هذا السائل يقول ما حدود الستر على المسلم واذا رأى المسلم منكرا يرتكب او غلب على ظنه ان هناك قوم ان هناك قوم يفعلون معصية فماذا يجب عليه في هذه الحالة؟ وهل يجوز الستر على من اشتهروا بالفساد وارتكاب المحرمات يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلم ستره الله في الدنيا والاخرة نسيت الاخوان المسلم الذي لا يجاهر دفاع عن معصية خفية واطلعت عليها انت تؤثر عليه وتنصحه اما من جهر بالمعاصي فلا فضح نفسه والجهر بالمعاصي لا يصلي او يشرب الخمر في المجلس عند الناس او في الاسواق او في القهاوي نعم ادفى ضحى نفسه هذا ما هو محل ستر هذا محل الانكار يرفع امره الى المسؤولين الى الامارة الى المحكمة الى الهيئة على حسب الجهر بالمعاصي والشرور هذا لا يفتر عليه يرفع امره يقول صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهرين كل امتي معافى الا المجاهرين وكان يوما جالسا بين اصحابه تمر عليه بجنازة فقال فاثنوا عليها خيرا فقال وجبت ثم واثنوا عليها شرا فقال وجبت فقيل يا رسول ما وجبت هل انتم شهداء الله في الارض خيرا هو وجبة اهل الجنة والاخرى اثنيتم عليها شرا فوجدت لها النار ولم ينكر عليهم كلامهم لانه قد اظهر الشر قد اظهر الشر فاثنوا عليه شرا ولم يقل ليه؟ لانه قد فضح نفسه على من ستر نفسه ولم يجاهر بالمعاصي بين الناس اما من جهر بها فهذا ليس محل الستر نسأل الله العافية بل محل الانكار والعقوبة