﻿1
00:00:03.150 --> 00:00:27.650
نبدأ الان في النص الربع الثاني من اصول الفقه وهو ايش؟ مبحث الادلة ان قلنا اربع مباحث الاحكام والادلة والدلالات والحكام. نعم؟ الحكم يفرق بينهما بان الحكم التكريفي حكم طلبي افعل او لا تفعل او اختر ما تشاء

2
00:00:28.350 --> 00:00:51.700
اما الحكم الوضعي مثلا زوال الشمس ووجوب صلاة الظهر وجوب صلاة الظهر يقال للمكلف افعل فيه صح ولا لا؟ نعم اذا الوجوب حكم تكليفي اما ربط زوال الشمس بصلاة الظهر هذا الربط لا شأن للمكلف به. المكلف غير مسؤول ان الشمس تزول او لا تزول. انما

3
00:00:51.700 --> 00:01:11.700
المكلف مخاطب بامر على سبيل الجزم في صلاة الظهر واضح. نعم. قال غفر الله لهم وثانيا وثانيا الالم الثاني وثانيا ادلة وهي قسمان. منها اختلف فيه الادلة المختلف فيها. وبعض بالوفاق يتصف الادلة المتفق عليها. اذا الادلة

4
00:01:11.700 --> 00:01:30.700
القسمان ادلة متفق عليها وادلة مختلف فيها. وقدم الناظم الادلة المختلف فيها مم مختلف في حجيتها يعني مثلا بعض العلماء يقول قول الصحابي دليل اخرون يقولون قول الصحابي ليس بدليل هذا دليل ايش

5
00:01:30.700 --> 00:01:50.700
مختلف فيه القرآن والسنة هذا دليل مجمع عليه واضح بدأ الناظم بالادلة المختلف فيها ثم المتفق عليها لسبب واحد وهو رد الضمير الى المتفق عليها في قوله وهي الكتاب السنة الاجماع قياسها. اذا الادلة المتفق عليها اربعة الكتاب

6
00:01:50.700 --> 00:02:12.600
والسنة والاجماع والقياس. وقال في القياس قياسها. تمام؟ لماذا قال قياسها ولم يقل القياس؟ مم  لماذا قال قياسها ولم يقل قياسه؟ الجواب لانه لو قال القياس انكسر البيت طيب طيب لماذا قال قياسها ولم يقل قياسنا

7
00:02:13.200 --> 00:02:38.600
مثلا ممكن يجتنب الانكسار بقوله كتاب السنة الاجماع قياسنا الجواب ليعلم ان القياس الذي يتفق الذي يتفق عليه لابد ان يكون قياسا على دليل متفق عليه فلو قست على حكم ثبت بقول صحابي هل هذا القياس سيكون دليلا متفقا عليه؟ لا واضح؟ اذا قياسه يعني قياس الادلة

8
00:02:38.600 --> 00:02:58.600
المتفق عليه هو القياس المتفق عليه. واضح؟ قال في غيرها هذه الاربعة في غيرها نزاع يعني خلاف بين العلماء. ما هي الادلة التي فيها النزاع؟ شرع يعني القياس على هاي الثلاثة هو المجمع. هو المجمع ليس هذا غير مجمع. القياس على غيرها لن يكون مجمعا عليه. لان فرع الدليل المختلف فيه لا شك

9
00:02:58.600 --> 00:03:18.600
انه اضعف منه فلا يمكن ان يكون هذا دليل مختلف فيه هو فرعه متفق عليه لا يمكن واضح قال في الادلة المختلف فيها شرع مضى تمام الذي يسمى عند الاصولين شرع ها الشرائع السابقة او شرع من قبلنا. الثاني ما قاله الاصحاب وما هنا موصولا

10
00:03:18.600 --> 00:03:38.600
الذي قاله الاصحابي اللي هو دليل قول الصحابي. مصالح ويقصد المصالح المرسلة. ما استحسن الاستحسان استصحابه هذي خمس من الادلة المختلفة فيها. ولم يذكر الناظم هنا من الادلة المختلفة في

11
00:03:38.600 --> 00:03:57.600
مثلا عمل اهل المدينة. لماذا؟ لان عمل اهل المدينة فرع من فروع الاجماع فهو لم ينص عليه كدليل مستقل وانما سينبه عليه في مبحث الاجماع. واضح؟ وسيأتي اه يحتج في المبني على

12
00:03:57.600 --> 00:04:20.150
بعمل المدينة الشريفة سيأتي ان شاء الله. ها؟ هو هو نعم لا شك انه يمكن ان يفرد بالذكر وهو شائع تمام؟ ولكن كثيرا من الاصوليين يذكرونه ضمن الكلام يقولون مبحث الاجماع ثم يذكرونه ضمن الاجماع مسائل اجماعات متفق عليها واجماعات مختلف فيها من اجماعات

13
00:04:20.150 --> 00:04:39.081
المختلفية لجميع السكوت من الاجماعات المختلف فيها اجماع اهل المدينة وهكذا وسيأتي ان شاء الله التنبيه عليه. والا مثلا ابن ابي قفة مثلا مم الاستصحاب سيأتي هو هذا هذا اجمالا سيأتي الاستصحاب هو البقاء على الاصل استصحاب يعني استصحاب الاصل وسيأتي