﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.950
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الخامس وستون

2
00:00:18.500 --> 00:00:38.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشفعة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

3
00:00:38.500 --> 00:01:20.100
صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين باب الشفعة شفعة مأخوذة من الشفع ضد الوتر لان الشفيعة يأكل نصيب شريكة ويضمه الى نصيبه فيشفعه والشفعة ثابتة الشفهة اولا تعريفها في الشرع

4
00:01:20.250 --> 00:01:54.350
بانتزاعه استحقاق انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي مثلا اناس شركاء في ارض او في بيت او في مزرعة ثم احد الشركاء باع نصيبه على اجنبي اجنبي من الشركاء

5
00:01:54.550 --> 00:02:30.050
فللشفيع الشريك الذي لم يبع نصيبه ان يأخذ هذا النصيب ممن اشتراه بمثل  الذي استقر عليه في العقد دفعا للظرر عنه لان لا يدخل عليه شريك يؤذيه فيدفع الضرر  انتزاع هذا الشخص ممن ال اليه بثمن ويدفع الثمن

6
00:02:30.500 --> 00:02:57.100
للمشتري والحكمة فيها ازالة الظرر ازالة ظرر الشركة هذه هي الحكمة وهي من محاسن الشريعة اثبات الشهة من محاسن الشريعة لان فيها دفعا للظرر عن الشريك وموضع الشفعة في الاشياء التي لم تقسم

7
00:02:57.350 --> 00:03:30.150
الاراضي التي لم تقسم والاملاك التي لم تقسم بان يكون الشخص مشاعا بين شركاء اما اذا قسمت الارض وكل عرف نصيبه ووضعت الحدود صاروا جيران وليسوا شركاء ولهذا جاء في الحديث الشفعة فيما لم يقسم

8
00:03:30.600 --> 00:04:11.300
فاذا وضعت الحدود  وبينت الطرق فلا شفعة ينتهي اجري انهم صاروا جيران وليسوا شركاء بل ان حتى بعض العلماء يثبت يثبت الشفعة للجار  وفي حديث الجار احق بصقبه تثبت الشفعة حتى للجهر ولكن الحديث الصحيح يفهم منه او هو واظح في انه اذا قسمت الاراظي كل

9
00:04:11.300 --> 00:04:29.900
من عرف نصيبه فلا شفاف انتفاء الظرر لان ما في شركة بعد القسمة هذا هو هذه هي الشفعة وهذا دليلها وحكمتها كما عرفنا نعم وهناك اشياء تسقط الشرعة يأتي ذكرها ان شاء الله

10
00:04:30.050 --> 00:04:56.800
نعم باب الشفعة وهي استحقاق وانتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض ما لي بثمنه الذي الذي استقر عليه العقد استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن الت اليه دي سبب اما اذا الت بدون ثمن كالعطية والهبة

11
00:04:57.050 --> 00:05:19.600
والوقف فلا شفعة في هذا انما اذا انتقلت بثمن نعم ممن انتقلت اليه بعوض ما لي بعوض ما لي يخرج العوظ غير المالي كما لو جعلت لو جعل كما لو جعل نصيبه مهرا لامرأة

12
00:05:20.550 --> 00:05:48.200
جعل نصيبه مهرا لامرأة هذا عوض غير مالي. لا يستحق شريك تشفيع عليه. نعم الذي استقر عليه العقد يعني ويلزم الشفيع ان يدفع الثمن الذي استقر عليه عقد البيع هذا هو الذي يلزم الثمن الذي استقر عليه عقد البيع

13
00:05:48.300 --> 00:06:08.000
فلا يقول مثلا ان غلية الارض بعد ما اشتريت غلية الارض ابي زيادة نقول لا ما لك الا الذي استقر عليه عقد البيع نعم فان انتقل بغير عوض او يقول الشفيعة الارض رخصت

14
00:06:08.200 --> 00:06:29.250
ولا بداك علك الا اللي هي تسوى نقول لا بما بالثمن الذي استقر عليه العقد زادت الارض بعد ذلك او  نعم وان انتقل بغير عوظ هذا محترازات التعريف محتجزات التعريف نعم فان انتقل بغير عوظ

15
00:06:29.250 --> 00:06:51.750
او كان عوضه صداقا او خلعا او صلحا عن دم عمد فلا شفعة. نعم يشتراك ان ان يكون الشخص او السهم انتقل بعوض مالي فان انتقل بغير عوض كالهبة والوقف والوصية

16
00:06:52.050 --> 00:07:17.350
فلا شفعة او انتقل بعوض لكنه غير مالي في الصداق والخلع لو بذلت نصيبها من الارض بذلته لزوجها ليطلقها وطلقها فلا يشفع عليها الشريك لا يشفع عليه الشريك او صلحا عن دم عمك

17
00:07:17.500 --> 00:07:39.350
صلحا عن دم عبده. واحد وجب عليه القصاص وقال او قالوا اولياءه نبي ندفع. قالوا الولي الدم نبي ندفع لكم مال ولا تقتصوا. فتصالحوا على انه وهم يدفعون مالنا لولي الدم يترك القصاص

18
00:07:40.750 --> 00:08:03.000
هذا عوض غير مالي فلا قالوا نبي ندفع لك الارض نصيبنا من الارض. نبي ندفع لك نصيبنا من الارض الفلانية فليس لشريك الباقي ان يشفع على ولي على ولي القصاص

19
00:08:03.350 --> 00:08:22.050
لانه انتقل اليه في عوظ غير مالي. نعم فان انتقل بغير عوض او كان عوضه صداقا او خلعا او صلحا عن دم عمد فلا شفعة. نعم. ويحرم التحيل لاسقاطها يحرم التحيل لاسقاط الشرعة

20
00:08:22.750 --> 00:08:40.250
كأن يظهرها انها هبة. يقول انا ببيع عليك لكن شرط انا ما نكتب انه بيع نكتب انه هبة نهب او انه صداق او غير ذلك. مما لا شفعة فيه من العقود

21
00:08:41.200 --> 00:09:09.250
هذه حيلة حرام لان هذه لاسقاط حق مسلم واذا ثبت هذا لا تسقط الشهور. نعم وتثبت لشريك في ارض تجب قسمتها. موضع الشفعة هو في الارض التي لم تخسئ او او المزرعة التي لم تقسم. او الدار التي لم تقسم

22
00:09:11.300 --> 00:09:39.950
لاجل انها لا زالت مشتركة اما اذا قسمت كل عرف نصيبه وحازه لم يكونوا حينئذ شركاء وانما هم جيران باع جارك باع بيته وش تبي به؟ باع بيته ولا عليك ضرر من نعم. وتثبت لشريك في ارض تجب قسمتها وهي تجب قسمتها

23
00:09:39.950 --> 00:10:01.350
هناك شركة ما تجب قسمتها قسمة اجبار لان القسمة سيأتي اما على قسمين قسمة اجبار وقسمة تراضي الاشياء المشتركة التي في قسمتها ظرر على الشركاء لا تقسم الا برضاهم هذي شركة هذي قسمة تراظي

24
00:10:01.750 --> 00:10:24.300
في الدور الضيقة الدكاكين الضيقة التي اذا قسمت تضرر الشركاء هذه لا تقسم الا برضاهم لا تقسم الا برضاه فلو انه باع نصيبه من هذا النوع الذي لا يقسم الا بالتراوي لا على شفعته

25
00:10:25.050 --> 00:10:46.450
فلا شفعة للشريك لانه كل واحد ما في ضرر انه يصير شريكك فلان ولا فلان ما هي مقصودة الا برضاك اما اذا كانت من النوع الاول وهي قسمة الاجبار الواسعة او مزرعة واسعة

26
00:10:46.600 --> 00:11:00.150
ما في ضرر في قسمتها فاذا طلب احد الشركاء القسمة قسمت ولو لم يرظى الاخر ولو لم يرظى الاخر لانه ما في ظرر في قسمته هذه لتثبت فيها الشفعة قبل ان تكسر

27
00:11:01.050 --> 00:11:22.250
لانه يخشى ان الشريك يطالب بالقسمة يطالب بالقسمة. واذا طالب بالقسمة اعطي فيكون عليه ضرر. نعم وتثبت لشريك في ارض تجب قسمتها قسمة التراضي التي تدخلها قسمة التراضي اما الارض

28
00:11:22.250 --> 00:11:47.200
التي لا تدخلها قسمة التراضي فليس فيها شفعة. نعم في ارض تجب قسمتها ويتبعها الغراس والبناء. لا الثمرة والزرع. نعم. يتبع الشخص يشفع فيه ما غرس فيه من الاشجار او زرع فيه من الزرع يتبعه. لانه من نمائه

29
00:11:47.200 --> 00:12:09.500
فاذا شفعت في ارض فيها نخل صل النخل لك او الزرع نعم ويتبعها الغراس والبناء كذلك لو بنى فيها لو بلا الرياء ما يمنع الشحة البناء ما يمنع الشحة فتأخذه تدفع قيمة البناء. نعم. لا الثمرة والزرع

30
00:12:09.550 --> 00:12:36.650
اما الشيء الذي الشيء الذي يؤخذ قريبا كالزرع اللي يحصد او الثمرة التي تجنى فهذه لا تتبعك الارض المشفع فيها وانما تكون لصاحبها هذي غلة لصاحبها يأخذها نعم فلا شفعة لجار لا شفعة لجار هذا المذهب عليه الجمهور لا شفعة لجار

31
00:12:37.450 --> 00:12:57.600
لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا وضعت الحدود وقامت الطرق فلا فلا شفع لانه حينئذ صار من الجيران وليس من الشركاء نعم وهي على الفور وقت علمه. شروط ثبوت الشفعة

32
00:12:58.900 --> 00:13:20.050
الشرط الاول ان يطالب بها على الفور اذا علم لعالم ان ان شريكه باع اذا علم ان شريكه باعه كيف يطالب بها على الحور؟ فاذا تأخر سقطت شفعته لان تأخره دليل على انه ليس عليه ظرر

33
00:13:21.150 --> 00:13:43.650
فلا بد ان تكون على الفور ولا يتأخر الا لعذر تأخر لعذر لم يمكنه من طلب الشفعة فلا تسقط شفعته اما ان تأخر عن طلبها من غير عذر فانها تسقط لان تأخره من غير عذر دليل على عدم ظرره. نعم

34
00:13:43.750 --> 00:14:05.250
وهي على الفور وقت علمه وقت علمه متى ما علم حتى ولو ما علم الا عقب سنة بالبيع او سنتين ما عليه الا عقب سنتين بالبيع فلا يصدق شفعته نعم. لان تأخره بعذر. نعم. وهي على الفور وقت علمه فاذا لم يطلبها اذا بلا عذر بطلت. اذا لم يطلبها

35
00:14:05.250 --> 00:14:24.450
اذا علم بالبيع يبادر بطلبها بطلت فلو طالب بها فيما بعد لم يمكن لانه فات وقتها نعم فاذا لم يطلبها اذا بلا عذر بطلت اما ان كان له  بعدم المطالبة

36
00:14:25.150 --> 00:14:50.900
يعني علم في وقت لا يمكنه المطالبة به كوقت الصلاة مثلا وقت الاكل او وقت شيء ما ما هو وقت مطالبة فانه معذور في تأخير الطلب  نعم وان قال للمشتري بعني او صالحني المسقطات الشفعة ايضا

37
00:14:51.400 --> 00:15:14.450
اذا قال للمشتري بعني ما قلب اشفع عليه قال بع لي اللي انت شريت هذا فطلبوا البيع دليل على انه لا ظرر عليه فتسقط شفعته نعم او صالحني او قال له صالحني ابا اصلح انا وياك تاخذ نصيبي واخذ نصيبك وندفع

38
00:15:14.450 --> 00:15:35.200
زيادة اللي عنده زيادة فهذا دليل على انه ما عليه ظرر فتسقط شفعته اذا طلب المصالحة او طلب البيع نعم او كذب العدل او بلغه عدل بلغه عدل الفقه انه حصل البيع قال ما انت صادق ما حصل بيع

39
00:15:35.700 --> 00:15:55.750
تسقط سمعتك لانه لا عذر له لان خبر العدل مقبول. اما لو بلغه غير عدل فله عذر في ذلك. نعم  او طلب اخذ البعض كذلك من شروط الشفعة ان يأخذ جميع الشخص

40
00:15:55.850 --> 00:16:21.350
فان قال انا ما اتحمله كله ابي بعظهم يقول سقطت شفعتك يعني تبين ما عليك ظرر نعم او طلب اخذ البعض سقطت نعم في كل هذه الاحوال اللي يسمونها مسقطات الشفعة. نعم. والشفعة لاثنين بقدر حقيهما. نعم لو كان الشركاء اللي

41
00:16:21.350 --> 00:16:39.650
باعوا كثيرين الشركاء اللي ما باعوا كثيرهم اثنين او ثلاثة او اربعة تكون الشفعة لهم جميعا كل على قدر نصيبه. نعم اذا طالبوا بها فان لم يطالبوا بها فهي لمن طلبها منهم. نعم

42
00:16:39.650 --> 00:16:58.450
ان عفا احدهما اخذ الاخر الكل او ترك لقى واحد من الشركاء انا ما لي رغبة في الشفعة ما لي رغبة فتكون الباقي منهم يأخذها جميعا او يتركها جميعا. نعم. وان اشترى اثنان حق واحد

43
00:16:58.550 --> 00:17:16.600
او عكسه او اشترى واحد شخصين من ارضين صفقة صفقة واحدة بل الشافعي فللشفيعي اخذ احدهما. نعم. نعم. فان وان اشترى اثنان حق واحد. ان اشترى اثنان المشتري اثنان او واحد

44
00:17:17.300 --> 00:17:39.550
المشتري لحصة الشريك اثنان هل يشفع عليهما جميعا؟ لابد او يجوز انه يشفع على واحد يجوز يشفع على واحد لان نصيب كل واحد بحكم العقد المستقل. له يشفع عليهما جميعا. وله يشفع على احدهما

45
00:17:39.700 --> 00:18:02.350
نعم وان اشتريتان حق واحد او عكسه او عكسه اشترى واحد حق اثنين من الشركاء واحد اشترى اثنين من الشركاء فللباقين من الشركاء ان يشفعوا في السهمين او في احدهما. من هذا الواحد قالوا انت شريت سهمين

46
00:18:02.350 --> 00:18:21.150
من شركائنا لنا اننا نأخذ الاثنين او احدهم. لا مانع من ذلك لان كل نصيب مستقل عن الاخر. نعم. او اشترى واحد من شخصين من ارضين من ارضين صفقة واحدة

47
00:18:21.400 --> 00:18:45.150
بل الشفيعي اخذ احدهما اشترك لهم ارظان لهم ارظان جاء واحد واشترى حق واحد من الارظين من الارظين هل الشفيع انه ياخذ النصيب من الارضين جميعا او يأخذ واحد منهما لان كل ارض لها حكمها نعم

48
00:18:45.450 --> 00:19:06.950
او اشترى واحد شخصين من ارضين صفقة واحدة فللشفيع اخذ احدهما وان باع شخصا او سيفا وتلف بعض المبيع فللشفيع اخذ الشخص بحصته من الثمن. وان وان باع شخصا او سيفا وتلف بعض المبيع فللشفيع

49
00:19:06.950 --> 00:19:30.050
الشخص بحصته من الثمن نعم لو الشخص تلف بعظه هل يستطيع ان يأخذ الباقي قصته من الثمن قصة فهم من الثمن. نعم ولا شفعة من شركة وقف. هذا كما سبق في التعريف

50
00:19:30.600 --> 00:19:54.900
كما ثبت سبق في التعريف اذا انتقل النصيب من غير عوظ فالوقف على شفاة. نعم. ولا غير ملك سابق ولا غير ملك سابق لو شروا الارض جميع فليس لاحدهما ان يشفع على على الاخر. نعم. لانه لم يملك الارض من قبل. نعم. ولا لكافر على مسلم. ولا

51
00:19:54.900 --> 00:20:15.500
الشفعة لشريك كافر على شريك مسلم لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه نعم فصل فهي من حقوق المسلمين الشفعة من حقوق المسلمين. بعضهم على بعض والكافر ليس له حق. نعم

52
00:20:15.650 --> 00:20:39.800
اصل وان تصرف مشتريه بوقفه او هبته او رهنه لا بوصية سقطت الشفعة. نعم وان تصرف على المسقطات الشفعة ايضا اذا تصرف المشتري في او السهم تصرف فيه قبل ان يشفع عليه

53
00:20:40.250 --> 00:21:00.250
الشريك فما الحكم؟ نعم. ان تصرف مشتريه بوقفه بوقفه اذا وقفه دور يشفع عليه ليس له شفعة لانه لم ينتقل بعوان ما لي. نعم. او هبته او وهبه لاخر. فليس للشريك الشفعة على الموهوب له

54
00:21:00.250 --> 00:21:22.100
لانه لم ينتقل اليه بعوض نعم او رهنه او رهنه المشتري رهن رهن الشخص الذي اشتراه او السهم الذي اشتراه قبل ان يشفع عليه الشريف فلا شفعة حينئذ لانه لو شفع عليه تضرر الراهن

55
00:21:22.150 --> 00:21:48.450
الراهن لان الرهن وثيقة في حقه. لو اخذه الشريك بالشفعة تضرر الراهن. نعم لا بوصية لا بوصية لان الوصية ما تصح الا بعد الموت لو ان المشتري اوصى بما اشتراه قبل ان يشفع عليه الشريك. نقول الوصية ما تمنع الشفاء

56
00:21:48.500 --> 00:22:13.650
لانها لا تلزم الا بعد الموت نعم وان تصرف مشتريه بوقفه او هبته او رهنه لا بوصية سقطت الشفعة. نعم. وببيع فله اخذه باحد بيعين اه لو ان المشتري باع باع ما اشتراه قبل ان يشفع عليه الشريك. وطالب الشريك

57
00:22:13.650 --> 00:22:34.950
نقول نعم نكشفها ولك اخذه باحد العوظين اما ان تأخذ بالعوظ الاول او تاخذ بالعوظ الثاني نعم وللمشتري الغلة والسماء المنفصل قبل ان يشفع عليه له الغلة ظلت ما اشتراه

58
00:22:36.150 --> 00:23:05.300
لو الارض انتجت او الدابة ولدت او الشجرة اه حصل منها ثمرة فلمن تكون؟ للشفيع ولا للمشتري؟ للمشتري لانه ملكه قبل قالوا شفع عليه فهو ملكه وهو نماء ملكه نعم. وللمشتري الغلة والنماء المنفصل المنفصل اما المتصل كالسبن وتعلم الصنعة فهذه

59
00:23:05.300 --> 00:23:37.050
مع الاصل نعم والزرع والثمرة الظاهرة نعم للمشتري الزرع لانه يؤخذ عن قريب كما سبق. الغلة الظاهرة يقال لها الظاهرة مثل اه طلع النخلة بعد ما يؤبر و والفواكه بعد ان تطيب للاكل اي تتبع للمشتري

60
00:23:37.550 --> 00:24:00.150
ولا يأخذها الشفيع لانها نماء ملك المشتري قبل ان يشفع عليه هو ملكه فله نماءه نعم فعندنا او غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويضرم نقصه ان بدأ المشتري قبل ان يشفع الشريك بنى بنى له دار فيها

61
00:24:02.900 --> 00:24:30.400
نعم او غرس غرس فيها نخل او اشجار ثم شفع الشريك نقول انت بالخيار انت لك الشهرة ولك الخيار اما ان تقبل البناء بقيمته والغراس بقيمته لانه مال محترم وهو يوم يعمل هذا مأذون له شرعا في ذلك. لانه اشترى

62
00:24:31.150 --> 00:24:57.500
فاما ان تقبله بقيمته زيادة على الثمن يضاف الى الثمن واما ان تأمر بازالته وعليك الغرامة. عليك غرامة البناء وغرامة الشجر. نعم فان بنا او غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه. اي نعم يغرم نقصه. نعم. ولربه

63
00:24:57.500 --> 00:25:19.750
اخذه بلا ضرر وان قال المشتري انا باخذ الشجر او بهدم المباني المشتريك وانا غرست وبنيت وهالشي شفعته علي انا ما وضعته فيها نقول نعم لك اخذك لكن تغرم النقص اذا حصل للارض نقص

64
00:25:19.950 --> 00:25:39.250
فيكون انك تدفع النقص. نعم. ولا تمنع من اخذ ملكك لكن تغرم ما يؤثر في ارض الشفيع. نعم وان مات الشفيع قبل الطلب بطلت. هذا ايضا من مسقطات الشفعى اذا مات الشفيع

65
00:25:39.850 --> 00:26:01.700
قبل الطلب سقطت فليس للورثة ان يطالبوا بها لورثة الشفيع اما لو طالب بها ثم مات قبل ان يأخذها فان الورثة يقومون مقامه فيأخذون الشفعة. نعم. واما تشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه

66
00:26:01.700 --> 00:26:24.950
اي تكون الشفعة لوارثه اذا طالب بها نعم ويأخذ بكل الثمن نعم الشفيع يأخذ بكل الثمن ما يقول غالي وانا باخذه الا بما الا بقلب ذلك او الارض رخصت يوم يشفيها وهي غالية والان رقصت له الثمن الذي هو اشترى به

67
00:26:24.950 --> 00:26:39.150
نقول لا يمه ان تاخذه بكل الثمن او تتركها الذي استقر عليه العقد كما سبق في اول الامر تأخذها بالثمن الذي استقر عليه العقد قليلا كان او كثيرا فاذا لم ترضى

68
00:26:39.150 --> 00:27:00.050
اليس لك شفعة ما له ضار المشتري يقول ينقص عليك نعم. ويأخذه بكل الثمن فان عجز عن بعظه سقطت شوف دفعا للظرر عن المشتري اذا قال والله انا ما اقدر ادفع انت مشتريهن بمليون

69
00:27:00.100 --> 00:27:15.650
وانا ما اقدر ما عندي مليون لكن ابى اعطيك الموجود عندي يقول لا ما لك شفعة حينئذ لا ضرر ولا ولا ضرار اما ان تتبع الثمن كله والا ان فلا شفعة لك. نعم

70
00:27:16.450 --> 00:27:48.200
والمؤجل والمؤجل يأخذه المليء به اذا كانت اذا كان باع نصيبه من المشترك بثمن مؤجل فمن مؤجل بل الشفيع انه يأخذه بالاجل. بنفس الاجل لان هذا من حقوق الثمن فلا نلزم الشافعي نقول ادفع في الحال وهو ما بعد حل. الثمن ما بعد حل ما نجم الشفيع نقول ادفعه الان. ما يدفع الا اذا حلل

71
00:27:48.200 --> 00:28:11.400
اجل لانه يقوم مقام المشتري. نعم. والمؤجل يأخذه المليء به. المليء. اما اذا كان معسر نحن لا نمكنه من الشبهة. نعم. وضده بكفيل مليء اذا كان اللماء اذا كان انه ما هو ملي اما انه مماطل

72
00:28:11.550 --> 00:28:32.400
وقال له المشتري هذا مماطل ما يدفع لي حقي او المشتري او الشفيع اذا كان الشفيع مماطلا وقال المشتري هذا مباطل او ما يدفع لي الثمن او الشفيع الفقير ما عنده شي وقال المشتري هذا مفلس

73
00:28:33.200 --> 00:28:46.700
نقول اه لا شفعة له في هذه الحالة اللي ما هو بملي ليس له شفعة. نعم. وضده بكفيل مليء. الا اذا قدم مليء. لا شفعة له الا اذا قدم كفيلا

74
00:28:46.700 --> 00:29:09.500
مليئا يغرم لو تعذر دفع الشفيع للثمن. نعم. لان المقصود العدالة ما هو بالمقصود الاظرار المقصود العدالة ما يلحق احد الطرفين ضرر لا ظرر ولا ظرر نعم. ويقبل في الخلف مع عدم البينة

75
00:29:09.500 --> 00:29:27.600
قول المشتري فان قال لو قال لو قال المشتري انا شاريه بمئة الف. وقال الشفيع انت لا انت شاريه بثمانين الف يقبل قول المشتري مع يمينه يقبل قول المشتري مع يمينه. نعم

76
00:29:28.600 --> 00:29:47.050
ويقبل في الخلف مع عدم البينة؟ ما عدم البينة. اما لو اقام لو اقام المدعي بينة او اقام المدعي منهما بينة بما قال فانه يعمل بالبينة. قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين

77
00:29:47.050 --> 00:30:12.350
على من انكر. نعم. ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري. فان قال اشتريته بالف. اخذ الشفيع اي نعم ولو قال انك شاريه بتسع مئة. يلزمه بالالف يؤخذ بقول المشتري مع عدم البينة لانه غارم. نعم. فان قال اشتريته بالف اخذ الشفيع به ولو اثبت البائع

78
00:30:12.350 --> 00:30:35.000
اكثر نعم وان اقر البائع بالبيع ولو اثبت البائع اكثر البائع ما يؤخذ قوله على على غيره نعم وان اقر البائع او بالبيع وانكر المشتري وجبت اي ما علينا من المشتري اذا اقر البايع بالبيع قال انا بعت نصيبي من هالارض مئة ريال

79
00:30:35.950 --> 00:30:55.850
وقال المشتري ابد انه ما شريت شيء جحد نقول ثبتت الشبهة ما دام اعترف بالبيع فينتقل حصة المقر الى شريكه ويدفعه الذي اعترف به ولو انكر المشتري لانه اعترف على نفسه بحق لغيره وهو الشفعة

80
00:30:55.900 --> 00:31:24.800
نعم  وعهدة الشفيع على المشتري. وعهدة المشتري على البائع لو تبين عهدة في الشخص بانه مرهون او انه مبيوع من قبل ومستحق من قبل والشفيع دفع ثمن الشفيع يرجع على المشتري والمشتري يرجع على البائع. نعم

81
00:31:24.850 --> 00:31:51.300
وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. نعم. باب الوديعة الوديعة مأخوذة من ودع الشيء لتركه ودعه اذا تركه ما ودعك ربك وما قلى اي ما تركك ولا جفاك

82
00:31:51.850 --> 00:32:20.600
فالودع هو الترك هو الترك هذا في اللغة واما الوديعة فهي المال الذي يدفع الى من يحفظه المال الذي يدفع الى من يحفظه لصاحبه هذه الوديعة وقبول الوديعة مستحب لمن يعلم من نفسه الامانة

83
00:32:21.050 --> 00:32:44.200
وحفظ والقدرة على حفظ الوديعة يستحب له ان يقبل لان في هذا معاونة للمودع ونفع للمودع من غير ضرر يعود عليه آآ يستحب له ان يقبل فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الودايع

84
00:32:45.050 --> 00:33:14.000
يوم ان كان بمكة يقبل الودايع لانه صلى الله عليه وسلم يفعل الخير والاحسان والناس يأمنونه يسمونه الامين شك الكفار يسمونه الامين ويودعون عنده الودايع وهو يقبلها عليه الصلاة والسلام. لانه سباق الى فعل الخير. وبذل المعروف عليه الصلاة والسلام

85
00:33:14.100 --> 00:33:37.550
اما من كان يعرف من نفسه عدم الامانة او يعرف من نفسه عدم القدرة على حفظ الوديعة فلا يجوز له ان يقبلها والوديعة جزء من الامانة بعض الناس العوام يحسبون ان الامانة ان هي الوديعة فقط

86
00:33:38.100 --> 00:34:00.000
والامانة عامة في كل ما ائتمنك الله عليه او ائتمنك عليه الناس. ما ائتمنك الله عليه من الواجبات وترك المحرمات. هذا هذا امانة. تكاليف الشرعية  امانة او ائتمنك عليه الناس من اموالهم

87
00:34:00.800 --> 00:34:29.200
واسرارهم هذا امانة الله جل وعلا يقول ان الله يأمركم ان تغدوا الامانات الى اهلها  هذا خطاب للولاة. في انهم يسندون الوظائف الى من يقوم بهم. لان الوظائف امانات اي نزلت الاية بسبب نزولها في مفتاح الكعبة

88
00:34:29.400 --> 00:34:47.500
لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وكان مفتاح الكعبة بيد بني شيبة  في يد بني شيبة اراد بعظ الصحابة ان ينزعه من بني شيبة فانزل الله هذه الاية

89
00:34:47.600 --> 00:35:10.050
ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. فرد النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح على عثمان ابن شيبة  وبقيت فيهم الى ان تقوم الساعة فهذا اصل نزول سبب نزول الاية. لكن العبرة بعموم اللفظ

90
00:35:10.150 --> 00:35:39.300
لا بخصوص السبب فتعم كل الامانات من عنده امانة فانه يجب عليه حفظها سواء كانت الامانة لله او كانت الامانة للخلق يجب عليه حفظها الله جل وعلا عظم من شأن الامانة قال انا اعرظنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها

91
00:35:39.300 --> 00:36:07.550
واشفقن منها وحملها الانسان. انه كان ظلوما جهولا الامانة هي التكاليف الاوامر والنواهي الواجبات الشرعية ترك المحرمات عبادة الله وحده لا شريك له ترك عبادة ما سواه الامانات عرظها الله على السماوات والارض عرظ تخيير لا عرظ الزام عرظ تخييل

92
00:36:08.250 --> 00:36:33.400
فقالت وما لنا فيها؟ قال ان اطعتم فلكم الجنة وان عصيتم فلكم النار. فاثروا العافية اثر العافية وابوا ان يحملوها  عرضت على الانسان على ادم وذريته فاثروا الاجر جانب الاجر

93
00:36:33.700 --> 00:37:01.700
فحملوها فحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا فالانسان اللي هو ادم وذريته اثر جانب الاجر. السماوات والارض والجبال اثرت جانب السلامة جانب السلامة هذا مما يدل على عظم الامانة ومسؤولية الامانة نعم

94
00:37:02.750 --> 00:37:23.050
باب الوديعة نعم اذا تلفت من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن الوديع امين اذا تلفت عنده الوديعة من غير تفريط فانه لا يظلم من غير تعد منه هو

95
00:37:23.600 --> 00:37:47.950
هو لم يتعدى عليها باستعمال او غير ذلك مما يتلفها او لم يفرط في حفظها وضاعت من غير تفريط هو حافظها ومهتم بها لكنها ضاعت ليس عليه ظمان لانه امين

96
00:37:48.150 --> 00:38:09.800
نعم ويلزمه حفظها في حرز مثلها يلزمه حفظ الامانة في حرز مثلها يعني في الحرز المناسب لها  ولا شك ان حرز الذهب والفضة غير حرز الحطب والشيء الذي لا يخاف عليه

97
00:38:10.650 --> 00:38:32.250
يجب عليه ان يظع كل شيء في الحرز المناسب له. الدراهم توظع في الصناديق والاغلاق الحصينة فلو وضعها في غير ذلك ضمن لانه مفرط وغير ذلك من الاموال كل شيء بحسبه

98
00:38:32.600 --> 00:38:55.600
فلو حفظها في لا يناسبها لم يظمن واذا حفظها في شيء غير مناسب لها ظمنه لانه مفرط اذا حفظ في غير حرزها وظاعت فهو مفرط يظمن نعم ويلزمه حفظها في حرز مثلها مثلها وكل شيء له حرز مناسب

99
00:38:56.150 --> 00:39:13.500
بحرص الدراهم والدنانير وحرز الثياب وحرز المواشي وحرز كل شيء له حرز. نعم فان عينه صاحبها فاحرزها بدونه ظمن لو قال له صاحب الوديعة بشرط انك تحفظه في محل كذا

100
00:39:13.900 --> 00:39:34.450
فحفظها في حرز دون ما ما شرطه صاحب الوديعة يظمن اذا تلفت لانه خالف صاحب الوديعة اما العكس لو حفظها في حرز احفظ واصون مما قاله صاحب الوديعة فلا ضمان عليه. نعم

101
00:39:34.550 --> 00:39:57.700
فاحرزها بدونه ظمن وبمثله او احرز فلا. اما اذا احرزها بحرز مثل ما قال صاحب الوديعة او احسن منه وتلفت لم يضمن لانه لم يفرط. نعم وانقطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ظمن هذا تعدي اودع عنده دابة

102
00:39:57.850 --> 00:40:17.500
وقال والله انا ما علي من ذا ماني بجايب لا ماء ولا جايب لها علف وماتت الدابة فانه يضمن لانه متعدي بهذه لمعلوم ان الدابة ما تعيش الا بالعلف والماء لو قال انا ما علي منه انا بحجره بهالحوش وبكيفه

103
00:40:18.050 --> 00:40:45.600
لاني بجيب له ماء وبجيب له علف والاصل لماذا تقبلها؟ انت عادل انها تحتاج الى هذا الشيء فلماذا تقبلها فهذا مو متعدي فيلزمه الضمان. نعم صاحبها ضمن نعم وانقطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها اما لو قال صاحبها لا تعلفها ولا تسقيها

104
00:40:45.600 --> 00:41:11.650
الاثم يكون على صاحبها يكون الاثم على صاحبها ولا ضمان عليه هو يكون الاثم على صاحبه وتذهب عليه هدرا. ويعزر هو لان الحيوانات لها حرمة لا يجوز انها تمنع من الطعام للشراب والعلف لها حرمة. نعم

105
00:41:11.950 --> 00:41:31.300
وان عين جيبه وتركها في كمه او يده ظمن. هذا مثل ما هذا مثال لما سبق اذا عين حرزا فظمن فحفظ فيما دونه ظن مثال ذلك اذا قال حطه في جيبك حطها بمخبات جيبك

106
00:41:32.000 --> 00:41:57.200
ولكنه حقهم مخبات ينبض وخذت او حطه بكمه كم بكمه او في يده واخذت منه فانه يضمن لان الجيب احرز من غيره فيكون مفرطا نعم وان عين جيبه وتركها في كمه او يده ظمن. وعكسه بعكسه

107
00:41:57.500 --> 00:42:23.750
عكسه بعكسه لو قال حطها بيدك او بكمك او بمخباة جنبك وحطها في جيبه من زيادة التحفظ ثم اخذت لم يظمن لانه ما فرط لانه لم يفرط نعم وان دفعها الى من يحفظ ماله او مال ربها لم يضمن. الوديع دفع الوديعة

108
00:42:23.750 --> 00:42:40.300
الى من يحفظ ما له حطه عند وديعه ثم تلفه لم يظمن لانه لم يفرط لانهم لان ماله عند هذا الشخص ما له مدع ان عند هالشخص وحط الوديعة معه

109
00:42:40.600 --> 00:42:59.050
لم يضمن لانه لم يفرج نعم وان وان دفعها الى من يحفظ ماله او مال ربها او مال ربها رب الوديعة في واحد الوديع اللي صاحب الوديعة وقال انا ما دام ان فلان عنده ودائع

110
00:42:59.500 --> 00:43:17.250
لصاحب الوديعة وراح به وحطه عنده من ضمن الودايع لم يضمن لو تلبه لانه لم يفرط. نعم. وعكسه الاجنبي والحاكم وعكسه لو جعلها عند اجنبي. ليس وديعا له ولا وديعا

111
00:43:17.450 --> 00:43:47.200
لصاحبها اجنبي كلمة يضمن لانه مفرط او دفعها الى الحاكم الحاكم مشغول بامور الحكم وبقضايا الناس لحفظ الوديعة فتلفت يظمن لانه مفرق. نعم وعكسه الاجنبي والحاكم ولا يطالبان ان جهلا. لا يطالب الاجنبي والحاكم ان جهل الواقع. يحسبونه

112
00:43:47.200 --> 00:44:12.100
لواحد اخر فلا يضمن ان في ذلك يعني ما عرف ان ان المودع متعدي يحسبونها له هو لم يضمن نعم وان حدث خوف او سفر ردها على ربها. اذا حدث خوف على الاموال والسطو

113
00:44:13.350 --> 00:44:36.800
فانه يردها الى ربها يسلم منها فردها الى ربه او يسلم منها. ولا يعرضها للخطر او اراد ان يسافر اراد هو ان يسافر فانه ايضا يردها الى ربها. يقول انا والله بسافر وهذي وديعة

114
00:44:37.900 --> 00:44:55.300
او او يودعها عند ثقة يودعها عند ثقة ويسامح. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد الهجرة وضع ما عنده من الودايع عند ام ايمن الحبشية رضي الله عنها

115
00:44:55.500 --> 00:45:11.750
نعم فان وان حدث خوف او سفر ردها على ربها فان غاب حملها معه ان كان احرز والا ان غاب صاحبها غاب صاحب الوديعة ما يمكن يردها عليه لانه غايب

116
00:45:11.900 --> 00:45:27.200
يحملها معه يسافر بها ان كان هذا احرز لها. وان لم يكن احرز لها فيودعها عند ثقة. مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فان غاب حملها معه وان كان احرز والا اودعها ثقة

117
00:45:27.300 --> 00:45:48.350
اي نعم بغى يسافر ولا وجد صاحب الوديعة يردها اليه فانه ينظر ان كان السفر بها احفظ لها يسافر بها. لانها عهدة عليه. وان كان السفر فيه خطورة عليها هو يلتمس ثقة ويودعها عنده

118
00:45:48.750 --> 00:46:16.250
نعم لانه فعل ما يقدر عليه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ومن اودع دابة فركبها لغير نفعها او اذا اودع دابة فركب لغير نفعها يستخدمها الحوائج ويشيل عليها يضمن لانه متعدي. اما ان ركبها لحاجتها يذهب بها يسقيها ولا

119
00:46:16.250 --> 00:46:43.500
ركبها لمصلحتها بيوديها يعلفها ولا يسقيها فليس عليه شيء لان هذا مأذون به لمصلحتها او الثوب اودع ثوبا فلبسه. ان كان لبسه لمنفعته هو فانه يظمن وان كان لمنفعة الثوب فانه لا يغضب. وكيف الثوب له منفعة من اللبس؟ نعم

120
00:46:43.600 --> 00:47:02.700
اذا كان انه يخشى عليه من العفة والدابة فيلبسه من اجل ان يمنع آآ احتراقه بالدابة التي تأكل القماش فهذا لمنفعة الثوب لا حرج عليه لو تلف لا حرج عليه. نعم

121
00:47:03.450 --> 00:47:29.650
ومن اوذيع دابة فركبها لغير نفعها او ثوبا فلبسه او دراهم فاخرجها من محرز ثم ردها اذا اعطي وديعة في حرز يعطيها وديعة في في كيس وديعة في كيس راح يفك الكيس ثم تلفت يظمنها لانه فكه الكيس تعدي نعم

122
00:47:29.850 --> 00:47:54.000
او دراهم فاخرجها من محرز ثم ردها او رفع الختم ونحوه او ما اخذها ما طلعها لكن فك الختم اللي عليها فك الختم اللي عليها عرضة لضياعها فهو تسبب في ظياعها فيظمن. اللي هو المفروظ عليه انه حفظها في كيسها ولم يتعرض لها. نعم. بعظ الناس يحب الاستطلاع

123
00:47:54.000 --> 00:48:14.800
نعم يقول ابعد الدراهم اشوف كم هي ويعدها ثم يدخلها لو تلفت يضمنها او يقول والله اني اخاف الى محفوظة بالكيس اخشى عليها ان فيفك الوكاء ويخليه هذا عرظة لظياع يظمن

124
00:48:14.800 --> 00:48:46.300
قال او خلطها بغير متميز او خلطها بمال اخر خلطها بمال اخر تندمج معه ولا ولا تتميز يضمن لانه مفرق. اما اذا خلطها بشيء تتميز عنه تعزل وتدفع الى صاحبها نعم. او خلطها بغير متميز فضاع الكل ظمن. نعم. اما اذا ما ضاع الكل

125
00:48:46.300 --> 00:49:10.300
قطع بغير متميز لكنه ما ضاع ما ضاع يكون مشترك بين المودع وصاحب الخلط مشترك بينهما اما لو ضاع فانه يضمن. نعم فصل ويقبل قول المودع في ردها الى ربها. اذا دار المودع انا دفعتها اليك. قال الودن

126
00:49:10.300 --> 00:49:30.550
المودع لا ما دفعتها الي يقبل قول المودع لانه امين لانه امين نعم ويقبل قول المودع في ردها الى ربها. نعم. او غيره باذنه او ردها الى غير صاحبها باذن صاحبها. قال دفعتها الى وكيلك

127
00:49:31.300 --> 00:49:58.750
فيقبل قوله نعم. وتلفها ويقبل قول المودع ايضا في تنف الوديعة. اذا قال تلفت  يقبل قوله لانه امين. نعم. وعدم التفريط. يقبل قوله باعداء قال صاحب الوديعة صحيح انه لكن انت مفرط يدعي عليه انه مفرط يقول ابدا انا ما فرطت

128
00:49:59.100 --> 00:50:25.350
وليس مع صاحب الوديعة بينة على انه مفرط يقبل قول الوديع انه غير مفرط. لانه امين. وصاحب الوديعة قد ائتمنه فكيف يقونه؟ بدون نعم قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة او باقرار ثم ادعى ردا او تلفا سابقين لجحوده

129
00:50:25.350 --> 00:50:52.050
لم يقبلا ولو ببينة اذا قال لم تودعني جحد الوديعة. ثم اثبت عليه صاحبها بالبينة انه مودع عنده فلما ثبتت عليه قال انا رادها عليك قبل تقول يا سبحان الله الحين تقول انه انك لم تودعني وحين تقول اني رادها اعترفت معناه انك اعترفت بالوديعة قلت ادعي الرد

130
00:50:52.050 --> 00:51:11.950
فانت قال انا عندي بينة اني رادها نقول البينة هذي انت مكذب لها تقول ما عندي شي انت مكذب للبينة تقول ما عندي شي لكن يوم خلقت الحكم وشفت انك تبي تغرم لجأت الى هذه الحيلة ما يقبل منك. نعم

131
00:51:12.050 --> 00:51:27.000
فان قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة او باقرار ثم ادعى ردا او سلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة. دع ولو ببينة لانه مكذب للبينة. يقول ما عندي شي

132
00:51:27.800 --> 00:51:50.000
نعم بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه. اما لو قال ما لك عندي شيء قال صح اثبتت عليه الوديعة بالبينة بتت عليه الوديعة بالبينة ثم قال ما لك عندي شي؟ يقبل قوله لانه قول مالك عندي شيء يحتمل انه يريد انه ردها عليه

133
00:51:50.200 --> 00:52:13.600
لو ردها عليه ما هو بما لك عندي شي انك ما اودعتني بل مالك عندي شيء يعني رددتها عليك. نعم فيقبل قوله بهذا. كما سبق انه يقبل قول البودع فيك الرد. نعم. بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه او بعده بها. او يقبل قوله بعد

134
00:52:13.600 --> 00:52:42.300
ثبوت الوديعة بالبينة. يقبل قوله بعد ثبوت الوديعة. انه ردها بالبينة اذا اقام بينة ردها نعم وان ادعى وارثه الرد منه او من مورثه لم يقبل الا ببينة المودع مات المودع مات. وجا صاحب الوديعة يطالب الورثة. مورثكم

135
00:52:42.700 --> 00:53:04.250
الدهني وديعة قالوا ردها عليك او حنا نحن رددناها عليك لم يقبل قوله لان صاحب الوديعة لم يأت منهم وانما ائتمن الميت ولم يأت من الورثة فلا يقبل قولهم الا ببينة ان المورث ردها او انهم

136
00:53:04.250 --> 00:53:29.050
هم ردوها نعم وان طلب احد المودعين نصيبه من مكيل او موزون ينقسم اخذه لو اودعوا مكيلا او موزونا شركاء اودعوا ماكيلا او موزونا ثم جاء احدهم يطلب حقه ويمكن فرزه واعطاؤه اياه بدون ضرر نعم يعطى اياه

137
00:53:29.350 --> 00:53:51.950
مثل المكيل والموزون اودعوا عنده اه مئة كيلو منها من البر انصاف كل واحد له خمسين جاء واحد منهم وقال انا ابي حقي على ابي حق من الوديعة؟ نقول نعم لا بأس يكال له خمسين صاع او كيلو يعطى اياه لانه لا ظرر في ذلك. نعم

138
00:53:52.350 --> 00:54:29.450
وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر  وللمستودع ايه والمضارب والمرتهن مرتهن والمرتهن ايه والمستأجر مطالبة غاصب العين نعم من كان بيده مال لغيره من كان بيده مال لغيره مثل المودع اذا غصبت الوديعة فله ان يطالب بها

139
00:54:30.250 --> 00:54:48.550
له ان يطالب الغاصب بها ما نقول لا انت ما تطالب اللي طالب المالك نقول لا. يطالب الامين ايضا. الوديع له يطالب. لانه يريد ان يردها الى صاحبها ولا يمكنه ردها الا بالمطالبة. هذا هو ان يطالب

140
00:54:49.650 --> 00:55:10.950
هذا الوديع نعم والمضاربين المضارب اللي دفع اليه مال يبيع ويشتري به بجزء من الربح. اذا غصب هذا المال اللي مع المضارب نهي طالب الغاصب لانه مستحفظ على هذا المال

141
00:55:11.350 --> 00:55:29.350
ويطالبون برده فله ان يطالب الغاصب ولا ينتظر حتى يأتي المالك ليطالب نعم والمرته المرتهن واحد عنده رهن بدين له على احد غصب هذا الرهن للمرتهن ان يطالب به لانه

142
00:55:29.350 --> 00:55:59.850
حظ في هذا وهو الوثيقة الوثيقة فيطالب الغاصب ويخلص المال من الغاصب ليبقى اهلا عنده لا. والمستأجر المستأجر واحد مستأجر السيارة وغصبت ووصفت السيارة له طالب الغاصب له يطالب بالغاصب لانه سيطالب بردها. فلا بد ان فله ان يطالب الغاصب

143
00:56:00.000 --> 00:56:17.650
من اجل ان يدفعها الى صاحبها المؤجر نعم. باب احياء الموات يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى الشخص في قول المؤلف رحمه الله؟ شقص النصيب؟ الشخص النصيب من

144
00:56:17.650 --> 00:56:36.550
او من البيت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم بيع الشقق التي للتمليك؟ وهل تجري فيها الشفعة؟ خاصة ها؟ ما حكم بيع الشقق التي للتمليك وهل تجري فيها الشفعة التي للتمليك

145
00:56:36.900 --> 00:56:58.700
ان تملك شقاق المال كل الشقق هل للمالك انه يبيع الشقة التي يملكها؟ نعم وش يمنع انه يبيعها نعم وهل تجري فيها الشفعة لا ادري وشلون الكلام هذا السجن ما تثبت فيها الشفعة لانه ما يمكن قسمها

146
00:56:59.000 --> 00:57:20.250
لا يمكن قسم الشقة لانها ضيقة وانما الشفعة فيما يقسم والشقة لا تقسم الا بالتراضي. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قال صاحب الروض عند قول مات في التعريف ممن ممن انتقلت اليه بعوض ما لي. نعم؟ قال صاحب الروظ عند قول الماتن رحمه

147
00:57:20.250 --> 00:57:44.700
والله في تعريف الشفعة ممن انتقلت اليه بعوض ما لي قال قال صاحب الروظ كالبيع والصلح والهبة بمعناه فما معنى الهبة الهبة بمعنى البيع هبة الثواب يعني هبة الثواب لان الهبة على قسمين هبة التبرع وهبة الثواب. الذي يهدي للتجار هذا يريد الثواب

148
00:57:44.700 --> 00:58:05.900
يريد انهم يردون عليه اكثر مما اهدى هذه في حكم البيع. بحكم البيع فلو ان الشريك اهدى الى تاجر هبة ثواب يعني يريد من ورائها ثمنا هذي شريكة ان يشفع عليه لان هذا بمعنى البيع نعم

149
00:58:06.250 --> 00:58:26.250
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا بنى المشتري قبل الشفعة ثم شفع الشريك بعد علمه بالبيع هل يرجع المشتري على من باعه بقيمة المبنى اذا بنى المشتري قبل الشفعة. نعم. ثم شفع الشريك بعد علمه بالبيع. ايه. فهل يرجع المشتري على

150
00:58:26.250 --> 00:58:53.500
باعه بقيمة الذي بناه لان المشتري لا يستفيد من المبنى بعد قلعه هذا تقدم انه اذا كان فيها بناء فللشفيع للشريعة انه يطالب باخلاء الارض. يغرم ما ينقص يغرم للمشتري ما ينقص من جراء الاخلاء. وله ان يتملك المباني والشجر بقيمتها

151
00:58:53.550 --> 00:59:14.050
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اودع اثنان مئة ريال في وكالة وعليها ختم فقالا لكل واحد منا مئة ريال وجاء احدهما يطالب بحقه فهل يفك المودع عنده هذا الختم ويعطي احدهما نصيبه؟ نعم

152
00:59:14.250 --> 00:59:32.850
اذا اودع اثنان مئة ريال في وكالة اي نعم وعليه ختم مم وقال لكل واحد منا مئة ريال كله مئة ريال وكل واحد يقول لي مئة ريال. شلون مهو بالمال اللي مودع مئة ريال يقول باذن الله كيف هو كل واحد يقول لي مئة ريال

153
00:59:33.200 --> 00:59:52.750
مو بصحيح يا اخي. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا سمي الانسان في الاية انه ظلوم جهول عندما قبل بالامانة ما هو بالمقصود كل انسان المقصود الجنس يقولون حملها الانسان يعني جنس الانسان

154
00:59:52.900 --> 01:00:20.950
بالجنس لا بالافراد الافراد يقول منهم صالحون يكون منهم انبياء ورسل يكون منهم مؤمنون انما العبرة بالجنس فقط فيهم كفار وفيهم منافقون وفيهم ولهذا قال بعدها مباشرة انا ارونا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملن واشفقن منها وحملها الانسان انه كان

155
01:00:20.950 --> 01:00:45.350
ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. الذين حافظوا على الامانة هم ثلث البشرية. المؤمنون والمؤمنات والثلثان اما كافر واما منافق خانوا الامانة فاستحقوا العذاب العبرة بجنس الانسانية ما هو بافرادها

156
01:00:45.600 --> 01:01:06.900
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اودع رجل عندي مالا نعم لو اودع رجل عندي مالا فهل يجب علي رد من المال المودع او قيمته وما يساويه؟ لا لا ترد العين العين البدعة اما القيمة هذا يصير شراء يصير بيع وشراء ما

157
01:01:06.900 --> 01:01:25.550
القيمة ترد العين به ولا تتصرف فيها تبقيها في على حالها ولا تفك الكيس ولا تفك الويكاد ادفعها لصاحبها ما جاءتك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اودعت ذهبا عند قريبة لي

158
01:01:25.600 --> 01:01:47.250
فوضعته في دولاب غرفة النوم ثم سافرت الى القصيم لمدة ثلاثة ايام. فسرق الذهب علما ان الباب الداخلي لداره ان كان خشبا فقام السارق بكسره فهل اضمنها؟ هذا عند القاضي. هذه مسألة خصومة عند القاضي ما ندري عن ملابساتها وعن امورها. نعم

159
01:01:47.250 --> 01:02:10.450
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمودع ان يكتب عقدا انه امن هذا الشخص هذه الامانة ما يحتاج عقد اذا هذا ما هو بامانة ما يحتاج وقت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا اقوم على اخوتي القصار

160
01:02:10.500 --> 01:02:28.000
وله مستحقات مالية من الظمان انا اقوم على اخوتي القصار نعم ولهم مستحقات مالية من الظمان الاجتماعي. نعم. واقوم بالصرف عليهم طوال السنة. لكني لا احصي ما اصرفه وايضا قد بينت لهم

161
01:02:28.450 --> 01:02:47.500
قد بينت لهم هذا فاذا جاء الظمان اخذته وتصرفت فيه. فهل هذا جائز؟ مع العلم انهم لا مانع عندهم صار ما لهم اذن هم قصار ما لهم اذن قولك لا مانع عندهم هذا ماله قيمة لانهم ليس لهم اذن

162
01:02:47.550 --> 01:03:06.800
الواجب عليك ان تحفظ حقوقه وتنفق عليهم منها بقدر حاجتهم والباقي تحفظه احفظه له نعم قد صحح السؤال يقول فضيلة الشيخ اذا اودع اثنان مئة ريال. نعم. ونصيب كل واحد خمسين ريالا في وكاء عليه ختم

163
01:03:06.900 --> 01:03:26.900
فجاء احدهم للمودع عنده واراد نصيبه. ايه. فهل يفك الختم ويعطي احدهما نصيبه؟ نعم يفك الختم ويعطي واحد منهم نصيبه بمحرم يكتب محضر حظر شهود ويكتب محضر بفك على فك الكيس وعد نصيب الذي طالب لازم

164
01:03:26.900 --> 01:03:49.150
يثبت محور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لا اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ما يجري الان في البنوك بما يسمى الايداع؟ هو المقصود به في الشرع علما بان البنك يتصرف يتصرف بالمال. ويعلم هذا المودع

165
01:03:49.550 --> 01:04:16.750
هذا ان كان الايداع للاستثمار فهو ربا. ولا يجوز اما ان كان الايداع لمجرد الحفظ وليس للاستثمار فهذا يجوز للظرورة يجوز للضرورة لان الاموال عليها خوف وليس هناك مكان امن الا البنوك اليوم

166
01:04:16.950 --> 01:04:46.200
فيجوز الايداع بدون استثمار لاجل الظرورة واما اذا كانوا يأخذونها ويستعملونها فهذا ما هي بوديعة ليعتبر اقراظ انت اقرضت البنك هل يعتبر قرظ للبنك الوديعة تحفظ وليس فاذا تصرفت تصرف فيها صارت دينا في ذمته دينا في ذمة الملك لك

167
01:04:47.350 --> 01:05:13.400
ولذلك يسمونك دايم يسمون البنك مدين فيقول هذا من باب القرض فانت تقرض البنك هذا المال واذا احتجته او تسحب منه يرد لك يرد لك مالك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اودع عندي قريب لي خمس مئة ريال. نعم. فصرفتها في بعض حاجياتي. نعم

168
01:05:13.400 --> 01:05:39.800
اودع قريب خمس مئة ريال عندي نعم فصرفتها في بعظ حاجياتي وبعد مدة جاءني طالبا اياها فرددت عليه الخمسمائة من محفظتي. فهل يجوز ذلك ايش يقول اودع قريب اقريب لي خمس مئة ريال عندي. نعم. فصرفتها في بعظ حاجياتي. هم. وبعد مدة جاءني طالبا

169
01:05:39.800 --> 01:06:08.400
فرددت عليه خمسمئة اخرى من محفظتي فما الحكم؟ حكم انك اخطأت في تصرفك فيها هي وديعة ما هي وديعة تحفظها تدفعها اليه اما لو استأذنته في انك تصرفها وتعطيه بديلا عنها يصير هذا من باب القارون. يصير هذا من باب القرض لا من باب الوديعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

170
01:06:08.400 --> 01:06:28.400
الله اودع رجل عندي كتابا فهل يجوز لي قراءته ام لابد من اذنه؟ لا ما يجوز قراءته لازم من حفظه لان قراءة تعرضه للاستعمال والتلف ولا تقرأ فيه الا باذنه اذا اذن لك ما يخالف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

171
01:06:28.400 --> 01:06:51.950
وهل تثبت الشفعة في الفلة المقسومة الى دورين مستقلين او ما يسمى بالفلة الدوبلوكس هذا ذكر الفقهاء انه اذا كان الجيران يشتركون في طريق بينهم او في مثيل بينهم فانها تثبت الشفعة لاحده مع الاخر على الصحيح على الصحيح

172
01:06:52.050 --> 01:07:10.900
اذا اشتركا في مرفق من المرافق آآ تثبت الشفعة للشريك. هذا على قول اخر غير المذهب وصدر به قرار من هيئة كبار العلماء في انه تثبت الشفعة اذا كان بين الجيران شيء مشترك من المرافق

173
01:07:11.500 --> 01:07:39.450
كالممر مثلا او المسيل غسيل السيل او المياه نعم. فهو من هذا الباب. هذا من الشقق من هذا الباب. جيران بينهما شيء مشترك لا تثبت الشرعة لاحدهما على الاخر على القول الثاني نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اطلاق لفظ ضيوف الرحمن على حجاج بيت الله الحرام

174
01:07:40.000 --> 01:07:56.100
تفاؤل ان شاء الله شيء طيب هم جاؤوا لا يريدون مالا ولا يريدون دنيا ولا انما جاءوا لطاعة الله وتلبية لدعوة الله سبحانه نعم فهم يرجى انهم ضيوف الله جل وعلا

175
01:07:56.700 --> 01:08:12.900
واما نيات الناس لا يعلمها الا الله انما الا الظاهر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا امام مسجد ولدي بعض من كراتين الماء المتبقية من رمظان الماظي فماذا اصنع بها الان

176
01:08:13.650 --> 01:08:31.350
حطها للمسجد خلي الناس يشربون حط كل يوم منها في المسجد وخلي الناس يشربون لما خلص ما هو بخاص برمضان مهو بالشراب خاص لانك لو ابقيتها الى رمظان القادم ربما لا تصلح للاستعمال لان استعمالها محدود

177
01:08:31.650 --> 01:08:56.600
فاجعلها في المسجد وخلوا الناس يشربون احسن اليهم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل مشلول القدم اليمنى ويلبس جهازا عليها ويلبس فوق الجهاز شراب وتبقى الرجل اليسرى مكشوفة السؤال عندما يلبس الجهاز ويلبس عليه الشراب. هل تلزمه؟ هل تلزمه الطهارة؟ وهل

178
01:08:56.600 --> 01:09:15.000
على واحدة ويغسل الاخرى؟ يغسل الرجلين لغسل الرجل يتوضأ ويغسل الرجلين ثم يلبس الجهاز ويلبس عليه الشراب ويمسح الى يوم وليلة. فاذا تم اليوم والليلة ينزع الشراب وينزع الجهاز ويتوضأ

179
01:09:15.000 --> 01:09:38.150
ويغسل به اليه ثم يعيد وهكذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تعلمون ما يخطط له اعداء الاسلام وجمعهم الاعداد الكبيرة لظرب المسلمين وبناء عليه اصبح بعض الناس يتعلقون بامور الدنيا والاسباب الظاهرة كالاسلحة وغيرها ونسوا قدرة الله

180
01:09:38.150 --> 01:10:05.400
والثقة به والتوكل عليه سبحانه. فما هو توجيه فضيلتكم وفقكم الله هذا قلناه منذ ليلتين تقريبا قلنا ان الواجب على المسلمين الثبات على دينهم والثقة بالله عز وجل توكل على الله الاكثار من الدعاء. والله قريب مجيب ولا سيما في حالة الظرورة. الله قريب مجيب

181
01:10:05.700 --> 01:10:22.200
ثم عليهم ايضا ان يصلحوا احوالهم لانه ما اصابهم شيء الا بسبب ذنوبهم فعليهم ان يتوبوا الى الله وان يقوم بعضهم على بعض بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر اصحاب البيوت يقومون على من في بيوتهم يتعاونون

182
01:10:22.200 --> 01:10:39.550
على البر والتقوى لعل الله ان يكشف عن المسلمين هذه الغمة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا اخذ لقاحا من النخيل التي في الشوارع العامة للنخل التي في بيتي. هل هذا

183
01:10:39.550 --> 01:11:01.050
امل جائز ان كان مسموحا به فلا بأس اما ان كان ما هو مسموح به البلدية ما سمحت فلا يجوز لك هذا تشري ويباع الان تشري من مالك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اقتناء الكلب لحراسة استراحة او مخيم او بيت؟ لا

184
01:11:01.300 --> 01:11:19.950
ويجوز اقتناء القلب الا للاشياء التي استثناها الرسول صلى الله عليه وسلم. دراسة الزرع او الماشية او الصيد تريد للصيد كلب صيد يكون معلم مهو كل الكلاب بل الكلب المعلم

185
01:11:20.150 --> 01:11:48.000
المعلم اللي يصلح للصيد وانت تصيد به لا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يعتبر الاستفراغ من قبيل النجاسات؟ واذا استفرغ غلام الاستفراغ؟ الاستفراغ نجس لانه يخرج من المعدة فهو نجس يغسل ما اصابه لا سواء من كبير او من صغير مثل مثل العذرة مثل

186
01:11:48.000 --> 01:12:08.000
نعم لانه فضلات تخرج من المعدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل من البر بوالد ايديا ان ابلغهما عندما اظع مبلغا ماليا في احد الاوقاف يعود اجره لهما؟ هل؟ هل من البر بوالديه

187
01:12:08.000 --> 01:12:28.000
ان ابلغهما عندما اضع مبلغا ماليا في احد الاوقاف يعود اجره لهما لا تبلغهم يسروا بهذا لاجل يسروا بهذا ويدعوا لك. طيب هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اصيب بسلس البول. كيف

188
01:12:28.000 --> 01:13:00.300
فيتطهر ويطهر ملابسه نصيب بسلس البول نسأل الله العافية. وان يشفي مرظى المسلمين. فانه عندما يريد الصلاة عندما يريد الصلاة يستنجي ويضع حافظا على ذكره يمنع تسرب البول  بالثوب الذي اصابه البول او يغير بثوب اه بثوب طاهر ثم يصلي في الحال كل صلاة يعمل كذا كل صلاة

189
01:13:00.300 --> 01:13:25.150
يعمل كذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا دفع رجل سلعة لرجل اخر وقال بعها بمئة ريال وان بعتها باكثر من مئة فالزيادة لك فما الحكم؟ لا بأس لان السماح له بالزيادة. فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتريت سيارة

190
01:13:25.150 --> 01:13:47.000
جديدة فحصل ان اللوحات فيها ان اللوحات فيها لها رقم مميز واحرف مميزة فجاء رجل يرغب شراء تلك اللوحات ويتحمل ويتحمل ابدال ابدال لوحات سيارته على حسابه. فما حكم هذا البيع

191
01:13:47.250 --> 01:14:04.100
هذا حسب نظام المرور اذا كان يسمح ببيعها فلا بأس اما اذا كان ما يسمح ببيعها فلا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يقال لفلان انه ولي لانه كثير الاعمال الصالحة

192
01:14:04.650 --> 01:14:32.450
الجزم لاحد بانه ولي لا يجوز الا بدليل اما اننا نرجو للصالحين نرجو لهم انهم من اولياء الله الرجاء هذا جيد نرجو للمحسنين ونخاف على المسلمين ولا نشهد لاحد بجنة او نار الا ما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة والاصل

193
01:14:32.700 --> 01:14:53.100
بالاصول العقائد وكل مؤمن فانه ولي لله والحمد لله ما قال سبحانه الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين امنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو ولي لله ولو لم تجري يا ليده كرامة

194
01:14:53.400 --> 01:15:09.300
البعض الناس يقول ما يكون ولي حتى تجري على يده كرامة ما هو بلازم هذا كثير من الصالحين ما جرى على يده الكرامة المهم انه مؤمن تقي او هو ولي لله سبحانه وتعالى

195
01:15:10.100 --> 01:15:31.500
هو ولي لله بايمانه وتقوى فكل المؤمنين المتقين اولياء لله عز وجل ويتفاوتون بعضهم افضل من بعض بلا شك اما انه ما يقال انه انه يقال ما يكون ولي حتى يكون له كرامات هذا غلط

196
01:15:31.800 --> 01:15:50.450
او انه ما يكون ولي حتى يبنى على قبره على قبره مسجد او او مزار هذا غلط اكبر هذا من وسائل الشرك ومن الغلو في الصالحين اولياء الله الحمد لله كثيرون

197
01:15:51.000 --> 01:16:15.750
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. رب يقول رب اشعث اغبر مدفوع ابواب لو اقسم على الله لابره كن من اولياءه الصالحين والناس ما يدرون شغله ظعيف ومسكين وعليه ثياب رثة ولا هو بيعتني بنفسه وهو من اولياء

198
01:16:15.750 --> 01:16:31.450
ولا جاء يدخل على احد ما يأذنون له يحتقرونه يدفعونه بالابواب يحتقرونه ولا يشفعونه ولو شفع لانه ما هو بشيء عند الناس وهو عند الله له مكانة عظيمة. سبب تقواه وصلاحه

199
01:16:31.950 --> 01:16:48.300
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لي والد يبلغ من العمر خمس وسبعون سنة وذلك لا مهوب لازم ما يكون من الاولياء الا من عليه اعمامه يحط اعمامه يسمونه ائمة الاولياء وعمة السادة

200
01:16:48.500 --> 01:17:12.750
هذا كله من الترهات يقول ابن القيم ليس لاولياء الله علامة يتميزون بها هم من سائر الناس وقد لا يدرون عنهم الناس ما لهم علامات في ثيابهم او ملابسهم او في اه مايك يعملون من الهالات حولهم ما ما يعبأ بهم في

201
01:17:12.750 --> 01:17:30.200
واولياء الله سبحانه وتعالى ما يتميزون بشيء بل هم دون الناس في الملابس وفي في المراكب وفي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لي والد يبلغ من العمر خمس وسبعون سنة

202
01:17:30.250 --> 01:17:54.900
قلت له مرة صلي المغرب فصلى ثمان ركعات مع العلم انه والد لي والد يبلغ من العمر خمس وسبعون سنة. نعم. قلت له مرة صلي المغرب فصلى ثمان ركعات مع العلم انه احيانا اذا قلت له من انا يعرفني؟ واحيانا اذا حان وقت الصلاة قلت له قم صلي قال صلاة ماذا؟ فهل

203
01:17:54.900 --> 01:18:04.900
نجتهد معه في تذكيره باوقات الصلاة وتعليمه الصلاة ام ماذا نفعل؟ نعم نعم اجتهدوا معه في تعليمه وتذكيره بالصلاة