﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.800
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس السابع والستون

2
00:00:18.100 --> 00:00:35.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوقف. بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:36.400 --> 00:01:07.400
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه قال رحمه الله باب الوقف وقف مصدر وقف يقف وقفا بمعنى انه توقف عن الحركة او عن المشي او عن التصرف

4
00:01:08.100 --> 00:01:45.550
والمراد به هنا ان ياتي الانسان على شيء من ما له فيحبسه عن عن البيع والشراء ويجعله في في الطاعة يجعله في طاعة الله سبحانه وتعالى بما ينفع المسلمين  فهم يقولون الوقف هو تحبيس الاصل. تحبيس يعني عن التصرف والبيع والشراء

5
00:01:46.250 --> 00:02:22.000
وتسبيل المنفعة تسبيل المنفعة منفعة الاصل بان تكون على بر وعلى طاعة وعلى منفعة ليعود اجرها الى الواقف فالوقف باب عظيم من ابواب البر ودليله السنة الصحيحة هو والاجماع السنة الصحيحة

6
00:02:22.550 --> 00:02:50.000
وردت احاديث في فضيلة الوقف من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. والصدقة الجارية هي الوقف

7
00:02:50.950 --> 00:03:25.450
يعني مستمرة صدقة جارية يعني مستمرة يجري ثوابها على صاحبها ما دام هذا الوقف موجودا ينتفع به  واما الاجماع فقد اجمع العلماء على مشروعية الوقف وما من احد من الصحابة له مال

8
00:03:26.150 --> 00:03:58.700
الا ووقف منهم عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة فكل من عنده فدى ايمان من الصحابة فانه يقف وقفا ينتفع به بعد موته بالاجر والثواب فهو عمل فاضل وعمل جيد ورغب فيه

9
00:03:58.850 --> 00:04:28.750
نعم وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. تحديس الاصل الذي هو المانع حبسه عن البيع والشراء ونقل الملك واخراجه من ملك صاحبه. اخراجه من ملك صاحبه ومنع بيعه هيبته وارثه لا يورث

10
00:04:28.800 --> 00:04:56.200
ولا يباع ولا يوهب ولا يغير ولا يبدل حتى يستمر نفعه وعطاؤه وخيره لصاحبه حيا وميتا وليس الوقت خاصا بحالة الموت بل حتى في حالة الحياة. يجوز للانسان انه يوقف وقفا وهو صحيح معاذ

11
00:04:56.200 --> 00:05:29.100
على قيد الحياة فيجوز هذا نعم. وهو تحميس الاصل وتسبيل المنفعة. تحديث الاصل من البيع والشراء ونقل الملك وتسجيل المنفعة ويظهر له التي تحصل من هذا الاصل نعم ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه. الوقت لابد له من صيغة

12
00:05:29.650 --> 00:05:54.550
لا يصح الا بصيغة والصيغة على قسمين. صيغة قولية كان يقول وقفت هذا الشيء حبست هذا الشيء سبلته هذه الفاظ صريحة او يقول تصدقت به صدقة آآ لا تباع ولا توهب ولا تورث

13
00:05:55.350 --> 00:06:23.150
الوقف له صيغة قولية وهي تنقسم الى قسمين صيغة صريحة وصيغة كناية الصريحة مثل حبست سبلت واوقفت هذه صريحة ما تحتمل غير الوقف والكناية هي ما تحتمل الوقف وغيرها نعم

14
00:06:24.100 --> 00:06:50.300
ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه الصيغة الفعلية يأتي تمثيل لها كان يجعل ارضه مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه فهذا ما يحتاج انه يقول وقفت هذه الارض بل اذا جعلها مسجدا واذن للناس في الصلاة فيها

15
00:06:50.350 --> 00:07:18.350
صارت وقفا للفعل او يجعل ارضه مقبرة ويأذن للناس بالدفن فيها حتى ولو لم يقل وقفتها الفعل يدل على الوقف. نعم وبالفعل الدال عليه كمن جعل داره مسجدا واذن للناس في الصلاة فيه. هذه صيغة فعلية لا يحتاج الى ان يتلفظ

16
00:07:18.350 --> 00:07:44.400
نعم او مقبرة واذن في الدفن فيها. نعم هذه الفعلية. نعم وصريحه اللافظ ينقسم الى قسمين اخوة الكمامة نعم وصريحه وقفت وحبست وسبلت هذا صريح ما يحتمل غير الوقف حبست وسببت وقفت

17
00:07:44.450 --> 00:08:11.600
هذا لفظ صريح سمي صريحا لانه لا يحتمل غير الوقف نعم وكنايته تصدقت وحرمت وابت نعم ثلاثة الفاظ السرايح ثلاث والكنايات ثلاث نعم وجنايته تصدقت وحرمت وابدت كنايته تصدقت حرمت

18
00:08:11.950 --> 00:08:34.350
والتحريم هو المنع ما هو بالتحريم معناها الذي هو الحرام لكن معناها حرمت يعني منعت تصرف فيه لبيع او شراء او هبة او نقل الرمز ابت من التأبيد وهو الدوام

19
00:08:34.400 --> 00:08:58.650
هذه كناية يحتمل انه اراد الوقف ويحتمل انه اراد غيره فيشترط النية يشترط مع الحماية النية او ان يضيف اليها لفظا يدل على الوقفية كأن يقول تصدقت به صدقة محبسة او مسبلة

20
00:09:00.050 --> 00:09:21.950
او يقول ومؤبدة فاذا اضاف اليها لفظا اخر يدل على الوقفية صار وقتا او نوى في ذلك الوقت صار وقت قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نعم

21
00:09:21.950 --> 00:09:48.650
فتشترط النية مع الكناية. اي نعم. او اقتران احد الالفاظ الخمسة الالفاظ الخمسة التي هي السرايح وما بقي من الكنايات اذا اخذت وحدة من الثلاث بقي ثنتين مع مع ثلاث تصيرن خمس. نعم. او اقتران احد الالفاظ الخمسة او حكم الوقف

22
00:09:48.850 --> 00:10:14.400
او اقتران بحكم الوقف كأن يقول لا يباع حرمت او تصدقت به صدقة لا تباع ولا توهب ولا ثورة هذا حكم الوقف انه لا انه ما يباع ولا نعم ويشترط فيه المنفعة دائما يشترط في الوقف يشترط فيما يوقف يشترط في الاشياء التي توقف

23
00:10:14.400 --> 00:10:37.250
ان تكون ذا نفع مستمر مع بقاء عينها ينتفع بها مع بقاء عينها ويكون نفعها مستمر فان كان لا ينتفع بها الا مع ذهاب عينها كالطعام الذي لا ينتفع به الا باكله

24
00:10:37.500 --> 00:11:01.400
فهذا لا يصح وقف ما يصح انك توقف طعام انه لا يستمر ولا يبقى انما الذي يبقى كالبيت والبستان والارض ما شابه ذلك اما الذي لا ينتفع الا به الا مع سلفه الطعام

25
00:11:01.500 --> 00:11:18.650
فهذا لا لا يوقظ. عليه تصدق به صدقة واما الوقف لا ما يصلح نعم ويشترط فيه المنفعة دائما من عين ينتفع به مع بقاء عينه. شرط ان يكون النفع مستمرا

26
00:11:18.750 --> 00:11:44.450
ما الذي لا ينتفع به الا مرة ثم ينقطع نفعه هذا لا يصح وقفه او انه ينتفع به لا ينتفع به الا مع اتلافه. هذا لا يصح وقفه نعم ويشترط فيه المنفعة دائما من عين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما

27
00:11:45.350 --> 00:12:13.250
العقار يشمل البستان ويشمل الدار ويشمل الارض لان هذا ينتفع به مع بقاء عينيه وهذا ما يسمى بالاموال الثابتة او الحيوان وهو ما يسمى بالاموال المنقولة كأن يوقف حيوانا على المحتاجين او سلاحا

28
00:12:13.350 --> 00:12:39.350
في سبيل الله او ما اشبه ذا او ثيابا او ثيابا يلبسها المحتاجون ما بقيت؟ نعم وان يعمل ثياب لا تستمر نعم وان يكون على بر الشرط الثاني ان يكون الموقوف على بر. يعني على

29
00:12:39.650 --> 00:13:03.500
عمل صالح على عمل صالح ان كان على عمل باطل فالذي يوقف ما له لبناء الكنايس او للبناء على القبور ان فيه من القبوريين الان من يوقفون على الاضرحة هذا وقف باطل

30
00:13:04.550 --> 00:13:28.550
لانه ليس على بر انما هو على اثم. او يوقف ما له لطباعة كتب الزندقة والالحاد او يوقف بيته للمغنين واصحاب الفضول المحرمة فلا يجوز الوقف على هذه الاشياء لانها

31
00:13:28.750 --> 00:13:53.150
محرمة فاذا اوقف عليها فقد اعان على الاثم والعدوان نعم. وان يكون على بر كالمساجد والقناطر الاشياء التي فيها بر المساجد بيوت الله عز وجل فان الاجر يجري لصاحبها ما دام يصلى فيها

32
00:13:53.950 --> 00:14:25.900
القناطر وهي التي تبنى على الانهار يجتاز الناس من فوقها يستأجرون الناس الى المرور فيعمل لهم قنطرة على على النهر او على طرف البحر يمر منه هذا من اعمال البر لان هذا نفع للمسلمين يستفيدون منه

33
00:14:26.250 --> 00:14:50.050
نعم والمساكين او الوقف على المساكين كان يقول هذا هذا البيت صدقة على المساكين يسكنون فيه او على طلبة العلم يسكنون فيه الطلبة او يؤجر وتصرف اجرته على المحتاجين هذه كلها اعمال بر

34
00:14:50.650 --> 00:15:09.700
كلها اعمال بر او يقول هذا البيت يكون مدرسة لتدريس في القرآن او انه يؤجر ويصرف على حفظة على تحفيظ على تحفيظ القرآن كل هذه اعمال بر فيها اجر وثواب

35
00:15:10.350 --> 00:15:32.200
او هذا المال تطبع فيه الكتب. البيت هذا يؤجر وغلته يطبع فيها كتب من كتب اهل السنة  توزع على طلبة العلم كل هذا من اعمال البر نعم. والاقارب نعم وهو الاقارب

36
00:15:32.300 --> 00:15:58.850
بان يوقف ما له ويجعل نفعه لاقاربه المحتاجين لان هذا من الصلة والصدقة على القريب المحتاج صدقة وصلة فيها اجران. نعم. من مسلم وذمي نعم يجوز الوقف على المسلم هذا لا اشكال فيه ويجوز ايضا على الكافر الذمي

37
00:15:59.600 --> 00:16:28.300
يجوز على الكافر الذمي لان آآ لان الخفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على اخيها اليهودي وهو ذمي اما الحرفي بالكافر الحربي فلا يجوز الوقف عليه. نعم من مسلم وذمي غير حربي

38
00:16:28.700 --> 00:16:52.400
وكنيسة غير حربية. الحربي هو الذي ليس بين المسلمين وبينه عهد الكافر. الحربي هو الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد فلا يجوز الوقف عليه نعم غير حربي وكنيسة وغير وقف على كنيسة وهي معبد النصارى

39
00:16:52.550 --> 00:17:21.100
يعني يقول ريع هذا الوقف تعمر منه الكنيسة لان الكنيسة بيت لعبادة النصارى وهي عبادة باطلة فيها شرك وفيها كفر وظلال وايضا حتى لو كانت لو كان ليس فيها شرك ولا فانها منسوخة

40
00:17:21.200 --> 00:17:45.450
اين منسوخة الديانة النصرانية والديانة اليهودية منسوختان بالاسلام نعم ونسخ التوراة والانجيل او يوقف وقفا على نسخ التوراة والانجيل او طباعة التوراة والانجيل لان كتب منسوخة لا يجوز توزيعها ولا يجوز

41
00:17:45.700 --> 00:18:07.900
طبعها ونشرها ولا بيعها ولا شراؤها لانه انتهت اما محرفة ومغيرة واما انها منسوخة والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اوراقا من التوراة في يد عمر رضي الله عنه غضب

42
00:18:08.800 --> 00:18:36.300
وقال عليه الصلاة والسلام الم اتي بها بيضاء نقية والله لو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعي فلم يبق الا القرآن اما الكتب السابقة فانها انتهت. لا يجوز طبعها وترويجها نشرها ولا بيعها ولا شراؤها

43
00:18:36.300 --> 00:19:05.100
ثورات والانجيل والزبور نعم. وكتب زندقة. كتب الزندقة من باب اولى. الزندقة هي الكفر والالحاد السحر كتب السحر والتنجيم وكتب اه عبادة القبور وتزيين عبادة القبور والدعوة اليها الكتب التي تدعو الى البدع

44
00:19:05.400 --> 00:19:29.550
وتصحح البدع تدعو اليها وهي كثيرة الان هذه لا يجوز طبعها ولا بيعها ولا شراؤها ويجب اتلافها نعم وكذا الوصية والوقف على نفسه نعم وكذا الوصية والوقف على نفسه على نفسه

45
00:19:29.700 --> 00:19:58.850
وكذا الوصية بهذه الاشياء لا يوصي كما انه لا يوقف فكذلك لا يوصي بوصية بعد موته تمون بها هذه المشاريع الباطلة كنسخ التوراة والانجيل وبناء الكنايس والبيع وكتب الزندقة والالحاد لو اوصى بعد موته فالوصية باطلة

46
00:19:59.100 --> 00:20:22.350
لا تنفذ لانها وصية باطلة وكذلك لا يصح الوقف على نفسه لان الوقفة تمليك الوقف تمليك وهو لا يملك نفسه من نفسه. نعم ويشترط في غير المسجد ونحوه ان يكون على معين يملك

47
00:20:22.850 --> 00:20:44.000
لا ملكية جاء الوقف على قسمين اما ان يكون وقفا على جهة واما ان يكون وقفا على معين الوقف على الجهة مثل الوقف على المساجد والمدارس والاربطة هذا وقف على جهة

48
00:20:44.650 --> 00:21:09.500
والوقف على المعين كأن يقف على شخص معين او على مسجد معين نعم ويشترط في غير المسجد ونحوه ان يكون على معين يملك لا ملك ولا وقف على معين فيشترط فيه ان يكون ممن يصح تملكه. هذا المعين

49
00:21:09.750 --> 00:21:26.800
ممن يصح تملكه فان كان لا يصح تملكه لم يصح الوقف عليه كأن يقف على ملك من الملائكة قل هذا وقف لجبريل او هذا وقف ميكائيل او يقول هذا وقف

50
00:21:27.100 --> 00:21:43.900
على حمل هذه المرأة هذا ما ما الحمل ما يتملك ما دام انه لم يخرج الى الدنيا نعم. لا وحيوان ولا ولا يصح الوقف على الحيوان كان يقول هذا الوقت

51
00:21:44.100 --> 00:22:15.450
للدواب هذا الوقف للدواب حيوانات يشرب علف للدواب هذا لا لا يجوز لانه ليس عمل به نعم وقبر كذلك لو وقف على قبر قال هذا الوقف يعمر منه القبر ويبنى عليه قبة او يشرى له

52
00:22:15.500 --> 00:22:41.550
آآ اسراره الستاير او مصابيح اضاءة تركب فيه هذا وقت باطل. لانه اعانة على الشرك. وعبادة غير عز وجل نعم وحمل وحمل حمل في البطن كأن يقول هذا وقف هذا البيت وقف على حمل هذه المرأة

53
00:22:41.950 --> 00:23:00.750
الحمل غير موجود يعني غير معلوم غير معلوم ولا يدرى عن حاله هل هو حمل حقيقي ولا ما هو بحمل ولا حي ولا ميت مجهول نعم لا قبوله ولا اخراجه عن يده. نعم

54
00:23:00.950 --> 00:23:22.750
ويشترط لا يشترط في الوقف قبوله قبول الموقوف عليه لو قال هذا وقف على فلان. هذا البيت وقف على فلان لا يشترط ان الموقوف يقول قبلت لان هذا من باب التبرع فهو من باب المعوظات

55
00:23:22.850 --> 00:23:42.500
هذا من باب التبرع فلا يشترط ان يقبله الموقوف عليه بل يصح الوقف ولو لم يقبل الوقوف عليه نعم ولا اخراجه عن يده لا يشترط في الوقف ان يخرجه الواقف عن يده. بل له ان يبقي النظارة عليه في نفسه

56
00:23:43.400 --> 00:24:02.650
له ان يقول هذا وقف وانا ناظر عليه ما ما دمت حيا فيجوز انه يجعل النظارة على وقفه لنفسه كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه فانه جعل النظارة على وقفه له. ومن بعده لابنته حصة

57
00:24:02.850 --> 00:24:27.700
نعم اصل ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم يجب العمل بشرط الواقع اذا كان الشرطا صحيحا اذا كان شرطا صحيحا فالعمل به واجب ولا تجوز مخالفته  كما لو شرط

58
00:24:27.950 --> 00:24:55.350
توزيع هذا المال على بني فلان او على اولاده فيوفر رئيس يوزع عليهم مجموعين. على على السواء على السوية او ترتيب كان يقول هذا وقف على ابنائي لصلبي او على اولادي صلبي ثم من بعدهم اولاد اولادي

59
00:24:55.350 --> 00:25:16.650
فيعمل بالترتيب ما دام من اولاده احد موجود فانه يصرف الوقف عليه فاذا انقرض اولاده يصرف على من بعده او قال هذا وقف على اولادي ثم من بعدهم على المساكين فينظر

60
00:25:16.650 --> 00:25:46.500
يعمل بالترفيه يكون الوقف لاولاده ما دام موجود ما دامه موجودين او موجود منهم احد. فاذا انقرضوا يصرخ على المساكين وهكذا. يعمل بشرطه في الجمع جمع المستحقين او بالترتيب بان يجعل بطن بعد بطن. نعم. ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم

61
00:25:46.500 --> 00:26:12.850
لذلك لجمع ان يقول هذا على اولادي هذا جمع فيوزع عليهم على عدد رؤوسهم او تقديم كأن يقول هذا وقف على اولادي يقدم منهم المحتاج قدموا منهم الفقير او يقدم منهم ذو العاهة اللي فيه عاهة

62
00:26:12.900 --> 00:26:36.150
تمنعه من التكسب فيقدم من نص على تقديمه منهم نعم في جمع في جمع وتقديم وضد ذلك وضد ذلك يعني ضد الجمع الترتيب كان يقول على ثم اولاد اولادي من بعدهم

63
00:26:36.700 --> 00:27:02.800
نعم واعتبار وصف وعدمه. اعتبار وصف مثل ما ذكرنا. ان يقول هذا وقف على اولادي المرظى او الفقراء او المقعدين فيختص بهم دون دون الاولاد الذين ليس فيهم هذا الوصف او يقول هذا وقف على اولاد

64
00:27:02.800 --> 00:27:29.700
طلبة العلم والفقهاء من اولادهم فيختص بهم يختص بمن يقوم به الوصف. ومن لا يقوم به الوصف لا يستحق شيئا. نعم. واعتبار وصف وعدمه. واعتبار او عدم الواسطة كأن يقول هذا على اولادي ولا يقيدوا بوصف. نعم. وترتيب ونظر وترتيب. ترتيب البطون على اولادي ثم

65
00:27:29.700 --> 00:27:52.550
على اولاد اولادي ثم على الفقراء يعمل بالتركيب نعم ونظر ونظر بان يقول الناظر فلان الناظر على الوقف فلان ومن بعده فلان فيعمل بشرطه على ان يكون الناظر عليه من عينه الواقف

66
00:27:52.900 --> 00:28:19.550
نعم وترتيب ونظر وغير ذلك وغير ذلك من الاحكام المتعلقة بالوقوف. نعم. فان اطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما قال على اولادي ولم يقيد يصرخ على اولاده الغني والفقير وذو العاهة والسليم لانه قال على اولادي الاطلاق

67
00:28:19.850 --> 00:28:49.750
لا يخص احد منهم. نعم. استوى الغني والذكر وظدهما. والذكر والانثى يستوي الغني والفقير والذكر والانثى لانهم كلهم من اولاده او من ذريته نعم. والنظر للموقوف عليه النظر اذا لم يعين اذا لم يعين الواقف ناظرا فان النظر يكون للوقوف عليه

68
00:28:49.900 --> 00:29:16.700
فاذا قال وقفت هذا البيت على امام المسجد الفلاني. فان النظر يكون للامام هو الذي يتولاه او هذا وقف على ابن على ابن الفقير فلان يكون النظر له اذا لم يعين الواقف ناظرا فان النظر يكون

69
00:29:16.750 --> 00:29:39.150
للموقوف عليه لانه خصه به فهو الذي يتولى تصريفه نعم وان وقف على ولده او ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والاناث فهو لولده الذكور والاناث سويا اذا وقف على ولده

70
00:29:39.200 --> 00:30:01.800
الولد يشمل الذكر والانثى فيكون بينهم الذكور والاناث على حد سواء. لانه شرك بينهم من غير تمييز. لا يستحقونه على السواء  وكذلك لو قال على اولاد فلان يستحقونه على السواء

71
00:30:02.050 --> 00:30:22.100
الذكور والاناث ولا يفضل الذكور على الاناث لان هذا ما هو ميراث هذه عطية وهبة نعم وان وقف على ولده او ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والاناث بالسوية. نعم ثم ولد بنيه دون

72
00:30:22.100 --> 00:30:46.650
اذا قال هذا وقف على اولاده فانه يكون لاولاده اولاد الصلب. ذكره وانثاهم  ثم من بعد اولاد الصل اذا انقرضوا يكون لبني لبني او لبني بنيه ولا يكون لبني بناته يكون

73
00:30:46.650 --> 00:31:15.700
لبني الابناء ولا يكون لبني البنات لان اولاد البنات من من غير من غير اولاده اولاد لابائهم. ولهذا يقول الشاعر او بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد فاولاد بنتك يقولون اولاد لابائهم

74
00:31:15.950 --> 00:31:39.750
وينسبون الى قبيلتهم ولا ينسبون الى قبيلتك هذي وجهة نظرهم وجهة نظرهم ان اولاد البنات لا يدخلون في الذرية ولا يدخلون في الاولاد اذا اطلقوا والصحيح انهم من ذريته. ومن اولاده

75
00:31:41.050 --> 00:32:01.500
ولا يحرمون من وقت جدهم لا يحرمون من وقف جدهم ولو كانوا اولاد بنات لانهم من اولاده الله جل وعلا جعل من ذرية ابراهيم جعل منهم عيسى عليه السلام وعيسى انما هو ولد بنت

76
00:32:01.500 --> 00:32:28.400
من ذريته داوود وسليمان الى ان قال وعيسى عيسى عليه السلام ليس له اب فهو من ذرية ابراهيم عليه الصلاة لان امه بنت ابراهيم فاولاد البنات من ذرية جدهم فينطبق عليهم الوصف قوله ذريتي هذا الوقف لذريتي

77
00:32:29.350 --> 00:32:48.900
وللشيخ الامام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله رسالة في هذه المسألة شرمان اولاد البنات يعتبر هذا من وقف الجنف يعتبره وقف الجنف ويشدد النكير على من يحرم اولاد البنات

78
00:32:49.500 --> 00:33:09.100
ويقول انهم من ذريته ومن اولاده. فكيف يحرمون لكن المذهب كما سمعتم نعم فهو لولده الذكور والاناث بالسوية ثم ولد بنيه دون بناته كما لو قال على والد ولده وذريته لصلبه

79
00:33:10.100 --> 00:33:34.900
كما لو قال على والد ولده وذريته لصلبه ولو قال على بنيه او بني فلان اختص بذكورهم اذا قال على بنية هذا الوقف على ابنائي او على ابناء ابنائي او ابناء فلان لم يدخل الامام

80
00:33:35.350 --> 00:33:56.550
لماذا لان البيت لا يقال لها ابن الله جل وعلا يقول ام له البنات ولكم البنون. فلفظ البنين يقتصر على الذكور. يقتصر على الذكور والبنت لا تسمى ابنا وانما تسمى بنت

81
00:33:57.450 --> 00:34:22.250
بخلاف لفظ الاولاد؟ بلفظ الاولاد يشمل الذكور والاناث وهذا يجري على المذهب كما ذكرنا والصحيح ان ان بناته يشملهن الوقف ولا يحرمهن دون اخوتهن نعم. ولو قال على بنيه او بني فلان اختص بذكورهم الا ان يكونوا قبيلة الا

82
00:34:22.250 --> 00:34:48.950
ان يكون بنو فلان قبيلة جبل تميم مثلا او بني فلان قبيلة فيدخل الليلات والذكور لان هذا هو عرف الناس ان بني فلان القبيلة يدخل فيها اناثهم نعم اما اذا كانوا ما هم قبيلة وانما هم اولاد فرد واحد فلا يدخل البنات في لفظ البنين نعم

83
00:34:49.400 --> 00:35:07.800
او بني فلان اختص بذكورهم الا ان يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون اولادهن من غيرهم نعم والقرابة واهل بيته وقومه يشمل الذكر والانثى اذا قال هذا على قرابته هذا الوقف على قرابتي يشمل الذكر

84
00:35:07.800 --> 00:35:30.050
لان كلهم قرابة البنت من القرابة هذا لا اشكال فيه. فيشملها الوقف ها واهل بيته اهل بيته اهل يشمل الذكور والاناث كلهم من اهل بيته فالانثى من اهل بيته فيشملها الوقف نعم وقومه قومه يشمل الذكور والاناث

85
00:35:31.050 --> 00:35:54.150
مثل ما قالوا في القبيلة يشمل الذكور والاناث  نعم والقرابة واهل بيته وقومه يشمل الذكر والانثى من اولاده. نعم. واولاد ابيه وجده وجد ابيه اي نعم اذا قال على قرابة هذا الوقف وعلى قرابتي

86
00:35:54.550 --> 00:36:21.750
فانه يشمل اولاده ويشمل اخوانه وبني اخوانه وبني اعمامه وبني اعمام اعمامه الى الجد الرابع الى الجد الرابع كلهم قرابة. اما ما ارتفع عن الجد الرابع فلا يدخل في القرابة

87
00:36:22.100 --> 00:36:51.300
نعم وان وجدت قرينة تقتضي ارادة الاناث او حرمانهن عمل بها اذا وجدت قرينة تدل على ادخال الاناث في المسائل التي قلنا لا تدخل فيها الاناث دخلنا عملا بالقرينة او قرينة تقتضي حرمانهم. لو قال على بني فلان قبيلة وفي قرينة تدل على انه ما يريد الاناث يعمل بالقرينة

88
00:36:51.300 --> 00:37:15.000
نعم. وان وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي. اذا وقف على جماعة من الناس فاذا كان حصرهم والتوزيع عليهم وجب ذلك عملا من شرط الواقع. وان كان لا يمكن حصرهم كما لو قال على بني تميم. يمكن تجمع

89
00:37:15.000 --> 00:37:39.000
بني تميم كلهم ما هو ممكن هذا مستحيل لا يمكن حصرهم فلا يجب تعميمهم لانه غير مقدور عليه. نعم. وان قال وان وقف على جماعة يمكن حصرهم. نعم تعميمهم والتساوي. نعم. والا جاز بالتفظيل والاقتصار على احدهم. نعم جاز

90
00:37:39.000 --> 00:37:55.400
على بعضهم اذا قال على بني فلان قبيلة ما يمكن حصرهم فيعطي بعضهم ويصدق عليه انه انه اعطى بني فلان لان هؤلاء من بني فلان واما تعميمهم فهذا مستحيل. نعم

91
00:37:55.450 --> 00:38:16.700
اصل والوقف عقد لازم. لا يجوز. حكم الوقف. حكم الوقف. هل هو يجوز الرجوع فيه اذا وقفت شيئا يجوز لك تقول هونت لا ما يجوز عقد اللازم اذا صدر فانه لا يتراجع فيه

92
00:38:17.200 --> 00:38:41.700
ابدا وخرج عن ملكه عقد لازم نعم والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه لا يجوز فسخه تقول هونت توقف عمارة عشرين دور ثم تقول والله هذي كثيرة اولت ابا اوقف بعظها او هونت على الوقف نهائيا نقول لا

93
00:38:41.800 --> 00:39:00.400
ما لك دخل في هذا خرج عن ملكك وذلك تتراجع نعم ولا يباع الا ان هذا من احكام الوقف احكام الوقف الحكم الاول انه عقد لازم لا يجوز فسقه والتراجع فيه

94
00:39:00.550 --> 00:39:29.950
هذا واحد الثاني ولا يباع الثاني انه لا يباع الوقف لا يباع الا اذا تعطلت منافعه. اما ما دام انه ينتفع به ولو كان نفعا قليلا فانه لا بيع لانه محبز. لانه محبس. نعم. ولا يباع الا ان تتعطل منافعه. الا ان

95
00:39:29.950 --> 00:39:50.500
تعطل منافعه كأن يكون مسجد مسجد هجر رحل الناس من عنده وبقي ما يصلى فيه هذا يباع يباع ويصرف ثمنه في مسجد اخر. في مثلث لانه يحصل به الغرض المقصود

96
00:39:50.650 --> 00:40:17.650
نعم ولا يباع الا ان تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله في وقت مثله. او مثلا وقف بيت وقف بيتا قلبه جاء عليه الشارع وشاله الشارع ووضع له تثمين يوضع له تثليل يجوز نزع ملكيته للمصلحة العامة ويؤخذ الثمن ويشربه

97
00:40:17.900 --> 00:40:42.400
بيتا اخر هو يقوم مقام البيت الاول فاذا نزعت ملكيته للمصلحة العامة او انه صار لا ينتفع به في مكانه على انه وقف ويمكن ينتفع به في غير الوقفية يباع. يباع ويؤخذ ثمنه ويشترى به بيت اخر في مكان

98
00:40:42.400 --> 00:40:59.350
مصلحة ويقول هل على يد القاضي؟ على يد المحكمة. نعم. ولا يباع الا ان تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله. نعم ولو وانه ما يقولون الا والله بعناه ونبي نتقاسم قيمته لا ما يجوز

99
00:40:59.600 --> 00:41:18.850
هذا وقف يصرف ثمنه بمثله بوقف مثله حتى يستمر وقفيته نعم ولا يباع الا ان تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله ولو انه مسجد فاذا كان مسجدا يصرف في مسجد مثله

100
00:41:18.850 --> 00:41:38.500
اذا كان بيتا يصرف في بيت مثله ولا ولا يقال عنده وقف في بيت يقولون نبي نجعله مسجد لا البيت لا البيت الموقوف لا يحول الى مسجد والمسجد لا يحول الى بيت

101
00:41:38.700 --> 00:41:54.800
بل كل شيء يبقى على وظعه ما تغير الاوقاف نعم ويصرف ثمنه في مثله ولو انه مسجد والته. ولو انه مسجد. المسجد ما يجوز بيعه الا اذا تعطلت منابعه. فيباع

102
00:41:55.300 --> 00:42:23.400
ويعمر به مسجد اخر مثل وكذلك اذا فضل عن المسجد شيء يعني اخشاه عمرنا المسجد انسلح وبقي احجار وبقي اخشاب. وانقاض هذي تباع وتصرف في مصلحة المسجد. تصرف في مصلحة هذا المسجد. من من تنوير او ماء

103
00:42:23.900 --> 00:42:45.200
او غير ذلك من مصالح المسجد فان كان المسجد غنيا عنها فتصرف لحاجة مسجد اخر حاجة مسجد اخر نعم ما فضل من من حاجات المسجد تصرف في مسجد اخر. نعم

104
00:42:45.250 --> 00:43:14.500
ويصرف ثمنه في مثله ولو انه مسجد والته المسجد اذا نقظت كالاحجار والاخشاب والحديد والابواب والقناديل اللمبات كله تباع ويصرف ثمنها في مسجد اخر عن مكيفات التي في المسجد تباع

105
00:43:14.500 --> 00:43:39.900
كله تباع ويصرف ثمنها في مسجد اخر. نعم. وما فظل عن حاجته جاز صرفه الى مسجد اخر؟ لا خولة عن حاجته من زيت لانه كانوا في الاول ينورون المساجد بالزيت او بالودق. فاذا كان هناك وقف على مسجد زيت او ودك وزاد عن حاجة المسجد زاد

106
00:43:39.900 --> 00:44:10.500
ينور به مسجد اخر. لان هذا هو في مثل الوقف الاصلي. نعم طرفه الى مسجد اخر الى مسجد اخر. ما تقول اباخذ هذه الاشياء واحطها المدرسة. او احطها ببيتي بيت الايتام لا ما هو بمثله يا اخي مسجد اخر من جنسه نعم لان الاوقاف لا تغير نعم

107
00:44:10.950 --> 00:44:32.500
وما فضله عن حاجته جاز صرفه الى مسجد اخر والصدقة به على فقراء على فقراء المسلمين. فاذا كانت المساجد مستغنية المساجد مستغنية وعندنا حايض عن المسجد فانه يصرف للفقراء والمحتاجين لانه جهة بر

108
00:44:32.750 --> 00:45:00.550
نعم اما ما دام فيه مسجد محتاج فيصرف له نعم باب الهبة والعطية نعم الهبة والعطية  الهبة معروفة هي التبرع فيه التبرع بماله لغيره. كما يأتي تعريفها. هذا تعريفها اختصارا من التبرع بماله لغيره. هذا التعريف واختصار

109
00:45:00.550 --> 00:45:25.900
والعطية كذلك العطية هي الهبة لا فرق بينهما لكن المصنف اراد بذلك العطية في مرض الموت باب الهبة والعطية اي في مرض الموت اما العطية في حال الصحة فلا تدخل معنا في هذا الباب

110
00:45:26.700 --> 00:45:55.200
نعم باب الهبة والعطية وهي التبرع بتمليك ما له المعلوم الموجود في حياته غيره ما شاء الله هالتعريف طويل لكنه يتضمن كل احكام الهبة كله اجمعه بالتعريف الهبة هي التبرع يخرج بذلك غير التبرع من عقود المعاوظات كالبيع والشراء هذا لا يسمى

111
00:45:55.200 --> 00:46:31.800
تضرع يشترط في المتبرع ان يكون ممن يصح تبرعه فلا تصح الهبة من المحجور عليه في سفه او لصغر او لافلاس لانه لا يصح تبرعه تمليك ما ماله تمليك تمليك يخرج العارية العارية هبة لكنها هبة للمنافع

112
00:46:31.950 --> 00:47:01.500
وليست هبة تمليك وانما هي تبرع بالمنفعة فقط لتمليك ماله ماله يخرج بذلك غير المال الاشياء التي ليست مالا فلا تسمى هبة ماله وقال ماله يعني الذي يملكه يشترط في المتبرع ان يكون مالكا للمتضرع به

113
00:47:01.850 --> 00:47:30.150
المعلوم يخرج المجهول. فلا يجوز هبة شيء مجهول كوهبتك عبدا او دارا او ثوبا مجهولا ما يصح هذا. لازم يعين الموجود في حياته الموجود الموجود فلا يصح هبة المعدوم يعني يقول وهبتك ما تحمل به هذه الدابة

114
00:47:30.350 --> 00:47:57.150
او ما تنتجه هذه الشجرة. هذا معدوم لا تصح هذته الموجود في حياته يخرج التبرع بماله بعد موته هذا لا يسمى اذا يسمى وصية تسمى وصية فهاء التعريف هذا جامع لاحكام الهبة او اغلبها. نعم. وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم

115
00:47:57.150 --> 00:48:20.700
الموجود في حياته غيره تمليكه لغيره وهذا مفعول لتمليك لان المصدر اذا اضيف يعمل عمل فعله. فغيره منصوب لانه مفعول تمليك غيره اما لو ملك نفسه هذا ما هي بهبة لو قال وهبت هذا المال وهبت مالي لي هذا تحصيل حاصل

116
00:48:20.900 --> 00:48:47.400
لابد ان تكون الهبة لغيره. نعم. فان شرط فيها عوضا معلوما فبيعه الهبة على قسمين هبة ثواب وهبة تبرع هبة الثواب كأن يهب لمن يطمع في ان يرد عليه اكثر مما اعطاه مثل من؟ مثل افراد الناس يهابون للملوك

117
00:48:47.600 --> 00:49:10.900
يهدون لهم بعارين يهدون لهم آآ اشياء طمعا في ان الملوك يردون عليهم اكثر هذي ما تسمى هبة تبرع هذي هبة ثواب الهبة من الادنى للاعلى هذه هبة ثواب حكمها حكم البيع وهي غير مرادة في هذا هذه سبقت في في باب البيع

118
00:49:10.900 --> 00:49:32.450
لا بالبيع التي معنا الان هبة في التبرع التي لا يرجو من ورائها عائدا من الموهوب له لا يرجو من ورائها عائدا من الموهوب له. هذه هبة التبرع. وهي المقصودة هنا نعم

119
00:49:33.350 --> 00:50:05.250
فانشرط فيها عوظا معلوما فبيع يعني حكمها حكم البيع يدخلها الخيار خيار المجلس يذكرها يدخلها الشفعة   يدخلها احكام البيع التي سبقت يدخلها الرد بالعيب يدخلها خيار الغبن الى اخره. نعم. فانشرط فيها عوظا معلوما فبيع ولا يصح مجهولا الا ما تعذر علمه

120
00:50:05.700 --> 00:50:38.200
لا يصح بك الشيء المجهول لابد ان يكون المغضوب معلوما الا ما تعذر علمه. نعم وتنعقد بالايجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها. الهبة تنعقد بالصيغة الصيغة على قسمين صيغة قولية او صيغة فعلية كالصيغة القولية كأن يقول وهبتك هذا الشيء فيقول قبلت هذه الهبة

121
00:50:39.000 --> 00:51:00.350
هذي الصيرة القوية. الصيغة الفعلية كأن يدفع له شيئا ويأخذه كأن يدفع له شيئا ويأخذه المدفوع له من غير كلام هذه هبة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الناس ولا يقول هذي عطية او هذي هبة يدفع لهم وهم ياخذون

122
00:51:00.350 --> 00:51:28.100
يقسم بينهم صلى الله عليه وسلم بدون كلام وياخذوه هذي هبة بالفعل الى اذا دفعها الوالد واخذها الموهوب له انعقدت ولو لم يحصل كلام. نعم. وسنعقد الايجابي والقبول والمعاطاة الدالة عليها. الايجاب والقبول باللغو. الايجاب هو اللفظ الصادق من الواهب. والقبول وهو اللفظ

123
00:51:28.100 --> 00:51:47.250
الصادق من الموهوب له. هذي الصيغة القولية. والمعاقاة هي الاخذ والاعطاء بدون كلام. نعم. والمعاطاة الدالة عليها دالة على الهبة اما لو دفعت له شيء تريد ان يرده عليك مثل

124
00:51:47.550 --> 00:52:08.000
وبجنبك يكتب ويتعطل قلمه عطيته قلم هذي ما هي بهبة هذي ما هي بهبة هذي عارية يعني يكتب لما يخلص ويرد عليك. نعم اعطاؤك له لا يدل على الهبة وانما يدل على الاعارة فقط

125
00:52:08.500 --> 00:52:40.100
نعم وتلزم بالقبض باذن واحد الهبة لا تلزم الا بالقبر فلو قال وهبتك هذه الدار وقال قبلت لم تلزم الا بالقبول بقبض الموهوب له فان لم يقبضها فانها لا تلزم. وللواهب ان يرجع فيها. ما دامت لم تقبظ للواهب ان يرجع فيها. بدليل

126
00:52:40.100 --> 00:53:01.150
قيل ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه اعطى بنته عائشة رظي الله عنها اوساقا من التمر ثم لما مرض رضي الله عنه قال يا بني لو كنت قبضتيه صار لك اما الان فاقتسموه على

127
00:53:01.150 --> 00:53:25.750
من كتاب الله اقتسموه على كتاب الله فدل على ان الهبة لا تلزم الا بالقبول وان للواهب ان يرجع ما دامت لم تقبض. نعم وتلزم بالقبض باذن واحد باذن واحد فلو قبضها بدون اذن الواهب ايضا ما يعتبر هذا القبر يشترط في القبر ان يكون باذن الواهب

128
00:53:25.750 --> 00:53:47.600
نعم الا ما كان في يد متهب الا الهبة التي اصلها بيد المترف فاستدامتها تكفي عن قولها. لو كان انتم بعيره سيارة. بعيره سيارة يركب عليها ويحمل عليها ثم قلت وهبت لك السيارة

129
00:53:48.300 --> 00:54:18.050
هذه قضوها استدامة بقائها في يد الموهوب لهم. ما يحتاج نعم ووارث الواهب يقوم مقامه وارث المواهب يقوم مقامه في امضاء الهبة قبل القول او الرجوع فيها. نعم ومن ابرأ غريمه من دينه بلفظ الاحلال او الصدقة او الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل

130
00:54:18.050 --> 00:54:39.650
ولو ولو لم يقبل زعلوا اذا كان لك دين على انسان وهذا الانسان فقير معسر ثم ابرأته بلفظ الابرة او الهبة او الصدقة فانه تقرأ ذمته ولو لم يقبل. ولو قال لا انا ما اقبل

131
00:54:40.000 --> 00:54:58.300
انا ما اقبل فانه تبرأ ذمته ولو اراد يعطيك الدين ما يحلك انت لانك براتب خلاص لو اراد انه يعطيك الدين قال لا انا ما اقبل انك انك تصدق علي او انك تبريني من الدين انا بعطيك

132
00:54:58.800 --> 00:55:18.950
لجل الابرة وقع والذمة برئت ولا يحل لصاحب الذيل ان يأخذه بعد الابرة ومن ابرأ غريمه من دينه بنفض الاحلال او قللتك من الدين او تصدقت عليك بالدين او نعم او الهبة

133
00:55:18.950 --> 00:55:39.800
او وهبتك الدين اللي عليك برئت ذمته. حتى ولو لم يقبل نعم او الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل ولو لم يقبل ويخرج عن ملك الواهب لذلك يعني يسقط الدين ويخرج عن ملك الله. نعم

134
00:55:40.000 --> 00:56:03.800
ويجوز ويجوز هبة كل ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. يكفي نقف عند هذا ما يصح هبته هذا فيما صحبته وما لا يصح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يوقف الرجل على احد ابنائه دون الباقين؟ وهل هذا مثل

135
00:56:03.800 --> 00:56:28.600
وهل هذا مثل الوصية؟ لا تجوز لوارث نعم الوقف عندهم يجوز يجوز لاحد ابنائه او احد وراثته لانه ليس تمليكا لانه ليس تمليكا وانما هو هبة منفعة فقط والذي والممنوع هو تخصيص بعض الاولاد

136
00:56:28.900 --> 00:56:45.300
بالتمليك هذا ما هو بتمليك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا يخالف الوصية الوصية لا ما تصح للوارد خلاف الوقت فيصح للوارث لانه ليس تمريكا وانما هو اباحة منفعة فقط

137
00:56:45.550 --> 00:57:04.750
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط تسليما هل يشترط تسليم الوقف لادارة الاوقاف؟ علما ان الوالد رحمه الله وفي الوصية ان الناظر على الوقف الاصلح من اولاده الوقف الذي على جهة كالوقف على المساجد

138
00:57:04.900 --> 00:57:24.900
هذا يسلم للاوقاف الوقف الذي على المساجد يسلم للاوقاف اما الوقف اللي عليه معين لا يسلم للاوقاف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اوصى الرجل بان تكون احدى شقق عمارته وقف بعد وفاته. بان تكون احدى شقق عمارته

139
00:57:24.900 --> 00:57:43.000
وقفا بعد وفاته وبعد الوفاة اراد الورثة اقتسام التركة وبيع العمارة. فماذا يصنعون بالوقف وهذه حالهم هذا يجري مجرى الوصية اذا اوصى بان شيئا من ماله بعد موته يكون وقفا

140
00:57:43.050 --> 00:58:05.600
فهذا يأخذ احكام الوصية تطبق عليه احكام الوصية ان خرج من الثلث فاقل وكان لاجنبي غير وارد فانه يلزم. وصية لازمة اما ان كان لوارث او كان اكثر من الثلث فانه لا يجوز الا برضى الورثة. على كل حال هذا لابد من الركوع فيه

141
00:58:05.700 --> 00:58:23.950
الى القاضي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اوقف الرجل على اولاده. ولم يعين احدا ناظرا على ذلك. فمن يكون الناظر للمحكمة اذا لم يعين الواقف ناظرا او عين ناظرا

142
00:58:24.200 --> 00:58:42.000
والناظر فسح النظارة او مات يرجع الى المحكمة تقيم ناظرا من عندها. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله لو قال الشخص جعلت الناظر فلانا ثم امتنع هذا الناظر من نظري على الوقف

143
00:58:42.200 --> 00:58:56.150
فماذا يفعل؟ فماذا يفعل؟ وهل يجوز له ان يمتنع؟ اي نعم يجوز له يمتنع. يقول انا والله ما نبي نتفرغ انا ازين كذا ما عندي في وقت او ما احسن الشيء هذا يجوز له يمكن

144
00:58:56.400 --> 00:59:22.300
فيرجع الى المحكمة تقيم بدله تقيم ناظرا غيره. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اوقف الرجل على اولاده واولاد اولاده الذكور ونص على عدم اولاد الاناث فهل تنفذ وصيته حينئذ؟ وهل يكون عليه اثم؟ على المذهب تنفذ نعم كما سمعت. ولكن على القول الصحيح انها لا

145
00:59:22.300 --> 00:59:42.150
بل يشرك اولاد البنات لانهم من اولاده ومن ذريته. فان حرمهم فهذا جنى فهذا جنب وهذا يرجع فيه الى القضاة مسائل مختلف فيها يرجع فيها الى القضاة لان حكم الحاكم يرفع الهلال. نعم. يقول فضيلة الشيخ

146
00:59:42.150 --> 01:00:01.400
وفقكم الله اذا فظل اذا فظل عن حاجة المسجد شيء هل يجوز صرفه في بيوت الامام والمؤذن او في مسجد اخر؟ في مسجد اخر ما يوضع في البيوت بيت الامام ولا المؤذن. وانما يصرف لمسجد اخر

147
01:00:01.750 --> 01:00:28.800
مثله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من جعل وقفا يدر مالا وقال انه للمحتاج خلاف بخلاف ما تصرفه الوزارة القصد هو الوزارة من المكيفات او الفرش هذا تأخذه الوزارة تاخذه الوزارة اذا فظل عن حاجة المسجد شيء تاخذه الوزارة. تصرف فيه المساجد الاخرى

148
01:00:29.050 --> 01:00:45.350
اانما كلامنا في الوقف اذا كان وقفا من شخص هذا محل بحثنا الان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من جعل وقفا يدر مالا وقال انه للمحتاج من ابنائي وبعدهم يكون في اعمال البر الاخرى

149
01:00:45.600 --> 01:01:05.200
فرأى الابناء ان يجعلون الوقف في بناء مسجد. فهل فعله؟ اراد ايش؟ من جعل وقفا يدر مالا وقال انه للمحتاج من ابنائي. اي نعم ثم بعدهم اعمال البر الاخرى فرأى الابناء ان يجعلون الوقف في بناء مسجد. فهل فعلهم صحيح؟ لا ما هو بصحيح

150
01:01:05.850 --> 01:01:18.750
ما هو بصحيح قل لهم فان قالوا ما نبي حنا مستغنيين عنه يصرخ في الذي بعده اللي قال في في اعمال البر يصرف في اعمال البر الصدقة على محتاجين وعن

151
01:01:19.250 --> 01:01:39.250
المسجد ينقطع اذا حكم المسجد انقطع. لكن لا بقي يؤجر ويظل وكل سنة يؤخذ ويصرف على المحتاجين استمر نفعه اليس لهم ان يخالفوا عمل الواقع؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وقف الاب

152
01:01:39.250 --> 01:02:04.650
صلبه ولبني صلبه وكان صلبه عددهم وكان صلبه عددهم ثلاثة فمات واحد منهم وله بنين وله بنون. هل يعطون من الوقف مع ان الصلب الباقي احياء هذا يختلف يقال لاولادي واولاد اولادي بالواو يشتركون يشتركون اولاد الصلب واولاد البنين لان الواو تدخل الجمع

153
01:02:05.250 --> 01:02:24.550
اما اذا قال هذا لاولادي ومن بعدهم اولاد اولادي او ثم لاولاد اولاده فهذا لازم من الترتيب اما بقي ما دام يبقى في البطن الاول ولو واحد يكون له. فاذا انقرض البطن الاول ولم يبقى احد ينتقل للبطن الثاني

154
01:02:24.550 --> 01:02:47.950
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اوقفت عقارا للمساكين فهل تجب في غلته زكاة؟ اذا اذا اوقفت عقارا للمساكين فهل تجب في غلته زكاة؟ ابدا ما تجد فيه الزكاة لانه هو مصر هو مصدر الزكاة. المساكين. فغلاة الوقف لا تجب فيها زكاة

155
01:02:47.950 --> 01:03:08.150
لان هذه المساكين نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله واعطاني رجل لو اعطاني رجل متبرع مالا من اجل دهان المسجد ثم حصل لو اعطاني رجل متبرع مالا من اجل دهان المسجد. من اجل

156
01:03:08.350 --> 01:03:30.000
ان يدفن المسجد ايه يفهم يعطي بوية في المسجد يدهن ها الدهن معروف يعني تجيب سمن وتدهن المسجد ها ايش معنى دهان المسجد؟ ايه قل قل من اجل بوية المسجد او صبغ المسجد قل الصبغ صبغ المسجد

157
01:03:30.100 --> 01:03:49.250
اي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اعطاني رجل قسط. نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اعطاني رجل متبرع مالا من اجل صبغ المسجد. هم. ثم حصل عطل في المكيفات. فهل لي ان اصلح المكيف

158
01:03:49.250 --> 01:04:12.550
بمال ذلك الرجل تاخذ اذنه اذا اذن لك انك تصل هو من الصباغة الى الكي فلا بأس. نعم. اما انك تصرف انت لا يصلح هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وقف شخص ارضا للمقبرة فهل يعتبر ذلك من الصدقة الجارية؟ بلا شك

159
01:04:12.550 --> 01:04:32.550
لا توقيف ارض المقبرة هذا من المشاريع الخيرية وله اجر في ذلك لانها مساكن لاموات المسلمين. مثل ما توقف عمارة لاسكان الاحياء الفقراء وقف الارظ لاسكان الاموات فيها ولك الاجر في ذلك. نعم

160
01:04:32.650 --> 01:04:53.350
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترك اكثر من شخص في انشاء وقف وتسبيل منفعته وتسبيل منفعته في اعمال الخير  لكن المشتركين منهم من دفع مالا قليلا ومنهم من دفع مالا كثيرا. فهل الاجر على حسب المدفوع او يكون كاملا لكل مشترك منه

161
01:04:53.350 --> 01:05:16.100
كل له اجر على قدر ما دفع. كل له من الاجر بقدر ما دفع من المال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي مال اخذته بغير حقه وقدره ها؟ عندي مال اخذته بغير حقه. وقدره اربعة الاف ريال

162
01:05:16.250 --> 01:05:35.100
علما بانني لا اعرف صاحب المبلغ. وبعد فترة من الزمن دفعته في بناء مسجد لمساعدتي في بناء مسجد. فهل تبرأ ذمتي وهل اتصدق من راتبي كل شهر لصاحب هذا المبلغ المظلوم؟ اذا كنت ما تعرف صاحبه

163
01:05:35.150 --> 01:05:50.000
انك تصرفه في وجوه الخير ويكون اجره لصاحبه واذا دفعت فيه بناء مسجد فله الاجر في ذلك ولا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اوقف بعض اذا كان مالا طيبا

164
01:05:50.000 --> 01:06:05.950
اذا كان مالا طيبا من كسب طيب اما ان كان من كسب خبيث كالربا تعرف انه ربا فلا تجعله في المسجد اجعلوني مشاريع غير المسجد. مشاريع عامة غير المسجد. نعم

165
01:06:06.150 --> 01:06:26.150
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اوقف بعض مزرعته على حوائج المقبرة ولما اراد اثبات ذلك في المحكمة رأى ان اله وصية تثبت بعد موته لاحتمال ان يبيع المزرعة ويجعل الوقف في عقار لانه اصلح في هذه الايام فهل تراجعه في

166
01:06:26.150 --> 01:06:42.600
المحكمة عن الوقف يعد جائزا؟ لا اذا كان صدر منه الوقف بلفظ اذا كان صدر منه الوقف بالالفاظ الصريحة او الكناية مع النية فلا يجوز له ان يحوله الى وصية

167
01:06:42.800 --> 01:07:01.350
لانه خرج من ملكه بمجرد ما تلفظ بذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اوقف رجل كتابا في مكتبه. نعم. فقرأت فيه وتمزق شيء من ورقه. هل يجوز لي ان اتي

168
01:07:01.350 --> 01:07:22.150
غيره واحسن منه واخذ الكتاب الاول لا اذا كنت متعديا بتمزيقه انت انت المتعدي بتمزيقه فانك تضمنه تشتري في كتاب اخر بدلا لانك انت الذي اتلفته او مزقته او انه

169
01:07:22.200 --> 01:07:43.350
اذا كان يقبل الاصلاح تصل الفروع ولا الوراقين او يصلحون الخلل اللي فيه وتدفع الاجرة المهم انك تعيده كما كان اما اذا كان النكتة تأثر بالاستعمال من غير تعدي لا شيء عليك. فتضعه على حالته

170
01:07:43.350 --> 01:08:07.950
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حينا مسجد صغير وامامه وامامه بامتار مساحة كبيرة. نعم. في حينا مسجد صغير. نعم. وامامه بامثال مساحة كبيرة احد اهل الخير ان يبني مسجدا في تلك الساحة الكبيرة مع انها في مخطط البلدية ارضا للمسجد

171
01:08:08.000 --> 01:08:29.150
فهل يجوز هدم المسجد الصغير وبيعه؟ وجعل ما له في المسجد الجديد؟ تراجع فيه المحكمة. ما يجوز التصرف الى  الا باذن المحكمة تراجع المحكمة في ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو من فضيلتكم التوجيه حيال

172
01:08:29.150 --> 01:08:49.150
ما تفعله بعض الاخوات ممن يحضرن هذا الدرس وغيره حيث يأتين مع مع السائق دون وجود محرم ارجو توجيه فضيلتكم اذا كنا جماعة مع السائق لا بأس بالبلد يجوز لجماعة من النساء ان يركبن مع السائق لزوال الخلوة اما اذا

173
01:08:49.150 --> 01:09:05.800
وحدها فلا يجوز تركب مع السائق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي شراء وقف مغصوب؟ من اجل بناء مسجد عليه. علما ان هذا الوقت هل يجوز لي شراء وقف مغصوب

174
01:09:06.100 --> 01:09:28.550
من اجل بناء مسجد عليه. علما ان هذا الوقف للمسجد معين. لكن الرجل الذي استولى عليه انكر ذلك ولم شيئا من هذه الارض عليكم ان تثبتوا ان هذا وقف عليكم ان تثبتوا ان هذا وقف وان هذا غاصب عند المحكمة. المحكمة ترفع يده عنه

175
01:09:28.950 --> 01:09:56.150
ترفع يد الغاصب عن ارض المسجد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان هناك اطفال قد دفنوا اذا كان هناك اطفال قد دفنوا نعم ويتجاوزون الثلاثين او اكثر فهل اصلي عليهم في المقبرة على كل طفل؟ ام تكفي صلاة واحدة؟ اذا اجتمع في الجنايز سواء كانوا كبارا او صغارا

176
01:09:56.150 --> 01:10:20.550
صلى عليهم صلاة واحدة على الجميع بان يصفوا امام الامام ويصلي عليهم يصلي الناس خلفه ولا يصلى على كل جنازة صلاة مستقلة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اوقفت على اعلفة الحيوانات

177
01:10:20.650 --> 01:10:44.500
والعناية بها لتجاهد في سبيل الله. فهل يجوز هذا اذا بغيت توقف اوقف حيوانات ما هو بتوقف علف اوقف حيوانات او بالخيل او ابل ما توقف العلاف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تقوم بعض العائلات في بلادنا بجمع مبالغ نقدية من افراد العائلة

178
01:10:44.500 --> 01:11:07.350
تقوم تقوم بعض العائلات في بلادنا بجمع مبالغ نقدية من افراد العائلة ووقفها على العائلة فتعطى للمحتاج ثم يقوم بردها بعد ذلك. فما حكم هذا العمل هذا مسألة قرض يعني جمعية تقرض المحتاجين والمحتاجون يردون

179
01:11:07.400 --> 01:11:37.200
القرض على الجمعية لتقرظ لاناس اخرين. هذا شيء طيب لا بأس. اذا تبرعوا وكان هذا اختياريا وهذه الاموال تنمى بالحلال ويقرض المحتاجون منها. هذا عمل طيب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط الاخبار بنية الوقف؟ ام انه حين ينوي لا يجوز له التراجع في هذا

180
01:11:37.650 --> 01:11:53.550
ما تكفي النية لابد من اللفظ لابد من التلفظ اما الوقف بالنية فهذا ما ينعقد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الا في مسألة النية مع الفعل. النية مع الفعل

181
01:11:53.550 --> 01:12:11.500
كما سمعتم في من جعل ارضه مسجدا واذنا نية مع فعل او نية معقول اما نية فقط فليس معها فعل وليس معها قول هذا ما ينعقد بها شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض العوام

182
01:12:11.500 --> 01:12:27.250
اذا رأى قريبا له ميتا في المنام زاره في البيت فانه يذبح له ذبيحة اكراما له. ونحن قد دعينا لوليمة غدا الاربعاء فهل نلبي الدعوة لهذا؟ وهل يجوز اكل هذه الذبيحة

183
01:12:27.400 --> 01:12:51.850
هذا لا يجوز هذي بدعة والرؤيا ما يعمل بها ذبيحة ما فيها احكامه وهي ما يبنى عليها احكام وعبادات ما يبنى عليها عبادات واحكام هذا لا يجوز ونبهوه على هذا انه خطأ. نعم. يقول فضيلة الشيخ اذا اراد ينفع الميت يتصدق عنه. لو ما لو ما شافه برا

184
01:12:51.850 --> 01:13:10.550
رؤيا اذا اراد انه ينفعه تصدق عنه لو ما رآه في الرؤية صدقة تنفع الميت. نعم او يدعو له اذا كان ما يقدر يتصدق يدعو له ويستغفر له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يجمع بين جواز

185
01:13:10.550 --> 01:13:30.550
الرجوع في الهبة وفعل ابي بكر وحديث النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته هذا بعد القبض يا اخي العائد فيهبة نعم نعم هذا سيأتي ان شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز وقف صاحب الارض اراضيه

186
01:13:30.550 --> 01:13:54.000
الله عز وجل هل هل يجوز وقف صاحب الارض اراضيه لله عز وجل اراضيه اراضيه اراضيه لله عز وجل في حين في حين ان ابناءه فقراء ومحتاجين لهذه الارض الجواز يجوز يجوز انه يتصرف في ماله ما دام حي تصرف في ماله ما دام على قيد الحياة وهو صحيح

187
01:13:54.200 --> 01:14:18.050
ليس فيه مرض ولا مرض موت ولا مرض مخوف يتصرف في ماله خيوط لكن اذا راعى اولاده وحاجتهم فهو احسن واولى واجر له من قال صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكفهون الناس. الاولى انه

188
01:14:18.050 --> 01:14:37.700
لكن لو اوقف وقفه صحيح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو ابرأ الرجل غريمه حياء ومجاملة وليس بنية الابرار فلم يقبل الغريم فهل يحرم اخذ الدين؟ وما الحكم لو قبل