﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:33.800
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن

2
00:00:33.800 --> 00:00:58.700
عامر العجمي كتاب الحج. باب اعمال يوم النحر قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الافضل للحاج ان يرتب اعمال يوم النحر فيبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق او التقصير

3
00:00:58.800 --> 00:01:21.700
ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع فان قدم بعض هذه الاعمال على بعض اجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف. النساء قد يحتاجن الى الذهاب الى مكة للطواف

4
00:01:21.750 --> 00:01:46.300
قبل ان يحدث عليهن دورة الحيض فلو ذهبت في اخر الليل وقدمت الطواف قبل ان يصيبها شيء على الرمي او على النحر او على التقصير فلا بأس بهذا  اذا حلق قبل الرمي اجزأه ذلك. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد عن من قدم واخر. فقال

5
00:01:46.300 --> 00:02:07.400
لا حرج لا حرج. لا حرج لو قص المحرم شعره بنفسه او قصر عن اخيه المحرم كذلك. ولو لم يحل لانه شيء مأذون به. وان كان لم يقصره فلا حرج عليه. لانه فعل امرا مشروعا. ليس

6
00:02:07.400 --> 00:02:27.700
للحجاج صلاة يوم العيد. لانه يقوم مقامها رمي الجمار. اذا كان الحاج ساكنا في ادنى الحل طائعي او نحوها فلا حرج في الذهاب الى مسكنه قبل الطواف والسعي. يحصل التحلل التام بثلاثة امور

7
00:02:27.850 --> 00:02:52.450
هي رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير وطواف الافاضة مع السعي بعده. لمن كان عليه سعي فاذا فعلها حلله كل شيء حرم عليه بالاحرام من النساء والطيب وغير ذلك ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام الا النساء

8
00:02:52.500 --> 00:03:15.350
ويسمى هذا بالتحلل الاول. سوق الهدي معناه ان يسوق معه ناقة او اكثر او بقرة او اكثر او شاة او اكثر هدية ليذبحها في مكة فليس له التحلل حتى ينحر هديه. سواء ساق الهدي من بلده او من اثناء الطريق

9
00:03:15.450 --> 00:03:32.500
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كان معه هدي الا يحل من احرامه حتى ينحر هديه يوم العيد او في في ايام التشريق الاختيارات الفقهية