﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.750
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله. الدرس الثاني والستون

2
00:00:17.800 --> 00:00:42.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال الملك رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

3
00:00:43.200 --> 00:01:16.700
وعلى اله وصحبه الثالث من انواع الشركة شركة الوجوه وذلك بان يشترك اثنان فاكثر بما يأخذان بذممهما وجاههما من الناس ما يكون معهم مال ولكنهم محل الثقة عند الناس  يشتركون

4
00:01:16.750 --> 00:01:49.550
في ان يأخذ من الناس بضائع ويصرفوها يأخذونها بقيام محددة ويبيعونها فما ربحوا يكون بينهما هذه شركة الوجوه مأخوذة من الجاه لانه ليس معهما اموال وانما يشتركان بجاههما عند الناس. نعم

5
00:01:49.750 --> 00:02:28.450
الوجوه ان يشتري نعم في ذمتيهما بجاههما. نعم. فما بين الامارات. نعم هذي شركة  ان يشتري في ذممهما السلع من التجار تحول محلا ويشترون من التجار البضائع  بدون ان يسلموا قيمة

6
00:02:29.750 --> 00:03:00.050
ولكن في الذمة فاذا باعوها سددوا للتجار اما بقي من فما بقي فهو ربح. اذا سددوا للتجار اقيام السلع فما بقي فهو الربح اشتركان فيه بحسب الشرط بينهما. نعم. وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن. كل واحد

7
00:03:00.050 --> 00:03:30.450
من هو يتصرف بالوكالة عن صاحبه وايضا هو كفيل بالثمن عنه. يطالب كل واحد منهما بالثمن يطالب بالثمن عن نفسه وعن وعن شريكه وهذا معنى التساوي نعم. الملك بينهما لو قال لي نصف الشركة ربع الشركة

8
00:03:30.650 --> 00:03:54.350
خمس الشركة فله ذلك حسب ما فيكون المعين لشخص والباقي للاخر. الوظيعة يعني الخسارة اذا حصل خسارة وكل واحد منهما يتحمل من الخسارة بقدر ملكه في الشركة الذي له القمس يتحمل خمس الخسارة

9
00:03:54.900 --> 00:04:17.850
والباقي على الاخر وهكذا. لانه ما هو بمضمون الربح. قد يخسران. نعم على ما شرطاه لكل منهما جزء مشاع من الذبح وخمس العشر النصف نعم الرابع من انواع الشركة شركة الابدان

10
00:04:18.450 --> 00:04:47.800
ما الناس ما يبيعون عليهم ليس لهم جاه ولا ليس بيدهم مال فيشتركان فيما يكتسبان بابدانهما لما يكتسبان بابدانهما من الاحتشاش والاحتقاب وتملك المباحات وما يقوم به من عمل بالاجرة

11
00:04:48.100 --> 00:05:16.950
ودليل هذا النوع ان ان الصحابة فعلوا هذا في غزوة بدر فعله بعضهم اشترك عمار ابن ياسر رضي الله عنه سعد ابن ابي وقاص فيما يكتسبان في المعركة  واقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم

12
00:05:17.100 --> 00:05:51.150
ان يشتركا نعم اي نعم ما تقبله احدهما من عمل كبناء جدار او  حفر بير او فانه يكون نائبا عن الاخر فيلزمهما جميعا فعله ما هو بلازم انهم يجتمعون ويتقبلون العمل بل يكفي واحد منهم

13
00:05:51.600 --> 00:06:15.300
يتقبله واحد لزم الجميع القيام به. لانه مشتركا وعقد على ذلك فما كسباه فهو بينهما سواء عمل قاما به او قام به احدهما حتى ولو كان احدهما يعمل في جهة والاخر يعمل في جهة اخرى

14
00:06:15.950 --> 00:06:41.950
مهو بلازم انهم يشتركون في العمل ان اشتركوا والا فلا بأس ان ينفرد كل واحد منهما في جهة اه يكتسب ان يحتطبان يجمعان المباحات  من الحطب والعشب وغير ذلك لا يكتسبان بابدانهما وما حصل او حصل احدهما

15
00:06:42.150 --> 00:07:03.750
فاذا حصل احدهما ولم يحصل الاخر فهم شركاء في ما حصله احدهما لان سعدا رضي الله عنه جاء باسيرين في بدر ولم يأتي عمار بشيء. فاشترك في آآ فداء الاسيرين. نعم

16
00:07:04.300 --> 00:07:34.000
والافتقار نعم تصح بالاحتشاش بان يشترك بجمعه لجمع الكلى والعشب ويبيعونه على الناس او الاحتطاب الشريكان في جمع الحطب وجلبه على المدن ويبيعانه فما حصل لهما من ثمنه فهو بينهما

17
00:07:34.300 --> 00:07:59.800
هذه هذه امور فيها مصالح للناس هذه الشركات فيها مصالح للناس وتوسيع على الناس وفيها تشغيل للعاطلين لان دين الاسلام يحث على العمل والاكتساب يحث على العمل والاكتساب وينهى عن الكسل

18
00:08:00.700 --> 00:08:29.400
ومسألة الناس كون الانسان يكتسب ويتعب ويحتطب ولو على رأسه ويبيع احسن من كونه يسأل الناس نعم بينهما. لو ان احدهما عجز عن الكسب بسبب عاروا مرض عرظ له والثاني الصحيح يشتغل

19
00:08:29.550 --> 00:08:53.550
فما كسبه الصحيح فهو بينهما. لانهما تعاقد على ذلك وهذا ما ترك العمل ما ترك العمل الا لعذر. نعم. وان طلبه الصحيح ان ومشورك ولو كان احدهما مريضا لم يعمل لكن لو طالبه الصحيح ان

20
00:08:54.100 --> 00:09:23.250
يقيم مقامه صحيحا لزمه ذلك واذا لم يطالبه فان الكسب بينهما نعم. الخامس وهو الاخير من انواع الشركة شركة والله والمفاوضة ان يفوض كل واحد منهما الى صاحبه كل تصرف مالي وبدني

21
00:09:23.850 --> 00:09:47.150
تجمع كل انواع الشركة الماظية ان ان يفوض كل واحد الى الاخر كل تصرف مالي كالبيع والشراء او بدني كالاحتشاش والاحتطاب فهي تجمع أنواع الشركة كلها هذا النوع الاخير يجمع أنواع الشركة نعم

22
00:09:47.200 --> 00:10:20.900
شركة المقاومة. كل منهما الى صاحبه كل تصرف مالي من البيع والشراء وبدني كالعمل وبناء البنا والحفر وغير ذلك من امور الحرف من امور الحرف والمشترك ونكتسب بجميع ما امكنا الاكتساب

23
00:10:21.900 --> 00:10:47.700
بكل ما امكننا من الاكتساب وهذا يدل على حرص الاسلام على العمل والكسب وعدم العجز والخمول والتكاسل ان الانسان لا يصبح عالة على غيره او ينتظر من من غيره ان ينفق عليه

24
00:10:48.400 --> 00:11:11.800
او يسأل الناس هذي ذلة ومهانة فما دام يقدر على الاكتساب فانه يكتسب ويحترف نعم ما دام يقدر على الاكتساب وهناك فرص للعمل. هناك فرص للعمل فالبلد فيه اعمال فانه لا يسع

25
00:11:12.250 --> 00:11:45.000
الانسان ان يجلس ويكون عالة على غيره ينتظر الصدقات او ينتظر ان احدا يرحمه او يعطيه او يسأل الناس هذه ذلة كلها ومهانة والاسلام يترفع عن هذه الامور نعم انواع الشركة الماضية التي هي

26
00:11:45.100 --> 00:12:12.450
شركة العنان وشركة المضاربة شركة الوجوه شركة الابدان كلها تدخل في الاخير هذا يقول ما نحدد نوع من انواع الشركة بل نشترك في جميعها في جميع انواع الشريك نعم. الربح على ما شرطه لكل واحد منهما

27
00:12:12.450 --> 00:12:43.600
حسب الشرط الربع الخمس العشر النصف والوضيعة على قدر ملك احدهما في الشركة فيقول فصاحب نصف الشركة تحمل نصف الخسارة وصاحب الخمس تحمل الخمس على ما اتفقا عليه انهما سواء في في الملك او ان احدهما اكثر من الاخر يجوز هذا. نعم

28
00:12:43.600 --> 00:13:15.100
اولا لا يجوز ادخاله فيها فاذا شرط فسدت الشركة. ولم تصح كما لو قال بشرط اننا نشترك في لو وجد احدنا لو وجد احدنا آآ لو وجد احدنا كنزا مدفونا

29
00:13:15.600 --> 00:13:41.400
او غير ذلك هذا نادر او وجد احدنا في وجد احدنا شيئا ثمينا لم تجري العادة بوجوده هذا يفسد الشركة لانه مجهول لانه مجهول كما لو قال لو وجد احدنا ركازا فهو

30
00:13:41.550 --> 00:14:01.100
ما دفن من الاموال من اموال الجاهلية وجد احدنا ركازا نكون شركا فيه هذا نادر او قال ولو ان احدنا جنى غرم صار عليه غرام الجناية لو صدم سيارة او

31
00:14:01.350 --> 00:14:27.150
فانه فاننا نتحمل جميعا لا الغرامة تكون على نفس الجاني ولا يتحملها غيره فهذا الشرط يفسد الشركة نعم او ما يلزم احدهما من ضمان جناية او غصب ويغرم ما غصبه

32
00:14:28.050 --> 00:14:52.200
فان هذا يفسد الشرك لانه شرط باطل واذا بطل الشرط بطل العقد نعم انما تكون هذه الشركة في الامور المباحة والتي جرت بها العادة والتي لا يحصل فيها غرر وجهالة. نعم ومغامرة

33
00:14:52.450 --> 00:15:24.700
نعم المساقات تشبه الشركة المساقات هي ان يدفع شجرا كالنخل والعنب ان يدفع شجرا لمن يسقيه ويتعاهده وتكون الثمرة بينهما هذه هي المشاقات عندك شجر بخيل ولا عنب ولا من انواع الشجر المثمر

34
00:15:25.850 --> 00:15:48.100
وانت لا تقدر على سقيه او مشغول عنه فتعطيه لمن يقوم بسقيه واصلاحه وتأبيره وجذابه ويكون الثمرة بينكما. هذا جائز عند الجمهور لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر

35
00:15:48.850 --> 00:16:25.050
بشطر ما يخرج منها لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وهي ذات نخيل وذاك اعناب وملكها المسلمون ملكوها بالغنيمة قال اليهود اننا اهل خبرة بالسقي وبالفلاحة فلو قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم نحن اهل خبرة واهل عمل

36
00:16:25.350 --> 00:16:53.250
فلو اعطيتنا اياها بجزء من نعمل فيها نعمل فيها بجزء من الغلة فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد معهم عقد المساقات هذا هذا الاصل في المساقات قصة خيبر نعم. على شجر له ثمر. اما الشجر اللي ما له ثمر

37
00:16:53.250 --> 00:17:17.050
لا تصح الموساقات عليه لانه لا فائدة منه ويكون الثمر مما يؤكل مثل العنب والتمر اما الثمر الذي لا يؤكل هذا لا تصح المساقات عليه لان لانه يقتصر على مورد النص. والنص انما ورد في النخيل والاعناب

38
00:17:17.100 --> 00:17:41.250
نعم نعم ثمرة موجودة او او غير موجودة  توجد في المستقبل مهوب لازم انه يكون على ثمر موجود يعني تدفع له نخل في في طلعه لا حتى لو ما في قلبه لانه ينتظر انه

39
00:17:41.600 --> 00:18:07.050
انه يطلع في المستقبل نعم. على شجر موجود وعلى شجر يغرسه هذا عاد يسمى المناصبة الا يسمى بالمناصبة مسألة المغارسة العوام يسمونها المغارسة وهي في الفقه المناصبة وذلك بان تدفع ارضا لمن يغرس

40
00:18:07.450 --> 00:18:37.000
فيها اشجارا كالنخيل والاعناب بجزء من من الغراس بجزء من الغراس يكون للعامل والبقية لصاحب الارض هذه المغارسة والمناصبة نعم. يعمل العامل على الشجر بالسقي والتعاهد حتى يثمر. هذا ما على

41
00:18:37.150 --> 00:19:02.300
العامل وعلى صاحب الشجرة انه يأمن يأمن الماء ويصلح الجدار اذا سقط ويأمن الالات التي استخرج بها الماء هذا كله على صاحب الارض على صاحب الشجر انه يأمن الماء ووسائل الماء

42
00:19:02.900 --> 00:19:29.100
وعلى العامل انه يصرف الماء ويسقي نعم ويحفر ويحفر البير الى اذا انردمت البئر اي على صاحب الاصل العامل ما عليه الا من موفر يصرفه ويسقي نعم. بجزء مشاع من الثمر

43
00:19:29.100 --> 00:19:53.750
كالعسر والنصب. النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منه. بشطر يعني بالنصف للمسلمين نصف الثمرة ولليهود نصف الثمرة. نعم. هي من العقود الجاهزة والعقد الجائز هو ما لكل من الطرفين فسخه. ولو لم يرضى الاخر

44
00:19:54.450 --> 00:20:24.050
العقد الجائز هو الذي لكل من الطرفين فسخه ولو لم يرظى الاخر. اما العقد اللازم فهذا لا يفسخ الا باذن الاخر. نعم قبل مرور الثورة نعم لكل منهما فسقها فان

45
00:20:24.650 --> 00:20:45.300
فان فسخها فان فسخت بعد نجاة ثمرة ان فسخت بعد تمام الثمرة ها على ما شرطاه وان فسخت قبل ظهور الثمرة فسخت قبل ظهور الثمرة والعامل قد عمل وسقى وتعب

46
00:20:45.350 --> 00:21:04.800
فله الاجرة اجرة المثل له اجرة المثل وان فسخ العامل قبل بدوء ظهور الثمرة فليس له شيء. ان جاء الفسخ من قبله ليس له شيء وان جاء الفسخ من قبل صاحب الاصل فللعامل الاجرة. ولا يظيع تعبه

47
00:21:05.150 --> 00:21:40.450
نعم نعم نعم وهي ان بعد ظهور الثمرة هما هي على ما شرطا وان فسخ قبل ظهور الثمرة والفاسق هو المالك بل العامل الاجرة على عمله وان فسخ العامل قبل ظهور الثمرة فليس له شيء

48
00:21:40.650 --> 00:22:07.100
لانه اسقط حقه نعم يعني قبل ظهور الثمرة فلا شيء له لانه اسقط حقه نعم. هذا بيان ما يلزم العامل وما يلزم صاحب الاصل العامل يلزمه ما يصلح الثمرة من السقي

49
00:22:07.650 --> 00:22:36.150
والزبال وهو تسنيد ومن قطع العروق والاشياء التي تضر الشجر واصلاح مجاري المياه حتى تصل الى الى الاشجار هذا كله على العامل وعلى صاحب الاصل تأمين الماء وتأمين الادوات التي يستخرج بها الماء كالمكينة

50
00:22:36.450 --> 00:23:05.050
والرافعات وحفر البير وسد الجدار الى الهدم هذا كله على صاحب الاصل نعم كل ما في صلاح الثمرة على العمل وما فيه صلاح الاصل فهو على صاحب الاصل. نعم  منحرف حرف الارض

51
00:23:05.250 --> 00:23:33.450
حرف الارظ بالمحراث او الجرافات اليوم نعم منحرف وسقي سقي الماء وتوزيعه على الاشجار نعم  جبار اللي هو اصلاح قطع العروق والاشياء التي تضر الثمرة نعم وتلقيح النخل وهو ما يسمى بالتأبير

52
00:23:34.050 --> 00:23:51.350
وتشميس الثمرة بعد الجدال حتى تجف هذا كله على العامل هذا مما يصلح الثمرة كل ما يصلح الثمرة فهو على العامل وما يصلح الشجرة فهو على المالك. نعم اصلاح موضع التشميس

53
00:23:51.750 --> 00:24:19.600
اللي هو الجنين نعم بطرق طرق الماء على العامل ايضا انه يسلك مجاري المياه لو انسدت او يصلحها حتى يذهب الماء الى الشجر نعم وحصاد حصاد الزرع وجذاذ النخل هذا كله على العامل. نعم. وعلى

54
00:24:19.600 --> 00:24:45.200
ما يصلح المال على رب المال وهو الشجر ما يصلح الشجر نعم كسب حائط لو انهدم لانه اذا انهدم الحائط تدخل الدواب ويدخل الناس ويتلفون الثمر نعم اجراء الانهار لو انقطع الماء

55
00:24:45.800 --> 00:25:13.350
يطالب صاحب الملك انه يحفر حفر الابار ويأمن الماء يأمن المال العام. نعم. الدولاب هذا يوم كان يسقون على الدواليب الات تديرها الدواب الات تديرها الدواب وتصب الماء هذا الدولاب هذا يكون على صاحب الملك

56
00:25:14.050 --> 00:25:41.550
الاصح الان المكينة المكاين والرافعات محل الدواليب تكون على صاحب الملك نعم. آآ المزارعة هي ان يدفع الارض ان يدفع الارض لمن يزرعها بجزء من الغلة انت عندك ارض زراعية

57
00:25:41.800 --> 00:26:07.700
جاك واحد وقال ابا ازرعها بجزء من الغلة فاذا عقدت معه هذي مزارعة هذي تسمى المزارعة وتسمى المخابرة ويشترط فيها ان ان يكون نصيب العامل مشاعا في الغلة يشاع في الغلة كالربع والخمس والسدس حسب ما يتفقان عليه

58
00:26:08.000 --> 00:26:29.600
اما لو عين اصع المعلومة من الثمرة قال مئة صاع الف صاع كذا مئتين يأتي العشرة الاف كيلو هذا لا يجوز تحديد ما يجوز لانه ما يدرى وش يحصل. يحصل كثير او قليل ولو شرط شيئا لا يجحف

59
00:26:29.600 --> 00:26:50.700
بالطرف الاخر لو شرط شيئا معينا اما اذا شرط شيئا مشاعا هذا قابل للزيادة والنقصان ولا ظرر على احدهما او شرط زرع جهة معينة قال ازرع هالارض ولي زرع الشق الفلاني منها

60
00:26:51.150 --> 00:27:20.000
جهة معينة او ما ينبت عن السواقي والجداول الالي هذا كله باطل لا يجوز نعم. من الغلة نعم من الارض بربنا. اي نعم. والباقي الاخر. نعم هذا يصح لان النبي

61
00:27:20.000 --> 00:27:47.850
صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بان يسقوا الشجر ويزرعوا الارظ بجزء من الغلة نعم. لان بعض العلماء الذين اجازوا المزارعة قالوا يشترط ان يدفع الارض والبذر ان يدفع الارظ والبذر لمن يزرعها

62
00:27:48.400 --> 00:28:05.700
او يدفع المغارسة يدفع الارض والغراس لمن يغرسه وهذا الشرط لا دليل عليه فلم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع الى اهل خيبر بذرا ولا غراسا ما ورد هذا

63
00:28:06.500 --> 00:28:28.150
وعليه عمل الناس يقول يقول الماتن وعليه عمل الناس يعني عمل المسلمين جيلا بعد جيل ولا احد انكر هذا هذا رد على اللي يقولون يشترط ان يكون البذر والغراس على رب الارض نعم. الاجارة هي العقد على

64
00:28:28.200 --> 00:28:55.700
المنفعة خلاف البيع فانه عقد على العين اما الاجارة فهي عقد على المنفعة دون العين ويا مأخوذة من الاجر خذا من الاجر وهو الجزاء  والاجارة جائزة بالكتاب والسنة وباجماع اهل العلم ومصلحة الناس

65
00:28:56.100 --> 00:29:32.750
تقتضي هذا تقتضي جواز الايجارة  هي عقد هي عقد صحيح وتدعو اليه حاجة الناس  نعم تصح الايجار بثلاثة شروط الشرط الاول معرفة المنفعة الادلة هي عقد على المنفعة يشترط ان تكون المنفعة معلومة

66
00:29:33.150 --> 00:30:04.750
محددة  الشرط الثاني ان تكون آآ المنفعة اه معرفة الاجرة. الشرط الثاني معرفة مقدار الاجرة معرفة مقدار الهجرة. نعم اشترطوا نعم هذا الشرط الاول ان تكون المنفعة المعقود عليها معلومة

67
00:30:06.200 --> 00:30:32.350
فاذا فاذا استأجرت شيئا دابة او انسانا فلا بد ان تبين المنفعة دار للسكنى مثلا او لتخزين فيها تكن مخزن الدابة تكون للحرف قول الركوب تبين ما تقول استأجر منك الدابة وتسكت

68
00:30:32.650 --> 00:30:55.200
بين التاجر منك الدار ولا تبين وش المقصود لازم تبين المنفعة تكون معلومة. نعم. فسكن الدار يعني هذي منفعة سكن الدار هذه منفعة يعني استأجرت الدار لايش؟ للسكنة استأجرتها لتجعلها

69
00:30:55.250 --> 00:31:26.900
مخزنا استأجرتها لتجعلها مدرسة تبين لماذا استأجرت الشيء ولا تقول استأجرت منك وبس لانه قد يحصل نزاع ويحسنك تبي تسكن وانت خليته آآ لمنفعة لا يريدها المؤجر ويكون فيها ظررا عليه. جمعت فيها الطلبة وصار لهم ظجيج ولجة وكسر للابواب

70
00:31:27.050 --> 00:31:48.550
هو هو مأجرك عليها للسكن للسكنة ما اجرك اليها تجعلها مدرسة الا اذا شرفت قلت انا مستأجرها اجعلها مدرسة ورظي بهذا فلا بأس. نعم. نعم هذا مثال خدمة ادمي يعني تأجر

71
00:31:48.850 --> 00:32:12.600
تستأجر واحد ليخدمك. تستأجر شخصا ليخدمك لان آآ بان يحملك على الدابة او يحظر لك الاغراض التي تريد او يقوم بالعمل نائبا عنك في المحل في المتجر تبين ما تقول استأجرتك

72
00:32:12.850 --> 00:32:43.050
ولا ولا تبين وش المقصود من استئجار العين هذي او الشخص نعم. تعليم هذي مثال للمنفعة المعلومة. تستأجر الشخص بتعليم علم يعلمك الهندسة يعلمك الحساب يعلمك القرآن يعلمك الحديث لا تقول تعلمني استأجرك على انك تعلمني وش اعلمك

73
00:32:43.550 --> 00:33:03.250
يمكن يمكن تبي منه شي ما يعرفه ما يعرف الا انت تبي فلابد انها تبين المنفعة التي تريد ان تعقد عليها تعب. هذا الشرط الاول الشرط الاول ان تكون المنفعة معلومة محددة

74
00:33:03.400 --> 00:33:20.700
عند العقد حتى لا يحصل نزاع وغرر وجهالة يقول انا مستأجرك بالف ريال انزل هالبير ولا اصعد هالشيخ ما يقدروا ما يبغوا يصعد يقول انا مستأجرك لازم تصعد ايه ما يصلح هذا هذا مجهول

75
00:33:20.750 --> 00:33:41.200
نعم الثاني من شروط صحة الاجارة معرفة الاجرة لانها احد العوظين فلابد من معرفتها كما يشترط معرفة الثمن في البيع. لا تقول استأجرتك بمال ولا تبين. استأجرته استأجرت هذا الشي

76
00:33:41.200 --> 00:34:23.350
بمئة ريال الف ريال عشرين ريال انا اقول استأجرتك بدراهم ولا تبين نعم نعم؟ نعم نعم الاجرة تكون معلومة باحد ثلاثة اشياء الشيء الاول الشرط معلومة بالشرط والتحديد النوع الثاني ان تكون معلومة بالعرف

77
00:34:24.300 --> 00:34:48.250
مثل اجرة الظهر المرظعة الظهر هي المرظعة الظاهر هي المرضعة او تستأجر شخصا بطعامه يستأجر شخصا بطعامه وكسوته مثل ما كانوا يعملون وقت الفقر يأجر نفسه اجازته يقولون جازته يعني بطعامه فقط

78
00:34:49.100 --> 00:35:08.950
يعمل عندك وانت تعشيه وتغديه كل يوم بما جرى به العرف قال تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له. يعني ابا ابا الطفل

79
00:35:09.000 --> 00:35:35.500
وعلى المولود له رزقهن اي المرضعات وكسوتهن بالمعروف يعني بما جرى به العرف عند الناس فدل على استئجار جواز استئجار الظئر وهي المرظعة بما جرت به العادة نعم وكذلك اذا استأجره بطعامه فيطعمه بما جرت العادة

80
00:35:35.900 --> 00:36:04.400
غداء وعشاء مثلا نعم هذا الاول تعلم الاجرة بالتحديد كمئة ريال خمس مئة ريال بالتحديد الثاني تعرف بما جرت به العادة والعرف اجرة الظهر والاجير بطعامه هذا يرجع فيه الى العرف

81
00:36:04.900 --> 00:36:29.950
والثالث ايضا بما جرى عليه عمل الناس بما جرى عليه عمل الناس مثلا لسانك السيارة يكد السيارة خط البلدة في الشله وترسم ما تقول تعال نبي نعقد ونروح للمحكمة ونكتب صف بالاجرة لا ارسبوا يدفع مثل ما يدفعون

82
00:36:30.250 --> 00:36:49.450
الناس ريال خمسة اريل حسب ما يدفعون الناس في ركوب سيارات الوجوه فجرت به العادة ثوبك تعطيه الغسالة انت تقعد تعاقبه وتقول اه تقول قول المحكمة نكتب صك في العقد؟ لا تعطيه ثوبك وخلاص

83
00:36:49.500 --> 00:37:04.200
ياخذ منك مثل ما جرت العادة وغسل الثياب الان هذا شيء جرى به العرف عند الناس فلا حاجة له نعم فتكون الاجرة معلومة باحد هذه الامور. اما التحديد والتقدير واما

84
00:37:04.400 --> 00:37:31.550
بالمعروف يعني ما جرى به عرف الناس واما بما جرى عليه العمل عند الناس. مثل ركوب سيارة الاجرة دخول الحمام اللي يؤجر ودفع الثياب للغسال وما اشبه ذلك نعم. اعد. بطعامهما. وكسوتهما

85
00:37:31.550 --> 00:37:56.250
بالمعروف يعني طعامهما وكسوتهما بالمعروف نعم. او او تكون معروفة بما جرى عليه عمل الناس. كمن دخل حماما الحمام هو الذي يعد للاغتسال كانوا يجعلون حمامات فيها بخار وفيها ماء حار

86
00:37:56.550 --> 00:38:17.050
يدخلونها الناس للاستحمام والتنظف والعلاج هذه ما هي بالحمامات اللي تعارف الناس عليها الان وهي محل قضاء الحاجة هذه حشوش اللي ما تسمى حمامات تسمى حشوش تسمى خلا اما الحمام فهو الذي يعد للتنظف

87
00:38:17.350 --> 00:38:33.800
الماء الحار والبخار ويعالجون به الروماتيزم والاعصاب في شيء معروف يبنون حمامات في المدن اذا دخلت الحمام فانت تدفع مثل ما يدفع الناس شي معروف هذا جرى به العرف. نعم

88
00:38:34.000 --> 00:39:09.500
او سفينة للركوب سفينة للتأجير ومثل هالسيارات اليوم تيارات الاجرة ترسب واذا منك انتهى مقصودك تدفع الاجرة التي جرت الادب يا نعم. او اعطى ثوبه قصارا. والقسار هو الغسال والقصار هي القسالة سمى ذلك لانه يجعل الثوب ابيظ

89
00:39:10.050 --> 00:39:36.900
يجعل الثوب ابيظ بالغسيل والتنظيف بدل ما هو متوسط تدفع ثوبك لمن يغسله الغسال اذا كان غسال معروف فتدفع مثل ما يدفع الناس. الثوب بريال او بعشرة ريال نعم او خياطا واحد فاتن محل الخياط مكينة يخيط

90
00:39:36.900 --> 00:39:53.800
الناس وجارينا العرف ان الثوب بكذا وكذا يخيط لك تدفع له ما جرى به العرف ولا تقعد تتعاقد انت وياه بمئة ريال بعشرين ريال ما هو بلازم هذا هذا الشيء معتاد ويقصده الناس

91
00:39:53.950 --> 00:40:25.350
نعم انت مثل غيرك؟ هجرة العادة ما جرت به الناس نعم الثالث ان يكون النفع مباحا ان يكون النفع نفع العين مباحا الشرط الاول في العين المؤجرة ان يكون المنفعة معلومة

92
00:40:26.750 --> 00:40:51.000
الشرط الثاني ان تكون مباحة فلا يصح استئجار المرأة للزنا والعياذ بالله او استئجار الدار لتجعل محلا لبيع الخمر او بيع المواد المحرمة لان هذه منفعة محرمة لا يجوز التأجير

93
00:40:51.100 --> 00:41:17.400
من اجلها وهل يجب المنع ويجب اتلافها ومنعها  فاذا اجر لاستعمال محرم فالاجرة حرام اجر داره للبنك الذي يرابي يجعله دار للربا مؤسسة ربوية حرام لا يجوز والاجرة حرام فاذا

94
00:41:17.450 --> 00:41:52.850
اجر داره او دابته او خادمته مملوكته لعمل محرم فهذا حرام والاجرة حرام. نعم نعم والزمر يعني مغنية تستأجر امرأة مغنية لاجل يعني عنده خبرة بالمزامير والات الله و والغنى الماجن

95
00:41:53.100 --> 00:42:17.750
فاستأجاروا المغنيات هذا حرام والاجرة حرام لان هذا منكر. نعم. جاء لداره كنيسة يعني معبد للنصارى معبد للنصارى لان هذا شرك بالله عز وجل وكفر فلا يجوز ان يؤجر داره للكفر والشرك

96
00:42:18.200 --> 00:42:45.750
نعم. او يجعلها خمارة. دكان لبيع الخمر او لبيع الدخان. او لبيع القات. المواد المحرمة لا يجوز انه يتأجر من يبيع هذه المواد ويجعلها في محلك. نعم فاعد الشروط الاول لتكون نعم الاول معرفة

97
00:42:45.750 --> 00:43:12.100
ما المنفعة وتحديدها؟ الثاني معرفة الاجرة اما بتحديد او عرف او ما جرت به قال له نعم السيد الاباحة في المنفعة ان تكون المنفعة مباحة تكون المنفعة مباحة فان استأجر عينا لاستغلالها في محرم

98
00:43:12.350 --> 00:43:31.800
التأجير حرام والاجرة حرام نعم وظرب لكم امثلة كمن اجر امرأة للزنا والعياذ بالله والتي تؤجل نفسها للزنا وكذلك هذا كسب البغي والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان

99
00:43:31.950 --> 00:44:04.150
الكاهن ومهر ومهر البغي وهي الزانية هذا حرام؟ نعم  كاستئجار المرأة للزنا او استئجار آآ المرأة لتكون مغنية او شخص مغني مطرب تستأجر مطرب بل يجلبون المطربين من لبنان ومن غيرها بمناسبة الاعراس هذا عمل باطل او بمناسبة الصيفية

100
00:44:04.250 --> 00:44:27.200
والاصطياف يجيبون المطربين والات اللهو هذا كله حرام ومنكر والعياذ بالله. نعم. او جعل او داره كنيسة معبد للكفار او محلا للمعاملات الربوية كأن تؤجر للبنك الذي يعمل الربا يتعامل بالربا

101
00:44:27.450 --> 00:44:53.250
او غير ذلك من المحرمات فهذه الاجارة حرام والاجرة حرام وسحت نعم نعم هو مر بنا ان الجار اذا احتاج الى وظع خشبه على جدار جاره ولا يضر ذلك بالجدار

102
00:44:53.500 --> 00:45:14.150
انه يجب على الجار صاحب الجدار ان يمكنه ان يمكنه منه مجانا. قوله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه في جداره اما اذا كان ما

103
00:45:14.250 --> 00:45:35.800
ما وصلت الضرورة ما هو مضطر الى وضع الماء على الى وضع الخشبة على الجدار نضطر الى هذا فله ان يؤجره له ان يؤجره الجدار لان هذه منفعة مقصودة فله ان يؤجره الجدار ليضع عليه الخشب

104
00:45:36.000 --> 00:46:04.600
نعم ولا توجه المرأة نفسها بغير من ثوبها المرأة يجوز لها ان تؤجر نفسها للعمل المباح كأن تخدم في البيوت او تخيط الثياب او يجوز انك تكتسب وتعمل بالاكتساب المباح الذي يتناسب معها وتؤجر نفسها

105
00:46:04.950 --> 00:46:29.050
للحصاد مثلا للزروع او لاي عمل مباح تكسب من وراءه اجرة فيجوز للمرأة ان تؤجر نفسها في حدود ما اذن فيه الشرع ولا يكون في ذلك ولا يكون يلزم من ذلك انها تخلو مع رجل او تسافر

106
00:46:29.500 --> 00:46:52.550
بغير محرم او انها تخالط الرجال هذا لا يجوز فتؤجر نفسها بالضوابط الشرعية التي لا محظور فيها ولا تتنافى مع اوامر الشرع في حق المرأة الا اذا كانت مزوجة فلا بد من اذن زوجها

107
00:46:53.050 --> 00:47:19.800
لان منفعتها لزوجها. فلا تؤجر نفسها بدون اذنه ومن ذلك ما يجري الان من من توظف النسا للتدريس او للاعمال الوظيفية فلا يجوز ان تتوظف الا باذن زوجها لا يجوز انك تتوظف مدرسة او كاتبة او

108
00:47:19.900 --> 00:47:52.100
او طبيبة او غير ذلك الا باذن زوجها لان منفعتها مخصوصة لزوجها. نعم. يكفي. نعم بلسان هذه  المباح لا بأس اما اذن فيه الشارع من ضرب الدف للنساء وفيه امرأة

109
00:47:52.550 --> 00:48:13.600
تتقن ظرب الدفء في حدود المباح لا بأس بذلك لا بأس بذلك لكن كون هذا حرفتها وهذي عيشتها ما هو احسن ما هو باحسن لها نعم اما استئجارها للطرب ولظرب المزامير

110
00:48:13.700 --> 00:48:52.250
والموسيقى والغناء الماجن هذا حرام نعم   هذي حسب المضرة والمنكرات التي تحصل فاذا كان وضعوا الدش واستعمله في المحرم فان لصاحب المحل ان يخرجه ولا يجوز له ان يقره على ذلك

111
00:48:52.450 --> 00:49:21.250
وكذلك التلفاز اذا كان يستعمله مشاهدة المحرم او يجتمع عليه السفهاء يجتمعون عليه ويسهرون فلصاحب المحل الحق في اخراجه من محله لانه خالف لانه استأجرها للسكنة ولم يستأجرها لتكون محل مشاهدة المنكرات واجتماع الفساق

112
00:49:21.300 --> 00:49:51.450
نعم فضيلة او لحلاق البنك الربوي عرفناه ما يجوز تأجيره فيجوز تأجيره لان هذا اعانة على الاثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه لماذا لعن الموكل؟ مع انه مأخوذ منه المال

113
00:49:51.650 --> 00:50:11.200
ولماذا لعن الكاتب والشاهد وهم ما خذوا مال لانهم اعانوا لانهم اعانوا المرابي والله جل وعلا يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فاذا اجر البنك المرابي فقد اعانه ومكنه لا

114
00:50:11.550 --> 00:50:58.950
عندما نعم عندما  ما ما يصلح هذا لا بد تكون الاجارة معلومة اذا كانت ما جرى بها عادة ما جرى بها عادة تنضبط بها فلا بد ان تحدد فاذا جئت بالسباك تعاقد انت واياه

115
00:50:59.500 --> 00:51:21.950
يقول له تعمل لي بكذا وكذا تعاقد انت وياه على المبلغ من من الاصل حتى ما يحصل نزاع ولا يحصل ظرر على احد منكما لان هذا شيء ما جرت به العادة علشان ترجعون للعادة. نعم. هل يجوز لمن ينفي

116
00:51:21.950 --> 00:51:41.950
ايها الكرام. هذا سبق لكم انه لا يجوز ببيع عشب الفحل سبق لكم في كتاب البيع لا يجوز بيع عسب الفحل نهى صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وهو بيع الظراب

117
00:51:43.000 --> 00:52:14.900
لان هذه من الامور التي من الامور التي يتسامح الناس فيها بدون بيع وايضا اضطراب هذا شيء تافه وايضا مجهول قد لا يكون قد لا يكون صالحا للضراب نعم  لا ما يجوز اذا ضمن الربح فلا يجوز هذا

118
00:52:15.250 --> 00:52:51.050
انما اذا كان الربح خاضع للخسارة والزيادة والنقصان فلا بأس اما اذا ضمن هذا لا يجوز نعم نعم اذا مست فرجه مباشرة من غير حايل فانه ينتقض وضوئها لحديث من مس ذكره فليتوضأ

119
00:52:51.900 --> 00:53:25.400
اما اذا كان من وراء حايل جعلت على يدها لفافة او البستها قفازا وغسلت فرجه فلا فلا ينتقض وضوئها لان هذا من وراء حايل. نعم  هل يعتبر هذا اذا كانت الرياض بلدا لك

120
00:53:25.800 --> 00:53:44.300
فينقطع التمتع اذا اديت العمرة او سافرت الى بلدك ثم رجعت للحج فهذا يعتبر افرادا وليس تمتعا. لانك قطعته بالسفر الى بلدك. فجعلت العمرة في في سفر والحج في سفر اخر

121
00:53:44.800 --> 00:54:22.850
نعم غرامة نادرة غرامة نادرة اما الغرامة المعتادة تصح. نعم يقول السائل من لم يكن له رؤية عن الطعام والشراب حتى في مصلى العيد ويفطر على اي طعام مباح  لا

122
00:54:23.300 --> 00:54:40.250
اذا ما هو مضحي ها ما في مانع انه يأكل ويشرب قبل يذهب صلاة العيد تداوو ويفطر او ياكل تمر او هذا اللي بيضحي يستحب انه ما يأكل حتى يذبح اضحيته ويأكل منها

123
00:54:40.900 --> 00:54:58.650
عمل بالسنة اما اللي ما هو مضحي هذا كله واحد ياكل قبل يروح يصلي او عقب ما يجي لا فضيلة الشيخ اذا استذكر رجل مصلي في حقه. ثم زار المستأجر

124
00:54:58.650 --> 00:55:28.800
فهل يلجأ الى ايش اذا اشتاق رجل مغنيا مغنيا. مم. ثم تاب  هذه ليست اجرة. هذا حرام هذي حرام ولا يجوز ان يعطيه الحرام لا يجوز ان يعطيه الحرام لان الاجرة على عمل الحرام حرام

125
00:55:29.150 --> 00:56:13.600
نعم عسكرية العصر يخرج من اين ايه يذهب الى خارج الظهر صلي الظهر تماما في وقتها ما دام انه ما بعد خرج هو يصلي الظهر قبل ان يخرج تماما وفي وقتها لانه ما بعد سافر

126
00:56:14.500 --> 00:56:34.000
نعم ولا يجمع معها العصر لانه ما بعد سافر الى الان حتى يخرج من البلد النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى الظهر في المدينة تماما وصلى العصر في ذي الحليفة قصرا بعد ما خرج

127
00:56:34.400 --> 00:57:09.750
ولم يجمع العصر مع الظهر وهو في المدينة نعم بالتجارب الاول. نعم؟ رجل مسجد جلوس للتشهد الاول الواجب عليه انه سجد للسهو الواجب عليه انه سجد للسهو بعد السلام وما دام انه ما سجد وطال الوقت فليس عليه شيء

128
00:57:10.050 --> 00:57:37.300
لان سجود السهو يسقط اذا طال الوقت. نعم  لصلاة المغرب الصلاة اللي فيها جلوسان جلوس اول وجلوس ثاني فانه يفترش في التشهد الاول ويتورط في التشهد الثاني اما الصلاة اللي ما فيها الا جلوس واحد

129
00:57:37.550 --> 00:58:05.150
هذه محل خلاف بين اهل العلم والظاهر والله اعلم انه لا يتورط وانما يفترش نعم  صلى ثلاثا اذا كان الشك هو يصلي طرأ عليه الشك وهو يصلي فانه يبني على اليقين وهو الاقل

130
00:58:05.750 --> 00:58:23.650
فاذا شك هل صلى ثلاثا او اربعا؟ يجعلها ثلاثا ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو اما اذا كان ما حصل الشك الا بعد ما انتهت الصلاة فان هذا لا اثر له الشك بعد الفراغ من العبادة لا اثر له

131
00:58:23.650 --> 00:59:04.300
فضيلة جميعا ذكروا انه يحصل اجر الجماعة بالاثنين ولو رجل وامرأة واذا صارت المرأة زوجته لا بأس انها تقف معه اما اذا كانت اجنبية فانها تقف خلفه. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل في صلاة الاستقامة

132
00:59:04.300 --> 00:59:26.850
الاسباب ام لا من صلاة الاستخارة عند الحاجة هذي صلاة للحاجة صلاة للحاجة ولم يذكروها من ذوات الاسباب لم يذكروها من صلاة ومن ذوات الاسباب وانما يفعلها عند الحاجة اليها

133
00:59:27.050 --> 00:59:54.750
نعم لصلاة الفجر هذا حسب الاذى ان كان الاذان متقدما على الفجر فلا بأس انه يشعر قوله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. ان بلالا يؤذن بليل

134
00:59:54.800 --> 01:00:20.550
فكلوا واشربوا حتى يؤذن اما اذا كان المؤذن على طلوع الفجر فانه لا يجوز الشرب اذا بدأ في الاذان لانه طلع الفجر نعم فاذا كان شرب على الاذان الذي مع طلوع الفجر فانه يعيد الصيام. نعم. يقول السائل هل يجوز

135
01:00:20.550 --> 01:00:42.100
قراءة القرآن عن طريق قلبه. لا يجوز للحائض ولا للجنب قراءة القرآن الا بعد الاغتسال من الحدث الاكبر ولكن ذكروا انها لو احتاجت اضطرت للقراءة فان تكون تحفظ شيئا من القرآن

136
01:00:42.250 --> 01:01:03.950
وتخشى ان تنساه فلا بأس ان ان تقرأه خشية النسيان اما اذا لم تكن كذلك فلا تقرأ حتى تطهر وتغتسل. نعم الله يبارك فيك الذي عنده قوة عسكرية يقول الرجل

137
01:01:03.950 --> 01:01:36.200
ايه لكن الان المشكلة هل بقي بين الرياض والخلف مسافة قصر تمددوا البنيان الان البنيان تمدد الان بين الرياظ والقرض. الخرج دنا والرياض امتد ولم يبقى بينهما مسافة بر بما اعلم انا متردد من بقاء القصر بين الرياض والخلف

138
01:01:36.500 --> 01:02:07.450
لوقتنا الحاضر بتقارب البلدين كما قالوا في جدة مع مكة ما بقي مسافة بين البلدين البنيان ممتد من هنا ومن هنا نعم ايها الكتاب المبين. الذي يأتي يبي يأتي ان للمستأجر

139
01:02:07.550 --> 01:02:30.700
ان يؤجر مثله ان يؤجر من ينتفع مثله لا يزيد عليه لان المنفعة مستحقة له فله ان يستوفيها بنفسه وله ان يستوفيها بوكيله فاذا كان المستأجر من من فاذا كان المستأجر الثاني

140
01:02:31.050 --> 01:02:52.000
ينتفع بالدار مثل ما ينتفع الاول فلا بأس اما اذا كان يزيد عليه شيئا يظر بالدار فلا يجوز هذا نعم. كان مثلا انت؟ انت مستأجرها للسكنة؟ تأجرها لواحد يحطها مصنع. هذا ما يجوز

141
01:02:52.000 --> 01:03:53.850
هذا ظرر لان المصنع ابر من من السكنى نعم الميت بعد موته بعد موته اداء العمرة عنه  اللهم رب العالمين نعم الناس   الاصل انه مشروع الحج والعمرة عن الميت لان ذلك ينفعه باذن الله ولكن ربطه بالموت

142
01:03:54.400 --> 01:04:11.000
ربطه بالموت وانهم يعتمرون له عند موته ويكون هذا عادة هذا لا اصل له يعتبرون عنه في اي وقت. في اي سنة؟ لا بأس. اما ربطه عند الموت يذهبون بعد موته مباشرة ويؤدون له عمرة

143
01:04:11.400 --> 01:04:42.800
هذا لا اصل له نعم هذا التزام لا اصل له. نعم لمن خلق اذا كان العقل هذا احتيال كذب ولا يجوز هذا اذا كان الشروط ما تنطبق عليك وتجيب واحد

144
01:04:43.000 --> 01:05:20.150
تنطبق عليه الشروط من باب التمويه والكذب هذا لا يجوز نعم فضيلة الشيخ ثم بعد القراءة فهل هذا لا مصلحة للاطفال في هذه القصص لا مصلحة لهم بنفس القصص وايضا الصور هذي يتهاونون فيها وينشأون عليها

145
01:05:20.550 --> 01:05:48.250
فلا فلا تشتري لهم هذه القصص التي لا فائدة فيها بل فيها مضرة اشتري له شيئا نافعا تربينهم عليه. نعم. فضيلة فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز المرأة اذا كانت متحجبة ولا ترى

146
01:05:49.250 --> 01:06:08.500
ولا تكشف وجهها الا عند محارمها او عند النساء فلا بأس بذلك اما اذا كانت تكشف وجهها حتى لو كانت ما تكحلت ولا ما يجوز كشف الوجه عند الرجال الذين ليسوا من محارم لها. نعم

147
01:06:08.800 --> 01:06:36.200
فضيلة الشيخ يقول السائل اذا الركاب فيقول  كلمة مباركة وحصل على المضاربة انت دفعت السيارة وهو عليه العمل هل يشبه ما تكون بشركة الابدان وعليه العمل على السيارة وانت عليك السيارة

148
01:06:36.800 --> 01:07:04.300
نعم لا بأس بذلك وتكون من باب شركة الابدان ما هي من المضاربة. نعم فضيلة الشيخ اعد السؤال يقول سل اذا رأيت رجل اخر سيارة نعم لا ما هي مضاربة هذي شركة ابدان نعم

149
01:07:04.300 --> 01:07:32.450
ايه الاصل ان العين بيد المستأجر امانة انت ائتمنته عليها فلا ضمان عليك الا ان كان مفرطا اذا كان مفرطا ومتعديا فعليه الظمان اما اذا لم يفرط ولم يتعدى وقدر انه صدمت السيارة او جرى عليها

150
01:07:32.750 --> 01:07:59.950
العين المؤجرة امانة بيد الاجير لا يظمنها. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز للمرأة ان تكون مكرسة؟ بدون تركها اذا حملها نعم اذا شرطت عليه في العقد انها تتوظف وتدرس

151
01:08:00.300 --> 01:08:35.950
ورضي هو بذلك فلا بأس ان احق الشروط آآ ان تهو به ما استحللتم به الخروج فاذا شرق عند العقد وصبر الزوج بذلك ورضي فلا بأس نعم  اذا تبرعوا لك

152
01:08:36.300 --> 01:08:49.300
اذا تبرعوا لك وقالوا حج على نفقتنا او حنا نساعدك لا بأس حتى لو ما هو بابوك ولا امك لو واحد اجنبي قال ابى اساعدك حج على حسابي او بيكمل لك النفقة

153
01:08:49.600 --> 01:09:09.600
فلا بأس بذلك نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل رسل لماذا؟ يوم الجمعة الى اي نعم يكفي يقولون افضل بعد انه اذا اذا كان غسله عن جنابة يوم الجمعة فهو افضل

154
01:09:09.600 --> 01:09:45.300
من الغسل الذي ليس عن جنابة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل عليهم الصحابة على رأسهم عليك بالتسامح يعني قهرك وابو زوجتك فعليك بالتسامح معه والمصالحة معه ولا يكون بينكما سوء تفاهم لان هذا يؤثر

155
01:09:45.900 --> 01:10:08.450
قد يؤثر على الزوجة وعلى البيت تصالح معه الا اذا كان هذا من اجل الدين اذا كان من اجل الدين هو عنده معاصي وعنده اشياء لم يتب منها يهجر حتى يتوب الى الله عز وجل. اما اذا كان من اجل الدنيا

156
01:10:08.550 --> 01:10:44.000
او من الجسوء تفاهم بينكم ولا يمس الدين فالصلح والعفو خير لكما من المقاطعة. نعم من اراد الحج من من؟ من نعم. اليوم الثاني من ايش الثامن نعم اليوم الثامن من ذي الحجة يعني

157
01:10:44.150 --> 01:11:27.100
نعم وهل نرد؟ لا يشترطها اذا ادى العمرة مناسك العمرة طاف وسعى وقصر تمت العمرة بل هو ان يحرم بالحج مباشرة ولو لم يخلع ملابس الاحرام له ان ينوي الحج مباشرة بعد الفراغ من العمرة. ويكون متمتعا. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز

158
01:11:27.100 --> 01:11:47.800
المتمثل في رمضان؟ لا ما بعد جت اشهر الحج اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة ايام من ذي الحجة فلو احرم بالعمرة في رمضان وحج من هذا العام لم يكن متمتعا بل يكون مهينا

159
01:11:47.950 --> 01:12:16.650
نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل اني على هذا الحجر اذا كنت عازما على القيام وعملت سبب للقيام ولكن ما تمكنت وليس هذا من عادتك وانما هو شيء غلب عليك هذه المرة لا حرج عليك

160
01:12:16.750 --> 01:13:00.350
فلا حرج عليك نعم ان شاء الله بان السائل لا له علاقة ما يؤثر على الدائرة الا اذا كان له علاقة ومتفق معهم يكون سمسار ياخذ الرشوة ويتقاسمونها هذا عملهم الان او عمل كثير منهم

161
01:13:00.900 --> 01:13:29.150
وهذا واضح من من هذه العملية. نعم لو لو ما له علاقة ما اثر عليهم ولا قبلوا منه نعم. الساعة الاولى نعم. السؤال هل هذا غيره يجب التنظيف في صلاة الجمعة

162
01:13:29.150 --> 01:13:47.400
هل هذا ايش؟ نعم الخطيب على نية المجيء لكنه جلس عملا سنة كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحضر الا عند عند الخطبة فله الاجر ان شاء الله

163
01:13:47.800 --> 01:14:20.400
لانه جلس في بيته اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وعمل بالسنة نعم هل سلم اولى؟ فكيف ان كان الشك في في نفس الصلاة وفي الحال فهو يسلم يأتي بالتسليم ويسجد للسهو اما اذا كان الشك ما جاه الا بعد مدة او بعد ما

164
01:14:20.550 --> 01:14:50.550
طالت المدة بعد الصلاة فلا اثر له. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز الصلاة من مع الدليل نتمنى ان ربي مثل هذه الاعشاب يشق وقد لا يمكن. هذا وسواس. هذا وسواس النجاسة

165
01:14:50.550 --> 01:15:08.600
اللي ما هي ببينة وواضحة لا اصل لها الاصل الطهارة لكن بعض الناس عنده وسواس ان كل شي وانه اذا مشى بالحمام تنجس وانه اذا استنجى بالماء انه يتطاير عليه ويتنجس. هذا وسواس

166
01:15:08.700 --> 01:15:52.200
فالنجاسة اللي ما هي بواضحة. ومتيقنة لا عمل عليها ولا تؤثر ان شاء الله. النجاسة المشكوك فيها لا تؤثر الاصل عدمها نعم  نعم. خالف اليمين المحلوف عليه خالف اليمين. فيكون على الحالف كفارة كفارة اليمين. نعم

167
01:15:52.200 --> 01:16:27.000
الماء الذي حازه في ملكه وفي اوانيه وسيارته يبيعه لانه ملكه يبيعوه لانهم اما الماء الذي في مكانه ولم يحوزه فهو مشترك بين الناس. الماء اذا آآ الذي في مكانه في الشعيب او في الساقي او في البئر

168
01:16:27.050 --> 01:16:33.850
هذا المشترك بين المسلمين اما الماء الذي حازه في