يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج. باب طواف الافاضة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله يسن للحاج بعد التحلل الاول التطيب والتوجه الى مكة. ليطوف طواف الافاضة. ويسمى هذا طواف طواف الافاضة وطواف الزيارة وهو ركن من اركان الحج لا يتم الحج الا به وهو المراد في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وبعد الطواف وصلاة ركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا وهذا السعي لحجه والسعي الاول لعمرته ولا يكفي سعي واحد في اصح اقوال العلماء. من لم يكمل طواف الافاضة والسعي بسبب مرضه الشديد الزحام الشديد وضعف جسمه فيلزمه الحضور فورا حسب الطاقة لاداء الطواف والسعي. وعليه اجتناب امرأته حتى يطوف ويسعى فان كان قد جامعها فعليه دم كدم الاضحية يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء مع التوبة والندم وعدم العود الى جماعها حتى يطوف ويسعى حجه صحيح. رجل وقف بعرفة وبات بمزدلفة. وتحلل من الاحرام ولم يرمي الجمار بسبب انه نسي صلاة الظهر والعصر بعرفة الى قبيل المغرب ثم تضايقت نفسه ولم يكمل مناسك الحج فهو لا يزال محرما الى حين التاريخ ونيته التحلل من الاحرام غير معتبرة. لعدم توفر شروط التحلل وعليه ان يبادر بلبس ملابس الاحرام من حين يصله هذا الجواب. ويذهب الى مكة بنية اكمال الحج فيطوف سبعة اشواط بالكعبة طواف الحج ويصلي ركعتي الطواف ثم يسعى بين الصفا والمروة سعي الحج ثم يحلق او يقصر والحلق افضل. ان لم يكن سابقا حلق او قصر بنية الحج ثم يتحلل وعليه دم عن ترك رمي الجمار كلها اذا كان لم يرمي جمرة العقبة يوم العيد او الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر وهو سبع بدنة او سبع بقرة او ثني من المعز او جذع من الضأن يذبح في الحرم المكي ويوزع بين فقرائه وعليه دم اخر مثل ذلك عن ترك المبيت بمنى ايام منى اذا كان لم يبت بها يذبح في الحرم ويوزع بين الفقراء وعليه مع ذلك التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير بترك الرمي الواجب في وقته والمبيت بمنى ان لم يكن بات بها اما الطواف والسعي والحلق فوقتها موسع ولكن فعلها في وقت الحج افضل واذا كان متزوجا وجامع زوجته فقد افسد حجه لكن عليه ان يفعل ما تقدم لان الحج الفاسد يجب اتمامه كالصحيح لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله وعليه قضاؤه في المستقبل حسب الاستطاعة وعليه بدنة عن افساد الحج بالجماع قبل الشروع في التحلل. تذبح في الحرم المكي وتوزع بين الفقراء الا ان يكون قد رمى الجمرة يوم العيد اجزأته شاة بدل البدنة ولم يفسد حجه كالذي جامع بعد الطواف قبل ان يكمل تحلله بالرمي او الحلق. من شك في عدد اشواط الطواف فعليه ان يكمل ان لم يطل الفصل. فان طال الفصل اعاد الطواف من انصرف وهو غير متيقن انه اكمل الطواف؟ فعليه ان يرجع الى مكة وان يأتي بالطواف كاملا مع التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير واذا كان اتى زوجته او المرأة اتاها زوجها فعليه مع ذلك ذبح شاة تذبح في مكة لانه لا يجوز الجماع قبل طواف الافاضة ويوزع لحمها على الفقراء في مكة. من كان شكه طارئا بعد كمال الطواف وانصرافه من المطاف معتقدا كماله فانه لا شيء عليه ولا يلتفت لهذا الشك وهكذا الحكم في جميع العبادات لا يلتفت الى الشك الطارئ بعد الفراغ منها. طواف الافاضة انما يكون بعد الحج وبعد النزول من عرفة مزدلفة في اخر ليلة العيد او في يوم العيد وما بعده. اذا رمى الحاج يوم العيد جمرة العقبة وحلق او قصر حل التحلل الاول وجاز له الطيب ولبس المخيط ولم يبقى عليه سوى تحريم النساء وله ان يطوف في ملابس الاحرام ويسعى. وان لبس المخيط وغطى رأسه وقت الطواف والسعي. فلا بأس اذا حاضت المرأة قبل طواف الحج او نفست فانه يبقى عليها الطواف حتى تطهر فاذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بايام. ولو في المحرم ولو في صفر. حسب التيسير. وليس له وقت محدود وقد ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة ولكنه قول لا دليل عليه بل الصواب جواز تأخيره ولكن المبادرة به اولى مع القدرة فان اخره عن ذي الحجة اجزأه ذلك ولا دم عليه. الواجب على من حاضت قبل طواف الافاضة ان تنتظر وهي ومحرمها حتى تطهر ثم تطوف الافاضة فان لم تقدر جاز لها السفر ثم تعود لاداء الطواف فان كانت لا تستطيع العودة وهي من سكان المناطق البعيدة كاندونيسيا او المغرب واشباه ذلك؟ جاز لها على الصحيح ان تتحفظ وتطوف بنية الحج واجزاءها ذلك عند جمع من اهل العلم. منهم شيخ الاسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم. رحمهما الله واخرون من اهل العلم لا حرج في جمع طواف الافاضة مع طواف الوداع وان طافهما طواف الافاضة وطواف الوداع فهذا خير الى خير ولكن متى اكتفى بواحد ونوى طواف الحج اجزأه ذلك من اتم اعمال الحج ما عدا طواف الافاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه. اذا اخر الحاج طواف الافاضة الى يوم سفره من مكة فانه يكفيه عن طواف الوداع اذا سافر بعده الاختيارات الفقهية