﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:18.300
احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى فصل واعلم ان واجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر ذكر المصنف وفقه الله واجب الوضوء. وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية

2
00:00:18.300 --> 00:00:50.450
الوضوء وربما سقط لعذر. ما يدخل في ماهية الوضوء ربما سقط بعذر وواجبه عند الحنابلة واحد وهو التسمية مع الذكر اي مع التذكر والابصح في ذلك الضم والافصح في ذلك مع

3
00:00:51.650 --> 00:01:29.350
والافصح في ذلك الضم وقيد التذكر خرج به النسيان والسهو خرج به النسيان والسهو والجهل من باب اولى. والجهل من باب اولى فلو قدر انه توضأ ولم يأتي بواجب التسمية جاهلا او ناسيا او ساهيا فان وضوئها عند الحنابلة

4
00:01:29.600 --> 00:01:50.100
صحيح وهذا معنى قولنا كما تقدموا ربما سقط ربما سقط لعذر. والراجح ان التسمية  عند الوضوء مستحبة. والراجح ان التسمية عند الوضوء مستحبة نعم