﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.400
هذا ما يتعلق بايش بباب فروظ الوضوء وصفته. بقي معنا اليوم باب مسح الخفين. لان باب مسح الخفين متعلق بالوضوء قال رحمه الله قال رحمه الله باب مسح الخفين. ما مناسبة ذكر هذا الباب هنا؟ مناسبة اننا لما ذكرنا صفة الوضوء قلنا يغسل رجليه. وهذا غسل

2
00:00:22.400 --> 00:00:40.300
غسل الرجلين هو الاصل لكنه قد يخرج عن الاصل اذا كان على الرجل حائل مما يجوز المسح عليه. وفي باب المسح على خفين مبحثان المبحث الاول شروط المسح على الحوائل. المبحث الثاني مبطلاته

3
00:00:40.350 --> 00:00:59.100
وشروط المسح على الحوائل ثلاثة انواع خلاص اخر باب لا تتعبوا خلص باب واحد بس طيب عشان ما يجف العضو حق الوضوء ونحن ما كملنا مسائل الوظوء وبالمناسبة يعني نحن في ابواب العبادات

4
00:00:59.450 --> 00:01:19.600
اه لابد ان نسرع قليلا حتى نستطيع ان نتأنى قليلا في ابواب المعاملات لانها تحتاج قدر من التأني. نعم. وعموما آآ من عسر عليه ظبط هذه المعلومات في هذين اليومين فليقسم الدرس على سائر الاسبوع يحظر

5
00:01:19.650 --> 00:01:39.750
تمام؟ ويحظر ويركز معنا وينتبه ويكتب. لكن يضبط المعلومات كل الاسبوع يشتغل. على ضبطها واتقانها ومراجعتها بل من عسر عليه ذلك عسر عليه ذلك فليضبط ولو ظبطا خفيفا او يقول والله ناسى

6
00:01:39.800 --> 00:02:02.850
اركز مثلا على ضبط العبادات والختمة الثانية ركز على ضبط المعاملات. ونحن نختم في سنة وان كان الزاد لحفظه وضبطه واتقانه في الحقيقة لا تكفيه السنة لا تكفي لذلك نختم هذه الختمة وعسى الله ان يمد في اعمارنا وان يبارك وان يثبتنا نرجع ونختم

7
00:02:02.900 --> 00:02:19.850
ختمة ان شاء الله ثالثا ونسأل الله العون والتسديد. قال رحمه الله باب مسح الخفين قلنا عندنا شروط المسح على الحوائج وهي ثلاثة انواع شروط تعم الحوائل كلها فهي مشترطة في الخف والجورب والعمامة والخمار والجبيرة

8
00:02:19.900 --> 00:02:42.500
وشروط تعم ما عدا الجبيرة مثل مثل ايش مثل شرط اي يوم وليلة او ثلاثة ايام هذا في غير الجبير او كونه في الحدث الاصغر هذا في غير الثالث شروط تختص بواحد من الحوائل كقولنا مثلا العمامة يشترط ان تكون محنكة او ذا ثواب وهكذا

9
00:02:42.500 --> 00:03:02.550
فلنبدأ اولا بالشروط العامة نذكرها قبل قراءة كلام المصنف ونذكر الشروط على هذا النحو ثم نقرأ كلام المصنف ونرد كل شيء الى ما ذكر. الشروط والعامة واحد اصل التوقيت جميع هذه الممسوحات فيها توقيت وليست مؤبدة حتى الجبيرة الى

10
00:03:03.000 --> 00:03:21.450
الى ايش الى شفاء الجرح وعدم الحاجة اليها. الثاني من الشروط العامة طهارة عين الممسوح طهارة عيني الممسوح فالجميع لا بد ان يكون طاهر العين اما ليش قلنا طهارة العين

11
00:03:22.000 --> 00:03:40.150
لنخرج النجس. اما المتنجس فيصح المسح عليه اذا لم تكن النجاسة على محل المسح يعني مثلا الخف لو كانت النجاسة من اسفل الخف المسح على ظاهره فمسح ظاهره ثم غسل النجاسة وصلى او حتى مسك مصحف وقرأ

12
00:03:40.650 --> 00:03:56.700
فوضوءه صحيح ولا لا وضوء صحيح ويرتفع حدث واضح؟ الشرط الثالث طهارة محل المسح عندنا يا شيخ عين ممسوح لابد ان تكون تكون طاهرة العين طيب الطهارة من النجاسة الطارئة

13
00:03:56.750 --> 00:04:09.800
نقول لا بد منها في محل المسح فلو انسان على خفه نجاسة سقطت عليه نجاسة هو قال بسم الله وتوضأ ومسح على خفيه ثم غسل النجاسة. فهل وضوءه صحيح؟ لا

14
00:04:09.900 --> 00:04:34.350
لانه مسح على موضع متنجس واضح المسألة الرابعة والشرط الرابع من شروط العامة اباحة الممسوح بالا يكون مغصوبا مثلا او مسروقا او حريرا لرجل واضح الخامس كونه مما ورد الدليل بالمسح عليه

15
00:04:34.450 --> 00:04:57.900
فقد ورد الدليل بمسح الخف والجورب والعمامة والخمار والجبيرة. لو اراد ان يمسح على الشمال لا يصح المسح واظح السادس من الشروط العامة لبسه لبسه بعد كمال الطهارة بالماء وهذا في جميع الممسوحات حتى في الجبيرة ترى ان نذهب ان الجبيرة لابد لصحة المسح عليها ان تمكن ملبوسة على

16
00:04:57.950 --> 00:05:14.550
طهارة كاملة. السابع من الشروط العامة استيعاب ما يجب مسحه. وسيأتي ذكره ان شاء الله. هذه شروط عامة في جميع الممسوحات. هناك شروط للممسوحات غير الجبيرة وهي تحديد المدة بوقت

17
00:05:14.950 --> 00:05:34.350
اصل التحديد للجميع لكن التحديد بزمان يوم وليلة للمقيم وثلاثة فهذا لما عدا الجبير. الشرط الثاني الستر والشرط الثالث ايش؟ ولم نقل ستر محل الفرض وانما نقول الستر اصل الستر في الجميع لانه العمامة يشترط فيها الستر لكن ليس ستر محل

18
00:05:34.450 --> 00:05:51.000
الفرض وانما ستر ما جرت العادة بأنه يستر. الشرط الثالث من الشروط التي تشترط في غير الجبيرة ان يكون المسح في الحدث الأصغر لا الأكبر. هذه ثلاثة شروط اه تعم الممسوحات غير

19
00:05:51.300 --> 00:06:15.300
الجبيرة الثلاثة شروط تحديد المدة بوقت والستر وكونه في الحدث ايش؟ الاصغر. نبدأ بشرط المدة الشرط الاول شرط المدة والذي سيذكره هنا هو المدة المتعلقة بكل الممسوحات غير الجبيرة. ما تحديد المدة؟ قال

20
00:06:15.750 --> 00:06:38.250
احسن الله اليكم قال رحمه الله يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها. بلياليها. اذا التحديد للمقيم يوم وليلة. اربعة وعشرين ساعة. والتحديد للمسافر ثلاثة ايام بلياليه ان اثنين وسبعين ساعة طيب هذي الاربعة وعشرين ساعة متى نشغل العداد ونبدأ حساب الاربعة وعشرين ساعة

21
00:06:38.300 --> 00:06:55.600
قال المصنف؟ قال رحمه الله من حدث بعد لبس من حدث بعد لبس ما معنى هذا؟ معناها لو ان رجلا صلى الفجر وضوء غسل فيه رجليه ثم لبس خفا والساعة السابعة صباحا

22
00:06:55.650 --> 00:07:21.150
انتقض وضوءه الساعة الحادية عشرة ظهرا قبل الظهر توضأ ومسح على الخف ليصلي الضحى خلاص طيب هو لبس الخف الساعة كم لبس قل لبس الخف الساعة خمسة وانتقض وضوءه الساعة سبعة وتوضأ ومسح الساعة الحادية عشرة. متى يشغل العداد في الحساب

23
00:07:21.600 --> 00:07:43.700
من الساعة سبعة والى الساعة احدعش ولا الساعة خمسة الساعة حادي عشرة هذا خلاف المشهور في المذهب. المعتمد في المذهب متى؟ الساعة السابعة اللي هو عند انتقاض وضوئه قال من حدث بعد اللبس. فاول حدث بعد لبس الخف يشغل فيه العداد. نعم

24
00:07:44.050 --> 00:08:03.250
هذا الشرط الاول وهو شرط المدة. الامر الاخر الشروط المتعلقة بالممسوح قال رحمه الله اربعة شروط واحد على طاهر طاهر لا نجس العين خلاص؟ فلا يصح المسح عليه. ولا متنجس ان كانت النجاسة في محل

25
00:08:03.750 --> 00:08:23.750
المسح ما يصح يمسح على موضع متنجس. الشرط الثاني مباح مباح لا مغصوبة ومسروق او محرم كحرير لرجل. ثلاثة ساتر اللي المفروض يثبت بنفسه من خف. شوف قال ساتر للمفروظ. ثم قال يثبت بنفسه. وعلم منه انه يشترط ان يكون

26
00:08:23.750 --> 00:08:41.200
ترى اللي المفروض اني لمحل الفرض يعني عندك مثلا جورب مقطوع يظهر منه جزء من محل الفرض لا يصح المسح عليه طيب فجئت واخذت حبل ولا خيط وربطت عليه ربطة بحيث انه موضع الخرق هذا يستر

27
00:08:41.250 --> 00:08:56.650
فلا يرى جزء من محل الفرض فهل يصح ان تمسح المؤلف قال يثبت بنفسه اما في الستر ما قال بنفسه قال ساتر للمفروظ ولهذا نقول يصح المسح سواء كان ساترا للمفروظ بنفسه او

28
00:08:57.250 --> 00:09:17.050
او بغيره لانه قيد كونه بنفسه بس في مسألة الثبات. ماشي؟ الصورة الرابعة او الشرط الرابع المتعلق بالممسوح كونه ثابتا ويشترط ان يكون ثابتا بايش بنفسه لا بغيره. واحد كان لابس جورب واسع. شراب واسع يمشي خطوتين يطيح

29
00:09:17.650 --> 00:09:33.550
كل ما يمشي شوي خمس ست خطوات عشر خطوات يسقط ماذا عمل؟ اخذ حبل وربط الجوربة على قدمه وراح يمسح يصح المسح لا يصح المسح لانه ثابت بغيره لا بنفسه. تمام

30
00:09:33.600 --> 00:09:59.400
هذا معنى المسألة ثم انتقل بعد ذلك الى الممسوحات والشروط الخاصة بكل ممسوح الخف سبق معنا. اللي بعده قال رحمه الله وجورب صفيق خمسة خف وجورب وعمامة وخمر وايش وجبيرا. اما الخف فقد سبق. واما الجورب فله شرط يختص به وهو كونه

31
00:09:59.850 --> 00:10:19.850
قال جورب؟ قال رحمه الله وجورب سفيق. جورب سفيق. فلا يصح المسح على الجورب الخفيف. الثالث من الممسوحات العمامة ولها شرطان مختصان بها ما هما قال؟ قال وعلى امامة لرجل الاول ان تكون اماما للرجل لو ان امرأة اخذت

32
00:10:19.850 --> 00:10:40.850
العمامة واعتمت فلا يصح لها ان تمسح على العمامة. واضح؟ لانه هذا من خصائص الرجال وهذا تشبه بهم. فلا يشرع لها ولا يجوز ان تمسح ثاني من شروط المسح العمامة من شروط المسح الخاصة بالعمامة وهو محنكة او ذات دؤابة. ان تكون من نوع

33
00:10:40.900 --> 00:10:57.050
اما عمامة محنكة او عمامة ذات الذباب. ايش هي العمامة المحنكة؟ العمامة المحنكة. هي التي تدار ثم يدار بعضها من تحت الحناء راس يلف العمامة على راسه ثم يجعله بعد ذلك ها بعض اكوارها من تحت الحناء

34
00:10:57.250 --> 00:11:15.450
وترون هذا موجود عند كثير من المغاربة ونحوه وتلقاه يلف العمامة من تحت ايش حنكه فهذه هي العمامة المحنكة. الثاني النوع الثاني الذي يجوز المسح عليه. او ذات ذؤابة. يلف العمامة

35
00:11:15.450 --> 00:11:37.850
ثم يتركوا لها ذيلا مرخى اللي هو الذآبة. فهذه العمامة يجوز المسح عليها. حنكت عمامتك يا يوسف طيب فهذه ذوابة يجوز ايش المسح هذه العمامة ذات الذبابة يجوز المسح عليها. اما لو لف العمامة كلها ولم يضع لها ولم يدع لها طرفا مرخيا

36
00:11:38.050 --> 00:11:57.000
فلا يصح المسح عليها وتسمى العمامة ايش؟ الصماء. نعم الان الثالث الامام الرابع قال رحمه الله وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. اذا الخمار يجوز له يجوز المسح عليه اولا كون اللابس له امرأة

37
00:11:57.200 --> 00:12:23.000
خلاص؟ الشرط الثاني صفة لبس الخمار ان يكون ايش؟ الخمار مدارا تحت الحلق. اما لو ان المرأة لبست مثلا شيء ولم يكن مدارا تحت الحلق فلا يصح مسحها عليه الرابع او عفوا الخامس من الممسوحات الجبيرة وذكر لها شرطين قال قال رحمه الله وخمر نساء مداراة تحت حلوقهن في

38
00:12:23.000 --> 00:12:39.900
حدث اصغر. في حدث اصغر هذي سنشرحها بعد قليل. قال قال وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. اذا الجبيرة يمسح عليها بشرطين يختصان بها. الاول ان تكون الجبيرة على قدر الحاجة. لا تجاوز ايش

39
00:12:39.950 --> 00:12:58.100
قدر الحاجة. الثاني ان ان يكون المسح في مدة الحاجة وهي الى حلها. اما اذا برئ الجرح وعدمت الحاجة الى الجبيرة فلا يجوز المسح عليها. نرجع الان الى قوله في حدث اصغر

40
00:12:58.100 --> 00:13:22.100
الحدث الذي يمسح فيه ما عدا الجبير يختص المسح بالحدث الاصغر والجبيرة ان الحدث الاصغر والاكبر ولهذا قال في حدث قال رحمه الله ولو في اكبر اصغر في حدث اصغر؟ هذا لكل الممسوحات. اما الجبيرة قال وجبيرات لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر الى حلها. ولو في اكبر فيجوز مسحها في الاكبر والاصغر

41
00:13:22.100 --> 00:13:42.100
ولها شرط ان وهو ايش؟ اللذان سبق ذكرهما كونها لم تجاوز قدر الحاجة وكون المسح الى انعدام دعم الحاجة وهو حلها وليس معنى قدر الحاجة قدر الجرح لا قد يجاوز قدر الجرح الان يصير الواحد عنده كسر ملي فيضع له

42
00:13:42.100 --> 00:14:02.100
طبيب جبيرة يمكنه عشرة سانتي يقول لا يمكنه ان تثبت الجبيرة وان تجبر هذا الكسر الا بهذا الحجم فيجوز المسح عليها. ثم ذكر شرط لبسها على طهارة فقال اذا لبس قال رحمه الله اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. هذا الشرط عام لجميع الممسوحات

43
00:14:02.100 --> 00:14:23.700
ولهذا ذكره بعد كل الممسوحات حتى الجبيرة. قال اذا لبس ذلك الذي سبق كله بعد كمال الطهارة. شرط هذا الامر تحقق كمال الطهارة واضح؟ لماذا قال اذا لبس اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة لماذا لم يقل اذا لبس ذلك بعد طهارة

44
00:14:24.150 --> 00:14:45.700
ها نعم احسنت لو ان انسانا توضأ فلما مسح رأسه لبس العمامة خلاص؟ وبعدين غسل رجليه هل يصح المسح على الامامة؟ لا يصح. او غسل رجله اليمنى فلبس الخف فيها قبل ان يغسل الرجل اليسرى. لا يصح المسح لانها

45
00:14:45.700 --> 00:14:59.750
الموسى وهو محدث ولو متوضئ؟ محدث. محدث اذ الحدث لا يرتفع الا بتمام الوضوء. واضح؟ فلا يصح المسح الا ما على ما لبس بعد ما من وضوء لا بعد غسل العضو الذي وضع فيه

46
00:14:59.900 --> 00:15:15.250
واضح هذا؟ هذا معناه كمال الطهارة. طيب نحن قلنا ان هذا الشرط يعم الممسوحات حتى الجبيرة. طيب الجبيرة وش يسوي انسان وضع الجبيرة على غير طهارة مسكين صار له حادث وخذوه جبسوه وهو غير متوضئ

47
00:15:16.150 --> 00:15:32.050
ان كان قد لبس على غير طهارة فانه لا يمسح وانما ايش يسوي؟ يتيمم عن هذا العضو يتيمم عن هذا العضو هذا هو المذهب ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى تفصيل مسألة تتعلق بشرط المدة

48
00:15:32.100 --> 00:15:50.100
فذكر ان احوال الناس في المدة بمنطوق كلامه ومفهومه ثلاثة احوال. المقيم الخالص وقد ذكر حكمه فقال لمقيم يوما وليلة والمسافر الخالص وقد ذكر حكمه في قوله ولمسافر ثلاثة بليالهن فبقي السؤال عمن

49
00:15:50.300 --> 00:16:11.900
كانت حاله مترددة بين ان بين السفر وايش والاقامة ولها ثلاث صور عفوا لها اربع صور الثلاثة الاولى حكمها الاخذ بالاحتياط وعدم جواز الزيادة على مسح المقيم ما يزيد على يوم وليلة

50
00:16:12.000 --> 00:16:33.350
والصورة الرابعة لا احتياط فيها لان الاحتمال ترجيح حالة الاقامة ضعيفة فبقينا على حال السفر تمام؟ فيتم مسح مسافر ثلاثة ايام. ما هي الحالات التي يتم فيها مسح مقيم؟ ثلاثة؟ قال احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن مسح في سفر ثم

51
00:16:33.350 --> 00:16:55.000
قال مسح في سفر واحد من طلاب الجامعة الاسلامية من اهل المدينة وذهب الى العمرة في مكة فتوضأ بعد عمرته وخلص العمرة وتحلل. ولبس الخف وتوضأ ومسح على خفه ثم ركب السيارة ووصل الى المدينة قبل تمام يوم

52
00:16:55.300 --> 00:17:18.300
وليلا. نقول لك تكمل كم تقدر تكمل مسح كم؟ الى كم؟ الى تمام اليوم والليلة فقط الى نهاية مدة المقيم خلاص الصورة الثانية قال رحمه الله او عكس عكس توضأ في المدينة ولبس الخف او اه عفوا اه

53
00:17:18.300 --> 00:17:38.000
ملابسا للخف مستكمل للشروط فتوضأ ومسح على الخف ثم ركب السيارة وسافر خلاص؟ هل يكمل يوم وليلة ولا يكمل ثلاثة بلياليهن نقول لا يكمل الا يوما وليلة لان هنا عندنا سبب يوجب الترخص وسبب

54
00:17:38.000 --> 00:17:56.700
يمنع الترخص. الترخص اللي هو بالثلاثة. عندنا سبب يبيحه وسبب يمنعه واذا تعارظ المبيح والمانع نقدم المانع الحاظر واضح؟ كما ان الشك في الرخصة المسح على الخوف رخصة ولا لا؟ رخصة. والشك في الرخصة يوجب الرجوع الى الاصل وهو غسل

55
00:17:56.800 --> 00:18:13.850
الرجلين تمام يا شيخ؟ نعم قال رحمه الله او شك في ابتدائه فمسح مقيم او شك في ابتداء هذه صورة ثالثة يتردد الانسان فيها بين الاخذ بحال المسافر ثلاثة ايام او الاخذ بحال المقيم. يقول انا لا اتذكر

56
00:18:13.850 --> 00:18:33.500
هل انا انا لابس للخف؟ بس انا مسحت بعد ما سافرنا وطلعنا من المدينة ووقفنا في المحطة وبدأت المسح ولا انا مسحت من المدينة واضح؟ فنقول حيث شككت فارجع الى الاصل وهو عدم الترخص بالزيادة فتمسح يوم وليلة فقط. واضح؟ نعم

57
00:18:33.550 --> 00:18:52.150
الصورة الاخرى يتم فيها مسح مسافر ويأخذ فيها بالرخصة ما هي قال رحمه الله وان احدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. هذا الرجل لبس الخف على طهارة كاملة ثم راح الى المطار

58
00:18:52.750 --> 00:19:08.900
ودخل دورات المياه في المطار وقظى حاجته ثم نادوا على الطيارة وركب الطيارة هل مسح وهو في الحظر نعم قد بدأت المدة وهو في الحظر اللي هو لان المدة تبدأ من الحدث لكنه لم يستبح

59
00:19:09.600 --> 00:19:26.300
الرخصة ولم يستفد منها الى الان استفاد منها بشي؟ ما استفاد منها فوقع استفادته من الرخصة كلها وقعت كلها في حالة سفر صح ولا لا؟ فنقول امسح مسح مسافر ثلاثة ايام بلياليهن. نعم

60
00:19:27.250 --> 00:19:41.400
انتقل الى ما لا يمسح عليه. تحقق شرط من الشروط اما لعدم وجود دليل لان الاصل غسل الرجل. الاصل غسل الرجل ما هو كل شي تمسح عليه بعظهم يفتي تمسحه على المناكير

61
00:19:41.850 --> 00:19:59.600
لا ليس خطأ هذا لان المسح اصل ولا خلاف الاصل خلاف الاصل فيقتصر فيه على ما ورد الدليل به واضح؟ نعم اولا ما لا يمسح عليه لعدم الدليل ذكر شيئين ايش

62
00:19:59.750 --> 00:20:16.250
قال رحمه الله ولا يمسح قلانسة. قلانس الرجال لابس طاقية. يمسح على الطاقية لا يمسح على الطاقية ليست عمامة. الثاني. ولا لفافة. لفافة. لف على رجله قماش ولا خرقة ولا قطن ولا شيء يلف على القدم. ليس خفا

63
00:20:16.250 --> 00:20:28.650
ولا جوربا لا يمسح عليه الثاني ما لا يمسح عليه لعدم تحقق شرط الثبوت نحن قلنا يشترط ان يثبت بنفسه مثل ايش؟ قال ولما يسقط من القدم. ما يسقط من القدم يمشي

64
00:20:28.650 --> 00:20:47.250
عشرين خطوة يمشي مسافة فيسقطه الجورب او الخف من قدمه لا يمسح عليه لاننا اشترطنا ان يكون ثابتا طيب الثالث ما لا يمسح عليه لكونه ليس بساتر واحنا اشترطنا ان يكون ساترا قال وهو ايش؟ قال او يرى منه بعضه ما يرى منه بعض محل الفرض

65
00:20:47.650 --> 00:21:03.150
فما يرى منه بعض محل الفرض غير ساتر لمحل الفرض فلا يجوز المسح عليه الرابع ما لا يمسح عليه لعدم تحقق لبسه على طهارة كاملة. وهو ايش؟ مسألة. قال قال رحمه الله

66
00:21:03.150 --> 00:21:23.150
وان لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. ان لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. نريد اول شيء نأخذ مفهوم المخالفة للعبارة فنقول لا يجوز المسح على الخف الفوقاني اذا لبس

67
00:21:23.150 --> 00:21:44.900
بعد حدث يعني واحد لبس برد شديد فلبس جوربا مستكملا للشروط خلاص؟ على طهارة كاملة ثم احدث ثم احدث وتوضأ وضوءا مسح فيه على خفه او ما يتوضأ سواء ثم لبس والله قال والله برد. فلبس جورب ثاني فوقه

68
00:21:45.100 --> 00:22:03.650
فوقاني خلاص؟ هذا الخف الفوقاني او الجورب الفوقاني ملبوس على طهارة غسل لا نقول لا يجوز ايش لا يجوز المسح عليه لعدم تحقق لبسي على طهارة كاملة. واضح يا شيخ؟ طيب

69
00:22:03.700 --> 00:22:19.050
قال وان لبس خفا اعلاها خف قبل الحدث فالحكم لفوقاني العبارة لها منطوق ومفهوم ان منطوقها ان لبس خفا على خف قبل الحدث فملح هل يجوز ان يمسح على التحتاني

70
00:22:19.450 --> 00:22:31.900
ها ان لبس خف على خف الان صورة المساء اول شيء نصور مسألة. واحد لبس جور او خف خلينا نمشي مع المصنف خف  لبس ايش؟ خف على طهارة كاملة ومستكمل الشروط

71
00:22:32.400 --> 00:22:55.950
ثم لبس خفا اخر فوقه قبل الحدث لابس خوف اخر فوقه قبل الحدث. هل يجوز ان يمسح على التحتاني ولا يجب ان يمسح على الفوقاني وش يقول المصنف وان لبسوا خفا عن الخف قبل الحديث في حكم الفوقاني هل معنى هذه العبارة؟ انا اصلا سألت السؤال عشان

72
00:22:56.300 --> 00:23:18.250
هلخبطكم فتلخبطوا يلا ها يا شيخ وش تقول ملخبطين خلاص؟ طيب ها يجوز يمسح على التحتاني نعم يجوز وقول المصنف وان لبس خفا على خف قبل الحدث. فالحكم للفوقاني يعني جوازا. يعني يجوز المسح على الفوقاني احترازا من المسألة الاخرى التي لا يجوز فيها

73
00:23:18.250 --> 00:23:36.150
الا على التحتاني اما انه يجوز ان يمسح تحتاني نعم يجوز يمسح التحتانية التحتانية ليس ملبوسا على طهارة صح ولا لا؟ نعم. ولهذا عبارة المقنع الذي هو اصل الزاد عبارة يقول وان لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه اخر

74
00:23:36.150 --> 00:23:48.950
المسح عليه ما قال في الحكم قال جاز المسح عليه وهو المراد يعني قوله في الحكم للفقهاء يعني يجوز ان يجعل الحكم للفوقان يمسح لي واضح يا شيخ؟ نعيد. واحد لبس خف على خف

75
00:23:49.000 --> 00:24:03.600
قبل الحدث انت لابس الخف التحتاني على طهارة ولا لا ولبست الفوقاني على طهارة ولا لا؟ فيجوز لك انك تمسح على التحتاني او تمسح الفوقاني لانها كلها ملبوسة على طهارة. اما لو لبست التحتاني على طهارة ثم

76
00:24:03.600 --> 00:24:18.300
ثم لبست الفوقاني على غير طهارة فلا يجوز ان تمسح الا على التحتاني فقط هو الملبوس على الطهارة الفوقاني ما هو ملبوس على طهارة. واضح يا شيخ؟ نعم ثم انتقل الى مسألة

77
00:24:18.450 --> 00:24:38.250
آآ شرط من شروط المسح وهو استيعاب ما يجب مسحه. كيف نستوعب ما يجب مسحه؟ ما هو الذي يجب مسحه؟ عندنا العمامة وعندنا الخف وعندنا الجبيرة امامة قال احسن الله اليكم قال رحمه الله ويمزح اكثر العمامة. يمسح اكثر دوائر العمامة هذا المقصود. العمامة فيها دوائر

78
00:24:38.400 --> 00:24:54.500
تمام؟ فيجب مسحها. اما الوسط هذا اللي هو مكان الراس ولا مكان الطاقية او القولون سوى فلا يجب ايش؟ فلا يجب مسحه. وانما يجب مسح اكثر دوائر العمامة وقوله اكثر دوائرها علم انه لا يلزم استيعاب العمامة بالمسح. الثاني الخف

79
00:24:54.700 --> 00:25:15.650
فما الذي يمسحه؟ وما الذي لا يمسحه في الخف؟ قال قال رحمه الله وظاهر قدم الخف من اصابعه ظاهرة ولوا مظاهري ها وش الاعراب وظاهرة ولا وظاهري مظاهري صح احسنت هنا ظبطت عندكم بالنصب

80
00:25:16.050 --> 00:25:39.950
نعم الاقرب ضبطها بالجر ليش؟ لان المراد ويمسح اكثر ظاهر الخف ظاهر عندنا الخف له باطن وظاهر وعقب فوق تحت وخلف العقل خلاص الواجب مسح ايش ظاهر قدم الخف كلها ولا اكثرها

81
00:25:40.150 --> 00:26:00.450
الواجب اكثرها ولذلك نقول يمسح اكثر العمامة وظاهري. معطوفة على معطوف على العمامة عندك بالجر؟ اي هذا الصوب معطوفة على ايش؟ على العمامة فيمسح اكثر ظاهر الخف. لا يلزم استيعاب الظاهر بالمسح. واضح؟ طيب. اذا ما الذي يمسح؟ اكثر

82
00:26:00.450 --> 00:26:17.750
القدم من وين الى وين قال رحمه الله من اصابعه الى ساقه. من اصابع القدم الى موضع الساق. نعم. دون اسفله وعاقبه. دون الاسفل هو اسفل العقب اه اسفل القدم الذي يمشى عليه والعقب اللي هو خلف

83
00:26:17.800 --> 00:26:37.100
القدم فلا يجب مسحه الجبيرة كيف تمسح ما الذي يمسح فيها قال رحمه الله وعلى جميع الجبيرة. الجبيرة يمسح فيها على جميع محل الفرض ولهذا قالوا على جميع الجبيرة يعني الموضوعة على محل فرض

84
00:26:37.250 --> 00:27:02.650
واضح نعم ثم انتقل الى المسألة الاخيرة في هذا الباب طبعا المصنف ذكر مسح الخف ومسح العمامة ومسح الجبيرة. الجورب ما ذكره كالخف باقي الخمار باقي الخمار ما ذكره ولا ذكره فيما وقفت عليه غيره

85
00:27:02.700 --> 00:27:24.950
لا ذكره الاقناع ولا المنتهى ولا شروحها وآآ ما وجدت من ذكره الا اوقفنا الشيخ احمد القعيمي جزاه الله خير على من ذكره وهو صاحب كتاب روض المربع وهو صاحب كتاب روض المربع من هو

86
00:27:26.500 --> 00:27:44.400
غلط صاحب كتاب روض المربع ليس البهوتي ما قلت لك الروظ المربع ها لا هو مو اسمه كذا هو اسم الكتاب ايش بغية المتتبع على على روض المربع للذناب يظن هكذا اسمه

87
00:27:45.600 --> 00:28:05.600
تمام؟ هو كتاب ذكره في مناسك الحج وذكر في المناسك انه ينبغي ان يحافظ على الطهارة وجاء الى مسألة الخمار وذكر انه يمسح ذكر صفة المسح على الخمار فراجعوها وذكر الشيخ في الحواشي ولا؟ ذكر الشيخ نقلا عن الذنابي رحمه الله تعالى نعم الصالح ثم انتقل الى المسألة

88
00:28:05.600 --> 00:28:25.400
الاخيرة في مبطلات طهارة المسح وهي اه وهي امران الاول قال رحمها الله ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث؟ اذا ظهر بعض حل الفرض يعني واحد لبس الخف ثم انكشف الخف او سقط من قدمه ان كان ذلك قبل ان يحدث اصلا توه متوظي ولبسوا الخف وخلعوه ولبسوا ثاني ما يظر

89
00:28:25.800 --> 00:28:43.150
لا تنتقم طهارته لانها طهارة غسل فلا يظر منها ذهاب ايش؟ ذهاب ممسوح ام ذهاب للخف تمام يا شيخ؟ لكن اذا ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث فانه ينتقض الوضوء

90
00:28:43.400 --> 00:28:59.400
ينتقض ايش الوضوء طهارة المسح تنتقض نعم قال رحمه الله يعني لو واحد مسح على الخف توضأ وضوءا مسح فيه على خفه وكان قبله محدث مثلا جاء عند المسجد فخلع الخف ودخل المسجد برجله

91
00:28:59.450 --> 00:29:14.950
فهل تصح صلاته؟ نقول لا تصح لان وضوءه انتقض بمسح آآ بخلع الخف الممسوح عليه لانه بيصلي برجل الله هي مغسولة ولا ممسوحة. المبطل الثاني قال رحمه الله تمام المدة

92
00:29:15.100 --> 00:29:36.850
قال اتمت؟ مدته. ايوه استأنف الطهارة استأنف الطهارة يعني انتقضت طهارة المسح وما معنى تمام المدة؟ يعني نحن قلنا يشغل العداد من اول حدث الساعة كم شغلنا العداد الساعة سبعة اذا جات سبعة الصباح من بكرة بالظبط بالتمام الرجل قاعد يصلي وجات الساعة على سبعة الصباح وهو يصلي صلاة الظحى انتقظ

93
00:29:37.250 --> 00:29:45.800
وضوءه بطلت طهارته وهذا ما يتعلق بدرسنا اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين