يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الحج. باب دخول مكة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا وصل المحرم الى مكة واستحب له ان يغتسل قبل دخولها. ليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه. تحية المسجد الحرام الطواف لمن تيسر له الطواف اما من لم يتيسر له الطواف فانه يصلي ركعتين ويجلس. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول من باب السلام وانما دخل منه فان تيسر ودخل منه فهو افضل. والا فلا حرج. اذا وصل الى الكعبة قطع التلبية قبل ان يشرع في الطواف اوف يشترط لصحة الطواف ان يكون الطائف على طهارة من الحدث الاصغر والاكبر السنة للمحرم ان يجعل الرداء على كتفيه جميعا ويجعل طرفيه على صدره هذا هو السنة وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اراد ان يطوف طواف القدوم للحج والعمرة اضطبع فجعل وسط ردائه تحت ابطه الايمن واطرافه على عاتقه الايسر. وكشف منكبه الايمن في حالة طواف القدوم خاصة فاذا انتهى من الطواف عدل الرداء وجعله على منكبيه وصلى ركعتي الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء متفق عليه والسنة ان يستر منكبيه بالرداء بعد طواف القدوم وقبل ركعتي الطواف. لو وضع الرداء ولم يسترهما في في وقت جلوسه او اكله او تحدثه مع اخوانه فلا بأس لكن السنة اذا لبس الرداء ان يكون على كتفيه واطرافه على صدره. الا في حال طواف القدوم الرمل سنة في الطواف الاول حين يقدم مكة لحج او عمرة. في الاشواط الثلاثة الاولى من طواف القدوم. وهو اسراع في المشي ويسمى الجذب اما الاربعة الاخيرة فيمشي فيها مشيا. المشي المعتاد تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ان قال في ابتداء طوافه اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهو حسن لان ذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله في اصح قولي العلماء اذا كان الحامل نوى ذلك وان طاف به طوافا مستقلا وسعيا مستقلا كان ذلك احوط. من طاف من داخل حجر اسماعيل سعى وحل الاحرام ثم ذهب الى داره وجامع زوجته وعمرته هذه فاسدة لان طوافه غير صحيح فعليه ان يعيد الطواف والسعي ويقصر شعره وعليه دم شاة تذبح في مكة عن جماعه زوجته قبل اتمام عمرته لان طوافه من داخل الحجر غير صحيح لابد ان يطوف من وراء الحجر وبذلك تتم عمرته الفاسدة ثم يأتي بعمرة اخرى صحيحة بدلا عنها من الميقات الذي احرم بالاولى منه. هذا هو الواجب عليه لفساد في عمرته الاولى بالوطء. امرأة تطهرت ثم نامت في السيارة وهي في طريقها الى مكة ثم طافت ولم تتوضأ وبقيت متمتعة حتى الحج وقضت حجها وحلت احرامها فماذا عليها؟ اذا كان النوم الذي جاءها على صفة النعاس فلا حرج فالنعاس لا ينقض الوضوء اما اذا كانت مستغرقة في النوم الذي ينقض الوضوء فحكمها حكم من لم يطف بالبيت فتكون قارنة وطواف الافاضة وسعي الافاضة يكفي عن طواف العمرة وسعيها والحمدلله. اذا احدث الانسان في الطواف بريح او بول او مني او مس فرج او ما اشبه ذلك انقطع طوافه كالصلاة يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف. هذا هو الصحيح والمسألة فيها خلاف لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعا. لكن لو قطعه لحاجة مثلا كمن طاف ثلاثة اشواط ثم اقيمت الصلاة. فانه يصلي ثم يرجع فيبدأ من مكانه. ولا يلزمه الرجوع الى الحجر الاسود بل يبدأ من مكانه ويكمل خلافا لما قاله بعض اهل العلم انه يبدأ من الحجر الاسود والصواب لا يلزمه ذلك كما قال جماعة من اهل العلم وكذا لو حضر جنازة وصلى عليها او اوقفه احد يكلمه او زحام او ما اشبه ذلك فانه يكمل طوافه ولا حرج عليه في ذلك وان بدأ من اول الشوط خروجا من الخلاف فهو حسن ان شاء الله. لما فيه من الاحتياط. من حدث له جرح وخرج منه دم فالارجح انه لا يؤثر ان شاء الله وطوافه صحيح لان خروج الدم بالجرح فيه خلاف هل ينقض الوضوء ام لا وليس هناك دليل واضح على نقضه الوضوء. ولا سيما اذا كان الدم قليلا فانه لا يضر وبكل حال فالصواب في المسألة صحة الطواف. لمس الانسان جسم المرأة حال طوافه او حال الزحمة لا يضر طوافه ولا يضر وضوءه في اصح قولي العلماء. المرأة لا يشرع لها الهرولة ولا طباع ولا الهرولة في الطواف لانها عورة فتمشي في الطواف والسعي مشيا. الافضل للمرأة قفض صوتها اثناء الدعاء وهي تطوف لان الصوت قد يكون فيه رخامة. قد يفتن بعض الناس يشرع للطائف ان يستلم الحجر الاسود والركن اليماني في كل شوط من اشواط الطواف كما يستحب له تقبيل الحجر الاسود خاصة في كل شوط مع الاستلام حتى في الشوط الاخير اذا تيسر ذلك من دون مشقة اما مع المشقة فيكره له الزحام. ويشرع ان يشير الى الحجر الاسود بيده او عصاه ويكبر. الركن واليماني لم يرد فيما نعلم ما يدل على الاشارة اليه وانما يستلمه بيمينه اذا استطاع من دون مشقة ولا يقبله ويقول بسم الله والله اكبر او الله اكبر اما مع المشقة فلا يشرع له استلامه ويمضي في طوافه من دون اشارة او تكبير لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم كما اوضحت ذلك في كتابي التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة. عبارة الشيخ رحمه الله في التحقيق والايضاح حول مسألة الاشارة والتكبير عند محاذاة الركن اليماني هي اذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله والله اكبر ولا يقبله فان شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير اليه ولا يكبر عند محاذاته لان ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. التكبير مرة واحدة ولا اعلم ما يدل على شرعية التكرار ويقول في طوافه كله ما تيسر من الدعوات والاذكار الشرعية ويختم كل شوط بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يختم به كل شوط ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر فاذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك. فان لم تطهر قبل يوم التروية احرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه. وخرجت مع الناس الى منى وتصير بذلك قارنة بين الحج وهو الدعاء المشهور ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وجميع الاذكار والدعوات في الطواف والسعي سنة وليست واجبة. اما الركنان اللذان يريان الحجر فلا يشرع مسحهما ولا ان يخص بذكر او دعاء. لان ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم التمسح بالمقام او بجدران الكعبة او الكسوة كل هذا امر لا يجوز ولا اصل له في الشريعة ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وانما قبل الحجر الاسود واستلمه. واستلم جدران الكعبة من الداخل. لما دخل الكعبة والصق صدره وذراعيه وخده في جدارها وكبر في نواحيها ودعا اما في الخارج فلم يفعل صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك فيما ثبت عنه. قد روي عنه صلى الله عليه وسلم انه التزم الملتزم بين الركن والباب ولكنها رواية ضعيفة وانما فعل ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم فمن فعله فلا حرج والملتزم لا بأس به وهكذا تقبيل الحجر سنة التعلق بكسوة الكعبة او بجدرانها او اللصوق بها كل ذلك لا اصل له ولا ينبغي فعله. لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم منهم وكذلك التمسح بمقام ابراهيم او تقبيله كل هذا لا اصل له ولا يجوز فعله. لانه من البدع التي احدثها الناس اما سؤال الكعبة او دعاؤها او طلب البركة منها فهذا شرك اكبر لا يجوز وهو عبادة لغير الله. فالذي يطلب من الكعبة ان تشفي مريضه. او يتمسح بالمقام يرجو الشفاء منه فهذا لا يجوز بل هو شرك اكبر. المسجد كله محل للطواف. فلو طاف في اروقة المسجد اجزأه ذلك ولكن طوافه قرب الكعبة افضل ان تيسر ذلك طوافك بالكعبة خارج المسجد الحرام لا يجزئك اذا تصور هذا منك وانا استبعد ان يتصور هذا منك انك طفت من خارج المسجد الحرام بالكلية هذا شيء غريب فاذا كان وقع منك هذا فانه لا يجزئ وعليك ان تطوف من الداخل حول الكعبة او في الاروقة اذا كان هناك حاجة للاروقة للزحمة او في السطح من فوق كل هذا لا بأس به. اذا كان الشك طرأ عليه بعد الطواف او حين الانصراف من الطواف فالشك الطارئ لا يلتفت اليه اما اذا كان الشك وهو يطوف فالواجب عليه ان يتمم. فاذا شك هل طاف ستة او سبعة فعليه ان يكمل السابع لا حرج في تلقين الدعاء للناس في الطواف والسعي لكن اذا استطاع الانسان ان يدعو بنفسه ويذكر الله بنفسه فهذا اكمل واخشع لقلبه بعد فراغه من هذا الطواف يرتدي برداءه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل ان يصلي ركعتي الطواف. لا يجب في طواف القدوم ولا غيره من الاطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص واما ما احدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف او السعي باذكار مخصوصة او ادعية مخصوصة فلا اصل له اذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام ان تيسر والا صلاهما في اي موضع من المسجد ومن نسيها فلا حرج عليه. لانها سنة وليست واجبة ولا يشرع له ان يزاحم الطائفين لاداءهما حول المقام. بل ينبغي له ان يتباعد عن الزحام. وان يصليهما في بقية المسجد الحرام لان عمر رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف في بعض طوافه بذي طوى. وهي من الحرم. لكنها خارج المسجد الحرام وكذلك ام سلمة رضي الله عنها صلت لطواف الوداع خارج المسجد الحرام والظاهر ان سبب ذلك الزحام او ارادت بذلك ان تبين للناس التوسعة الشرعية في هذا الامر. لا يجوز للنساء كشف الوجه عند تقبيل الاسود اذا كان يراهن احد من الرجال. المعروف عند اهل العلم انه يجوز ان يواصل بين طوافه او اكثر ثم يصلي لكل طواف ركعتين. يخرج الى الصفا من بابه فيلقاه او يقف عنده. والرقي على الصف فافضل ان تيسر. ثم ينزل فيمشي الى المروة حتى يصل الى العلم الاول فيسرع الرجل في المشي الى ان يصل الى العلم الثاني اما المرأة فلا يشرع لها الاسراع لانها عورة ثم يمشي فيرقى المروة او يقف عندها. والرقي افضل ان تيسر يقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا. ما عدا قراءة الاية فقرائتها انما تشرع عند الصعود الى الصفا في الشوط الاول فقط اما تكرار ذلك فلا اعلم ما يدل على استحبابه. يستحب ان يكون متطهرا من الحدثين. ولو سعى على كغير طهارة اجزأه ذلك وهكذا لو حاضت المرأة او نفست بعد الطواف سعت واجزاءها ذلك لان الطهارة ليست شرطا في السعي وانما هي مستحبة. وان حاضت المرأة او نفست بعد احرامها بالعمرة لم تطف بالبيت والعمرة وتفعل ما يفعله الحاج. السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الاسفل لان الهواء يتبع القرار. لا يجب الصعود على الصفا والمروة ويكفي الساعي استيعاب ما بينهما ولكن الصعود عليهما هو السنة والافضل اذا تيسر ذلك. الارجح ان من ترك شيئا من السعي او نسيه اكمله ان لم يطل الفصل. من ترك شوطا او اكثر من السعي في العمرة فعليه ان يعود ويأتي بالسعي كاملا. ولو عاد الى بلده وهو في حكم الاحرام الذي يمنعه من زوجته وكل محظورات وعليه ان يقصر مرة اخرى بعد السعي والتقصير الاول لا يصح. هؤلاء الذين سعوا وخمسة اشواط ثم ذهبوا الى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الاخرين عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج. وهذا هو الصواب لان الموالاة بين اشواط السعي لا تشترط على الراجح وان اعادوه من اوله فلا بأس لكن الصواب انه يكفيهم ان يأتوا بالشوطين ويكملوا. هذا هو الارجح من قولي العلماء في ذلك من بدأ بالمروة في السعي فعليه ان يأتي بشوط اخر لانه فاته شوط الا اذا كان سعى ثمانية اشواط فلا حرج والشوط الاول يكون لاغيا لا يضره اما ان كانت سبعة فقد فاته شوط وعليه تكملته. ويعيد تقصير رأسه حتى تتم عمرته قصر المتمتع بعد عمرته وترك الحلق للحج فحسن وان كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه افضل ليحلق بقية رأسه في الحج لابد في التقصير من تعميم الرأس. ولا يكفي تقصير بعضه. كما ان حلق بعضه لا يكفي. يجب على الحاج الحلق او التقصير سواء كان وكيلا في اضحية او مضحيا عن نفسه. اذا كان متمتعا بالعمرة قبل ان يفعل شيئا من محظورات الاحرام. لو احرم المتمتع بالحج من حين يقصر ولم يخلع ملابس الاحرام فلا بأس لكن اذا خلعها واغتسل وتطيب ثم احرم بالحج يكون ذلك اكمل وافضل من ترك الحلق او التقصير ناسيا فعليه اذا ذكر ان يحلق او يقصر الرأس كله ولو في بلده والعمرة صحيحة والحمد لله. لكن اذا اتى شيئا مما حرم عليه كالطيب والجماع ونحو ذلك هذا فيه تفصيل اما الطيب وقلم الاظفار ونحو ذلك فهذا لا شيء عليه لانه ناس او جاهل اما اذا جامع اهله فهذا فيه دم يذبح في محل الجماع ان كان في مكة ذبحه في مكة وان كان في بلده ذبحه في بلده للفقراء هذا هو الاحوط في حقه الحاصل انه اذا جامع فالفدية احوط له لاجل انه تساهل ما سأل والا فلا حرج عليه وعمرته صحيحة لاجل نسيانه وجهله الاختيارات الفقهية