فان فسخها فان فسخت بعد نجاة ثمرة ان فسخت بعد تمام الثمرة ها على ما شرطا وان فسخت قبل ظهور الثمرة فسخت قبل ظهور الثمرة والعامل قد عمل وسقى وتعب ياخذ منك مثل ما جرت العادة وغسل الثياب الان هذا شيء جرى به العرف عند الناس فلا حاجة له نعم فتكون الاجرة معروفة باحد هذه الامور اما التحديد والتقدير واما اذا ما هو مضحي ها ما في مانع انه يأكل ويشرب قبل يذهب صلاة العيد تداوو ويفطر او ياكل تمر او هذا اللي بيضحي يستحب انه ما يأكل حتى يذبح اضحيته ويأكل منها عمل بالسنة اما اللي ما هو مضحي هذا كله واحد ياكل قبل يروح يصلي او عقب ما يجي لا فضيلة الشيخ اذا استذكر رجل مغني في حفلة ثم زار المستأجر تنطبق عليه الشروط من باب التمويه والكذب هذا لا يجوز نعم فضيلة الشيخ الا يوجد فيها صور ثواب الارواح. فهل هذا لا مصلحة للاطفال في هذه القصص لا مصلحة لهم يأتي بالتسليم ويسجد للسهو. اما اذا كان الشك ما جاه الا بعد مدة او بعد ما طالت المدة بعد الصلاة فلا اثر له. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز الصلاة من مع الدليل هذا وسواس هذا وسواس النجاسة اللي ما هي مبينة وواظحة لا اصل لها الاصل الطهارة لكن بعض الناس عنده وسواس ان كل شي وانه اذا مشى بالحمام تنجس انه يجب على الجار صاحب الجدار ان يمكنه ان يمكنه منه مجانا. قوله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه في جداره اما اذا كان ما هذا لا اصل له نعم هذا التزام لا اصل له. نعم لمن خلق اذا كان العقل هذا احتيال كذب ولا يجوز هذا اذا كان الشروط ما تنطبق عليك وتجيب واحد بدون ان يسلموا قيمة ولكن في الذمة فاذا باعوها سددوا للتجار اما بقي من فما بقي فهو ربح. اذا سددوا للتجار اقيام السلع فما بقي فهو الربح تشتركان فيه بحسب الشرط العقد الجائز هو الذي لكل من الطرفين فسخه ولو لم يرظى الاخر اما العقد اللازم فهذا لا يفسخ الا باذن الاخر. نعم قبل مرور الثورة نعم لكل منهما فسقها فان بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله. الدرس الثاني والستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الثالث من انواع الشركة شركة الوجوه وذلك بان يشترك اثنان فاكثر بما يأخذان بذممهما وجاههما من الناس ما يكون معهم مال ولكن هم محل الثقة عند الناس يشتركون في ان يأخذ من الناس بضائع ويصرفوها يأخذونها بقيام محددة ويبيعونها فما ربحوا يكون بينهما هذه شركة الوجوه مأخوذة من الجاه لانه ليس معهما اموال وانما يشتركان بجاههما عند الناس. نعم الوجوه ان يشترك في امتيهما. نعم. نعم في ذمتيهما بجاههما. نعم. فما بين الامارات. نعم هذي شركتي ان يشتري في ذممهما السلع من التجار تحول محلا فيشترون من التجار البظايع بينهما. نعم. وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن. كل واحد من هو يتصرف بالوكالة عن صاحبه وايضا هو كفيل بالثمن عنه. يطالب كل واحد منهما بالثمن يطالب بالثمن عن نفسه وعن وعن شريكه وهذا معنى التساوي نعم. الملك بينهما لو قال لي نصف الشركة ربع الشركة خمس الشركة فله ذلك حسب ما فيكون المعين لشخص الباقي للاخر. الوظيعة يعني الخسارة اذا حصل خسارة وكل واحد منهما يتحمل من الخسارة بقدر ملكه في الشركة الذي له القمس يتحمل خمس الخسارة والباقي على الاخر وهكذا. لانه ما هو بمضمون الربح قد يخسران. نعم على ما شرطاه لكل منهما جزء مشاع من الذبح وخمس العشر النصف نعم الرابع من انواع الشركة شركة الابدان ما الناس ما يبيعون عليهم ليس لهم جاه ولا ليس بيدهم مال فيشتركان فيما يكتسبان بابدانهما بما يكتسبان بابدانهما من الاحتشاش والاحتقاب وتملك المباحات وما يقوم به من عمل بالاجرة ودليل هذا النوع ان ان الصحابة فعلوا هذا في غزوة بدر فعله بعضهم اشترك عمار ابن ياسر رضي الله عنه سعد ابن ابي وقاص فيما يكتسبان في المعركة واقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم ان يشترك نعم اي نعم ما تقبله احدهما من عمل كبناء جدار او حفر بير او فانه يكون نائبا عن الاخر فيلزمهما جميعا فعله ما هو بلازم انهم يجتمعون ويتقبلون العمل بل يكفي واحد منهم يتقبله واحد لزم الجميع القيام به. لانه مشترك وعقد على ذلك فما كسباه فهو بينهما سواء عمل قاما به او قام به احدهما حتى ولو كان احدهما يعمل في جهة والاخر يعمل في جهة اخرى مهو بلازم انهم يشتركون في العمل ان اشتركوا والا فلا بأس ان ينفرد كل واحد منهما في جهة فيكتسب ان يحتطبان يجمعان المباحات من الحطب والعشب وغير ذلك ما يكتسبان بابدانهما وما حصل او حصل احدهما فاذا حصل احدهما ولم يحصل الاخر فهم شركاء في ما حصله احدهما لان سعدا رضي الله عنه جاء باسيرين في بدر ولم يأتي عمار بشيء. فاشترك في آآ فداء الاسيرين. نعم والافتقار نعم تصح بالاحتشاش بان يشترك بجمعه لجمع الكلى والعشب ويبيعونه على الناس او الاحتطاب الشريكان في جمع الحطب وجلبه على المدن ويبيعانه فما حصل لهما من ثمنه فهو بينهما هذه هذه امور فيها مصالح للناس هذه الشركات فيها مصالح للناس وتوسيع على الناس وفيها تشغيل للعاطلين لان دين الاسلام يحث على العمل والاكتساب يحث على العمل والاكتساب وينهى عن الكسل ومسألة الناس كون الانسان يكتسب ويتعب ويحتطب ولو على رأسه ويبيع احسن من كونه يسأل الناس نعم بينهما. لو ان احدهما عجز عن الكسب بسبب عاروا مرض عرظ له والثاني الصحيح يشتغل فما كسبه الصحيح فهو بينهما. لانهما تعاقد على ذلك وهذا ما ترك العمل ما ترك العمل الا لعذر. نعم ومشور الكون ولو كان احدهما مريضا لم يعمل لكن لو طالبه الصحيح ان يقيم مقامه صحيحا لزمه ذلك واذا لم يطالبه فان الكسب بينهما نعم. الخامس شركة المبادرة. الخامس وهو الاخير من انواع الشركة شركة المفاوضة اه والله والمفاوضة ان يفوض كل واحد منهما الى صاحبه كل تصرف ما لي وبدني تجمع كل انواع الشركة الماظية ان ان يفوض كل واحد الى الاخر كل تصرف مالي كالبيع والشراء او بدني كالاحتشاش والاحتطاب فهي تجمع أنواع الشركة كلها هذا النوع الاخير يجمع أنواع الشركة نعم كل منهما الى صاحبه كل تصرف مالي من البيع والشراء وبدني كالعمل وبناء البنا والحفر وغير ذلك من امور الحرف من امور الحرف قول نشترك ونكتسب بجميع ما امكنا الاكتساب بكل ما امكننا من الاكتساب وهذا يدل على حرص الاسلام على العمل والكسب وعدم العجز والخمول والتكاسل ان الانسان لا يصبح عالة على غيره او ينتظر من من غيره ان ينفق عليه او يسأل الناس هذي ذلة ومهانة فما دام يقدر على الاكتساب فانه يكتسب ويحترف نعم ما دام يقدر على الاكتساب وهناك فرص للعمل. هناك فرص للعمل فالبلد فيه اعمال فانه لا يسع الانسان ان يجلس ويكون عالة على غيره ينتظر الصدقات او ينتظر ان احدا يرحمه او يعطيه او يسأل الناس هذي ذلة كلها ومهانة والاسلام يترفع عن هذه الامور نعم انواع الشركة الماظية التي هي شركة العنان وشركة المضاربة شركة الوجوه شركة الابدان كلها تدخل في الاخير هذا يقول ما نحدد نوع من انواع الشركة بل نشترك في جميعها في جميع انواع الشريك نعم. الربح على ما شرطه لكل واحد منهما حسب الشرط الربع الخمس العشر النصف والوضيعة على قدر ملك احدهما في الشركة فيقول فصاحب نصف الشركة تحمل نصف الخسارة وصاحب الخمس تحمل الخمس على ما اتفقا عليه انهما سواء في في الملك او ان احدهما اكثر من الاخر يجوز هذا. نعم اولا لا يجوز ادخاله فيها فاذا شرط فسدت الشركة. ولم تصح كما لو قال بشرط اننا نشترك في لو وجد احدنا لو وجد احدنا آآ لو وجد احدنا كنزا مدفونا او غير ذلك هذا نادر او وجد احدنا وجد احدنا شيئا ثمينا لم تجري العادة بوجوده هذا يفسد الشركة لانه مجهول لانه مجهول كما لو قال لو وجد احدنا ركازا فهو ما دفن من الاموال من اموال الجاهلية. فوجد احدنا ركازا نكون شركا فيه. هذا نادر او قال ولو ان احدنا جنى غرم صار عليه غرام الجناية لو صدم سيارة او فاننا نتحمل جميعا لا الغرامة تكون على نفس الجاني ولا يتحملها غيره فهذا الشرط يفسد الشركة نعم او ما يلزم احدهما من ضمان جناية او غصب ويغرم ما عصبه فان هذا يفسد الشركة لانه شرط باطل واذا بطل الشرط بطل العقد نعم انما تكون هذه الشركة في الامور المباحة والتي جرت بها العادة والتي لا يحصل فيها غرر وجهالة. نعم ومغامرة نعم المساقات تشبه الشركة المساقات هي ان يدفع شجرا كالنخل والعنب ان يدفع شجرا لمن يسقيه ويتعاهده وتكون الثمرة بينهما هذه هي الموسيقات عندك شجر بخيل ولا عنب ولا من انواع الشجر المثمر وانت لا تقدر على سقيه او مشغول عنه فتعطيه لمن يقوم بسقيه واصلاحه وتأبيره وجذابه ويكون الثمرة بينكما. هذا جائز عند الجمهور لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وهي ذات نخيل وذاك اعناب وملكها المسلمون ملكوها بالغنيمة قال اليهود اننا اهل خبرة بالسقي وبالفلاحة فلو قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم نحن اهل خبرة واهل عمل فلو اعطيتنا اياها بجزء من نعمل فيها نعمل فيها بجزء من الغلة فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد معهم عقد المساقات هذا هذا الاصل في المساقات قصة خيبر نعم. على شجر له ثمر. اما الشجر اللي ما له ثمر لا تصح الموساقات عليه لانه لا فائدة منه ويكون الثمر مما يؤكل مثل العنب والتمر اما الثمر الذي لا يؤكل هذا لا تصح المساقات عليه لان لانه يقتصر على مورد النص. والنص انما ورد في النخيل والاعناب نعم نعم ثمرة موجودة او او غير موجودة توجد في المستقبل مهوب لازم انه يكون على ثمر موجود يعني تدفع له نخل في في طلعه لا حتى لو ما في قلبه لانه ينتظر انه انه يطلع في المستقبل نعم. على شجر موجود وعلى شجر يغرسه هذا عاد يسمى المناصبة هذا يسمى بالمناصبة مسألة المغارسة العوام يسمونه المغارسة وهي في الفقه المناسبة وذلك بان تدفع ارضا لمن يغرس بجزء من الغلة نعم. لان بعض العلماء الذين اجازوا المزارعة قالوا يشترط ان يدفع الارض والبذر ان يدفع الارظ والبذر لمن يزرعها او يدفع المغارسة يدفع الارض والغراس لمن يغرسه فيها اشجارا كالنخيل والاعناب بجزء من من الغراس بجزء من الغراس يكون للعامل والبقية لصاحب الارض هذه المغارسة والمناصبة نعم. يعمل العامل على الشجرة بالسقي والتعاهد حتى يثمر. هذا ما على العامل وعلى صاحب الشجرة انه يأمن يأمن الماء ويصلح الجدار اذا سقط ويأمن الالات التي استخرج بها الماء هذا كله على صاحب الارض على صاحب الشجر انه يأمن الماء ووسائل الماء وعلى العامل انه يصرف الماء ويسقي نعم يحفر ويحفر البير الى اذا انردمت البئر اي على صاحب الاصل العامل ما عليه الا من موفر يصرفه ويسقي نعم. بجزء مشاع من الثمر كالعسر والنصف. النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منه. بشطر يعني بالنصف للمسلمين نصف الثمرة ولليهود نصف الثمرة. نعم. هي من العقود الجاهزة والعقد الجائز هو ما لكل من الطرفين فسخه. ولو لم يرضى الاخر فله الاجرة اجرة المثل له اجرة المثل وان فسخ العامل قبل بدوء ظهور الثمرة فليس له شيء. ان جاء الفسخ من قبله ليس له شيء وان جاء الفسخ من قبل صاحب الاصل فللعامل الاجرة. ولا يضيع تعبه نعم لا لا وهي وشرفتم بعد ظهور الثمرة هما هي على ما شرطا وان فسخ قبل ظهور الثمرة والفاسق هو المالك بل العامل الاجرة على عمله وان فسخ العامل قبل ظهور الثمرة فليس له شيء لانه اسقط حقه نعم يعني قبل ظهور التمر فلا شيء له لانه اسقط حقه نعم. هذا بيان ما يلزم العامل وما يلزم صاحب الاصل العامل يلزمه ما يصلح الثمرة من السقي والزبال وهو تسنيد ومن قطع العروق والاشياء التي تضر الشجر واصلاح مجاري المياه حتى تصل الى الى الاشجار هذا كله على العامل وعلى صاحب الاصل تأمين الماء وتأمين الادوات التي يستخرج بها الماء كالمكينة والرافعات وحفر البير وسد الجدار الى الهدم هذا كله على صاحب الاصل نعم ان الله العظيم كل ما في صلاح الثمرة على العام وما فيه صلاح الاصل فهو على صاحب الاصل. نعم من حرف حرف الارظ حرف الارظ بالمشراث او الجرافات اليوم نعم منحرف وسقي سقي الماء وتوزيعه على الاشجار نعم لقاء جبار اللي هو اصلاح قطع العروق والاشياء التي تضر الثمرة نعم وتلقيح النخل وهو ما يسمى بالتأبير وتشميس الثمرة بعد الجدال حتى تجف هذا كله على العامل هذا مما يصلح الثمرة كل ما يصلح الثمرة فهو على العامل وما يصلح الشجرة فهو على المالك. نعم اصلاح موضع التشميس اللي هو الجنين نعم بطرق طرق الماء على العامل ايضا انه يسلك مجاري المياه لو انسدت او يصلحها حتى يذهب الماء الى الشجر نعم وحصاد حصاد الزرع وجذاذ النخل هذا كله على العام. نعم. وعلى رأس ما يصلح المال على رب المال وهو الشجر ما يصلح الشجر نعم كسب حائط لو انهدم لانه اذا انهدم الحائط تدخل الدواب ويدخل الناس ويتلفون الثمر نعم اجراء الانهار لو انقطع الماء يطالب صاحب الملك انه يحفر حفر الابار ويأمن الماء يأمن المال العام. نعم. الدولاب هذا يوم كان يسقون على الدواليب الات تديرها الدواب الاف تديرها الدواب وتصب الماء هذا الدولاب هذا يكون على صاحب الملك الاصح الان المكينة المكاين والرافعات محل الدواليب تكون على صاحب الملك نعم آآ المزارعة هي ان يدفع الارض ان يدفع الارض لمن يزرعها بجزء من الغلة انت عندك ارض زراعية جاك واحد وقال ابا ازرعها بجزء من الغلة فاذا عقدت معه هذي مزارعة هذي تسمى المزارعة وتسمى المخابرة ويشترط فيها ان ان يكون نصيب العامل مشاعا في الغلة يشاع في الغلة كالربع والخمس والسدس حسب ما يتفقان عليه اما لو عين اصع المعلومة من الثمرة قال مئة صاع الف صاع كذا مئتين يأتي العشرة الاف كيلو هذا لا يجوز تحديد ما يجوز لانه ما يدرى وش يحصل. يحصل كثير او قليل ولو شرط شيئا لاجحف بالطرف الاخر لو شرط شيئا معينا اما اذا شرط شيئا مشاعا هذا قابل للزيادة والنقصان ولا ظرر على احدهما او شرط زرع جهة معينة قال ازرع هالارض ولي زرع الشق الفلاني منها جهة معينة او ما ينبت على السواقي والجداول الالي هذا كله باطل لا يجوز نعم. من الغلة نعم نعم هذا يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بان يسقوا الشجر ويزرعوا الارظ وهذا الشرط لا دليل عليه فلم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع الى اهل خيبر بذرا ولا غراسا ما ورد هذا وعليه عمل الناس يقول يقول الماتن وعليه عمل الناس يعني عمل المسلمين جيلا بعد جيل ولا احد انكر هذا هذا رد على اللي يقولون يشترط ان يكون البذر والغراس على رب الارض نعم. الاجارة هي العقد على المنفعة خلاف البيع فانه عقد على العين اما الاجارة فهي عقد على المنفعة دون العين وهي مأخوذة من الاجر خذا من الاجر وهو الجزاء والايجارة جائزة بالكتاب والسنة وباجماع اهل العلم ومصلحة الناس تقتضي هذا تقتضي جواز الاجارة هي عقد هي عقد صحيح وتدعو اليه حاجة الناس نعم تصح الايجار بثلاثة شروط الشرط الاول معرفة المنفعة الادلة هي عقد على المنفعة يشترط ان تكون المنفعة معلومة محددة الشرط الثاني ان تكون آآ المنفعة اه معرفة الاجرة. الشرط الثاني معرفة مقدار الاجرة معرفة مقدار الهجرة. نعم اشترطوا نعم هذا الشرط الاول ان تكون المنفعة المعقود عليها معلومة فاذا فاذا استأجرت شيئا دابة او انسانا فلا بد ان تبين المنفعة دار للسكنة مثلا او للتخزين فيها تكن مخزن الدابة تكون للحرف قول الركوب تبين ما تقول استأجر منك الدابة وتسكت بين استأجر منك الدار ولا تبين وش المقصود لازم تبين المنفعة تكون معلومة. نعم. فسكن الدار يعني هذي منفعة سكن الدار هذي منفعة يعني استأجرت الدار ليش؟ للسكنة استأجرتها لتجعلها مخزنا استأجرتها لتجعلها مدرسة تبين لماذا استأجرت الشيء ولا تقول استأجرت منك وبس لانه قد يحصل نزاع ويحسنك تبي تسكن وانت خليته آآ لمنفعة لا يريدها المؤجر ويكون فيها ظررا عليه. جمعت فيها الطلبة وصار لهم ظجيج ولجة وكسر للابواب هو هو مأجرك عليها للسكن للسكنة ما اجرك اليها تجعلها مدرسة الا اذا شرفت مثلا مستأجرها اجعلها مدرسة ورظي بهذا فلا بأس. نعم. نعم هذا مثال خدمة ادمي يعني تأجر تستأجر واحد ليخدمك تستأجر شخصا ليخدمك لان آآ في ان يحملك على الدابة او يحظر لك الاغراض التي تريد او يقوم بالعمل نائبا عنك في المحل في المتجر تبين ما تقول استأجرتك ولا ولا تبين وش المقصود؟ من استئجار العين هذي او الشخص نعم. تعليم هذي مثال للمنفعة المعلومة. تستأجر الشخص بتعليم علم يعلمك الهندسة يعلمك الحساب يعلمك القرآن يعلمك الحديث لا تقول تعلمني استأجرك على انك تعلمني وش اعلمك يمكن يمكن تبي منه شي ما يعرفه هو ما يعرف الا انت تبي فلابد انها تبين المنفعة التي تريد ان تعقد عليها تعب. هذا الشرط الاول. الشرط الاول ان تكون المنفعة معلومة محددة عند العقد حتى لا يحصل نزاع وغرر وجهالة يقول انا مستأجرك بالف ريال انزل هالبير ولا اصعد هالشيء ما يقدروا ما يبغوا يصعد يقول انا مستأجرك لازم تصعد ايه ما يصلح هذا هذا مجهول نعم الثاني من شروط صحة الاجارة معرفة الاجرة لانها احد العوظين فلابد من معرفتها كما يشترط معرفة الثمن في البيع. ما تقول استأجرتك بمال ولا تبين. استأجرته استأجرت هذا الشي بمئة ريال الف ريال عشرين ريال انا تقول استأجرتك بدراهم ولا تبين نعم نعم؟ مم. نعم نعم. الاجرة تكون معلومة باحد ثلاثة اشياء الشيء الاول الشرط معلومة بالشرط والتحديد النوع الثاني ان تكون معلومة بالعرف مثل اجرة الظهر المرظعة الظهر هي المرظعة الظاهر هي المرضعة او تستأجر شخصا بطعامه يستأجر شخصا بطعامه وكسوته مثل ما كانوا يعملون وقت الفقر يأجر نفسه اجازته يقول انجازته يعني بطعامه فقط يعمل عندك وانت تعشيه وتغديه كل يوم بما جرى به العرف قال تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له. يعني ابا ابا الطفل وعلى المولود له رزقهن اي المرضعات وكسوتهن بالمعروف يعني بما جرى به العرف عند الناس فدل على استئجار جواز استئجار الظهر وهي المرضعة بما جرت به العادة نعم وكذلك اذا استأجره بطعامه فيطعمه بما جرت العادة غداء وعشاء مثلا نعم هذا الاول تعلم الاجرة بالتحديد كمئة ريال خمس مئة ريال بالتحديد الثاني تعرف بما جرت به العادة والعرف اجرة الظهر والاجير بطعامه هذا يرجع فيه الى العرف والثالث ايضا بما جرى عليه عمل الناس بما جرى عليه عمل الناس مثلا لسانك السيارة يكد السيارة خط البلدة فشله وترسب ما تقول تعال نبي نعقد ونروح للمحكمة ونكتب صف بالاجرة لا ارسب ويدفع مثل ما يدفعون الناس ريال خمسة تريل حسب ما يدفعون الناس في ركوب سيارات الوجوه فجرت به العادة ثوبك تعطيه الغسالة انت تقعد تعاقبه وتقول اه تقول قول المحكمة نكتب صك في العقد؟ لا تعطيه ثوبك وخلاص بالمعروف يعني ما جرى به عرف الناس واما بما جرى عليه العمل عند الناس. مثل ركوب سيارة الاجرة دخول الحمام اللي يؤجر ودفع الثياب للغسال وما اشبه ذلك نعم. اعد. بطعامهما. وكسوة بالمعروف يعني طعامهما وكسوتهما بالمعروف نعم. او او تكون معروفة بما جرى عليه عمل الناس. كمن دخل حماما الحمام هو الذي يعد للاغتسال و كانوا يجعلون حمامات فيها بخار وفيها ماء حار يدخلونها الناس للاستحمام والتنظف والعلاج هذه ما هي بالحمامات اللي تعارف الناس عليها الان وهي محل قضاء الحاجة هذه حشوش اللي ما تسمى حمامات تسمى حشوش تسمى خلا اما الحمام فهو الذي يعد للتنظف الماء الحار او البخار ويعالجون به الروماتيزم والاعصاب في شيء معروف يبنون حمامات في المدن اذا دخلت الحمام فانت تدفع مثل ما يدفع الناس شيء معروف هذا جرى به العرف نعم او سفينة للركوب سفينة للتأجير ومثل هالسيارات اليوم سيارات الاجرة ترسبوا الى منك انتهى مقصودك تدفع الاجرة التي جرت الادب يا نعم. او اعطى ثوبه قصارا. والقصار هو الغسال والقصار هي القسالة سمى ذلك لانه يجعل الثوب ابيظ يجعل الثوب ابيض بالغسيل والتنظيف بدل ما هو متوسط تدفع ثوبك لمن يغسله الغسال اذا كان غسال معروف فتدفع مثل ما يدفع الناس. الثوب بريال او بعشرة ريال نعم او خياطا واحد فاتن محل الخياط مكينة يخيط الناس وجارينا العرف ان الثوب بكذا وكذا يخيطه لك تدفع له ما جرى به العرف ولا تقعد تتعاقد انت وياه بمئة ريال بعشرين ريال ما هو بلازم هذا هذا الشيء معتاد ويقصده الناس نعم انت مثل غيرك؟ هجرة العادة ما جرت به الناس نعم الثالث ان يكون النفع مباحا ان يكون النفع نفع العين مباحا الشرط الاول في العين المؤجرة ان يكون المنفعة معلومة الشرط الثاني ان تكون مباحة فلا يصح استئجار المرأة للزنا والعياذ بالله او استئجار الدار لتجعل محلا لبيع الخمر او بيع المواد المحرمة لان هذه منفعة محرمة لا يجوز التأجير من اجلها وهل يجب المنع ويجب اتلافها ومنعها فاذا اجر لاستعمال محرم فالاجرة حرام اجر داره للبنك الذي يرابي يجعله دار للربا مؤسسة ربوية حرام لا يجوز والاجرة حرام فاذا اجر داره او دابته او خادمته مملوكته لعمل محرم فهذا حرام والاجرة حرام. نعم نعم والزمر يعني مغنية تستأجر امرأة مغنية لاجل يعني عنده خبرة بالمزامير والات اللهو والغنى الماجن فاستأجاروا المغنيات هذا حرام والاجرة حرام لان هذا منكر. نعم. جاء لداره كنيسة يعني معبد للنصارى مع بدر النصارى لان هذا شرك بالله عز وجل وكفر فلا يجوز ان يؤجر داره للكفر والشرك نعم. او يجعلها خمارة. دكان لبيع الخمر او لبيع الدخان. او لبيع القات. المواد المحرمة لا يجوز انه يتأجر من يبيع هذه المواد ويجعلها في محلك. نعم اه اعدل الشروط الاول ان تكون معرضة نعم الاول معرفة ما المنفعة وتحديدها؟ الثاني معرفة الاجرة اما بتحديد او عرف او ما جرت به قال له نعم السيد الاباحة في المنفعة ان تكون المنفعة مباحة تكون المنفعة مباحة فان استأجر عينا لاستغلالها في محرم التأجير حرام والاجرة حرام نعم وظرب لكم امثلة كمن اجر امرأة للزنا والعياذ بالله والتي تؤجل نفسها للزنا وكذلك هذا كسب البغي والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر ومهر البغي وهي الزانية هذا حرام؟ نعم كاستئجار المرأة للزنا او استئجار آآ المرأة لتكون مغنية او شخص مغني مطرب تستأجر مطرب بل يجلبون المطربين من لبنان ومن غيرها بمناسبة الاعراس هذا عمل باطل او بمناسبة الصيفية والاصطياف يجيبون المطربين والاة اللهو هذا كله حرام ومنكر والعياذ بالله. نعم. او جعل او داره كنيسة معبد للكفار او محلا للمعاملات الربوية كأن تؤجر للبنك الذي يعمل الربا ويتعامل بالربا او غير ذلك من المحرمات فهذه الاجارة حرام والاجرة حرام وسحت نعم نعم هو مر بنا ان الجار اذا احتاج الى وظع خشبه على جدار جاره ولا يضر ذلك بالجدار ما وصلت الضرورة ما هو مضطر الى وضع الماء على الى وضع الخشبة على الجدار نضطر الى هذا فله ان يؤجره له ان يؤجره الجدار لان هذه منفعة مقصودة فله ان يؤجره الجدار ليضع عليه الخشب نعم ولا توجه المرأة نفسها بغير ذي زوجها المرأة يجوز لها ان تؤجر نفسها للعمل المباح كأن تخدم في البيوت او تخيط الثياب او يجوز انها تكتسب وتعمل بالاكتساب المباح الذي يتناسب معها وتؤجر نفسها للحصاد مثلا للزروع او لاي عمل مباح تكسب من وراءه اجرة فيجوز للمرأة ان تؤجر نفسها في حدود ما اذن فيه الشرع ولا يكون في ذلك ولا يكون يلزم من ذلك انها تخلو مع رجل او تسافر بغير محرم او انها تخالط الرجال هذا لا يجوز فتؤجر نفسها بالضوابط الشرعية التي لا محظور فيها ولا تتنافى مع اوامر الشرع في حق المرأة الا اذا كانت مزوجة فلا بد من اذن زوجها لان منفعتها لزوجها. فلا تؤجر نفسها بدون اذنه ومن ذلك ما يجري الان من من توظف النسا للتدريس او للاعمال الوظيفية فلا يجوز ان تتوظف الا باذن زوجها لا يجوز ان تتوظف مدرسة او كاتبة او او طبيبة او غير ذلك الا باذن زوجها لان منفعتها مخصوصة لزوجها. نعم. يكفي. نعم المباح لا بأس اما اذن فيه الشارع من ضرب الدف للنساء وفيه امرأة تتقن ظرب الدفء في حدود المباح لا بأس بذلك لا بأس بذلك لكن كون هذا حرفتها وهذي عيشتها ما هو احسن ما هو باحسن لها نعم اما استئجارها للطرب ولظرب المزامير والموسيقى والغناء الماجن هذا حرام نعم هذي حسب المضرة والمنكرات التي تحصل فاذا كان وضعوا الدش واستعمله في المحرم فان لصاحب المحل ان يخرجه ولا يجوز له ان يقره على ذلك وكذلك التلفاز اذا كان يستعمله مشاهدة المحرم او يجتمع عليه السفهاء يجتمعون عليه ويسهرون فلصاحب المحل الحق في اخراجه من من محله لانه خالف لانه استأجرها للسكنة ولم يستأجرها لتكون محل لمشاهدة المنكرات واجتماع الفساق نعم فضيلة او لحلاق البنك الربوي عرفناه ما يجوز تأجيره فيجوز تأجيره لان هذا اعانة على الاثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه لماذا لعن الموكل؟ مع انه مأخوذ منه المال ولماذا لعن الكاتب والشاهد وهم ما خذوا مال لانهم اعانوا لانهم اعانوا المرابي والله جل وعلا يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فاذا اجر البنك المرابي فقد اعانه ومكنه لا عندما نعم عندما ما ما يصلح هذا لا بد تكون الاجارة معلومة اذا كانت ما جرى بها عادة ما جرى بها عادة تنضبط بها فلابد ان تحدد فاذا جئت بالسباك تعاقد انت واياه يقول له تعمل لي بكذا وكذا تعاقد انت وياه على المبلغ من من الاصل حتى ما يحصل نزاع ولا يحصل ظرر على احد منكما لان هذا شيء ما جرت به العادة علشان ترجعون للعادة. نعم. يقول السائل هل يجوز لمن ايها الكرام هذا سبق لكم انه لا يجوز ببيع عشب الفحل سبق لكم في كتاب البيع لا يجوز بيع عسب الفحل نهى صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وهو بيع الظراب لان هذه من الامور التي هي الامور التي يتسامح الناس فيها بدون بيع وايضا اضراب هذا شيء تافه وايضا مجهول قد لا يكون قد لا يكون صالحا للضراب نعم لا ما يجوز اذا ضمن الربح فلا يجوز هذا انما اذا كان الربح خاضع للخسارة والزيادة والنقصان فلا بأس اما اذا ضمن هذا لا يجوز نعم نعم اذا مست فرجه مباشرة من غير حايل فانه ينتقض وضوئها لحديث من مس ذكره فليتوضأ اما اذا كان من وراء حايل جعلت على يدها لخافة او البستها قفازا وغسلت فرجه فلا فلا ينتقض وضوئها لان هذا من وراء حايل. نعم هل يعتبر هذا تذكر اذا كانت الرياض بلدا لك فينقطع التمتع اذا اديت العمرة او سافرت الى بلدك ثم رجعت للحج فهذا يعتبر افرادا وليس تمتعا. لانك قطعته بالسفر الى بلدك. فجعلت العمرة في في سفر والحج في سفر اخر نعم ارامة نادرة غرامة نادرة اما الغرامة المعتادة تصح. نعم يقول السائل من لم يكن له رؤية عن الطعام والشراب حتى في مصلى العيد ويؤثر على اي طعام مباح لا فهل الجمر بالقاء؟ الى ايش اذا اشتاق رجل مغنيا مغنيا. هم. هم. ثم هذه ليست اجرة هذا حرام هذي حرام ولا يجوز ان يعطيه الحرام لا يجوز ان يعطيه الحرام لان الاجرة على عمل الحرام حرام نعم يقول العصر يخرج من اين ايه يذهب الى خارج الظهر صلي الظهر تماما في وقتها ما دام انه ما بعد خرج هو يصلي الظهر قبل ان يخرج تماما وفي وقتها لانه ما بعد سافر نعم ولا يجمع معها العصر لانه ما بعد سافر الى الان حتى يخرج من البلد النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى الظهر في المدينة تماما وصلى العصر في ذي الحليفة قصرا بعد ما خرج ولم يجمع العصر مع الظهر وهو في المدينة نعم نعم للتشهد الاول الواجب عليه انه سجد للسهو الواجب عليه انه سجد للسهو بعد السلام وما دام انه ما سجد وطال الوقت فليس عليه شيء لان سجود السهو يسقط اذا طال الوقت نعم لصلاة المغرب الصلاة اللي فيها جلوسان جلوس اول وجلوس ثاني انه يفترش في التشهد الاول ويتورط في التشهد الثاني اما الصلاة اللي ما فيها الا جلوس واحد هذه محل خلاف بين اهل العلم والظاهر والله اعلم انه لا يتورط وانما يفترش نعم اذا كان الشك وهو يصلي طرأ عليه الشك وهو يصلي فانه يبني على اليقين وهو الاقل فاذا شك هل صلى ثلاثا او اربعا؟ يجعلها ثلاثا ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو اما اذا كان ما حصل الشك الا بعد ما انتهت الصلاة فان هذا لا اثر له الشك بعد الفراغ من العبادة لا اثر له فضيلة مقتدية بهم على ان ذكروا انه يحصل اجر الجماعة بالاثنين ولو رجل وامرأة واذا صارت المرأة زوجته لا بأس انها تقف معه اما اذا كانت اجنبية فانها تقف خلفه. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل ما هو البخاري في صلاة الاستثمار الاسباب في صلاة الاستخارة عند الحاجة هذي صلاة للحاجة صلاة للحاجة ولم يذكروها من ذوات الاسباب لم يذكروها من صلاة من ذوات الاسباب وانما يفعلها عند الحاجة اليها نعم لصلاة الفجر على حسب الاذى عن ان كان الاذان متقدما على الفجر فلا بأس انه يشعر قوله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن اما اذا كان المؤذن على طلوع الفجر فانه لا يجوز الشرب اذا بدأ في الاذان لانه طلع الفجر نعم فاذا كان شرب على الاذان الذي مع طلوع الفجر فانه يعيد الصيام. نعم. يقول السائل هل يجوز قراءة القرآن عن طريق قلبه. لا يجوز للحائض ولا للجنب قراءة القرآن الا بعد الاغتسال من الحدث الاكبر ولكن ذكروا انها لو احتاجت اضطرت للقراءة فان تكون تحفظ شيئا من القرآن وتخشى ان تنساه فلا بأس ان ان تقرأه خشية النسيان اما اذا لم تكن كذلك فلا تقرأ حتى تطهر وتغتسل. نعم الله يبارك فيك الذي عنده قوة عسكرية. يقول الرجل ايه لكن الان المشكلة هل بقي بين الرياض والخلف مسافة قصر تمددوا البنيان الان البنيان تمدد الان بين الرياض والقرض. الخرج دنا والرياض امتد ولم يبقى بينهما مسافة بر بما اعلم انا متردد من بقاء القصر بين الرياض والخرج لوقتنا الحاضر بتقارب البلدين كما قالوا في جدة مع مكة ما بقي مسافة بين البلدين البنيان ممتد من هنا ومن هنا نعم الذي يأتي يبيع في ان للمستأجر ان يؤجر مثله ان يؤجر من ينتفع مثله لا يزيد عليه لان المنفعة مستحقة له فله ان يستوفيها بنفسه وله ان يستوفيها بوكيله فاذا كان المستأجر من من فاذا كان المستأجر الثاني ينتفع بالدار مثل ما ينتفع الاول فلا بأس اما اذا كان يزيد عليه شيئا يضر بالدار فلا يجوز هذا نعم. كان مثلا انت؟ انت مستأجرها للسكنة؟ تأجرها لواحد يحطها مصنع. هذا ما يجوز هذا ظرر لان المصنع ابر من من السكنى نعم الجيش بعد موته بعد موته اداء العمرة عنه اللهم رب العالمين نعم الناس الاصل انه مشروع الحج والعمرة عن الميت لان ذلك ينفعه باذن الله ولكن ربطه بالموت ربطه بالموت وانهم يعتمرون له عند موته ويكون هذا عادة هذا لا اصل له يعتبرون عنه في اي وقت. في اي سنة؟ لا بأس. اما ربطه عند الموت يذهبون بعد موته مباشرة ويؤدون له عمرة بنفس القصص وايضا الصور هذي يتهاونون فيها وينشأون عليها فلا فلا تشتري لهم هذه القصص التي لا فائدة فيها بل فيها مضرة اشتري له شيئا نافعا تربينهم عليه. نعم. يقول السائل هل يجوز اذا كانت متحجبة ولا ترى ولا تكشف وجهها الا عند محارمها او عند النساء فلا بأس بذلك اما اذا كانت تكشف وجهها حتى لو كانت ما تكحلت ولا ما يجوز كشف الوجه عند الرجال الذين ليسوا من محارم لها. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اذا الركاب ويقول كلمة مباركة وحصل على المضاربة انت دفعت السيارة وهو عليه العمل هل يشبه ما تكون بشركة الابدان وعليه العمل على الصيام وانت عليك السيارة نعم فلا بأس بذلك وتكون من باب شركة الابدان ما هي من المضاربة. نعم فضيلة الشيخ اعد السؤال يقول نعم لا ما هي مضاربة هذي شركة ابدان نعم ايه الاصل ان العين بيد المستأجر امانة انت ائتمنته عليها فلا ضمان عليه الا ان كان مفرطا اذا كان مفرطا ومتعديا فعليه الظمان اما اذا لم يفرط ولم يتعدى وقدر انه صدمت السيارة او جرى عليها العين المؤجرة امانة بيد الاجير لا يظمنها. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز للمرأة ان تعلم مدرسة؟ بدون نعم اذا شرطت عليه في العقد انها تتوظف وتدرس ورضي هو بذلك فلا بأس ان احق الشروط آآ ان تهو به ما استحللتم به الخروج فاذا شرق عند العقد وصبر الزوج بذلك ورضي فلا بأس نعم. يقول السائل او من لديه اذا تبرعوا لك اذا تبرعوا لك وقالوا حج على نفقتنا او حنا نساعدك لا بأس حتى لو ما هو بابوك ولا امك لو واحد اجنبي قال ابى اساعدك حج على حسابي او بيكمل لك النفقة فلا بأس بذلك نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل غسل الجنابة؟ يوم الجمعة خطبة الجمعة الى اي نعم يكفي يقولون افضل بعد انه اذا اذا كان غسله عن جنابة يوم الجمعة فهو افضل من الغسل الذي ليس عن جنابة نعم فضيلة الشيخ والسائل عليهم الصحابة على رأسهم لانهم يؤتونني مع العلم الذي حاربته. عليك بالتسامح وهذا يعني قهرك وابو زوجتك فعليك بالتسامح معه والمصالحة معه ولا يكون بينكما سوء تفاهم لان هذا يؤثر قد يؤثر على الزوجة وعلى البيت تصالح معه الا اذا كان هذا من اجل الدين اذا كان من اجل الدين هو عنده معاصي وعنده اشياء لم يتب منها يهجر حتى يتوب الى الله عز وجل. اما اذا كان من اجل الدنيا او من الجسوء تفاهم بينكم ولا يمس الدين فالصلح والعفو خير لكما من المقاطعة. نعم من اراد الحج متمتعا. من؟ من؟ من اراد نعم. اليوم الثاني من ايش الثامن نعم اليوم الثامن من ذي الحجة يعني نعم لا يشترطها اذا ادى العمرة مناسك العمرة طاف وسعى وقصر تمت العمرة بل هو المحرم بالحج مباشرة ولو لم يخلع ملابس الاحرام له ان ينوي الحج مباشرة بعد الفراغ من العمرة ويكون متمتعا. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز المتمثل في رمضان. لا ما بعد جت اشهر الحج اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة ايام من ذي الحجة فلو احرم بالعمرة في رمضان وحج من هذا العام لم يكن متمتعا بل يكون مهينا نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل اني على هذا الحجر ولكنني لا استجب وفاتتني الصلاة اذا كنت عازما على القيام وعملت سبب للقيام ولكن ما تمكنت وليس هذا من عادتك وانما هو شيء غلب عليك هذه المرة لا حرج عليك فلا حرج عليك نعم عليك بان السائل لا له علاقة ما يأثر على الدائرة الا اذا كان له علاقة ومتفق معهم يكون سمسار ياخذ الرشوة ويتقاسمونها هذا عملهم الان او عمل كثير منهم وهذا واضح من من هذه العملية. نعم لو لو ما له علاقة ما اثر عليهم ولا قبلوا منه نعم. الساعة الاولى والحديث. نعم. السؤال هل هذا غيره يجب التنظيف في صلاة الجمعة هل هذا ايش؟ نعم. الخطيب على نية المجيء لكنه جلس عملا سنة كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحضر الا عند عند الخطبة فله الاجر ان شاء الله لانه جلس في بيته اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وعمل بالسنة نعم فكيف ان كان الشك في في نفس الصلاة وفي الحال فهو يسلم وانه اذا استنجى بالماء انه يتطاير عليه ويتنجس. هذا وسواس فالنجاسة اللي ما هي بواضحة. ومتيقنة لا عمل عليها ولا تؤثر ان شاء الله. النجاسة المشكوك فيها لا تؤثر الاصل عدمها نعم نعم خالف اليمين المحلوف عليه خالف اليمين. فيكون على الحالف كفارة كفارة اليمين. نعم ويستمد الماء الذي حازه في ملكه وفي اوانيه وسيارته يبيعه لانه ملكه يبيعوه لانه ملكهم. اما الماء الذي في مكانه ولم يحوزه فهو مشترك بين الناس. الماء اذا اه الذي في مكانه في الشعيب او في الساقي او في البئر هذا المشترك بين المسلمين اما الماء الذي حازه في