشرط عليه سكنى داره مدة ارض وهذا ربا صريح فليعلم اولا ان الشيء اذا ثبت تحريمه ودلت النصوص على منعه صار الواجب المتعين العمل بما دلت عليه النصوص كائنا في ذلك من الضيق ما كان. فان هذا الضيق الذي يقوله المتعاملون هذه المعاملة ليس من باب الاضطرار الذي يضطر اليه الانسان. ولابد له منه. فقد قامت اسباب اكثر الخلق بدون هذه المعاملة الفاسدة والضيق الذي يتوهمون حيث جروا على عادة ويرون ان مخالفتها تغلق عنهم هذا السبب المعين فلو اعتادوا ترك لم يجدوا هذا الضيق وللرزق ابواب كثيرة من الاسباب التي اباحها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في غيرها. بل وفيه فاذا كان الانسان صاحب الدار محتاجا الى دراهم يتوسع بها الى اجل مسمى. واشترى من انسان سلعة بثمن الى اجل. ورهن داره على ذلك الثمن ثم استأجر منه باجرة حالة او مؤجلة لكان فيها فسحة عن الامر المحرم واذا كان صاحب الدراهم يظن ان رهنه للدار لا يكفي في حصول حقه فانما ذلك لان كثيرا من الرهون لا يجري فيها المجرى الشرعي حيث لا تباع لوفاء الدين فلو كانت العقارات المرهونة يبادر ببيعها يبادر ببيعها عند تعذر الوفاء من غيرها فكان هو الواجب الشرعي الذي لا يختلف فيه اهل العلم وهو مصلحة للطرفين وايضا لو فرضنا ان هذه المعاملة منعت لكان في بقية الاسباب فسحة في الخروج عن المحرمات واما من عرف بعيره وسلعته في بلد واقام البينة على ذلك ملك انتزاعه ممن هو بيده وليس عليه ان يوافق من هو بيده على قوله انه اشتراه من بلد اخر فاريد ان تذهب معي الى ذلك البلد لاقيم البينة على من اشتريته منه فان الذي عرف بعيره واقام البينة عليه يقول قد اقمت البينة الشرعية التي علي ان اقيمها. وقد ثبت لي الشارع الحق فلا يلزمني الذهاب معك. انما انت بحاجتك لا تلم بسعيك لاسترداد حقك ممن اشتريته منه. فتشهد على عين البعير مثلا الذي اخذته منك بالبينة الشرعية وعلى صفاته. لتتمكن من مخاصمة من تزعم انك اشتريته منه فان كان له او لغيره حجة شرعية فانا مستعد لذلك هذا لسان حال هذا لسان حال هذا الذي عرف بعيره وهو الحقيقة الواقعة. واذا كان المدعي على غائبه اذا اقام البينة الشرعية حكم له بما ادعاه والغائب على حجته فكيف بمثل هذه الحال والله اعلم