لان هذا جور وقد حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان احد الصحابة وهو بشير ابن سعد رضي الله عنه وهب لابنه النعمان ابن بشير رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثامن وستون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي بيان لا تجوز هيبته تجوز هبة كل ما يتمول وينتفع به الى النقود والملابس الادوات والاراضي والدور كل مال ينتفع به فانه يوهب وكذلك الاشياء التي يباح نفعها دون بيعها ككلب الصيد كلب الصيد لا يجوز بيعه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب لكن يجوز هيبته ان يعطيه لمن ينتفع به نعم ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى تباع يعني يجوز بيعها نعم وهبة ما لا يجوز بيعه يجوز الانتفاع به في قلب الصيد. نعم فصل يجب التعديل في عطية اولاده. بقدر ارثهم نعم الهبة يجوز للوالد ان يهب لاولاده فيا من اذا كان ذلك على وجه العدل بان يسوي بينهم في العطية ولا يجوز له ان يخص بعضهم دون بعض مملوكا وهب له عبدا فقالت زوجته امنا ام النعمان وهي عمرة بنت رواحة اخت عبدالله بن رواحة رضي الله عنهما قالت حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب فذهب بشير الى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له انه اعطى ابنه النعمان اعطاه عطية ويريد ان يشهد الرسول عليها فقال اكل ولدك اعطيت مثل هذا؟ قال لا قال اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور ثم قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وقال ايسرك ان يكونوا لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا الي فدل على ان تخصيص بعض الاولاد بالهبة من والدهم انه جور ولا يجوز حتى يعدل بينهم فان كانوا ذكورا يسوي بينهم وان كانوا ذكورا واناثا فيعطي الذكر مثل حظ الانثيين كما في المواريث هذا هو العدل بين في الاولاد في العطية نعم يجب التعديل في عطية اولاده بقدر ارثهم بقدر ارثهم للذكر مثل حظ الانثيين لان الله رسم بينهم وجعل للذكر مثل حظ الانثيين وهذا هو عين العدل. نعم فان فضل بعضهم سوى برجوع او زيادة ان سوى ان اعطى بعضهم دون البعض الاخر فاما ان يرجع بالهبة ويسحب الهبة واما ان يعطي الاخرين مثل الذي اعطى الاول سوى بينهم برجوع يعني يرجع للربا ولا يعطي احدا شيئا او انه يعطي الاخرين مثل الاول. نعم سوى فظل بعظهم سوى برجوع او زيادة او زيادة في العطية بان يعطي الاخرين مثل ما اعطى الاول نعم فان مات قبله ثبتت اما اذا اعطى بعض اولاده ومات قبل ان يعدل العطية او يسحبها ثبتت لمن هي له ويتحملها الوالد. نعم ولا يجوز لواهب ان يرجع فليس للقاضي تدخل في في هذه العطية لانها ثبتت بموت الواهب والقول الثالث انها ان للقاضي ان ان يعدل العطية حتى ولو مات صاحبها عملا بالحديث نعم ولا يجوز لواهب ان يرجع في هبته اللازمة الا الاب الهبة اذا قبظها الموهوب له ملكا فلا يجوز للواهب ان يرجع فيها بعد قبض الموهوب له لان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. وقال العائد في هبته فالكلب يقي ثم يرجع ثم يعود في قيئه هذا تمثيل من التمثيل. هذا تمثيل للتمذير اما اذا رجع عنها قبل ان يقبضها الموهوب له فلا بأس لان ابا بكر رضي الله عنه اعطى عائشة او ساقا من التمر فلما لم تقبضها وحظرته الوفاة رجع رجع بها الرجوع قبل القبض في الهبة جائز خصوصا اذا كان لغرض صحيح واما بعد القبر فلا يجوز الا في مسألة واحدة. وهي الوالد له ان يرجع في هبته لولده ولو قبضها ولو قبضها اولا اذا اذا رجع فيها لاجل التعديل كما فيما فيما سمعتم او رجع بها لينتفع بها من مال ولده لان الوالد له انه يأخذ من مال ولده الوالد له سيأتي انه له انه ياخذ من مال ولده الهبة صارت في جملة ما للولد؟ هل الوالد ان يأخذه؟ ان يأخذ من مال ولده نعم ولا يجوز لواهب ان يرجع في هبته اللازمة اللازمة يعني المقبوظة نعم الا الاب وله وله ان يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. الوالد له ان يأخذ من مال ولده سواء ما وهبه له او ما كان من مال الولد الخاص للوالد ان يأخذ من مال ولده ولو لم يأذن الولد قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك وقوله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان ولدكم من كسبكم الا انه لا يضره ما يأخذ شيء يضر الولد او يأخذ شيء يحتاجه الولد لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ولا ضرار لكن له ان يأخذ من مال ولده الشيء الزايد الذي لا يتضرر به الولد. ولا تتعلق به حاجة الولد نعم وله ان يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. فلا يضره يعني يضر الولس. فلا يحتاجه الولد فان كان يضر الولد او يحتاجه فلا ضرر ولا ضرار نعم فان تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع او عتق او ابراء او اراد اخذه قبل رجوعه او تملكه بقول او نية وقبض معتبر لم يصح. بل بعده يعني الوالد الوالد ما يتصرف في مال ولده ببيع بان يبيع شيء من مال ولده او يهبه لاحد الا بشرطين الشرط الاول ان يتلفظ ان يتلفظ فيقول انا اخذ كذا من مال ولدي او اقول يقول ولدي انا باخذ كذا من مالك مع النية. الشرط الثاني النية اما ان تصرف فيه بدون تلفظ فانه لا يجوز له ذلك لا يجوز له ان ان يهب ولا ان يبيع ولا ان يعتق من مال ولده الا اذا تلفظ للاخذ من مال ولده نعم في الا يحصل في ذلك التباس فيكون الولد تصرف والوالد تصرف. يحصل تضارب نعم فان تصرف في ماله ولو فيما وهب صرف الوالد في مال ولده. نعم. ولو فيما وهبه له ولو فيما اعطاه اياه نعم ببيع او عتق ايه او ابراء من ديل ابنه له ولد له ديون على الناس جاء الوالد وابرأ المدينين او بعضهم من دين ولده هذا لا يجوز لا يجوز له ذلك ولا يسقط الدين عن المدين. نعم. او اراد اخذه قبل رجوعه او تملكه بقول او نية. بقول او نية اما ان يأخذه بنية تملك او يقول يقول انا باخذ من مالك كذا وكذا. نعم. او مجرد تصرف مجرد تصرف من غير قول او نية فانه لا يصح. نعم او تملكه بقول او نية وقبض معتبر وقبض ايضا لازم يقضى بشرطين الشرط الاول ان ينوي او او يتلفظ للاخر. الشرط الثاني ان ان يقبض هذا الذي اراد ان يأخذه من مال ولده. فاذا قبضه جاز له ان يهب ان يعتق ان يبيعه نعم. او تملكه بقول او نية وقبض معتبر لم يكن. هو المعتبر. معتبر يعني اللي هو الحيازة. نعم لم يصح بل بعده بل بعده اي بعد القول والقبول نعم وليس للولد مطالبة ابيه بدين ونحوه الا بنفقته ولدا يطالب والده بدين. اذا كان اذا كان للولد دين على والده اليس له ان يطالبه به ولا ان يخاصمه لان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم لابيه يخاصمه في دين عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك فليس للوالد للولد ان يطالب الوالد بدين عليه الا النفقة الواجبة النفقة الواجبة اذا كان الولد فقيرا ليس عنده ما ينفق على نفسه ولا يستطيع الكسب ووالده لا يعطيه النفقة فله ان يطالبه بذلك لان هذه ظرورة له ان يطالبه عند الحاكم بالنفقة لان هذا حق له محتاج اليه فله ان يطال نعم وليس للولد مطالبة ابيه بدين ونحوه. الا بنفقته من الحقوق. ونحو الدين من سائر الحقوق الوالد له حق وله على ابنه والاحترام وفي شكايته ومطالبته اهانة للوالد وعقوق للوالد فلا يجوز له ذلك ان يطالب والده في المحاكم يجره الى المحاكم ويشتكيه الى السلطات الا في مسألة النفقة فقط نعم وليس للولد مطالبة ابيه بدين ونحوه الا بنفقته الواجبة عليه فانا لو نفقة الولد الواجبة على الوالد. ومتى تجب نفقة الولد على الوالد؟ اذا كان الولد فقيرا ولا يستطيع التكسب فله لان هذه نفقة قريب نفقة الاقارب. نعم نعم الا بنفقته الواجبة عليه فان له مطالبته مطالبته بها وحبسه عليها واذا ابى اذا ابى الوالد ان يدفع النفقة لولده المحتاج فانه يحبس لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته وهذا امتنع من حق واجب عليه وهو يقدر فيحبس حتى يدفع النفقة نعم فصل في تصرفات المريض نعم المريض الله جل وعلا يعطي هذا المال لعباده واباح لهم التصرف فيه في حال صحتهم في حدود المباح ان يتصرفوا في اموالهم في حدود التصرف المباح فالبيع والشراء والاعطاء والهبة منه والتصدق ما لهم يتصرفون فيه بحدود ما اباح الله لهم قال صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ان تتصدق وانت صحيح شحيح ثقابوا الفقر وتأمل الغنى ولا تؤخر حتى اذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وكان لفلان فحثه صلى الله عليه وسلم على الصدقة والانفاق ما دام الانسان صحيحا ولا يؤخر الصدقة والانفاق الى ان يحضره الموت لانه اذا حضر الموت فان المال على وشك ان ينتقل الى الورثة وتنتهي ملكية المريض له فلا يضر بالورثة وينفذ ماله عند الموت ينفذ ماله عند الموت ويعطي ويقر بديون وما اشبه ذلك لا هذا ما يجوز هذا محجور عليه هذا من انواع الحجر الحجر على المريض عند موته الا يتصرف في ماله يحظن الورثة لحظ الورى نعم خصمو في تصرفات المريض المريض والمرظ على قسمين مرض غير مخوف عادي هذا حكمه حكم الصحيح مثل وجع الضرس مثل الصداع مثل الامراظ الخفيفة هذه حكمها حكم الصحيح له ان يتصرف هو يعطي ويهب هذا المرض غير المخوف اما المرض المخوف الذي في خطر الموت فهذا لا يمنع المريض من التصرف في ماله لما يضر الورثة وسيذكر المؤلف رحمه الله انواعا من الامراض المخفوفة نعم من مرضه غير مخوف. هم. كوجع ضرس وعين. وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح رجع ضرس وجع عين وجع راس يسير هذي امراض عادية ما ما فيها خطر ولا خوف فهو في حكم الصحيح الذي ليس به بأس. نعم. فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه. ولو ولو قدر انه مات انه فتصرفه صحيح لان موته بهذا المرض نادر والنادر لا حكم له. نعم وان كان مخوفا كبرسام ان كان المرض مخوفا فان فان المريض يمنع من التصرف في ماله لان لا يظر بالورثة فلا فلا يعطي منه ولا يتصدق منه ولا يضر بدين عليه لانه متهم لانه متهم في هذا الا في حدود الثلث الاخر. فله ان يوصي بالثلث فاقل لان الله اعطاه ذلك اعطاه وتصدق عليه بان يوصي من ماله بالثلث فاقل نعم وان كان مخوفا كبرسام كالبرسام والبرسام جاء ليصيب الدماغ فيزول معه الفكر يصير الانسان ما عنده فكر والعياذ بالله الارسام من امراض الدماغ والاطبا الان يعرفون امراضه الدماغ نعم وذات جنب او ذات جمع ومرض الجنب هذا معروف عند الناس وعند العوام مرض الجنب يقول اصابه الجنب وهو عبارة عن عبارة عن التهاب في الرئة التهاب في الرئة هذا هذا مرض خطير التهاب الرئة يوجع الجمع. التهاب في الرئة يتألم منه جنب الانسان هذا من الامراظ الخطيرة فليس له ان يتصرف في ماله في هذه الحالة نعم ووجع قلب وجع القلب وجاع القلب خطيرة اذا كان في مرض قلبي فمرظ القلب هذا من الامراظ المخوفة. نعم ودوام قيام دوام قيامه والاسهال دوام القيام يعني الاسلام اذا اصيب باسهال دائم فهذا مخوف. اما الاسهال العارض الذي لا يجوز هذا عادي ما في شيء لكن اذا كان اسهال مستمر فهذا مخوف نعم. ودوام قيام ورعاة ورعاة كثير وهو النزيف من الانف اما الرعاة اليسير المعتاد هذا لا يظر. انما اذا كان نزيف اخرج من انفه فهذا مرض خطير. نعم. واول فالج واول ثالث وهو ما ما يسمى الان بالجلطة تقريبا. تتخدر منه الاعظاء ولا يقدر يحركها اعضاءه هذا في اوله خطير في اوله اول ما يصاب الانسان به فهو خطير اما اذا استمر معه فانه يزول الخطر يزول خطره فيجوز له ان يتصرف الا ان الزمه الفراش ان كان هذا المرظ الذي اصابه اه لذلك الزمه الفراش فانه خطير اما اذا كان اصابه ولكنه لم يلزمه الفراش يمشي يجلس فهذا ليس خطيرا ولهذا قال في اوله اول ما يضربه امثالك هذا خطير فاذا مضت عليه مدة ولم يمت زال الخطر نعم واول فارج واخر سن واخر سلم مرض السل من امراض الرئة ايضا مرض يصيب الرئة فتضعف صحة الانسان شيئا فشيئا حتى يموت هذا في اوله ما في خطأ مرض السل في اوله ما في خطر ولا يظهر على الانسان وفي اخره يكون خطيرا فلا يتصرف في ماله في اخر مرض السن. نعم والحمى المطبقة. الحمى المراد بها الحرارة ارتفاع الحمى هي ارتفاع درجة الحرارة تكون خفيفة وعادية هذه لا تضر اما اذا اطبقت يعني دامت المطبقة يعني الدائمة الحمى الدائمة اللي ما ترتفع. هذي خطيرة نعم والربع ثم الربع اللي تأتي كل اربعة ايام اما الربح هي التي تأتي كل اربعة ايام هذه خطيرة ايضا نعم والحمى المطبقة والربح وما قال طبيبان مسلمان عدلان انه مخوف نعم وكذلك ما قرر الاطباء هذي امراض عرفناها مخوفة عند الناس كل يعرفها لكن في امراض ما يعرف الناس انها خطيرة لكن الاطباء الحذاق يعرفون انها خطيرة فاذا قررت لجنة من الاطباء المسلمين اثنان فاكثر ان هذا خطير فانه لا يصح تصرفه. نعم وما قال وما قال طبيبان مسلمان عدلان مسلمان اما حضر الكافر الطبيب الكافر فلا يقبل. نعم. المسلم الفاسق لا يقبل خبره ايضا قوله تعالى على يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فاذا كان الطبيب فاسقا لا يقبل خبره. نعم. وما قال طبيبان مسلمان عدلان انه مخوف انه مرض مخوف فانه يمنع تصرف الانسان في ماله نعم ومن وقع الطاعون ببلده كذلك من الامراض المخوفة اذا وقع الطاعون في بلد والطاعون وباء الطاعون والعياذ بالله وباء يفسد الهواء فيحصل به الاصابات والعدوى هذا خطير هذا خطير. نعم ومن اخذها الطلق وكذلك من الامراض الخطيرة المرأة اذا اصابها الطلق وهو الم الولادة. لان الولادة خطيرة الولادة خطيرة فاذا بدأت بها الولادة والطلق فانها لا تتبرع بشيء من مالها نعم لا يلزم تبرعه بوارث بشيء كل هذه الاصناف كل هذه الاصناف لا يصح تبرعهم من اموالهم بشيء تبرعه نعم لا يلزم تبرعه بوارث بشيء ولا بما فوق الثلث الا باجازة معهم للورثة لاحد الورثة بشيء ولو كان قليلا ولو كان قليلا ولا لاجنبي باكثر من الثلث لان الله انما رخص للمريض ان يوصي بالثلث فاقل. فما زاد عن الثلث فانه لا يصح الا باجازة الورثة بعد الموت. نعم. ولا بما فوق الثلث الا باجازة الورثة لها ان مات منه ان مات منه يعني بعد الموت اما اجازتهم قبل الموت ما ما تكفي قالوا قالوا ما عندنا مانع اعطي فلان ما يقبل اجازتهم الا بعد الموت. نعم ولا بما فوق الثلث الا باجازة الورثة لها ان مات منه. وان عوفي فكصحيح اما اذا عوفي من هذه الامراض الخطيرة ونجا منها فان تصرفاته صحيحة كتصرفات الصحيح اما ان مات منها فانها لا تصح لا يصح تصرفه الا في حدود الثلث فاقل لاجنبي يعني لغير الورثة. قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. نعم ومن امتد مرضه بجذام او سل او هناك امراض هناك امراض يطول وقتها كالجذام والجذام مرض تتساقط منه الاعضاء ولكن يعيش صاحبه يعيش صاحبه الى ان يموت بهذا المرض يعني ما هو بعزم بالوفاة هذا الجذام نعم ومن امتد مرضه بجذام او سل او سبق لكم مرض رئوي او فالج او خالج مر بكم ايضا وقد يطول الفالج. نعم. ولم يقطعه ولم يقطعه بفراش. ولم يلزمه الفراش يروح ويجي وياكل ويشرب وهو فيه السل او فيه الفالج او فيه الجذام هذا حكمه حكم الصحيح اما ان الزمه الفراش فهذا مخوف. نعم. ولم يقطعه بفراش فبكل ماله نعم يصح من كل مالك التصرف الصحيح ما دام الانسان صحيحا فله ان يتصرف في ماله كله او بعضه حر في ماله. نعم. والاهله ولا يعترض عليها نعم ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله والعكس بالعكس. والعكس اذا كان يقطعه بالفراش فان تصرفه ليس من كل ماله وانما هو في حدود الثلث فاقل لاجنبي لانه في حكم الاموات. نعم. ويعتبر الثلث عند موته طيب اذا اوصى بالثلث اذا اوصى بالثلث سواء في مرض في مرضه او وهو صحيح اوصى بالثلث قال اذا مت فثلث مالي في كذا وكذا هل نعتبر الثلث وقت الوصية او نعتبره عند الموت لا عند الموت ونعتبره الا عند الموت فتقع الوصية على المال الموجود عند الموت وينفذ منه الثلث اما المال الذي عند الوصية فلا لانه ربما يكون يوم يوصي وامواله كثيرة لكنها تناقصت ولم يبق منها الا قليل عند الموت. تكون الوصية في الذي عند الموت حق. او بالعكس يكون ماله يوم يوصي وهو قليل ثم تنام تنام او زاد وعند الموت صار كثير تنفذ الوصية مما عند الموت كثيرا كان او قليلا. نعم ويعتبر الثلث عند موته ويسد الثلث من ماله يعتبر عند موته لا عند ايصاله. نعم. ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. فهذه بيان الفوارق بين الوصية والعطية العطية عرفنا انها هي التبرع في حال الصحة. هذي سبقتك. اما الوصية فهي التبرع بعد الموت هذا اول الفروق اول الفروق ان العطية في مكان قبل الموت والوصية ما كان تبرع الذي بعد الموت. هذا واحد. نعم. ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالاول في العطية نعم هذا الفرق الثاني الفرق الثاني انه اذا وجد اذا وجد عدد من الاشخاص اعطاهم كل واحد اعطاه عطية فانه يبدأ بالاول فالاول. فان بقي بعد الاول شيء تنفذ العطية الثانية وان بقي بعد الثانية شيء يتنفذ العطية الثالثة يبدأ بالاول فالاول في العطية بان يبدأ باول المعطين فان بقي بعده شيء يعطى الثاني فان بقي يعطى الثالث وهكذا. اما الوصية فيتساوون الوصية هي تساؤل اذا اوصى لعدة اشخاص فانهم يتساوون ولا فضل لبعضهم على بعض. لان الوصية انما تصح او الا ان الوصية انما تعتبر بالموت يعتبر بالموت لا في حال الايصال. نعم ولا يملك الرجوع فيها نعم ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. ويبدأ بالاول ويبدأ بالاول في العطية. بالاول فالاول العطية هذا هذا الفرق الثاني ها ويبدأ بالاول في العطية ولا يملك الرجوع فيها نعم العطية لا يملك الرجوع فيها كما سبق لكم العائد في هبته كالكلب بخلاف الوصية فله ان يرجع لو انسان اوصى اوصى بالثلث بعد موته او بالخمس بعد موته فله ان يرجع قبل الموت يهون له انه يمزق الورقة ويقول هولت منه ما يخالف لا بأس له انه يرجع له انه يزيد له ينقص في الوصية ما دام على قيد الحياة لانها لا تلزم الا بالموت اما قبل الموت فله ان يتصرف اما ان يرجع عنها واما ان يزيد فيها واما ان ينقص منها واما ان يعدلها نعم هذا من الفروق نعم هو يعتبر القبول لها عند وجودها نعم ولا يملك الرجوع فيها ويعتبر قبول لها عند وجودها. نعم. ويثبت الملك اذا. نعم. والوصية بخلاف ذلك. هذا الفرق الرابع انه العطية يعتبر الملك فيها عند وجودها. عند وجود العطية اين تصدر العطية وهو يقبضها المعطى يملكها بخلاف الوصية فانها لا يثبت الملك فيها الا بعد الموت. فلو اوصى ثم رجع