في الخصومة لا لا يقبض والعكس بالعكس الوكيل في القبض يخاصم مثلا اذا كان له خصم عليه دين وانكر الخصم الخصم انكر هذا الدين فوكل من يطالبه به ويثبته عليه هو عندك وما تعتقده تخاف ان تهون من منزلة العالم الاخر فما الحكم في هذا فضيلة الشيخ الحكم في هذا ان تقول لهم اتركوا هذه الفتاوى المتضاربة واسألوا من جديد وفيه صال سفيه. حجر عليه لحظ نفسه حفظا لمن؟ فاذا كان لا يجوز له التصرف في ماله فلا يجوز له التصرف عن غيره. بخلاف حجر الفلس حجر الفلس لا يبطل الوكالة الشرط الثاني ان يبين نصيب كل منهما من الربح ان يبين نصيب كل منهما من الربح بان يقول نقل ماء الربح بيننا نصفان انا لي ثلاثة ارباع الربح فيك الربع فلا فائدة في اليمين نعم فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وظمنه عمرو نعم في هذه الصورة اذا اذا ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو المدين صدق ودفع دفع ما عنده للوكيل من غيره حتى يتصلب ولا يصير لين لو لو صار ذهبا صنفا ترى لينا او فضة صرفا صارت لينة لا بد تخلط بمادة صلبة حتى تتصلب هذا غش لكنه لا بد منه مثل بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدهس الواحد والستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وليس للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه الا ان يجعل اليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ليس للوكيل ان يوكل غيره في موكل فيه لان الموكل لم يرظى لم يرظى الثانية وكيلا عنهم وانما رضي الاول فليس له ان يوكل بدلهم الا في ثلاث مسائل ثلاث مسائل يجوز له ان يوكل فيها. المسألة الاولى اذا اذن له الموكل قال له وكل من شئت فله ان يوكل لان الموكل اذن له فانت فالمحظور المسألة الثانية اذا كان مثله لا يعمل هذا العمل الذي وكل به بان يكون مكانه مرتفعا ومثله لا يعمل هذا العمل كان يوكله ان يشتري له حاجة من السوق وهذا الوكيل له مكانة ما ينزل الى السوق من اجل هذا التصرف فله ان يوكل لان الوكيل يعلم بان الموكل يعلم ان الوكيل لا يباشر هذا العمل بنفسه فحينما وكله كان ذلك بمثابة الاذن له في ان يستنيب لانه يعلم ان الوكيل لا يباشر مثله هذا العمل كما لو وكل القاضي بان يشتري له ثوبا. القاضي ما ينزل الى السوق يشتريه فمن المعلوم ان الموكل يعلم هذا فهو بمثابة ما لو اذن له في التوكيل المسألة الثالثة اذا عجز الوكيل اذا عجز الوكيل عن القيام بالعمل الذي وكل فيه وعليه فوات عليه فوات لو تركه فله ان يوكل فله ان يوكل بدله من يثق به في هذه الاحوال الثلاث لا بأس نعم بوجود العذر فيها نعم وليس للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه الا ان يجعل اليه هذي واحدة. نعم. والوكالة جائز اماكن ذكر واحدة لكن البقية في الشرح. حكم الوكالة العقود نعلم انها على قسمين عقود لازمة ليس لاحد الطرفين ان يفسخ الا باذن الاخر والنوع الثاني عقود جائزة عقود جائزة لكل من الطرفين ان يفسخ ولو لم باذان الاخر الوكالة من هذا النوع الثاني عقد جائز. لكل من الطرفين ان يفسخ للوكيل ان يفسخ الوكالة ولو لم يرظى الموكل والموكل ان يفسخ الوكالة ولو لم يرظى الوكيل لانها عقد تضرع انها عقل تبرع وارفاق فلكل منهما كسفها نعم والوكالة عقد جائز وتبطل بفسخ احدهما. اي نعم تبطل بفسخ احدهما. اذا فسخ الموكل بطلت الوكالة فليس للوكيل ان يتصرف بعد الفسخ لانه لم يؤذن له واذا فسخ الوكيل فليس له ان يتصرف لانه خرج عن الوكالة يا رب وتبطل بفسق احدهما وموته تبطل الوكالة بامور والامر الاول فسخ احد الطرفين الامر الثاني اذا مات احد الطرفين اذا مات الموكل بطلت الوكالة لانها اذن والاذن انتهى بالموت او مات الوكيل فانها تنفسخ ايظا لانها اذن لشخص معين وقد مات فتنفسخ الوكالة. نعم وعزل الوكيل. الثالث عزل الوكيل. اذا عزله الموكل. فانه يبطل تصرفه فلو فرضنا انه اشترى او باع بعد عزل الموكل له فهذا التصرف غير جائز لانه تصرف بغير اذن الموكل نعم وحجر السفه الامر الرابع حجر السفه اذا حجر على الوكيل حجر سفه لان الوكيل رشيد لكن حجر عليه لاجل حظ الغرماء واذا هو رشيد في نفسه الا تبطل الوكالة اذا حجر عليه حجر؟ التفليس وانما تبطل اذا حجر عليه حجر السفه لانه لا يصح التصرف لنفسه فلا يصح ان يتصرف لغيره اذا الوكالة تبطل بهذه الامور الاربعة نعم ومن وكل في بيع او شراء اعدهم اعد المبطلات في الوكالة. وتبطل بفسخ احدهما هذا واحد. نعم. وموته. هذا الثاني وعزل الوكيل هذا الثالث وحجر السفه وحجر السواد الامر الرابع من مبطلات الوكالة. نعم ومن وكل في بيع او شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده اذا وكل في بيع شيء او في شراء شيء للموكل لم يجز ان يبيع من ماله هو او يشتري من ماله هو او مال من لا تقبل شهادته له كولده وزوجته لانه متهم بالمحاباة. سهم بالمحاباة لنفسه او المحاباة لمن لا تقبل شهادته له نعم ومن وكل في بيع او شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده. من نفسه اذا كان عنده سلع او عنده اشياء فلا يجوز له ان يشتري منها للموكل فليشتري من غيره او وكل في بيع سلعة لم يجز ان يشتريها لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له كولده لانه متهم بالمحاباة. نعم ولا يبيع بعرض ولا نسا يا رب ولا يبيع بعرض ولا ننسى ولا يبيع بعرض وانما يبيع بالنقد اذا قال له بع هذه السيارة فانه يبيعها بالنقود ولا يبيعها بالعروض وهي السلع كأن يبيعها بسكر او او بقماش او بسيارة اخرى العرظ هو السلعة عرظ باسكال الراء السلعة واما العرظ بالفتح فهو الزمان نعم ولا يبيع بعرض ولا نساء. نعم. ولا يبيع بعرض ولا نسا ولا نسى يعني تأجيل. اذا قال له بع هذه السلعة فانه يبيعها حاضر ولا يبيعها مؤجلة لان الموكل لم يأذن له بالتأجيل. وقد يكون على الموكل ظرر بالتأجيل نعم ولا بغير نقد البلد ولا يبيع بغير نقد البلد لان الوكالة تنصرف اليه. فلو وكله ان يبيع له سلعة في المملكة لم يجز ان يبيعها بدولارات امريكية او جنيهات انجليزية او غير ذلك من العمل الاجنبية لان الموكل لم يأذن له باذى والاذن ينصرف الى النقد المعروف وهو نقد البلد نعم وان باع بدون ثمن المثل او دون ما قدر له او اشترى له باكثر من ثمن المثل فهو مما قدره له صح نعم اذا وكله في شراء شيء فاشتراه باكثر من ثمن المثل او وكله في بيع شيء فباعه اقل من زمن مثل يصح البيع لانه تصرف من جائز التصرف فينعقد البيع ويلزم هو بالزيادة يلزم هو بالنقص يلزم هو بالنقص ويلزم بالزيادة اذا اشترى بزيادة يلزم بالزيادة عن ثمن البث. نعم وصح وضمن النقص والزيادة. صح. فاذا وكله في بيع سلعة والمعروف انها تساوي في البلد مئة ريال. هو باعها بثمانين ريال مثلا بنقص عشرين يصح البيع يغرم العشرين لو رمى العشرين او بالعكس وكله بشراء سلعة معروف انها تساوي مئة ريال فاشتراها بمئة وعشرين زادت عن العادة والعرف يصح البيع لانه تصرف من جائز التصرف فيصح لكن ما يلزم الموكل الا مئة. والزيادة تكون على الوكيل. لانه هو الذي تصرف بغير اذن الموكل. نعم وان باع بازيد او قال بكذا مؤجلا فباع به حالا. اما اذا كان تصرفه من مصلحة الموكل الصورة الاولى اذا كان تصرفه لغير مصلحة الموكل كالنقص والزيادة اما اذا كان تصرفه المخالف لمصلحة الموت كان قال له بع هذه السلعة بمئة فبعا بمئة وعشرة يصح البيع وتكون الزيادة لصاحب السلعة لانه زاده خيرا زاده خيرا او قال بعها مؤجلة بكذا وكذا فباعها حالة بهذا الثمن صح لان هذا زيادة خير للموكل لان البيع الحاظر احسن من بيع الموجب لان بيع الحاضر احسن من بيع المؤجل. نعم وان باع بازيده قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا او اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح والا فلا او قال له اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلا صح لان هذا زيادة نافع لان التأجيل يتأخر على البائع خلاف البيع النقد فانه يلزمه التسليم في الحال لا شك ان التأجيل احسن من من الحال في حق البايع. هذا التصرف لا يظر المبكي. نعم او قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا او اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ظرر فيهما صح والا فلا الماء في التمر والشعير في البر وغير ذلك والملح نعم وان يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. هذا الشرط الثاني الشرط الاول ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين الظابط انه اذا كان ليس في تصرف المشتري ظررا على الموكل اذا لم يكن في تصرف الوكيل ظررا على الموكل فان التصرف يصح لانه زاده خيرا نعم فصل وان اشترى ما يعلم عيبه لزمه ان لم يرظى موكله. اذا وكله بشراء فاشترى سلعة بعيدة وهو يعلم عيبها الوكيل يعلم عيبها فانه يصح البيع ويلزمه غرامة يلزمه غرامة العيب يلزمه غرامة العين. اما اذا كان لا يعلم اذا كان لا يعلم بالعيب فانه يكون له الخير الصورة الاولى اذا كان يعلم العيب يلزمه يلزمه البيع ويكون العيب كمال العيب عليه هو لانه دخل على بصيرة اما الصورة الثانية اذا كان لا يعلم العيب فان البيع يصح ولكن ولكن له الفسخ او او الامساك واخذ ارش العين. نعم نعم وان اشترى ما يعلم عيبه لزمه ان لم يرظى موكله. نعم. فان جهل رده نعم ان جهز العيب فله رد الا ان يرظى الموكل بالامساك مع العرش فله ذلك. نعم. ووكيل البيع يسلمه ولا يقبظ الثمن بغير قرينة اذا وكله في بيع سلعة ولم يقل واقبض ثمنها. بل قال بعها فقط. فانه يبيعها ولا يقبض ثمنها لا يقدر ثمنها. لانه لم يوكله بقبظ الثمن. وقد وقد يرظى للبيع ما لا يرظى لقبظ اف ثمن نعم الا اذا دلت قرينه اذا دلت قرينه على انه فوضه في قبض الثمن فله ان يقبضه. نعم ويسلم وكيل المشتري الثمن. فلو اخره بلا عذر وتلف ظمنه. اما اذا وكله في شراء سلعة واعطاه ثمنها. وكله في شراء سلعة واعطاه ثمنها. قال اشتر بهذه تراهن سلعة كذا وكذا فاشتراها فانه يلزمه ان يسلم الثمن لان لانه لا يثبت البيع الا بذلك فيلزمه ان يسلم الثمن على الفور ولو اخر تسليم الثمن فتلف فانه يظمنه. لانه فرط. نعم وان وكله في بيع فاسد فباع صحيحا او وكله في كل قليل وكثير او شراء ما شاء او عينا بما شاء ولم يعين لم يصح اذا وكله في بيع فاسد بيع لا يصح كبيع خمر او خنزير او مواد محرمة او بيع دخان او اشياء محرمة الربيع فاسد لا يصح بيع المحرم فباع صحيحا باع سلع صحيحة بعسل عن صحيحة او بالعكس وكله بشراء شيء محرم فاشترى شيئا صحيحا مباحا لم يصح التصرف لانه لم يوكله في ذلك لم يوكله في ذلك نعم. وان وان وكله في بيع فاسد فباع صحيحا. هم. او وكله في كل قليل وكثير اذا وكله قالوا وكالة مطلقة. انت وكيلي وكالة مطلقة ولم يحدد له التصرف لم يصح لان هذا فيه جهالة وربما يبيع امواله كلها ويتركه بلا اموال ويعتق اه عبيده ويتركه بلا عبيد لانه اطلق له الوكالة هذا فيه جهالة وغرق وفيه ظرر لابد ان يحدد التصرف ان يوكله في قضاء دين ان يوكله في بيع سلعة ان يوكله في شراء سلعة شيء محدد اما ان يقول وكلتك ولم يحدد او وكلتك في كل قليل وكثير او انت وكيلي وكالة مطلقة فهذا لا يصح لانه لم يحدد التصرف وقد يتصرف الوكيل تصرفا يضر الموكل نعم فوكله في كل قليل وكثير او شراء ما شاء او وقال اشتري ما شئت الدراهم هذه خذها اشربه ما شئت لا تصح هذه الوكالة لانه قد يشتري بها شيئا لا يريده الموكل فيحصل النزاع او يشتري شيئا يضر الموكل فيحصل بذلك الضرر فلا بد ان يقول اشتري بهذه الدراهم سيارة اشتر بها بيتا اشتر بها ثوبا حدد لها الشيء الذي يريد شراءه نعم او شراي ما شاء او عينا بما شاء. او اشتر لي هالبيت اشتر لي هالبيت بما شئت انا ابي راغب فيه او هالسيارة بما شئت. فاشتراه بقيمة مرتفعة جدا تضرر الموكل هذه الوكالة لا تصح لازم يقول اشتريها في حدود كذا وكذا اشترها في حدود مئة الف خمس مئة الف مليون يحدد لك اما يشترها بما شئت فهذه الوكالة مجهولة وفيها غرر نعم او شراء ما شاء او عينا بما شاء او اكثر ما شئت اشتر بهذه الدراهم ما شئت من السلع قد يشتري بها مواد محرمة او مواد فاسدة لا تصلح للاستعمال او معيبة فيتضرر الموكل لابد انه يحدد له نوع نوع السلعة جنس السلعة ونوعها ويحدد له صفاتها علشان ترتفع الجهالة والغرر نعم او عينا بما شاء ولم يعين لم يصح نعم والوكيل في الخصومة لا يقبض فانه يقتصر التوكيل على اثبات الدين فقط. ولا يقبضه من المدين. لانه قد يرظى للخصومة ما لا يرظى من قبل فالذي عليه انه يخاصم الى ان يثبت الحق واما القبول فلا يقبض الا باذن صاحب الحق. لان صاحب الحق يرظى للتوكيل ما لا يرظى للاستلام واما الوكيل اما الوكيل في نعم والعكس بالعكس نعم. الوكيل في الخصومة لا يقدر والوكيل في القابض هذا العكس الوكيل في القبض يخاصم لو قال له اقبض انا وكلتك تقبض حقي على راح يبي حقه على فلان وانكر فللوكيل ان يخاصم لان لان توكيله في القبر يتضمن توكيله في الخصومة لانه لا يمكن الاستلام الا بالخصومة فله ان يخاصم اذا وكله في استلام حق له عند فلان فانكره فلان فللوكيل ان يخاصم حتى يثبت حتى يثبت هذا الشيء عليه فاذا اثبته يستلمه لان توكيله بالاستلام يتضمن توكيله في الخصومة نعم الخلاف الاولى توكيله للبيع لا يتضمن توكيله في القبر. نعم والوكيل في الخصومة لا يقبض. نعم. والعكس بالعكس والعكس بالعكس توكيل في الخصومة يقبض. نعم واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته الا ان يقول الذي قبله لو قال وكلتك ان تقبض حقي من زيد فمات زيد قبل ان يقبض منه ما يروح يطالب الورثة لانه لم يوكله ان يقدر من الورثة لم يوكله ان يقبض من الورثة بل وكله ان يقبض من زيد. وزيد ماتنفس في الوطن خلاص الا ان يقول اقبض حقي الذي عند او قبل او في ذمة زيد. ما قال اقبض من زيد قال الذي عنده زيد او في ذمة الزيد فان له ان يطالب الورثة له ان يطالب الورثة لانه لم يعين المقبوظ منه. نعم ولا يضمن وكيل الايداع اذا لم يشهد اذا قال له اذا قال له خذ هالفلوس هذي وقعها عند فلان والدعاء عند فلان راح وودعه انكر المودع قال ابد ما عطاني شي ولا شفته ولا اعرفه ولا اعطاني شيء فيضمنه يلزمه الظمان اذا لم يشهد على الايداع نقول له انت تدعي انك اودعت عند فلان وفلان انكر اثبت عليه انك اودعت فاذا اثبت برئت ذمته واذا لم يثبت فانه يضمن لانه هو المفرط لماذا لم يشهد عليه حينما اودعه نعم ولا يضمن وكيل الايداع اذا لم يشهد نعم فصل والوكيل امين. دعوت والوكيل امين لا يظمن ما تلف بيده بلا تفريط الوكيل امين امين بمعنى انه لا يظمن ما تلف بيده بلا تفريط فلو وكله في بيع او شراء او ايداع فتلف ما وكله فيه لم يظمن لانه مؤتمنه في الاول حينما وكله قد ائتمنه. فكيف يخونه كيف يخونه بعدما ائتمنه والوكيل يقول والوكيل امين. نعم. لا يظمن ما ترث بيده بلا تفريط. بلا تفريط. اما ان فرط فانه يضمن ان فرط في في الشيء في المال الذي وكله فيه فتلف عنده لانه اهمله لم لم يحرزه لم يحرزه بحرز ولم يوثق عليه المكان ولم يغلق الباب فسرق او تلف او او جعله عندما او عند نار فتلف وغرق او احترق لانه يفرط في هذا نعم ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه يقبل قول الوكيل في نفي التفريط. اذا قال الموكل انت مفرط قال الوكيل ابدا انا لم افرق ولا هناك بينة على التفريط ما هناك بينة على التفريط فانه يقبل قول الوكيل لانه امين نعم ويقبل قوله في نفيه والهلاك في نفي التفريط. وفي نفي الهلاك قال له والله المال اللي اعطيتني لاجلي ان اشتري به لك او لاجل ان ابيعه لك تلف. قدر الله عليه تلف قالوا الموكل ابدا ما تلف ولم يأتي ببينة من الذي يقبل قوله؟ قول الوكيل لانه امين. نعم. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه ان صدقه ولا اليمين ان كذبه اذا ادعى شخص ان زيدا وكله في ان يقبض حقه من عمرو فانكر عمرو للوكالة قال ما معك بينة انك وكيل. ما معك خطاب من الموكل لي اني اعطيك كذا وكذا ما معك شهود انا ما ما اسلمك شيء لم يلزمه الدفع ان كذبه لم يلزمه اليمين ان كذبه ولا يلزمه الدفع ان صدقه لانه يمكن لانه يمكن ان صاحب الحق ينكر الوكالة فيكون الظمان على على الشخص الذي عنده الدين فتفاديا لهذا الاحتمال لا يلزمه الدفع ان صدقه قال صحيح ان انت وكيل لكن ما معك وثيقة ولا عندك شهود وخاف ان ان فلان ينكر يقول ما يلزمك الدفع لانك على خطر ربما صحيح انه ينكر لا يلزمه الدفع يصدقه او قال ما ابد ما هو بكلف فلان ما معك وكالة ولا وكلت فلان انكر الوكالة لم يلزم لم يلزمه اليمين ان كذبه لانه لا عليه بالنقول لو ابى انه يحلف ما يقضى عليه بالنقود جاء الموكل يطالب قال انا ما وكلت احد. ابدا كذب هذا الظمان يكون على من يكون على عمرة على المدين لان الاصل ان ان الحق عنده فيطالبه بحقه ثم المدين يطالب من اخذ منه الدين. من اخذ منه الحق يطالب الذي ادعى الوكالة فصاحب الحق يطالب المودع يطالب المودع او المدين والمدين او المودع يطالب الذي قبض منه الحق بغير بينة. نعم. فان دفعه فانكر زيد الوكالة الف وظمنه عمرو عمرو المدين نعم وان كان المدفوع وديعة اخذها فان تلفت ظمن ايهما شاء هذا هو اذا اذا ادعى وكالة زيد في قبظ حقه من عمرو فصدقه ودفع اليه بناء على الثقة ثم جاء صاحب الحق وانكر الوكالة انكر الوكالة فانه يحلف على انه لم يوكل احدا ثم ان كان الحق موجودا عند المدفوع له اخذه وانتهت المشكلة وان كان الحق قد ذهب وليس عند المدفوع له منه شيء فيخير صاحب الحق ان يضمن ايهما شاء ان شاء ظما المدين وان شاء ظما المدعي للوكالة نعم لان حقه عندهما حقه عندهما عند المدين في الاصل وانتقل الى مدعي الوكالة اي طالب ايهما شاء نعم باب الشركة الشركة بفتح الشين وكسر الراء هي الاشتراك الى الاشتراك بين اثنين فاكثر في في استحقاق او تصرف في الاشتراك في استحقاق او تصرف. اشتراك في الاستحقاق هذا يسمى شركة الاملاك كان يشتري اثنان في ملكية بيت ملكية السيارة ملكية عقار سواء ملكاه بارث او او بهبة او بشراء باي نوع من انواع التملك يكون هذا تكون هذه العين مشتركة بينهما هذي تسمى شركة املاك وهي شركة استحقاق والنوع الثاني شركة العقود شركة العقود وهي المطلوبة هنا في هذا الباب شركة العقود بان يتفق اثنان على الشركة بينهما في التجارة يشتري يتفق اثنان او اكثر على ان يتاجر وهم شركاء في البيع والشراء والتملكات والى اخره مما سيأتي هذه السماء شركة عقود هذا معنى قوله قولهم هي اجتماع في استحقاق او تصرف والشركة جائزة بالكتاب والسنة والاجماع كون الناس يشتركون في التملكات وفي التجارات تصرفات هذا امر جاهل في كتاب والسنة والاجماع. الكتاب كما في قوله تعالى حكاية عن داوود عليه السلام انه قال وان كثيرا من الخلقاء ليبغي بعضهم على بعض. الخلطاء يعني الشركاء الخلطاء يعني الشركاء فهذا دليل من القرآن على على شرعية الاشتراك واما في السنة احاديث منها الحديث القدسي ان الله جل وعلا يقول انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما الاخر فان خان احدهما صاحبه خرجت من بينهما قال ثالث الشريكين ما معناه؟ معناه ان الله مع الشريكين كما في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم فمعنى انا ثالث الشريكين اي انني معهما المعية الخاصة لان المعية كما عرفتم على قسمين معية عامة ومعية الاحاطة وهذه عامة للمؤمنين والكفار وجميع الخلق ومعية خاصة بالمؤمنين بالتسديد والاعانة والتوفيق والهداية هذي معية خاصة انني معكما اسمع وارى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذي معية خاصة ان ثالث الشريكين هذه معية خاصة. ثالثهما يعني انا معهما بالتوفيق والتسديد والاعانة لا صدقا فيما بينهما. اما اذا خان احدهما الاخر فان الله جل وعلا يتخلى عنهما فاذا خان احدهما الاخر خرجت من بينهما يعني ان الله يتخلى عنهما فلا يوفقهما ولا يسددهما ولا يعينهما. بسبب الخيانة فما يحصل في الشركات من نكسات وافلاس انما هو بسبب الخيانة وان الله جل وعلا تخلى عن الشركاء ولم يوفقهم ولم يسددهم ولم يعنهم بسبب الخيانة اما اذا صدق الشركاء ونصح كل منهما للاخر فان الله يكون معهما بتوفيقه واعانته بركته وتسديده هذا دليل من السنة على شرعية الاشتراك في الاموال واما الاجماع فقد اجمع العلماء على على شرعية الشركات على شرعية الشركات والضرورة تقتضي هذا. لان الانسان لا يستطيع التصرف منفردا لابد من التعاون مع الاخرين قد يكون عنده مال ولا عنده حسن تصرف فيحتاج الى ويكون الاخر عنده حسن تصرف ولا عنده مال فيشتري كان هذا بخبرته وهذا بماله ويحصل النفع للجميع يحصل النفع للجميع فالمصلحة تقتضي الاشتراك في في التصرفات والبيع والشراء تملكات وغير ذلك نعم باب الشركة وهي اجتماع في استحقاق وتصرف. هذا تعريفها هي اجتماع. الاشتراك عن اجتماع في استحقاق هذي يسمونها شركة الاملاك الاشتراك في ملكية بيت او سيارة او دابة او او مزرعة يقولون يملكونها بالاشتراك والثاني اجتماع في تصرف وهو شركة العقود ما بينهم في الاول شيء لكن ينشئون ينشئون اشتراكا بينهما ويتعاقدون على الشركة بينهما. هذي شركة عقود هذه شركة العقود التي لا تحصل الا بالعقد نعم وهي اجتماع في استحقاق وتصرف هذا هذا جامع مانع. نعم نعم وهي انواع فشركة. النوع الثاني النوع الثاني وهو الاجتماع في تصرف وهو شركة العقود انواع خمسة النوع الاول شركة الايمان النوع الثاني شركة المضاربة. النوع الثالث شركة الوجوه النوع الرابع شركة الابدان النوع الخامس شركة المفاوضة وكل نوع سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى. نعم. وهي انواع فشركة عنان شريكة عنان هذا النوع الاول امريكا تعينان وهي ان يشتركا في المال والتصرف كل واحد منهم يدفع مال وكل واحد منهم يشتغل كل واحد منهم يشتغل يشتري كان في التصرف ويشتركان في المال رأس المال ولذلك سميت بالعلال والعنان هو المساواة ومنه علان الفرس منه عنان الفرس فهذه شركة العنان اجتماع في مال وتصرف عندك مليون ريال وعند الاخر مليون او خمس مئة الف او عشرة الاف تقول تعال نبي نجمع ما معي ومعك ونبيع ونشتري انا سوا هذا اجتماع في مال وفي تصرف ولذلك سميت شركة العنان. لتساويهما في ذلك. نعم فالشركة عنان ان يشترك بدنا بماليهما المعلوم ان يشترك بدلان في ماليهما في ماليهما شوف ان جمعت بين بين التصرف وبين المال في ماليهما ويشترط في مال كل واحد منهما ان يكون معلوما حتى يرجع اليه عند تصفية للشركة ما يكون رأس المال مجهولا نعم لا بد ان يكون ما دفعه كل منهما معلوما يسجل من اجل لو يحصل انفصال فيما بعد كل يعرفه حقه ويعرف ربحه. نعم. ان يشتريك بدنان بماليهما المعلوم. بخلاف المجهول. نعم. ولو ولو متفاوتا ولو متفاوتا في المقدار واحد دفع مئة الف وواحد دفع خمسين الف او عشرة الاف يكون له من الشركة بقسط ما دفع قليلا كان او كثيرا نعم ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنيهما ليعملا فيه اه تساووا في العمل وتساووا في دفع المال ولذلك سميت بالعناد نعم فينفذ تصرف كل فينفذ تصرف كل منهما فيهما فيهما في ماله وفي مال شريكه بالوكالة بالاصالة عن نفسه في ماله وبالوكالة عن شريكه في مال شريكه وكل واحد وكيل للاخر وشريك له نعم وشريف له في في الانتاج. نعم. فيأخذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه رسالتي في نصيب شريكه حكم الملك والاصالة فيه نصيبه والوكالة فيه نصيب شريكه ولا نقول له انه ما يصح تصرفك الا في مالك لا الان اختلط المال وصار بمثابة المال الواحد لكن انتم عرفتم الان نوعي الشركة شركة اموال شريفة املاك او شركة عقود الشركات الموجودة الان شركة الزراعة شركة الاسمنت من اي النوعين ها؟ في شركة لا ما هي من شركة العقود شركة الزراعة هذي شركة املاك. شركة الاسمنت شركة آآ شركة الانتاج الدواجن والمواد هذه شركة املاك ما هي بشركة عقود. نعم يشتاق ويشترط ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين ان يكون رأس المال الذي دفعه من النقدين. لا يكون عروض قال واحد انا عندي سيارات ابى اجيبها والثاني قال انا عندي دراهم نقول لا هذا ما يصلح بيع السيارات يجيب ثمنها من اجل نسجله حتى اذا حصل انفصال يرجع الى رأس مال كل من كفر اما اذا كان عروض ما يمكن معرفته فلابد ان يكون رأس المال من النقدين وقال المضروبين يخرج بذلك الذهب المسكوك مثل ذهب الذي لم يظرب نقودا وانما ظرب لبنات مثلا او سبايب هذا ما يصلح ايضا ما يصلح انه يدخل في الشركة لابد يكون نقود دنانير لان نقود الذهب في في الزمان الاول تسمى بالدنانير. نعم ويشترط ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا ولو كان النقدان مرشوشا يسيرا لانه لا بد من الغش في النقدين لابد ما تصلي يقولون ما يتصلب والذهب والفضة الا ان يجعل معه مادة اخرى انا لي تسعة اعشار ربح تلك العشر لا بأس بذلك المهم انه يبين قليلا كان او كثيرا بقطعا للنزاع فان لم يبين لم تصح الشريف لو قال حنا شركاء وما جاب الله نتقاسمه. نقول لا هذا ما يصح لابد من البيان وش نصيبك؟ وش نصيب شريكك من الربح؟ علشان عند النزاع نرجع الى التقدير المحدد نعم وان يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا شوف مشاعا ما يقول لك الف ريال من الربح او لك خمسين ريال لانه قد تربح الشركة الف ريال فقط ويحرم الثاني او لا تربح الا قليل ويحرم صاحب المحدد فلابد يكون مشاع الربع الخمس العشر علشان ينزل ويرتفع بحسب الكثرة والقلة. ولا يحصل على احد ضرر ديك الربع قل الربح او كثر اما نقول لك مئة ريال الف ريال مئة مئة الف ريال والباقي لي لك مئة الف ريال من الربح يقول له هذا ما هو بصحيح. لانه ما هو بمضمون انه يكون الربح يزيد على على هذا الحد او ينقص عنه. قد يتغير او ما يحصل ربح بعد من اين تجيب له مئة الف ريال فلابد انه يكون مشاع يعني مقدرا بالجزء. لا بالمقدار. نعم وان يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. لان فيه بعض الناس الان يدفعون اموال الى الشركات يقول شرط او يقول هات مالك وادفع لك كل شهر مئة ريال او الف ريال هات مال تتصرف به وابيع به واشتري به ولك كل شهر اضمن لك كل شهر الف ريال نقول هذا باطل لا يجوز هذا نعم وهي الشريطان لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما معلوما بالربع بالخمس بالسدس للعشر نعم فان لم يذكر الربح او شرطا لاحدهما جزءا مجهولا او دراهم معلومة او ربح احد الثوبين لا يجعل الشرط لاحدهما ها فان لم يذكر بالشرط. نعم. فان لم يذكر الربح فان لم يذكر الربح. لم يذكر الربح. قال تعال نبيع ونشري ولا بينوا الربح تقسيم الربح هذا ما يصح لانه مجهول نعم او شرط لاحدهما جزءا مجهولا او شرط لاحد اللي قال لك بعض لك بعض الربح انا ارضيك انا ارضيك من الربح اعطيك ما يرضيك هذا ما يصلح لانه مجهول نعم او دراهم معلومة او دراهم معلومة قال ابظمن لك الف ريال كل شهر او كل سنة اضمن لك الف ريال. والزود والنفس النقص لي علي والزود لي. نقول لا هذا باطل هذا باطل نعم او ربح احد الثوبين او قال انا لي ربح ها السفرة ذي اللي ربح هالسفرة وانت لك ربح السفرة الثانية او انا لي ربح هذه البيعة شرينا بظايع انا لي ايه البيعة؟ وانت لك ربح البيعة التي بعدها. نقول لا هذا غلط. لان التي بعدها قد لا تربح. او الربح او ولقد لا تربح فيبقى احد الطرفين خاسرا هذي مغامرة دين الاسلام ما يرظى بالمغامرات والمقامرات هذا قمار هذا من القمر كل شيء فيه مخاطرة ومغامرة فهو من القمار فيجوز نعم او ربح احد الثوبين لم تصح. حنا شرينا سيارات شرينا سيارتين سيارة جمس وسيارة ما اعرف انا السيارات. ها؟ كابرة. سيارتين واحدة جمس وواحدة كابس انا ربح الجمس وانت لك ربح الكابس نقول لا هذا باطل انتم شركاء في ربش السيارة ما هو له ربح وحده وانت لك ربح وحده لانه قد تربح وقد لا تربح نعم او ربح احد الثوبين لم تصح وكذا مساقاة ومزارعة منها هذي الثوبين اشترينا طاقتين قماش لان الطاق يتسمى ثوب ما هو بالثوب خاص بالقميص ثوب القماش كله يسمى ثوب قال انا لي ربح هذه هذه الثوب اللي هو طاقة طاقة قماش وانت لك ربح الطاقة الاخرى نقول لا هذا لا يصح نعم وكذا مساقاة ومزارعة ومساقات ستأتي ان شاء الله بعد هذا الباب. مساقاة هي ان هي ان يدفع الشجر من يسقيه بجزء من ثمرته. نعم. انت عندك عندك نخل او عنب بل تدفعه الواحد يسقيه ويعمل عليه وما اثمر تكون الثمرة بينكما هذه المساقات. المزارعة انت عندك ارض تملكها ارض زراعية تملكها تقول لواحد يزرعها وما حصل لي منه كذا وكذا لي الثلث الربع هذه وتسمى المخابرة نعم. وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة مضاربة ستأتي بعد هذا هذا بعد النوع الاول. نعم. والوضيعة على قدر المال الوضيعة هي الخسارة اذا خسروا فكل يتحمل من الخسارة على قدر رأس ماله على قدر رأس ماله نعم. ولا يشترط خلط المالين ولا يشترط خلط الماء ما دام اشتركا في العقد ولو كان مال واحد على حدة ومال الثانية على حدة ما يضر مهوب لازم خلط المال نعم ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. ولا كونهما من جنس واحد. قد يكون واحد معه دنانير وواحد معه ريالات سعودية او واحد معه فظة دراهم والثاني معه الجنيهات لا بأس لانه اذا عرف المقدار انتهى الاشكال ولو كان من جنسين ما يخالف نعم فصل الثاني المضاربة. فبين من النوع الاول من انواع الشركة وهو شركة العنان يشتركان في العمل وفي المال ويقتسمان الربح على ما شرطاه وهذا من مصالح المسلمين نعم الثانية المضاربة لما هي المضاربة المضاربة مأخوذة من الضرب في الارض وهو السفر واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. يسافرون للتجارة. يسافرون للتجارة فالمضاربة هي ان يكون المال من شخص والعمل من شخص ما هي بمثل الاولى ما هي بمثل الاولى اشتراك في المال والعمل هذه لا اشتراك في مال وعمل واحد عنده مال وواحد عنده عمل وخبرة يدفع ما له اذا صرف فيه بجزء من الربح. هذه المضاربة هذه هي المضاربة يسمونه العوامة البضاعة هذي هي البضاعة نعم الثاني المضاربة لمتجر به ببعض ربحه. متجر به بالمال ببعض ربحه. تدفع مالك لشخص ما معه دراهم هو لكن عنده خبرة وقدرة على البيع والشراء والسفر فهو منه العمل وانت منك المال وما وما حصل من الربح يكون بينكما على ما تشترطان هذه المضاربة وهي جائزة بالسنة وبالاجماع مضاربة جائزة بالسنة وبالاجماع وكان الصحابة رضي الله عنهم يشتغلون بالمضاربة. وهذا من المصالح قد يكون بعض الناس عنده مال ولا يحسن او يعجز عن التصرف هل يحدث ما له؟ ما ما يصلح. ويكون الاخر عنده تصرف ومعرفة وخبرة لكن ما عنده مانع. فينتفع عن هذا خبرته وهذا من ماله ويشتركان هذا من المصالح. نعم المضاربة لمتجر به ببعض ماله. هذه تعريفها هي دفع ماله لمن يتجر به ببعض ربحه لبعض رمحه. نعم. فان قال والربح بيننا فنصفان. اذا قال خذ المال ظارب به وما حصل من الربح فهو بيننا لان البينية معناها النصح البينية معناها النصف. نعم. وان قال ولي او لك ثلاثة ارباعه او ثلثه صح والباقي للاخر واذا قال اجر به ولي ثلاثة ارباع الربح او لك ثلاثة ارباع الربح صح ولا الباقي الذي لم يسمى نصيبه الاخر الذي لم يسمى نصيبه يكون له الباقي اذا عرف نصيب واحد عرف نصيب الاخر. نعم. وان اختلفا لمن المشروط فلعامل اذا اتفقا على انه صحيح انهم اشترطوا ان واحد له العشر وواحد له تسعة الاشار ولكن اختلفوا واحد يقول المشروط لي والاخر يقول لا لي فيرجع الى الاصل وهو ان المشروط يكون للعامل المشروط يكون للعامل لانه هو الذي يقدر نصيبه. اما صاحب المال فله الباقي. نعم. وان اختلف لمن المشروط؟ هل عامل وكذا مساقاة؟ لانه جرت العادة ان العامل هو الذي يسمى نصيبه من الربح يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعطيت رجلا مالا ليتجر به والربح بالنصف فهل يحق لي ان اشترط رد رأس المال بعد كذا وكذا؟ او هل يجوز له هو ان يشترط انه لو تلف ما لي الا نعم وكذا مساقاة ومزارعة. تعجل المساقات والمزارعة بعد هذا. نعم. ولا يظارب بمال لاخر ان اظر الاول اه الا اني تعددت انت وانا وياك على انك تظارب بمالي ما يجوز انك تروح الاخر وتاكل منه مضاربة. لاني سبقت انا على خبرتك وعلى عملك. فاذا اخذت مضاربات الناس ضريتني انصرفت عني وصرت تصرف في في اموال الناس فلا يجوز اذا اظر بالاول لان الاول هو الذي سبق وعقد معه واستحق منافعه. اما اذا لم يظر بالاول فلا مانع. نعم ولا يضارب بمال لاخر ان اضر الاول ولم يرظى. اذا ظر الاول ولم يرظى. اما اذا رظي الاول او ما كان عليه ظرر. فلا بأس انه ياخذ مضاربات من عدة اشخاص. نعم فان فعل رد حصته في الشركة. اه ان فعل بدون رضا الاخر. وهذا يظر به. يظر بالاخر ان فعل واخذ مضاربة تضرب بالاول فانما اخذه من المضارب الثاني يدخل في المضارب الاولى ادخل للمضاربة الاولى ويقتسمان كيف تاخذ ربح ما هو من من مالك نقول نعم لانك سبقت الى الى التعاقد معه على ان يتصرف في مالك فهو اضر بك وراح ياخذ من الناس فما حصل يكون بينكما كانه ربح مالك كأنه ربح مالك كما حصل يدخل في الشركة الاولى ويقتسمان نعم ولا يقسم فان فعل رد فان فعل يعني ظارب لاخرين مع الاظرار بالاول وعدم رضاه فما حصله من المضاربة الثانية يستحق منه المضارب الاول بقدر الشرط لانه كانه ظارب في ماله هو. نعم. فان فعل رد حصته في الشركة. في الشركة الاولى. نعم ولا يقسم مع بقاء الاخشم ولا يقسم مع بقاء العقد الا باتفاقهما ما يقسم الربح ما دام العقد مستمرا فالربح لا يقسم بل تدار تدار التجارة ويضارب بها مرات عديدة حتى يفسخ عقد المضاربة. اذا فسخ جازت القسمة اما ما دام العقد باقيا فانه لا بد من الادارة ادارة المضاربة ولا يحسم الربح لانه قد تخسر الصفقة الثانية لو قسمناه الان قد تخسر الصفقة الثانية من اين يسدد الخسارة منين تسدد الخسارة فيحتفظ بالربح ما دامت المضاربة باقية لانه لو حصل في بعظ في بعض التصرفات خسارة تجبر من الاولى تجبر من الاولى. نعم. ولا يقسم مع بقاء العقد الا باتفاقهما. الا اذا اتفقا فالحق لهما ما اذا لم يتفقا على قسمة الربح مع بقاء العقد فالقسمة غير صحيحة. لانها قد تخسر التصرفات الباقية ومن اين تجبر اذا قسم الربح؟ نعم وان تلف رأس المال او بعضه بعد التصرف او خسر جبر من الربح قبل قسمته او تنظيظه. نعم اذا خسر اذا اذا اذا تلف رأس المال تلف رأس مال المضارب او نقص فانه يجبر من الربح لانه لا ربح الا بعد سلامة رأس المال لا ربح الا بعد سلامة رأس المال فنؤمن المال الاول اذا اردنا القسمة نؤمن راس المال اولا وما زاد عن رأس المال فهو الربح. نبتسموا نعم وان تلف رأس المال او بعضه بعد التصرف او خسر جبر من الربح قبل قسمته او تنظيظه. اما لو لو ابتسمنا وانتهينا وعدنا للمضاربة مرة ثانية وخسرت المضاربة الثانية خسر تلف رأس المال او بعضه لا يجبر من الاولى لان الاولى انتهت بالقسمة انتهت بالقسمة وصارت مضاربة منتهية. فاذا عدنا صارت هذي مضاربة ثانية. عقد ثاني. نعم جبر من الربح قبل قسمته او تنظيظه تنبيظ التصفية. تنفيظ التصفية وهي بيع السلع وتصفيتها ولو لم تقسم تنظيم بمثابة القسمة. نعم. فصل يكفي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نرجو من فضيلتكم بيان رأيكم حول موضوع اسهم شركة الاتصالات. جاوبناكم في الجلسة الماضية انا ما عندي فيها رأي ما عندي متوقف فيها لانه لم يتضح امرها فيها ملابسات وعنها اشاعات سيئة فلا ادري عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم شراء الاسهم عموما ثم ما الفرق بين شراء الاسهم وشراء الدراهم بالدراهم شراء الاسهم فيه تفصيل شراء الاسهم للشركات السليمة شراء الاسهم في الشركات السليمة الخالية من الربا والاسهم المعلومة لا بأس به اما الشركات الربوية التي فيها ربا فلا يجوز شراء الاسهم منها ولا يجوز بيع الدراهم بالدراهم لا يجوز بيع الدراهم بالدراهم لان هذا ربا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعطيت رجلا مالا ليعتجر فيه بعده بس نعم به لا ما يجوز هذا ما يجوز انه لو سلف مالك ما قالوه. هذا شق ينافي مقتضى الشركة لا يصح نعم يقول فضيلة الشيخ واما تحديد المدة فتظارب بمالي الى في مدة سنة لمدة سنتين لا بأس تحديد المدة لا بأس اما انك تشترط عليه يشترط عليك عدم ضمان رأس المال اذا تلف يعني ظمانه من الربح عدم ضمانه من الربح هذا لا يجوز لانه لا يصح الربح الا بعد سلامة رأس المال. اما انه يظمنه من ماله لا ما هو بيظمن هو من ماله يظمن من الربح يوم من رأس المال من الربح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الشرح قال وان وكله في بيع ماله كله كله. في بيع ماله كله او ما شاء او ما شاء منه صح ذلك. فما هو الفرق بين بينها وبين الوكالة العامة التي ذكر المؤلف انها لا تصح؟ نعم هذا معين المال معين ما فيه جهالة ما له كله وهو معين معلوم فلا بأس او بيع بعضه ما دام انه معلوم يصح الوكالة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا كانت شركة الاسمنت والزراعة والدواجن من شركة الاملاك مع انهم شركاء مجتمعون والتصرف لانك ما ما تاخذ راس مالك اذا دخل في الشركة ثبت فيها ولا تسحب رأس مالك منها انما تبيع تبيع السمك فقط فهي شركة املاك انت شريك في المكاين وفي المصنع وفي المعدات وفي وشريك في الانتاج فهي شركة املاح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قال لصاحبه اعطني مئة الف ريال واعطيك كل شهر الف ريال ومتى ما اردت مالك فخذه هل يجوز هذا؟ هذا باطل. لا يجوز. شرط هذه ايجارة معناها انك اجرت النقود بالف ريال كل شهر او كل ما يجوز نعم ولا هي بمضاربة لي هذي ايجارة ولا يجوز ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. مؤسسة استثمار تقبل المساهمة وتوزع الارباح كل كل ثمانية اشهر والربح يحدد بسبعطعش او تسعطعش بالمئة. فهل يجوز المساهمة في مثل هذا؟ شريفتي؟ استثمار. نعم. تقبل المساهمة وتوزع الارباح كل ثمانية اشهر والربح يحدد بسبعطعش او تسعطعش بالمئة. فهل يجوز المساهمة في مثل هذه؟ سبعطعش بالمئة هذا نسبة لا بأس. هذا هذا مشاع سبعطعش بالمئة خمسة بالمئة عشرين هذا مشع. فلا بأس بذلك ولكن تحديد بالاشهر تحديد لان كل كذا من الاشهر تعطى هذا غير صحيح لانه قد لا يحصل ربح في هذه الاشهر ولا يحصل شيء في هذه الاشهر والالتزام انه يعطيك كل آآ ثلاثة اشهر اربعة اشهر الالتزام هذا صعب قد لا يتحقق. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجلان اشتريا محل فدفع كل منهما نصف المبلغ ولكن هذا المحل في بلد احد الشريكين فالذي يشتغل هو واحد منهما والاخر لا يشتغل لانه في بلد اخر فهل يجوز ان يأخذ الذي يشتغل ربحا اكثر من الاخر كان ياخذ ستين بالمئة حسب ما يتفقان عليه حسب ما عليه لان الحق لهما فاذا اتفقا على شيء فلهما ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح ان يشتري الوكيل لنفسه بسعر اكثر من سعر السوق؟ لا لا يجوز ولو كان باكثر لا يجوز ان يشتري لنفسه مما وكل في بيعه. بل يبيعه على غيره وعلى غير اولاده ومن يتهم في حقه نعم براءة لذمته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نرجو من فضيلتكم ايضاح هذه المعاملة وهل هي جائزة شرعا وهي ان رجلا عنده محلات تجارية مثل محطة بنزين وبنشر ومغسلة سيارات وبقالة. فيؤجر هذه المحلات على مكفوليه بمبلغ سنوي قدره ستون الف هل يجوز هذا هذا ما هو بس بالمحطات هذا حتى في المحلات التجارة وهذا يخالف النظام قال في النظام النظام ان العمالة انما تشتغل بالراتب والاجرة ولا تمكن هي من التصرف والبيع والشراء لنفسها هذا يخالف النظام فلا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين خيار العيب وخيار التدليس؟ وهل بين العيب والتدليس عموما وخصوصا وخصوص حيث ان الفقهاء ذكروا ان التدليس هو كتمان العيب التدليس يكون بالتزيين والتحسين واظهار السلعة في المظهر غير الحقيقي اما العيب فلا يكون معه تدليس قد يكون عيب خفي ما دروا عنه ولا دلته ولا درى عن العيب عيب خفي ففي فرق بين التدليس التدليس يتعمد هو اخفاء العيب وآآ اه اظهار السلعة بالمظهر السليم وهي ليست كذلك. اما خيار العيب العيب قد لا يعلم به ولا يدري عنها الا البائع المشتري ثم يتبين فيما بعد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بعض الاوراق التي فيها وكالة يقال قال هذه وكالة عامة وهي منتشرة فما حكم مثل هذه فنقدر لما نشوفها ما ندري نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الذين يعيرون الكتب يجعلون هناك غرامة على من يتأخر بالمجيء بالكتب. فما حكم عمله هذا؟ اي ظمان ظمان للكتاب لانه لو تلف يكون يؤخذ قيمته من هذا الظمان ما يصادر الظمان كله لكن لو تلف يؤخذ قيمة الكتاب من هذا الظمان ويرد الباقي على صاحبه مثل الرهن تماما نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يذكر ان زوجته حامل في الشهر الاول وان لديه طفلا يبلغ من العمر السنة والنصف فهل يجوز له اسقاط هذا الحمل لا ما يجوز اسقاط الحل لا يجوز اسقاط الحمل الا اذا خيف على الام من التلف لو بقى اذا قرر الاطباء ان هذا الحمل لو بقي تموت الام فهنا يجوز اسقاطه اما مجرد انه ما يبي الطفل هو او ما تبيه الام هذا لا يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لمن اشترى سلعة بعشرة ريالات ان يبيعها بخمسين؟ وما هي الحدود الشرعية للربح هذا حسب السوق السوق هو اللي يحدد قد تقل السلع فيرتفع الاقيام وقد تكثر السلافة ترخص الاقيام حسب العرض والطلب هذا بيد الله سبحانه وتعالى وليس للربح تحديد لانه يتبع السوء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه ان يسعر قال ان الله هو المسعر لا يجوز التسبيح الا ابتلى وبالتلاعب يمنع. فالذي يفتعل قال السلع من غير حقيقة هذا يمنع ويجبر ان يبيع مثل ما يبيع الناس حسب ما تساوي في السوق اما اللي ما يتلاعب وانما الغلا بسبب قلة السلع وكثرة الصلاة وكثرة المشترين. هذا لا لا احد يستطيع ان يمنعه هذا بيد الله سبحانه وتعالى هو الخافظ هو هو القابظ الباسط هو القابظ الباسط سبحانه وتعالى. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله يذكر ان عنده وسواسا قهريا. فهل يجوز له اخذ دواء من الطبيب النفسي؟ ام يعالج وذات والرقى الشرعية فقط كلهن كلهن والحمد لله يعالج بالرقية ويعالج بالادوية المباحة كلها اسباب مباحة ونافعة باذن الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص مسافر نعم شخص مسافر وهو يتيمم لعدم وجود الماء لديه وقد لبس الخفين مدة ثلاثة ايام بلياليها فهل اذا انتهت المدة يخلع الخفين مع انه مستمر على التيمم مال التيمم دخل في المسح يتيمم وتبقى الخفان ما له الحكم الا مع المال. ما له الحكم الا مع استعمال الماء اما التيمم فليس لهما حكم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل تقول ان زوجها يأتيها في بيت اهلها ويزورها فيه ويجلس معها لعدم وجود الله وقد طلقها طلاقا رجعيا وسؤالها في مدة عدة الطلاق الرجعي. هل لها ان تذهب للسوق وللدراسة بعد العصر ولغير ذلك من الاغراظ حيث ان مطلقها قد يأتي وهي غائبة فلا يجدها وهي متخوفة من قوله تعالى لا وجوهن من بيوتهن ولا يخرجن نعم لابد من اذن زوجها لابد انه تأخذ اذن من زوجها ولو لم تكن في بيته تأخذ منه الاذن لانها تخرج لحاجتها نعم فاذا لم يأذن لم يجوز لها الخروج ولو كانت في بيت اهلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذهبت الى مكة في العشر الاواخر من وسكنت في دار التوحيد التي هي اقرب شيء الى الحرم لدرجة رؤية الكعبة. فكان بعض النساء يصلين مع الحرم داخل هذه الدار كل العشر اما انا فقد صليت ليلة سبع وعشرين وتسع وعشرين وكان الناس او المصلين في ازدحام الى هذه الدار فهل يجوز مثل هذه الصلاة؟ اذا اتصلت الصفوف فيما بينكم وبين الحرم تصلط الصفوف فلا بأس وانتم ترون المأمومين اذا ركعوا واذا سجدوا واذا قاموا واتصلت الصفوف فيما بينكم وبين الحرام فلا بأس بذلك للضرورة اما اذا كان هناك ميدان بينك وبين الحرم ليس فيه احد او شوارع تمشي فيها السيارات والناس فلا يصح هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثيرا ما يخوض العامة في بعض فتاوى العلماء فيأتون بفتاوى للعلماء متظادة ولا يفهمون ان تقول لهم كل له دليله واتبع ما اتضح لك دليله. وان قلت لهم اتبعوا من تطمئنوا له انفسكم تخافوا تخاف ان تفتح عليهم باب تتبع الرخص او اتباع الهوى والفتوى التي تتبعها نفسه وان قلت لهم الراجح الذي اسألوا من تثقون بعلمه ودينه من جديد. وتنحل المشكلة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا توسلنا الى الله سبحانه وتعالى باعمالنا الصالحة فهل نجدها يوم القيامة موجودة؟ ام تذهب اذا توسلنا بها اما اخذوها الغرماء ما خلوه غرماءك فهي تبقى لك يوم القيامة اما اذا اخذها الغرماء فلا يبقى لك شيء نعم فعليك انك ما تظلم احد في هذه الدنيا. وان ظلمت احدا تبادر بطلب المسامحة منه واعطائه حقه حتى تسلم لك اعمالك في الاخرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وجدت مبلغا كبيرا من المال في المطار فماذا افعل به الان قال صليتوا في المطار ما دام انك ما انت بقايم بالمطلوب ومعرفه وعارف علاماته ومعرفه حتى تجد صاحبه الى الى تمام السنة فلو تركته في المطار او ان كان في المطار جهة مسؤولة عن الضائعات تدفعه اليها نعم اما الان وقد اخذته فيلزمك ان تعرف علاماته الفارقة وان عليه الى مدة سنة. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التورك سنة. ولكن اذا كان يضايق من بجانبه اذا كان يضايق من بجانبك فلا تتورثه ظم ظم نفسك ولا تظيق على من بجانبك. وهذه مسألة يغفل عنها بعظ الشباب او بعض الجهال فيضايق من بجانبه الواعي من المضايقات اولا اذا وقف يفحج رجليه يفحج رجليه وياخذ محل اثنين او ثلاثة. هذا تكلف ما امر الله به. ويظايق اللي بجنبه منا ومنا الامر الثاني اذا سجد يقول كانه جنحان طيارة. يمدهن ويظايق اللي منا ومنا