لانه خارج غير معتاد ونحن نتحدث عن الدم ولا نتحدث عن دم الحيض انما نتحدث عن الدم لو خرج من الدبر او خرج من قبل رجل فهذا لا ينقص الوضوء. اذا الخارج المعتاد من المخرج المعتاد وهما القبول والدبر فقد يكون الخارج معتادا كالبول او المذي لكن لم يخرج من مخرج معتاد وهذا يعني يمكن ان يكون اذا كانت هنالك فتحة بغير القبل والدبر فهذي اختلف الفقهاء فيها ولكن المدار الخصه كما لخصه الفقهاء رحمهم الله تعالى ان لو وجدت فتحة يعني الان انا اتوقع انني رأيت او اظن ان او شككت عفوا شككت انني رأيت محمدا امامي فانا انا الان عندي اولا ان كنت متوهما فهذا امر واضح ان كنت قد يعني قلت يعني لعلي رأيته يعني آآ لست ان الجهة المتيقنة هي الطهر واليقين لا يزول بالشك. فيقول فقهاؤنا نعم لكن كما اننا اعمالنا هذه القاعدة نعمل قاعدة اخرى. وهي ان هذه ايضا تتبع كذلك قاعدة اخرى وهي ان الحالة الاولى وهي الشك في الطهر لا ينقض الوضوء الان نقول لا ينقض الوضوء وسنفصل بعد قليل. طيب وهذا النوم الثقيل ينقض الوضوء سواء كان طويلا او قصرا. اذا عندنا معيار للنوم حتى نعرف انه ناقض او غير ناقض وهو الثقل. طيب ما هو معيار الثقل والخفة التي بين او قيد الفقهاء نقض النوم بها. كما ذكروا هم رحمهم الله تعالى بان النوم الثقيل مقداره او معياره او بان من يعني نام نومة وكان لا يشعر بمن حوله. نحن الان حينما يعني نغفو احيانا نشعر بالاصوات التي حولنا ونشعر وداع او رحمة ولم يقصد ولم يجد فحين اذ لا تنقض الوضوء. يعني ارجو ان يكون الان الحكم الاجمالي لقضية تيقد تصور لدينا ووضح بان المدار على وجود امرين على وضوء وجود آآ القصد او وجود اللذة عند اللمس ختم بعدها رحمه الله تعالى قائلا او مس احريل ببطن الكف او اصبع وامرأة بالخلف. مس الاحليل اي مس الذكر. اي مس الانسان ذكر هو ذكره هو لا ذكر غيره. يعني ان من لمس ذكر غيره لنفترض يعني طبيبا او لاي سبب من الاسباب مست بقول الشيخ رحمه الله ينقضه الردة او شك حدث اين هذا؟ اين حدث هذا الشك في طهر او نقض وسبق؟ ثم شرع بعدها في الاحداث قائلا رحمه الله تعالى والحدث بطهر واحد او نقض او سبق. ما معنى هذا الكلام الشك الان هي المرتبة التي اه سنشك فيها في هذا الشيء الذي يذكره الشيخ رحمه الله يعني انني قد اكون متيقنا للحج وشككت في ماذا؟ شككت في الطهر يعني هذا الشاك متيقن اولا انه محدث متيقن انه ذهب الى الخلاء اجلكم الله او خرج منه ما ينقض الوضوء من الاحداث التي ذكرها بعد قليل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم دين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا يسر علينا يا ربنا دراسة اسهل المسالك ويسر لنا اتمامه بحولك ومنك يا ارحم الراحمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم مجددا مع الدرس السابع من دروس هذا النظم المبارك درسنا اليوم عن نواقض الوضوء اما مناسبة الباب هذا للباب الذي قبله فواضحة بعدما عقد الشيخ البشار رحمه الله تعالى بابا لفرائض الوضوء وسننه ايه وفضائله خص هذا الباب واتبع الباب السابق بما ينقض ذلك الوضوء. لذلك قال رحمه الله باب نواقض الوضوء وقبل ان نشرع في تعداد هذه النواقض من خلال سرد الابيات نبين اولا اقسام هذه النواقض فالفقهاء رحمهم الله تعالى جعلوا نواقض الوضوء على ثلاثة اقسام احداث واسباب احداث وما ليس بحدث ولا سبب حدث ما معنى هذه التقسيمات الاحداث كما سيأتي تعدادها بعد قليل هي ما ينقض الوضوء بنفسه والاسباب لا تنقض الوضوء بنفسها وانما تؤدي الى الحدث والقسم الثالث ما ليس بحدث ولا سبب حدث اي انه من حيث التصنيف لا يدرج تحت القسم الاول فليس هو من الخارج من السبيلين ليس من الاحداث وليس كذلك مما يؤدي الى الاحداث ليس من اسباب الاحداث اي ليس مما يؤدي الى تلك الاحداث آآ دعونا كذلك نستعرض تعريفا جميلا ذكره فقهاؤنا رحمهم الله تعالى في تعريف الحدث حتى اذا تبين لنا الحدث علمنا بعده كذلك بكل يسر وسهولة ان شاء الله تعالى اسباب الاحداث الحدث ونحن الان فرقنا بين هذه المراتب الثلاثة وبين الاقسام الثلاثة الاحداث واسباب الاحداث وما ليس بحدث ولا سبب حدث. الحدث هو كما عرفه الفقهاء الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد هذا التعريف لو فهمناه ودققنا وظبطنا الفاظه سهل علينا بحول الله تعالى معرفة ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء. هنالك في حينما قالوا الخارج المعتاد هذه الجملة الاولى الخارج المعتاد اولا كلمة الخارج هذا قيد اخرج لنا الداخل. فاي شيء دخل للجسد ولو من القبل ومن الدبر لا ينقض الوضوء. سواء كان اصبعا سواء كان اه اه حقنة كان دواء كان منظارا عند يعني عند الطبيب اه اضطر يعني مريض ان يعني يدخل شيئا في جسده في بالقبل او الدبر حقنة شرجية كل ذلك لا ينقض الوضوء. اذا الخارج قيد يخرج لنا الداخل الخارج المعتاد المعتاد اي ان الخارج هذا الخارج الذي سيأتيه بيان مكان خروجه هذا الخارج لابد ان يكون الخارج المعتاد ما هو الخارج المعتاد الذي سيأتي بعد قليل تعداده من الاحداث وهو الخارج من السبيلين اما من القبل كالبول والمذي والودي او الخارج من الدبر كالريح وكذلك الغاط فهذا هو الخارج المعتاد. ما معنى هذا الكلام فاذا خرج شيء غير هذا الخارج المعتاد كالدم كالصديد كالقيح آآ الحصى آآ الدود كل ذلك لا يعده الفقهاء من النواقض اه غير القبل والدبر متى يكون الخارج منها ناقضا للوضوء يكون في حالة واحدة اذا كانت هذه الفتحة تحت السرة تحت المعدة وتحت المعدة وانسد المخرجان. فهذه الفتحة اذا تقوم مقام آآ القبلي والدبر الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. هذا القيد يخرج السلس. والسلس له تفصيل واحكام يعني خاصة به والسلس سواء كان سلس ريح سلس غائط سلس بول وهو الاكثر والمقصود بالسلس خروج البول بصفة متكررة لا يتحكم فيها الانسان وانما وذلك طيب مما يتفرع على هذه المسألة؟ ما حكم القبلة القبلة القبلة في الخد ان كانت في الخد فحكمها حكم اللمس قصد او وجد فاذا قبل في الخد او في غير الخد الشاهد ان القبلة في غير الفم يخرج من تلقاء نفسه بسبب مرض فسلس البول على سبيل المثال هذا له تفصيل طويل تفصيل يعني ذكره الفقهاء بانه اذا كان قد لازم الزمني آآ يعني نصف الزمن او اغلبه هو من باب اولى جل يعني كل الزمن فهذا لا ينقض الوضوء اه وانما يستحب فقط مما يلازم نصف الزمن او اغلب الزمن. اما الذي يلازم كل الزمن فهذا لا يستحب كذلك الوضوء منه. طيب هو هذا الزمن الذي قدره الفقهاء هو زمن الصلوات لا صلاة لا صلاة يعني لا وقت صلاة اختياري ولا وقت صلاة ضروري ما معنى هذا الكلام مرة اخرى؟ هذا هذا لاجل التقريب والا فدرسنا يعني الشيخ الناظم رحمه الله لم يتطرق للسلسل ولكن يعني اعرج على يعني احكامه وسأحيلكم الى نشرة صدرت من موقع فقه نفسك فيه تفصيل للسلس حينما يكون خارج الصلاة آآ عفوا لما يتعلق بالسلس عفوا الملازم لاكثر الوقت واقل الوقت وغير ذلك اذا مرة اخرى هذا الزمن الذي يكون من زوال الشمس الى طلوع الشمس من اليوم التالي لو لازم اكثره بمعنى لو افترضنا ان الشمس تزول مع الساعة الثانية آآ الثاني عشر زوالا وتطلع الشمس مع الساعة السابعة صباحا فهذه اثنا عشرة ساعة مع ستة ساعات ثمانية عشر ساعة تسعة عشر ساعة نصفها تقريبا نقول آآ يعني ثمانية ساعات ونصف تقريبا. عفوا آآ ثمانية ساعات ونصف لنقل ثمانية ساعات ونصف او او تسعة ساعات ثمانية ساعات هذه الثمانية ساعات لو كان هذا البول يتكرر ويلازم هذه الساعات الثمانية فهذا يعتبر ملازما لنصف الوقت ومن باب اولى لولازم تسعة ساعاتنا وعشر ساعات فهذا لا ينقض الوضوء. نعود لدرسنا مرة اخرى حتى لا نستطرد كثيرا. ويعني وتتشتت اذهاننا فنحن يهمنا ما نحن فيه مما ذكره الشيخ الناظم رحمه الله تعالى. اذا هذه هي الاحداث كما عرفها فقهاؤنا رحمهم الله الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. الان نشرع في النظم قال رحمه الله تعالى ينقضه اي ينقض الوضوء الذي ذكرته قبل قليل حينما قال فرائض الوضوء سبع عدها وعرافا بهذه الفرائض والسنن والفضائل قال بعدها اي ينقض الوضوء السابق امران. هذه هذان الامران الملونان ها هنا بالاخضر هذان تابعان للقسم الثالث وهو ما ليس بحدث ولا سبب حدث اولهما الردة والعياذ بالله تعالى وهي الكفر بعد الاسلام. فالردة ولا سبب حدث ثاني هذه النواقض وهو امر مهم يتكرر كثيرا هو الشك في الحدث او الشك في الطهر او الشك في السبق بينهما. اولا ما هو الشك الشك مرتبة من مراتب الادراك لنمثل الان يعني كما نرى في هذا الخط الاسفل مراتب الادراك لو يعني جعلناها من واحد هنالك صفر هذا عدم او جهل هنالك مرتبة تبدأ من رقم واحد الى ان تصل الى مئة هذه المراتب التي تتعلق بالادراك تختلف من القوة والضعف فالمرتبة التي تكون فيها درجة العلم بالشيء واحد اثنان عشرة عشرون ثلاثون اربعون خمسة واربعون هذه كلها تكون بمستوى ما يسمى الوهم. يعني لم يصل حتى الى الشك ما زال الامر ضعيفا جدا. ويعني الجهة المقابلة لست متيقنا وحتى لست شاكا ولا ولا ظن بل حتى لست شاكا وانما يعني بدا لي انني قد رأيته فهذا وهم. لكن لو كنت في مستوى خمسين بالمئة كما نقول انني رأيته خمسين بالمئة انني لم اره هذه المرتبة تسمى مرتبة شك تزداد وترجح الكفة اذا ارتقينا الى واحد وخمسين حتى تسعة وتسعين فهذه تسمى الظن. الظن الى غلبة الظن. هذه المرتبة اعلى من الشك والمرتبة الاخيرة مرتبة اليقين. نحن ما الذي يهمنا الان في هذا الحكم؟ يهمنا درجة الشك لانني لو انا كنت متوهما انني محدث لا التفت لهذا الوهم. ولو غلب على ظني انني محدث سالتفت للظن. لو تيقنت انني محدث التفت لليقين لكن الاشكال هنا اين؟ انني شاك اي انني لم تترجح لدي كفة لا كفة الوهم ولا كفة الظن او كفة العلم يعني اليقين فها هنا هذه مسألتنا التي تحدث عنها الشيخ رحمه الله حينما قال او شك حدث. اذا ينقضه الردة او شك حدث اي طرأ. الان هذه كلمة حدث اي طرأ. طيب شك حدث في ماذا؟ قال في طهر او نقض وسبق ثم شك هل توضأت او لم اتوضأ فهذا بلا خلاف وضوءه انتقض بسبب شكه هذا لان جهة متيقنة هي الحدث والمشكوك فيها هي جهة الطهر فهذه لا خلاف فيها. طيب الجهة الثانية او الحالة الثانية ان يشك في النقد ما معنى هذا الكلام اي انه يتيقن انه قد تطهر اي انه متوضئ لكن شك في ماذا؟ شك في النقد اي هل وقع منه يعني ما ينقض الوضوء من الاحداث او من اسباب الاحداث الاتي ذكرها بعد قليل شك في ذلك فهذه على مذهبنا كذلك تعتبر من نواقض الوضوء ولا وليست يعني خلافا لغيرنا الذين لا يعتبرونها من نواقض الوضوء. الثالث المبين فوقه حرف الجيم يعني القسم الثالث حتى الشك هو الشك في السبق بينهما متيقن للطهارة ومتيقن لماذا؟ للحدث لكنه شك في السبق بينهما وهذه تقع قد يكون الانسان قد ذهب الى الخلاء ويعني انتقض وضوءه وكذلك متيقن انه توضأ لكنه شك ايهما فعلته اولا اه ربما كان ينتظر دوره في مكان معين او ينتظر مثلا شغلا ينتهي في في في جهة معينة وقال ساستغل وقتي واذهب اه كي اتوظأ حتى ادرك صلاته الجماعة مبكرا. وفي الوقت نفسه ذهب يعني قضى حاجته فيحصل مثل ذلك شك يعني تيقن الامرين وشك في السبق بينهما هذا ناقد الان ساعود الى النقطة الف وباء الشك في الطهر والشك في النقد ما الفرق بينهما حتى يعني يستوعب الانسان منا هذا الامر لان هنالك من يقول آآ هنالك قاعدة من القواعد الفقهية الكبرى وهي معروفة وهي قاعدة من القواعد التي اتفقت عليها الامة ومن بين هذه الامة فقهاء المذهب المالكي وهي ان اليقين لا يزول بالشك في الحالة الاولى اين اليقين؟ آآ او شك حدث في طهر اليقين في الحدث والشك في ماذا الشك في الطهر فاذا الان هذا الكلام مقبول. لان اليقين وهو الحدث لا يزول بالشك وهو الطهر الاشكال اين يقع؟ الاشكال يقع في الحالة الثانية وهي الشك في الناقض. فيعترض على المالكية وعلى فقهائنا يعني غيرهم يقولون انتم ينبغي ان تعملوا هذه القاعدة وتقولون او وتقولوا بناء عليها بان هذا الشك في الناقض لا ينقض الوضوء بسبب هي شك في الشرط والشك في الشرط آآ يعني مؤثر اه الحالة الثانية لان الطهرة الوضوء شرط من شروط الصلاة فالشك في الشرط مؤثر بينما الحالة الثانية وهي الشك في الناقض شك في المانع والشك في المانع ملغا عند الفقهاء. وهكذا كان ينبغي كذلك ان تكون القاعدة انه حينما كان ملغا ينبغي الا يعمل وينبغي حين اذا ان يكون هذا الوضوء صحيحا لكن فقهاؤنا ذكروا ان الصلاة لا تدخل الا بيقين وان الاحتياط لاجل الصلاة مطلوب ولان هذا الوضوء خفيف لا يظر الانسان فعله فلاجل ذلك وللاحتياط للصلاة حكم في هذه الحالة بالنقد. اذا هذه حالة الشك آآ الحالة الثانية مما ليس بحدث ولا سبب حدث بعد الناقض الاول وهو الردة. نعود مرة اخرى لنختم هذا اي ينقضه الردة او شك وكذلك والحدث. هذه هذه الواو عاطفة على ينقضه او عاطفة على الشك يعني ينقضه الردة او شك وكذلك الحدث من نواقض الوضوء. فما هي هذه الاحداث مرت معنا سابقا في باب الاعيان الطاهرة آآ قال رحمه الله تعالى بول وريح البول من القبول والريح من الدبر سواء كما ذكر الفقهاء كان بصوت او بغير صوت كذلك الغائط وهو من الدبر الودي وهو من نواقض الوضوء ومر معنا سابقا وهو وماء ابيض رقيق يخرج باثر البول غالبا ثم كذلك من نواقض الوضوء المذي وهو الذي يخرج عند اللذة الصغرى بسبب نظر او تفكر لكن زاد هنا ها هنا حكما وان كان هذا الحكم ينبغي ان يذكر في باب آآ قضاء الحاجة الاتي بعد هذا الباب لانه من توابع باحكام قضاء الحاجة لكن الشيخ ذكره ها هنا فنبين حكمه قائلا رحمه الله واغسل جميع الفرج ناول للمذي يعني ان البول سيأتي لاحقا وكذلك كالغائط وكذلك الودي حينما يخرجون تخرج هذه المياه والسوائل او الخارجات هذه اه تنقض الوضوء وتوجب غسل الموضع فقط هذا الذي يطلب منا شرعا ان نغسل موضع النجاسة لانها نجسة. اما المذي فلو خرج ولم اخرج الا فقط من رأس الذكر مع ذلك يجب غسل جميع الذكر هذا حكم خاص كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حكم خاص بالمذي وايضا يضاف الى هذا الامر وهو وجوب غسل الفرج ان يكون ذلك بنية لذلك قال واغسل جميع الفرج نو للمذي. اذا هذه هي الاحداث الخمسة. وهنالك احداث اخرى لم يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى من بينها خروج المني بغير لذة لان خروج المني اذا كان بلذة سيكون من نواقض الغسل اي من موجبات الطهارة الكبرى لكن اذا خرج من غير لذة معتادة فهذا يوجب الوضوء فقط وكذلك الهادي وهو ماء يخرج اه من المرأة عند الولادة قبل الولادة وكذلك دم اه الاستحاضة لكن الشيخ لم يذكرها ها هنا فلا نفصل في حكمها فمن اراد الاستزادة فليطلبها في المطولات كما يذكر الفقهاء ثم ثلث الشيخ رحمه الله تعالى باسباب الاحداث قائلا اسبابه زوال عقل اما بالجن او بالسكر او بالاغماء الظمير يرجع لماذا؟ للحدث. لانه حينما قال والحدث بول وريح. قال الان اسبابه اي اسباب الاحداث. ما هي اسباب الاحداث اولها زوال العقل. ما معنى زوال العقل؟ اي استتاره او غيابه. كيف يزول العقل او كيف يستتر هذا العقل؟ قال اما اي بالجنون ان يكون هذا الجنون بنوبة او جنونا طويلا فاي حالة من حالات الجنون ويغيب فيها العقل فهذا ناقض من نواقض الوضوء وكذلك بالسكر. فالسكر كذلك من اسباب زوال العقل وسواء كان بحلال او بحرام فكل ذلك من نواقض الوضوء وكذلك بالاغماء. والاغماء المعروف الذي يصيب العقل وسواء كان بسبب مرض او بسبب تعب او بسبب ارهاق او بسبب حرارة زائدة او بسبب دواء او بسبب تخدير في المشفى واعطي يعني حقنة تغيب عقله فكل ذلك ايضا من نواقض الوضوء. اذا زوال عقل اما بالجن او بالسكر او وما كذلك من اسباب زوال العقل او من يعني مظاهر زوال العقل النوم او اذا كانت في يده سبحة وسقطت منه اه ولم يشعر ولم يشعر بها فهذا نوم ثقيل فاذا شعر بها هذا نوم خفيف. اذا سال لعاب وشعر به فهذا نوم خفيف سال لعابه ولم يشعر به فهذا نوم آآ ثقيل هذا هو المعيار الذي ذكره الفقهاء فاذا الان نعود للبيت كما قال رحمه الله نوم طويل او قصير. طيب هذا النوم الطويل او القصير الذي ينقض ما به؟ قال ان ثقل فاذا المقدار او المعيار او المدار على الثقل سواء كان طويلا او قصيرا اما الشيخ فيعني ذكره لمثل هذه يعني الحالات لاجل تأكيد ولاجل التفريغ فالمدار اذا على الثقل. قال بعدها مستثنيا لا خف مع قصر يعني لا ان يكون هذا النوم خفيفا وقصيرا وندبا ان يطل يعني ان هذا النوم الخفيف يندب منه الوضوء. يستحب لاجله الوضوء. طيب ما ما المحصلة او ما ما الذي يمكن اه يعني يمكن ان نستفيده ان هذا الوضوء اولا غير منتقض لكنه يستحب منه الوضوء. فاذا طال هذا النوم الخفيف يستحب فقط من الوضوء المحصلة النهائية ان هذا النوم غير ناقض لكونه خفيفا فقط يستحب منه الوضوء. اذا هذه اسبابه او اول هذه الاسباب زوال اما بالجن او بالسكر او بالاغماء ثم النوم الثقيل قال بعدها رحمه الله او لمس من يهوى بطبع معتبر بلذة معتادة ولا لو ذكر اي ان من اسباب الاحداث اللمس واللمس يختلف عن المس الذي سيأتي بعد قليل. يعني لمس الانسان لغيره كما جاء في قول الله تعالى او لا مستم النساء فاللمس يكون من انسان لغيره وهذا الانسان من شروطه اللامس ان يكون بالغا والملموس ان يكون ممن يلتذ بمثله اعادة لذلك قال اولمس من يهوى بطبع معتبر بلذة معتادة ولو كان هذا الملموس في الطرف المقابل ذكرا والمدار في اللمس هل على مجرد اللمس فقط؟ هل اذا لمس الانسان غيره اه انتقض وضوءه؟ لا. انما المدار على وجود واحد من امرين اثنين اما ان يكون هذا اللامس قصد بلمسه اللذة واما ان يجد اللذة احد هذين الامرين وجودهما يكفي لنقظ الوضوء في اللامس وكذلك في الملموس وقع له مثل ذلك. بمعنى ان من لمس آآ يعني يعني زوجته على سبيل المثال وكان قاصدا للذة فهذا انتقض وضوءه. وجد او لم يجد لم يقصد اللذة وانما لمس هكذا او خطأ او عرضا لكنه وجد اللذة فهذا كذلك ينتقض وضوءه. ومن باب اولى يذكر الفقهاء ان يعني ان من العادة ان الانسان لا يلتذ بالبنت الصغيرة جدا ولا يلتذ كذلك بمحارمه فمثل هذه الحالات طالما انها يعني جرى العرف او كان العرف الغالب ان يعني ان مثل ذلك لا يهوى او لا يلتذ بمثله عادة فلا ينتقض الوضوء به. ما لم يقع خلاف لنكن اكثر دقة كما ذكر الفقهاء فهذه ترجع لحكم اللمس طيب اه ما حكم القبلة في الفم؟ الاصل في القبلة في الفم انها تنقض الوضوء لانها مظنة اللذة. استثنى فقهاؤنا رحمهم الله تعالى اذا كانت هذه القبلة لاجل قراء غيره فهذا حكمه حكم اللمس قصد او وجد. الان الحديث ها هنا عن مس الاحليل اي مس الذكر. مس ذكره هو ان الانسان عن رجل ونتحدث عن الرجل فقط لان اللمس السابق الملامسة السابقة هذه لا فرق فيها بين رجل وامرأة اللامس ذكر او اللامس انثى الملموس ذكر الملموس انتهى هنا في الحالة الثالثة مس الانسان ذكره هو فقط وها هنا لا نقول قصد اللذة او وجدها مجرد اللمس ناقض للوضوء. ايضا كذلك فاتني ان اذكر في الحالة الثانية في اللمس ان ذلك سواء كان بحائل او بغير حائل. يعني ان الانسان اذا لمس قصد او وجد سواء كان ذلك مباشرة او كان على حائل آآ يعني فوق ملابس ولو كان الحائل كثيف ما لم كن كثيفا جدا فهذا ايضا يعتبرون من نواقض الوضوء فلا فرق في ذلك بين حائل او دون حائل كما ذكر الفقهاء ما لم يكن الحائل كثيفا جدا. وهذا اذا كان كثيفا ايضا ما الم يقبض على اه يعني الموضع الذي لمسه فاذا قبض عليه حتى لو كان كثيفا فكذلك ناقض ومما يذكر الفقهاء ايضا في في المسألة الثانية في مسألة ملامسة الغير سواء كان لظفر او شعر او للحائل الذي ذكرته نعود الان لمسألتنا الاخيرة او مس احليل ببطن الكف اي ان نقظ الوضوء يكون بمس الانسان ذكره هو ذكره والمقصد بالذكر العضو القضيب دون الخصيتين او دون الانثيين كما يعني يذكر الفقهاء آآ لمس اللامس ذكره بظاهر كفه او بذراعه ها هنا لا ينتقض الوضوء وها هنا كذلك ان يكون اللمس مباشرة اه اما اذا لمس فوق حائل فلا ينتقض وضوءه اذا لمس فوق الثياب لا ينتقض وضوءه بذلك ما لم يكن الحائل خفيفا جدا كالعدم فحينئذ كانه وغير موجود فينتقض وضوءه. فها هنا في المسألة الثالثة في مس الاحليل لابد ان يكون مباشرة اه او بحائل خفيف جدا لكن بعد ان قال وامرأة بالخلف اي اختلف في شأن المرأة اذا مست قبلها او مست فرجها والراجح من المذهب عدم انتقاض وضوئها مجرد مسها اه لفرجها قبل ان نختم نلخص درسنا وما اخذناه من نظم الشيخ البشار رحمه الله تعالى في هذه الخريطة التي تقرب لنا ثورة فالنواقض واما ان تكون احداث او اسباب احداث او ما ليس بحدث ولا سبب حدث والاحداث البول والغائط وكذلك الريح ذلك المبيو وكذلك الودي وهذه تحدثنا عنها وبينا احكامها قبل قليل وكذلك المني اذا خرج بلا لذة او غير معتادة كما اشرت كذلك. واسباب الاحداث زوال العقل ويكون زوال العقل بماذا بحدث وهما الشك بالطهر او في الحدث او في السابق منهما والاخير مما ليس بحدث ولا سبب حدث وهو الذي صدر به الشيخ البشار وكذلك صدر به الشيخ خليل في اتصل رحمه الله رحمهما الله تعالى الردة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد احيانا كثيرة يلتبس على كثير من الناس من العامة وكذلك ربما حتى من طلبة العلم ممن قرأ شيئا من الفقه يلتبس عليه احيانا شيء مما يخرج من السبيلين ويشك هل هو من الاحداث؟ بل حتى مما لا يخرج من السبيلين يعني لا يخرج لا من القبل ولا من الدبر ما هو زمن الصلوات؟ هو من زوال الشمس الى طلوع الشمس من اليوم التالي لان هذه الاوقات كلها اوقات للصلوات اما ان يكون فيها وقت اختياري او ضروري بخلاف الوقت الذي يكون بعد طلوع الشمس الى زوال الشمس وقت الضحى هذا كله ليس فيه وقت تنقض الوضوء لماذا؟ لانها تحبط جميع الاعمال كما قال الله كما قال الله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك ومن جملة الاعمال التي يعني تحبط بهذه الردة الوضوء فالردة ناقضة للوضوء. هذه اه او الردة هي الناقض الاول من نواقض الوضوء المندرج تحت ماذا؟ تحت ما ليس اه يعني لهذا الشيء الذي يعني وصل وصل الادراك فيه او وصل ادراكه الى تسع واربعين درجة هذا لا يزال في درجة الوهم ان متى نصل الى درجة الشك؟ اذا وصل المعلوم او المدرك الى مستوى كما نقول خمسين بالمئة والنوم هل ينقض الوضوء مطلقا؟ لا. انما كما مثل الشيخ او قيده بقوله ان ثقل. فالان دعونا من قضية الطويل او القصير. نحن الان لدينا حالتان للنوم اما ان يكون النوم ثقيلا واما ان يكون النوم خفيفا فهذا النوم الخفيف لو قصد ووجد فاذا ما هي الحالة التي لا ينتقض فيها الوضوء؟ اذا لم يقصد ولم يجد. فاذا هذا هذا الموضع هو الوحيد الذي لا تقضوا فيه الوضوء. قال رحمه الله او لمس من يهوى بطبع معتبر بلذة معتادة ولو ذكر يعني يقصد بطبع المعتبر معتبر في العادة. وها هنا هذا هو الموضع الذي ينقض الوضوء مس العضو نفسه او ما استحي لي طيب بماذا الاحليل؟ قال ببطن الكف او اصبعين. يعني بباطن الكف او بباطن الاصبع او بجنبيهما كذلك. فهذه المواضع التي ينتقض بسببها الوضوء. فاذا لمس بالاغماء او بالجنون او بنوم ثقيل فقط او بالسكر ومن اسباب الاحداث لمس من يلتذ به عادة متى؟ مع قصد اللذة او وجودها يكفي احدهما واولى اذا اجتمعا وكذلك مس الذكر بباطن الكف او بجانبه يعني بجانب الكف او كذلك بالاصابع او بجانبهما وما ليس بحدث ولا