المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الرابع والستون الحديث الثاني عن ابي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي رضي الله عنه انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو في قبة له حمراء من ادم قال فخرج بلال بوضوء فمناضح ونائل فخرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعليه حلة حمراء كأني انظر الى بياض ساقيه قال فتوضأ واذن بلال قال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع الى المدينة رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي جحيفة اتيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو في قبة له حمراء من ادم الى اخره فيه انه لا بأس باتخاذ القباب من اي نوع كان ومن اي لون كان والظاهر انها صغيرة قدره صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلهذا لا بأس باختصاص الوالي بقبة ونحوها لانه لا يعد احتجابا عن رعيته قوله فخرج بلال بوضوء اي فضل وضوئه صلى الله عليه وعلى اله وسلم قوله فمن ناضح ونائل النبح رش دون الغسل ونائل يحتمل ان المراد نائل اكثر من النضح ويحتمل وهو الظاهر ان قوله نائل اي قليل دون الغسل وفيه محبتهم له وتبركهم بفضلاته وبهذا ونحوه يظهر فضل الصحابة على غيرهم واختلف في الجمع بين قوله فخرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعليه حلة حمراء الى اخره وبين نهيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن لباس الرجال الاحمر فقال بعضهم ان هذا خاص به لانه اذا تعارض قوله وفعله ولم يمكن الجمع فان فعله يكون خاصا به ولكن يمكن الجمع في هذا وقال ابن القيم في الهدي الظاهر ان هذا ليس احمر كله بل انه مقلم ولكن الظاهر انه ان لم يكن كله احمر فاكثره احمر ولكن والله اعلم ان اقرب الاقوال ان نهيه للكراهة وفعله لبيان الجواز وفيه انه يلتفت في الحيعلة يمينا حي على الصلاة وشمالا حي على الفلاح لان معناه هلموا واقبلوا فلما كان كذلك سن الالتفات وفيه مشروعية السترة للصلاة وفيه استحباب القصر في السفر وهو افضل من الاتمام ولهذا لم ينقل عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه اتم في السفر لا هو ولا خلفاؤه الا عثمان في حجته واعتذر عنه باعذار وحديث عائشة قصر رسول الله واتممت منكر لم يثبت ويسن الاذان في موضع عال كمنارة ونحوها ويسن ان يكون المؤذن صيتا امينا عالما بالوقت وان يؤذن على طهارة