﻿1
00:00:02.950 --> 00:00:23.400
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات اما بعد فيقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له

2
00:00:24.350 --> 00:00:51.550
وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها؟ فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ففي هذه الاية ان المفارقة في الحياة بطلاق ونحوه ليس لزوجها عليها عدة اذا لم يدخل او او يخلو بها

3
00:00:51.800 --> 00:01:12.200
بل بمجرد ما يطلقها لها بل بل بمجرد ما يطلقها لها التزوج في الحال وفي هذا ان العدة تثبت بالدخول وكذلك الخلوة كما ثبت عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. الحمد لله رب العالمين

4
00:01:12.750 --> 00:01:38.500
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما

5
00:01:38.950 --> 00:02:08.050
واصلح لنا الهنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد فان  المصنف رحمه الله تعالى الامام ابن سعدي لما ذكر انواع العدد بحسب احوال المفارقات قد مرت معنا قريبا

6
00:02:08.900 --> 00:02:36.150
اورد عقب ذلك قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. فما لكم عليهن من تعتدونها وهذه تلحق بموضوع العدة الذي تقدم والعدد

7
00:02:36.800 --> 00:03:07.750
في المرأة التي فرقها زوجها في الحياة. المقصود في الحياة اي وهو حي بان طلقها فارقها في الحياة بان طلقها او نحو ذلك في هذه الحالة ليس هناك عدة ليس هناك عدة اذا لم يدخل بها

8
00:03:08.250 --> 00:03:42.200
رجل عقد على امرأة ثم عدل عن اتمام هذا الزواج وطلقها دون مسيسا لها دون خلوة بها قبل ان تمسوهن اي لم يدخل بها  ايضا لا يشمل الحكم عدم الخلوة فاذا لم يدخل بها ولم

9
00:03:42.600 --> 00:04:14.850
يخلو بها فانه ليس آآ هناك عدة فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فبمجرد الطلاق تحل لغيره من الازواج ولغيره ان يعقد عليها دون عدة تعتدها المرأة متى هذا آآ

10
00:04:15.300 --> 00:04:39.300
يكون هذا اذا لم يدخل بها اذا لم يدخل بها من قبل ان تمسوهن الدخول بها هو الجماع. الدخول بها هو الجماع  ايضا يشمل الحكم الخلوة اذا خلا بها اذا جامعها

11
00:04:39.950 --> 00:05:06.600
يقول الشيخ في هذا ان العدة تثبت بالدخول للاية ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن يعني اذا حصل المسيس الذي هو الدخول بها المعاشرة والمجامعة او حصلت خلوة اغلقوا على انفسهم الباب وحدهم

12
00:05:07.950 --> 00:05:29.500
فانها ايضا تثبت العدة فهي تثبت بالدخول بها الذي هو الجماع وتثبت ايضا بالخلوة قال الشيخ رحمه الله كما ثبت عن الخلفاء الراشدين كما ثبت عن خلفاء الراشدين رضي الله عنهم

13
00:05:29.850 --> 00:05:54.550
الاية فيها التنصيص على المساس من قبل ان تمسوهن والخلوة قال الشيخ ثبتت عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ورد في الباب حديث لكن اسناده ضعيف ولهذا لعل الشيخ اعرض عنه لضعفه وهو ما رواه الدار قطني ان

14
00:05:54.550 --> 00:06:16.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كشف خمار امرأة ونظر اليها وجب الصداق دخل بها او لم يدخل من كشف خمار امرأة ونظر اليها وجب الصدا. لكن هذا غير ثابت

15
00:06:16.800 --> 00:06:39.550
وما اشار اليه رحمه الله بقوله كما ثبت عن الخلفاء الراشدين هذا ثابت عنهم رظي الله عنهم وهو في مسند الامام احمد وغيره باسناد صحيح عن زرارة ابن اوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون ان من اغلق بابا

16
00:06:39.550 --> 00:07:08.400
وارخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة قضى الخلفاء الراشدون المهديون ان من اغلق بابا او ارخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة   اذا دخل بها اي عاشرها جامعها وجبت العدة. واذا خلا بها

17
00:07:08.700 --> 00:07:26.600
اي وحدهم في غرفة واحدة واغلقوا الباب حتى وان لم يحصل معاشرة فانها كذلك تجب العدة في في هذه الحالة اما اذا عقد عليها ولم يدخل بها او لم يخلو بها

18
00:07:27.000 --> 00:07:51.900
فانه لا عدة نعم قال رحمه الله ومفهوم الاية ان الفراق بالموت تعتد له الزوجة المعقود عليها ولو قبل الدخول وكما يؤخذ من مفهوم هذه الاية فانه يؤخذ من عموم قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن الاية

19
00:07:51.900 --> 00:08:14.500
هذه مسألة ثانية تستفاد يقول الشيخ من مفهوم الاية ليس فيها تصريح في في هذا الحكم لكن تستفاد من مفهوم الاية وهو الفراق من الموت. الاية مثل ما عرفنا هي تتعلق بالفراق بماذا؟ بالطلاق

20
00:08:14.600 --> 00:08:40.650
اذا نكحت المؤمنات ثم طلقتموهن فالاية الحديث فيها عن الفراق بالطلاق من قبل المسيس. طلقها قبل ان يمسها. ان ان يجامعها او ايظا ان يخلو بها كما ثبت عن الخلفاء الراشدين. لكن اذا عقد رجل

21
00:08:40.950 --> 00:09:05.250
على امرأة وقبل ان يدخل بها وقبل ان يجامعها قبل ان يخلو بها توفي فكان الفراق بالوفاة فهل في هذه الحالة عدة او لا؟ هذه مسألة ثانية فهل في هذه الحالة عدة او لا؟ قال الشيخ مفهوم الاية

22
00:09:05.250 --> 00:09:38.150
ان الفراق بالموت تعتد له الزوجة المعقودة عليهم الفراق بالموت لا تعتد له الزوجة اخذ من الاية مفهوما لان الحكم الذي في الاية قيد بالطلاق الفراق بالطلاق قال اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. فالفراق بالطلاق ليس فيه عدة. لكن الفراق بالموت

23
00:09:38.950 --> 00:10:06.900
يكون فيه عدة فيؤخذ من مفهوم الاية. يؤخذ من مفهوم الاية لان الحكم الذي في الاية هو يتعلق بالفراق الذي بالطلاق يقول الشيخ ايضا يؤخذ هذا الحكم من عموم قول الله سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر

24
00:10:06.900 --> 00:10:29.050
بشرى هذه التي التي عقد عليها ولم يدخل بها بعد بالعقد بالعقد الذي تم اصبح الزوجة او لم تصبح اصبحت زوجة اذا هي داخلة في عموم قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا

25
00:10:29.750 --> 00:11:00.000
ويدرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وفي في هذه المسألة ايضا حديث صحيح افتى بذلك النبي عليه الصلاة والسلام رواه ابو داوود اه وغيره بسند ثابت ان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه

26
00:11:00.400 --> 00:11:26.000
سئل عن رجل تزوج امرأة تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها مات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا لم يدخل بها ولم يعين صداق لكنه عقد عليها تزوج اي عقد عليها

27
00:11:26.700 --> 00:11:57.950
فقال لها الصداق كاملا يقال لها الصداق كاملا ولها الميراث وعليها العدة لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واسق

28
00:11:59.050 --> 00:12:23.600
قال قظى به النبي صلى الله عليه وسلم فصح ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك وهو ان المرأة التي فارقها زوجها بالموت بعد العقد وقبل الدخول الخلوة بانها عليها عدة

29
00:12:23.950 --> 00:12:47.800
وهي عدة الوفاة التي مرت معنا في الاية والذين يتوفون منكم ويذرعون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهره عشرا وايضا لها الصداق وفي الحديث لم يفرظ لها لم يفرظ لها صداقا. قال لها الصداق كاملا

30
00:12:49.200 --> 00:13:18.000
اي بالنظر الى قريناتها النظر الى قرينات يا اخواتها رفيقاتها من هن مثلها ما هو الصداقة المعتاد لمثلها يفرظ لها كاملا الصداق ولها الميراث لها مال زوجاته الاخريات لها الميراث منها زوجة

31
00:13:18.300 --> 00:13:45.000
وعليها العدة نعم قال رحمه الله وفيها ان العدة من حقوق الزوج لتمكنه من الرجعة ولحفظ فراشه ومائه من الاختلاط وحق لها ايضا فان المعتدة نوعان. نوع حامل لها النفقة بكل حال. قال تعالى وان كنا ولاة

32
00:13:45.000 --> 00:14:09.050
فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ونوع غير حامل وهي ايضا نوعان مفارقة بائنة بموت او فسخ او خلع او لكن او عوظ فهؤلاء كلهن لا نفقة لهن ولا كسوة ولا مسكن الا على وجه المعروف والاحسان

33
00:14:09.150 --> 00:14:34.450
ومفارقة رجعية فما دامت في العدة فلها النفقة والكسوة والمسكن وتوابعه وتوابعها على الزوج وحكمها حكم الزوجة التي في حباله في كل حال. الا في القسم فلا قسم لها لان الله سبحانه وتعالى سماه بعلا لها في قوله وبعولتهن احق بردهن في ذلك

34
00:14:34.650 --> 00:14:57.500
ولان له ان يرجعها الى الزوجية التامة رضيت او كرهت ما دامت في العدة قال رحمه الله تعالى وفيها ان العدة من حقوق الزوج ومن حقوق الزوجة العدة من حقوق الزوج وحقوق الزوجة

35
00:14:57.800 --> 00:15:24.150
فالعدة للزوج فيها حق وله فيها مصالح عظيمة جدا والمرأة ايضا لها حق في العدة ولها في مصالح وبين شيئا من ذلك رحمه الله تعالى باختصار اما الزوج قال ان العدة من حقوقه لتتمكن

36
00:15:24.300 --> 00:15:51.850
اه لتمكنه من الرجعة اي العدة لتمكنه من الرجاء لانه ان طلقها طلاقا رجعيا فهو احق بردها متى شاء ما لم تخرج من العدة وهي في مدة العدة في مدة العدة وان كان قد طلقها هي زوجة

37
00:15:52.150 --> 00:16:18.400
وسماها الله سماها الله بعلا اي زوجا ففراقها ليس فراق بائن فراقها فراق الرجعي  فتمكنه من الرجعة هذه هذه فائدة من الفوائد التي تتعلق بحق الزوج في اه في العدة

38
00:16:18.750 --> 00:16:42.450
والفائدة الثانية حفظ فراشه وما اه من الاختلاط من الاختلاط لو كانت فتدخل على غيره مباشرة بعد ان يطلقها ربما اختلط ماؤه بماءه بما هي الزوجة الجديد فهذه العدة فيها حفظ لماء الزوج الا يختلط

39
00:16:42.600 --> 00:17:13.250
ماؤه بماء غيره هذا من حيث الزوج اما من حيث الزوجة يقول المعتدة نوعان نوع حامل مات عنها زوجها وهي حامل فهذه لها النفقة لها النفقة بكل حال الى ان تضع الحمل الذي هو مدة العدة

40
00:17:13.850 --> 00:17:43.350
ونوع اخر غير حامل وهن قسمان قسم المفارقة فراقا بائنا والفراق الباين انواع مثل ما ذكر رحمه الله بالفسق او الخلع او الطلاق ثلاث او بعوض افتدتنا نفسها منه. فهؤلاء كلهن لا نفقة لهن ولا كسوة

41
00:17:43.850 --> 00:18:07.300
ولا مسكن الا على وجه المعروف والاحسان من الزوج  القسم الثاني المفارقة فراقا رجعيا فما دامت في العدة لها حق مدة العدة ان ينفق عليها يعطيها الكسوة ليكن يكون لها مسكن

42
00:18:08.350 --> 00:18:36.450
لها مثل حقوق بقية الزوجات الا انه لا قسم لها في لا قسم لها في المبيت يقول الشيخ لان الله سماه بعلا له. لان الله سماه بعلا لها فما دام انه بعن وهي زوجة له فلها من الحقوق ما للزوجات

43
00:18:36.650 --> 00:19:03.600
لها من حقوق ما للزوجات لو انه في حال الا حلق مدة العدة عدة المرأة التي طلقها طلاقا رجعيا لو انه جامعها. ماذا تعني هذه المجامعة رجعه لجمع تعني انه رجع

44
00:19:03.900 --> 00:19:29.500
مجامعة مراجعة فالحاصل ان ان المطلق طلاقا رجعيا لها اما مال الزوجات من النفقة والكسوة والمسكن ولان له ان يراجعها الى الزوجية التامة رضيت او كرهت ما دامت في العدة. ما يحتاج فيها اذن الولي ولا

45
00:19:29.500 --> 00:19:48.400
عقد ولا غير ذلك نعم قال رحمه الله وفي قوله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن دليل على امانتها على نفسها وقبول قولها في وجود الحيض وانقطاعه

46
00:19:48.650 --> 00:20:11.500
لانه توعدها لانه توعدها بكتمان ذلك وهذا دليل على ان قولها معتبر. قول الله جل وعلا ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. هذه هذه الاية دليل على ان المرأة مؤتمنة

47
00:20:11.700 --> 00:20:31.300
على نفسها في الامر الذي لا يعلم الا منها ولا يعرفه الا الا هي فهي مؤتمنة يقول اه الله جل وعلا ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن

48
00:20:31.600 --> 00:21:01.750
ما خلق الله في ارحامهن من ماذا هذا يتناول الحيض والحمل تناول الحيض والحمل فلا يحل للمرأة ان تكتم ما خلق الله في رحمها وهي مؤتمنة فيما تقول ان قالت هي حائض او قالت ليست حائض

49
00:21:01.850 --> 00:21:21.900
او قالت هي حامل او قالت ليست حامل مؤتمنة على قولها ولهذا يجب عليها ان تتقي الله سبحانه وتعالى لان آآ الكتمان هنا والاخبار بغير الحقيقة يفضي الى ماذا؟ مفاسد عظيمة جدا يفضي الى مفاسد عظيمة

50
00:21:21.900 --> 00:21:50.850
جدا مثلا المرأة لو كتمت الحمل لو كتمت الحمل كانت في في بدايات حمل وكتمت ذلك من اجل ان تستعجل العدة لانها ان كانت حامله في اول حملها تستمر العدة تسعة شهور تقريبا وربما يزيد

51
00:21:52.000 --> 00:22:21.500
لكنها لو كتمت الحمل تكون عدتها اربعة اشهر وعشرا. فلو كتمت الحمل طلبا في استعجال العدة. وانها تخرج بالعدة في وقت اقصر. ومدة اقل  هذا الكتمان اثم عظيم وحرام عليها وهي مؤتمنة يجب ان تخبر بالواقع والحقيقة. لانه يترتب على ذلك مفاسد

52
00:22:22.100 --> 00:22:49.850
ترتب على ذلك مفاسد قد تلحق آآ هذا الحمل قد تلحق هذا الحمل بغير ابيه تلحقون باخر واذا الحقت الحمل بغير ابيه الحقته بزوج اخر سيترتب على ذلك مفاسد عظيمة

53
00:22:49.950 --> 00:23:07.100
ما تتعلق بالزواج تتعلق بالميراث تتعلق باحكام كثيرة جدا. لانه اصبح ابنا للزوج الاخر وهو ليس ابنا له. ولم اصبح ابنا للاول وهو ابن له. وهذا يترتب عليه مفاسد عظيمة جدا

54
00:23:07.600 --> 00:23:26.050
فلا يحل لهن اي حرام لا يحلهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن فالكتمان كتمان ما خلق الله في رحمها هذا امر محرم واثم عظيم ويترتب عليه مفاسد كبيرة

55
00:23:26.250 --> 00:23:47.750
ايضا قل مثل ذلك لو كتمت الحيض او كتمت الحيض سواء اخبرت بوجوده قالت انها حائض وهي كاذبة او نفت وجوده كاذبة. قالت انها ليست حائض وهي كاذبة. هذا ايضا يترتب

56
00:23:48.000 --> 00:24:12.350
عليه مفاسد عظيمة الاية فيها ان المرأة مؤتمنة على نفسها وقولها مقبول في هذا الباب في وجود الحيض وانقطاعه وجود الحمل او عدم وجود الحمل لان لان الله توعدها بكتمان ذلك توعدها بكتمان

57
00:24:12.350 --> 00:24:35.150
والدليل على ان قولها معتبر نعم قال رحمه الله وفي قوله اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن دليل على انه لا يقع الطلاق الا بعد النكاح وان من علق طلاقا بنكاح امرأة لم ينعقد هذا التعليق

58
00:24:35.400 --> 00:24:57.300
ولم يقع عليها شيء اذا نكحها لان النكاح لا يراد به خلاف مقصوده وهذا بخلاف تعليق عتق المملوك للغير بملكه اياه. فانه صحيح ويعتق ويعتق اذا ملكه لان تملك الرقيق يقصد به العتق وهو مقصود شرعي صحيح

59
00:24:57.600 --> 00:25:23.100
هذه مسألة مستفاد من قوله يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن يستفاد من الاية كما ذكر الشيخ ان الطلاق لا يقع الا بعد نكاح الطلاق لا يقع الا بعد نكاح

60
00:25:23.550 --> 00:25:45.250
نكحتم ثم طلقته فالطلاق لا يقع الا بعد نكاح  مما يستفاد من ذلك ان ان من علق طلاقا بنكاح امرأة لم ينعقد هذا التعليق كيف هذا لو قال رجل ان تزوجت فلانة

61
00:25:45.550 --> 00:26:09.500
ان تزوجت فلانة فهي طالق ان تزوجت فلانة فهي طانة هنا الطلاق لا ينعقد لان الطلاق لا يكون الا ماذا لبعد نكاح والنكاح لم يحصل بعد النكاح لم يحصل الطلاق لا يقع الا بعد نكاح. اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن

62
00:26:09.750 --> 00:26:32.050
فالطلاق لا يقع الا بعد نكاح فاذا علق طلاقا بنكاح امرأة لم ينعقد هذا التعليق. ولم يقع عليها شيء اذا نكحها فهذا غير معتبر لان لما قال ان نكحتها طلقتها هذا الطلاق غير معتبر لان الطلاق المعتبر هو

63
00:26:32.600 --> 00:27:01.600
الطلاق الذي بعد نكاح يقول هذا بخلاف تعليق عتق المملوك لغيره بملكية لو قال ان ملكت آآ رقيق فلان او عبد فلان فهو عتيق فان ملكه اعتق ملكه عتق فهذه مسألة آآ اخرى

64
00:27:02.100 --> 00:27:25.500
وهذا مقصود شرعي فيه خير واحسان باب نفع وباب اه اجور عظيمة وثواب عظيم. فاذا قال ان ملكت عبد فلان او رقيق فلان فهو عتيق ان  ملكه يعتق وهذا مقصد شرعي الذي هو الاحسان في بالعتق

65
00:27:27.150 --> 00:27:52.150
نعم قال رحمه الله وقوله تعالى فمتعوهن فيه الامر بتمتيع المفارقة بالطلاق قبل المسيس مطلقا وفي اية البقرة الامر بالتمتيع اذا لم يسمي لها مهرا. فان سم لها مهرا فانه يتنصف اذا طلقها قبل

66
00:27:52.150 --> 00:28:16.500
الدخول ويكون نصف الصداق هو المتعة كما قال تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وان طلقتموهن من قبل ان

67
00:28:16.500 --> 00:28:34.300
تمسوهن وقد فرظتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون. او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان اقرب للتقوى فحث على العفو في هذا الموضع الخاص لنفعه وعظم موقعه

68
00:28:36.250 --> 00:28:53.650
وقال ولا تنسوا الفضل بينكم وهذا ارشاد عظيم نافع في جميع المعاملات انه ينبغي للعبد فيها الا يستقصي في كل شيء. بل يجعل للفضل محلا من عفو ومحاباة. واعطاء ازيد مما في

69
00:28:53.650 --> 00:29:14.250
امتي قدرا او وصفا وقبول ادنى من الحق كمية وكيفية. فكم حصل بهذا الفضل؟ وان كان طفيفا طيب فكم حصل بهذا الفضل وان كان طفيفا خير كثير. واجر كبير ومعروف وبركة وراحة فكر وطمأنينة

70
00:29:14.250 --> 00:29:39.250
قلب آآ قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. تقدم كلام الشيخ ان اه ما يتعلق بالعدة في هذه الحالة من قبل ان تمسوهن

71
00:29:39.950 --> 00:30:08.850
ثم رجع الى الاية مرة اخرى ليتكلم عن ما دل عليه قوله جل وعلا فمتعوهن فمتعوهن الا فيها الامر فيها الامر بتمتيع المفارقة بالطلاق قبل المسيس فيها تمتيع المفارقة بالطلاق قبل المسيس مطلقا

72
00:30:11.300 --> 00:30:33.700
قال فمتعوهن ففيها الامر بالتمتيع مطلقا لكن سورة اه في سورة البقرة جاء تفصيل وبيان وهو ما اشار اليه الشيخ بقوله آآ الامر بالتمتيع اذا لم يسمى يسمي لها مهرا

73
00:30:34.950 --> 00:30:58.850
فان سم لها مهرا فانه يتنصف فانه يتنصب اذا طلقها قبل الدخول قبل الدخول وقبل الخلوة كما تقدم ويكون نصف الصداق هو المتاع كما قال الله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن

74
00:30:58.950 --> 00:31:18.250
او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقترع قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم هنا

75
00:31:19.550 --> 00:31:42.200
اه حالتان من احوال المرأة اذا كانت طلقت قبل المسيس عقد عليها وفرض لها صداقا او عقد عليها ولم يفرض لها صداقا. هذان حالتان عقد على عليها وفرض لها صداقا او عقد عليها ولم يفرغ لها صداقة

76
00:31:42.300 --> 00:32:10.350
ثم فارقها دون مسيس لها فان كان فرض لها صداقا فيمتعها بعطائها نصف الصدقة. يترك نصف الصداق لها وان لم يفرض لها صداقا ان لم يفرط صداقا فالله يقول جل وعلا في هذه الحالة متعوهن

77
00:32:10.550 --> 00:32:39.350
على الموسع قدره وعلى المقتري قدر متاع بالمعروف متاعا بالمعروف يعني المتعارف عليه في مثيلاتها وايضا المتعارف عليه في حدود قدرة الزوجة المالية  فالغني الموسر متاعه النوع والرجل الفقير المقتر ايظا متاعه نوع

78
00:32:41.000 --> 00:33:03.750
فا اه قال متعوهن على الموصي قدره وعلى المقتري قدره متاعا بالمعروف ان كان سمى صداقا في الصداق يتنصف تاخذ النصف تمتيعا وان لم يسمى الصداق فانه يمتعها على قدر سعته

79
00:33:03.900 --> 00:33:22.750
متعوها على قدر سعته وهذا باب من ابواب الاحسان هذا باب من باب من ابواب آآ الاحسان قال فحث على اه نعم قال الله جل وعلا بعد ذلك الا اني عفون

80
00:33:24.400 --> 00:33:50.100
الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح الان الحالة الثانية يتنصف المهر يكون لها النصف والنصف يرجع له الا ان يعفون يعني تعفو المرأة تعفو المرأة او يعفو الذي بيده عقدة النكاح من هو

81
00:33:50.200 --> 00:34:19.250
الزوج ويعفو الزوج تعفو المرأة تقول انا لا اريد شيئا او يكفيني كذا فقط تأخذ قليلا او يعفو الزوج يقول المهر كله لها الله جل وعلا يقول وان تعفوا ايها الازواج او ايها الزوجات اقرب للتقوى. النبي يعفو منكم هو الاقرب لتقوى الله عز وجل الفوز

82
00:34:19.400 --> 00:34:37.450
اه ثوابه سبحانه وتعالى. وان تعفو اقرب للتقوى اذا قيل اه ما الذي يعيننا على العفو؟ قال ولا تنسوا الفظل بينكم ولا تنسوا الفظل بينكم. ان الله بما تعملون بصير

83
00:34:37.650 --> 00:34:54.350
ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله ما تعملون بصير هذان امران معينان على العفو اولا هدم نسيان الفضل لا ينسى الانسان الفظل لا ينسى المعروف وان قل لا ينساه الاذى

84
00:34:54.550 --> 00:35:14.450
الانسان المحسن صاحب الفضل صاحب الخير الامر الثاني ان الله ما تعملون بصير ان عفوت تقربا لله فالله بصير بك مطلع عليك ولك عنده على ذلك الثواب في الاخرة والعوظ

85
00:35:14.650 --> 00:35:35.700
في الدنيا قال الشيخ قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا ارشاد عظيم. نافع في جميع المعاملات. ليس فقط في عقد الزوجية في جميع المعاملات دائما المرء سبحان الله ان غلب هذا الجانب

86
00:35:36.750 --> 00:36:07.050
لا ينسى الفضل تميل الى جانب العفو يعني في المعاملات هناك عند الناس احد نظرين اما عدم نسيان الفضل عدم نسيان الفضل وذكر الفضل اذا اشغل ذهنه بذكر الفظن نفسه تميل الى

87
00:36:08.050 --> 00:36:34.150
ماذا؟ العفو تميل العفو الى المسامحة الى الملاينة اذا لم ينظر الى الفضل ترك الفضل هذا جانبا ولم يفكر فيه ولم يشغل ذهنه به وركز ذهنه على القضية المشكلة التي بينهم. وركز ذهنه عليها واغفل جانب الفضل تماما. هل يميل الى المسامحة والا

88
00:36:34.150 --> 00:36:54.450
قصي والمساحة هذا الذي يحصل حتى في قضايا سبحان الله الخصومات بين الاصدقاء الزملا. لانه تحصل خصومة في في قضية ما بين شخص وزميل طالب علم وزميلة لو حصلت بينهم خصومة

89
00:36:54.800 --> 00:37:17.600
وبينهم آآ زمالة طويلة ومحبة والفة وجلوس في الطلب طويل فضل عظيم بينهم. ربما يكون دام سنوات لو حصل بينهم خلاف في قضية معينة زميله الاخر ان ركز ذهنه على هذه القضية قضية الخلاف ولم ينظر الى غيرها لا يسامح

90
00:37:18.850 --> 00:37:39.350
لا يسامح لكن لو انه نظر الى الفضل الذي بينهم لا تنسوا يقول الله ولا تنسوا الفضل بينكم عدم نسيان الفضل الذي بين الناس يعين الناس على مرونة النفس وليونتها وعفوها وسماحها ورفقها

91
00:37:39.350 --> 00:37:56.950
لطفها ولينها كل هذا يأتي عندما ينظر الانسان الى الفضل الذي كان بينه وبين من وقعت بينه وبينه خلاف او خصومة ونحو ذلك. ان نسي الفضل وركز على القضية الحاضرة التي هي محل الخلاف

92
00:37:56.950 --> 00:38:24.200
لا يسامح قال الشيخ هذه الاية فيها ارشاد عظيم نافع في جميع المعاملات انه ينبغي للعبد فيها الا يستقصي في كل شيء بل يجعل للفضل حلا من عفو ومحاباة واعطاء ازيد من مما في الذمة قدرا او وصفا. وقبول ادنى من الحق كمية وكيفية. فكم حصل بهذا الفضل

93
00:38:24.200 --> 00:38:51.950
كان طفيفا خير كثير واجر كبير ومعروف وبركة وراحة وراحة فكر وطمأنينة قلب فرق عند الخصومات ان يقول القائل لمن هو بينه وبينه خصومة يا اخي الكريم الاحسان الذي منك سنوات رفقتنا سنوات وعاملتني معاملة كريمة ورأيت منك خلقا فاضلا وهذا شيء قليل

94
00:38:51.950 --> 00:39:14.300
الذي يتيسر يكفيني وبين شخص اخر لا ينظر الى هذا مطلقا واذا اعطاه مثلا مئة ريال عدها ريالا ريالا ويفركها وهو يعدها يتأكد ناقص منها ريال او لا لم ينقص

95
00:39:14.400 --> 00:39:37.000
واذا بقي ريال يرميها رمي عليه كلها هذي ناقصة انا ما اقبل فرق بين هذين الشخصين في التعامل وسبحان الله الذي يعين ماذا؟ لا تنسوا الفضل لا تنسوا هذه كلمة هداية ربانية عظيمة مريحة للقلب. دائما في الخصومات اشغل ذهنك في الفضل

96
00:39:37.000 --> 00:39:56.600
الفضل الواسع بينك وبين وحاول ان تتذكر مواقف جميلة من هذا الشخص. اذا تذكرت المواقف الجميلة منه لانت نفسك ان اغلق الانسان هذا النظر وركز ذهنه على المسألة الحاضرة الخصومة الحاضرة

97
00:39:56.800 --> 00:40:21.700
يقاس ويستقصي يكون في في شح وعدم ملاينة وعدم مسامحة. نعم قال رحمه الله وفي قوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هذا العموم يقتضي ان كل مطلقة لها على زوجها متعة

98
00:40:21.800 --> 00:40:38.450
لكن ان كانت غير مدخول بها ولم يسمي لها مهرا فالمتعة واجبة كما تقدم بحسب يسار الزوج واعساره وان كان قد سمى لها مهرا تنصف المهر وكان النصف الحاصل لها هو المتعة

99
00:40:38.550 --> 00:41:04.500
فان لم يكن الامر كذلك كانت المتعة حقا معروفا واحسانا جميلا لما فيها من جبر خاطرها وقضاء نوائبها التي التي هي مظنة مظنة الحاجة اليها في تلك الحال وكون ذلك عنوانا على التسريح بالمعروف ودفعا للمشاغبات والعداوات التي تحدث لكثير من الناس عند الطلاق

100
00:41:04.600 --> 00:41:24.600
واحتياطا لبراءة ذمته مما لعله لحقه لها من الحقوق. وتسهيلا للرجعة او للمراجعة اذا تغيرت الحال احدث الله بعد ذلك امرا. ولها من الفوائد شيء كثير. نعم المتعة متعة المطلقة في اية

101
00:41:24.600 --> 00:41:55.100
الاحزاب المتقدمة وفي ايتي سورة البقرة المتقدمتين هو يتعلق المفارقة من قبل المسيس فهذه المتعة واجبة ومنصوص عليها في هذه الايات الثلاث لكن اه عموم المطلقات اورد الشيخ بشأن ذلك قول الله تعالى وللمطلقات يعني عموما

102
00:41:55.500 --> 00:42:18.900
متاع بالمعروف حقا على المتقين متاع بالمعروف حقا على المتقين. هل هذا الا المتاع الذي هو حق على المتقين واجب او مستحب الواجب او مستحب يا شيخ يفصل يقول اذا كان كانت المطلقة

103
00:42:20.000 --> 00:42:41.050
اذا كانت المطلقة مطلقة قبل الدخول فهذه جاء حكمها قبل قليل في في الايات ان كان سمى مهرا فلها نصف المهر وان لم يسمى يسمي مهرا فلها من المتاع بحسب حال اه الزوج

104
00:42:42.050 --> 00:43:04.450
يساري الزوج او اعصاره بحسب حاله من يسار او او يسار اذا كان دخل بها اذا كان دخل بها فهل المتاع واجب المتاع واجب يقول فان لم يكن الامر كذلك

105
00:43:05.150 --> 00:43:34.350
كانت المتعة حقا معروفا واحسانا جميلا ان حقا معروفا واحسانا جميلا لما فيها من جبر خاطرها وقضاء نوائبها قوله كانت المتعة حقا معروفا احسانا جميلا اي ليس على وجه الوجوب وانما على باب باب الاحسان الزوجة. وهذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم

106
00:43:34.350 --> 00:44:03.300
منهم من يرى ان متعة المطلقة التي دخل بها الزوج واجبة ومنهم من يرى انها مستحبة منهم ان يرى انها مستحبة  القول بالوجوب اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مستدلا له

107
00:44:03.450 --> 00:44:27.150
بعموم الاية والمطلق والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين حقا على المتقين وهذا الحق هو بحسب قدرة الزوج المالية حسب قدرة الزوج المالية على الموسع قدره وعلى المقتري قدره حسب القدرة المالية

108
00:44:27.850 --> 00:44:50.850
واستدل لذلك بعموم الاية والمطلقات آآ بالمعروف حقا على المتقين اه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في شرح الشرح الممتع على الزاد اشار الى قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال وما قاله قوي

109
00:44:51.200 --> 00:45:09.900
وما قاله قوي. والحاصل ان المسألة فيها خلاف من اهل العلم من يرى ان هذه المتعة مستحبة ومنهم من يرى انها واجبة لعموم الاية والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. نعم

110
00:45:11.050 --> 00:45:34.100
قال رحمه الله ذكر فوائد كثيرة سمعتموها في آآ هذه المتعة فوائدها جبر خاطر المرأة قضى نوائبها يكون عندها شيء من المال تقضي شيء من مصالحها كدفع للمشاغبات والعداوات التي تحدث بين الاسر بعد الطلاق

111
00:45:34.800 --> 00:45:50.800
اه احتياطا لبراءة ذمته. ما معنى ذلك؟ قد يكون اخطأ في حقها قصر في شيء فاذا اعطاها متاع يكون في احتياط لبراءة ذمته لعله يجبر شيء من الخطأ الذي حصل منه تجاه

112
00:45:52.200 --> 00:46:16.650
وتسهيلا للرجعة اذا اذا اعطاها شيء متاع هذا المتاع يلين النفوس لو اراد ان يراجعها فهذا يساعد على تحقق ذلك يعني اذا تغيرت الحال ومالت نفسه حصل عنده رغبة متجددة في المراجعة اذا كان متعها متاعا

113
00:46:16.950 --> 00:46:36.850
على قدر استطاعته فان هذا يساعد في في في ذلك. الحاصل ان لها كما يقول فوائد كثيرة. نعم قال رحمه الله ومدح الله هذه الاحكام الجليلة بقوله كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون

114
00:46:36.850 --> 00:47:01.750
فسمى هذه الاحكام ايات لانها تدل اكبر دلالة على عنايته ولطفه بعباده وانه شرع لهم من الاحكام الاحكام الصالحة لكل زمان ومكان ولا يصلح ولا ولا يصلح يصلح ولا يصلح العباد غيرها. آآ

115
00:47:02.400 --> 00:47:25.700
اخر ايات اخر ايات الطلاق في سورة البقرة قوله وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين بعد هذه الاية التي اخر ايات الطلاق جاءت هذه الاية الخاتمة لايات الطلاق كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون

116
00:47:27.450 --> 00:47:50.600
اية ختم بها سبحانه وتعالى ايات الطلاق يقول الشيخ مدح الله هذه الاحكام الجليلة مدح الله هذه الاحكام كذلك يبين الله لكم اياته فسمى هذه الاحكام ايات تسمى هذه الاحكام ايات الاية هي البرهان

117
00:47:51.450 --> 00:48:18.150
لماذا السماعات؟ قال لانها تدل اكبر دلالة على عنايته ولطفه بعباده وانه شرع لهم من الاحكام آآ الاحكام الصالحة لكل زمان ومكان ولا يصلح العباد غيرها فهي ايات ايات هكذا سماها رب العالمين

118
00:48:18.400 --> 00:48:42.050
وهي براهين ايات اي براهين تدل على عظمة اه الرب سبحانه وتعالى وكمال تشريعه وانه شرع لي الا العباد في كل قضاياهم يعني انتبه هنا حتى تتأمل في عظمة الله سبحانه وتعالى وكمال هذه الاحكام هذه القضايا قضايا الطلاق انظروا

119
00:48:42.050 --> 00:49:05.650
التي تفصل احوال الطلاق والمسائل المتعلقة بكل حال تفصيلا من ادق ما يكون فعندما يتأمل المرء يجد انها ايات تدل على عظمة الخالق وكماله سبحانه في في تشريعه وانه سبحانه وتعالى ما ترك

120
00:49:05.950 --> 00:49:30.000
اه شيئا في صلاح العباد ونفعهم وفلاحهم وسعادتهم في دنياهم واخراهم وما تتحقق به مصالحهم الا وبينه سبحانه وتعالى الا وبينه سبحانه وتعالى اختم لطيفها تتعلق بالمعنى هذا الاخير الذي في

121
00:49:30.100 --> 00:50:03.950
هذه الاية احد الافاضل يقول كنا نصلي التراويح اه فقرأ ان اه الامام آآ من الامام من سورة البقرة ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين

122
00:50:04.300 --> 00:50:28.400
يقول فالى جنبي رجل من العوام سمعته بكى لما قرأ الامام هذه الاية فتعجبت الاية في المحيض واحكام الحيض يعني ما في موطن بكاء او خشوع او او تأثر يقول فلما انقضى فضولا سألته قلت لما قرأ الامام هذه الاية

123
00:50:28.900 --> 00:50:47.750
بكيت ما ما السبب؟ قال سبحان الله الله ما ترك شيء الا وبينه لنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه. جزاكم الله خيرا