لا تصح الا من العاق من العاقل المميز المسلم ها هو اصلا هو هذا انما اشترط الاشتراط النية النية لا تصح من الكافر لا تصح من المجنون تمام يستثنى من هذا الحج والعمرة ثم انتقل الى شروط الصلاة والشرط هو ما يلزم من عدمه عدم الصحة. فشروط الصلاة اذا عدمت لا تصح الصلاة وبعضها ها لا تصح الصلاة اذا كانت شروط صحة لا تصح. اذا كانت شروط وجوب لا تجب الصلاة بعدمها بدا اولا ب اه بيان ثلاثة شروطه مشترطة في كل عمل من العبادات وليست مختصة بالصلاة وهي قوله العقل والتمييز والاسلام شروط كل عمل يرام العقل والتمييز والاسلام شروط كل عمل يرام فكل عبادة فانها تصح من غير المميز حج العمرة تصح من غير المميز ولذا قال المري في نظم القواعد وانما التمييز شرط صحة في غير حجة وغير عمرة خلاص نعم العقل خرج المجنون تمييز خرج الصبي دون السبع والاسلام خرج الكافر فلا يصح. وانما التمييز شرط صحته بغير علم طيب ثم قال في كل عمل يرام كل عبادة تراد ثم انتقل الى بيان شروط بيان الشروط الخاصة بالصلاة فقال وللصلاة يعني والشرط للصلاة الوقت وهكذا هو قال الوقت تبعا لصاحب الزاد التعبير الادق هو دخول الوقت تمام؟ صاحب الزيت قال الوقت شرط صحة شروط ها منها الوقت والطهارة منها والادق ان يقال هنا ان شرط صحة الصلاة هو دخول الوقت لان الصلاة تصح بعد خروج الوقت قضاء فليس كونها في الوقت شرطا للصحة. واضح. نعم. التعبير في الاذان يا شيخ مم هو الوقت في الأذان شرط وجوب لانها في المقظية ما دام اذا خرج الوقت المقضية لا تكون واجبة وشرط صحي ايه انا عشان كذا صرفت العبارة هناك الى دخول الوقت هو مراده دخول الوقت والله اعلم بدري الله اكبر طيب اذا الشرط الاول من شروط الصلاة الوقت والمراد به دخول الوقت فمن صلى الصلاة قبل دخول وقتها فصلاته ايش؟ اكمل الفراغ. ها؟ باطلة. باطلة ايش تقول يا عبد الكريم؟ من صلى الصلاة من صلى الفرض قبل دخول وقته فصلاته الف باطلة. ما لم يكن ولا نافلة؟ ها؟ فصلاته باطلة ولا نافلة؟ نافلة. نافلة تمام لان عندنا قاعدة كله ما يبطل الفرض فقط اقلبوا الصلاة نفلا من اتى بمبطل يبطل الفرض فقط صحت صلاته ها ومن اتى بمبطل الفرض فقط ها صحت صلاته وما الفرض سقط ماشي وصحة تنفل انا احسن صح التنفل وما الفرض سقط هذا طازج يقول ومن اتى بمبطل الفرظ فقط صحة التنفلا وما الفرض سقط طيب يا شيخ يقول اذا هذا اذا من صلى الصلاة قبل دخول وقتها صحت نفلا ولا يسقط عنه الفرظ ولا يجزئه الفرظ وهذا معناه قولنا الشرط الاول دخول الوقت الشرط الثاني الطهارة والطهارة هنا يراد بها الطهارة عن الحدث قال والطهارة عن حدث ودخل فيه الطهارة من الحدث الاكبر والطهارة من الحدث الاصغر ومن نجس وسيأتي تفصيله وهو معتبر في ثلاثة امور في بدنه وفي ثوبه وفي بقعة صلاته وستارة اي الطهارة من النجس شرط مستقل هكذا في العد. فعلى كل حال لا مشاحة في الاصطلاح لكن لها احكام تخصها اذا الشرط الاول الوقت الشرط الثاني الطهارة من الحدث. الشرط الثالث الطهارة من النجس. والشرطة الرابعة الستارة والمراد بالستارة ايش ستر العورة فمن صلى كاشفا عورته متعمدا لم تصح صلاته الشرط الخامس القبلة قال وقبلة يعني استقبال القبلة يعني استقبال القبلة فمن صلى مستدبرا القبلة من غير عذر لم تصح صلاته الشرط السادس النية النية فمن صلى بغير نيته ويتصور ذلك ان ها تصوروا ذلك الا ينوي الصلاة اصلا من دخل المسجد بوقت نهين مثلا هو صلى العصر مثلا يعني تصور ان يصلي مع الناس ها ولا ينوي بذلك الصلاة ينوي فقط حركات وهو لا يريد الصلاة طيب ان كان هذا ليس بمشروع ممنوع لكن المقصود مثال ويتصور ان لا ينوي الفرض فلا يصح فرضه ويتصور ان ينوي فرضا ولا يعين الفرض فلا يصح فرضه وسيأتي بعض هذا ان شاء الله بعد قليل قال وقبلة ونية بكلها جاؤوا على التفصيل يعني جاء الفقهاء بكل هذه الشروط على التفصيل في محلها جاءوا به على التفصيل في محلها بعين الفور عين ولا يشترط لا يشترط نية الفرضية يعني لا يشترط ان ينوي الفرض لكن يشترط ان ينوي الظهر ولو نوى الظهر غير مستحضر كونها فرضا صحته بل الذي يظهر لو نوى الظهر غير عارف انها فرض كحديث العهد بالاسلام قالوا تعالوا نصلي الان صلاة الظهر ما يدري ان الظهر واجبة قال له صلاة الظهر هنا مع صلاة الظهر الذي يفهمه من كلام الاصحاب تصح جاوب على التفصيل في محله ولما كان هذا المبحث من اهم المباحث الفقه على الاطلاق والناظم لم يذكر في باب شروط الصلاة مع انه من اهم مباحث باب الصلاة بل من اهم مباحث الفقه على الاطلاق واحال كثير على كتب الفقه رأيت ان انظم اهم احكامه في هذا الاحمرار فقلت بدأنا بشرط الوقت ونذكر الان مواقيت كل صلاة فقال فوقت ظهر من زوال استمر الى مصير الظل مثله استقر اذا وقت الظهر يبدأ من زوال يعني من زوال الشمس ومعنى الزواج هو ميل الشمس عن منتصف السماء يعني زوالها عن مركز السماء واضح والمقصود بزوالها عن منتصف السماء زوال جميع قرصها لا زوال مركزها فقط على ما قرره يعني بعض الفقهاء هو الفرق بينهما يمكن يصل الى دقيقتين او نحو من ذلك. او دقيقتين ونص او ثلاث. نعم واستمر وقت الظهر الى متى؟ الى مصير الظل مثله الى ان يصير الظل مثله والمقصود ظل الشاخص مثله ولله من الظل هو مثله دائم مثل التذكير لكن المقصود ظل الشاخص كطوله ولكن هذا بعد فيء الزوال يعني ايش بعده في الزواج فالشمس اذا طلعت من المشرق تمام فان الشيء يكون له ظل طويل. ولنفترض ان هذا الشاخص الذي وضعناه طوله متر لما تطلع الشمس يكون طويل عشرين متر وما يزال يتناقص ويتناقص ويتناقص وعليكم السلام فاذا بلغ اقل نقطة في اليوم في التناقص في بعض ايام السنة في بعض الاماكن ربما ينعدم ظله تماما وفي اغلب الاماكن واغلب ايام السنة لا ينعدم ظله وانما يصل الى اقصر نقطة ولنفترض ان هذا الشاخص الذي طوله متر في ذلك اليوم كانت اقصر نقطة وصلها انصار طوله طول الظل عشرين سانتي ثم بعد زوال الشمس سيبدأ الظل في ايش الزيادة متى يخرج وقت طبعا اول ما يبدأ الظل في الزيادة دخل وقت صلاة الظهر متى يخرج الصلاة وقت صلاة الظهر؟ اذا صار طول الظل واحد متر وعشرين سانتي ولا تقل واحد متر فقط بان مصير ظل الشيء مثله بالاضافة الى الزواج ما هو فيء الزواج؟ هو الظل الموجود في لحظة اقصر لحظة في اليوم. ماشي قال الى مصير الظل مثله استقر استقر هذا القول ولا استقر ها هذا الكلام والله اعلم. هذا على كل حال تتميم وحشوم وهذا الكلام الذي ذكرناه وهو استثناء في الزوال هو الذي ذكره الناظم بقوله اي غير ظل الاستواء ان وجد قوله ان وجد يشير الى ان ظل الزوال قد يوجد وقد لا يوجد. والغالب وجوده او عدمه. الغالب وجوده ولكن انتبه ظل الزواج غالبا يكون شمالي او جنوب حسب المنطقة من ظل من خط الاستواء بوليس شرق او غرب تمام قال ثم انتقلنا الى وقت العصر فقال فوقت عصر لما اتى لك بوقت العصر بالفاء عرفت ان وقت العصر يدخل بمجرد خروج وقت صلاة الظهر. اذا يبدأ متى من مصير ظل الشيء مثله بعد فيء السواد الى الغروب. قد امت يعني قد امده الشرع ها امده يعني جعل له امتدادا. الله اعلم. فوقت عصر الى الغروب للغروب غروب الشمس والغروب هو غروب جميع القرص لو باقي جزء من الشمس حاجب الشمس اخرها ما غرب لسا ما غربت الشمس طيب طيب وقت المغرب؟ قال فمغرب ما دام اتى بها بالفاء اذا وقت المغرب يبدأ بغروب الشمس بالغروب ويستمر الى مغيب الاحمدي من الشفق. قال الى مغيب الاحمري من شفقه لان الشفق قد يكون ابيظ وقد يكون احمر والمعتبر في خروج وقت صلاة المغرب مغيب الشفق الاحمر خلاص الى مغيب الاحمر الشفق الاحمر وهو بعد الشمس اذا غربت ليبقى ورائها ضوئها ونورها صح ولا لا؟ اول الغروب تظلم الدنيا ولا تبقى تلقى اثار الشمس الاحمر الحمرة في جهة الغرب. اذا ذهبت هذه الحمرة خرج وقت صلاة المغرب والحمرة هذي تدركها اذا كنت في البادية وفي الصحراء بعيد عن الكهرباء واضواء المدن. فالمدن لا تدرك اول الفجر الصادق ولا تدرك نهاية الحمرة واضح بكثرة الاضواء قال بعد ذلك ثم العشاء اذن وقت العشاء متى يبدأ ها منيب الشفق الاحمر فاقدري احسب قدر ها الى متى الى طلوع الفجر. اذا يخرج وقت صلاة العشاء بطلوع الفجر. اي فجر؟ قال اعني الصادق اعني الفجر الصادق احترازا من الفجر الكاذب فانه لا يترتب عليه لا خروج وقت العشاء ولا اي حكم من الاحكام قال فوقت فجر يعني بخروج الان انتهينا طلوع الفجر انتهى وقت العشاء فوقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس قال فوقت فجر للطلوع لاي طلوع لطلوع الشمس قال للطلوع شارقا لطلوع الشمس شارقة هذه موقف الصلوات الخمس بعض هذه الصلوات له وقت اختيار ووقت اضطراب وهو صلاة العشاء وصلاة العصر لذا قال والعصر للمثلين الاختيار اذا وقت العصر الذي ذكرناه انه من مصير ظل الشيء مثله الى غروب الشمس هذا الوقت كامل يشمل المختار وقت الاختيار وقت الاضطرار. فما هو وقت الاختيار الى المثل من مصير ظل الشيء مثله الى مصير ظل الشيء مثله. ووقت العشاء ذكرناه انه من مغيب الشفق الى طلوع الفجر هذا وقته كامل. يشمل الاختيار والاضطرار فما هو وقت الاختيار؟ قال كذا العشاء للثلث المختار. اذا وقت العشاء المختار وقت العشاء المختار الى ثلث الليل الاول. كيف تحسب ثلث الليل الاول؟ تنظر من غروب الشمس الى طلوع الفجر وتقسم على ثلاثة خلاص فمن غروب الشمس الى هذا الثلث اذا انقضاه قد انقضى وقته ايش؟ العشاء واشكلت عندك عندنا مسألة ها اذا انقضى ثلث الليل اذا انقضى ثلث الليل قبل غياب الشفق الاحمر اصلا ماذا يحصل في بعض البلدان نعم وعلى كل حال هذا ليس محل هذه المسألة من مشكلات الفقه قال بعد ذلك انتهينا من وقت شوف الابيات التي تتعلق بالوقت هذه جلها اخذتها من منظومة الشيخ الفظفري في الفقه الشافعي. ما دام النظم له فاخذتها من الشيخ الفض في الفقه الشافعي وحطيتها وعدلت فيها ما يقتضي تعديلا لموافقة المذهب الحنبلي ثم قال والستر للرجال او لامتي ما كان بين سرة وركبتي. هذا هو الشرط الثاني ستر العورة. تفصيله على النحو الاتي ما هي العورة جالك عورة الرجل والامة ما بين السرة والركبة والستر للرجال او لامتي ما ما كان بين السرة والركبة. انا لا احرص على ذكر مسائل متعلقة بالامن ولا الشيخ حتى في الفظفري لكن هنا احتجنا اليه في تتميم البيت فبدل من ان تظع حشو كلام ها فتضع ايش ما السالفة هي ممكن تقول والستر للرجال يا ابن امتي يعني يا ابن الامة الاسلامية ضع مسألة فقهية احسن صح ولا لا؟ حتى لو كانت المسألة مهمة مسألة غير مهمة ولا حشو لا فائدة فيه ايها محسن قال بعد ذلك من ستر الجالية وانا مثل ما بين السرة والركبة ولاحظ قوله ما بين سرة وركبة العورة هي ما بينهما وعلم فمن ذلك انهما ليسا من العورة واضح بالنسبة لعورة الحرة قال وما عدا الوجه فقط للحرة. ما عدا الوجه فقط للحرتين طيب اذا الشرط الثاني ستر العورة وقد عرفنا عورة الرجل وعورة الامل اما عورة الحرة فقال الناظم وما عدا الوجه فقط للحرة اذا الستر للحرة يكون لما عدا الوجه فقط كل جسمها ما عدا مم ما عدا وجهها يكون عورة وعلم من قوله فقط هو اشارة الى خلاف اشارة الى قول من قال ما عدا الوجه والكفين وهو مذهب الجمهور. الحنابلة يقولون ما عدا الوجه فقط. اما الكفان فليسا مستثنيين بل هما من العورة في الصلاة وان كان قد حكم الاجماع على خلاف هذا القول ولكن هذا هو المعتمد فالذي حكى الاجماع لعله لم يطلع على هذا القول. واضح؟ وهو ان الكفين عورة. وهذا هو قول المتأخرين وان كان القول الاخر في المذهب وقول قوي في المذهب ايضا وهو ان المستثناة هو الوجه والكفان. واضح. هم ولم احقق هذا والله اعلم قال بغير ما يصف لون البشرة هذا الان ضابط لكل ما يتعلق بستر العورة. الستر لا يحصل الا اذا كان الساتر لا يصف لون البشرة. اما اذا كان الساتر يصف لون البشرة ويرى لون البشرة من ورائه. فهذا لا يتحقق به الستر ثم انتقل الى الشرط الثالث وهو استقبال القبلة فبين الحد الواجب في الاستقبال على القريب من القبلة وعلى البعيد منها فقال وفرط استقباله للجهة في البعد. اذا البعيد الواجب عليه استقبال جهة القبلة. واما قريب فيجب عليه ان يصيب عين الكعبة قال وفرض استقباله للجهة في البعد. والقريب فرضه عين الكعبة. خلاص متى يسقط هذا الشرط؟ اعني شرط استقبال القبلة يسقط عن من قال لا بنفل سائل في سفري من بعد احرام عن المقتدي يسقط في صلاة النافلة هذا الشر قيد الاول قيد شروط سقوط فرض مال القبلة للقادر عليه. الشرط الاول هو ان يكون نفلا. فلا يسقط الفرض فلا يسقط استقبال القبلة والفرد. الشرط ان يكون سائرا لا نازلا. فالمسافر النازل في بلده يجب عليه استقبال القبلة. الشرط الثالث ان يكون في سفر خرج به السائر والذي يكون في البلد. فهذا لا يسقط عنه استقبال القبلة. الشرط الرابع ان يكون ذلك بعد تكبيرة الاحرام الى القبلة ان استطعت. ولذلك يجب عليه ان يكبر تكبيرة الاحرام باتجاه القبلة ان استطاع ذلك خلاص؟ ولذا قال من بعد احرام على المقتدرين يعني على القادر على استقبال القبلة حال تكبيرة الاحرام يجب وعليه ان يتجه الى القبلة ويكبر تكبيرة الاحرام. واضح ثم قال الشرط الذي بعده هو شرط النية فصله على النحو الاتي. قال ونية التعيين ونية الائتمان شرط ونية التعيين ثم الائتمام هذه معطوفة على ايش؟ التعيين. فيشترط في الصلاة نية التعيين بان ينوي عين الصلاة المفروضة. اذا يصلي الظهر ينوي صلاة الظهر معينة. تمام؟ وكذلك فلو نوى دخل الصلاة وينوي فرظ الوقت ولا يعين لن تصح صلاة الظهر منه الشرط الثاني نية الائتمان وهذا في صلاة ايش في صلاة الجماعة ففي صلاة الجماعة يشترط على المأموم ان ينوي الائتمان وعلى الامام انوي ان ينوي الامام ولذا قال الائتمام نية الائتمام شرط. خلاص كذا امامة الامام فكذا يشترط للامام ان ينوي الامامة. واضح؟ فلا تصح هذا شرط خاص بصلاة الجماعة اما المنفرد فلا يشترط ان ينوي للفراد. بل تكفيه نية الصلاة. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله اجمعين والحمد لله رب العالمين