فرد من افراد العموم يعني يقول لك من سهى في صلاته تمام فعليه ان يسجد طيب تقول سؤال طيب في واحد اه في زماننا الحاضر بعد ما تطورت الطيارات وكذا وسهق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الدرس ايش؟ السابع من شرح منظومة فقه النوازل في مسألة وهي مسألة مشهورة عند مسألة معالجة مياه الصرف الصحي هل تطهرها ولا لا تمام؟ اولا صورة المسألة وسبب المسألة الان تعرف استهلاك المياه كثير الصرف الصحي هذا لوحده كميات الوحدة بس الله يكرمكم شدة السيفون هذي قد كم لتر تطلع مع شح المياه تمام والحاجة لها والمصانع بتستخدم وما ادري ايه فهذا الامر احوج الناس الى البحث عن طريقة من مياه الصرف الصحي دي الكميات اللي رايحة ليش ما نستفيد منها فجاءت فكرة معالجة مياه الصرف الصحي بحيث ترجع قابلة وصالحة للاستخدام طيب هذه المسألة يقول الناظم ان بالعلاج اكتمل التطهير بماء صرف حكمه يصير باصله خلاف بكر الغيهبي قلت لعله وفاق المذهب تطهير مياه الصرف الصحي بالمعالجة اول مسألة نقول شرط المسألة امران الاول اكتمال التطهير ولهذا يقول ان بالعلاج اكتملت تطهيره لانه هذا العلاج عندهم هم اهل الاختصاص مراحل نقولها في مرحلة اولى والمرحلة الثانية ومرحلة ثالثة المرحلة الاولى يتخلص من بعظ الاشياء المرحلة الثانية فنحن نتكلم الان عن حالة اكتمال التطهير انه فعلا يقولوا هذا رجعة يعني متخلصا من جميع ما فيه من رواتب وعوالك المسألة الشرط الثاني ان تكون المعالج ان يكون ذلك بالمعالجة مواد كيميائية وما ادري ايش اما اذا كانت التطهير بالمكاهرة والصور اللي يذكرها الفقهاء اذا صب عليه ماء هذه ليست محلا لبحثنا ما حكمه؟ نقول الاكثر من المعاصرين يرون انه يضطر. يقول ما دام خلاص النجاسة حكمهم يدورون مع علته وجودا وعدما في النجاسة ما له وجود في الماء هذا خلاص الماء اذا رجع الى اصله وصار طهورا ولهذا يقول آآ اكتمل التوطين بالعلاج اكتمل التطهير لماء صرف حكمه يصير تمام يعني بحكمه يصير لاصله طيب الى اصله وهو كونه طهورا. هذا هو القول الاول. القول الثاني هو قول الشيخ بكر وزاد انه لا يطول. قال خلاف بكر الغيهبي بكر الغيهبي الشيخ بكر ويكتب بكر ابن زيد كذا الغيهب تمام؟ فيقول الشيخ انه لا يضر قلت لعله وفاق المذهبي. ليش وفاق المذهبي؟ لان الاصحاب ينصون في طرق تطهير الماء ان الماء لا يطهر الا بصب ماء عليه. اما اذا صب غير الماء عليه فطهره فانه لا يطوف ولهذا نقول لعله نفاق المذهبي هنا. يعني ليش قلت لعله شوف يا شيخ المسائل المذهب فيه مسائل منصوصة في الكتب ومعتمدة عند الاصحاب طيب وفي شيء ما نص عليه الاصحاب وانت تجي وتخرجه وهذا التخريج لا يكون في الغالب قطعيا في اشياء قطعية واضحة انه هذي كذا هل ينطبق على نفس الحكم؟ يقول قطعا فهذا لا يحتاج حتى الى مجتهد مذهب. لكن هنا ما تقول انه هو المذهب وانما تقول لعله وهذا الفرق بين البحث والنص يقول بيان ان البحث غير نص وماله في سيره من نص تمام؟ آآ فهو كقول العالم من المفتشين لم ارى هذا آآ النص عن المفتش الى اخره. تمام طيب ليش هذي المسألة مثلا نقول فيها لعله؟ هنا تنبيه مهم جدا يغفل عنه كثير من المتمذهبة وهو ان المذهب صحيح فيه قياس المذهب وفي قواعد المذهب وقد تكون قاعدة المذهب تقتضي كذا وكذا. لكن هذه القواعد قد تترك تمام؟ عندنا في دليل الاستحسان طيب الاستحسان الاستحسان هو العدول بالمسألة عن نظائرها وعن مقتضى قياس المذهب لاعتبارات تمام الاعتبارات اما اعتبارات هذه دليل خاص اما اعتبارات هذه الضرورة اما من الاعتبارات هذه الحاجة العامة للناس تمام يقول ثم العدول سمه استحسانا اي عن نظير خذ به احيانا ولهذا قال في المختصر التحرير وفي الشرح قالوا قد عمل به احمد في بعض المسائل فمجتهد المذهب قد يبدو له في مسألة ان مقتضى القواعد الشرعية العامة التي يقول بها المذهب او مقتضى اه احوال عرضت لهذا الفرع الفقهي تقتضي ان يخرج به عن قياس المذهب تمام؟ ولذلك يجي كثير من الناس يقول لك مثلا مساعد مثلا يقول الاوراق النقدية هل كذا تجب؟ نقول بعض الاشياء حتى لو كانت يعني القواعد المقررة والمدونة تقتضي كذا لكن هناك اشياء احتفت بهذا الفرع الفقهي تقتضي بالفقيه ان يخرج به عن مقتضي القواعد العامة ولا يكون حينئذ قد خالف المذهب بل يكون عاملا بالاستحسان وهو العدول بالمسألة عن نظرها. طيب مين اللي يحق له ذلك؟ طبعا مجتهد المذهب مو اي واحد تمام؟ هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين