﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.800
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس التاسع والستون

2
00:00:17.950 --> 00:00:46.400
كتاب الوصايا نعم لما فرغ من العطية وذكر الفروق بينما وذكر الوقت الذي تصح فيه العطية والوقت الذي لا تصح فيه العطية بين الوصية والوصية معقولة من الوصي وهو الوصل

3
00:00:46.950 --> 00:01:13.500
من الوصي وهو الوصل سميت بذلك والمراد بها في في في الفقه في الشرع تبرع بعد موته تبرع بمال بعد موته. هذي الوصية تبرع بمال او بتصرف بان يوصي انه وكيله فلان ووكيل فلان هذا وصية فيه تصرف

4
00:01:13.550 --> 00:01:37.000
او يقول لفلان كذا هذا وصية بمال الوصية هي هي الامر بالتصرف بعد موته او الامر بالعطية بعد موته هذه هي الوصية. سميت وصية لانه وصل ما قبل الموت لما بعده

5
00:01:37.550 --> 00:01:59.450
عرفنا ان الوصي في اللغة هو الوصل فهو وصل ما ما قبل موته بما بعد موته وتطلق الوصية هذا الامر تطلق الوصية على الامر قال تعالى ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يعني امروهم

6
00:02:00.050 --> 00:02:21.000
يا بني ان الله اصطفى لكم الدين وكذلك في قوله تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله يعني امرناهم امرناهم بتقوى الله الوصية تطلق على الامر

7
00:02:21.750 --> 00:02:50.000
يطلق على الامر المسلم هي من ناحية الوصية الوصية على على قسمهم القسم الاول الوصية بماله وما عليه من الحقوق والديون والودايع والامانات وغير ذلك هذه وصية واجبة. يجب على الانسان ان يوصي

8
00:02:50.550 --> 00:03:16.300
بماله وما عليه ولو كان ما فيه مرض ولا فيه شيء لان الموت لا يؤمن في اي لحظة ولو كان من اعفى الناس واصح الناس الموت ما يدرى متى فاذا كان عنده حقوق للناس او عليه حقوق للناس او له ديون على الناس وليس فيها كتابات ولا وثائق

9
00:03:16.900 --> 00:03:35.550
فانه يجب عليه ان يوصف ليبادر الى الوصية ولا يقول انا والله ما بي خلاف ولا انا شاب وانا صاحي وبسعر هذا ما هو بيد هذا ما تدري فيجب عليه ان يوصي بماله وما عليه

10
00:03:36.500 --> 00:04:02.350
لقوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين الا ووصيته عنده لاحظوا هذا ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. هذا الامور التي له والتي عليه من الحقوق

11
00:04:02.650 --> 00:04:22.100
لان لا تضيع فيتساهل الانسان فيها هذا النوع الاول واجب النوع الثاني التبرع بعد موته وهذا ليس واجبا هذا مستحب بشروطه الاتية هذا مستحق ان شاء اوصى وان شاء لم يوصل

12
00:04:22.300 --> 00:04:45.100
هو بالخيار هذه الوصية المستحبة الوصية بشيء من ما له يصرف بعد موته في اعمال البر هذا ان كان له مال كثير ان كان له مال كثير فانه يستحب له ان يوصي

13
00:04:45.750 --> 00:05:09.100
لقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف. حقا على المتقين  كتب عليكم يعني فرض وهذا في اول الامر كانت الوصية واجبة في اول الامر

14
00:05:09.200 --> 00:05:35.500
للوالدين والاقربين فلما شرع الله المواريث نسخ الوجوه نسخ وجوب الوصية وصارت مستحبة لمن عنده مال كثير. اما اذا كان ماله قليلا فينبغي ان يتركه للورثة. ولا يضايقه الله جل وعلا يقول ان ترك خيرا فهو المال الكثير

15
00:05:35.850 --> 00:05:59.200
اما اذا لم يترك الا مالا قليلا فالاحسن انه لا يوصي ويتركه للورثة. قال صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ابتدعهم عالة يتكففون الناس وهذا الاولى به انه في حال الصحة وحال القوة

16
00:05:59.300 --> 00:06:25.300
انه قدم لنفسه الصدقات تبرعات بالاحسان ببناء المشاريع الخيرية من مساجد وغيرها ان تتصدق وانت صحيح شحيبا فهذا الاحسن انه في حامل الصحة يعمل لنفسه ويقدم لنفسه احسن له من الوصية عند الموت

17
00:06:25.600 --> 00:06:56.600
نعم كتاب الوصايا نعم يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير ان يوصي بالخمس فليوصي بالخمس يوصي بالخمس  هذا الحد المتوسط فان كان ولابد من الزيادة ويوصي بالثلث قوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير

18
00:06:56.950 --> 00:07:17.050
الثلث كثير ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما وددت لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير الحد الاعلى هو الثلث

19
00:07:18.650 --> 00:07:39.950
والحد الادنى لا حد له لكن يقول الخمس الافضل الخمس وهو الذي اوصى به ابو بكر اوصى به ابو بكر الصديق اوصى بالخرس قال لان الله اختار اختاره لنفسه. فقال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه

20
00:07:40.850 --> 00:08:04.350
فهذا الذي اختاره الله لنفسه فابو بكر احب ان يوصي بالخمس وهو واحد من خمسة هذا هو الافظل على المذهب وان اراد الزيادة فله الى الثلث وان اراد اقل من من الخمس اوصى بالسدس بالسبع بالثمن فله ذلك

21
00:08:04.350 --> 00:08:31.950
لان المال اذا كان كثيرا فان الجزء منه يكفي ولو كان قليلا اذا اوصى مثلا بالسدس وعنده مليارات السدس كم يبي يكون؟ يكون كثير بينما لو ما عنده المئة ريال واوصى بالسدس ما يطلع الا شيء يسير. الناس يختلفون في هذا حسب كثرة الاموال وقلتها

22
00:08:31.950 --> 00:08:53.050
نعم  الى الخمس الى السدس الى الخمس الى الربع الى السدس الى الى اخره. نعم يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير ان يوصي بالخمس كما فعل ابو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. ولا يجوز باكثر من الثلث

23
00:08:53.050 --> 00:09:09.250
هذا هو الحد الاعلى لا يجوز لاكثر من الثلث لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد ابن آآ لما قال له سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه اوصي بكل ما لي؟ قال لا

24
00:09:09.750 --> 00:09:29.750
قال بالشطر؟ قال لا قال بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يخافون الناس نعم ولا يجوز الميراث لك اجر ولو هو ميراث

25
00:09:30.200 --> 00:09:50.100
لك اجر المواريث اللي ياخذونها اقاربك وينتفعون به لك اجرها ولا يجوز باكثر من الثلث الاجنبي ولا لوارث بشيء الوارث لا يصح ان يوصي له بشيء لان الله اعطاه حقه

26
00:09:50.750 --> 00:10:07.300
ان الله قد اعطى كل كل ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه وهذا بالاجماع الا اذا رضي الورثة بعد الموت ونفذوها لا بأس. ان الحق لهم

27
00:10:07.600 --> 00:10:23.250
ولا باكثر من الثلث لاجله يعني غير وارد المراد بالاجنبي غير الوارث لا الا برضا الورثة اذا اجازوا ما زاد عن الثلث فلهم الحق بعد الموت اذا اجازوه بعد الموت مهو في حال الحياة

28
00:10:23.400 --> 00:10:42.800
لان الحق لهم حين ذاك نعم. ولا يجوز باكثر من الثلث الاجنبي ولا لوارث بشيء. الا باجازة الورثة لها بعد الموت. بعد الموت لان الحق لهم اذا اجازوها نفذت. واذا عارضوا فانها لا تنفذ

29
00:10:42.950 --> 00:11:02.900
الا على الوجه الشرعي الذي اذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الا باجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا تنفيذا لا اعطاء وانما هي تنفيذ لقول الموصي تمهيد لقول الموصل

30
00:11:03.150 --> 00:11:29.350
وليست عطية مستجدة من الورثة وانما هي تنفيذ لما قاله الموصي فقط. نعم وتكره وصية فقير. وتكره وصية فقير وارثه محتاج تكره وصية من ماله قليل ووارثه محتاج لان الله قال لمن ترك خيرا اي المال الكثير

31
00:11:31.000 --> 00:11:51.900
فدل على انه لا لو ترك مالا قليلا ووارثه محتاج فان الاولى الا يوصي بالا يضايق الورثة نعم. وتجوز بالكل لمن لا وارث له يجوز ان الانسان يوصي بكل ماله اذا كان ماله ورثة لا بفرض ولا بتعصيب ولا برحم

32
00:11:52.600 --> 00:12:13.850
ماله وراه مثل ابد لا بفرو ولا بتعصيب ولا من ذوي ارحامه فله ان يوصي بكل ماله له ان يوصي بكل ماله لانه زال المحظور وهو مضايقة الورثة نعم وان لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط

33
00:12:13.900 --> 00:12:32.500
الله اذن له بالثلث فاقل. اذا اوصى بالثلث. او بالخمس مثلا وقال يعطى فلان كذا ويعطى فلان كذا ويعطى والثلث ما يتسع. لو جمعنا هذه المصروفات ما ما قد طه الثلث

34
00:12:33.300 --> 00:13:00.900
يقول يأخذ كل واحد بالمحاصة يؤخذ بالمحاصة فيدخل النقص على الجميع بان تجمع الوصايا يجمع مبلغها ثم ينسب اليه وصية الموصي فما بلغت النسبة نسبة الوصية الى الى مجموع الوصايا يعطى كل واحد

35
00:13:00.900 --> 00:13:21.000
بقدر النسبة يدخل النقص على الجميع. نعم. كل بقدر نسبته. نعم. وان لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. النقص بالقسط واجب تحتاج الى عملية حساب الى عملية حساب بان تجمع الوصايا

36
00:13:22.100 --> 00:13:45.950
فما بلغ مجموعها ينسب اليه مبلغ الوصية اما بلغت النسبة بين مجموع الوصايا وبين الوصية فان كل موصى له يأخذ بقدر نسبته حتى يدخل النقص على الجميع ولا يختص ببعضهم. هذه تحتاج الى عملية حساب. نعم

37
00:13:46.200 --> 00:14:02.600
وان اوصى لوارث مثل مثل العول اذا حصل في الفرائض العول اذا حصل في الفرائض كل يأخذ نصيبه أسماء لا حقيقة ويدخل النقص على الجميع. نعم. وان اوصى لوارث كذلك

38
00:14:02.600 --> 00:14:24.250
ديون اذا كان على انسان ديون كثيرة وماله قليل وش نعمل ما في الا بالمخاص هذه الا بالمحاصة بان تجمع الديون وما بلغ مجموعها ينسب اليه التركة مبلغ التركة ثم يعطى كل غريم بقدر النسبة

39
00:14:24.250 --> 00:14:44.900
نعم وان اوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث. صحت والعكس بالعكس ها هذي مسألة اذا اوصى لوارث في حياته اوصاله وهو وارث لكن عند الموت صار غير وارث تصح الوصية

40
00:14:45.250 --> 00:15:15.350
مثلا مثلا اوصى لاخيه اوصى لاخيه بالثلث وهو ما له عيال عند الوصية ما له عيال اوصى لاخيه بالثلث. عند الموت وجاءه ولد رزق بابن اليس الابن يحجب الاخ صار الاخ اجنبيا عند الموت تصح الوصية. والعكس بالعكس لو اوصى لغير وارث ثم صار عند الموت وارثا بطلت

41
00:15:15.350 --> 00:15:39.400
في الوصية. مثاله لو اوصى لو اوصى لابنه اوصى لابنه نعم اوصى لوارثه. صار عند الموت غير وارد اه هذي مثلنا لها بلاغ اذا كان ما له ابن واوصى لاخيه ثم عند الموت صاب له ابل حجب الاخ تصح الوصية

42
00:15:39.400 --> 00:16:09.200
العكس العكس ما هو؟ اوصى لغيري والو اوصى لغير وارث مثلا اوصى لي لا هذه اذا كان غير وارد اذا كان عند الوصية غير واثق وصار عند الموت وارد تدخل اوصى لاخيه مثلا وله ذل. نعم اوصى لاخيه وله ابن. ثم مات الابن. صار

43
00:16:09.200 --> 00:16:34.650
الثبط الوسيط عند الموت. هذه اوصاني وارث فصار عند الموت اه اوصى لغير وارث ثم صار عند الموت وارثا. تبطل الوصية. اوصى لاخيه وله ابل يحجبه لكن عند الموت مات الابل صار الاخ المصالة وارثا اليس كذلك؟ تبطل الوصية والعكس بالعكس. نعم

44
00:16:34.800 --> 00:16:54.800
وان اوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس بالعكس. والعكس بالعكس اذا اوصى بغير والد اذا اوصى لوارث فصار عند صحة والعكس بالعكس. اذا اوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا بطلت. نعم. ويعتبر قبول

45
00:16:54.800 --> 00:17:16.750
بعد الموت وان طال لا قبله قبول الموصى له متى يعتبر؟ يعتبر في حال الحياة الموصلة انما يعتبر قبوله للوصية بعد موت الموصي لانه هو وقت التنفيذ تنفيذ الوصية ووقت تنفيذ الوصية. نعم

46
00:17:16.800 --> 00:17:39.850
ويعتبر القبول بعد الموت وان طال لا قبله ويعتبر القبول بعد الموت وان طال الموت اوصى وبعد خمسين سنة مات ما ما يعتبر القبول الا بعد الموت. ولو قبل قبل الموت ما صح قبوله. لانه في غير وقته. نعم

47
00:17:40.050 --> 00:17:57.300
ويعتبر القبول بعد الموت وان طال لا قبله ويثبت الملك به عقب الموت ولا يتملك الموصى له الوصية الا بعد الموت اذا قبلها بعد الموت اما قبل الموت ما يملكها لا تزال على

48
00:17:57.300 --> 00:18:16.500
ملك الموصي نعم ولا تنتقل من ملكه نعم ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد من قبلها بعد الموت ثم ردها لم يصح الرد لانها صارت ملك له صارت ملك الله

49
00:18:16.650 --> 00:18:43.650
فلا يصح الرد فيقال له ما دمت انك ما تبيها اعطها غيرك اعط تصدق بها. هذا ملك لك تنازلت عنه اعطه لغيرك. نعم يجوز الرجوع في الوصية يكفي. نعم هذا بخلاف الهبة كما سبق يجوز الرجوع للوصية قبل الموت خلاف الهبة فلا يجوز بعد القبر نعم

50
00:18:44.200 --> 00:19:10.200
فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل الجد يقوم مقام الاب اذا مات في الرجوع بالهبة نعم يدخل لانه اب لان الجد اب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تزوجت من امرأة فاهدي الى فاهدى الي اخوانها اثاثا للمنزل

51
00:19:10.200 --> 00:19:30.200
وهو كنب وهو كنب فقدر الله فراقها فطلبوا مني هذا الكنب وكأنهم يقولون ان هديتنا انما هي لاجل اختنا. فهل ارجعها؟ فهل يلزم ارجاعها؟ لا ما دمت قبضتها هذه هبة

52
00:19:30.200 --> 00:19:51.200
وقد قبضتها صارت ملكا لك ولا يجوز لهم الرجوع فيها الا ان كانوا يحبون مثل السوء يكونون كالكلب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو ساوى الوالد في العطية بين الذكور والاناث هل يعدها؟ لو ساوى؟ الوالد

53
00:19:51.200 --> 00:20:11.250
في العطية بين الذكور والاناث هل يعد فعله محرم؟ اي نعم لان هذا ليس العدل الذي ليس هذا هو العدل الذي قسم الله به المواريث وهو احكم الحاكمين سبحانه ونحن نرضى بما رضي الله به وقسمه

54
00:20:11.550 --> 00:20:31.500
الا إنسان هم اللي يبي يسوون المرأة بالرجل في ناس يطالبون بالمساواة الان ويغيرون احكام الله عز وجل نعم اقول فضيلة الشيخ اما المسلمون فيرضون باحكام الله عز وجل. يجعلون الذكر كحظ الانثيين. نعم. يقول فضيلة الشيخ

55
00:20:31.500 --> 00:20:47.650
وفقكم الله هل الام مثل الاب في الرجوع بالهبة؟ ام ان هذا خاص ام ان هذا ايش؟ عن الام مثل الاب الرجوع بالهبة ام ان هذا خاص بالاب؟ هذا محل خلاف بين العلماء

56
00:20:47.700 --> 00:21:05.900
محل خلاف بين العلماء الابل هو اختصاصات والام لها اختصاصات ومحل خلاف نعم واللي يظهر والله اعلم انها ليست مثل الاب. نعم وهل نهى ان تأخذ من مال ولدها اذا قلنا انها مثل الاب فلها ان تاكل. نعم

57
00:21:06.150 --> 00:21:21.800
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على الوالد ان يسوي بين ابنائه سواء كانوا صغارا او كبارا؟ اي نعم نسوي بين اولاده سواء كانوا كبارا او صغارا او ذكورا

58
00:21:21.950 --> 00:21:45.650
او اناثا يسوي بينهم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل كبر السن يعتبر من الامراض المخوفة  لا ما يعتبر من الامراض المخوفة الا اذا بلغ حد التخريب والهرم. نعم. وهذا لا لا يصح تصرفه اذا بلغ حده

59
00:21:45.800 --> 00:22:11.950
التخريف لا يصح منه تصرف بشيء. بزوال عقله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يحسب مقدار الوصية بعد اخراج الدين او قبله من التركة؟ هذه يأتي شرع انارياتي ان شاء الله في اخر الباب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لي ان اعطي ابنائي وبناتي؟ اذا كانوا في

60
00:22:11.950 --> 00:22:29.300
دوا تعليمي واحد مصروفا يوميا بالتساوي شوفوا والنفقة ما كان من باب النفقة فكل يعطى على قدر حاجته ولو لم يتساووا عليه شك ان الكبير يحتاج نفقة اكثر من الصغير

61
00:22:29.550 --> 00:22:50.350
فمجال النفقة هذا كل العدل ان تعطي كلا ما يحتاجه ولو تفاوتوا في المقدار  واما ما كان من باب التمليك فهذا هو الذي يلزم فيه العدل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

62
00:22:50.800 --> 00:23:15.800
هل تصح الوصية للولاية في النكاح اي نعم يصف انه يوصي ان فلان يتولى تزويج بناته وتفريغ تركته وتنفيذ وصاياه والنظر على اوقافه الوصية كما ذكرنا في اول الكلام انه على نوعين وصية بتصرف ووصية بمال

63
00:23:15.800 --> 00:23:37.450
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي بنت استلم مكافأتها وقدرها خمس مئة ريال وانفقها على نفسي بغير علم بها فهل يحق لي هذا العمل اي نعم اذا كانت ما تحتاج هذي ولا عليها ظرر فلا مانع انت انت ومالك لابيك

64
00:23:37.950 --> 00:24:03.600
اذا كان ما عليها ضرر ولا مضايقة انا كان تأخذها وتنفقها عليك وعليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمسلم ان يتصدق بكل ماله لكن تنبهوا ان فيه ناس ابوا ان يزوجوا بناتهم من اجل الراتب. اجل تبقى

65
00:24:03.600 --> 00:24:34.900
يستثمرها ويفوت عليها هذا العضل المحرم هذا كبيرة من كبائر الذنوب اذا عضلها ومنعها من الزواج هذا عضل فهذا حرام تسقط ولايته عليها. تنتقل الى غيره. ممن ممن ينظر في مصالحها اما انه يمنعها من اجل الراتب فهذا حرام عليه وهذا عظم تسقط به

66
00:24:34.900 --> 00:24:56.200
اية عليها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمسلم ان يتصدق بكل ماله في حال صحته؟ وهل يجوز لاولاده في هذه الحالة ان يحجروا عليه خوفا على انفسهم ما دام انه صحيح ما دام انه صحيح

67
00:24:56.400 --> 00:25:16.800
وعاقل ليس بسفيه ولا مبذر اليس لاحد اعتراض عليه يتصدق بكل ماله او بنصفه او او ببعضه لا لا حجر عليه الا اذا كان في عقله خلل او كان في تصرفه خلل يحجر عليه

68
00:25:16.900 --> 00:25:35.800
من حجر السفه نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة كانت تعطي اولادها الذكور عند زواجهم بحجة انهم انهم محتاجون. اكثر من البنات ولا تعطي البنات. فهل يعد هذا من الجور

69
00:25:35.800 --> 00:25:59.300
فيلزمها العدل قلنا لكم انه انه اذا زوج بعظ اولاده اذا زوج بعض اولاده فانه ان احتاج الثاني الى زواج زوجه وان لم يحتج لا يلزمه ذلك هذا بقدر الحاجة من النفقة هذا من النفقة. نعم

70
00:25:59.700 --> 00:26:19.700
يقول فضيلة فاذا اعطت بعض بناتها لاجل تجهيزها للزواج ان تزوجت الثانية فالعدل انها تعطيها مثل ما اعطته الاولى وان لم تتزوج فلا. نعم. هذا عطاء ومعلق بشرط ان حصل الشرط حصل المشروط والا فلا. نعم

71
00:26:20.000 --> 00:26:35.950
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو جعل الوالد جعلا لمن حفظ القرآن من اولاده. فهل يجب عليه ان يسوي بين الاولاد في ذلك ولو لم يحفظ بعضهم لا ما يلزم

72
00:26:36.250 --> 00:26:53.550
له انه يخص بعض الاولاد لصفة فيه فان يكون طالب علم يشجع على طلب العلم او انه آآ معيبن في جسمه ما يقدر يكتسب والاخر سليم له يعطي الانسان المصاب

73
00:26:53.600 --> 00:27:23.500
لاجل صفته انه انه عاجز وذاك صحيح وسليم فاذا كان تخصيصه لبعض اولاده لصفة فيه دون غيره فلا مانع. او لان احدهم فقير والاخرون اغنياء لا بأس بذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل حضرته الوفاة فاوصى ابنه بان ينفق على على الاسرة الفلانية رجل حضرته

74
00:27:23.500 --> 00:27:50.500
فاوصى ابنه بان ينفق على الاسرة الفلانية وهي اسرة كافرة والزم الابن بالانفاق على هذه الاسرة. وقال ابوه انفق عليهم فانفق عليهم حتى مات هو. فماذا افعل حياد ذلك بعد وفاة الوالد هل اكمل الوصية؟ نعم تجوز الوصية للكافر يجوز انه يوصي للكافر

75
00:27:50.500 --> 00:28:09.350
من اليهود والنصارى يجوز له ذلك. خصوصا اذا كانوا فقراء ومحتاجين لهم ذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كما سبق لكم انه يجوز ان يقف على قريبه الكاذب مثل ما وقفت صفية على اخيها اليهود

76
00:28:09.350 --> 00:28:29.000
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اوصى الاب لابنه قبل موته اذا اذا اوصى الاب لابنه قبل موته نعم ولكن عند موته توفي هذا الاب مع هذا الابن في حادث ايش؟ اذا اوصى الاب لابنه قبل موته

77
00:28:29.050 --> 00:28:54.850
ولكن عند موته توفي هذا الاب مع هذا الابن في حادث فيحجب هذا الابن لانه صار قاتل قاتلا لابيه. فهل يرث ام تصح الوصية؟ اوصى الوالد ايش؟ اوصى الاب لابنه قبل موته. ولكن عند موته توفي هذا الاب مع ابنه في حادث. هذه وصية لوارث ابنه وارث

78
00:28:55.200 --> 00:29:12.300
ابنه وارث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم بيع الكلب المعلم من اجل ما اكتسبه من تعليم صاحبه له ما يجوز بيع الكلب لا يجوز سواء كان معلما او غير معلم

79
00:29:12.450 --> 00:29:32.450
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب مطلقا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وهب الوالد احدا اولاده مبالغ مالية متفرقة اذا اذا وهب الوالد احد اولاده السؤال اللي مر واوصى لولده ثم راحوا بحاله

80
00:29:32.450 --> 00:29:49.250
اعدوا اذا اوصى الاب لابنه قبل موته. هم. ولكن عند موته توفي هذا الاب مع هذا الابن في حادث فيحجب هذا الابن بانه صار قاتلا لابيه فهل يرث ام تصح الوصية له

81
00:29:49.950 --> 00:30:11.150
هذا فيه تفصيل اذا كان الحادث فيه تفريط من السايب او بانه ما يحسن القيادة او انه مسرع او انه ما تفقد السيارة وفيها خلل او انه يصادق الناس وصدموه

82
00:30:11.250 --> 00:30:34.000
ما يحسن القيادة او يسير فهذا فهذا يكون قتله خطأ ولا يرث يحجب من الميراث والوصية بطلت لان صاحبها مات مات مع ابيه ما مات بعد ابيه حتى تنتقل لورثته وانما مات مع ابيه في وقت واحد

83
00:30:34.500 --> 00:30:56.700
فبطلة الوصية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وهب الوالد احد اولاده مبالغ مالية متفرقة وعلى فترات متفرقة فهل يرجع فيها ويطالب ولده بها؟ وكيف يعمل اذا كان الولد لا يستطيع دفع تلك المبالغ

84
00:30:56.750 --> 00:31:21.150
وهل يكتفى بان بان يطلب من بقية الاولاد السماح له بما اعطاه لاخيهم يعطيهم مثله الحل انه يعطيهم مثله تنتهي المشكلة وان سمحوا ان سمحوا الحق لهم لا بأس يصلي اذا كان الابن الذي يعطي معسرا ولا يستطيع يرجع العطية

85
00:31:21.200 --> 00:31:39.600
وسمحوا له فنرجو ان شاء الله ان هذا يبرئ ذمة الوالد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ولد يعمل مع ابيه. ويأتي له براتبه من مكان بعيد فهل يعطيه الاب شيئا دون غيره من الاولاد

86
00:31:40.100 --> 00:32:00.050
رجل وولد يعمل مع ابيه. نعم. ويأتي له براتبه من مكان بعيد. فهل له ان يعطيه شيئا دون غيره من اولاد ان كان الولد دفع راتبه لوالده ليحفظه له فهو ملك للولد

87
00:32:00.850 --> 00:32:20.850
تمون كل الولد وان كان دفعه له على انه من مال الاب اكراما للامر ودفعه اليه يكون من مال الاب فان الاب تملكه وليس للابن انه يرجع في في هبة قبضها والده

88
00:32:21.750 --> 00:32:43.350
الولد لا يرجع في هبته لوالده بعد قبظه بخلاف الاب فله ان يرجع بما وهبه لولده. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تفضيل بعض الاولاد على بعض في العطية؟ اذا كان هناك وصف اذا كان هناك وصف معين كان يكون الابن

89
00:32:43.350 --> 00:32:59.450
او طالب علم او كان في نفع وحاجة والده اذا كان يحتاج اذا كان صاحب الوصف يحتاج في حاجة اما انه يعطيه وهو ما له حاجة ما ما عنده حاجة للعطية لا ما

90
00:32:59.450 --> 00:33:23.600
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة الرجوع في هبتها لزوجها لا ما يجوز الا للوالد فيما يعطيه لولده فقط اما غير الوالد فلا الزوجة اذا وهبت لزوجها ولا الزوج اذا وهب لزوجته لا يجوز الرجوع في في الهبة بعد قبضها. نعم

91
00:33:24.200 --> 00:33:42.350
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يشترط الفقهاء العدالة في كثير من المسائل ولكن عند عموم الفسق وانتشاره بين الناس. كيف يعمل بذلك؟ ايش؟ يشترط الفقهاء العدالة في كثير من المسائل

92
00:33:42.350 --> 00:34:01.550
ان ولكن عند عموم الفسق وانتشاره بين الناس كيف يمكن تطبيق ذلك تطبيقه عند القضاة راجع القضاة ينظرون فيه في الاحوال ويحكمون فيها لان هذا مما يحتاج الى نظر القاضي فيه. نعم

93
00:34:01.700 --> 00:34:26.200
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة الحائض ان تقرأ فيما يسمى بمصحف برايل لانها امرأة غير مبصرة وكفيفة هذا معنى حكم المصحف الظاهر ما في كتابة تقرأ يقرأها الناس وانما يقرأها الاكفة فقط

94
00:34:26.700 --> 00:34:46.650
اقرؤوها الاكفاء فقط هذا في نظري لا يأخذ احكام المسلم لا يأخذوا احكام المصحف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الوصية للكفار من اليهود والنصارى هل يشترط ان تكون بنية

95
00:34:46.650 --> 00:35:10.650
للاسلام نعم الوصية للكفار من اليهود والنصارى. ايه. هل يشترط ان تكون بنية دعوتهم للاسلام دعوتهم وترغيبهم هذا شيء طيب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كنت اسدد عن والدي هاتف المنزل والجوال والكهرباء والماء. كنت اسدد عن والدي

96
00:35:10.650 --> 00:35:28.350
نعم هاتف المنزل والجوال والكهربا والكهرباء والماء. لعدة سنوات ثم توفي الوالد فهل لي ان اخذ هذا الذي دفعت من التركة؟ واطالب اخواني بذلك؟ لا لانك يوم تدفعه وانت الرعب

97
00:35:28.750 --> 00:35:48.000
يوم تدعو وانت متبرع فلا يجوز لك الرجوع به نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للابن الغني مطالبة ابيه بالنفقة هل يجوز للابن الغني؟ الغني ليس له نفقة على والده

98
00:35:48.400 --> 00:36:08.400
الغني ليس له نفقة على والده انما النفقة تجب للولد الفقير اللي ما له كسب ما يستطيع يتكسر اما اذا كان يستطيع يتكسب فلا ليس له نفر. يتكسب ويأكل من كسب يده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الطبيب

99
00:36:08.400 --> 00:36:28.950
بمحالقا للحيته ومخالطا للنساء. فهل يعد بذلك فاسقا هذا يرجع الى حلق اللحية هل هو من الكبائر؟ او من المحرمات دون الكبائر وهل اذا كان من السراير يداوم عليه؟ يكون كبيرة المداومة على الصغيرة

100
00:36:29.000 --> 00:36:43.400
تحولها الى كبيرة هذا فيه بحث عند العلماء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الطبيب حاذقا لكنه فاسق لكن لا يعرف عنه الكذب. فهل يقبل خبره ام لا

101
00:36:43.800 --> 00:37:06.600
لا ما يقبل خبره في الاحكام الشرعية الاحكام الشرعية ما يقبل خبر الفاسق قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الاحكام الشرعية ما يقبل فيها الا خبر عاجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

102
00:37:06.750 --> 00:37:30.150
دعاء القنوت في النازلة هل يكون في الفروض الخمس او خاصة نعم دعاء القنوت في النازلة هل يكون في الفروض الخمس او هو خاص بالصلاة الجهرية فقط في جميع الصلوات في جميع الصلوات الخمس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يدعى للمسلمين جميعا

103
00:37:30.150 --> 00:37:50.150
بالنسبة لقنوت النوازل يدعى له في فلسطين والشيشان والعراق او يخص بمن نزلت عليهم هذه النازلة في هذه الايام فقط. يدعى للمسلمين عموما ويدعى لمن نزلت فيه النازلة خصوصا يجمع بين هذا وهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقنت

104
00:37:50.150 --> 00:38:07.800
للنازلة في صلاة الجمعة يكفي الدعاء الذي في خطبة الجمعة يكفي عن القنوت في صلاة الجمعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان مال الولد من مصدر حرام هل يجوز للوالد الانتفاع به

105
00:38:07.900 --> 00:38:23.600
كيف؟ اذا كان مال الولد من مصدر حرام. فهل يجوز للوالد الانتفاع به؟ هل معنى الحرام لا يجوز الانتفاع به ان الله حرم الحرام ولا يجوز سواء للولد او للوالد او للاخ او لاي احد

106
00:38:24.050 --> 00:38:42.900
المال المحرم لا يجوز الانتفاع به الا عند الضرورة التي تبيح الميتة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تصرفات الرجل في ماله اذا كان هذا الوقت وقت حروب في بلده او اثناء سفره الى اماكن

107
00:38:42.900 --> 00:39:01.300
خطرة هل تنفذ هذه التصرفات؟ ايش؟ هل تصرفات الرجل في ماله اذا كان وقت حروب في بلده او اثناء سفره الى اماكن خطرة هل تنفذ هذه التصرفات ذكروا انه اذا كان

108
00:39:02.050 --> 00:39:23.150
اذا كان بين الصفين في القتال هذا مثل مثل الذي مرضه خطير اذا كان بين الصفين في القتال او في البحر وحصل في البحر خطر وهيجان وخشو من الموت هذا مثل اه مثل الذي

109
00:39:23.150 --> 00:39:47.800
مرضه خطير لا يصح تصرفه في ماله اما انه في بلده حربه وهو في مكان امن هذا تصرفه صحيح ها ما فيه اشكال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان والدي غنيا وانا شاب وعندي عيال. نعم؟ اذا كان والدي غنيا. وانا شاب

110
00:39:47.800 --> 00:40:07.250
لي عيال لكن لم اجد عملا مناسبا لي فهل لي ان اطالب الوالد بالنفقة علي وعلى عيالي ايضا  اي نعم نفقة القريب تجب له ولمن تلزمه معونته كزوجته وخادمه اذا كان الولد فقيرا ولا عنده شيء ولا

111
00:40:07.250 --> 00:40:10.750
يقدر يكتسب فتجد النفقة